الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو المجلس التاسع من شرح كتاب قياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن الركن الرابع من اركان القياس وهو الركن المتعلق بالعلة في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن شروط الالحاق بالعلة. وكنا فرغنا منها ووصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعال لا الا تكون وصفا مقدرا يعني هناك جملة من الامور ليست شرطا للالحاق بالعلة في الاصح. فبعدما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن شروط الالحاق بالعلة شرع في الكلام عن امور ليست شروطا للالحاق بالعلة في الاصح فقال رحمه الله لا الا تكون وصفا مقدرا ولا ان يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه او خصوصه ولا القطع في المستنبطة بحكم الاصل ولا القطع بوجودها في الفرع ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابي ولا انتفاء المعارض لها في الاصح فعندنا امور لا تشترط في الالحاق بالعلة اول هذه المسائل التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الصدد انه يجوز في العلة ان تكون وصفا مقدرا. ولا يشترط ان تكون العلة وصفا حقيقيا. ما معنى هذا الكلام الوصف الذي يعلل به الحكم على قسمين اما ان يكون هذا الوصف حقيقيا واما ان يكون هذا الوصف مقدرا. الوصف الذي يعلل به الحكم اما ان يكون وصفا حقيقيا واما ان يكون وصفا مقدرا. طيب ما هو الوصف الحقيقي؟ وما هو الوصف المقدر الوصف الحقيقي هو الذي له وجود في الخارج مثال ذلك الاسكار الاسكار وصف يعلل به الحكم. فعندنا مثلا الخمر محرمة ما علة التحريم؟ الاسكار. طيب الاسكار هذا وصف حقيقي ولا وصف مقدر؟ نقول هذا وصف حقيقي لماذا؟ لان له وجود كان في الخارج القسم الثاني وهو الوصف المقدر. الوصف المقدر وهو امر اعتباري. امر لا حقيقة له في الخارج مثال ذلك الحدث. الحدث هذا كما نعرفه دائما نقول هو وصف اعتباري. وصف اعتباري يعني امر يقدم وجوده في الاعضاء فالحدث يجوز ان يكون علة. نقول مثلا علة منع الصلاة هو الحدث. طب الحدث هذا وصف حقيقي ولا اعتباري والوصف مقدر نقول هو وصف اعتباري مقدر. وكذلك الملك الملك معنى مقدر في المحل المملوك مثال ذلك انا املك كذا. يعني ايه انا املك كذا؟ يعني هذا معنى مقدر وليس وصفا حقيقيا. ومع هذا يصح ان نعلل بهذا الوصف المقدر الغير حقيقي. نقول مثلا علة صحة التصرف في هذا البيع هو الملك يبقى العلة هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن وصف مقدر واضح الان؟ يبقى اذا يجوز في العلة ان تكون وصفا مقدرا كما هو الحال مثلا في الحدث وكما هو الحال في الملك وقيل وهذا القول الاخر يشترط الا تكون العلة وصفا مقدرا بل لابد ان تكون وصفا محققا الشيخ هنا بيقول ايه؟ لا ان تكون وصف مقدر. يعني لا يشترط في العلة ان تكون وصفة مقدرا بل يمكن ان تكون وصفا حقيقيا. ويمكن كذلك ان تكون وصفا مقدرة يبقى هذا ليس شرطا بالالحاق بالعلم هذا ليس شرطا في الالحاق بالعلة قال رحمه الله تعالى ولا ان يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه او خصوصه ولا ان يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه او خصوصه. يعني يجوز ان يكون دليل العلة يجوز ان يكون دليل العلة متناولا لحكم الفرع بعمومه او خصوصه. مثال ذلك قياس التفاح على البر بعلة الطعم يبقى احنا قسنا التفاح على البر بجامع الايه؟ بجامع ان هذا طعام وهذا طعام ولهذا قلنا التفاح من الاجناس الربوية. كما ان البر الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من الاجناس يبقى هنا سبب الحق ايه يا جماعة؟ القياس صح كده؟ سبب الالحاق هو القياس. طيب جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل لو نزرنا سنجد ان هذا الحديث بعمومه يدل على ان التفاح من الاجناس الربوية لانه طعام لانه طعام. واضح؟ فهو دليل كون علة الربا هي هي الطعم. فهذا الحديث بعمومه يتناول التفاح ويتناول البر ويتناول غير ذلك من الاطعمة. فبعضهم يقول لا حاجة حينئذ الى القياس لماذا؟ لان الحديث بعمومه دل على ايش؟ دل على ان التفاح من جملة الاجناس الربوية لكن اجيب على ذلك بانه لا مانع من تعدد الادلة فيدل على حكم التفاح بالحديث وكذلك بالقياس لا مانع عندنا من تعدد الادلة. فهنا دل الحديث بعمومه على ان التفاح من الاجناس الربوية ودل القياس كذلك على ان التفاح من الاجناس الربوية طيب هنا الحديث بعمومه دل على ايش؟ دل على هذا الالحاق وقد يكون هذا من قبيل الخصوص. مثال ذلك قياس الحنفي القيء والرعاف على الخارج من السبيل في نقض الوضوء ما العلة في ذلك؟ العلة في ذلك هي النجاسة مع ان النص ورد في القيء والرعاف بخصوصهما. جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي. فلينصرف وليتوضأ. فلينصرف فليتوضأ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان من اصابه شيء من هذه النجاسات انه لابد ان ينصرف من صلاته ولابد ان يعيد الوضوء. يبقى هنا دل ذلك على ان خروج القيء والرعاف ها ناقض الوضوء. ولهذا امره النبي عليه الصلاة والسلام امر النبي صلى الله عليه وسلم من اصابه ذلك ان يخرج ويتوضأ فدل ذلك على انه ناقد الايه الوضوء فهنا قوله صلى الله عليه وسلم فلينصرف فليتوضأ هذا يدل على الا بخصوصه على ان هذه الامور ناقضة للوضوء. طيب بالنسبة للحنفية لو جاء وقاس القيء والرعاف على الخارج من السبيلين بجامع النجاسة يقول لك دلوقتي الخارج من السبيلين لماذا هو ناقض الوضوء؟ لانه نجس لانه هذا عند الحنفية لانه نجس خلاف للشافعية الشافعية يقولون كل خارج من السبيلين ناقض للايش؟ للوضوء. حتى لو كان طاهرا. لكن عند الحنفية يقولون لا. هو ناقض للوضوء لانه نجس. طيب الرعاف وكذلك القيء والقلص هذا ناقض الوضوء يقول لك اه ناقض ايضا للوضوء لماذا؟ لانه نجس فهو ناقض لوضوء قياسا على ها الخارج من السبيلين النجس فهمنا كده؟ يبقى هنا سنجد ان الحنفي قد استخدم هذا الحديث هذا القياس مع ورود نص بخصوصه في هذا الامر اللي هو في حق الرعاف وكذلك القلق وكذلك في القيء. بعدين نص بخصوصه. فقال صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ. يبقى النص دل بخصوصي على ان هذه الاشياء ناقضة للوضوء. ومع ذلك استخدم معه القياس. كما اننا استخدمنا القياس مع وجود العام الدلة على ان التفاح من جملة الاجناس الربوية. يبقى هنا نرجع ونقول يجوز ان يكون دليل العلة متناولا لحكم الفرعون او خصوصه لجواز تعدد الادلة طيب قال رحمه الله تعالى ولا ان يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه او خصوصه يعني لا يشترط ذلك. قال ولا القطع في المستنبطة بحكم الاصل. لا القطع في المستنبطة بحكم الاصل يعني انه لا يشترط في العلة المستنبطة ان يقطع بحكم الاصل فيها بان يكون دليلها بان يكون دليله قطعيا من كتاب او سنة متواترة او اجماع قطعي. بل يكفي في ذلك ايش؟ يكفي ذلك الظن كان يكون حكم الاصل مأخوذا من حديث احاد هذا يكفينا لا يشترط ان يكون هذا الحكم ثابتا بدليل قطعي لو كان سابت لو كان ثابتا بدليل قطعي او بدليل ظني فهذا يؤخذ منه ويستنبط منه كذلك العلة قال رحمه الله تعالى ولا القطع بوجودها في الفرع. يعني لا يشترط في العلة ان يقطع بوجودها في الفرع. بل يكفي ايضا في ذلك الايه؟ بل يكفي في ذلك الظن. يعني مثلا لو ظننا الاسكار موجودا في محل مجرد الظن هذا هل يكفي لصحة القياس ولا لا يكفي؟ يكفي لا يشترط ان نقطع بوجود الاسكار حتى نقول بالقياس مجرد وجود الظن هذا يكفيني يبقى اذا لا يشترط في العلم المستنبطة ان يقطع بحكم الاصل فيها ولا يشترط في العلة ان يخطأ بوجودها كذلك في الفرع قال ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابي. يعني لا يشترط في العلة ان تكون غير مخالفة لماذا؟ بالصحابي لماذا؟ لان قول الصحابي ليس بحجة. امتى نقول بقى؟ ان يشترط في العلة ان تكون الا تكون مخالفة لمذهب الصحابي اه لو كان قول الصحابي هذا حجة. لكن الحال ان مذهب الصحابي او قول الصحابي ليس بحجة. وبالتالي لا نشترط في هذا الحالة عدم مخالفة العلة لمذهب الصحابي. لانه في هذه الحالة سيكون معارض بما هو اقوى منه. فلا نأخذ بالقياس في تلك الحالة. فقال ولا مخالفتها مذهب الصحابي. قال رحمه الله تعالى ولا انتفاء المعارض لها في الاصح ولا انتفاء المعارض لها في الاصح. يعني يمكن ان يكون هناك معارض لهذه العلة او علة اخرى يعني. ومع يصح لنا التعليل بهذه العلة. يبقى عندنا علة مستنبطة وهناك شخص اخر استنبط علة مغايرة من الحكم هل يصح لنا التعليل بالعلة التي استنبطناها؟ ولا لا يصح؟ مع وجود علة اخرى؟ يصح. بناء على جواز تعدد العلل في الحكم الواحد كما قلنا مثلا في مسألة نقض الوضوء. قلنا ينتقض الوضوء بالحدث. والحدث هذا قد يكون لمس المرأة الاجنبية الكبيرة بلا حائل. قد يكون آآ خروج شيء من السبيلين صح؟ قد يكون النوم على غير غير هيئة المتمكن. كل هذه علل لحكم واحد. فهنا بيقول ولا انتفاء المعارض لها في الاصح. لا يشترط ذلك في العلة. فلا يشترط في الاصح بناء على جواز تعدد العلل كما هو رأي الجمهور واما من يقول بعدم جواز تعدد العلل في الحكم الواحد سيمنع من ذلك من يقول بعدم جواز تعدد العلل في الحكم الواحد سيمنع من ذلك. واضح قال رحمه الله تعالى والمعارض هنا وصف صالح للعلية. كصلاحية المعارض. ومفض للاختلاف في الفرع يبقى اذا عند المستدل علة مستنبطة. وعند المعارض علة اخرى ايش؟ مستنبطة. هل هذا يقدح فيه؟ العلة؟ هذا لا يقدح في العلة. فمثلا عند الشافعية يرون ان العلة في ربوية التفاح الطعم وعند غيرنا يقول العلة ليست الطعم وانما لكونه مكيلا مثلا يبقى اتفقنا الان على ان التفاح ربوي. لكن اختلفنا في ايه؟ في العلة. هل هذا يؤثر في صحة العلة؟ لا يؤثر واضح الان؟ فقال كالطعم مع الكيل في البر في التفاح قال رحمه الله تعالى والاصح لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع. ولا ابداء اصل. يعني لا يلزم معترض ان ينفي وجود الوصف عن الفرع الذي يريد ان يقيسه المستدل على اصله ما معنى ذلك؟ بالمثال يتضح المقال. اذا قال المستدل العلة في ربوية البر هي الطعم. ويقاس على ذلك التفاحة يبقى هو عنده الان البر هذا من جملة الاجناس الربوية. طيب هذا منصوص عليه ولا لا؟ طيب ما العلة في ذلك؟ لكونه مطعوما قاس على ذلك التفاح لكونه ايضا مطعوم. المعترض يقول العلة في ربوية البر ليست الطعم وانما الكي وانما الكي فهذا يكفي لمعارضة علة مستدل. لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع لا يلزم زلك. وذلك لحصول المقصود باعتبار انه بمجرد المعارضة فهذا يكفي. مجرد انه قال لا اللي هو الكيل. هذه العلة الصحيحة التي هي موجودة في البرج فهذا يكفي. لا لا يلزم من ذلك ان هو ايه؟ ان هو يهدم علة المعارض قال والاصح لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع. قال ولا ابداء اصل. يعني لا يلزم المعترض ان يبدي اصلا يعني دليلا يشهد الوصف الذي عارض به مثال ذلك يقول المستدل العلة في البر هي القوت. فيقول المعترض العلة هي الطعم. بدليل ان الملح ربوي وليس بقوة فقوله بدليل هذا ليس بلازم. طبعا كل هذه مسائل يعني في المناظرات. يقول مثلا المستدل العلة في البر هي القوت العلة في البر هي القوت. فيقول المعترض العلة هي الطعم. بدليل ان الملح ربوي وليس بقوت فقوله بدليل انه ان الملح ربوي وليس بقوت هذا ليس بلازم على المعترض على الاصح. قال رحمه الله تعالى مستدل الدفع بالمنع يعني المستدل له ان يدفع المعارضة بعدة طرق يعني للمستدل ان يدفع المعارضة بعدة طرق اول هذه الطرق المنع. يعني منع وجود الوصف الذي ذكره المعترض في الاصل مثال ذلك اذا جعل المستدل الجوز اصلا يقاس عليه فقال العلة في الجوز هي الطعم. ويقاس عليه الذرة. يبقى الاصل عنده هو الايه؟ الجوز. فجاء المعترض وقال بل العلة في الجوز هي الكيل. فكيف نعارض ذلك؟ المستدل ماذا يفعل؟ اه كيف يعارض ما قاله هذا نعترض نقول يقول يمنع المستدل وجود الكيل في الجوز لان المعتبر هو ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول الجوز لم يكن مكيلا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يبقى هنا منع المستدل وجود الوصف المعارض اللي هو الكي فهمنا كده؟ يبقى اول طريقة من طرق دفع معاراة المعترض هو المنع. هو يأتي ويعترض عليك وتقول امنع زلك. ومن المنع القدح في الوصف المعارض. وذلك ببيان الفساد وعدم الصلاحية كأن يكون مسلا هذا الوصف خفيا او يكون غير منضبط. واحنا عرفنا ان من شروط العلة ان تكون منضبطة وان تكون كذلك ظاهرة مثال ذلك ان يعلل المستدل جواز القصر بكونه سفر مرحلتين فاكثر. فيقول المعترض العلة المشقة. فيا المستدل ويقدح في هذه العلة بانها غير منضبطة. وبالتالي لا يصح لنا ان نجعلها علة للحكم. زي مسلا مسألة الايه؟ النمص لأ النمص حرام علشان هو تغيير لخلق الله. نقول هذه العلة غير منضبطة. لماذا؟ لماذا غيرة منضبطة؟ لان في عندنا في الشرع امرنا بازالة بعض الشعور وفيها تغيير لخلق الله ومع ذلك الازبط ان نقول هو التدنيس. نجد ان هذا الوصف منضبط. سنجد ان احكاما كثيرة في الشرع جاءت بسبب هذا التدليس. زي مسلا في البيع البيع نجد ان بعض البيوعات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من التدليس. يبقى اذا دفع المعارضة المعترض بتكون بالمنع وتكون كذلك بالقدح في الوصف معارض ثم قال وببيان استقلال وصفه في سورة ولو بظاهر عام. طب نخليها الدرس الجاي ان شاء الله. ونكتفي بهذا القدر ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى واله وصحبه اجمعين