﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
وفي الاقوال والاعمال اللهم امين. نكمل ان شاء الله تعالى اليوم مبحث افعال النبي صلى الله وعليه واله وسلم وقد تكلم عليها المصنف وبين الشارح انواعها وبحث رحمه الله تعالى في مسألة عصمة الانبياء. وقرر ان المذهب الارجح عصمة الانبياء

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
عليهم الصلاة والسلام مطلقا. سواء من الصغائر او من الكبائر. سواء حال السهو او حال العمد سواء قبل ان يبعثوا او بعد ان يبعثوا. وهذا هو انزه المذاهب. وما جاء في القرآن الكريم مما ظاهره

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ان الانبياء حصل منهم الذنب فان ظاهره متأول كما قال ذلك الامام النووي رحمه الله الله تعالى في روضة الطالبين. ذكرنا في الدرس الماضي ايضا ان من افعال النبي عليه الصلاة والسلام ما دار بين

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
التشريعي والجبلة وانه محل خلاف بين اهل العلم ومذهب الشافعية في غالبه اي في غالب فروعهم ان انهم يغلبون جانب تشريع. لان النبي عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعية. نقرأ اليوم ما السيد

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
يذكره المصنف مما يتعلق بهذا المبحث. فقال رحمه الله تعالى هذا ثم اي هذا الذي تقدم كأنما هذا انما هو مقدمة وتمهيد للدرس. الدرس يبدأ الان. تمام؟ فقال هذا ثمان فعله

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
صلى الله تعالى عليه صلى الله تعالى عليه واله وسلم اما ان يكون على وجه القربة والطاعة كما قال الناظم وكلها اما تسمى قربة فطاعة. وهما بمعنى واحد اي والطاعة والقربى

8
00:02:40.050 --> 00:03:15.100
بمعنى واحد. نقول بارك الله فيكم حتى تتضح لنا آآ ابعاد المسألة قبل ان نستطرد في الشرح فعل النبي صلى الله عليه وسلم  على حالتين. اما ان يكون على وجه القربة

9
00:03:15.100 --> 00:03:55.300
او لا على او لا على وجه القربى هذه الحالة الثانية واذا كان على وجه القربة فهو على حالتين اما ان يكون خاص به صلى الله عليه وسلم تمام اما ان يكون خاص به صلى الله عليه وسلم او غير خاص او غير خاص به

10
00:03:55.300 --> 00:04:31.700
تمام او غير خاص به وهذا الغير خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ينقسم الى قسمين اما ان تعلم صفته ها واما الا تعلم صفته واضح ولا لا؟ الان هو سيتكلم على هذه الاقسام واحدا واحدا

11
00:04:31.700 --> 00:04:50.950
تمام؟ وسيبين لك سيبين لك الحكم في كل قسم. وما فيه خلاف سيذكر فيه الخلاف. انظر ماذا قال ثم ان فعله صلى الله تعالى عليه واله وسلم اما ان يكون على وجه القربة والطاعة

12
00:04:50.950 --> 00:05:12.300
هذا القسم الاول كما قال الناظم وكلها اما تسمى قربة فطاعة وهما بمعنى اي والقربة والطاعة بمعنى واحد او لا يكون على وجه القربة والطاعة هذا القسم الثاني الذي هنا هذان القسمان الكبيران ها فان

13
00:05:12.300 --> 00:05:26.400
انا على وجهي القربة والطاعة. القسم الاول ذاك اما ان يدل دليل على الاختصاص به او لا شف اما ان يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واما غير خاص

14
00:05:26.700 --> 00:05:47.650
تمام؟ قال فان دل دليل على الاختصاص به صلى الله تعالى عليه واله وسلم فيحمل على الاختصاص صلى الله تعالى عليه واله وسلم. مثل الوصال في الصوم واضح مثل الوصال في الصوم

15
00:05:48.100 --> 00:06:06.950
فان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه نهى اصحابه عنه. وان جاء في بعض الاحاديث ان ما يفيد ان الوصال الى السحر مباح ان الوصال الى السحر مباح

16
00:06:07.300 --> 00:06:29.450
قال فمن اراد منكم ان يواصل فلواصل الى السحر. نعم واضح قال فان الصحابة رضي الله عنهم لما ارادوا الوصال نهاهم صلى الله تعالى عليه واله وسلم عنه وقال لست كهيئتكم. متفق عليه

17
00:06:31.300 --> 00:06:47.950
وهذا يقتضي ان وصال النبي عليه الصلاة والسلام كان على وجه القربة لاننا نتكلم على ما كان على وجه القربى تمام؟ قالوا وكزيادته في النكاح على اربعين نسوة وقد ذكرت لكم

18
00:06:48.100 --> 00:07:13.750
النكاح من النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مطلقا بخلاف غيره ذكرت لكم هذا في الدرس الماضي قال فان الدليل دل على اختصاص ذلك به وغير ذلك مما تقدم وهذا معنى قوله اولى ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها

19
00:07:13.900 --> 00:07:43.900
اي دليل القربة كوصله صلى الله تعالى عليه واله وسلم الصيام. اذا لو قلنا ما الحكم في هذا القسم نقول هذا يحمل ها على الاختصاص به فلا تأسي. ولا اقتداء. صح ولا

20
00:07:43.900 --> 00:08:03.900
هذا القسم الاول او الحالة الاولى. طيب قال وان لم يدل دليل على الاختصاص به هنا تمام وان لم يدل دليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم مثل تهجده

21
00:08:04.150 --> 00:08:32.400
مثل تهجده صلى الله تعالى عليه واله وسلم فلا يخلو ها سيقسم الان. فلا يخلو اما الا فنفي اما الا تعلم صفته من وجوب او ندب تمام او اباحة واضح؟ لا تعلم صفته. ما المراد بقول لا تعلم صفته؟ المراد لا تعلم صفته اي لا يعلم حكمه

22
00:08:33.100 --> 00:08:50.750
بدليل التمثيل لا يعلم لا تعلم صفته اي لا يعلم حكمه هل هو واجب هل هو مندوب هل هو مباح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا هذا الفعل لم يعلم

23
00:08:50.900 --> 00:09:07.650
حكمه هل فعله على سبيل الوجوب هل فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل الندم هل فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاباحة؟ لان افعاله صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن ثلاثة احكام. اما وجوب اما ندب اما اباحة

24
00:09:08.250 --> 00:09:29.400
فمعنى قوله لا تعلم صفته اي لا يعلم حكمه فهو ذكر لك قال اما الا تعلم صفته هنا ساكتب لك هنا اي اي حكمه تمام من وجوب او ندب نزيد هنا او اباحة

25
00:09:29.900 --> 00:09:52.050
وكيف تعلم صفته كيف يعلم حكمه؟ يعلم بطرق منها التنصيص عليه. كأن يقول عليه الصلاة والسلام هذا الفعل واجب هذا الفعل سنة واضح؟ قال هنا فان لم تعلم فهو فهو لا يختص به. ها اذا هذا ليس خاصا به

26
00:09:52.250 --> 00:10:12.950
قال فان لم تعلم اي فان لم تعلم صفته فهو لا يختص به بل تشاركه فيه امته لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اسوة قرأ بظم الهمزة وبكسرها. اسوة اسوة

27
00:10:13.900 --> 00:10:35.350
قراءتان سبعيتان قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اي قدوة صالحة فاقتضى التشريع في حقنا اذ قيل في معنى اسوة ايضا خصلة حسنة من حقها ان يتأسى بها. هذا معنى اسوة حسنة

28
00:10:35.450 --> 00:10:56.950
يعني شيء حسن يتأسى به يقتدى به. واضح؟ قال وهو صلى الله عليه وسلم في نفسه قدوة التأسي به. اذ مدح على التأسي به. وذلك يقتضي وذلك يقتضي كونه وذلك يقتضي كونه

29
00:10:56.950 --> 00:11:21.300
مطلوبا شرعيا فلا اختصاص لمنافاته طلب التأسي به. اي ان هذا القسم ليس مختصا لانه طلب التأسي به. فكيف يكون خاصا عليه الصلاة والسلام قال واذا لم يختص به الان هذا كله تقرير ان هذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب الان ما حكمه؟ هل يكون واجبا

30
00:11:22.500 --> 00:11:40.600
هل يكون مندوبا هل يكون مباحا؟ ما حكمه؟ هل نتوقف؟ كم هذه اقوال اربع اقوال اما نحمله على الوجوب مما نحمله على الندم اما نحمله على الاباحة واما نتوقف كم هذه؟ اربعة

31
00:11:41.050 --> 00:11:59.900
سيذكر لك هذه الاقوال هو سيذكر ثلاثة ونزيد الرابع قال واذا لم يختص به فيحمل ذلك الفعل فيحمل ذلك الفعل اي حكمه على. الان سيذكر لك الخلاف. لكن انا اريدك ان تنتبه

32
00:11:59.900 --> 00:12:19.900
الى محل الخلاف. ما هو محل الخلاف؟ محل الخلاف. الفعل غير الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم صح؟ الفعل خير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم تعلم صفته. هنا محل الخلاف. فهمت؟ فقال واذا

33
00:12:19.900 --> 00:12:49.900
الم يختص به فيحمل ذلك الفعل. اي حكمه هذا الوجوب هذا الرأي الاول انه يحمل على الوجوب. على الوجوب له عند بعض اصحابنا في حقه صلى الله تعالى عليه واله وسلم وحقنا. اذا فيحمل على الوجوب في حق النبي عليه الصلاة والسلام

34
00:12:49.900 --> 00:13:14.600
وفي حق امته هذا الرأي الاول وهذا رأيهم ابي العباس بن سريج من ائمة الشافعية وجرى عليه التاج السبكي في جمع الجوامع بل ونسبه بعض الشراح انه المعتمد في المذهب الشافعي

35
00:13:15.500 --> 00:13:37.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا ليس خاصا ولم تعلم صفته فانه يحمل على الوجوب واضح هذا رأي جماعة من ائمتنا منهم ابو العباس بن سريج ومنهم التاج السبكي

36
00:13:37.400 --> 00:14:02.500
بل ومنهم شيخ الاسلام زكريا واضح ولا لا جعله جماعة انه المعتمد في المذهب الشافعي واضح؟ لماذا ما دليلهم وما تعليلهم قال لقومه تعالى واتبعوه هذه مقطع من الاية في سورة الاعراف

37
00:14:02.800 --> 00:14:21.950
يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت. فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه

38
00:14:22.850 --> 00:14:43.450
هو اقتصر على الشاهد فالامر بالاتباع يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا فعل فعلا ليس خاصا به ولم تعلم صفته اذا يحمل على انه واجب لاننا امرنا باتباعه عليه الصلاة والسلام

39
00:14:43.650 --> 00:15:00.000
هذا من حيث ايش؟ هذا من هذا من حيث الدليل هذا الدليل. طب من حيث التعليل؟ قال ولانه احوط اي ولأننا لو حملنا هذا الفعل على الوجوب فقد اخذنا بالاحتياط

40
00:15:00.450 --> 00:15:26.350
اذا عندنا دليل وعندنا تعليل. هذا المذهب الاول قال ورجحه في جمع الجوامع رجحه في جمع الجوامع. وهذا المذهب الذي رجحه في جمع الجوامع. وقلت لك انه رأي ابي العباس بن سريج وقلت لك انه نسب او جعل مذهبا للشافعية

41
00:15:26.400 --> 00:15:46.250
واضح؟ هو مذهب المالكية والحنابلة. انه يحمل على الوجوب فهمتوا من شيوخ ولا لا؟ جيد قال وهذا مراده من قوله وحيث لم يقم دليلها وجب. شف لما قال افعال طه صاحب

42
00:15:46.250 --> 00:16:06.250
جميعها مرضية بديعة وكلها اما تسمى قربة فطاعة او لا ففعل القربى من الخصوصيات حيث قام دليله دليلها كوصله الصيام وحيث لم يقم دليلها وجب هذا القول الاول. وقيل موقوف هذا

43
00:16:06.250 --> 00:16:26.250
الثاني وقيل مستحب هذا القول الثالث. فقال لك هنا وهذا مراده من قوله وحيث لم يقم دليلها اي دليل القربة بالاختصاص به صلى الله تعالى عليه واله وسلم وجب. تمام؟ ومن اصحابنا

44
00:16:26.250 --> 00:16:55.200
ومن اصحابنا. من قال يحمل على الندم اه هذا الرأي الثاني. وهذا كثير من المتأخرين من الفقهاء المتأخرين في شروحهم وكتبهم يقررون هذا يقررون ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب لا على الوجوب

45
00:16:55.250 --> 00:17:20.050
طيب لماذا؟ قالوا لان فعل النبي عليه الصلاة والسلام تشريع والتأسي به مطلوب والمقدار الاقل المتيقن من الطلب هو الندب والزائد على الندب مشكوك فيه. الذي هو الوجوب. مشكوك فيه. والاصل براءة الذمة

46
00:17:21.000 --> 00:17:44.650
فهمتم ولا لا؟ والاصل براعة الذمة فقال هنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب كما قال الناظم بعد وقيل مستحب لانه المتحقق بعد الطلب الثابت في حقنا وحقه. شف هذا المتحقق. تمام. والزائد عنه

47
00:17:44.650 --> 00:18:04.200
انه واجب هذا مشكوك فيه والاصل براءة الذمة. هذا تقدير الكلام قال وللاية المتقدمة ايش من اية لا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لان اية فاتبعوه تدل على الوجوب. لكن

48
00:18:04.250 --> 00:18:23.600
اية لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ليس فيها امر وانما فيها خبر وحث على التأسي به فقوله وللاية المتقدمة يشير الى قوله تعالى في سورة الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله الى اخر الاية

49
00:18:24.300 --> 00:18:44.950
واضح ولا لا ومنهم من قال وهذا القول الكم الان الثالث ومنهم من قال يتوقف فيه لا يقال انه واجب ولا يقال انه مستحب ولا يقال انه مباح وتوقف العالم بارك الله فيكم لا يدل على نقص علمه

50
00:18:45.400 --> 00:19:13.450
بل يدل في احيان كثيرة على سعة علمه فانه لما تضاربت عنده الاقوال بادلة الاقوال ورأى الفروع الفقهية متكافئة واضح وجد ان السبيل الامثل هو التوقف وانه لا يجزم بحكم عام وانما يحكم في كل مسألة بحسب ما احتف بها من قرائن

51
00:19:13.500 --> 00:19:31.450
واضح؟ ولذلك هذا القول هو قول ابي المعالي امام الحرمين الجويني في غير هذا الكتاب قال بالتوقف واضح؟ ومثل امام الحرمين اذا قال بالتوقف فاعلم انه ما قال بالتوقف لنقص في العلم

52
00:19:31.700 --> 00:19:55.450
بل قال بالتوقف لكمال في العلم واضح؟ لانه وصل الى الى درجة انه رأى ان هذه الاقوال متكافئة في الحقيقة هذا القول احب الى نفسي لماذا؟ لانك لو رأيت في الفروع الفقهية تصرفات الفقهاء لا تكاد تجزم باحد القولين السابقين بل حتى بالقول

53
00:19:55.450 --> 00:20:16.050
الثالث الذي لم يذكره ونسب للحنفية. انه يكون مباح فعندك في المسألة اربع اقوال انه يحمل على الوجوب ونحن اؤكد لكم نحن نتكلم على فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يختص به ولم تعلم صفته

54
00:20:16.400 --> 00:20:33.650
يحمل على الوجوب رأي الثاني انه يحمل على الندب. الرأي الثالث انه يحمل على الاباحة وهذا ينسب للحنفية. الرأي الرابع التوقف. لو نظرت في الفروع الفقهية مثلا. جاء في الحديث

55
00:20:33.650 --> 00:20:54.800
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قبل الجمعة خطبتين هل في امر بخطبته الجمعة ولا ما في امر الذي جاء في الاحاديث فعل كان يخطب قبل الجمعة خطبتين. ما حكم الخطبتين للجمعة

56
00:20:55.100 --> 00:21:16.100
ها واجبة صح لا تصح الجمعة الا بخطبتين صح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في خطبة الجمعة. ما حكم قراءة اية من القرآن في خطبة الجمعة؟ ركن. قال اصحابنا

57
00:21:16.250 --> 00:21:42.150
لا الخطبتان شرط في صحة الجمعة وقراءة اية على الاقل. قراءة اية كاملة مفهمة ركن من اركان الخطبة مع انه هذه حكاية فعل فهمتم؟ ما في امر ما في امر في حديث اقرأوا اية على الاقل في خطبة الجمعة. ما فيها من الركعة. فعل

58
00:21:42.300 --> 00:21:57.300
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة قائما. ما حكم القيام في الجمعة؟ في خطبة الجمعة شرط لا تصح الجمعة اذا كان يخطب جالسا مع قدرته على القيام لا تصح

59
00:21:57.950 --> 00:22:22.500
فهنا حملوا هذه الافعال على ماذا؟ على الوجوب فهمتهم ولا لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس يوم الجمعة في صلاة الفجر فيقرأ بالسجدة والناس والانسان والدهر تمام. حملوا هذا على الاستحباب

60
00:22:23.600 --> 00:22:54.800
ها هذا فعل واضح من فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه قبل عثمان بن مظعون عندما مات في رأسه في جبهته حملوا هذا على الجواز قالوا يجوز تقبيل الميت  على الجواز ليس على النجم على الجواز. تمام؟ اذا مرة تحملونه على الوجوب

61
00:22:54.900 --> 00:23:10.650
ومرة تحمله تحملونه على الندب ومرة تحملونه على الجواز واضح ولا لا؟ هذا يقوي قول المال من هذه الاقوال الاربعة. يقوي قول امام الحرمين بالتوقف. واننا لا نجزم لاننا لو جزمنا

62
00:23:10.650 --> 00:23:29.500
باحد الاقوال لقلنا الاصل انه يحمل على الوجوب فاذا حملناه في بعض المواضع على الندو نحتاج الى صارف يصرفه من هذا الى ذاك او اننا نحمله على النادب فاذا حملناه في بعض المواضع للوجوب نحتاج الى صارف يصرفه من هذا الى ذاك

63
00:23:29.650 --> 00:23:49.350
او نحمله على الاباحة ثم اذا احتجنا ان نحمله على الندب او نحمله على الوجوب احتجنا الى صارف يصرفه من الاباحة الى الندب او الوجوب فهمتم ولا لا هذي الفروع الفقهية التي عند الشافعية وهي انا ذكرت لكم مثلا طرفا منها

64
00:23:49.550 --> 00:24:15.650
امثلة منها تدل على ان هذه القاعدة لم تكن مضطردة في تقرير الفروع الفقهية. بل تارة يجعلون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفيدا للوجوب وتارة مفيدا للندب وتارة مفيدا للاباحة. واضح

65
00:24:15.800 --> 00:24:38.350
فيكون القول الاقرب والله اعلم هو التوقف ان نجزم بحكم عام. وبعد هذا القول يأتي قول من قال بالندب لانه احوط واضح هو احوط من قول الاباحة لان النبي عليه الصلاة والسلام جاء لبيان الشرعيات

66
00:24:38.600 --> 00:25:01.500
فقل لي بعد يعد اضعف الاقوال فيكون قول الندب ولان الاصل براءة الذمة من الزائد على المندوب الذي هو الواجب ثم يأتي القول بالوجوب ثم يأتي القول بالاباحة. اذا هذا ترتيبها. فهمتم ولا لا؟ اه. فقال لك هنا ومن اصحابنا من قال يحمل على

67
00:25:01.500 --> 00:25:31.350
كما قال الناظم بعد وقيل مستحب لانه المتحقق بعد الطلب الثابت في حقه وحقنا وللاية المتقدمة. ايش من اية متقدمة؟ ها لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال رحمه الله ومنهم من قال يتوقف فيه

68
00:25:31.350 --> 00:25:53.200
من هذا الذي قال يتوقف فيه؟ مم امام الحرمين امام الحرمين ابو المعالي الجويني رحمه الله في غير هذا الكتاب. قال كما قال الناظم وقيل موقوف في حقه وحقنا لتعارض الادلة في ذلك. تمام

69
00:25:53.200 --> 00:26:15.050
وقوله في حقه وحقنا هذا تنازع فيه كل من قوله واجب وموقوف مستحب وهذا مبحث التنازل معروف النحو تمام؟ كما كما قرر وان كان على وجه غير القربة والطاعة. اذا الان سيتكلم ايه؟ طبعا هو لم يتكلم على هذا

70
00:26:15.550 --> 00:26:39.650
هو لم يتكلم على ما علمت صفته اي ما علم حكمه لماذا؟ لانه واضح فاذا علمت صفته انه اه انت عفوا هذا لم يتكلم عليه لانه واضح. واما هذا ففيه كم

71
00:26:39.800 --> 00:27:17.100
فيه اربعة اقوال يفيد الوجوب يفيد الندب يفيد الاباحة وكأنه وكأنه لضعف هذا القول لم يذكره كانه لضعف هذا القول لم يذكره. ها والرابع ايش الوقف تمام؟ طيب. الان سيتكلم على هذا. قال وان كان على غير القربة والطاعة

72
00:27:17.100 --> 00:27:41.250
بان كان جبليا كما تقدم كالقيام والقعود والاكل والشرب فيحمل على الاباحة هذا يحمل على الاباحة فهمتهم ولا لا؟ قال فيحمل على الاباحة في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا. لكن هنا انتبه

73
00:27:41.250 --> 00:27:56.400
مسألتين يحمل على الاباحة اي من حيث اصل الفعل لا من حيث صفة الفعل. فقد ذكرت لك في درس امس انه من حيث صفة الفعل كصفة اكله عليه الصلاة والسلام

74
00:27:56.400 --> 00:28:26.150
وصفة شربه وصفة نومه وصفة مشيه وصفة ارتدائه لثيابه وصفة تسريحه لشعره هذا مطلوب فيه التأسي واضح؟ ولذلك قلنا في ابيات مراق السعود ايش وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف. من غير لمح الوصف. اما

75
00:28:26.150 --> 00:28:52.550
مع لمح الوصف الوصف هذا مطلوب التأسي به من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل. فالحج راكبا عليه يجري كالرجعة بعد صلاة الفجر قال هنا وان كان على وجهي غير القربة والطاعة بان كان جبليا كما تقدم كالقيم. هذه المسألة الاولى التي انبهها

76
00:28:52.550 --> 00:29:13.950
عليها. المسألة الثانية ان هذا الفعل وان كان من حيث هو مباح لكنك اذا نويت التقرب الى الله عز وجل به اصبح طاعة فلو نويت التقرب الى الله عز وجل باكلك او بشربك او بنومك واضح

77
00:29:14.850 --> 00:29:30.650
فانك تثاب على ذلك وانتم تعلمون الحديث؟ اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيت من وضعها في حرام؟ اكان عليه وزر كذلك اذا وضعها في حلال كان له اجر

78
00:29:31.000 --> 00:29:56.250
وسبب ذلك لما قال وفي بضع احدكم صدقة تمام؟ فقال هنا وهذا مراد الناظم بقوله واما ما لم يكن بقربة يسمى اي واما الذي لم يكن لم يكن قربة فانه في حقه مباح. اي فانه مباح في حقه ايضا. كما انه مباح له صلى الله

79
00:29:56.250 --> 00:30:18.700
تعالى عليه واله وسلم  لنا يباح اي ويباح لنا. يعني كما انه مباح في حقه ايضا مباح في حقنا وقيل يندب اتباعه كما تقدم ايضا كما نسب هذي الى الى العلامة الزركشي رحمه الله. ونسب هذا في الصفحة التي قبله

80
00:30:18.700 --> 00:30:38.000
ايش قال في الصفحة التي قبله؟ قال فما كان جبليا محضا كقيامه وقعوده واكله وشربه فواضح اننا لسنا متعبدين به وقيل يندب اتباعه وجزم به الزركشين واضح قال رحمه الله

81
00:30:38.300 --> 00:31:00.700
وانما حمل وانما حمل الذي لم يكن قربة على الاباحة في حقه صلى الله عليه واله وسلم لانه صلى الله تعالى عليه واله سلم لا يقع منه محرم لما تقدم من عصمته. ولا مكروه ولا خلاف الاولى. صوب عندك

82
00:31:00.700 --> 00:31:28.450
لما تقدم من قلة وقوعهما من اتقياء امته فكيف يقعان منه صلى الله تعالى عليه واله وسلم والاصل عدم الوجوب والندب فتبقى الاباحة فعلم مما ذكره الناظم انحسار افعاله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في الوجوب والندب والاباحة

83
00:31:28.450 --> 00:31:53.350
فهم وبعد ان انتهى من افعال النبي عليه الصلاة والسلام سيتكلم على سنة التقرير ومعنى التقرير ان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن الانكار على قول او فعل  ان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:31:53.400 --> 00:32:13.850
على الانكار عن قول او فعل تمام وهذا التقرير انتبه معي اما ان يكون لشيء اي لقول او فعل حصل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هذا القسم الاول

85
00:32:14.150 --> 00:32:38.350
او لشيء لم يحصل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لكن علمه النبي عليه الصلاة والسلام واضح او لشيء لم يحصل في عهد النبي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل الينا انه علمه لكن

86
00:32:38.350 --> 00:32:58.300
القاهرة من القرائن انه علمه عليه الصلاة والسلام. واضح ولا لا الاول مثل ان الحبشة رقصوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك

87
00:32:58.350 --> 00:33:21.950
رآهم ولم ينكر عليهم هذا فعل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ورآه بنفسه واقرهم على ذلك هذا مثال القسم الاول مثال القسم الثاني قصة معاذ حينما كان يصلي العشاء الاخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود الى قومه فيصلي بهم اماما

88
00:33:22.150 --> 00:33:37.800
فان هذا لم يكن بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه علمه عليه الصلاة والسلام واضح ولا لا مثال الثالث الذي لم يكن في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل لنا

89
00:33:38.000 --> 00:33:59.850
ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني نقلا نصيا انه اطلع عليه لكن الظاهر انه اطلع عليه مثل اعتبار التماثل في الربويات بالكي دون الوزن في المكيلات وبالوزن دون الكين في الموزونات

90
00:34:00.650 --> 00:34:21.150
فهمتم ولا لا انتبه معي في باب الربا عندما نوع من انواع الربا اسمه ربا الفضل تبيع بر وان بي بر رزا برز تبيع ربويا بجنسه ما الذي يشترط يشترط التماثل

91
00:34:21.550 --> 00:34:43.900
تقابل الحلول. صح يشترط التماثل التماثل لابد ان يكون بمعيار الشرع. صح ما معيار الشرع بالنسبة للبر والرز؟ الكي فلو تماثل هذا الرز وهذا الرزق وزنا ولم يتماثلا كيلا قريبا موجود

92
00:34:44.350 --> 00:34:59.950
لماذا لان المعيار الشرعي هو ايش؟ هو الكي لماذا قال الفقهاء المعيار الشرعي هو الكيف؟ لانه كان جاريا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر اطلاعه عليه. اي اطلاعه

93
00:34:59.950 --> 00:35:25.750
على هذا المعيار واقراره له فهمتم؟ مع ان ما عندنا نص صريح. ها؟ ما عندنا نص صريح في هذا لكن الظاهر هذا ومثل هذا بارك الله فيكم بعض المعاملات التجارية التي كان يتعامل بها الناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا كانوا يتعاملون بعقد الاجارة

94
00:35:26.250 --> 00:35:45.550
وكانوا يتعاملون بعقد المضاربة وكانوا يتعاملون بعقد الشركة وكانوا يتعاملون بعقد المساقه هذه العقود كانت موجودة بعض هذه العقود لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا تصريح لكن جرت في عهده ولم ينكرها

95
00:35:46.150 --> 00:36:00.300
تمام فنقول هذه تدخل في ماذا في السنة التقليدية. اذا كم صارت الان؟ كم اقسام؟ ثلاثة. ما هي الاقسام الثلاثة؟ القسم الاول ما فعل او ما قيل في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام

96
00:36:00.300 --> 00:36:17.000
فسكت عنه ولم ينكره. الثاني ما فعل في غير مجلسه لكنه علمه صلى الله عليه وسلم. الثالث ما فعل في غير مجلسه ولم ينقل لنا نصا انه علمه عليه الصلاة والسلام

97
00:36:17.000 --> 00:36:38.250
لكن الظاهر انه علمه. ومن ذلك قول جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه كنا نعزل والقرآن انه ينزل والعزل ان الرجل يجامع زوجته او امته وقبل الانزال ينزل خارج الفرش لئلا يحصل الولد

98
00:36:38.700 --> 00:36:57.550
يسمى عزله فقال كنا نفعل ذلك في زمن الوحي. اي يريد ان يحتج بانه لا لم ينكر علينا فمثل هذا جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل ها انه عليه الصلاة والسلام علمه نصا

99
00:36:57.750 --> 00:37:16.200
اقصد في مثل هذا الحديث تمام وان كان جاءت احاديث تدل على هذا لكن لم يلقى في مثل هذا الحديث ومع ذلك يحتج به. قد احتج به جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما فقال كنا نعزله والقرآن ينزل. الشاهد من هذا اريد ان اخبرك

100
00:37:16.200 --> 00:37:33.100
ان هذه السنة التقليدية تنقسم الى كم قسم؟ الى ثلاث اقسام. كما ان افعال النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم الى خمسة اقسام ذلك السنة التقليدية تنقسم الى ثلاثة اقسام فهم؟ فقال الان الان سيشرع في الموضوع. بسم الله

101
00:37:33.950 --> 00:37:59.850
قال هذا قال هذا ولما انهى الكلام على قوله صلى الله عليه ولما انهى الكلام على اقواله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وافعاله اراد ان يبين تقريراته صلى الله تعالى عليه واله وسلم فقال

102
00:38:00.050 --> 00:38:19.650
وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع يعني وان اقر صلى الله تعالى عليه واله وسلم القول من واحد

103
00:38:19.700 --> 00:38:39.250
من واحد غيره ها من واحد غيره. تمام قولهم واحد يشمل اي احد طب لو اقر الكفار هل يدخل في ذلك؟ نعم يدخل في ذلك الا في امر وطبعا السنة التقليدية لها شرط

104
00:38:40.150 --> 00:38:56.050
السنة التقليدية يحتج بها الا في امر قد علم ان النبي عليه الصلاة والسلام انكره فلا يقال مثلا ان النبي عليه الصلاة والسلام اقر رجلا مشى الى الكنيسة او مشى الى عبادة هبل

105
00:38:56.200 --> 00:39:15.850
لان معلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك واضح وفاء لما قال هنا من واحد اي واحد ولو كان هذا الواحد ماذا ولو كان هذا الواحد كافرا. يعني مثلا كافر عقد معاملة

106
00:39:16.050 --> 00:39:34.050
من المعاملات عقد عقدا من العقود. النبي عليه الصلاة والسلام اقره على ذلك العقد كافر مثلا دخل المسجد واضح فنستفيد من هذا جواز دخول الكافر المسجد اذا كان باذن مسلم

107
00:39:34.200 --> 00:39:56.550
فهمتم ولا لا؟ حتى الفعل اذا كان من كافر واقره النبي صلى الله عليه وسلم فانه يحتج بهم بل حتى الفعل لو كان من غير بالغ ها واقره النبي صلى الله عليه وسلم فانه يحتج به. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى صبيا صغيرا

108
00:39:56.700 --> 00:40:22.000
عنده طائر يلعب به تمام ثم مات ذلك الطائر فقال له ماذا يا ابا يا ابا عمر ما فعل ما فعل النغير فهذا اقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على جواز ان الصبي الصغير يلعب بالحيوانات كقطة صغيرة وطائر صغير

109
00:40:22.000 --> 00:40:36.350
ونحو ذلك فهمتم ولا لا؟ مع ان هذا ايش غير بالغ، لكن هذا يدخل في السنة التقليدية او لا يدخل. اذا قوله هنا قوله هنا من واحد آآ غيره يشمل

110
00:40:36.350 --> 00:40:56.550
ما لو كان هذا الواحد كافرا وما لو كان هذا الواحد غير بالغ ارجو ان يكون هذا واضحا لكم فقال هنا جعل كقوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في الدلالة على جوازه من الفاعل وغيره

111
00:40:56.700 --> 00:41:21.800
لانه معصوم عن ان يقر احدا على منكر. مثاله اقراره صلى الله تعالى عليه واله وسلم ابا بكر رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه. تمام؟ على قوله على قوله باعطاء سلب القتيل لقاتله متفق عليه

112
00:41:21.950 --> 00:41:41.950
شف اوه هذا ما سجل كانه قال رحمه الله تعالى مثاله اقراره صلى الله تعالى عليه واله وسلم ابا بكر رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه على قوله باعطاء سلب القتل

113
00:41:41.950 --> 00:41:59.150
لقاتبه متفق عليه امير المؤمنين ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال من قتل قتيلا فله سلبه النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذا القوم من ابي بكر فجعل

114
00:41:59.400 --> 00:42:15.650
فكان قول الصديق ابي بكر رضي الله عنه كقول النبي عليه الصلاة والسلام وانتم تعلمون من دراسة الفقه ان المراد بقوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا اي ازال قوته ومنعته وان لم يقتله بمعنى

115
00:42:15.650 --> 00:42:36.350
بمعنى انه قطع يديه او قطع رجليه او فقع عينيه فان من فعل ذلك استحق السلام والسلب هو ما يكون مع المقاتلين من ثياب وسلاح ونحو آآ مثلا فرس يركب عليها وغير ذلك

116
00:42:36.850 --> 00:42:59.750
تمام قال رحمه الله تعالى هذا مر معناه ولا سيأتي؟ مر معنا في الزبد هذا وسيأتي سيأتي سيأتي صح؟ قال وقوله كذاك فعل قد فعل. مم فذاك فعل قد فعل اي اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حصل فانه يدل

117
00:42:59.750 --> 00:43:23.300
على الاباحة. وطبعا بارك الله فيكم الاقرار السنة التقليدية تفيد مجرد الاباحة فقط. لا تفيدوا يعني شف نحنا في الفعل قبل قليل اختلفنا. يعني الخلاف هل الفعل يفيد الوجوب؟ يفيد الندب يفيد الاباحة يفيد ايش؟ ها؟ يفيد التوقف صح؟ هذا في الفعل

118
00:43:23.850 --> 00:43:49.950
اما اما في التقرير فالاباحة فقط ولذلك تاج الدين السبكي قال لم اقف على كلام فيما يفيده التقرير. والظاهر انه الاباحة حقه بمعنى كلامه واضح؟ وجزم بذلك صاحب الذريعة فقال وحجة تقرير سيد الورع. ايش بعدها

119
00:43:50.000 --> 00:44:15.150
وحجة تقرير سيد الورع ها لغيره فابح ما قرر. نعم. وحجة تقرير سيد الورى لغيره فأبح ما قرر تمام ولا لأ ؟ ايوة. فقال هنا كما عاشق برهان. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله

120
00:44:15.500 --> 00:44:36.650
قال رحمه الله تعالى وقوله كذاك فعل قد فعل اي كما انه صلى الله تعالى عليه وسلم ان اقر القول من احد فهو كقوله كذلك ان اقر صلى الله تعالى عليه واله وسلم الفعل من احد فهو كفعله

121
00:44:36.650 --> 00:45:03.950
الشيء في الدلالة على جوازه. شف على الجواز فقط. يعني الاباحة فقط. تمام؟ من الفاعل هذا قد ذكرناه لكم في الماضي وغيره قياسا تمام؟ ايوة. لما تقدم يعني لو قيل لهم ما الدليل على انه يحتج بالسنة التقريرية؟ قال لما تقدم من انه معصوم عن ان يقر على منكر

122
00:45:04.500 --> 00:45:22.100
ومثاله اقراره صلى الله تعالى عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه على اهل الظب عرفون الظب لكن بعض العلماء يقول هذا المثال يعني لا لا يصلح التمثيل بي هنا

123
00:45:22.450 --> 00:45:42.550
لان النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء له بالظب وكان خالد موجود سأله خالد وامتنع النبي عليه الصلاة والسلام. اهو حرام؟ قال لا ليس بحرام لكنه لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه. هو قال ليس بحرام يعني. اذا ليس في اقرار

124
00:45:42.950 --> 00:46:01.000
لكن يمكن ان تمثل بامثلة اخرى مما ذكرناه في الاقرار ومن ذلك مثلا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ذات يوم فسمع بكاء صبي فخف في صلاته ليفرغ له امه. ليفرغ له امه

125
00:46:01.250 --> 00:46:27.000
فان هذا الحديث فيه اقرار النبي عليه الصلاة والسلام على جواز اصطحاب الصبيان الى المسجد او الى مواضع الصلاة واضح؟ وهذا محله حيث امن التلويث والا فالصبي اذا لم يؤمن تلويثه للمسجد فيحرم تمكينه من دخول المسجد. كما تعلمون ان كل من يخشى ان يلوث المسجد

126
00:46:27.000 --> 00:46:48.300
كده بالنجاسة يحرم عليه دخول المسجد. او يحرم تمكينه من دخول المسجد اذا هذه سنة هذه سنة تقريرية تمام؟ فقال هنا اذ حكمه على الواحد حكم على الجماعة ومحل هذا شوف الان يقول ان السنة التقريرية

127
00:46:48.500 --> 00:47:06.450
ان السنة التقليدية يحتج بها على الجواز والاباحة. لكنها بقيم بقيم. شوف لما يقول الفقيه والعالم محل هذا يعني في تقييم وقد ذكرت لكم التقييد. التقييد في في شيء لم يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام انكره

128
00:47:06.650 --> 00:47:25.300
ولذلك قالوا محل هذا كله. ومحل هذا كله ما اذا لم يكن ذلك الفعل مما علم انه منكر له او انه اي صلى الله عليه وسلم منكر له مستمر على انكاره لسبق الانكار وثبوت التحريم قبل ذلك

129
00:47:26.050 --> 00:47:48.700
كمشي كافر الى كنيسة فان النبي عليه الصلاة والسلام علم عنه انه ينكر ذلك وينكر ان يبقى الكافر على كفره فتركه انكاره اي فترك النبي عليه الصلاة والسلام انكار ذلك الشيء صلى الله تعالى عليه وسلم في الحال لعلمه بانه علم منه

130
00:47:48.700 --> 00:48:09.000
انكاره وبانه لا ينفع في الحال تمام فلا اثر للاقرار حينئذ ولا دلالة على الجواز اتفاقا كما قال ابن الحاجب فهمت؟ فهمتم؟ ايوا. ولو كان ذلك الفعل مما سبق تحريمه

131
00:48:09.150 --> 00:48:27.550
ثم قرر صلى الله تعالى عليه وسلم شخصا على فعله فيكون هذا التقرير نسخا للتحريم يعني شيء كان مثلا منهيا عنه ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابة يفعله

132
00:48:28.000 --> 00:48:52.800
وسكن واضح؟ فيكون اقراره له نسخ لذلك التحريم قال ان كان خاصا به فالنسخ خاص. وان كان عاما بان ثبت الحكم على الجماعة فالنسه ايضا عام واضح ولا لا؟ ولعل بسبب هذا ناسب ان يذكر المصنف رحمه الله مبحث النسخ بعد هذا المبحث

133
00:48:53.450 --> 00:49:15.250
تمام فقال هنا وقول الناظم وما جرى في عصره اي ما جرى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كبعض المعاملات التي حصلت كالقراظ مثلا القيراط معناه ان يدفع صاحب المال ما له الى عامل ليتجر به

134
00:49:15.300 --> 00:49:32.150
والربح بينهما هذه معاملة كانت جارية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل الاسلام وبعد الاسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قارب في الجاهلية فضارب بمال خديجة الى الشام وبعثت معه غلامها ميسرة كما مر معنا في دروس

135
00:49:32.150 --> 00:49:56.450
سيرة صح ولا لا بعد الاسلام اقر النبي عليه الصلاة والسلام من يفعل ذلك ولم ينكره فدل ذلك على جواز القرار. ولذلك احتج العلماء في اول مبحث القيراط من كتب الفقه بانه كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واقره ولم ينكره. فدل ذلك على

136
00:49:56.450 --> 00:50:18.400
على جوازه قال رحمه الله وقول الناظم وما جرى في عصره اي والفعل الذي فعل او القول الذي قيل في وقته وزمان حياته صلى الله تعالى عليه وسلم في غير مجلسه بحيث لا يشاهده اي لا يشاهده النبي صلى الله عليه وسلم تمام

137
00:50:18.500 --> 00:50:38.500
قال ثم اطلع عليه بان علم به ان اقره ولم ينكره فليتبع. من ذلك قصة سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فان قصة سيدنا معاذ تدل على امور منها جواز اعادة الصلاة

138
00:50:38.500 --> 00:50:59.400
واحد وجواز ان تكون الصلاة المعادة اقل ثوابا وفضلا من الصلاة الاولى فان صلاة معاذ بن جبل مع النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك افضل من صلاة اماما بقومه في العالمين

139
00:50:59.400 --> 00:51:22.700
منطقة العالية لان هناك الامام النبي عليه الصلاة والسلام ولان هنالك كثرة المصلين وفضل المصلين وهم الصحابة ولانها تصلى في اول الوقت فالجماعة الاولى افضل من اوجه تمام؟ ففيه جواز الاعادة واحد وان تكون المعاداة الثانية

140
00:51:22.800 --> 00:51:46.800
اقل ثوابا وفضلا من الاولى. وجواز ان يكون الامام متنفلا والمأموم مفترضا وجواز ان يقطع الانسان صلاة الفريضة لعذر فان الاعرابي او فان الرجل الذي صلى ليس اعرابيا فان الرجل الذي صلى خلف معاذ لما قرأ البقرة

141
00:51:47.500 --> 00:52:10.850
فارقه واتم صلاته منفردا صح ولا لا؟ فخرج من الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقر على هذا كله. اذا فيها عدد من الاحكام التي اقرها النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا لم يكن في حضرته. لكنه عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك واقره

142
00:52:11.400 --> 00:52:32.050
فقال هنا لان حكمه حكم ما فعل او قيل في مجلسه وعلم به ولم ينكره. في دلالته على جواز ذلك الفعل للفاعل وغيره. وعلى حقيقة ذلك القول كذلك تمام قال رحمه الله تعالى

143
00:52:32.200 --> 00:52:51.400
وما في هذين البيتين وما في من عنده نسخة اخرى غير هذه النسخة؟ كلكم هذه نسخة؟ موجود ايش عندك؟ هنا قال وعلى حقيقة ذلك القول هكذا قال وعلى حقيقته هم؟ ها

144
00:52:51.500 --> 00:53:17.400
ايش قالوا على حقيقته؟ هكذا يعني لعله كان الاولى ان يقول وعلى اباحة ذلك القول كذلك يعني ما ما علاقة هنا ما فهمت السياق. قال هنا قال هنا ولم ينكره في دلالته على جواز ذلك الفعل للفاعلين. وغيره وعلى حقيقة ذلك القول كذلك

145
00:53:17.400 --> 00:53:36.200
لعل الاولى ان يقول وعلى اباحة ذلك القول كذلك فهمتم كلامي ولا لا؟ ها ما ما علاقة حقيقة وانا متشكك في هذا لكن ما عندنا نسخة نصحح  مكتوب لعلها اباحة

146
00:53:36.650 --> 00:53:57.400
قالوا وما في هذين البيتين من قول ناظم يشمله ما تقدم اي ما فيها ذنبة في قوله وان اقر قول غيره جعلت قوله كذاك فعل قد فعلوا وما جرى في عصره ثم اطلع عليه نقرأه فليتبع يشمله ما تقدم من كلامه. ولكن صرح به

147
00:53:57.850 --> 00:54:17.050
للايضاح ودفع توهم الاختصاص بما في مجلسه فيستثنى هنا ما تقدم استثناؤه ايش الذي تقدم استثناؤه؟ ان ما ان ما علم عن النبي عليه الصلاة والسلام انكاره والاستمرار على انكاره فهذا لا يدخل في قبيل السنة

148
00:54:17.050 --> 00:54:39.050
تمام؟ قال وعلمه بما في غير مجلسه ولم ينكره. مثاله علمه صلى الله تعالى عليه وسلم بحلف ابي بكر رضي الله عنه في قصة مشهورة في الصحيح ابو بكر نزل عنده ضيوف وحصل شيء وغضب فحلف انه لا يأكل. ثم بعد ذلك

149
00:54:39.050 --> 00:54:59.600
حنث اي اكل وكفر تمام؟ قال هنا انه لا يأكل انه بفتح الهمزة قال مثاله علمه صلى الله تعالى عليه وسلم بحلف ابي بكر رضي الله عنه انه لا يأكل ليس بكسرها. لا يأكل

150
00:54:59.600 --> 00:55:18.400
طعام في وقت غيظه اي في وقت غظبه ثم اكل لما رأى الاكل منه خيرا من تركه كما يؤخذ من حديث مسلم في الاطعمة فيستفاد منه جواز الحنف بل ندبه بعد الحنف اذا كان خير

151
00:55:18.400 --> 00:55:40.200
والله اعلم تمام قلت لكم من ذلك قول جابر بن عبدالله كنا نعزل والقرآن ينزل ومن ذلك قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي افضلهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان

152
00:55:40.700 --> 00:55:57.000
ونسكت فيبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيقره او فلا ينكره. واضح؟ فدل هذا على ان هؤلاء افضل اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بعد

153
00:55:57.000 --> 00:56:19.900
ذلك باب النسخ هذا نتركه ان شاء الله الى الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وال وصحبه اجمعين. بقي نقطة بسيطة هنا في السبورة هذا كله بقي ان نقول هنا بقي قسم وهو حتى

154
00:56:19.900 --> 00:56:54.950
انت مين؟ ما تردد بين كونه جيبيليا  وشرعيا الراجح انه يسن وقيل لا واضح ونسب للجمهور. القول بانه لا يسن هذا نسب للجمهور. مالكية الحنابلة. وعند الشافعية انه يسب. واضح؟ نعم

155
00:56:55.150 --> 00:57:04.839
نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين