الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الخامس من شرح كتاب الاجتهاد وما معه من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى رضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا في هذا الكتاب الكتاب السابع الى قول المصنف رحمه الله تعالى مسألة التقليد اخذ قول الغير من غير معرفة دليله قال ويلزم غير المجتهد في غير العقائد في الاصح ويحرم على ظان الحكم باجتهاده وكذا على المجتهد في الاصح آآ مصنف رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن التقليد والتقليد يعرفه العلماء في اللغة بانه جعل الشيء في عنق الدابة وغيرها حال كونه محيطا بهذا العنق هذا الشيء المحيط بهذا العنق يسمى قلادة فلفظ قلد كما يقولون يدل على تعليق شيء على شيء ولابد ان يكون هذا الشيء محيطا بالعنق فالشيء اذا لم يكن محيطا بالعنق لا يسمى قلادة هذا في عنصر اللغة ثم انه استعمل بعد ذلك من باب الاستعارة في تفويض الامر الى الشخص وفي اتباعه في كل ما يقول فلو انه فوض امره الى شخص واتبعه في كل ما يقول فهذا يسمى تقليدا فعلى ذلك لو اردنا ان نعرف التقليد في الاصطلاح فيعرفه الشيخ رحمه الله تعالى كما ها هنا بانه اخذ قول الغير من غير معرفة دليله. يعني من غير معرفة هذا الدليل على الوجه المعتبر الذي يفيد معرفة الحكم وهذه لا تكون الا للمجتهد. حتى ولو كان اجتهاده جزئيا فهو الذي يستطيع ان يعرف الدليل ويعرف كيف يستفيد من هذا الدليل. هذا لا يكون الا للمجتهد حتى ولو كان اجتهادا جزئيا يعني في باب معين او في الة معينة وهذا بناء على ما ذكرناه قبل ذلك من انه يجوز تجزأ الاجتهاد بمعنى انه يجوز ان يجتهد في اي باب دون باب اخر يكون عنده الالة في ان يجتهد في مسألة معينة او في باب معين لكن لا تسعفوا هذه الالة في ان يجتهد في باب اخر هل هذا جائز؟ الاصح انه جائز فعلى ذلك لو انه اخذ بقول هذا المجتهد فهذا يسمى تقليدا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان هذا التقليد يلزم غير المجتهد يعني يلزمه ان يقلد في مسائل الفقه مجتهدا من المجتهدين ويلزمه ان يأخذ بقوله وذلك لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاذا الله سبحانه وتعالى ما امرهم باستفتاء اهل الذكر الذين هم اهل الاجتهاد الا للعمل باقوالهم واذا لم يكن هذا من اجل العمل باقوالهم فلا توجد فائدة من سؤالهم وبهذا استدل العلماء على جواز التقليد بل على وجوبه في حق غير المجتهد فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولهذا نقول الشخص اذا لم يكن عنده الة الاجتهاد ولم يكن مستطيعا الاجتهاد في ابواب العلم فلابد ان يفعل ما امره الله تبارك وتعالى به في هذه الاية وهو هو ان يسأل اهل الذكر اما ان يقول الشخص بان الاجتهاد كله شر او انه شر محض فهذا ليس بصواب لانه فرض غير المجتهد لانه فرض غير المجتهد لكن لو قلنا الاجتهاد فرض على كل احد او ان التقليد شر كله فمعنى ذلك اننا نقول يلزم كذلك العامي ان يجتهد وهو ليست عنده الاجتهاد كيف سيجتهد وهو غير قادر على ذلك؟ نقول لا. الصواب ان نقول ان هذا المقلد فرضه التقليد لهذه الاية فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اما بالنسبة للمجتهد فهذا لا يجوز له ان يقلد غيره لا يجوز له ذلك لانه اذا كان مجتهدا يتعين عليه النظر في الادلة ويتعين عليه معرفة حكم الله سبحانه وتعالى لان الله عز وجل قال ان كنتم لا تعلمون. فمعنى ذلك انه ان كان عالما فلا يجوز له ان يسأل غيره فالاية لها منطوق ولها مفهوم. منطوق الاية انما هي في حق غير المجتهد. ومفهوم الاية في حق المجتهد لكن نفترض الان انه اجتهد بالفعل في مسألة وظن الحكم فهنا لابد ان يعمل بهذا الظن بهذا الظن الراجح طيب اذا لم يكن اجتهد في هذه المسألة فهل يجوز له ان يقلد اجتهاد غيره هذه المسألة مما اختلف فيها والاصح انه لا يجوز والاصح انه لا يجوز ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة اخرى وهي اذا اجتهد مجتهد في واقعة فتوصل فيها الى حكم ثم تكررت تلك الواقعة مرة اخرى هل يلزمه ان يعيد الاجتهاد مرة ثانية ولا يكتفي بالاجتهاد الاول هذه المسألة فيها تفصيل كما يذكر رحمه الله تعالى فقال لو كان ذاكرا للدليل الاول فلا يلزمه في هذه الحالة الاجتهاد فلا يلزم في هذه الحالة اعادة الاجتهاد اما لو كان المجتهد غير ذاكر للدليل الاول الذي اعتمد عليه في اجتهاده. فالواجب عليه في هذه الحالة ان يعيد الاجتهاد مرة ثانية فهمنا الان فالمسألة فيها تفصيل على هاتين الحالتين. لو كان ذاكرا للدليل الاول فلا يلزمه اعادة اما اذا لم يكن ذاكرا فيلزمه في هذه الحالة ان يعيد الاجتهاد. سواء حصل منهم ما يقتضي الرجوع عما توصل اليه اولا او لا ومثل المجتهد في هذه المسألة العامي بمعنى انه لو ان لو جاء العامي واستفتى مجتهدا في واقعة ما او استفتى عالما مقلدا لمذهب من المذاهب فوقعت له الواقعة مرة ثانية. فهنا يجب عليه ان يعيد الاستفتاء لماذا؟ قالوا الاحتمال تغير اجتهاد المجتهد او احتمال تغير فتية العالم المقلد لوقوفه على نص امامه واحنا قعدنا قاعدة في هذا الباب بناء على ما ذكره اهل العلم في ذلك ان نص المجتهد في حق المقلد كنص الشارع في حق المجتهد فيحتمل ان المجتهد يظهر له دليلا اخر فيتغير اجتهاده ولهذا قلنا يجب على المستفتي ان يعيد الاستفتاء فيما لو تكررت الواقعة وكذلك بالنسبة للمقلد لامام من الائمة. يحتمل ان يظهر له نص لامامه الذي يقلده وتتغير فتواه فيلزمه لذلك ان يعيد الاستفتاء لهذا العالم مرة ثانية طالما ان الواقعة قد تجددت ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة اخرى وهي مسألة تقليد المفضول من المجتهدين مع وجود الفاضل هل هذا يجوز ولا لا يجوز المختار انه يجوز يجوز ان يقلد المفضول من المجتهدين مع وجود الفاضل. يعني مع وجود من هو اعلى منه مرتبة يبقى عندنا الان مجتهدان مجتهد اعلى مرتبة من الاخر فجاء المستفتي واستفتى الاقل لكنه من جملة المجتهدين هل هذا جائز؟ الجواب نعم والاصل في ذلك هو ما جاء عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وان النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على ما فعلوه الان عرفنا انه يجوز الاجتهاد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام في الاصح وعرفنا ان الصحابة رضي الله عنهم كان يستفتي بعضهم بعضا احيانا في بعض المسائل مع وجود النبي عليه الصلاة سلام ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى مقاما واعلم بالدين من غيره. لانه يوحى اليه من اه من رب العالمين مع ذلك كان الصحابة احيانا يستفتون غيرهم من الصحابة في وجوده صلى الله عليه وسلم ومن اظهر الادلة على ذلك حديث العسيف لما زنا آآ شاب اجير بامرأة فجاء ابوه وسأل اهل العلم كما جاء في الحديث. فقالوا على ابنك مائة شاة وتغريب عام فلما رجع هذا الرجل واستفتى النبي عليه الصلاة والسلام قال اما الشاة فرد عليك على ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغدو يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو وجه الشاهد انه عليه الصلاة والسلام لم ينكر انه استفتى غيره من الصحابة وهم مفضولون بلا شك لكنه انكر عليه الصلاة والسلام ما آآ افتى به هؤلاء من وجوب المئة شاة فدل ذلك على جواز تقليد المفضول من المجتهدين مع وجود الفاضل والعامي لا يجب عليه ان يبحث عن الارجح من المجتهدين لعدم تعينه باعتبار ان فتوى هذا المجتهد تكفيه وفتوى المجتهد الاخر الفاضل ايضا تكفيه. فلا يجب عليه البحث عن الارجح من المجتهدين لعدم تعينه والعلماء لهم كلام في هذه المسألة فيما لو وجد مجتهدين ايهما يقدم راجح في ذلك انه يقدم العلم في اعتقاده هو على الورع. لان لزيادة العلم تأثير في الاجتهاد بخلاف زيادة الوراء. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة اخرى فقال الشيخ رحمه الله تعالى الاصح انه لو تكررت واقعة لمجتهد لم يذكر الدليل وجب تجديد النظر. قال او لعمي استفتى عالما وجب اعادة الاستفتاء ولو كان مقلد ميت يعني المختار انه يجوز تقليد الميت لبقاء قوله فان المذاهب لا تموت بموت اصحابها لو استفتى مجتهدا وعمل بقوله ومات هذا المجتهد هل يستمر على هذا التقليد؟ نعم يستمر على هذا التقليد لان المذاهب لا تموت بموت اصحابها. بدليل اننا الى يوم الناس هذا نعمل بمذاهب العلماء الاقدمين والتي هي في الحقيقة هي مذاهب لاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام التي اخذوها وتعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما ماتت اقوالهم بموتهم. وكذلك في العصور اللاحقة فالمذاهب لا تمت بموت اصحابها. ولهذا لو مات المجتهد يستمر المقلد على قاله هذا المجتهد وآآ لا ينقطع عن ذلك بحجة انه قد مات ونحو ذلك. طيب في مسألة اخرى وهي انه يجوز استفتاء من علمت اهليته العلمية للافتاء باشتهاره بالعلم والعدالة. او ظنة اهليته بانتصابه والناس دون له ولو كان المستفتي قاضيا يعني هذا يجيب عن تساؤل الان كيف اعرف ان هذا الشخص هو ممن تأهل للافتاء ممن يجوز استفتاؤه مما يجوز لي ان اقلده في فتواه. ان هذه المسألة ايضا مما يقع فيها الناس آآ في الحيرة او يحتارون في شأنها انا عايز الان استفتي شخصا في مسألة ازاي اعرف ان الشخص ده يجوز لي ان استفتيه لاننا دائما ما نقول لا يجوز لشخص ان اه يستفتي كل احد لابد ان يكون هذا الشخص اهل للفتوى علشان تستفتيه وبذلك تبرأ ذمتك امام الله سبحانه وتعالى اما ان تستفتي كل احد ممن تلقاه في المسجد او زميلك في في العمل او آآ جارك في المنزل او نحو ذلك هذا لا تبرأ به ذمتك عند الله سبحانه وتعالى والمقلد غير مؤاخذ فيما لو استفتى مجتهدا. لكن لو استفتى غير مجتهد فهو مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى. لان الله عز وجل قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فلابد ان يكون هذا المستفتى هذا المجتهد هذا العالم من اهل الذكر من اهل العلم وليس كل احد. فيأتي الان بقى السؤال كيف اعرف ان هذا اهل للاجتهاد ان هذا اهل للاجتهاد. هل هو متأهل للاجتهاد؟ او متأهل الفتوى ولا ليس كذلك؟ فبنقول تعرف هذه الاهلية باشتهاره بالعلم والعدالة او انه انتصب للناس والناس مستفتون له. حتى ولو كان قاضية. فهمنا الان؟ يبقى الشخص يعرف انه اهل للفتوى فيما لو كان مشتهرا بالعلم والعدالة او ظنت اهليته بانتصابه والناس مستفتون له. يعني لو وجدنا الناس يستفتون هذا الشخص ويرجعون اليه. فهذا علامة على انه عالم فيحصل عندنا ظن الراجح بذلك. وهذا آآ يكفينا في جواز استفتائه والاخذ بقوله. او انه مشتهر الناس بانه عالم ونحو ذلك فهذا ايضا يكفينا في ذلك. ولو كان المستفتى قاضيا وقيل لا يفتي القاضي في المعاملات لاستغنائه بالقضاء فيها عن الافتاء لا ترى انه يقضي بين الناس في تلك المعاملات اما لو جهلت اهلية الشخص علما او عدالة فيكتفى باستفاضة علمه بين الناس وكونه ظاهر العدالة وقيل يجب البحث والسؤال ولا يكتفى بالاستفاضة والظاهر من حاله طيب ما المقصود بان القاضي مستغني بالقضاء عن الفتوى بالمعاملات؟ يعني في مسائل المعاملات الناس في طبيعة الحال بترجع الى القاضي لو حصل آآ نزاع بين اتنين في مسائل المعاملات مش بيكتفوا بالفتوى لان الفتوى غير ملزمة الفتوى غير ملزمة بخلاف القضاء القضاء ملزم فبطبيعة الحال هؤلاء بيرجعون الى القاضي من اجل ان يلزم احد الطرفين في هذه المسألة فبيستغني هو بالقضاء عن الافتاء ولهذا قيل القاضي لا يفتي في المعاملات لاستغنائه بالقضاء فيها عن الافتاء. يعني لكن الاصح انه حتى ولو كان قاضيا فانه فانه يفتي. قال الشيخ رحمه الله تعالى مسألة المختار جواز تقليد المفضول لمعتقده غير مفضول. لمعتقديه غير مفضول. فلا يجب البحث عن الارجح وان الراجح علما فوق الراجح ورعا وتقليد الميت واستفتاء من عرفت اهليته او ظنت ولو قاضيا قال فان جهلت فالمختار الاكتفاء باستفاضة علمه وبظهور عدالته قال رحمه الله تعالى وللعامي سؤاله عن مأخذه استرشادا ثم عليه بيانه ان لم يخف يعني العامي يجوز له ان يسأل المفتي عن دليله. سؤال استرشاد لا تعنت ويندب للمفتي في هذه الحالة بيان هذا الدليل المستفتي. الا اذا كان المأخذ خفيا بحيث يقصر علمه عن ذلك فلا يندب له حينئذ البيان. ودي مسألة والله يا جماعة في غاية الاهمية هنا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول المختار انه يجوز للعامي ان يسأل المفتي عن دليله استرشادا لا تعنتا وفي المقابل المفتي يستحب له ان يبين هذا الدليل لكن بشرط الا يكون ماخذ هذا الدليل خفيا لانه في هذه الحالة لو كان خفيا سيوقع هذا العامي في الحيرة فلهذا لابد ان يراعي حال هذا العامي الذي يسأل عن الدليل المفترض ان العامي يأخز الفتوى من المستفتي ويعمل بها بهذا تبرأ ذمته عند الله سبحانه وتعالى. ما حكم المسألة الفلانية؟ المفتي يفتيه. فيأخذ العامي بهذه الفتوى ويعمل بها هنا برئ زمة هذا العامي المستفتي امام الله. فاسألوا اهل الذكر وانا سألت اهل الذكر وعملت بفتواهم وانتهى الامر على ذلك. لكن هو الان اراد ان يطمئن قلبه فسأل عن الدليل استرشادا علشان يبقى ايه يعني يطمئن قلبه الى هذه الفتوى فلا حرج ويندب للمفتي ان يبين ذلك لهذا المستفتي لكن ما ينفعش بقى نأتي ونقول لابد ان تسأل عن الدليل. لأ ما فيش حاجة اسمها لابد. ما فيش لابد هنا لان مش كل احد يستفيد من هذا الدليل لان قد يكون ماخذ هذا الدليل خفيا وعلشان انا ابينه للعامي صعب جدا زي كده مسائل الربا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الذهب بالذهب ربا الا يدا بيد مثل من مثله. والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير الى اخر الحديث انا عشان اشرح هذه المسألة للعامي هذه من الصعوبة بالمكان ده. بعض طلبة العلم لا يفهمون هذه المسألة ما بالك بالعوام يعني واحد مسلا قبل كده كان بيسأل عن مسألة بيع الذهب بالتقسيط فما الدليل على ذلك؟ لا تسأل عن الدليل هذا لا يجوز قلت له لا يجوز فسأل عن الدليل فقلت لا تسأل عن الدليل هذا لا يجوز. وانتهى الامر على ذلك فهو هذا الشخص يعني كان عنده ايه؟ بالدراية ان في ان في حديث في هذا الباب فالمضحك يعني ان هو لما الشيخ هذا افتاه بهذه الفتوى وبعدين لما هو سأل عن الدليل فقال له لا تسأل عن الدليل وهذا هو الصواب خذ بهذه الفتوى واعمل بها وهذا يكفيك فقال له اه مش كان في يعني دليل على هذه المسألة والدليل هو فايه عايز يجمع الحديس ما عرفش جمعه. فقال كلمة كده ايه؟ فقال آآ الدليل اللي هو آآ هريبئ. قال كده بنفس اللفظ هو طبعا ايه مجموعة كلمات اتكونت منها هذه الكلمة زي كده النحت يعني فقال له ايوة هو هريبيق ده الله المستعان فانت تعبت نفسك ليه؟ انت اصلا مش مطالب معرفة الدليل. رح اعمل الفتوى دي وانتهى الامر على زلك. انا هقول لك الدليل وهقول لك الحديس. لا انت هتحفز الحديس ولا هتفهم المغزى اصلا من هذا الحديس هتتعب نفسك على الفاضي فانت خد اللي يلزمك وانتهي على زلك فلزلك بنقول لو انه سأل آآ عن ذلك خلاص ما فيش حرج ان المفتي يبين له الا لو كان المأخذ خفيا فلا آآ يبين له ذلك ولا آآ يذكر له ذلك حتى لا يقع في في الحيرة والحرج وحتى لا يقع في الهريبئ اللي احنا بنقول عليه ده فالله المستعان فبنقول هنا او الشيخ هنا بيذكر رحمه الله تعالى قال وللعامي سؤاله عن مأخذه استرشادا ثم عليه بيانه الا لم يغفل يعني الا لم يكن اذا لم يكن المأخذ خفيا فلا يبينه صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد ويعتذر له بخفاء ذلك عليه. يعني يعتذر العالم او والمفتي للمستفتي بان هذا يخفى عليك ايها المستفتي ولن تستطيع ان تدركه. يعتذر له العالم بذلك ثم قال الشيخ بعد ذلك الاصح انه يجوز لمقلد قادر على الترجيح الافتاء بمذهب امامه دي مسألة ايضا مهمة نوجهها للدرس القادم ان شاء الله تعالى ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين