﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو المجلس التاسع من شرح كتاب قياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.950
عن الركن الرابع من اركان القياس وهو الركن المتعلق بالعلة في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن شروط الالحاق بالعلة. وكنا فرغنا منها ووصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعال لا الا تكون وصفا مقدرا

3
00:00:41.000 --> 00:01:00.400
يعني هناك جملة من الامور ليست شرطا للالحاق بالعلة في الاصح. فبعدما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن شروط الالحاق بالعلة شرع في الكلام عن امور ليست شروطا للالحاق بالعلة في الاصح

4
00:01:00.850 --> 00:01:20.850
فقال رحمه الله لا الا تكون وصفا مقدرا ولا ان يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه او خصوصه ولا القطع في المستنبطة بحكم الاصل ولا القطع بوجودها في الفرع ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابي

5
00:01:20.850 --> 00:01:41.950
ولا انتفاء المعارض لها في الاصح فعندنا امور لا تشترط في الالحاق بالعلة اول هذه المسائل التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الصدد انه يجوز في العلة ان تكون وصفا مقدرا. ولا

6
00:01:41.950 --> 00:02:05.150
يشترط ان تكون العلة وصفا حقيقيا. ما معنى هذا الكلام الوصف الذي يعلل به الحكم على قسمين اما ان يكون هذا الوصف حقيقيا واما ان يكون هذا الوصف مقدرا. الوصف الذي يعلل به

7
00:02:05.150 --> 00:02:23.750
الحكم اما ان يكون وصفا حقيقيا واما ان يكون وصفا مقدرا. طيب ما هو الوصف الحقيقي؟ وما هو الوصف المقدر  الوصف الحقيقي هو الذي له وجود في الخارج مثال ذلك الاسكار

8
00:02:23.850 --> 00:02:43.300
الاسكار وصف يعلل به الحكم. فعندنا مثلا الخمر محرمة ما علة التحريم؟ الاسكار. طيب الاسكار هذا وصف حقيقي ولا وصف مقدر؟ نقول هذا وصف حقيقي لماذا؟ لان له وجود كان في الخارج

9
00:02:43.750 --> 00:03:07.800
القسم الثاني وهو الوصف المقدر. الوصف المقدر وهو امر اعتباري. امر لا حقيقة له في الخارج مثال ذلك الحدث. الحدث هذا كما نعرفه دائما نقول هو وصف اعتباري. وصف اعتباري يعني امر يقدم

10
00:03:07.800 --> 00:03:27.350
وجوده في الاعضاء فالحدث يجوز ان يكون علة. نقول مثلا علة منع الصلاة هو الحدث. طب الحدث هذا وصف حقيقي ولا اعتباري والوصف مقدر نقول هو وصف اعتباري مقدر. وكذلك الملك

11
00:03:27.600 --> 00:03:52.550
الملك معنى مقدر في المحل المملوك مثال ذلك انا املك كذا. يعني ايه انا املك كذا؟ يعني هذا معنى مقدر وليس وصفا حقيقيا. ومع هذا يصح ان نعلل بهذا الوصف المقدر الغير حقيقي. نقول مثلا علة صحة التصرف في هذا البيع هو

12
00:03:52.550 --> 00:04:08.600
الملك يبقى العلة هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن وصف مقدر واضح الان؟ يبقى اذا يجوز في العلة ان تكون وصفا مقدرا كما هو الحال مثلا في الحدث وكما هو الحال في الملك

13
00:04:08.850 --> 00:04:27.350
وقيل وهذا القول الاخر يشترط الا تكون العلة وصفا مقدرا بل لابد ان تكون وصفا محققا الشيخ هنا بيقول ايه؟ لا ان تكون وصف مقدر. يعني لا يشترط في العلة ان تكون وصفة مقدرا بل يمكن ان تكون وصفا حقيقيا. ويمكن كذلك ان تكون وصفا

14
00:04:27.350 --> 00:04:53.250
مقدرة يبقى هذا ليس شرطا بالالحاق بالعلم هذا ليس شرطا في الالحاق بالعلة قال رحمه الله تعالى ولا ان يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه او خصوصه ولا ان يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه او خصوصه. يعني يجوز ان يكون دليل العلة

15
00:04:53.400 --> 00:05:16.750
يجوز ان يكون دليل العلة متناولا لحكم الفرع بعمومه او خصوصه. مثال ذلك قياس التفاح على البر بعلة الطعم يبقى احنا قسنا التفاح على البر بجامع الايه؟ بجامع ان هذا طعام وهذا طعام

16
00:05:16.950 --> 00:05:40.250
ولهذا قلنا التفاح من الاجناس الربوية. كما ان البر الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من الاجناس يبقى هنا سبب الحق ايه يا جماعة؟ القياس صح كده؟ سبب الالحاق هو القياس. طيب جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل

17
00:05:41.200 --> 00:06:00.850
لو نزرنا سنجد ان هذا الحديث بعمومه يدل على ان التفاح من الاجناس الربوية لانه طعام لانه طعام. واضح؟ فهو دليل كون علة الربا هي هي الطعم. فهذا الحديث بعمومه يتناول التفاح ويتناول البر ويتناول

18
00:06:00.850 --> 00:06:20.500
غير ذلك من الاطعمة. فبعضهم يقول لا حاجة حينئذ الى القياس لماذا؟ لان الحديث بعمومه دل على ايش؟ دل على ان التفاح من جملة الاجناس الربوية لكن اجيب على ذلك بانه لا مانع من تعدد الادلة

19
00:06:20.900 --> 00:06:39.300
فيدل على حكم التفاح بالحديث وكذلك بالقياس لا مانع عندنا من تعدد الادلة. فهنا دل الحديث بعمومه على ان التفاح من الاجناس الربوية ودل القياس كذلك على ان التفاح من الاجناس الربوية

20
00:06:39.300 --> 00:07:00.800
طيب هنا الحديث بعمومه دل على ايش؟ دل على هذا الالحاق وقد يكون هذا من قبيل الخصوص. مثال ذلك قياس الحنفي القيء والرعاف على الخارج من السبيل في نقض الوضوء ما العلة في ذلك؟ العلة في ذلك هي النجاسة

21
00:07:01.150 --> 00:07:21.800
مع ان النص ورد في القيء والرعاف بخصوصهما. جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي. فلينصرف وليتوضأ. فلينصرف فليتوضأ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:22.300 --> 00:07:47.900
امرنا ان من اصابه شيء من هذه النجاسات انه لابد ان ينصرف من صلاته ولابد ان يعيد الوضوء. يبقى هنا دل ذلك على ان خروج القيء والرعاف ها ناقض الوضوء. ولهذا امره النبي عليه الصلاة والسلام امر النبي صلى الله عليه وسلم من اصابه ذلك ان يخرج ويتوضأ فدل ذلك على انه ناقد الايه

23
00:07:47.900 --> 00:08:11.750
الوضوء فهنا قوله صلى الله عليه وسلم فلينصرف فليتوضأ هذا يدل على الا بخصوصه على ان هذه الامور ناقضة للوضوء. طيب بالنسبة للحنفية لو جاء وقاس القيء والرعاف على الخارج من السبيلين

24
00:08:12.200 --> 00:08:35.300
بجامع النجاسة يقول لك دلوقتي الخارج من السبيلين لماذا هو ناقض الوضوء؟ لانه نجس لانه هذا عند الحنفية لانه نجس خلاف للشافعية الشافعية يقولون كل خارج من السبيلين ناقض للايش؟ للوضوء. حتى لو كان طاهرا. لكن عند الحنفية يقولون لا. هو ناقض للوضوء

25
00:08:35.300 --> 00:08:58.550
لانه نجس. طيب الرعاف وكذلك القيء والقلص هذا ناقض الوضوء يقول لك اه ناقض ايضا للوضوء لماذا؟ لانه نجس فهو ناقض لوضوء قياسا على ها الخارج من السبيلين النجس فهمنا كده؟ يبقى هنا سنجد ان

26
00:08:59.000 --> 00:09:19.000
الحنفي قد استخدم هذا الحديث هذا القياس مع ورود نص بخصوصه في هذا الامر اللي هو في حق الرعاف وكذلك القلق وكذلك في القيء. بعدين نص بخصوصه. فقال صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ. يبقى

27
00:09:19.000 --> 00:09:39.000
النص دل بخصوصي على ان هذه الاشياء ناقضة للوضوء. ومع ذلك استخدم معه القياس. كما اننا استخدمنا القياس مع وجود العام الدلة على ان التفاح من جملة الاجناس الربوية. يبقى هنا نرجع ونقول يجوز ان يكون دليل العلة متناولا لحكم الفرعون

28
00:09:39.000 --> 00:10:07.850
او خصوصه لجواز تعدد الادلة  طيب قال رحمه الله تعالى ولا ان يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه او خصوصه يعني لا يشترط ذلك. قال ولا القطع في المستنبطة بحكم الاصل. لا القطع في المستنبطة بحكم الاصل يعني انه لا يشترط في العلة المستنبطة ان يقطع بحكم الاصل فيها

29
00:10:07.850 --> 00:10:28.650
بان يكون دليلها بان يكون دليله قطعيا من كتاب او سنة متواترة او اجماع قطعي. بل يكفي في ذلك ايش؟ يكفي ذلك الظن كان يكون حكم الاصل مأخوذا من حديث احاد هذا يكفينا لا يشترط ان يكون هذا الحكم ثابتا بدليل قطعي لو كان

30
00:10:28.650 --> 00:10:48.650
سابت لو كان ثابتا بدليل قطعي او بدليل ظني فهذا يؤخذ منه ويستنبط منه كذلك العلة قال رحمه الله تعالى ولا القطع بوجودها في الفرع. يعني لا يشترط في العلة ان يقطع بوجودها في الفرع. بل يكفي

31
00:10:48.650 --> 00:11:09.000
ايضا في ذلك الايه؟ بل يكفي في ذلك الظن. يعني مثلا لو ظننا الاسكار موجودا في محل مجرد الظن هذا هل يكفي لصحة القياس ولا لا يكفي؟ يكفي لا يشترط ان نقطع بوجود الاسكار حتى نقول بالقياس

32
00:11:09.100 --> 00:11:31.200
مجرد وجود الظن هذا يكفيني يبقى اذا لا يشترط في العلم المستنبطة ان يقطع بحكم الاصل فيها ولا يشترط في العلة ان يخطأ بوجودها كذلك في الفرع قال ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابي. يعني لا يشترط في العلة ان تكون غير مخالفة لماذا؟ بالصحابي

33
00:11:31.250 --> 00:11:51.250
لماذا؟ لان قول الصحابي ليس بحجة. امتى نقول بقى؟ ان يشترط في العلة ان تكون الا تكون مخالفة لمذهب الصحابي اه لو كان قول الصحابي هذا حجة. لكن الحال ان مذهب الصحابي او قول الصحابي ليس بحجة. وبالتالي لا نشترط في هذا

34
00:11:51.250 --> 00:12:11.500
الحالة عدم مخالفة العلة لمذهب الصحابي. لانه في هذه الحالة سيكون معارض بما هو اقوى منه. فلا نأخذ بالقياس في تلك الحالة. فقال ولا مخالفتها مذهب الصحابي. قال رحمه الله تعالى ولا انتفاء المعارض لها في الاصح

35
00:12:11.750 --> 00:12:31.750
ولا انتفاء المعارض لها في الاصح. يعني يمكن ان يكون هناك معارض لهذه العلة او علة اخرى يعني. ومع يصح لنا التعليل بهذه العلة. يبقى عندنا علة مستنبطة وهناك شخص اخر استنبط علة مغايرة

36
00:12:31.950 --> 00:12:48.100
من الحكم هل يصح لنا التعليل بالعلة التي استنبطناها؟ ولا لا يصح؟ مع وجود علة اخرى؟ يصح. بناء على جواز تعدد العلل في الحكم الواحد كما قلنا مثلا في مسألة

37
00:12:48.650 --> 00:13:08.650
نقض الوضوء. قلنا ينتقض الوضوء بالحدث. والحدث هذا قد يكون لمس المرأة الاجنبية الكبيرة بلا حائل. قد يكون آآ خروج شيء من السبيلين صح؟ قد يكون النوم على غير غير هيئة المتمكن. كل هذه علل لحكم واحد. فهنا بيقول

38
00:13:08.650 --> 00:13:27.050
ولا انتفاء المعارض لها في الاصح. لا يشترط ذلك في العلة. فلا يشترط في الاصح بناء على جواز تعدد العلل كما هو رأي الجمهور واما من يقول بعدم جواز تعدد العلل في الحكم الواحد سيمنع من ذلك

39
00:13:27.450 --> 00:13:50.150
من يقول بعدم جواز تعدد العلل في الحكم الواحد سيمنع من ذلك. واضح قال رحمه الله تعالى والمعارض هنا وصف صالح للعلية. كصلاحية المعارض. ومفض للاختلاف في الفرع يبقى اذا عند المستدل علة مستنبطة. وعند المعارض

40
00:13:50.200 --> 00:14:15.100
علة اخرى ايش؟ مستنبطة. هل هذا يقدح فيه؟ العلة؟ هذا لا يقدح في العلة. فمثلا عند الشافعية يرون ان العلة في ربوية التفاح الطعم وعند غيرنا يقول العلة ليست الطعم وانما لكونه مكيلا مثلا

41
00:14:16.450 --> 00:14:31.850
يبقى اتفقنا الان على ان التفاح ربوي. لكن اختلفنا في ايه؟ في العلة. هل هذا يؤثر في صحة العلة؟ لا يؤثر واضح الان؟ فقال كالطعم مع الكيل في البر في التفاح

42
00:14:33.500 --> 00:14:50.500
قال رحمه الله تعالى والاصح لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع. ولا ابداء اصل. يعني لا يلزم معترض ان ينفي وجود الوصف عن الفرع الذي يريد ان يقيسه المستدل على اصله

43
00:14:50.550 --> 00:15:12.600
ما معنى ذلك؟ بالمثال يتضح المقال. اذا قال المستدل العلة في ربوية البر هي الطعم. ويقاس على ذلك التفاحة يبقى هو عنده الان البر هذا من جملة الاجناس الربوية. طيب هذا منصوص عليه ولا لا؟ طيب ما العلة في ذلك؟ لكونه مطعوما

44
00:15:12.600 --> 00:15:36.200
قاس على ذلك التفاح لكونه ايضا مطعوم. المعترض يقول العلة في ربوية البر ليست الطعم وانما الكي وانما الكي فهذا يكفي لمعارضة علة مستدل. لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع

45
00:15:36.550 --> 00:15:58.200
لا يلزم زلك. وذلك لحصول المقصود باعتبار انه بمجرد المعارضة فهذا يكفي. مجرد انه قال لا اللي هو الكيل. هذه العلة الصحيحة التي هي موجودة في البرج فهذا يكفي. لا لا يلزم من ذلك ان هو ايه؟ ان هو يهدم

46
00:15:58.500 --> 00:16:25.000
علة المعارض قال والاصح لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع. قال ولا ابداء اصل. يعني لا يلزم المعترض ان يبدي اصلا يعني دليلا يشهد الوصف الذي عارض به مثال ذلك يقول المستدل العلة في البر هي القوت. فيقول المعترض العلة هي الطعم. بدليل ان الملح ربوي وليس بقوة

47
00:16:25.000 --> 00:16:44.900
فقوله بدليل هذا ليس بلازم. طبعا كل هذه مسائل يعني في المناظرات. يقول مثلا المستدل العلة في البر هي القوت  العلة في البر هي القوت. فيقول المعترض العلة هي الطعم. بدليل ان الملح ربوي وليس بقوت

48
00:16:45.100 --> 00:17:09.900
فقوله بدليل انه ان الملح ربوي وليس بقوت هذا ليس بلازم على المعترض على الاصح. قال رحمه الله تعالى مستدل الدفع بالمنع يعني المستدل له ان يدفع المعارضة بعدة طرق يعني للمستدل ان يدفع المعارضة بعدة طرق

49
00:17:09.900 --> 00:17:33.950
اول هذه الطرق المنع. يعني منع وجود الوصف الذي ذكره المعترض في الاصل مثال ذلك اذا جعل المستدل الجوز اصلا يقاس عليه فقال العلة في الجوز هي الطعم. ويقاس عليه الذرة. يبقى الاصل عنده هو الايه؟ الجوز. فجاء المعترض وقال بل

50
00:17:33.950 --> 00:17:56.200
العلة في الجوز هي الكيل. فكيف نعارض ذلك؟ المستدل ماذا يفعل؟ اه كيف يعارض ما قاله هذا نعترض نقول يقول يمنع المستدل وجود الكيل في الجوز لان المعتبر هو ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول

51
00:17:56.350 --> 00:18:17.700
الجوز لم يكن مكيلا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يبقى هنا منع المستدل وجود الوصف المعارض اللي هو الكي فهمنا كده؟ يبقى اول طريقة من طرق دفع معاراة المعترض هو المنع. هو يأتي ويعترض عليك وتقول امنع زلك. ومن المنع

52
00:18:17.700 --> 00:18:35.450
القدح في الوصف المعارض. وذلك ببيان الفساد وعدم الصلاحية كأن يكون مسلا هذا الوصف خفيا او يكون غير منضبط. واحنا عرفنا ان من شروط العلة ان تكون منضبطة وان تكون كذلك ظاهرة

53
00:18:35.850 --> 00:18:57.250
مثال ذلك ان يعلل المستدل جواز القصر بكونه سفر مرحلتين فاكثر. فيقول المعترض العلة المشقة. فيا  المستدل ويقدح في هذه العلة بانها غير منضبطة. وبالتالي لا يصح لنا ان نجعلها علة للحكم. زي مسلا مسألة الايه؟ النمص

54
00:18:57.250 --> 00:19:16.400
لأ النمص حرام علشان هو تغيير لخلق الله. نقول هذه العلة غير منضبطة. لماذا؟ لماذا غيرة منضبطة؟ لان في عندنا في الشرع امرنا بازالة بعض الشعور وفيها تغيير لخلق الله ومع ذلك الازبط ان نقول هو التدنيس. نجد ان هذا الوصف

55
00:19:16.750 --> 00:19:35.150
منضبط. سنجد ان احكاما كثيرة في الشرع جاءت بسبب هذا التدليس. زي مسلا في البيع البيع نجد ان بعض البيوعات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من التدليس. يبقى اذا دفع المعارضة المعترض بتكون بالمنع وتكون كذلك بالقدح في الوصف

56
00:19:35.150 --> 00:19:55.800
معارض ثم قال وببيان استقلال وصفه في سورة ولو بظاهر عام. طب نخليها الدرس الجاي ان شاء الله. ونكتفي بهذا القدر ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه

57
00:19:55.800 --> 00:20:07.055
زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى واله وصحبه اجمعين