غير الغافل ولا ملجأ. بعض العبارات في بعض الكتب تقول الحكم عند الاصوليين خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين بالجمع حتى ان تاج الدين السبكي في جمع جوامع عبر بهذا قال المكروه ما جاء فيه نهي صوص هذا يوصف بانه مكروه. كالحديث الذي ذكره اذا دخل احدكم مسجد فلا يجلس هذا نهي مخصوص حتى يصلي ركعتين. فالجلوس قبل صلاة ركعتين لمن دخل بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين. وان لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. في درس امس كان الكلام حول معنى اصول الفقه وان اصول الفقه يتركب من لفظين مفردين الاول الاصول والثاني الفقه وعرفنا ما هو الاصول لغة واصطلاحا فذكر الشارح ان الاصول له آآ ستة تعاريف في اللغة وله اربعة تعاريف في الاصطلاح عرف الفقه لغة وعرف الفقه اصطلاحا وشرحنا تعريف الفقه اصطلاحا وكتبنا ذلك على السبورة قال رحمه الله تعالى ثم بين الاحكام المرادة بقوله كل حكم شرعي فقال هذا في صفحة ثلاثة وخمسين قال ثم بين الاحكام المراد بقوله كل حكم شرعي قال في البيت الذي قبله والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي في قوله كل حكم اراد ان يبين لنا ما معنى الاحكام الشرعية؟ ما هي الاحكام الشرعية ولذلك قال لك الشارع ثم بين اي الناظم الاحكام المرادة بقوله كل حكم شرعي. ما هي هذي الاحكام فقال هذه الاحكام هي والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان او من عابد. قال الشارح من قاعد هذان او عاقلي من عابد من عاقد هذان او من عابدين. ايوة ماذا قلت انا قاعدي اظن في بعض النسخ قاعدة هكذا. على كل حال من عابد سينظر في الشرح من اين نتيج بهذه؟ قاعدين ها وشوف هنا وقولهم من قاعدين. اه انا اذكر انا حفظتها هكذا نعم وهذه يعني نظم ورقات اختلاف شديد بين النسخ. احسنها ما ارسلت لكم. هذا احسن وان كانت لا تخلو من ملاحظات. هذي احسنها. تمام. قال رحمه الله قال الشارح العلامة الحميد بن محمد علي قدس. اعلم ان الفقه هو العلم بهذه السبعة التي هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام والصحيح والفاسد اعلم ان الفقه هو العلم بهذه السبعة. ما المراد بهذه السبعة هل المراد معرفة هذه السبعة اي معرفة ما هو الواجب ما هو المندوب؟ ما هو المباح؟ ما هو المكروه؟ ما هو الحرام؟ ما هو الصحيح؟ ما هو الفاسد؟ هل هذا المراد؟ لا ليس هذا المراد. لان معرفة الحدود لهذه الاشياء هذا ليس من علم الفقه هذا من علم اصول الفقه واضح طب ما المراد؟ المراد معرفة جزئيات هذه الاشياء. يعني معرفة الاشياء التي توصف بالوجوب معرفة الاشياء التي توصف بالندب. الاشياء التي توصف بالاباحة. الاشياء التي توصف بالكراهة. الاشياء التي توصف بالتحريم ما يوصف بالصحة من امور ما يوصف بالفساد او البطلان من امور واضحة او لا؟ هذا المراد. ولذلك قال هنا اعلم ان الفقه هو العلم بهذه الاحكام التي ذكرها اي معرفة جزئياتها اي معرفة جزئياتها. الفقه معرفة جزئيات الواجب. معرفة جزئيات المستحب. اي الواجبات والمباحات والمحرمات والمكروهات والافعال الصحيحة والافعال الفاسدة. كالعلم بان هذا الفعل مثلا واجب هذا فقه. هذا الفعل مندوب هذا فقه. هذا الفعل مباح هذا الفعل محرم هذا الفعل مكروه وهذا الفعل صحيح وهذا الفعل فاسد وليس المراد العلم بتعريفات هذه الاحكام المذكورة واضح؟ لماذا؟ فان ذلك اي تعريفات هذه الاحكام تعريف الواجب تعريف المندوب تعريف الصحيح تعريف الفاسد الى اخره فان ذلك من اصول الفقه لا من الفقه فهم علاه نعم هذا ملحظ دقيق لان البعض قد يظن انه لما يقال المراد بالاحكام الشرعية في قولنا معرفة الاحكام الشرعية المراد بها الواجب والمندوب قد يظن ان المراد تعريف واجيب تعريف المندوب لا ليس هذا المراد انما المراد جزئيات الواجب جزئيات المندوب جزئيات الصحيح جزئيات الفاسد الى اخره. قال هو الحكم المتعارف بين الاصوليين بالاثبات تارة. اي ان الحكم عند الاصوليين قد يكون مثبتا احيانا. وقد يكون منفيا احيانا اخرى قال مثبتا تارة كالصلاة واجبة. الصلاة واجبة هذا اثبات. والنفي اخرى كالوتر ليس بواجب هذا الحكم ما تعرفه عند الاصوليين قال خطاب الله تعالى اي كلامه النفسي الازلي المتعلق بفعل المكلف. اعني البالغ العاقل من حيث من حيث تكليف من حيث تكليفه. تمام؟ اي الزامه لما فيه كلفة. اي مشقة من فعل او ترك واضح؟ اذا الحكم ما هو قال خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف الحكم عند الاصوليين هو خطابه خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف تمام؟ قال خطاب الله تعالى قوله خطاب الله تعالى يدخل فيه يدخل فيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بانه مبلغ عن الله هذا دخول يدخل فيه. ويدخل في خطاب الله تعالى الاجماع. والقياس لانهما يستندان لخطاب الله تعالى. اذا لما اقول خطاب الله تعالى خطاب الله يشمل ايضا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يشمل ايضا الاجماع والقياس. اذا الحكم ما هو خطاب الله تعالى. هذا يدخل او يخرج؟ هذا يدخل يعني يدخل في خطاب الله خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل في خطاب الله الاجماع والقياس لانهما يستندان الى خطاب الله طيب ماذا يخرج ماذا يخرج من خطاب الله يخرج خطاب غيره عز وجل واضح؟ كخطاب السيد لعبده خطاب الاب لاولادهم الزوج لزوجته هذا لا يسمى حكما واضح؟ الحكم هو خطاب الله تعالى. قال خطاب الله المتعلق بفعل مكلف اخرج ماذا طبعا فعلا مكلف يشمل فعله القلبي صح يدخل فيه القلب واللسان والعمل كل هذا يدخل فقد يتعلق الخطاب بفعل القلب وقد يتعلق بقول اللسان وقد يتعلق بفعل الجوارح. صح؟ طب ماذا يخرج ماذا يخرج فعل مكلف؟ خطاب الله المتعلق بغير المكلف. كالذي بخلق السماوات والارض. تمام؟ هذا يخرج. ماذا يخرج ايضا؟ يخرج خطاب الله المتعلق بخلق المكلف. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. ما يتعلق به حكم شرعي. هذا بخلقه تمام. يخرج ايضا المتعلق باوصافه. ان الانسان خلق لوعا هذا وصفه للانسان. تمام. وخلق الانسان ضعيفا. هذا وصف للانسان. هذا لا يتعلق بايش؟ لا يتعلق به الحكم. الحكم يتعلق بخطاب الله تعالى المتعلق الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل بفعل مكلف جيد. من هو المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل تمام غير الغافل ولا الملجأ. البالغ اخرج من الصبي فليس مكلفا. العاقل اخرج من؟ المجنون. غير الغافل اخرج الغافل كالناسي واضح ليس مكلفا ولا الملجأ اخرج من كان اكراهه الجاء اي اصبح هذا الشخص لا خيار له اخر. كأن ربط في يديه ورجليه ثم حمل فالقي به على اخر فقتله. هذا غير مكلف. اذا من هو المكلف؟ هو البالغ العاقل فعل مكلفين. لما جاء شيخ الاسلام في لب الاصول غير المكلفين الى المكلف. قال التعبير بالمكلف لماذا اداء؟ قال لان هنالك خطابات تتعلق بمكلف واحد كالخطابات التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم واختصت به. فالتعبير بالمفرد ادق من التعبير بالجمع. فنقول خطاب الله تعالى هذا المتعلق بفعل بفعل المكلف. اتضح هذا هذا هو تعريف الحكم. اذا لو سألتك ما هو الحكم؟ الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف. طبعا الخطاب عن الخطاب. الخطاب هو توجيه الكلام الى الغير تمام الاشاعرة يقولون ان هذا الخطاب كلام نفسي ازلي. معنى نفسي اي انه ليس بحرف ولا صوت الذي قرره علماء الحديث ان الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت كما ذكر ذلك غير واحد منهم الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد. واضح؟ هذه مسألة في اصول الدين لا نحب ان نخوض فيها. اذا الخطاب ما هو؟ توجيه الكلام الى الغير. هذا الخطاب. تفهم من التعريف. ان قول الله عز وجل مثلا واقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة هذا خطاب. يتعلق بفعل المكلف. اذا هذا حكم. اذا لو سألتك ما هو الحكم؟ تقول لي الحكم هو نفس الاية هذه الاية هي الحكم. واضح طيب اذا هذا الحكم ماذا يسمى؟ هذا ايجاب. هذا ايجاب. هذه الاية اوجبت ماذا؟ ما الذي دلت على وجوبه؟ الصلاة صح؟ اذا نقول اثر الايجاب الوجوب. فالوجوب اثر الايجاب. اثر الحكم. اثر الاية وجوب الصلاة الصلاة التي هي اقوال وافعال ماذا توصف؟ توصف بانها واجب. هذا يحتاج الى بعض التركيز حتى تفرقوا بين الايجاب الوجوب الواجب الايجاب نفس الخطاب الاية او الحديث. هذا يسمى ايجابا وهو الاصل انه هو الحكم. لان الحكم ما هو؟ خطاب الله. اي نفس الاية نفس الحديث اي بالنسبة للنبي صلى الله عليه واله وسلم. واضح او لا هذه الاية او هذا الحديث ما اثره ما دلالته؟ دل على الوجوب هذا اثر الخطاب دل على وجوب ماذا؟ وجوب الصلاة. صح؟ اذا الصلاة هذه وجوب الصلاة اثر الخطاب. الصلاة اقوال وافعال قيام ركوع قراءة فاتحة سجود سلام تكبيرة احرام. هذه الصلاة التي هي فعل المكلف توصف بماذا؟ بانها واجبة. اذا عندنا ايجاب عندنا وجوب عندنا واجب واضح؟ فلما اتي اقول لك الحكم ينقسم الى واجب. مم. هنا تقف. كيف الحكم ينقسم الى واجب التعبير الادق ان تقول الحكم ينقسم الى ايجاب. لان الحكم خطاب الواجب هذا ليس خطاب الواجب هذا فعل مكلف. فتقول الحكم ينقسم الى ايجاب وندب واباحة وكراهة وتحريم ما اثر الايجاب؟ الوجوب واضح؟ ما اثر التحريم؟ الحرمة. الفعل بماذا يوصف؟ بانه واجب بانه حرام. واضح؟ اذا تقرر هذا فالحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف. تفهم ايضا من هذا التعريف ان الذي يوصف بالحكم الشرعي هو فعل مكلف فالذوات لا توصف بالاحكام الشرعية. واضح؟ فلا يقال مثلا يعني من حيث التدقيق لا يقال الخمر حرام. لماذا؟ لان الخمر هذه ليست فعلا للمكلف. ما هو الحرام؟ الخمر حرام او شربها حرام. شربها حرام. هذا شرب الخمر حرام هذا الشرب هو فعل مكلف فيكون التعبير بقولك الخمر حرام تعبير مجازي. واضح؟ تعبير مجازي. تقول حرام الخنزير هذا ذات. الاحكام لا تتعلق بالذوات. الاحكام تتعلق بماذا؟ بفعل مكلف لكن لو قلت اكل الخنزير حرام صحيح واضح؟ وقس على هذا غيره اذا الحكم ما هو؟ هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. قولنا خطاب الله يدخل فيه خطاب النبي عليه الصلاة والسلام والاجماع والقياس ويخرج خطاب غير الله. قولنا المتعلق بفعل مكلف يدخل بفعل الفعل القلبي واللسان وفعل الجوارح. يخرج عنه ماذا؟ ما يتعلق بخطاب الله المتعلق بغير مكلف كخلق ملائكة خلق السماوات خلق الارض ما يتعلق بكيفية خلق المكلف كيف خلق الانسان؟ كيف بدأ الله خلقه المتعلق بصفات مكلف كل هذا لا يدخل تحت تعريف الحكم عند الاصوليين. واضح؟ نعود الى قراءة هذا. قال رحمه الله والحكم المتعارف بين الاصوليين. بالاثبات تارة والنفي اخرى تمام خطاب قوله خطاب هذا هذا خبر الحكم الحكم ما هو؟ خطاب هذا الباقي كله صدر هذا جملة اعتراضية. فهمتم ولا لا؟ المبتدأ الحكم ما هو الحكم خطاب الله بعدين هو زادك يعني ازا عطاك اه شوية هكذا بهارات يعني. فقال لك الحكم تارة مثبت تارة ما فيها جزاه الله خير. هذا زيادة المبتدأين الحكم الخبر ايه؟ خطاب هذا التعريف خطاب الله تعالى. ما المراد بخطاب الله عند علماء الاشاعرة رحمهم الله كلامه النفسي الازلي تمام؟ المتعلق بفعل مكلف. اعني البالغ العاقل تمام؟ من حيث انه مكلف اي النظر الى كونه مكلفا. تمام؟ طيب ما معنى التكليف؟ ما هو التكليف قال اي الزامه لما فيه كلفة. تمام؟ الزامه بما فيه كلفة اي مشقة من فعل او ترك. لاحظ معي. قال التكليف الزامه ما فيه كلفة. ظاهر هذا التعريف ان التكليف يشمل الواجب والحرام. اما غيرهما فهذا لا يسمى تكليف. ولذلك حصل الخلاف هل المندوب مأمور به او لا؟ مكلف به الانسان اولى. لانه ما في الزام. لو قلنا شف دقق في التعريف بارك الله فيك. لو قلنا التكليف طلب ما فيه كلفة لدخل في ذلك المندوب والمكروه. لانه طلب. لكن لو قلنا التكليف الزام ما فيه كلفة لا يبقى معك في التكليف الا الواجب والحرام. فهمت او لا؟ هنا يقول التكليف ما هو؟ اختار احد التعريفين ان التكليف الزام الزامه لما فيه كلفة اي مشقة من فعل او هو لم يستطرد في المسألة. وانا لن استطرد في المسألة سنتركها للكتاب الذي بعد هذا. واضح؟ ايضا. قال ثم ان الحكم المذكور متعلقه بفتح اللام سبعة. شف الحكم المذكور ايش هو الحكم المذكور؟ الذي هو طابو الله خطاب الله بماذا يتعلق؟ كتاب الله بماذا يتعلق فعل مكلف صح؟ يقول الحكم المذكور الذي هو خطاب الله المتعلق بفعل مكلف هذا اقسامه سبعة. يعني ليس هو الان سيذكر لك اقسام المتعلق الذي هو الواجب. الواجب هذا متعلق الخطاب وليس نفس الخطاب. نفس الخطاب الايجابي نفس الخطاب الندب لكن المتعلق الواجب المندوب المباح مكروه الحرام. هذه تعلقت بالخطاب لكنها ليست نفس الخطاب. فهمت؟ ولذلك هنا انظر ماذا قال لك في البيت. والحكم واجب الواجب هذا متعلق الخطاب وليس وليس نفس الخطاب ليس نفس الحكم وانما متعلق الحكم واضح؟ قال ثم ان الحكم المذكور متعلقه اي ما تعلق به بفتح اللام سبعة على ما اختاره الناظم تبعا مصري. والصحيح المشهور انه خمسة. وهي الايجاب شف الايجاب الحكم يعني الايجار والندب والاباحة والكراهة والتحريم. وان الصحة والفساد من خطاب الوضع. مم راح تعمل ايه؟ التكليفية. لماذا؟ قال التعليل لان الحكم تعلق لان الحكم تعلق بالمعاملات فاما بالصحة او بالفساد الذي هو والبطلان بمعنى واحد. يشير الى مذهب الشافعية والجمهور انه لا فرق بين الفاسد والباطل. تمام. قال لان الحكم ان تعلق بالمعاملات فاما بالصحة او بالفساد الذي هو والبطلان بمعنى واحد. وان تعلق بغير المعاملات فهو اما طلب اما طلب واما اذا في الفعل والترك على السواء. والطلب اما فعل فعل او ترك. وكل منهما اما جازم او غير جازم. تمام؟ فطلب الفعل الجازم ايجاب كالمدلول كمدلول قوله تعالى واقيموا الصلاة وطلبوا الفعل غير الجازم الندب كمدلول قوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله. وطلب الترك الجازم كمدلول قوله تعالى ولا تقربوا الزنا وطلبوا الترك الغير جازم الكراهة كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين. اريد ان اوضح لكم هذا قد يسأله سائل فيقول لماذا امام رحمه الله تعالى لماذا امام الحرمين رحمه الله تعالى عد الاحكام سبعة ولم يقل هي خمسة تبعا للمشهور عند الاصوليين؟ الجواب لان الحكم اما ان يتعلق بالمعاملات تمام؟ او بغير المعاملات فان تعلق بالمعاملات فالمعاملات اما ان توصف بالصحة او ان توصف بالفساد الذي هو البطلان. وان تعلق بغير المعاملات فالحكم اما طلب واما تخيير. فالتخيير هو الاباحة. والطلب هذا اما طلب فعل او طلب ترك. وطلب الفعل اما ان يكون طلبا لازما او غير جازم. كذلك طلب الترك اما ان يكون جازما او غير جازم. تمام. فالجازم هذا ايجاب وغير الجازم اي طلب الفعل ايجاب طلب الفعل غير الجازم ندب. طلبوا الترك الجازم تحريم. طلبوا الترك غير الجازم كراهة فصارت هنا ايجاب وندب تحريم قراءة اربعة واباحة خمسة وصحة ستة وفساد سبعة هذه وجهة نظر امام الحرمين. واضح من يعترض على امام الحرمين يمكن ان يجيبه. يقول ان وصف المعاملة بالصحة او بالفساد واضح مندرج ايضا في الاحكام التكليفية. فان الصحيح العقد اذا وصف بانه صحيح قد يكون مباحا قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. صح؟ واذا وصف بالفساد فانه يكون حراما لان التلبس بعقد فاسد حرام. صح ولا لأ اذا سيقول قائل ممكن ان يقول قائل لامام الحرمين انما ذكرته داخل اي ما ذكرته مما تعلق بالمعاملات داخل او او يمكن ان يندرج في الاحكام التكليفية الخمسة لكن امام الحرمين في ظني والله اعلم اراد ان يكون الكلام واضحا الى حد ما بالنسبة للطالب المبتدئ فلم يدقق في التحريرات واضح؟ وانما اهتم ان يكون متضحا الى درجة يصل الى ذهن الطالب. تمام؟ والله اعلم قال رحمه الله ولديك هنا انظر ماذا قال قال لان الحكم هذا قوله لان الحكم هذا تعليم لماذا؟ شف نعيد قراءة الفقرة من اولها ثم ان الحكم المذكور ثم ان الحكم المذكور المذكور وصف. تمام. المذكور ويصح ان يكون آآ ثم ان الحكم المذكور. نعم وصف. ثم ان الحكم المذكور متعلقه متعلق متعلقه متعلق نعم متعلقه بفتح اللام سبعة على ما اختاره الناظم تبعا للاصل تمام سبعة قوله لان الحكم هذا تعليل لكونه سبعة فهمتم ولا لا؟ قوله لان الحكم هذا تعليل لقوله سبعة يعني لماذا لماذا امام الحرمين جعل الاحكام سبعة؟ لان الحكم ان تعلق بالمعاملات فان اما ان يوصف بالصحة او بالفساد. ها؟ واذا تعلق بغير المعاملات فكذا وكذا وكذا وكذا وكذا اذا قوله هنا لان الحكم تعليل لماذا؟ تعليل لاختيار المصنف والناظم انها سبعة. جملة اعتراضية قال المشهور انها خمسة. وهي الايجاب والندب والاباحة والكراهة والتحريم وان الصحة والفساد من خطاب الوضع هذه كلها جملة اعتراضية من الشارح. فقوله لان حكما ليس تعليل للجملة الاعتراظية لا وانما تعليل للكلام السابق. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم فهمتم يا مشايخ او لا؟ ان شاء الله. طيب نعم. قال لان الحكم ان تعلق بالمعاملات فاما بالصحة او بالفساد الذي هو والبطلان بمعنى واحد وان تعلق بغير المعاملات فهو اما طلب او اذن. الاذن هذا هو التخيير. او اذن في بالفعل والترك على السواء والطلب اما طلب فعل او ترك. وكل منهما اما جازم او غير جازم. فطلب الفعل الجازم الإيجاب كمدلول قوله تعالى لاحظ معي كمدلول قوله تعالى. تمام. اذا كان يريد الايجاب سيقول الايجاب نفسه قوله تعالى واقيموا الصلاة. لكن الواجب هو ما دل عليه او الوجوب ما دل عليه قوله تعالى تمام وطلبوا الفعل غير الجازم الندب كمدلول قوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله وطلب الترك الجازم التحريم كمدلول قوله تعالى ولا تقربوا الزنا وطلبوا الترك الغير جازم الكراهة وزاد جماعة من المتأخرين. منهم صاحب الاصل في النهاية. صاحب الاصل من هو امام الحرمين صاحب الورقات دائما يقول صاحب الاصل يعني صاحب الورقة وزاد جماعة من المتأخرين منهم صاحب الاصل في النهاية خلاف الاولى. قال وزاد جماعة من المتأخين. ما المراد باصطلاح المتأخرين ها؟ اه النووي والرافعي رحمهم الله الشيخان اذا اطلقوا المتأخرين فالمراد بهم ما قبل الاربعمائة واضح؟ اذا اطلقوا المتأخرين فالمراد بهم ما قبله. اذ ارادوا المتقدمين عفوا. اذا ارادوا المتقدمين فالمراد ما قبل الاربعمائة تمام اما شيخ الاسلام زكريا والشيخ بن حجر ونحوهما اذا اطلقوا المتقدمين فالمراد من قبل الرافع والنووي من قبل الرافعي والنوي ها المتقدمين. من بعد الرافعي والنووي متأخرين واضح او لا؟ طيب بناء على هذا كأن الان هو يطلق ماذا؟ يطلق لفظ المتأخرين على من؟ على امام الحرمين. امام الحرمين هذا جاء بعد الاربع مئة. صح؟ فكأنه استعمل الاصطلاح ثاني واضح؟ لان امام الحرمين توفي في سنة اربعمية ثمانية وسبعين. تمام قال وزاد جماعة من المتأخرين منهم صاحب الاصل في النهاية اي نهاية المطلب في دراية المذهب. خلاف الاولى اي مرتبة هي خلاف الاولى فقالوا ان كان طلب الترك الغير جازم بنهي مخصوص كحديث الصحيحين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فكراهته. او بغير مخصوص وهو النهي عن ترك المندوب المستفاد من اوامرها فخلاف الاولى كفطر كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم وترك صلاة الضحى. هذا يحتاج الى تفصيل. نقول ما الفرق بين المكروه هو خلاف الاولى. المكروه كالتالي المسجد ما حكمه مكروه؟ طيب ايضا المكروه يستفاد من الاوامر بالسنن المؤكدة. تمام او نقول من ترك من تركي فعل الاوامر تمام الموصوفة بكونها من السنن المؤقتة. ما مثاله مثاله هنا قلنا الجلوس قبل صلاة التحية. هذا مكروه ورد فيه نهي خاص. هذا مثاله ترك اوسلي الجمعة غسل جمعة وردت فيه احاديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. من اتى منكم الجمعة فليغتسل. حق على كل مسلم ان يغتسل يوم الجمعة احاديث كثيرة تدل على تأكيده واضح؟ غسل الجمعة سنة مؤكدة بل قال جماعة من العلماء بوجوبه واضح؟ تركه هل ورد نهي في حديث لا لا تتركوا الغسل يوم الجمعة ما في. ما في نهي واضح لكن العلماء وصفوا تركه بانه مكروه. من اين اتيتم بالكراهة؟ مع انه لا يوجد نهي قالوا اتينا بالكراهة لانه امر به اي بغسل الجمعة امرا مؤكدا. وترك الامر المؤكد توصف بالكراهة ترك الامرين مؤكد يوصف بالكراهة. ويمكن ان تقول مثل هذا ترك سنة الوتر يوصف بالكراه واضحة ولا ولذلك نص كثير من الفقهاء على ان من واظب على ترك الوتر لا تقبل شهادته. ليس لانه ليس عدلا لا بل يعني ليس لانه فاسق وانما لان هذا الشخص لم تتوفر فيه العدالة. واضح؟ ليس لانه فاسق ارتكب حراما لكن لم تتوفر فيه العدالة. واضح؟ اهلية الشهادة. طيب. هذا بالنسبة للمكروه. اذا المكروه يستفاد او يعرف من اين؟ يعرف من احد ينبغيه. ما جاء فيه نهي مخصوص ويعرف ايضا من ترك امتثال الاوامر التي وصفت بكونها سنن مؤكدة. واضح؟ نعم. واعطيتك الامثلة لهذا. خلاف اولى. خلاف الاولى هذا يأتي او يستفاد من ترك الاوامر التي لم تصل الى آآ رتبة السنن المؤكدة. جاءت احاديث تحث على صلاة الضحى. قال ابو هريرة رضي الله عنه اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها صلاة الضحى. ركعتي الضحى. واضح؟ ترك صلاة الضحى ما حكمه؟ هذا خلاف الاولى. لماذا؟ لان الامر بصلاة الضحى ليس امر مؤكدا. فخلاف الاولى يستفاد من ماذا؟ يستفاد من الاوامر التي لم تصل الى درجة السنن المؤكدة. واتضحها دولة واحيانا. ستجدون الفقهاء يختلفون في بعض الجزئيات هل هي من باب المكروه؟ او من باب خلاف الاولى قد يكون سبب اختلافه اختلافهم في هذا هل النهي الذي ورد فيها صحيح؟ او لا يصح قد يكون بسبب اختلافهم. هل النهي المستفاد من الامر تمام هذا الامر وصل الى درجة السنة المؤكدة او لم يصل ومما مر معنا في الايام الماضية الاختلاف في الاستنجاء بايش؟ بماء زمزم فاختلف الفقهاء من فقهاء الشافعية المعتمد كما يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله انه خلاف الاولى. وقال بعض الشافعية ان الاستنجاء بماء زمزم مكروه. قال الشيخ ابن حجر رحمه الله في تحفة المحتاج وشذ من قال بالتحريم كانه يشير الى صاحب العباب. احمد بن عمر المزجل فانه قال بالتحريم. اي بتحريم الاستنجاء بماء زمزم واضح؟ وتجدون بعض المسائل مثل قضية نفظ الماء بعد الوضوء. تمام؟ هل هي من قبيل خلاف الاولى او من قبيل الكراهة؟ ونحوها من قال هنا وزاد جماعة من المتأخرين منهم صاحب الاصل في النهاية خلاف الاولى. فقالوا ان كان طلب الترك الغير جاز بنهي مخصوص كحديث الصحيحين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين راحة او بغير مخصوص وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من اوامرها فخلاف الاولى. نقول وهذا الكلام يحتاج الى تقييد قولك وهو النهي عن ترك المندوبات اي غير المؤكدة. اما المندوبات المؤكدة فالنهي الذي يستفاد منها يوصف بانه مكروه. يوصف بانه مكروه. تمام. ما مثاله؟ قال كفطر مسافر لا يتضرر بالصوت. هذا يوصفه؟ خلاف الاولى. شف لا يتضرر بالصوم. مسافل لا يتضرر بالصوم. نقول الفطر خلاف الاولى. لماذا؟ لان الاولى ان تصوم. المسافر هذا له حالتان اما ان يتضرر بالصوم او الا يتضرر بالصوم فاذا تضرر بالصوم هنا فايش نقول؟ يكره الصيام. بل قد يحرم. تمام؟ الكلام هنا اذا لم يتضرر ما الحكم؟ قال الشافعية الافضل الصيام خلافا للحنابلة. الذين قالوا هنا الافضل الافطار اذا لا يتضرر. الشافعية قالوا افضل الصيام. لماذا كنافة لماذا الافضل الصيام اذا كان لا يتضرر؟ ما السبب؟ اولا اولا لقول الله عز وجل وان تصوموا خير لكم. وان تصوموا خير لكم. هذا اولا. وثانيا لان الاكثر من قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انه يصوم في السفر. غالب احواله عليه الصلاة والسلام انه يصوم بالسفر ثالثا اسراعا في براءة الذمة فان الانسان اذا ترك الصيام وجعله قضاء ربما يعرض له ما يمنعه من القضاء او يشغله عن ذلك. والامر الرابع ادراكا لفضيلة الشهر. الوقت في رمضان وقت فيه بركة وخير. فرمضان سيد الشهور. فالذي يصوم فيه افضل ممن يصم قضاء في غيره. واضح؟ هذه اربعة اسباب او علل استند اليها فقهاؤنا رحمهم الله فقالوا ان المسافر الذي لا يتضرر بالصوم الافضل له ان يصوم. طيب ولو افطر لو افطر ايش مكروه؟ خلاف الاولى ففطره خلاف الاول. نسألهم لماذا قلتم خلاف الاولى؟ لماذا لا تقولون مكروه ما في نهي خاص واضح؟ لو لو جاء نهي خاص نجعله مكروها. ما في نهي خاص. واضح؟ فلذلك نجعله خلاف الاولى. جيد مثال اخر قال وترك صلاة الضحى. ما في نهي خاص يقول لا تتركوا صلاة الضحى. انما جاء الترغيب والحث على ان نصلي الضحى فاستفدنا من هذا الحث والترغيب ان ترك الضحى خلاف الاولى فهم؟ ايوة. قال واما المتقدمون. فيطلقون المكروه على ذي النهي المقصود بص المتقدمون يطلقون المكروه والمراد بالمتقدمين هنا من كانوا قبل امام الحرمين. تمام؟ يطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص لا يفرقون يسمون هذا مكروها ويسمون هذا مكروها. ما في فرق عند المتقدمين. لكن احيانا قد عن هذا بانه مكروه كراهة شديدة وهذا يقتصرون عن قولهم او يقتصرون على قولهم انه مكروه فقط قال هنا واما المتقدمون فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص. وقد يقولون في الاول مكروه كراهة شديدة ده والاذن في الفعل والترك على السواء الاباحة. الان انتهى من موضوع المكروه. انتقل الى ما هي الاباحة؟ قال الاذن في الفعل والترك على السواء الاباحة. تمام وان الحكم ان كان متعلقا بكون الشيء سببا او شرطا وان الحكم ان كان متعلقا بكون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فيسمى حكما وضعيا. فمن هنا تعلموا وان الحكم ينقسم الى قسمين الى حكم تكليفي وحكم وضعي. وان الحكم الوضعي هو جعل الشيء سببا او شرطا او او صحيحا او فاسدا. قال وعلم مما قررته ان جعل الناظم كالاصل ما هو الاصل؟ الورقات. تمام؟ ان جعل الناظم كالاصل الاحكام السبعة الواجبة اي جعلت الحكم هو الواجب. قلت لك هذا دقيق او غير دقيق. الحكم هو الواجب دقيق او لا ما هو الحكم الايجاب؟ الان سيتكلم على هذه القضية. قال وعلم مما قررته ان جعل الناظم كالاصل الحكم احكام السبعة الواجبة والمندوب الى اخره حيث ذكرها بقوله والحكم واجب ومندوب وما ابيح اي ومباح والمكروه مع ما حرم اي الحرام مع الصحيح مطلقا اي سواء كان الصحيح واجبا او غيره. سواء كان الصحيح واجبا او غيره. لان الصحيح كما قلت لك بعضهم قال ان الصحيح والفاسد يندرج في الاحكام الخمسة. لان الصحيح اما واجب او مندوب او مباح. والفاسد حرام واضح؟ قال هنا بل حتى الصحيح يكون مكروها الصحيح قد يكون العقد صحيح لكن مع الكراهة. واضح؟ كما في بيع المكروه. بيع البيع بعد الزوال يوم الجمعة وقبل الاذان البيع بعد الزوال يوم الجمعة وقبل الاذان مكروه. بيع العنب لمن تتوهم انه يصنع منه خمرا مكروه البيع صحيح او غير صحيح؟ صحيح. لكن الحكم التكليفي كراهة. واضح؟ ولذلك قلت لك قبل قليل ان والفاسدة يمكن ان يندرج تحت الاحكام التكليفية الخمسة. تمام؟ قال هنا مع الصحيح مطلقا اي سواء كان واجبا او غيره والفاسد فيه تجوز في تجاوز هدا هذا فيه تجوز يتعلق بماذا ها شف تقدير الكلام كالتالي وعلم مما قررته ان جعل الناظم كذا وكذا وكذا فيه تجوز فهمتم ولا لا يريد ان يقول لك انتبه معي. ان جعل الناظمك الاصلي الحكم هو واجب ومندوب ان هذا فيه تجوز. ما معنى تجوز؟ اي انه اما مجازي او ان فيه مسامحة في العبارة. تذكرون مصطلح المسامحة؟ نعم واضح؟ اما انه من يعني مجازي في علاقة تمام او انه تسامح في العبارة والا فالحكم ليس هو الواجب. وانما الايجاب. فقوله هنا وعلم مما قررته ان جعل الناظم الاصل الاحكام السبعة الواجبة والمندوبة الى اخره فيه تجوز. تمام. ايوة فانتبه قوله فيه تجول هذا يتعلق بهذا السطر. تمام؟ ايوا. قال من اطلاق ما هو التجوز الظاهر انه يريد بالجوز هنا اي فيه مجاز. ما هو وجه المجاز؟ قال من اطلاق المتعلق اللام على المتعلق بكسرها. المتعلق الذي هو الواجب اطلق على ماذا؟ على الذي هو المتعلق لان هذه التي ذكرها ما هي التي ذكرها؟ الواجب والمندوب هذا الى اخره هي متعلق الاحكام. لا الاحكام لا الاحكام. اه لا الاحكام نفسها. واضح فان الفعل الذي يتعلق به الوجوب هو الواجب. اي الايجاب الى اخره. تمام ثم قال وانما لم يتعرض هذا نجعله مفتتح درس جديد. يكفي ما قررناه في هذا المجلس والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين