﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الخامس من شرح كتاب الاجتهاد وما معه من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى رضي عنه

2
00:00:20.800 --> 00:00:43.400
ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا في هذا الكتاب الكتاب السابع الى قول المصنف رحمه الله تعالى مسألة التقليد اخذ قول الغير من غير معرفة دليله قال ويلزم غير المجتهد في غير العقائد في الاصح

3
00:00:44.100 --> 00:01:12.300
ويحرم على ظان الحكم باجتهاده وكذا على المجتهد في الاصح آآ مصنف رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن التقليد والتقليد يعرفه العلماء في اللغة بانه جعل الشيء في عنق الدابة وغيرها

4
00:01:12.700 --> 00:01:35.200
حال كونه محيطا بهذا العنق هذا الشيء المحيط بهذا العنق يسمى قلادة فلفظ قلد كما يقولون يدل على تعليق شيء على شيء ولابد ان يكون هذا الشيء محيطا بالعنق فالشيء اذا لم يكن محيطا بالعنق لا يسمى قلادة

5
00:01:35.400 --> 00:01:53.200
هذا في عنصر اللغة ثم انه استعمل بعد ذلك من باب الاستعارة في تفويض الامر الى الشخص وفي اتباعه في كل ما يقول فلو انه فوض امره الى شخص واتبعه في كل ما يقول فهذا يسمى تقليدا

6
00:01:54.200 --> 00:02:15.450
فعلى ذلك لو اردنا ان نعرف التقليد في الاصطلاح فيعرفه الشيخ رحمه الله تعالى كما ها هنا بانه اخذ قول الغير من غير معرفة دليله. يعني من غير معرفة هذا الدليل على الوجه المعتبر الذي يفيد

7
00:02:15.450 --> 00:02:36.400
معرفة الحكم وهذه لا تكون الا للمجتهد. حتى ولو كان اجتهاده جزئيا فهو الذي يستطيع ان يعرف الدليل ويعرف كيف يستفيد من هذا الدليل. هذا لا يكون الا للمجتهد حتى ولو كان اجتهادا جزئيا يعني في باب معين او في

8
00:02:36.400 --> 00:02:53.850
الة معينة وهذا بناء على ما ذكرناه قبل ذلك من انه يجوز تجزأ الاجتهاد بمعنى انه يجوز ان يجتهد في اي باب دون باب اخر يكون عنده الالة في ان يجتهد في مسألة معينة او في باب معين

9
00:02:54.400 --> 00:03:17.400
لكن لا تسعفوا هذه الالة في ان يجتهد في باب اخر هل هذا جائز؟ الاصح انه جائز فعلى ذلك لو انه اخذ بقول هذا المجتهد فهذا يسمى تقليدا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان هذا التقليد يلزم غير المجتهد

10
00:03:18.050 --> 00:03:44.850
يعني يلزمه ان يقلد في مسائل الفقه مجتهدا من المجتهدين ويلزمه ان يأخذ بقوله وذلك لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاذا الله سبحانه وتعالى ما امرهم باستفتاء اهل الذكر الذين هم اهل الاجتهاد الا للعمل باقوالهم

11
00:03:46.050 --> 00:04:04.200
واذا لم يكن هذا من اجل العمل باقوالهم فلا توجد فائدة من سؤالهم وبهذا استدل العلماء على جواز التقليد بل على وجوبه في حق غير المجتهد فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

12
00:04:04.450 --> 00:04:22.000
ولهذا نقول الشخص اذا لم يكن عنده الة الاجتهاد ولم يكن مستطيعا الاجتهاد في ابواب العلم فلابد ان يفعل ما امره الله تبارك وتعالى به في هذه الاية وهو هو ان يسأل اهل الذكر

13
00:04:22.650 --> 00:04:41.800
اما ان يقول الشخص بان الاجتهاد كله شر او انه شر محض فهذا ليس بصواب لانه فرض غير المجتهد لانه فرض غير المجتهد لكن لو قلنا الاجتهاد فرض على كل احد

14
00:04:41.850 --> 00:05:02.050
او ان التقليد شر كله فمعنى ذلك اننا نقول يلزم كذلك العامي ان يجتهد وهو ليست عنده الاجتهاد كيف سيجتهد وهو غير قادر على ذلك؟ نقول لا. الصواب ان نقول ان هذا المقلد فرضه التقليد

15
00:05:02.900 --> 00:05:23.300
لهذه الاية فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اما بالنسبة للمجتهد فهذا لا يجوز له ان يقلد غيره لا يجوز له ذلك لانه اذا كان مجتهدا يتعين عليه النظر في الادلة ويتعين عليه معرفة حكم الله سبحانه

16
00:05:23.300 --> 00:05:43.100
وتعالى لان الله عز وجل قال ان كنتم لا تعلمون. فمعنى ذلك انه ان كان عالما فلا يجوز له ان يسأل غيره فالاية لها منطوق ولها مفهوم. منطوق الاية انما هي في حق غير المجتهد. ومفهوم الاية في حق المجتهد

17
00:05:43.800 --> 00:06:07.150
لكن نفترض الان انه اجتهد بالفعل في مسألة وظن الحكم فهنا لابد ان يعمل بهذا الظن بهذا الظن الراجح طيب اذا لم يكن اجتهد في هذه المسألة فهل يجوز له ان يقلد اجتهاد غيره

18
00:06:07.200 --> 00:06:29.750
هذه المسألة مما اختلف فيها والاصح انه لا يجوز والاصح انه لا يجوز ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة اخرى وهي اذا اجتهد مجتهد في واقعة فتوصل فيها الى حكم ثم تكررت تلك الواقعة مرة اخرى

19
00:06:30.150 --> 00:06:48.700
هل يلزمه ان يعيد الاجتهاد مرة ثانية ولا يكتفي بالاجتهاد الاول هذه المسألة فيها تفصيل كما يذكر رحمه الله تعالى فقال لو كان ذاكرا للدليل الاول فلا يلزمه في هذه الحالة الاجتهاد

20
00:06:49.750 --> 00:07:06.900
فلا يلزم في هذه الحالة اعادة الاجتهاد اما لو كان المجتهد غير ذاكر للدليل الاول الذي اعتمد عليه في اجتهاده. فالواجب عليه في هذه الحالة ان يعيد الاجتهاد مرة ثانية

21
00:07:06.900 --> 00:07:28.550
فهمنا الان فالمسألة فيها تفصيل على هاتين الحالتين. لو كان ذاكرا للدليل الاول فلا يلزمه اعادة اما اذا لم يكن ذاكرا فيلزمه في هذه الحالة ان يعيد الاجتهاد. سواء حصل منهم ما يقتضي الرجوع عما توصل اليه اولا

22
00:07:28.550 --> 00:07:58.600
او لا ومثل المجتهد في هذه المسألة العامي بمعنى انه لو ان لو جاء العامي واستفتى مجتهدا في واقعة ما او استفتى عالما مقلدا لمذهب من المذاهب فوقعت له الواقعة مرة ثانية. فهنا يجب عليه ان يعيد الاستفتاء

23
00:07:59.250 --> 00:08:21.950
لماذا؟ قالوا الاحتمال تغير اجتهاد المجتهد او احتمال تغير فتية العالم المقلد لوقوفه على نص امامه واحنا قعدنا قاعدة في هذا الباب بناء على ما ذكره اهل العلم في ذلك ان

24
00:08:22.000 --> 00:08:41.900
نص المجتهد في حق المقلد كنص الشارع في حق المجتهد فيحتمل ان المجتهد يظهر له دليلا اخر فيتغير اجتهاده ولهذا قلنا يجب على المستفتي ان يعيد الاستفتاء فيما لو تكررت الواقعة

25
00:08:42.550 --> 00:09:02.100
وكذلك بالنسبة للمقلد لامام من الائمة. يحتمل ان يظهر له نص لامامه الذي يقلده وتتغير فتواه فيلزمه لذلك ان يعيد الاستفتاء لهذا العالم مرة ثانية طالما ان الواقعة قد تجددت

26
00:09:03.600 --> 00:09:31.850
ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة اخرى وهي مسألة تقليد المفضول من المجتهدين مع وجود الفاضل هل هذا يجوز ولا لا يجوز المختار انه يجوز يجوز ان يقلد المفضول من المجتهدين مع وجود الفاضل. يعني مع وجود من هو اعلى منه مرتبة

27
00:09:34.000 --> 00:10:02.200
يبقى عندنا الان مجتهدان مجتهد اعلى مرتبة من الاخر فجاء المستفتي واستفتى الاقل لكنه من جملة المجتهدين هل هذا جائز؟ الجواب نعم والاصل في ذلك هو ما جاء عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وان النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على ما فعلوه

28
00:10:02.900 --> 00:10:21.350
الان عرفنا انه يجوز الاجتهاد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام في الاصح وعرفنا ان الصحابة رضي الله عنهم كان يستفتي بعضهم بعضا احيانا في بعض المسائل مع وجود النبي عليه الصلاة

29
00:10:21.350 --> 00:10:40.850
سلام ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى مقاما واعلم بالدين من غيره. لانه يوحى اليه من اه من رب العالمين مع ذلك كان الصحابة احيانا يستفتون غيرهم من الصحابة في وجوده صلى الله عليه وسلم

30
00:10:41.650 --> 00:11:08.800
ومن اظهر الادلة على ذلك حديث العسيف لما زنا آآ شاب اجير بامرأة فجاء ابوه وسأل اهل العلم كما جاء في الحديث. فقالوا على ابنك مائة شاة وتغريب عام فلما رجع هذا الرجل واستفتى النبي عليه الصلاة والسلام

31
00:11:09.050 --> 00:11:26.550
قال اما الشاة فرد عليك على ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغدو يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو وجه الشاهد انه عليه الصلاة والسلام لم ينكر انه استفتى

32
00:11:26.650 --> 00:11:47.900
غيره من الصحابة وهم مفضولون بلا شك لكنه انكر عليه الصلاة والسلام ما آآ افتى به هؤلاء من وجوب المئة شاة فدل ذلك على جواز تقليد المفضول من المجتهدين مع وجود الفاضل

33
00:11:48.250 --> 00:12:04.550
والعامي لا يجب عليه ان يبحث عن الارجح من المجتهدين لعدم تعينه باعتبار ان فتوى هذا المجتهد تكفيه وفتوى المجتهد الاخر الفاضل ايضا تكفيه. فلا يجب عليه البحث عن الارجح من المجتهدين لعدم تعينه

34
00:12:04.550 --> 00:12:31.050
والعلماء لهم كلام في هذه المسألة فيما لو وجد مجتهدين ايهما يقدم راجح في ذلك انه يقدم العلم في اعتقاده هو على الورع. لان لزيادة العلم تأثير في الاجتهاد بخلاف زيادة الوراء. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة اخرى

35
00:12:32.550 --> 00:12:56.800
فقال الشيخ رحمه الله تعالى الاصح انه لو تكررت واقعة لمجتهد لم يذكر الدليل وجب تجديد النظر. قال او لعمي استفتى عالما وجب اعادة الاستفتاء ولو كان مقلد ميت يعني المختار انه يجوز تقليد الميت لبقاء قوله

36
00:12:57.150 --> 00:13:21.050
فان المذاهب لا تموت بموت اصحابها لو استفتى مجتهدا وعمل بقوله ومات هذا المجتهد هل يستمر على هذا التقليد؟ نعم يستمر على هذا التقليد لان المذاهب لا تموت بموت اصحابها. بدليل اننا الى يوم الناس هذا نعمل بمذاهب العلماء الاقدمين

37
00:13:21.950 --> 00:13:38.450
والتي هي في الحقيقة هي مذاهب لاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام التي اخذوها وتعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما ماتت اقوالهم بموتهم. وكذلك في العصور اللاحقة

38
00:13:39.250 --> 00:13:57.200
فالمذاهب لا تمت بموت اصحابها. ولهذا لو مات المجتهد يستمر المقلد على قاله هذا المجتهد وآآ لا ينقطع عن ذلك بحجة انه قد مات ونحو ذلك. طيب في مسألة اخرى وهي انه يجوز استفتاء

39
00:13:57.350 --> 00:14:18.600
من علمت اهليته العلمية للافتاء باشتهاره بالعلم والعدالة. او ظنة اهليته بانتصابه والناس دون له ولو كان المستفتي قاضيا يعني هذا يجيب عن تساؤل الان كيف اعرف ان هذا الشخص

40
00:14:18.950 --> 00:14:39.800
هو ممن تأهل للافتاء ممن يجوز استفتاؤه مما يجوز لي ان اقلده في فتواه. ان هذه المسألة ايضا مما يقع فيها الناس آآ في الحيرة او يحتارون في شأنها انا عايز الان استفتي شخصا في مسألة ازاي اعرف ان الشخص ده

41
00:14:39.850 --> 00:14:59.950
يجوز لي ان استفتيه لاننا دائما ما نقول لا يجوز لشخص ان اه يستفتي كل احد لابد ان يكون هذا الشخص اهل للفتوى علشان تستفتيه وبذلك تبرأ ذمتك امام الله سبحانه وتعالى

42
00:15:00.000 --> 00:15:15.750
اما ان تستفتي كل احد ممن تلقاه في المسجد او زميلك في في العمل او آآ جارك في المنزل او نحو ذلك هذا لا تبرأ به ذمتك عند الله سبحانه وتعالى

43
00:15:16.350 --> 00:15:37.100
والمقلد غير مؤاخذ فيما لو استفتى مجتهدا. لكن لو استفتى غير مجتهد فهو مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى. لان الله عز وجل قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فلابد ان يكون هذا المستفتى هذا المجتهد هذا العالم من اهل الذكر من اهل العلم

44
00:15:37.200 --> 00:15:53.150
وليس كل احد. فيأتي الان بقى السؤال كيف اعرف ان هذا اهل للاجتهاد ان هذا اهل للاجتهاد. هل هو متأهل للاجتهاد؟ او متأهل الفتوى ولا ليس كذلك؟ فبنقول تعرف هذه الاهلية

45
00:15:53.200 --> 00:16:17.100
باشتهاره بالعلم والعدالة او انه انتصب للناس والناس مستفتون له. حتى ولو كان قاضية. فهمنا الان؟ يبقى الشخص يعرف انه اهل للفتوى فيما لو كان مشتهرا بالعلم والعدالة او ظنت

46
00:16:17.200 --> 00:16:37.200
اهليته بانتصابه والناس مستفتون له. يعني لو وجدنا الناس يستفتون هذا الشخص ويرجعون اليه. فهذا علامة على انه عالم فيحصل عندنا ظن الراجح بذلك. وهذا آآ يكفينا في جواز استفتائه والاخذ بقوله. او انه مشتهر

47
00:16:37.200 --> 00:16:53.650
الناس بانه عالم ونحو ذلك فهذا ايضا يكفينا في ذلك. ولو كان المستفتى قاضيا وقيل لا يفتي القاضي في المعاملات لاستغنائه بالقضاء فيها عن الافتاء لا ترى انه يقضي بين الناس في تلك المعاملات

48
00:16:53.900 --> 00:17:26.100
اما لو جهلت اهلية الشخص علما او عدالة فيكتفى باستفاضة علمه بين الناس وكونه ظاهر العدالة وقيل يجب البحث والسؤال ولا يكتفى بالاستفاضة والظاهر من حاله طيب ما المقصود بان القاضي مستغني بالقضاء عن الفتوى بالمعاملات؟ يعني في مسائل المعاملات الناس في طبيعة الحال بترجع الى

49
00:17:26.150 --> 00:17:47.150
القاضي لو حصل آآ نزاع بين اتنين في مسائل المعاملات مش بيكتفوا بالفتوى لان الفتوى غير ملزمة الفتوى غير ملزمة بخلاف القضاء القضاء ملزم فبطبيعة الحال هؤلاء بيرجعون الى القاضي من اجل ان يلزم احد الطرفين في هذه المسألة

50
00:17:49.050 --> 00:18:08.700
فبيستغني هو بالقضاء عن الافتاء ولهذا قيل القاضي لا يفتي في المعاملات لاستغنائه بالقضاء فيها عن الافتاء. يعني لكن الاصح انه حتى ولو كان قاضيا فانه فانه يفتي. قال الشيخ رحمه الله تعالى مسألة

51
00:18:08.750 --> 00:18:33.000
المختار جواز تقليد المفضول لمعتقده غير مفضول. لمعتقديه غير مفضول. فلا يجب البحث عن الارجح وان الراجح علما فوق الراجح ورعا وتقليد الميت واستفتاء من عرفت اهليته او ظنت ولو قاضيا

52
00:18:33.550 --> 00:18:59.300
قال فان جهلت فالمختار الاكتفاء باستفاضة علمه وبظهور عدالته قال رحمه الله تعالى وللعامي سؤاله عن مأخذه استرشادا ثم عليه بيانه ان لم يخف يعني العامي يجوز له ان يسأل المفتي عن دليله. سؤال استرشاد لا تعنت

53
00:19:00.500 --> 00:19:15.250
ويندب للمفتي في هذه الحالة بيان هذا الدليل المستفتي. الا اذا كان المأخذ خفيا بحيث يقصر علمه عن ذلك فلا يندب له حينئذ البيان. ودي مسألة والله يا جماعة في غاية الاهمية

54
00:19:16.450 --> 00:19:43.500
هنا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول المختار انه يجوز للعامي ان يسأل المفتي عن دليله استرشادا لا تعنتا وفي المقابل المفتي يستحب له ان يبين هذا الدليل لكن بشرط الا يكون ماخذ هذا الدليل خفيا لانه في هذه الحالة لو كان خفيا

55
00:19:43.600 --> 00:20:10.250
سيوقع هذا العامي في الحيرة فلهذا لابد ان يراعي حال هذا العامي الذي يسأل عن الدليل المفترض ان العامي يأخز الفتوى من المستفتي ويعمل بها بهذا تبرأ ذمته عند الله سبحانه وتعالى. ما حكم المسألة الفلانية؟ المفتي يفتيه. فيأخذ العامي بهذه الفتوى ويعمل بها

56
00:20:10.500 --> 00:20:35.350
هنا برئ زمة هذا العامي المستفتي امام الله. فاسألوا اهل الذكر وانا سألت اهل الذكر وعملت بفتواهم وانتهى الامر على ذلك. لكن هو الان اراد ان يطمئن قلبه فسأل عن الدليل استرشادا علشان يبقى ايه يعني يطمئن قلبه الى هذه الفتوى فلا حرج ويندب للمفتي ان يبين ذلك لهذا المستفتي

57
00:20:36.300 --> 00:20:50.450
لكن ما ينفعش بقى نأتي ونقول لابد ان تسأل عن الدليل. لأ ما فيش حاجة اسمها لابد. ما فيش لابد هنا لان مش كل احد يستفيد من هذا الدليل لان قد يكون ماخذ هذا الدليل خفيا

58
00:20:51.050 --> 00:21:04.250
وعلشان انا ابينه للعامي صعب جدا زي كده مسائل الربا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الذهب بالذهب ربا الا يدا بيد مثل من مثله. والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير

59
00:21:04.350 --> 00:21:21.100
الى اخر الحديث انا عشان اشرح هذه المسألة للعامي هذه من الصعوبة بالمكان ده. بعض طلبة العلم لا يفهمون هذه المسألة ما بالك بالعوام يعني واحد مسلا قبل كده كان بيسأل عن مسألة بيع الذهب بالتقسيط

60
00:21:22.600 --> 00:21:35.150
فما الدليل على ذلك؟ لا تسأل عن الدليل هذا لا يجوز قلت له لا يجوز فسأل عن الدليل فقلت لا تسأل عن الدليل هذا لا يجوز. وانتهى الامر على ذلك

61
00:21:36.250 --> 00:21:53.900
فهو هذا الشخص يعني كان عنده ايه؟ بالدراية ان في ان في حديث في هذا الباب فالمضحك يعني ان هو لما الشيخ هذا افتاه بهذه الفتوى وبعدين لما هو سأل عن الدليل

62
00:21:55.250 --> 00:22:11.100
فقال له لا تسأل عن الدليل وهذا هو الصواب خذ بهذه الفتوى واعمل بها وهذا يكفيك فقال له اه مش كان في يعني دليل على هذه المسألة والدليل هو فايه عايز يجمع الحديس

63
00:22:11.250 --> 00:22:25.700
ما عرفش جمعه. فقال كلمة كده ايه؟ فقال آآ الدليل اللي هو آآ هريبئ. قال كده بنفس اللفظ هو طبعا ايه مجموعة كلمات اتكونت منها هذه الكلمة زي كده النحت يعني

64
00:22:26.200 --> 00:22:40.000
فقال له ايوة هو هريبيق ده الله المستعان فانت تعبت نفسك ليه؟ انت اصلا مش مطالب معرفة الدليل. رح اعمل الفتوى دي وانتهى الامر على زلك. انا هقول لك الدليل وهقول لك الحديس. لا انت هتحفز الحديس

65
00:22:40.400 --> 00:22:59.350
ولا هتفهم المغزى اصلا من هذا الحديس هتتعب نفسك على الفاضي فانت خد اللي يلزمك وانتهي على زلك فلزلك بنقول لو انه سأل آآ عن ذلك خلاص ما فيش حرج ان المفتي يبين له الا لو كان المأخذ

66
00:22:59.500 --> 00:23:13.650
خفيا فلا آآ يبين له ذلك ولا آآ يذكر له ذلك حتى لا يقع في في الحيرة والحرج وحتى لا يقع في الهريبئ اللي احنا بنقول عليه ده فالله المستعان

67
00:23:13.850 --> 00:23:28.450
فبنقول هنا او الشيخ هنا بيذكر رحمه الله تعالى قال وللعامي سؤاله عن مأخذه استرشادا ثم عليه بيانه الا لم يغفل يعني الا لم يكن اذا لم يكن المأخذ خفيا

68
00:23:28.800 --> 00:23:47.300
فلا يبينه صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد ويعتذر له بخفاء ذلك عليه. يعني يعتذر العالم او والمفتي للمستفتي بان هذا يخفى عليك ايها المستفتي ولن تستطيع ان تدركه. يعتذر له العالم بذلك

69
00:23:50.300 --> 00:24:09.350
ثم قال الشيخ بعد ذلك الاصح انه يجوز لمقلد قادر على الترجيح الافتاء بمذهب امامه دي مسألة ايضا مهمة نوجهها للدرس القادم ان شاء الله تعالى ونتوقف هنا ونكتفي بذلك

70
00:24:10.150 --> 00:24:28.800
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

71
00:24:29.600 --> 00:24:34.548
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين