الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب الاجتهاد وما معه هو الكتاب السابع من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لكلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عن بعض المسائل. تكلمنا في درس امس عن حكم الاجتهاد في اصول الدين او بما عبر عنه الشيخ رحمه الله تعالى بالعقليات وقلنا ان المصيب في العقليات واحد والمخطئ في ذلك اثم بل كافر ان نفى الاسلام والمصيب في نقليات قلنا على حالتين. الحالة الاولى ان يكون فيها قاطع المصيب فيها واحد قطعا الحالة الثانية الا يكون فيها قاطع فالمصيب فيها واحد على الاصح وعرفنا ان الله تبارك وتعالى في مثل هذه المسائل النقلية الاجتهادية يكون له فيها حكم قبل الاجتهاد وانه نصب على هذا الحكم المعين الذي عنده سبحانه وتعالى امارة وان المجتهد مكلف باصابة هذا الحكم المعين عند الله سبحانه وتعالى. فمن اجتهد واصاب هذا الحكم المعين عند الله عز وجل فهذا مصيب للاجرين ومن اجتهد ولم يصب هذا الحكم المعين عند الله سبحانه وتعالى فهذا مصيب للاجر الواحد وفي هذه الحالة لا يأثم من كان مخطئا بل يؤجر على اجتهاده ولا يأثم الا اذا قصر في هذا الاجتهاد لانه قد قصر في واجب متعين عليه يبقى لابد ان ننتبه لهذه المسألة لانها من الاهمية بما كان. في المسائل الاجتهادية المجتهد مصيب في كل الاحوال كما عبر عن ذلك جماعة من اهل العلم لكن ما المراد بالاصابة هنا المراد بالاصابة هنا يعني اصابة الاجر فمن اجتهد في مثل هذه المسائل فهو مصيب للاجر في كل احواله. لكن لو اجتهد ووافق الحق الذي عند الله سبحانه وتعالى فهو مصيب للاجرين. وان اجتهد ولم يوافق الحق الذي عند الله سبحانه وتعالى فهو مصيب للاجر الواحد اما من اراد من الاصوليين باصابة يعني انه مصيب للصواب لا نقول هذا قول مرجوح هو مصيب للاجر في كل احواله لكن ليس مصيبا للصواب وللحق الذي عند الله سبحانه وتعالى في كل احواله لذلك نقول الحق واحد لا يتعدد وذلك لعموم قول الله عز وجل فماذا بعد الحق الا الضلال وجماعة من الاصوليين يقولون الحق غير متعين عند الله سبحانه وتعالى وانما هو تابع لاجتهاد المجتهد. بمعنى ان المجتهد اذا بذل الوسع واداه هذا الاجتهاد الى حكم معين فهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى في حقه ولهذا هو مصيب للاجرين في كل الاحوال. طالما انه قد اجتهد ووصل الى هذا الحكم. وقلنا ان هذا القول قول مرجوح والاصح هو القول الاول ان من اصاب الحق الذي عند الله يكون مصيبا للاجرين والا فهو مصيب للاجر الواحد ثم تكلم الشيخ بعد ذلك عن مسائل اخرى ايضا تتعلق بالاجتهاد. قال مسألة لا ينقض الحكم في جهاديات فان خالف نصا او اجماعا او قياسا جليا او حاكم بخلاف اجتهاده او بخلاف نص امامه ولم يقلد ولم يقلد غيره قال نقبض يذكر رحمه الله تعالى هنا ان الحكم في المسائل الاجتهادية لا ينقض يعني لو اجتهد الحاكم في واقعة اجتهد الحاكم او اجتهد المجتهد في واقعة وحكم بهذا الاجتهاد ثم انه بعد ذلك تغير اجتهاده. يعني اجتهد مرة اخرى تغير اجتهاده. تغير الحكم الذي آآ وصل اليه في المرة الثانية وبان له ان اجتهاده الاول كان خطأ او جاء مجتهد اخر وحكم في نفس القضية بحكم اخر فهنا بنقول في كلا الحالتين لا يجوز نقض ما حكم به في الاجتهاد الاول. يبقى ننتبه الان يقول لو ان المجتهد اجتهد في مسألة ما ووصل باجتهاده الى ان الحكم في هذه المسألة هو التحريم مثلا ثم انه عاد مرة اخرى واجتهد في نفس المسألة واداه اجتهاده الى ان الحكم في هذه المسألة هو الحل يبقى نقول الاجتهاد الثاني هذا لا ينقض الاجتهاد الاول كذلك الحال لو ان هذا المجتهد الذي افتى بالتحريم خالفه مجتهد اخر بالحل هل ينقض الاجتهاد الاول؟ الجواب لا. نقول هذا له اجتهاده والاخر ايضا له اجتهاده. فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وهذه القاعدة المعمول بها عند العلماء وهذا ينطبق على الصورتين. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. والاصل في ذلك ما جاء عن عمر. رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي يعني ما نقضي به الان وما نقضي به بعد ذلك فلم ينقض عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ما اجتهده اولا وانما ابقاه وعمل بعد ذلك باجتهاد اخر. لانه رضي الله عنه كان من جملة المجتهدين يبقى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. يبقى الان احنا استفتينا عالما في مسألة ما وافتانا وعملنا بهذا الحكم ثم اننا استفتينا عالما اخر او استفتينا هذا العالم نفسه وافتانا بحكم مغاير. ما الحكم هنا؟ نقول خلاص. ما به اولا وعملنا به فلا حرج علينا. لكن الان يتعين علينا ان نعمل بالفتوى الجديدة التي افتانا بها. فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لكن نفترض ان هذا الاجتهاد تغير بقاطع وبنى لنا ان الاجتهاد الاول كان خطأ قطعا ففي هذه الحالة ننقض الاجتهاد الاول وفي هذه الحالة لا تنطبق القاعدة. لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد لماذا؟ لان الاجتهاد الاول بان لنا خطأه. بالدليل القاطع. يبقى في هذه الحالة لا تنطبق عليه هذه القاعدة. ينقض الاجتهاد الاول طيب ما هو القاطع الذي ينقض الاجتهاد؟ اولا نص من كتاب او سنة. نص قاطع من كتاب الله سبحانه وتعالى او سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام الامر الساني اجماع الامر الثالث قياس جلي الامر الرابع اذا كان مجتهدا الا انه لم يحكم باجتهاده وانما قلد غيره في الواقعة التي حكم فيها لانه لا يجوز للمجتهد ان يقلد مجتهدا او الحالة الخامسة اذا كان المجتهد مقلدا لامام معين كالشافعي مثلا الا انه حكم بخلاف نصوصه في المسألة دون ان يقلد الشافعي او يقلد غيره من الائمة يبقى هنا ايضا ينقض حكمه لانه استقل برأيي مع انه لا يجوز له الاستقلال لانه لم يبلغ رتبة الاجتهاد يبقى لو كان مقلدا لامام معين وحكم بخلاف نصوصه دون ان يقلد هذا الامام او ان يقلد غيره من الائمة يبقى اذا رأيه منقود. لانه به وهو غير اهل الاجتهاد. الحالة السادسة فيما اذا حكم الحاكم او او اجتهد المجتهد بخلاف نص امامه الذي يقلده مقلدا بذلك غيره من الائمة في المسائل التي لا يجوز فيها الانتقال بالتقليد فيها. وهذا سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى وهنا ايضا ينقض الاجتهاد يبقى اذا اجتهد المجتهد فبان له ان اجتهاده كان على خلاف نص من كتاب الله او سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا اجتهاده منقود. لهذا نقول لا اجتهاد مع النص او وجد اجتهاده مخالفا للاجماع او لقياس جلي فهنا ايضا نقول هذا الاجتهاد منقود لانه على خلاف الاجماع او على خلاف القياس الجلي او انه كان مجتهدا وحكم بالتقليد لغيره. يقول هذا ايضا منقود لانه مجتهد ولا يجوز له التقليد. وهنا قلد. طب نفترض ان هذا الرأي كان صادرا عن مقلد. فهنا بنقول لو كان صادرا عن مقلد وكان مخالفا لامامه الذي يقلده ولم يكن مقلدا لغيره من الائمة. هنا ايضا يكون رأيه منقودا لانه استقل برأيه ولم يبلغ رتبة الاجتهاد طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك قال ولو نكح بغير ولي ثم تغير اجتهاده او اجتهاد مقلده فالاصح تحريم المهم ومن تغير في اجتهاده اعلم المستفتي ليكف ولا ينقض معموله ولا يضمن المتلف ان تغير لا لقاضا يعني الان لو اجتهد المجتهد في مسألة واداه اجتهاده الى حكم. اجتهد انه يجوز النكاح من غير ولي. كما هو مذهب من؟ هذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى والقول في هذه المسألة معتبر خلاف هنا خلاف معتبر كما ذكره غير واحد من اهل العلم فاجتهد واداه اجتهاده الى ان النكاح بغير ولي نكاح صحيح فنكح امرأة بناء على هذا الاجتهاد من غير ولي ثم تغير اجتهاده بعد ذلك. يعني بان له من الادلة ما جعله يغير اجتهاده الاول وصار يعتقد انه لا يجوز النكاح بغير ولي هل تحرم عليه هذه المرأة بهذا الاجتهاد الجديد ولا لا تحرم هذه مسألة مهمة علشان آآ ممكن واحد يتوهم انها ستكون حلالا له باجتهاده الاول باعتبار ان الاجتهاد لا ينقد بالاجتهاد لا هذا ليس مرادا. لما نقول الاجتهاد لا ينقد بالاجتهاد يعني انه غير مؤاخذ على ما اجتهده اولا فهمنا الان يعني النكاح الذي كان بغير ولي اولا هو غير اثم فيه. لانه انما فعله باجتهاد صحيح لكن في هذه الحالة بنقول لو انه اجتهد واداه اجتهاده الى تحريم نكاح المرأة بغير ولي ففي هذه الحالة تحرم عليه المرأة ويلزمه ان يفارقها والا كان مستديما لحل الاستمتاع بما يعتقد تحريمه وهذا ينطبق ايضا على المقلد فيجب عليه ما يجب على المجتهد وذلك لتغير ظنه في المسألة فلا يجوز له الاستدامة فيما يعتقد انه حرام طيب اولا لا في اول الامر كان يعتقد انه حلال وجائز وهو غير عاصي فيما آآ فيما فعل ولهذا لا حرج عليه فيما كان عليه اولا. لكن الان لما تغير اجتهاده فلا بد ان يفارقها ولا يجوز له الاستدامة في هذا النكاح وبناء على ذلك اذا اجتهد المجتهد في مسألة وافتى بها مقلده ثم تغير اجتهاد هذا المجتهد. فيجب عليه ان يخبر المقلد باجتهاده الثاني. من اجل ان يعمل به طيب ما ترتب على الاجتهاد الاول بعد العمل به؟ نقول هذا لا ينقض معموله يبقى على ما هو عليه ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. فقط يجب عليه ان يخبر المقلد بان اجتهاده في هذه المسألة قد تغير وما عمله المقلد اولا لا حرج عليه في ذلك ويتعين عليه في هذه الحالة ان ينتقل الى الاجتهاد الجديد الذي اخبر به هذا المجتهد وكذلك الحال كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى لا يضمن المجتهد ما حدث من المتلفات بسبب اجتهاده الاول لانه معذور شرعا فلو افتى مثلا باتلاف شيء ما كسمن متنجس سمن متنجس افتى المجتهد بانه لابد ان يتلف فاتلفه مستفتي بناء على هذه الفتوى ثم تغير اجتهاد المجتهد براءة ان هذا السمن غير متنجس فهل يضمن المفتي او المجتهد هل يضمن المفتي او المجتهد هذا الذي اتلفه المقلد؟ الجواب لا. لماذا لانه تغير اجتهاده لا لقاطع وبالتالي لا ينقض الاجتهاد الاول طيب نفترض ان اجتهاده كان آآ قد نقضه لوجود قاطع. يعني وجد ان اجتهاده كان على خلاف النص او كان على خلاف الاجماع او كان على خلاف القياس الجلي. او انه افتى عن تقليد فوجد ان اجتهاده تغير لقاطع فهنا يضمن لانه كان مقصرا في عدم البحث اخر شيء تكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى قال مسألة المختار انه يجوز ان يقال لنبي او عالم احكم بما تشاء فهو حق. ويكون مدركا معين ويسمى التفويض وانه لم يقع. وانه يجوز تعليق الامر باختيار المأمور المسألة الاخيرة هذه فيها انه يجوز ان يقال لنبي او عالم احكم بما شاء. فما حكمت به فهو صواب وهذه المسألة تعرف بالتفويض ويكون هذا الحكم الذي حكم به دليلا شرعيا والمختار كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى انه جائز عقلا. يعني ما فيش مانع منه في العقل. لكن من حيث الواقع هذا لم يحصل لكن هل يجوز ان يقول رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم احكم بما شاء فما حكمت به فهو حق هل هذا جائز في العقل؟ نعم لا مانع من ذلك عقلا يعني لا يترتب على فرض وقوعه محال لكن هل حصل فعلا ان الله تبارك وتعالى فوض امرا للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له احكم بما تشاء فما حكمت به فهو صواب؟ لأ ما فيش عندنا واقعة بمثل هذا او على هذا النحو اخر مسألة وهو انه يجوز ان يعلق الامر باختيار المأمور. يعني يقال له افعل كذا ان شئت ويكون هذا التخيير قرينة على ان الطلب غير جازب. كما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثم ثم قال في الثالثة لمن شاء هنا علق الامر باختيار المأمور ومعنى ذلك انه مشروع وانه غير واجب. وانه غير واجب ثم يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك عن مبحث التقليد اتكلم عنه ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين