﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس السابع لشرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين

2
00:00:18.500 --> 00:00:34.250
وما زلنا في الكلام عن الركن الرابع من اركان القياس وهو الركن المتعلق بالعلة. درس الماضي كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله وتعالى ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته

3
00:00:35.200 --> 00:01:03.400
تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة العلة وبعض المباحث التي تتعلق بها وزكرنا انه يجوز ان يعلل الحكم الشرعي بعلة لم نطلع على وجه الحكمة فيها ومثلنا على ذلك بتعليل الفقهاء بربوية البر بكونه او الكيل على قول جماعة من اهل العلم

4
00:01:04.150 --> 00:01:30.650
فكون العلة تشتمل على حكمة لا يلزم اننا نطلع على هذه الحكمة لكن عدم اطلاعنا على هذه الحكمة لا يدل على انها غير موجودة فالحكمة قد تكون موجودة ومع ذلك لا نطلع عليها ويمكن ان نعلل الحكم الشرعي بهذه العلم

5
00:01:30.750 --> 00:01:50.650
يبقى هي الان عندي علة مشتملة على حكمة ونحن لن نطلع على هذه الحكمة فنقول يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته ثم قال بعد ذلك ويسقط الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الاصح

6
00:01:50.900 --> 00:02:11.650
يعني اذا كان الحكم مشتملا على علة ونحن نعرف حكمة هذه العلة فهل هذا يضر ولا لا يضر يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا لا يضر على الاصح. لماذا؟ لان الحكم الشرعي ثابت بثبوت هذه العلم

7
00:02:12.250 --> 00:02:42.100
مثال ذلك اذا قلنا العلة في مشروعية القصر في الصلاة هو السفر طيب لماذا اباح لنا الشرع القصر في حال السفر الحكمة من ذلك هي المشقة. طيب هل يمكن ان نقطع في بعض الاحوال بتخلف هذه المشقة ومع ذلك يجوز لنا القصر في السفر؟ نعم. يجوز لنا في تلك الحالة حتى لو

8
00:02:42.100 --> 00:03:00.750
بتخلف هذا هذه الحكمة اللي هو المشقة يجوز لنا مع ذلك القصر في السفر فلو سافر شخص مثلا من مصر الى آآ السعودية او الى بلد اخرى وكان في قمة الرفاهية. التخلف

9
00:03:00.850 --> 00:03:24.800
الحكمة في هذه العلة الذي هو السفر فقال الشيخ رحمه الله ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الاصح وقيل لا يثبت يعني لا يسبت الحكم اذا قطعنا بانتفاء الحكمة

10
00:03:25.300 --> 00:03:51.150
وعليه الجدليون. والجدليون هم اصحاب علم الجدل فعندهم لا عبرة بالمظنة عند تحقق انتفاء المئنة. يعني اذا تحققنا من انتفاء الحكمة فلا عبرة حينئذ بمزنة الايه بمظنة الوجود. يعني الان احنا قطعنا بانتفاء المشقة

11
00:03:51.450 --> 00:04:09.350
صح سفر هذا قطعنا بانتفاء المشقة فيه لكن السفر اصل السفر هل هو مطمئن الذي هو الشيء المتحقق؟ الجدليون يقول لا. طالما احنا قطعنا بانتفاء الشيء يبقى لا يمكن ان نقيم هذه المظنة منزلة المئنة

12
00:04:09.700 --> 00:04:39.500
فالقول الاخر وعليه بعض الجدليون انه لا عبرة بالمظنة عند تحقق انتفاء المئنة وبالتالي يقولون لا يسقط الحكم في تلك الحالة فيما اذا تحققن من انتفاء الحكمة فقال الشيخ رحمه الله تعالى ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الاصح في الاصح هذا اشار به للخلاف الذي هو وارد

13
00:04:39.500 --> 00:05:13.050
الجدليين قال بعد ذلك والاصح جواز التعليل بالقاصرة والاصح جواز التعليل بالقاصرة. يعني يجوز التعليل بالعلة القاصرة وتوضيح هذه المسألة  قسمين عندنا علة متعدية وقسم اخر وهو العلة القاصرة العلة قسمان علة متعدية وعلة قاصرة

14
00:05:13.800 --> 00:05:37.100
اما العلة المتعدية فهي ما يثبت وجودها في الاصل والفرع. مثال ذلك الاسكار فلما نأتي مثلا عند الخمر ونجد ان الخمر هذه مسكرة يبقى احنا قطعنا بوجود ايه الاسكار في الخمر. ثم وجدنا شرابا اخر

15
00:05:37.200 --> 00:05:57.400
مسكرا وليكن مثلا النبيذ يبقى هنا العلة وجدناها في شراب اخر غير الخمر. يبقى هنا هذه علة متعدية فالعلة المتعدية هي التي يثبت وجودها في الاصل والفراغ. يعني تتعدى من محل النص الى غيره

16
00:05:57.700 --> 00:06:18.450
كالاسكار وكذلك الزنا وكذلك الكيل وكذلك الطعم فكل هذه علل متعدية يعني تتعدى محل النصر فمثلا في مسألة الربا في الاصناف الاربعة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث

17
00:06:19.000 --> 00:06:37.050
وجدنا ان هذه العلة موجودة في غير محل النص فهنا تسمى بالعلة الايش؟ المتعدية. فالعلة المتعدية هي التي تتعدى من محل النص الى غيره واما القسم الثاني فهي العلة القاصرة

18
00:06:37.550 --> 00:06:54.400
والعلة القاصرة هي التي يثبت وجودها في الاصل فقط. ولا تتعدى الى الفرع هي التي تثبت او يثبت وجودها في الاصل فقط ولا تتعدى الى الفراغ. يعني لا تتعدى محل النص

19
00:06:54.750 --> 00:07:18.850
مثال ذلك السفر السفر المبيح للقصر وكذلك بالنسبة للثمانية في الذهب والفضة فهنا بنقول هذه علل هذه علل قاصرة وكذلك الاستبراء. الاستبراء بالنسبة للامة في اول حدوث ملكها للتعرف على براءة الرحم

20
00:07:19.300 --> 00:07:41.050
فهذه ايضا علة قاصرة. وكذلك الرمل في الاشواط الاول من الطواف لماذا شرع لنا الرمل في الاشواط الاولى من الطوائف؟ شرع لنا لاظهار الجلد لاظهار الجلد واظهار النشاط للمشركين فهذه علل قاصرة

21
00:07:41.900 --> 00:08:02.550
طيب يبقى اذا عندنا الان العلة اما ان تكون متعدية واما ان تكون قاصرة اتفق العلماء على صحة التعليل بالعلة المتعدية اتفق العلماء على ذلك. سواء كانت منصوصة او الف في مثل ذلك. لماذا لا يمكن ان يختلفوا؟ في مثل ذلك

22
00:08:03.150 --> 00:08:19.150
ممتاز لان هذا هو اصل القياس. القياس لا يمكن ان يتم الا بمثل بمثل ذلك الا بعلة تتعدى الى الفرع لتكون سببا في الحاقه بالاصل واتفق العلماء كذلك على صحة التعليل

23
00:08:19.250 --> 00:08:44.950
بالعلة القاصرة اذا نص عليها يبقى هذا محل ثان اتفق العلماء عليه يصح لنا ان نعلل بالعلة القاصرة اذا كانت منصوصا عليهم وكذلك اذا كانت مجمعا عليها لكن حصل الخلاف بين العلماء فيما اذا كانت هذه العلة القاصرة مستنبطة

24
00:08:45.200 --> 00:09:02.650
فهل يصح التعليل بالعلة القاصرة اذا كانت مستنبطة اذا كانت عن اجتهاد هذا الذي جرى فيه الخلاف بين العلماء فذهب جماعة من اهل العلم ان اراها المستنبطة. يبقى هنا كلام المصنف رحمه الله عن ايه

25
00:09:02.800 --> 00:09:20.550
عن العلة القاصرة المستنبطة. اما المنصوص عليها او المجمع عليها فهذا لا خلاف بين العلماء على جواز التعليل بها. فقوله هنا الاصح جواز التعليل بالقاصرة يعني القاصرة المستنبطة. وهذا مذهب جمهور العلماء

26
00:09:20.850 --> 00:09:40.200
هذا مذهب جمهور العلماء. واستدلوا على ذلك بعدم الفرق. لا فرق بين اذا كانت منصوصا عليها او كانت مستنبطة. فاذا جاز التعليل العلة القاصرة المنصوص عليها او المجمع عليها فكذلك اذا استنبطت هذه العلة القاصرة. فيجب ان تكون صحيحة

27
00:09:40.600 --> 00:10:04.600
كما اننا لم نفرق بين العلة المتعدية المنصوص عليها والعلة المتعدية المستنبطة فقال الشيخ رحمه الله والاصح جواز التعليل بالقاصرة. ومقابل الاصح قول اخر وهو انه لا يجوز وهذا مذهب اكثر الحنفية. واختاره بعض الشافعية

28
00:10:05.450 --> 00:10:30.050
وما لا لديه ابو عبدالله البصري من المتكلمين واستدلوا على ذلك بانه لا فائدة للتعليل الا التعدية الى الفرع فاذا كانت العلة قاصرة فلا فائدة منها. ولهذا قالوا لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة

29
00:10:30.400 --> 00:10:49.150
لكن الاصح المعتمد في ذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله هو جواز التعليل بالعلة القاصرة. واما قولهم انه لا فائدة من التعليل بالعلة القاصرة فهذا فهذا ليس بصحيح لماذا ليس بصحيح

30
00:10:49.400 --> 00:11:10.150
اولا للاتفاق على جواز التعليل بالعلة القاصرة المنصوص عليها والمجمع عليها هذا هو الفائدة بل العلة القاصرة او التعليل بالعلة القاصرة لها جملة من الفوائد سيأتي الكلام عنها من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله من قوله ومن

31
00:11:10.150 --> 00:11:36.650
معرفة المناسبة وتقوية النص فهذه من الفوائد التي تؤخذ من العلل القاصرة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى والاصح جواز التعريف بالقاصرة قال لكونها محل الحكم لكونها محل الحكم او جزءه يعني وجدنا ان العلل القاصرة مستنبطة موجودة في بعض المواضع منها ان تكون في محل

32
00:11:36.650 --> 00:11:55.950
للحكم. ومن ذلك تعليل الربا في الذهب والفضة بالذهبية والفضية عند الشافعية يقولون الربا يجري في الذهب والفضة ما العلة في ذلك العلة في زلك هو جوهرية. يعني جوهر الذهب والفضة

33
00:11:56.200 --> 00:12:19.200
فالعلة عندهم في ولهذا لا يجري او لا يجري الربا في غير الذهب والفضة عند الشافعية لان العلة عندهم ايش لان العلة عندهم قاصرة. لا تتعدى محل النص فهمنا؟ بخلاف مثلا العلة في الاصناف الاخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذه علة متعدية

34
00:12:19.700 --> 00:12:46.100
فهي تجري في البر وفي التمر وفي الشعير وكذلك في الملح وتجري كذلك في سائر المطعومات اما بالنسبة للذهب والفضة فالعلة قاصرة يعني متعلقة بالذهب والفضة فقط قال لكونها محل الحكم يعني لكونها موجودة في محل الحكم. مثال ذلك تعليل الربا في الذهب والفضة بالذهبية والفضية. قال

35
00:12:46.100 --> 00:13:06.700
او جزءه يعني او ان تكون جزء محل الحكم يعني ان تكون جزء محل الحكم دون غيره مثال ذلك تعليل نقض الوضوء يعني لماذا انتقض الوضوء بخروج البول والغائطة؟ اه لخروج شيء من السبيلين

36
00:13:06.900 --> 00:13:22.250
فالعبرة بالايش بالخروج وليس بالخارج. يعني سواء كان هذا الخارج طاهرا او كان نجسا كل ما حصل به خروج من احد السبعين حصل به نقض الوضوء  واضح الان؟ فهنا العلة

37
00:13:22.700 --> 00:13:47.250
هنا جزء محل الحكم باعتبار ان الخروج جزء معنى الخارج لان معنى الخارج زات ثبت لها الخروج. بمعنى ان العلة هنا هي الخروج من السابلين وهو جزء من مفهوم محل الحكم. الذي هو الخارج من السبيلين

38
00:13:49.150 --> 00:14:08.150
قال رحمه الله تعالى او وصفه الخاص يعني او ان تكون العلة القاصرة هذه وصفا لازما محل الحكم الخاص به. مثال ذلك تعليل الربا في الذهب والفضة بكونهما اثمان الاشياء

39
00:14:08.650 --> 00:14:30.100
يعني قيمة للاشياء طيب قيمة الاشياء ده وصف ولا مش وصف؟ يبقى احنا عللنا انها ربا لكونها انها قيمة للاشياء وكونها قيمة للاشياء هذا وصف قال رحمه الله ومن فوائدها معرفة المناسبة وتقوية النص

40
00:14:30.550 --> 00:15:00.100
ومن فوائدها يعني من فوائد التعليل بالعلة القاصرة معرفة المناسبة. المناسبة بين الحكم ومحله معرفة المناسبة بين الحكم ومحلي وهذا ادعى لقبول الحكم قال وتقوية النص يعني من فوائد التعليل بالعلة القاصرة كذلك غير قطعي

41
00:15:00.800 --> 00:15:24.700
كان يكون مسلا النص ظاهرا يحتمل التأويل فاذا اخزنا العلة قاصرة من النص فهذا التعليل يدفع الاحتمال في الظاهر. فيجتمع النص على الحكم والعلة معا فتزيد بذلك قوة طيب فاحنا بنقول من فوائد التعليل بالعلة القاصرة

42
00:15:24.750 --> 00:15:48.800
تقوية النص. فهنا يجتمع النص على الحكم والعلة معا فتزيد آآ فتزيده قوة فتزيده قوة فهنا الشيخ بيقول ومن فوائدها معرفة المناسبة وتقوية النص. معرفة المناسبة يعني بين الحكم وبين محله. فيكون هذا ادعى للقبول. قال وتقوية النص يعني الدال على

43
00:15:48.800 --> 00:16:12.900
بان يكون ظاهرا لا قطعيا طب لو كان النص قطعيا يبقى هنا خلاص لا تقل عن التقويم قال رحمه الله تعالى وباسم لقب وبالمشتق وبعلل شرعية وهو واقع. قال وباسم لقب

44
00:16:13.050 --> 00:16:36.900
يعني يجوز التعليل باسم اللقب وهذا على الاصح واسم اللقب هو الاسم الجامد اسم اللقب هو الاسم الجامد الذي لا ينبئ عن صفة مناسبة مثال ذلك العلم كزيد واسم الجنس كرجل

45
00:16:37.600 --> 00:17:05.000
والمصدر ضرب  فيصح لنا ان نعلل بالاسم الجامد. طيب بالمثال يتضح المقال عند الشافعية كل بول هو نجس. سواء كان من مأكول او من غير العلة عندنا انه بول فلكونه بولا حكمنا عليه بالايش

46
00:17:05.400 --> 00:17:29.750
بالنجاسة يبقى هنا عللنا باسم جامد الذي هو البول وكذلك تعاليل تحريم الربا في الذهب بكونه ذهبا وتعاليل تحريم الربا في الفضة لكونه فضة. بنا علمنا باسم اللقب. وهذا مذهب اكثر الحنفية وكثير من الشافعية

47
00:17:30.900 --> 00:17:53.800
طيب فعلى ذلك ما حكم بيع الكلب المعلم ما حكم بيع الكلب المعلم آآ تفريعة للاصل لاسرناه الان ها ما حكم بيع الكلب المعلم؟ لا يجوز هتقول لانه كلب فهمنا يبقى احنا عللنا

48
00:17:53.850 --> 00:18:18.450
حرمة البيع بعلة وهو هو كونك اب قال وبالمشتق وبالمشتاق يعني ويصح لنا كذلك ان نعلل بالمشتق يعني المأخوز من فعل كالسارق في قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فتعليق القطع بالسارق يدل على علية على علية ما من

49
00:18:18.450 --> 00:18:41.850
الاشتقاق الذي هو السرقة. فسبب القطع هو حصول السرقة من هذا الشخص فعلى ذلك يجوز لنا ان نقول النباش تقطع يده ما المقصود بالنباش اللي هو الذي يسرق الاكفان لماذا قلنا بقطع اليد النباشة

50
00:18:42.000 --> 00:19:05.250
لانه سارق يبقى هنا عللنا بالاسم المشتق لكونه سارقا فحكمه هو القطع فقال الشيخ رحمه الله تعالى وبالمشتق قال وبعلل شرعية واحد بعلتين فاكثر مثال ذلك الحدث مثال ذلك الحدث

51
00:19:05.900 --> 00:19:31.250
فالحدث حكم معلل باكسر من علة مثال ذلك النوم والخروج من السبيلين ولمس البشرة ومس الفرج كل منها ينقض الوضوء. فيجوز لنا ان نعلي الانتقاد الطهارة بان زيدا قد لمس

52
00:19:31.650 --> 00:19:55.400
امرأة كبيرة اجنبية بلا حائل وبكونه اخرج ريحا وبكونه مس ذكره بلا حائل ويجوز ان يعلل حكم واحد بعلتين فاكثر قال وبعلل شرعية يعني والاصح جواز التعليل بعلل شرعية اثنتين فاكثر

53
00:19:56.350 --> 00:20:16.000
ذلك لانها علامات وهو واقع. كما في اللمس والمس والبول. كل منهما يوجب الحدث قال رحمه الله تعالى وعكسه جائز. يعني تعليل احكام بعلة واحدة. هذا ايضا جائز وواقع. قال كالسرقة

54
00:20:16.000 --> 00:20:44.150
فانها علة لوجوب القطع يبقى عندنا الان السرقة اوجبت القطر وكذلك اوجبت الغرم فيما اذا تلف المسروق. يبقى عندي الان علة واحدة اسبتت احكاما مختلفة فاثبتت هنا وجوب القطع على هذا السارق وكذلك ضمان ما اتلفه فيما لو تلف

55
00:20:45.500 --> 00:21:07.900
فقال اثباتا كالسرقة قال ونفيا كالحيض فانه علة لعدم جواز الصوم وعدم جواز الصلاة والطواف بالبيت الى اخره. وبعلل شرعية يعني تعليل شرعا بعلل شرعية على شيء واحد وكذلك العكس

56
00:21:08.400 --> 00:21:34.200
تعليل احكام مختلفة بعلة واحدة نفيا واسباتا نفيا كالحيض واسباتا كالسرقة ثم قال بعد ذلك وللالحاق الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل في الاصح وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن شروط الالحاق بالعلة. اتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم

57
00:21:34.950 --> 00:21:53.843
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم للقدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على