الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس السابع لشرح كتاب الاجتهاد وما معه واللب الاصول شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله تعالى مسألة المختار انه يمتنع التقليد في اصول الدين ويصح بجزم وهذه تتمة في مسائل التقليد والشيخ رحمه الله تعالى يتكلم هنا عن مسألة لها تعلق بمسائل الاعتقاد وهي التقليد في العقيدة هل يجوز التقليد في اصول الدين يعني في العقائد ولا يجب على كل احد النظر لان المطلوب في زلك هو اليقين اه هذه المسألة الشيخ رحمه الله تعالى جنح فيها الى مذهب المتكلمين وهو الذي عليه اكثر الاصوليين باعتبار ان اكثر من صنف في علم اصول الفقه هم من المتكلمين ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول المختار انه يمتنع التقليد في اصول الدين وهذا الذي عليه الاكثرون من لمين فعلى ذلك مسائل الاعتقاد كحدوث العالم ووجود الباري سبحانه وتعالى وما يجب لله وما يمتنع عنه عز وجل وغير ذلك مما سيأتي الكلام عنه من خلال ما سيذكره المصنف كل هذا لا يجوز فيه التقليد وانما يجب فيه النظر لان المطلوب في مثل هذه المسائل هو اليقين واليقين لا يمكن تحصيله بمجرد التقليد. هكذا يقولون ولهذا اوجبوا النظر على كل احد لكن لو اردنا ان نفصل في هذه المسألة اكثر فنقول هذه المسألة مما اختلف فيها الاصوليون على قولين. فذهب جماعة منهم وكما اشرنا في كلامنا اولا هذا مذهب الاكثرين من المتكلمين الى انه يحرم التقليد ولابد من النظر والامام الزركشي رحمه الله تعالى يقول العلوم نوعان عقلي وشرعي اما النوع الاول من انواع العلوم وهي العلوم العقلية. قال وهو المسائل المتعلقة بوجود الباري وصفاته قال واختلفوا فيها والمختار انه لا يجوز التقليد بل يجب تحصيلها بالنظر قال وجزم به الاستاذ ابو منصور والشيخ ابو حامد الاسرائيلي في تعليقه وحكاه الاستاذ ابو اسحاق في شرح الترتيب عن اجماع اهل العلم من اهل الحق وغيرهم من الطوائف وقال ابو الحسين ابن القطان في كتابه لا نعلم خلافا في امتناع التقليد في التوحيد وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين وطائفة من الفقهاء وقالوا لا يجوز للعامي التقليد فيها ولابد ان يعرف ما يعرفه بالدليل والفخر الرازي ايضا يقول لا يجوز التقليد في اصول الدين لا للمجتهد ولا للعوام. وقال كثير من فقهاء بجوازه يعني بجواز التقليد في اصول الدين طيب هؤلاء الذين يقولون بتحريم التقليد في مسائل الاعتقاد ما ادلتهم على ذلك؟ لهم ادلة على ذلك قالوا انه واجب ترك النظر حرام لا يجوز للادلة العامة. قال الله عز وجل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فا او جابوا النظر استدلالا بهذه الاية وبغيرها من الادلة العامة وبعضهم جعل ذلك شرطا في صحة الايمان والزركشي رحمه الله تعالى بيقول وجزم ابو منصور بوجوب النظر ثم قال فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل فاختلفوا فقال اكثر الائمة انه مؤمن من اهل الشفاعة. يعني لو اعتقد من غير معرفة الدليل. قال اختلفوا فيه فقد فقال اكثر الائمة انه مؤمن من اهل الشفاعة وان فسق بترك الاستدلال وبه قال ائمة الحديث وقال الاشعري وجمهور المعتزلة لا يكون مؤمنا حتى يخرج فيها عن جملة المقلدين يبقى هنا بعضهم يجعل النظر هذا شرط لصحة الايمان. فعلى ذلك من لم ينظر ولم يكن اعتقاده عن يقين وكان اعتقاده عن تقليد فهذا عند جماعة من هؤلاء كما يذكر رحمه الله تعالى هذا ليس بمؤمن من اهل الشفاعة فهذا دليلهم الاول. دليلهم الثاني على وجوب النظر وعدم جواز التقليد في مسائل الاعتقاد. انهم يفرقون بين العقائد والاحكام. قالوا المطلوب في العقائد العلم واليقين. وهذا لا يمكن ان يحصل على حد قولهم لا يمكن ان يحصل من التقليد. بخلاف الفروع المطلوب في مسائل الفروع هو الظن وهو حاصل من التقليد وقالوا العقائد اهم الفروع والمخطئ فيها كافر فعلى هذا اوجبوا النظر وقالوا بامتناع التقليد في مسائل الاعتقاد هذا هو المذهب الاول بشيء من الاجمال اما المذهب الثاني يرون جواز التقليد في العقائد. ونقل هذا عن الائمة الاربعة باعتبار انه مذهب الفقهاء وكذلك هو مذهب اهل الحديث واشتهر هذا عن الحنابلة والظاهرية وغيرهم وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينسب هذا القول الى جمهور الامة يقول اما في المسائل الاصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من اصحابنا وغيرهم من يوجب النظر استدلال على كل احد. قال اما جمهور الامة فعلى خلاف ذلك فان ما وجب علمه انما يجب على من يقدر على تحصيل العلم وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق. فكيف يكلف العلم بها طيب يبقى اذا على هذا القول يجوز التقليد في مسائل الاعتقاد. يعني لو ان شخصا اعتقد في صفات الله سبحانه وتعالى اعتقد في صفات الله سبحانه تعالى الكمال ونفى عن الله عز وجل النقص تقليدا للائمة تقليدا للعلماء فهذا يكفيه على هذا القول ومن اهم ادلة هذا الفريق ان الاصول والفروع قد استوي في التكليف بهما فكما انه يجوز التقليد في الفروع فكذلك يجوز التقليد في الاصول ولا يوجد دليل على التفريق بينهما واما من اشترط او اوجب النظر على الجميع فقالوا هذا ينبني عليه او يلزم منه تكفير وتضليل جمهور الامة من عوام المسلمين وذلك فيه تكليف ما لا يطاق وابو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى يقول ايجاب معرفة الاصول على ما يقوله المتكلمون بعيد جدا عن الصواب ومتى اوجبنا ذلك فمتى يوجد من العوام من يعرف ذلك؟ يعني هل يمكن ان يتصور هذا في العوام انهم عندهم الة النظر حتى يصلون في النهاية الى ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يمتنع عنه وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالعقيدة فيقول ومتى اوجبنا ذلك؟ فمتى يوجد من العوام من يعرف ذلك؟ ويصدر عقيدته عنه. كيف وهم لو عليهم تلك الادلة لم يفهموها وانما غاية العامي ان يتلقى ما يريد ان يعتقده ويلقى به ربه سبحانه وتعالى وذلك من العلماء ويتبعون في ذلك ويقلدهم الى ان قال ونحن لا ننكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم به رد الخاطر وانما المنكر ايجاب التوصل الى العقائد في الاصول بالطريق الذي اعتقده. وساموا به الخلق وزعموا ان من لم يفعل ذلك لم يعرف الله. ثم ادى بهم ذلك الى تكفير العوام اجمع وهنا الشيخ رحمه الله تعالى ابو مظفر السمعاني ينكر على هؤلاء المتكلمين ممن اوجبوا النظر ان هذا يلزم منه تكفير عوام المسلمين لان لا دراية لهم بالادلة ولا دراية لهم بمسل هذه المسالك العقلية هؤلاء لا يمكن ان نوجب عليهم النظر وهذا فيه تكليف بما لا يطاق كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك الحافظ صلاح الدين العلائي. يقول في بيان ذلك قال من لا اهلية له لفهم شيء من الادلة اصلا وحصل له اليقين التام بالمطلوب اما بنشأته على ذلك او لنور يقذفه الله في قلبه فانه يكتفى منه ذلك ومن فيه اهلية آآ الفهم للادلة لم يكتفى منه الا بالايمان عن دليل ومع ذلك فدليل كل احد بحسبه وتكفي الادلة المجملة التي تحصل بادنى نظر ومتى حصلت له شبهة وجب عليه التعلم الى ان تزول عنه. اما من غلا فقال لا يكفي ايمان المقلد فلا يلتفت اليه لما يلزم منه القول بعدم ايمان اكثر المسلمين وكذا من غلا ايضا وقال لا يجوز النظر في الادلة. لما يلزم منه من ان اكابر السلف لم يكونوا من اهل النظر فالحاصل يعني ان هذا القول كما قلنا هو آآ القول المقابل لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا فيقولون بعدم امتناع التقليد في العقائد. وذلك لانه آآ مكلف لان المسلم مكلف او لاننا مكلف ده فون لاننا مكلفون بمسائل الفروع ومكلفون كذلك بمسائل الاصول فكما انه يجوز تحصيل آآ مسائل الفروع بالظن كذلك بالنسبة لمسائل الاصول ولا يوجد دليل يفرق بينهما فالحاصل يعني ان آآ الشيخ رحمه الله تعالى جرى على مذهب آآ المتكلمين وهم الذين يقولون بامتناع التقليد في مسائل الاعتقاد وان النظر واجب على كل احد بل ان منهم من جعل ذلك شرطا لصحة الايمان. لكن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عاد بعد ذلك وقال ويصح بجزم يعني المختار انه يصح بجزمه ان اثموا بترك النظر. يعني لو حصل عندهم جزم في مسائل الاعتقاد عن غير نظر فهذا يكفيهم ويصح ايمانهم بذلك كمن حصل له الجزم في مسائل الاعتقاد لكونه لكونه نشأ بين المسلمين وحصل له جزم بوجود الله سبحانه وتعالى حصل له جزم باسبات الكمال لله ونفي النقص عنه عز وجل. ونحو ذلك مما يجب في مسائل الاعتقاد هل هذا يكفيه ولا لا بد من النزر ايضا؟ شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال يكفيه ذلك في صحة الايمان لكنه اثم بتركه للنظر وبعض المتكلمين يقول لا يصح ذلك لابد من النظر وهو شرط كما قلنا لصحة الايمان لكن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كأنه يتوسط في هذه المسألة. ونظر الى الثمرة المرجوة وهو حصول اليقين. فمتى حصل اليقين ولو بغير فانه يكفيه ذلك في صحة الايمان ولكنه في نفس الوقت هو اثم بترك النظر فيقول الشيخ رحمه الله هو المختار قال المختار انه يمتنع التقليد في اصول الدين قال ويصح بجزم وفي الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لو في حد عنده اي سؤال فيما ذكرنا فليتفضل مشكورا