الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس السابع لشرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن الركن الرابع من اركان القياس وهو الركن المتعلق بالعلة. درس الماضي كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله وتعالى ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة العلة وبعض المباحث التي تتعلق بها وزكرنا انه يجوز ان يعلل الحكم الشرعي بعلة لم نطلع على وجه الحكمة فيها ومثلنا على ذلك بتعليل الفقهاء بربوية البر بكونه او الكيل على قول جماعة من اهل العلم فكون العلة تشتمل على حكمة لا يلزم اننا نطلع على هذه الحكمة لكن عدم اطلاعنا على هذه الحكمة لا يدل على انها غير موجودة فالحكمة قد تكون موجودة ومع ذلك لا نطلع عليها ويمكن ان نعلل الحكم الشرعي بهذه العلم يبقى هي الان عندي علة مشتملة على حكمة ونحن لن نطلع على هذه الحكمة فنقول يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته ثم قال بعد ذلك ويسقط الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الاصح يعني اذا كان الحكم مشتملا على علة ونحن نعرف حكمة هذه العلة فهل هذا يضر ولا لا يضر يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا لا يضر على الاصح. لماذا؟ لان الحكم الشرعي ثابت بثبوت هذه العلم مثال ذلك اذا قلنا العلة في مشروعية القصر في الصلاة هو السفر طيب لماذا اباح لنا الشرع القصر في حال السفر الحكمة من ذلك هي المشقة. طيب هل يمكن ان نقطع في بعض الاحوال بتخلف هذه المشقة ومع ذلك يجوز لنا القصر في السفر؟ نعم. يجوز لنا في تلك الحالة حتى لو بتخلف هذا هذه الحكمة اللي هو المشقة يجوز لنا مع ذلك القصر في السفر فلو سافر شخص مثلا من مصر الى آآ السعودية او الى بلد اخرى وكان في قمة الرفاهية. التخلف الحكمة في هذه العلة الذي هو السفر فقال الشيخ رحمه الله ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الاصح وقيل لا يثبت يعني لا يسبت الحكم اذا قطعنا بانتفاء الحكمة وعليه الجدليون. والجدليون هم اصحاب علم الجدل فعندهم لا عبرة بالمظنة عند تحقق انتفاء المئنة. يعني اذا تحققنا من انتفاء الحكمة فلا عبرة حينئذ بمزنة الايه بمظنة الوجود. يعني الان احنا قطعنا بانتفاء المشقة صح سفر هذا قطعنا بانتفاء المشقة فيه لكن السفر اصل السفر هل هو مطمئن الذي هو الشيء المتحقق؟ الجدليون يقول لا. طالما احنا قطعنا بانتفاء الشيء يبقى لا يمكن ان نقيم هذه المظنة منزلة المئنة فالقول الاخر وعليه بعض الجدليون انه لا عبرة بالمظنة عند تحقق انتفاء المئنة وبالتالي يقولون لا يسقط الحكم في تلك الحالة فيما اذا تحققن من انتفاء الحكمة فقال الشيخ رحمه الله تعالى ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الاصح في الاصح هذا اشار به للخلاف الذي هو وارد الجدليين قال بعد ذلك والاصح جواز التعليل بالقاصرة والاصح جواز التعليل بالقاصرة. يعني يجوز التعليل بالعلة القاصرة وتوضيح هذه المسألة قسمين عندنا علة متعدية وقسم اخر وهو العلة القاصرة العلة قسمان علة متعدية وعلة قاصرة اما العلة المتعدية فهي ما يثبت وجودها في الاصل والفرع. مثال ذلك الاسكار فلما نأتي مثلا عند الخمر ونجد ان الخمر هذه مسكرة يبقى احنا قطعنا بوجود ايه الاسكار في الخمر. ثم وجدنا شرابا اخر مسكرا وليكن مثلا النبيذ يبقى هنا العلة وجدناها في شراب اخر غير الخمر. يبقى هنا هذه علة متعدية فالعلة المتعدية هي التي يثبت وجودها في الاصل والفراغ. يعني تتعدى من محل النص الى غيره كالاسكار وكذلك الزنا وكذلك الكيل وكذلك الطعم فكل هذه علل متعدية يعني تتعدى محل النصر فمثلا في مسألة الربا في الاصناف الاربعة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وجدنا ان هذه العلة موجودة في غير محل النص فهنا تسمى بالعلة الايش؟ المتعدية. فالعلة المتعدية هي التي تتعدى من محل النص الى غيره واما القسم الثاني فهي العلة القاصرة والعلة القاصرة هي التي يثبت وجودها في الاصل فقط. ولا تتعدى الى الفرع هي التي تثبت او يثبت وجودها في الاصل فقط ولا تتعدى الى الفراغ. يعني لا تتعدى محل النص فالعبرة بالايش بالخروج وليس بالخارج. يعني سواء كان هذا الخارج طاهرا او كان نجسا كل ما حصل به خروج من احد السبعين حصل به نقض الوضوء واضح الان؟ فهنا العلة مثال ذلك السفر السفر المبيح للقصر وكذلك بالنسبة للثمانية في الذهب والفضة فهنا بنقول هذه علل هذه علل قاصرة وكذلك الاستبراء. الاستبراء بالنسبة للامة في اول حدوث ملكها للتعرف على براءة الرحم فهذه ايضا علة قاصرة. وكذلك الرمل في الاشواط الاول من الطواف لماذا شرع لنا الرمل في الاشواط الاولى من الطوائف؟ شرع لنا لاظهار الجلد لاظهار الجلد واظهار النشاط للمشركين فهذه علل قاصرة طيب يبقى اذا عندنا الان العلة اما ان تكون متعدية واما ان تكون قاصرة اتفق العلماء على صحة التعليل بالعلة المتعدية اتفق العلماء على ذلك. سواء كانت منصوصة او الف في مثل ذلك. لماذا لا يمكن ان يختلفوا؟ في مثل ذلك ممتاز لان هذا هو اصل القياس. القياس لا يمكن ان يتم الا بمثل بمثل ذلك الا بعلة تتعدى الى الفرع لتكون سببا في الحاقه بالاصل واتفق العلماء كذلك على صحة التعليل بالعلة القاصرة اذا نص عليها يبقى هذا محل ثان اتفق العلماء عليه يصح لنا ان نعلل بالعلة القاصرة اذا كانت منصوصا عليهم وكذلك اذا كانت مجمعا عليها لكن حصل الخلاف بين العلماء فيما اذا كانت هذه العلة القاصرة مستنبطة فهل يصح التعليل بالعلة القاصرة اذا كانت مستنبطة اذا كانت عن اجتهاد هذا الذي جرى فيه الخلاف بين العلماء فذهب جماعة من اهل العلم ان اراها المستنبطة. يبقى هنا كلام المصنف رحمه الله عن ايه عن العلة القاصرة المستنبطة. اما المنصوص عليها او المجمع عليها فهذا لا خلاف بين العلماء على جواز التعليل بها. فقوله هنا الاصح جواز التعليل بالقاصرة يعني القاصرة المستنبطة. وهذا مذهب جمهور العلماء هذا مذهب جمهور العلماء. واستدلوا على ذلك بعدم الفرق. لا فرق بين اذا كانت منصوصا عليها او كانت مستنبطة. فاذا جاز التعليل العلة القاصرة المنصوص عليها او المجمع عليها فكذلك اذا استنبطت هذه العلة القاصرة. فيجب ان تكون صحيحة كما اننا لم نفرق بين العلة المتعدية المنصوص عليها والعلة المتعدية المستنبطة فقال الشيخ رحمه الله والاصح جواز التعليل بالقاصرة. ومقابل الاصح قول اخر وهو انه لا يجوز وهذا مذهب اكثر الحنفية. واختاره بعض الشافعية وما لا لديه ابو عبدالله البصري من المتكلمين واستدلوا على ذلك بانه لا فائدة للتعليل الا التعدية الى الفرع فاذا كانت العلة قاصرة فلا فائدة منها. ولهذا قالوا لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة لكن الاصح المعتمد في ذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله هو جواز التعليل بالعلة القاصرة. واما قولهم انه لا فائدة من التعليل بالعلة القاصرة فهذا فهذا ليس بصحيح لماذا ليس بصحيح اولا للاتفاق على جواز التعليل بالعلة القاصرة المنصوص عليها والمجمع عليها هذا هو الفائدة بل العلة القاصرة او التعليل بالعلة القاصرة لها جملة من الفوائد سيأتي الكلام عنها من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله من قوله ومن معرفة المناسبة وتقوية النص فهذه من الفوائد التي تؤخذ من العلل القاصرة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى والاصح جواز التعريف بالقاصرة قال لكونها محل الحكم لكونها محل الحكم او جزءه يعني وجدنا ان العلل القاصرة مستنبطة موجودة في بعض المواضع منها ان تكون في محل للحكم. ومن ذلك تعليل الربا في الذهب والفضة بالذهبية والفضية عند الشافعية يقولون الربا يجري في الذهب والفضة ما العلة في ذلك العلة في زلك هو جوهرية. يعني جوهر الذهب والفضة فالعلة عندهم في ولهذا لا يجري او لا يجري الربا في غير الذهب والفضة عند الشافعية لان العلة عندهم ايش لان العلة عندهم قاصرة. لا تتعدى محل النص فهمنا؟ بخلاف مثلا العلة في الاصناف الاخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذه علة متعدية فهي تجري في البر وفي التمر وفي الشعير وكذلك في الملح وتجري كذلك في سائر المطعومات اما بالنسبة للذهب والفضة فالعلة قاصرة يعني متعلقة بالذهب والفضة فقط قال لكونها محل الحكم يعني لكونها موجودة في محل الحكم. مثال ذلك تعليل الربا في الذهب والفضة بالذهبية والفضية. قال او جزءه يعني او ان تكون جزء محل الحكم يعني ان تكون جزء محل الحكم دون غيره مثال ذلك تعليل نقض الوضوء يعني لماذا انتقض الوضوء بخروج البول والغائطة؟ اه لخروج شيء من السبيلين هنا جزء محل الحكم باعتبار ان الخروج جزء معنى الخارج لان معنى الخارج زات ثبت لها الخروج. بمعنى ان العلة هنا هي الخروج من السابلين وهو جزء من مفهوم محل الحكم. الذي هو الخارج من السبيلين قال رحمه الله تعالى او وصفه الخاص يعني او ان تكون العلة القاصرة هذه وصفا لازما محل الحكم الخاص به. مثال ذلك تعليل الربا في الذهب والفضة بكونهما اثمان الاشياء يعني قيمة للاشياء طيب قيمة الاشياء ده وصف ولا مش وصف؟ يبقى احنا عللنا انها ربا لكونها انها قيمة للاشياء وكونها قيمة للاشياء هذا وصف قال رحمه الله ومن فوائدها معرفة المناسبة وتقوية النص ومن فوائدها يعني من فوائد التعليل بالعلة القاصرة معرفة المناسبة. المناسبة بين الحكم ومحله معرفة المناسبة بين الحكم ومحلي وهذا ادعى لقبول الحكم قال وتقوية النص يعني من فوائد التعليل بالعلة القاصرة كذلك غير قطعي كان يكون مسلا النص ظاهرا يحتمل التأويل فاذا اخزنا العلة قاصرة من النص فهذا التعليل يدفع الاحتمال في الظاهر. فيجتمع النص على الحكم والعلة معا فتزيد بذلك قوة طيب فاحنا بنقول من فوائد التعليل بالعلة القاصرة تقوية النص. فهنا يجتمع النص على الحكم والعلة معا فتزيد آآ فتزيده قوة فتزيده قوة فهنا الشيخ بيقول ومن فوائدها معرفة المناسبة وتقوية النص. معرفة المناسبة يعني بين الحكم وبين محله. فيكون هذا ادعى للقبول. قال وتقوية النص يعني الدال على بان يكون ظاهرا لا قطعيا طب لو كان النص قطعيا يبقى هنا خلاص لا تقل عن التقويم قال رحمه الله تعالى وباسم لقب وبالمشتق وبعلل شرعية وهو واقع. قال وباسم لقب يعني يجوز التعليل باسم اللقب وهذا على الاصح واسم اللقب هو الاسم الجامد اسم اللقب هو الاسم الجامد الذي لا ينبئ عن صفة مناسبة مثال ذلك العلم كزيد واسم الجنس كرجل والمصدر ضرب فيصح لنا ان نعلل بالاسم الجامد. طيب بالمثال يتضح المقال عند الشافعية كل بول هو نجس. سواء كان من مأكول او من غير العلة عندنا انه بول فلكونه بولا حكمنا عليه بالايش بالنجاسة يبقى هنا عللنا باسم جامد الذي هو البول وكذلك تعاليل تحريم الربا في الذهب بكونه ذهبا وتعاليل تحريم الربا في الفضة لكونه فضة. بنا علمنا باسم اللقب. وهذا مذهب اكثر الحنفية وكثير من الشافعية طيب فعلى ذلك ما حكم بيع الكلب المعلم ما حكم بيع الكلب المعلم آآ تفريعة للاصل لاسرناه الان ها ما حكم بيع الكلب المعلم؟ لا يجوز هتقول لانه كلب فهمنا يبقى احنا عللنا حرمة البيع بعلة وهو هو كونك اب قال وبالمشتق وبالمشتاق يعني ويصح لنا كذلك ان نعلل بالمشتق يعني المأخوز من فعل كالسارق في قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فتعليق القطع بالسارق يدل على علية على علية ما من الاشتقاق الذي هو السرقة. فسبب القطع هو حصول السرقة من هذا الشخص فعلى ذلك يجوز لنا ان نقول النباش تقطع يده ما المقصود بالنباش اللي هو الذي يسرق الاكفان لماذا قلنا بقطع اليد النباشة لانه سارق يبقى هنا عللنا بالاسم المشتق لكونه سارقا فحكمه هو القطع فقال الشيخ رحمه الله تعالى وبالمشتق قال وبعلل شرعية واحد بعلتين فاكثر مثال ذلك الحدث مثال ذلك الحدث فالحدث حكم معلل باكسر من علة مثال ذلك النوم والخروج من السبيلين ولمس البشرة ومس الفرج كل منها ينقض الوضوء. فيجوز لنا ان نعلي الانتقاد الطهارة بان زيدا قد لمس امرأة كبيرة اجنبية بلا حائل وبكونه اخرج ريحا وبكونه مس ذكره بلا حائل ويجوز ان يعلل حكم واحد بعلتين فاكثر قال وبعلل شرعية يعني والاصح جواز التعليل بعلل شرعية اثنتين فاكثر ذلك لانها علامات وهو واقع. كما في اللمس والمس والبول. كل منهما يوجب الحدث قال رحمه الله تعالى وعكسه جائز. يعني تعليل احكام بعلة واحدة. هذا ايضا جائز وواقع. قال كالسرقة فانها علة لوجوب القطع يبقى عندنا الان السرقة اوجبت القطر وكذلك اوجبت الغرم فيما اذا تلف المسروق. يبقى عندي الان علة واحدة اسبتت احكاما مختلفة فاثبتت هنا وجوب القطع على هذا السارق وكذلك ضمان ما اتلفه فيما لو تلف فقال اثباتا كالسرقة قال ونفيا كالحيض فانه علة لعدم جواز الصوم وعدم جواز الصلاة والطواف بالبيت الى اخره. وبعلل شرعية يعني تعليل شرعا بعلل شرعية على شيء واحد وكذلك العكس تعليل احكام مختلفة بعلة واحدة نفيا واسباتا نفيا كالحيض واسباتا كالسرقة ثم قال بعد ذلك وللالحاق الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل في الاصح وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن شروط الالحاق بالعلة. اتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم للقدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على