الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الثاني من شرح الكتاب السابع من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وهذا الكتاب كما عرفنا فيما مضى معنا عقده المصنف في الاجتهاد وما معه عرفنا في الدرس الماضي ما معنى الاجتهاد؟ وقلنا الاجتهاد هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بالحكم وذكرنا ان المصنف رحمه الله تعالى ذهب الى ان المجتهد هو الفقيه فلا فرق بينهما. وهذا هو الاصل كما عرفناه وذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى شروط المجتهد المطلق واول هذه الشروط ان يكون بالغا الشرط الثاني ان يكون عاقلا الشرط الثالث ان يكون فقيه النفس وان انكر القياس قلنا هذه الغاية اراد بها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الرد على من قال بخلاف ذلك فمن العلماء من يقول من انكر القياس لا يعتبر قوله وبعضهم قال من انكر القياس الجلي فلا يعتبر قوله. بخلاف ما لو انكر القياس الخفي شيخ الاسلام رحمه الله تعالى خالف ذلك كله فقال فقيه النفس وان انكر القياس. وحتى وان انكر القياس كلية بما في ذلك قياس الجلي والخفي فهذا يكون مجتهدا فيما لو توفرت مع ذلك الشروط الاخرى وكذلك يشترط ان يكون عارفا بالدليل العقلي. وهو البراءة الاصلية وايضا يشترط في المجتهد المطلق ان يكون ذا درجة وسطى في العربية والاصول تعلق للاحكام من كتاب وسنة حتى وان لم يحفظ متنا لها فالمجتهد المطلق لابد ان يكون على الاقل ذا درجة وسطى فيما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وقلنا ان التقي السبكي لم يكتفي بالتوسط في تلك العلوم حيث آآ قال كما نقله الاصل عنه مجتهد من هذه العلوم ملكة له واحاط بمعزم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها يفهم بها مقصود الشارع وكذلك يعتبر للاجتهاد كونه خبيرا بمواقع الاجماع والناسخ والمنسوخ واسباب النزول والمتواتر والاحاد والصحيح وغيره وحال الرواية ويكفي في زمننا الرجوع لائمة ذلك. يعني ان يرجع الى الامام احمد او الامام البخاري او الامام مسلم فيعرف حال الرواية من خلال كلام هؤلاء الائمة ولا يشترط ان يكون عارفا بعلم الكلام. وكذلك لا يشترط ان يكون عارفا بتفاريع الفقه لان ذلك ثمرة للاجتهاد ولا يشترط للمجتهد ان يكون ذكرا ولا ان يكون حرا. وكذلك لا يشترط في المجتهد ان يكون عدلا في الاصح ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى كلامه في حق المجتهد فقال وليبحث عن المعارض وقلنا ان المقصود بالمعارض هنا يعني كان مخصص في العموم كالمخصص للعموم والمقيد للمطلق والناسخ والقرينة التي تصرف اللفظ عن ظاهره فيقول ليبحث المجتهد عن المعارض هذا اولى. وان كنا في الدرس الماضي قلنا هذا واجب. الصواب انه في كلام شيخ الاسلام رحمه الله انه ليس بواجب بل هو اولى كما صرح بذلك في الشرح آآ ليس بواجب ليوافق ما مر من انه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الاصح. يعني لو ان انه وجد دليلا عاما على حكم ما فانه يتمسك به ويعمل بما جاء فيه حتى يأتي ما يخصصه وكذلك في الدليل المطلق يتمسك به ويعمل به حتى يأتي ما يقيده. ولا يلزمه ان يبحث اولا عن وجود المخصص ولا عن وجود المقيد بل يعمل بما وجده واطلع عليه من ادلة ولا يلزمه ان يبحث عما فكرنا وهذا بخلاف ما ذهب اليه الزركشي رحمه الله تعالى. من انه يجب عليه قبل العمل بالعام ان يبحث عن وجود مخصص وكذلك قبل العمل بالمطلق ان يبحث عن وجود مقيد الى اخره. فكلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هنا في قوله وليبحث عن هذا اولى وليس بواجب ليوافق ما مر من انه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الاصح ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن المرتبة الثانية وهي مجتهد المذهب. لكن قبل ان نتكلم عن مجتهد المذهب لابد اولا ان نعرف ما حكم الاجتهاد. الان توافرت شروط المجتهد التي سبق وان تكلمنا عنها في شخص ما فما حكم الاجتهاد في حقه فالاجتهاد في حقه تارة يكون فرض عين وتارة يكون فرضا على الكفاية وتارة يكون مندوبا وتارة يكون محرما فتعتريه هذه الاحكام الاربعة الاجتهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مندوبا وقد يكون محرما وهذا كما قلنا على التفصيل الذي تكلمنا عنه. طيب متى يكون الاجتهاد فرض عين يكون فرض عين في حالتين. الحالة الاولى اجتهاد المجتهد في حق نفسه فيما نزل به لان المجتهد لا يجوز له ان يقلد غيره في حق نفسه فلو توفرت فيه شروط الاجتهاد ونزلت به نازلة فيجب عليه ان يجتهد لاجل ان يصل الى حكم الله تبارك وتعالى في هذه النازلة في حق نفسه ولا يجوز له ان يلجأ الى التقليد لا يجوز له ذلك فان فعل وقلد غيره اثم يبقى لابد ان ننتبه لهذه المسألة احيانا الانسان لو قلد غيره في مسألة نزلت به يأثم لابد ان يعرف حكم الله سبحانه وتعالى بما عنده من الة العلم فهذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية التي يكون فيها الاجتهاد فرض عين وهو اجتهاد المجتهد في حق غيره. الى تعين عليه الحكم فيه طيب كيف يتعين عليه ان يحكم في حق الغير؟ ذلك بان لا يوجد في العصر الا هو لا يوجد مجتهد في عصره الا هو فيجب عليه الاجتهاد عينا ولا يجوز له ان يترك ذلك او ان يقلد غيره. لابد ويتعين عليه ذلك ان يجتهد في حق ذلك الغير. طالما انه لا يوجد في العصر الا هو او ضاق وقت الحادثة فهنا ايضا يجب عليه ويتعين عليه هنا يتعين عليه الاجتهاد على الفور. لان عدم الاجتهاد يقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز عرفنا الحالة الاولى فيما لو كان الاجتهاد فرض عين. وقلنا هذا يكون في حالتين. الحالة الثانية او الحكم الثاني للاجتهاد وهو ان يكون فرض كفاية اية ان يكون فرض كفاية وهذا عندما تنزل حادثة باحد فاستفتى العلماء او عين واحدة منهم او طائفة فان الوجوب يكون فرضا عليهم جميعا واخص هؤلاء بالفردية من خصه المستفتي بالسؤال يبقى لو عندنا مجموعة من العلماء المجتهدين فجاءهم سائل او مستفتي وسألهم جميعا يبقى يتعين عليهم في هذه الحالة الاجابة. لاننا كما قلنا انفا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فيتعين عليهم جميعا ان يجيبوا هذا المستفتي من اجل ان يعرف حكم الله تبارك وتعالى في تلك المسألة واخص هؤلاء بالفردية من خصه المستفتي بالسؤال لكن لو اجاب واحد منهم سقط الفرض عن الجميع واما لو امسكوا جميعا فانهم يأثمون ايضا جميعا بخلاف ما لو امسكوا مع الالتباس. يعني لو امسكوا جميعا لو امسكوا جميعا عن اظهار الصواب لهذا المستفتي فهي في في هذه الحالة سيأثمون اما لو كان قد امسكوا لو كانوا قد امسكوا لحصول الالتباس وعدم الوصول الى شيء في تلك الحادثة فانهم معذورون بذلك فالحاصل يعني ان الاجتهاد في هذه الحالة يكون فرضا على الكفايات. طالما ان هو فيه مجموعة من العلماء وفيه طائفة من العلماء. ففي هذه الحالة لو قام بعض اعلام الناس بحكم الله عز وجل. فهنا سيسقط الاثم والحرج عن الباقين. الحالة الثالثة وهو الاجتهاد آآ يكون فيها مندوبا. فيكون الاجتهاد مندوبا في حالتين الحالة الاولى ان يجتهد العالم قبل نزول الحادثة. من اجل ان يسبق الى معرفة حكمها قبل ان تقع فهذا مندوب اللي هو يعمل المجتهد ذهنه وما عنده من الة العلم من اجل ان يعرف حكم الحادثة التي لم تنزل حتى اذا نزلت سبق الى معرفة حكمها قبل ان تقع ففي هذه الحالة يكون الاجتهاد مندوبا مستحبا الحالة الثانية وهو ان يستفتيه سائل عن حكم حادثة قبل ان تنزل فلو استفتاه احد عن حكم حادثة قبل ان تنزل فهنا يستحب له الاجتهاد ولا يتعين عليه ذلك. بخلاف ما لو نزلت كما عرفنا ففي هذه الحالة اما ان يكون الاجتهاد فارضى عينه واما ان يكون فرض كفاية يتبقى عندنا الحالة الرابعة والاخيرة او القسم الرابع والاخير وهو ان يكون الاجتهاد محرما. متى يكون الاجتهاد محرما ها ما رأيكم متى يكون الاجتهاد محرما جزاك الله خيرا جزاء. احسنت جزاك الله خيرا. هذه هي الحالة الاولى. الحالة الاولى ان يقع الاجتهاد ممن لم تتوفر فيه شروط المجتهد لم تتوفر فيه شروط المجتهد ومع ذلك يجتهد في تلك النازلة او في تلك الحادثة فهنا نقول يأثم فيما لو اجتهد لان نظره لا يوصله الى الحق بل بالعكس يفضي نظره الى الوقوع في الضلال والخطأ. والقول في دين الله تبارك وتعالى بغير علم ولهذا في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله ليقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال وانما يقبضه بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا فهذا شخص لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد فاجتهد ونظره لا يوصله الى الحق. بل افضى به الى الضلال في حق نفسه. وكذلك في حق غيره فهؤلاء هم الرؤوس الجهال الذين يحرم عليهم الاجتهاد في المسائل والحوادث. وهذا كثير في زمننا للاسف الشديد كثير من الناس يجب عليهم يجب في حقهم الحجر يعني على ولي الامر هذا واجب شرعي على واجب على ولي الامر. ان يحجر على امثال هؤلاء. ممن لم تتوفر فيهم الة العلم ولا شروط الاجتهاد. فهذا يجب عليه ان يحجر على مثل هؤلاء في ان يتكلموا في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. والا لا حصل ما يحصل الان لوقع هؤلاء في الضلال واوقعوا غيرهم كذلك في الضلال والعياذ بالله فهذه الحالة الاولى. الحالة الثانية فيما لو كان آآ اجتهادوا هذا مخالفا لنص او اجماع فلو وقع الاجتهاد في مقابلة دليل قاطع او اجماع فهنا نقول يحرم الاجتهاد ولهذا آآ ذكرنا ايضا معنى انه لا اجتهاد مع النص قاعدة عند العلماء انه لا اجتهاد مع النص. ايه المقصود بالنص هنا؟ يعني النص القاطع الذي لا يحتمل معنى اخر. لكن لو عندنا نص يحتاج نص ظني الدلالة هذا فيه الاجتهاد وهنا برضو لابد ان ننتبه لهذه المسألة. لان البعض يقول فلان من الائمة خالف الحديث. فلان من الائمة يخالف النص من القرآن ما فيش حد من الائمة بيخالف الاحاديث ولا بيخالف النصوص كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما في احد اما يتعمد ان يفعل ذلك. وان وقع هو في ذلك لانه لم يصله الخبر او وصله لكنه كان منسوخا عنده. او انه وصله لكنه معارض بما هو اقوى منه الى اخر هذه المعاذير التي ذكرها رحمه الله تعالى للائمة الاعلام يقع اجتهاد في مقابلة دليل قاطع من نص او اجماع هذا اجتهاد محرم فهذه هي الاقسام الاربعة او هذه الاحكام الاربعة بالنسبة للاجتهاد. قد يكون فرض عين قد يكون فرض كفاية قد يكون مندوبا وقد يكون محرما ونحن نقول يتعين على طلبة العلم على وجه الكفاية ان يصلوا الى هذه المرتبة الى مرتبة الاجتهاد الشيخ رحمه الله تعالى تكلم بعد ذلك عن مرتبة اخرى وهي مجتهد المذهب آآ يقول الشيخ رحمه الله تعالى ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص ودونه مجتهد الفتية وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على اخر والاصح جواز تجزي الاجتهاد في بعض الابواب وجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقعه. وان اجتهاده لا يخطئ. وان الاجتهاد جائز في عصره انه وقع هذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن بقية مراتب المجتهدين عرفنا الان شروط المجتهد المطلق وان المجتهد المطلق من حيث حكم الاجتهاد على احوال اربعة الشيخ رحمه الله تعالى يبين لنا الان ان المجتهدين لهم مراتب اخرى فشرع في الكلام عن بقية مراتب المجتهدين فمن مراتب المجتهدين ما يعرف بمجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه يعني متمكن من تخريج الوجوه التي يبديها هذا المجتهد على نصوص الامام في المسائل قادر على تخريج الوجوه على نصوص الامام. او يستنبط ذلك من نصوص الشارع فله صورتان اما ان يعرف حكم المسألة من خلال نصوص الامام الذي ينتسب اليه او انه يعرف حكم الله سبحانه وتعالى من نصوص الشارع فهمنا الان ده مجتهد الايه؟ المذهب. طب ايه الفرق ما بين مجتهد المذهب والمجتهد المطلق. ايه الفرق بين الاتنين ان مجتهد المذهب هذا منتسب الى احد الائمة ويعتمد على اصوله في الوصول الى الاحكام لكن بالنسبة للمجتهد المطلق لأ لا يعتمد على اصول غيره له اصول خاصة به يعتمد عليها في الوصول الى الاحكام زي الشافعي واحمد ومالك وابو حنيفة وامثال هؤلاء الائمة الاكارم الاكابر هؤلاء بلغوا درجة الاجتهاد المطلق. الشافعي رحمه الله تعالى له اصول يمشي عليها في استنباط الاحكام الشرعية الامام مالك رحمه الله تعالى له اصول يمشي عليها في الوصول الى الاحكام الشرعية. الامام ابو حنيفة والامام احمد وغير هؤلاء من الائمة المجتهدين وهناك مجتهد ينتسب الى هؤلاء الائمة يعتمد على اصول هذا الامام من اجل الوصول الى حكم الله سبحانه وتعالى الحكم الشرعي فينظر في نصوص الامام ويخرج عليها او ينظر في نصوص الشارع فهذا هو مجتهد المذهب وهنا بيتكلم عن معنى تخريج الوجوه فمعنى تخريج الوجوه على النصوص استنباطها منه. فيقوم بما يلي استنباط ما سكت عنه امامه بقياسه على ما نص عليه امامه. يعني فيه حكم مسكوت عنه. وحكم اخر منصوص عليه فيعرف ويستنبط ما حكم ما سكت عنه امامه بالقياس على ما نص عليه الامام فذلك حينما يجد فيها معنى ما نص عليه امامه. سواء نص امامه على ذلك المعنى او استنبطه من كلامه وكذلك هناك معنى اخر لتخريج الوجوه وهو استخراج حكم المسكوت عنه من عموم او قاعدة قررها الامام. يبقى الحالة الاولى ان يأخذ ذلك من مما نص عليه الامام فيأخذ من ذلك او يستنبط من ذلك حكم ما سكت عنه الامام او يعرف حكم المسكوت من خلال عموم او من خلال قاعدة قررها الامام او يعرف حكم ما سكت عنه الامام من الشارع مباشرة. لكن كما قلنا في هذه الحالة يمشون على طريقة امامهم في الاستدلال ويراعون قواعده وشروطه فيه وبهذا يفارق مجتهد المذهب المجتهد المطلق الذي لا يتقيد بطريق غيره ولا بمراعاة قواعده ولا شروطه فيه يبقى عرفنا ما هو مجتهد المذهب هو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه قال ودونه مجتهد الفتية واجتهد الفتياه هو المتبحر في مذهب امامه المتمكن من ترجيح قول على اخر من اقوال امامه او وجه للاصحاب على اخر فمجتهد الفتية كما يذكر شيخ الاسلام هو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على اخر. وهنا بحث مهم هو ان مجتهد الفتي قد يستنبط من نصوص الشارع ايضا لكن يتقيد بطريقة امامه كما هو معلوم من تتبع احوال من عدوهم من دي الفتية كان النووي رحمه الله. بل قد يقع ذلك لمن هو دون مجتهد الفتية. كما يعلم من احوال المتأخرين وحملوا هذا على انه اجتهاد مذهبي جزئي في بعض المسائل افاده المحقق العبادي في الايات ومنه يعلم ان ضبط مذهب لا سيما مذهب الحبر الامام الشافعي رحمه الله مع التجهز بعلوم الالة والانشغال بادلة الوحيين هو بوابة الاجتهاد الصحيح الذي جرى عليه الائمة الاعلام ثم قال بعد ذلك والاصح جواز تجزي الاجتهاد في بعض الابواب. يعني الصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد فيجوز لمن له ملكة ان يجتهد في بعض المسائل الفقهية او في بعض الابواب. يعني ممكن هو لم يصل الى مرتبة الاجتهاد في جميع ابواب الفقه. لكن كان عنده اجتهاد في بعض الابواب دون البعض الاخر واختلف الاصوليون في اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد او ان يحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيه؟ يعني لم ينزل عليه الوحي في حكم تلك الحادثة. هل يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام ان يحكم بالاجتهاد في تلك الحادثة هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين الاصوليين لكن اولا نقول اتفق العلماء هذا يعني نحرر المسألة اولا ونقول اتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام في الامور الدنيوية ومنها امور الحرب بدليل انه عليه الصلاة والسلام وقع منه ذلك لما صالح غطفان مقابل ثمار المدينة ولكن هذه المصالحة لم تتم لان رؤساء اهل المدينة قد خالفوا في ذلك وايضا وقع منه عليه الصلاة والسلام في تأبير النخل بعدما قدم الى المدينة فلما ابرت على وفق ما قاله عليه الصلاة والسلام ووجد الصحابة رضي الله عنهم انها لم لم تعد تثمر واخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال انتم اعلم بشئون دنياكم فاتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام في الامور الدنيوية ومنها امور الحرب وما شابه ذلك الامر الساني وهو ان العلماء ايضا قد اتفقوا على جواز اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في تحقيق مناط الحكم ومن ذلك الاقضية وفصل الخصومات هذا مما لا خلاف فيه وانما حصل الخلاف بين العلماء في جواز الاجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام في غير ذلك فاختلف العلماء على قولين من العلماء من يقول يجوز الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا قول الجمهور جمهور العلماء قالوا يجوز الاجتهاد في حقه عليه الصلاة والسلام ويجوز ان يحكم بهذا الاجتهاد. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى والاصح جواز تجزي الاجتهاد في بعض الابواب وجواز الاجتهاد للنبي النبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه. واستدلوا على ذلك بادلة منها عموم قوله تبارك وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار فهذا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم وآآ ادلة اخرى ايضا منها قوله تبارك وتعالى في حقه صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض وقوله عز وجل عفا الله عنك لما اذنت لهم فعاتب عليه الصلاة والسلام على استبقاء اسرى بدر بالفداء وعاتب على الاذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك والعتاب لا يكون فيما صدر عن وحي وانما يكون فيما صدر عن اجتهاده فلو لم يكن متعبدا بالاجتهاد لما وقع منه صلى الله عليه وسلم. فهنا اجتهد في حوادث مختلفة. فدل هذا على جوازه في حقه وجواز ان يحكم بهذا الاجتهاد وانه لانه وقع منهم قال رحمه الله تعالى وان اجتهاده لا يخطئ. يعني والاصح ان اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد. ومن العلماء من قال قد تخطئ لكن ينبه عليه سريعا لما مر في الايتين يعني عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في الحادثتين فدل على انه اجتهد وجانبه الصواب في اجتهاده. لكن لم يقره الوحي وعاتبه على ذلك سريعا لكن آآ اجيب عن ذلك بان التنبيه فيهما ليس على خطأ بل على ترك الاولى لانه ترك الاولى وليس لانه اخطأ عليه الصلاة والسلام ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى جزم وقال وان اجتهاده لا يخطئ. يعني لو اجتهد عليه الصلاة والسلام فلا يخطئ في اجتهاده وانما قد يخالف الاولى في هذا نزل آآ عتابه في بعض الايات. قال وان الاجتهاد جائز في عصره وانه وقع. وهذه اخر المسائل. هل يجوز يجوز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم المذهب الاول ان الاجتهاد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام ووقع في عصره المذهب الثاني انه لم يقع في عصره لكن الشيخ رحمه الله تعالى قال والاصح ان الاجتهاد جائز في عصره وقيل ليس بجائز للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه صلى الله عليه وسلم لكن رد بانه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه للناس ومن العلماء من يقول الاجتهاد جائز في عصره صلى الله عليه وسلم لكن باذنه لكن الاصح انه جائز في عصره بدليل حديث العسيف ان رجلا اجيرا عند امرأة وقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى الا وزنا بها؟ فسأل ابوه اهل العلم فقالوا على ابنك آآ مائة شاة وتغريب عام فرجع الى النبي عليه الصلاة والسلام واستفتاه في ذلك فقال اما الشاة فهي رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. قال واغدو يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجوها فان حصل الاجتهاد من هؤلاء الصحابة في عصره عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على ان الاجتهاد جائز في عصره وهذا فيه رد على من جوز ذلك باذنه او جوز ذلك في حق الولاية دون غيرهم الصواب انه جائز مطلقا قال الشيخ رحمه الله تعالى وانه وقع وانه وقع يعني حصل الاجتهاد في عصره عليه الصلاة والسلام. كما في حديث العسيف وكذلك لا ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فقال عليه الصلاة والسلام بعدما حكم سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله. فدل ذلك على ان الاجتهاد جائز في عصره وانه وقع. ثم قال بعد ذلك مسألة المصيب في العقليات واحد والمخطئ اثم بل كافر ان نفى الاسلام. اتكلم عنها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بزلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه اه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين