﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمد ان علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.250
الاقوال والاعمال اللهم امين فنشرع باذن الله تعالى في مباحث النسخ يقول العلامة شرف الدين العمريط رحمه الله تعالى النسخ نقل او ازالة كما حكوه عن اهل اللسان فيهما. وحده رفع الخطاب السابق ثبوت حكم بالخطاب اللاحق رفعا على وجه

3
00:01:00.250 --> 00:01:19.900
اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني قال رحمه الله تعالى يعني ان النسخ معناه لغة النقل. قال الناطقم النسخ نقل او ازالة

4
00:01:19.900 --> 00:01:39.900
النسخ في اللغة اما النقل واما الازالة وذكروا له معنى ثالثا وهو التغيير فقال هنا يعني ان النسخ معناه لغة النقل مأخوذ من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلت

5
00:01:39.900 --> 00:02:05.400
باشكال كتابته نسخت ما في هذا الكتاب نقلته باشكال اي بالنقوش باشكال النقوش الحروف. واضح اذا هنا نسكب بمعنى ايش؟ بمعنى النقل. وهذا في الحقيقة فيه نزاع لانك عندما تنقل ما في الكتاب فانت لا تنقل الحروف من هنا لتلصقها هنا

6
00:02:05.900 --> 00:02:25.550
واضح ولا لا وانما توجد صورة تشابه الصورة التي في ذلك الكتاب واضح ولا لا فالنقل معناه في اللغة العربية هو التحويل كما مر معنا لو تذكرون في الفقه في فروض التيمم ان من فروض التيمم نقل التراب اي

7
00:02:25.550 --> 00:02:42.700
تحويل التراب من الارض او نحوها للعضو. واضح ولا لا؟ لكن هنا معنى النقل غير ظاهر. انما المراد بالنقل هنا ان توجد صورة تشابه الصورة في الاصل المنقول عنه. هذا

8
00:02:42.700 --> 00:03:08.050
فقال هنا النقل مأخوذ من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته باشكال كتابته وقيل معناه الازالة النقل بمعنى الازالة وهذا اقرب الى المعنى الاصطلاحي من المعنى الاول ان النسخ هنا بمعنى الازالة اي ازالة الحكم

9
00:03:08.150 --> 00:03:33.150
السابق بالحكم اللاحق. واضح هذا اقرب قال ومعقوقين معناه الازالة يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته رفعته بانبساط ضوئها وقيل النسخ بمعنى ايش؟ بمعنى التغيير. تقول نسخت الريح اثار الناس

10
00:03:34.200 --> 00:03:52.000
واضح؟ يعني اثار مشيهم مثلا. ما معنى نسخت اي اي غيرت ويمكن ايضا بمعنى اسالة تمام؟ اذا النسخ معناه لغتنا النقل النسخ معناه الازالة النسخ معناه التغيير. كل هذا في اللغة

11
00:03:52.500 --> 00:04:14.800
قال والازالة والرفع بمعنى واحد وتفسير النسخ بهذين المعنيين لغة هو معنى كونه النسك نقل او ازالة كما اي مثلما حكوه اي النسخ بهذين المعنيين عن اهل اللسان وهم اهل اللغة

12
00:04:15.250 --> 00:04:39.750
فيهما اي في النقل والازالة تمام وقوله وحده تمام وحده الان سيعرف النسخ في الاصطلاح طيب انا اريدكم ان تنظروا عبارة امام الحرمين بماذا عرف النسخ في المتن  بماذا عرف النسخ؟ ماذا قال في تعريف النسخ

13
00:04:40.950 --> 00:05:15.300
وقفتم عليه  ماذا قال؟ ها؟ الخطاب الدال. هو عرف النسخ بانه الخطاب الدال اسألكم سؤال النسخ هو الخطاب او الناسخ هو الخطاب اذا هو عرف الناسخ ولم يعرف النسخ واضح شوف في عندك نسخ وفي عندك ناسخ وفي عندك منسوخ

14
00:05:15.600 --> 00:05:37.350
ممكن تكون هذه الثلاثة هي اركان النسخ فالنسخ هي عملية الرفع والناسخ هو الخطاب المتأخر والمنسوخ هو الخطاب المتقدم فهو لما امام الحرمين رحمه الله تعالى لما جاء الى تعريف النسخ عرف الناسخ

15
00:05:37.750 --> 00:06:03.950
الناظم تفطن لهذا الامر واضح فانظر ماذا قال وحده رفع الخطاب واضح؟ اذا عرف الناظم عرف النسخة ولم يعرف الناسخ. لم يقل وحده الخطاب قال حده رفع الخطاب. فهمتم الفرق بين تعبير متن وتعريف تعبير النظم. اه. واضح. امام الحرمين عرف الناسخ

16
00:06:04.550 --> 00:06:28.200
لم يعرف النسخ الناظم تفطن لهذا والمراد هو تعريف ماذا؟ تعريف النسخ لا الناسخ فقال وحده رفع الخطاب وهذا ما سيبينه لكم الشارع بعد قليل فقال هنا وقوله وحده رفع الخطاب اللاحق الى اخره. ومعا اي ومعنى النسخ

17
00:06:28.450 --> 00:06:52.000
بمعنى الناسخ الاصطلاحي فهينتبه معي انا قلت لكم في عندنا هذي اركان القياس الثلاثة. ما هي اركان القياس؟ اركان النسخ الثلاثة. ما هي اركان النسخ الثلاثة؟ ها اركان النسخ هي

18
00:06:52.100 --> 00:07:20.350
نسخ الذي هو الرفع. صح؟ وناسخ تمام؟ ومنسوخ صح طيب ما هو الناسخ؟ هو الخطاب الايش المتأخر اللاحق صح؟ وما هو المنسوخ؟ الخطاب الايش؟ الخطاب السابق صح طيب اطلاقه انتبه معي

19
00:07:20.400 --> 00:07:40.400
اطلاق كلمة الناسخ على الخطاب المتأخر هذا اطلاق اصطلاحي. والا فالناسخ حقيقة هو الله عز وجل واضح ولا لا؟ الناسخ حقيقة من هو؟ ولذلك شوف ايش قال الشارح ايش قال الشارح؟ قال

20
00:07:40.400 --> 00:08:02.350
ومعنى النسخ بمعنى ناسخ اصطلاحي. هذا الناسخ الاصطلاحي لماذا؟ لان الناسخ الحقيقي من؟ الله عز وجل ونبيه عليه افضل الصلاة والسلام. فهمتم ولا لا؟ هذا معنى قوله بمعنى الناسخ الاصطلاحي. فقال

21
00:08:03.000 --> 00:08:19.600
ومعنى النسخ بمعنى الناسخ الاصطلاحي الخطاب. شف الان هو سيعرف ايش ؟ سيعرف الناسخ الاصطلاحي. ما هو الناسخ؟ اذا هو سيعرف هذا ما هو هذا؟ قال الخطاب اه اذا هذا خطاب

22
00:08:19.750 --> 00:09:02.400
هو لا يعرف هذا الان. قال ومعنى النسخ بمعنى الناسخ الاصطلاحي هذا. تمام. ما هو اشقان الخطاب ايش عرفه الخطاب؟ ها؟ الدال على رفع الحكم الثابت ها؟ بالخطاب متقدم ايوا. على وجه لولاه لكان ثابتا

23
00:09:02.400 --> 00:09:26.300
مع تراخيه عنه. خلاص جيد حين انتبه للتعريف هذا. انا قبل ان اقرأ الكتاب لان في مباحث دقيقة نشرحه في السبورة ما هو النسخ فقال النسخ بمعنى الناسخ هو الخطاب

24
00:09:27.100 --> 00:09:50.750
الدان على رفع الحكم اذا الناسخ هذا هو الخطاب تفهم ماذا هذا خطاب دال على رفع الحكم اذا لما قال الخطاب خرج ما لو رفع الحكم بغير خطاب هل يمكن ان الحكم يرفع بغير خطاب؟ نعم ممكن

25
00:09:50.800 --> 00:10:17.150
فالحكم قد يرفع عن المكلف بالموت قد يرفع عن المكلف بالجنون قد يرفع المكلف بالاغماء قد يرفع المكلف بالغفلة اذا بحصول عارض من عوارض التكليف قد يرفع واضح ولا لا؟ اذا لما قال هل هذه تسمى نسخ؟ لا تسمى نسخ. لماذا؟ لانه وان حصل رفع للخطاب

26
00:10:17.450 --> 00:10:41.550
اي لتعلق الخطاب كما سيأتي الا انه ليس بخطاب. ولكن بامور اخرى. اذا لما قال الخطاب هنا نقول خرج ماذا خرج الرفع بنحو موت او جنون. صح؟ بنحوهما كغفلة واغماء وغير ذلك

27
00:10:41.700 --> 00:11:11.100
تمام الخطاب الدال على رفع الحكم قوله على رفع الحكم نتكلم عليه من جزئيتين الجزئية الاولى ان الذي رفع هو تعلق الحكم بالمكلف. تعلق الحكم بالمكلف انتبه معي الحكم ما هو

28
00:11:11.900 --> 00:11:36.550
ما هو تعريف الحكم اول درس الحكم الحكم عند الدستوريين ما هو؟ خطاب الله صح؟ خطاب الله هذا ازلي لا يرفع خطاب الله كلام الله واضح؟ خطاب الله ازلي لا يرفع. طب ما الذي رفع

29
00:11:37.000 --> 00:12:06.700
الذي رفع تعلق الحكم بالمكلف  الخطاب لا يرفع كلام الله الازلي يعني تعرفون الخلاف في مسألة لكن الشاهد هنا ان الخطاب نفسه هو لا يرفع ما الذي رفع؟ رفع الخطاب بالمكلف. هذا الذي رفع. واضح ولا لا؟ طيب. اذا خطاب الله الدال على رفع الحكم

30
00:12:06.700 --> 00:12:24.400
لو اردت التدقيق تقول على رفع تعلق الحكم بالمكلف سيبين هذا الشارع بعد قليل. ما الذي خرج بهذه الجملة؟ خرج لا تكتب. انا افضل انك لا تكتب. حتى تفهم معي موجود في الكتاب

31
00:12:24.400 --> 00:12:44.400
تمام. صور هنا واكتب بعد ذلك. انا ممكن اكتب لك اذا اردت. لكن لا تكتب. انتبه معي. تمام. خرج به ماذا؟ خرج به لماذا خرج بالتخصيص؟ خرج به التخصيص لان التخصيص ليس رفعا للحكم لكنه بيان له

32
00:12:45.750 --> 00:13:09.600
التخصيص لا يرفع الحكم بالكلية كما مر معنا. وانما يبين ان بعض افراد العام لا يتناولهم لفظ العام لكن اذا رفع الحكم بالكلية هذا لا يسمى تخصيصا هذا يسمى نسخا. اذا هنا هنا سنضع على هذا دائرة لنعلم ان هذا اول فرق

33
00:13:09.850 --> 00:13:37.550
بينما بين التخصيص والنصر. نعم. اذا النسخ ما هو؟ او الناسخ ما هو؟ الخطاب الدال على رفع الحكم تمام لاحظ معي جزئية اخرى لما اقول النسخ هو الخطاب الذي رفع خطابا اخر. خطاب لاحق

34
00:13:37.650 --> 00:13:57.500
رفع خطابا سابقا. صح اذا النسخ لا بد ان يكون ماذا ان يكون خطابا هل يمكن ان يكون النسخ بالعقل هل يمكن ان حكما موجودا؟ يأتي العقل في رفع هذا الحكم

35
00:13:57.650 --> 00:14:14.000
لا واضح اذا هل يمكن ان يكون الناسخ هو العقل الناسخ ماذا يكون؟ الناسخ لابد ان يكون خطابا. هل يمكن ان يكون الناسخ هو العقل؟ لا يمكن اذا العقل لا يكون ناسخا لكن

36
00:14:14.400 --> 00:14:35.150
هل يمكن ان يكون العقل مخصصا نعم هذا فرق ثاني درسنا ان العقل قد يخصص النص العام. لكن العقل لا ينسخ لا يكون العقل ناسخا. اذا هنا نستفيد ان الناسخة

37
00:14:35.650 --> 00:15:13.750
لابد ان يكون ماذا ها خطابا فالعقل فالعقل لا ينسخ لا ينسخ لا يكون ناسخا بخلاف ماذا بخلاف التخصيص صح فالعقل قد يخصص. بخلاف التخصيص فالعقل قد يخصص فهم ولا لا؟ ولذلك حتى الاجماع

38
00:15:14.250 --> 00:15:34.950
وهذا من الفروق الاجماع قد يخصص العام بمعنى انه يكون مستندا بدليل خصص العام لكن الاجماع لا ينسخ لماذا؟ لان الاجماع لا ينعقد الا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام

39
00:15:35.150 --> 00:15:51.200
صح ولا لا وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام انتهت نسخ ما في نسخ اصلا. النسخ انتهى بموت النبي صلى الله عليه واله وسلم واضح بلحوقه عليه افضل الصلاة والسلام بالرفيق الاعلى. تمام؟ فقال هنا

40
00:15:51.350 --> 00:16:19.800
اذا هذا فرق ثاني ساضع عليه دائرة سأضع هنا دائرة   تمام؟ وهنا خرج به التخصيص نقول لماذا خرج التخصيص  ها لماذا خرج التخصيص لانه لانه اي التخسيس بيان والنسخ رفع بالكليه

41
00:16:20.150 --> 00:16:40.950
واضح ولا لا؟ جيد. خرج به التخصيص. ممتاز اذا ما هو النسخ او ما هو الناسخ الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت يعني الحكم الاول يكون ثابت بماذا ثابت بالخطاب المتقدم

42
00:16:41.750 --> 00:17:06.150
اذا لو جاء نص لو جاء خطاب ورفع حكما ثابت حكما ثابتا بالبراءة الاصلية  هل يسمى نسخ؟ يعني شيء كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه بمقتضى البراءة الاصلية. الاصل في الاشياء الاباحة بمقتضى البراءة. فجاء نص ورفع تلك البراءة الاصلية

43
00:17:06.150 --> 00:17:34.900
هل هذا يسمى نسخ؟ لا يسمى نسخ. اذا لابد من وجود خطابين احدهما سابق والاخر ايش؟ لاحق. اذا هنا سنقول ماذا؟ خرج ايش خرج رفع ما كان ثابتا بالبراءة الاصلية ايوة فلا فلا يسمى

44
00:17:35.050 --> 00:18:05.050
فلا يسمى نسخا. فلا يسمى نسخا واضح الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه ها لولاه لكان ثابتا تمام؟ يعني على وجه لولاه لولا ماذا؟ الضمير في قوله لولاه يعود الى ماذا؟ ها؟ لولا

45
00:18:05.050 --> 00:18:36.100
ذلك الرفع لولا ذلك الرفع لكان من الذي كان اسمه كان هذا؟ لكان الخطاب. المتقدم ثابتا هذا تقدير الكلام. لكان الخطاب المتقدم ثابتا. انتبه معي. يخرج بهذا ماذا يخرج بهذا الخطاب السابق الذي له غاية

46
00:18:36.700 --> 00:18:54.150
الذي له علة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا مثلا في سورة الجمعة نمثل بعدين في سورة النية. يا ايها الذين امنوا اذا نودي اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

47
00:18:54.150 --> 00:19:17.400
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون هذا امر بالسعي الى الصلاة. وامر بترك البيع الى متى؟ مطلقا الى غاية. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. هل هذا نقول عنه انه نسخ؟ لا ليس نسخ. لان هذا حتى

48
00:19:17.400 --> 00:19:34.250
لو كان ما في خطاب بعده ما في خطاب جديد ثاني لاحق هذا له غاية معينة ينتهي هذا من باب التخسيس. قد درسنا التخصيص بالغاية. يمشي الى حد معين يستمر الى وقت معين ينتهي

49
00:19:34.400 --> 00:19:48.050
الله عز وجل يقول مثال ثاني حتى تتضح لكم اكثر قال الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت الى متى يا رب؟ حتى

50
00:19:48.050 --> 00:20:09.550
يتوفاهن الموت واحد او يجعل الله لهن سبيلا. هذا الحكم مطلق اوله غاية معينة له غاية معينة جاء بعد ذلك بيان السبيل قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام

51
00:20:09.800 --> 00:20:29.800
والثيب بالثيب الرجم حتى الموت. هل هذا يسمى نسخ؟ لا ليس يسمى نسخ. لماذا؟ لان الخطاب المتقدم ايش؟ كان له امد كان له غاية كان له وقت انتهى وقته. فهمتم ولا لا؟ والديك قال لك ايش؟ على وجه لولا هو

52
00:20:29.800 --> 00:20:48.850
اي لولا ذلك الرفع لكان ثابتا. اما هذا حتى لو ما جاء لا يكون ثابتا مستمرا لان له وقت سينتهي بذلك الوقت مثال اخر هذا مثال الذي ذكرت لكم مثال ما لو ذكرت لو لو ذكرت الغاية. مثال لو ذكرت العلة الله عز وجل قال

53
00:20:49.000 --> 00:21:15.100
يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ما علة تحريم قتل الصيد الاحرام فاذا انتهت العلة انتهى التحريم صح؟ هل نقول اذا انتهت العلة نسخ لا لماذا لا؟ لانه حكم له له علة يوجد بوجودها يزول بزوالها

54
00:21:15.400 --> 00:21:44.600
فهمتم ما الذي خرج؟ طيب اذا هنا خرج ماذا؟ نكتب هكذا خرج من الاحكام  ما له علة او غاية  واضح الشوك ولا لا قال مع تراخيه عنه مع تراخيه عنه اي ان الخطاب الثاني

55
00:21:44.900 --> 00:22:11.050
اللاحق الذي رفع الخطاب الاول لابد ان يكون متراخيا عن الخطاب الاول واضح؟ لابد ان يكون متراخين عن الخطاب الاول خرج بهذا ماذا؟ خرج بذلك المخصصات المتصلة بانها لا تستقل بنفسها فلا تذكر الا مع النص العام كالاستثناء

56
00:22:13.000 --> 00:22:41.450
والصفة والشرط واضح؟ فهذه خرجت خرج خرجت المخصصات المتصلة. وهذا فرق ثالث بين ايش وايش؟ ما بين الخاء بين النسخ والتخسيس ان النسخة لابد ان يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ

57
00:22:41.550 --> 00:23:09.000
اما في التخصيص قد يكون متصلا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون منفصلا اذا من هنا لو قلت لك اريد منك ان تستخرج لي الفروق بين النسخ والتخصيص ما هي هذه الفروق؟ نكتبها هنا في السبورة على جنب حتى تكون واضحة. الفرق الاول ما هو

58
00:23:09.450 --> 00:23:55.850
ان الفرق الاول الفروق نكتب هكذا الفروق. بين النسخ والتخصيص  الفرق الاول ما هو؟ واحد ها؟ التخصيص  بيان والنسخ رفع للحكم بالكلية. واحد اثنين ها التخصيص يكون بالعقل او نكتب هنا قد يكون

59
00:23:55.950 --> 00:24:32.200
بالعقل صح النسخ ايش لابد فيه من خطاب لا يكون بالعقل صح يا شيوخ ولا لا ثلاثة ايش التخصيص اه قد يكون متصلا و منفصلا الناس هم ايش؟ لا يكونوا

60
00:24:32.300 --> 00:25:19.150
ان منفصلا. صح ولا لا؟ جيد نزيد رابعا هذا ايضا يخرجه بعض انواع المخصصات المتصلة واضح؟ الرابع الرابع التخصيص يكون قبل الامتثال اما النسخ فيجوز قبله وبعده   انتبه معي الرابع هذا

61
00:25:19.200 --> 00:25:38.150
التخصيص يكون قبل امتثال الفعل لماذا نحن قلنا التخصيص هذا ايش؟ بيان وعندما تريد ان تفعل هذا وقت حاجة ولا يجوز ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة واضح فلا بد ان يبين النص قبل ان تعمل

62
00:25:38.450 --> 00:26:00.400
لانه لا يجوز ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة لكن النسخ يجوز ان يكون قبل الامتثال وبعد الامتثال. مثاله قبل الامتثال الله عز وجل فرض علينا خمسين صلاة قبل ان يصلي المسلمون خمسين صلاة نسخ الله الحكم

63
00:26:00.850 --> 00:26:20.850
صح ولا لا؟ فهذا نسخ قبل الامتثال. صح؟ وقد يكون النسخ بعد الامتثال وهذا له امثلة كثيرة. كان المسلمون يصلون الى بيت المقدس فحولت القبلة فصلوا الى الكعبة. هذا نسخ بعد الامتثال. اذا النسخ قد يكون قبل

64
00:26:20.850 --> 00:26:40.850
وقد يكون بعد الامتثال. اما التخصيص فلا يكون الا قبل الامتثال. لماذا؟ لان التخصيص بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل والامتثال لا يجوز. فهمتوا من شيوخ ولا لا؟ واضح؟ هذا كله يتعلق

65
00:26:40.850 --> 00:27:10.450
بتعريف النسخ وفهم هذا مهم حتى نفهم جيدا الكلام الذي سيذكره لنا الشارح رحمه الله تعالى. انظر ماذا قال بسم الله قال رحمه الله وقوله وحده رفع الخطاب اللاحق الى اخره

66
00:27:10.550 --> 00:27:34.050
اي ومعنى النسخ بالمعنى بمعنى الناسخ الاصطلاحي فهو الان سيعرف الناسخ ليس النسخ الذي هو عملية الرفع. وانما الناسخ الذي هو الخطاب الثاني. وقوله اصطلاحي لان الناسخ حقيقة هو الله عز وجل ورسوله عليه افضل الصلاة والسلام. قال

67
00:27:35.350 --> 00:28:00.250
بمعنى الناسخ الاصطلاحي الشرعي الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع ترافيه عنهم وهذا معنى قول الناظم وحده اي تعريفه الشرعي. رفع الخطاب اللاحق اي الخطاب

68
00:28:00.250 --> 00:28:22.000
الباب الثاني المتأخر ثبوت اي رفع ثبوته. تمام فثبوتا مفعول به للمصدر. رفع ثبوت. تمام. قال ثبوت ايش شف ثبوت ايش؟ تعلق ليس نفس الحكم الذي رفع الذي رفع هو التعلق

69
00:28:22.500 --> 00:28:47.700
تمام؟ قال رفع تعلق حكم بفعل المكلف تعلقا تنجيزيا. لماذا؟ لان الخطاب قديم ازلي والقديم الازلي لا يرفع. انما يرفع تعلقه بالمكلف فهمتم؟ ولذلك الذين يحضرون معنا درس لب الاصول قلنا لهم في تعريف الحكم

70
00:28:48.150 --> 00:29:04.150
يقول العلماء طبعا هذا مثال مبني على مسألة في اصول الدين الخلافية المشهورة يقولون ان الله عز وجل تكلم بالازى فالاوامر والنواهي ونحوها تكلم الله بها ازلا قبل ان يوجد المكلف

71
00:29:04.450 --> 00:29:27.100
فاذا وجد المكلف بشروط التكليف تعلق الخطاب به تعلقا تنجيزيا وقبل وجود مكلف يتعلق الخطاب به تعلقا صلاحيا اي يصلح ان يتعلق به. فالخطاب موجود. ليس معنى ان ليس معنى التكليف انه بعد ان وجد المكلف حصل الخطاب لا. الخطاب

72
00:29:27.100 --> 00:29:47.100
موجود من قبر. فاذا وجد المكلف بشروط التكليف تعلق. فالحادث ما هو؟ الحادث هو التعلق ليس الحادث هو الخطاب. فالخطاب ازلي. فهمتم ولا لا؟ يعني ان شاء الله في المستقبل نأخذ هذا بالتفصيل. لكن الآن فقط نقرب

73
00:29:47.100 --> 00:30:06.850
المسألة الى اذهانكم. فقال هنا لاجل هذا انا قلت هذا يعني ناخذ يوم كامل في هذا قد يكون ثقيلا لكن الاستاذ يقول لا بأس يريد ان يكمل جاره. قال هنا. طيب

74
00:30:08.000 --> 00:30:28.000
تعلق حكم بفعل مكلف تعلقا تنجيزيا بالخطاب السابق. اذا كان غير واضح ساعيد. امزح معك. اذا كان اذا كان غير واضح ساعيدها واضحة يا شباب طيب جميل قال حكم آآ بفعل مكلف تعلقا تنجيزيا شف هذا معنى التعلق التنجيزي

75
00:30:28.000 --> 00:30:47.150
الذي يحصل متى التعلق التنجيزي؟ التعلق التنجيزي يحصل بعد ان يوجد المكلف بصفة التكليف. اي بشروط التكليف قبل ان يوجد المكلف الخطاب موجود او غير موجود؟ قالوا موجود. هل يتعلق بالمكلف؟ لا. ولكن

76
00:30:47.400 --> 00:31:09.100
يتعلق ليس تعلقا تنجيزيا لا يتعلق بتعلق تنجيزي وانما تعلق صلوحي اي يصلح ان يتعلق لو وجد المكلف بشروط التكليف. فهم ولا لا؟ ان شاء الله قال رحمه الله تعالى بالخطاب السابق اي الاول المتقدم متعلق بثبوت. تمام

77
00:31:09.500 --> 00:31:40.000
قال متعلق بثوت اي قوله بالخطاب السابق متعلق بقوله بثبوت تمام ثم قال رفعا على وجه اتى لولاه اي لولا الخطاب اللاحق الثاني لكان ذلك اي الخطاب السابق الاول ثابتا كما هو اذا تراخى اي تراخى الخطاب اللاحق الثاني عنه اي عن الخطاب السابق المتقدم في الزمان

78
00:31:40.000 --> 00:32:05.350
تمام؟ قال في الزمان ما بعده اي الذي بعد الخطاب الاول السابق من الخطاب اللاحق الثاني. فقوله الخطاب انتبه الان والان سيبدأ يحلل لك الفاظ التعريف فقال فقوله الخطاب ولم يقل النص لماذا لم يقل النص؟ لماذا لم يقل الناسخ هو النص؟ وانما قال

79
00:32:05.350 --> 00:32:25.050
هو الخطاب. لماذا؟ ما الفرق؟ كلمة النص تشمل المنطوق فقط كلمة الخطاب تشمل المنطوق والمفهوم. واضح ولا لا؟ الان شف ايش التعريف؟ ايش اول كلمة في التعريف؟ ما هو الناسخ

80
00:32:25.150 --> 00:32:51.800
الخطاب الدال. الخطاب الناسخ هذا قد يكون قد يكون منطوقا الناسخ الناسخ قد يكون منطوقا وقد يكون ايش؟ وقد يكون مفهوما الناسخ قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما. واضح ولا لا؟ كذلك المنسوخ المنسوخ قد يكون منطوقا قد يكون

81
00:32:51.800 --> 00:33:07.700
طبعا هذه تذكر في كتب الاصول بعض علماء الاصول يقول ليس لها امثلة وانما يمثلون لها يعني ليس لها امثلة شرعية لكن يمثلون لها بامثلة آآ ماذا تقريبية؟ فاقول لك مثلا

82
00:33:08.200 --> 00:33:36.050
لو قلت لك اكرم المسلمين اكرمي المسلمين. هذا منطوق الا يدخل في هذا المنطوق دخولا اوليا اكرام علماء المسلمين يدخل صح الان دخول علماء المسلمين من باب المفهوم او من باب المنطوق من باب المفهوم الاولوي. صح؟ هل يمكن ان ينسخ هذا

83
00:33:36.500 --> 00:33:58.500
المفهوم ليس المنطوق. يعني هل ممكن اقول لك اكرم المسلمين وبعد يومين في تراخي اقول لك لا تكرم علماء المسلمين. ممكنة غير ممكن؟ ممكن واضح؟ اذا هذا المفهوم يصح ان يكون منسوخا ويصح ان يكون ناسخا. مثاله يعني مثال تقريبي في القرآن الكريم

84
00:33:58.500 --> 00:34:18.750
لا تقل لهما اف من باب اولى لا تضربهما هل يمكن ان ينسخ الضرب ويبقى التأفيف حرام عقلا ممكن واظع عقلا ممكن لكن في الشرع ما وجد لكن عقلا ولدك قلت لك المقصود ايش؟ ان تفهم سورة المسألة. لكن مثال

85
00:34:19.200 --> 00:34:41.800
موجود في الشرع لا تكاد تجده حتى قال بعض العلماء ليس لهذه امثلة اي شرعية. تمام؟ انظر ماذا قال؟ فقوله الخطاب الان سيبين لك لماذا عبر بالخطاب يعبر بقوله النص. قال فقوله الخطاب ولم يقل النص ليشمل اللفظ الذي هو المنطوق والفحوى والمفهوم

86
00:34:42.000 --> 00:34:58.850
فهو اي مفهوم الاولى والمفهوم اي مفهوم المخالفة. كل هذا يدخل تمام؟ قال وكل دليل يعني يريد ان يقول لك ان النسخ هذا لا يتسلط فقط على المنطوق بل ويتسلط ايضا على

87
00:34:59.550 --> 00:35:19.550
المفهوم. فالمفهوم قد يكون ناسخا وقد يكون ايش؟ وقد يكون منسوخا. لماذا؟ لان المفهوم يشارك المنطوق في لكونه دليلا هذا دليل وهذا دليل. فكما ان النسخ يدخل في المنطوق لانه دليل كذلك النسخ سيدخل في المفهوم

88
00:35:19.550 --> 00:35:42.800
انه دليل. اذا وجه العلاقة بين المنطوق والمفهوم في باب النسخ. لماذا دخل فيهما النسخ؟ الجواب لان كلا منهما دليل. واضح يا مشايخ ولا لا؟ ان شاء الله قالوا وكل دليل اذ يجوز النسخ بجميع ذلك اي يجوز ان يكون الناسخ لفظا يجوز ان يكون الناسخ مفهوما

89
00:35:42.800 --> 00:36:00.100
يجوز ان يكون الناسخ فحوى. ويجوز ان يكون المنسوخ لفظا. ويجوز ان يكون المنسوخ مفهوما. ويجوز ان يكون المنسوخ فحواه. كل ذلك كيجائز لان كل ذلك ادلة. قال والمراد بالحكم هنا انتبه

90
00:36:00.250 --> 00:36:20.250
هو ايش قال لك في التعريف؟ الخطاب الدال على رفع الحكم. قلت لك ما المراد برفع الحكم؟ رفع ماذا؟ تعلق. انظر. قال والمراد حكمي هنا الاثر الثابت بالخطاب المتعلق بالمكلف تعلق تنجيز كما تعلمت كما علمت. فانه

91
00:36:20.250 --> 00:36:40.250
فانه ليس قديما. ايش الذي ليس قديما؟ التعلق اي فان التعلق ليس قديما. التعلق حادث لان التعلق متى وجد بعد ان اصبح هذا الشخص قد تحققت فيه شروط التكليف. منوش التعلق اما انتبه معي

92
00:36:40.250 --> 00:37:00.700
اما الحكم الذي هو الخطاب فهذا ايش؟ قديم والقديم لا يرفع واضح ولا لا؟ قال هنا مم قال فانه اي فان التعلق ليس قديما. فيجوز رفعه ويجوز تأخره عن غيره. واضح

93
00:37:00.750 --> 00:37:18.150
اذا هنا في تقدير في مضاف اليه محذوف. تمام؟ لما قال رفع الخطاب الدال على رفع الحكم اي رفع تعلق الحكم. ها مضاف اليه محذوفة. تمام؟ قال هنا. وخرج بقوله ثبوت حكم بالخطاب السابق

94
00:37:18.150 --> 00:37:37.200
الثابت بالبراءة الاصلية ما معنى الثابت بالراء الاصلية؟ قال وهو عدم التكليف بشيء فان رفعه بدليل شرعي ليس بنسخ. اه واضح ولا لا؟ اذا رفع ما كان ثابتا بالبراءة الاصلية

95
00:37:38.400 --> 00:37:58.400
ليس نسخا. لماذا؟ لو كان انتبه معي. لو كان رفع ما ثبت بالخطاب الاصلي بالبراءة الاصلية يسمى نسخا لكانت الشريعة كلها نسخ. صح ولا لا؟ لو كان رفع ما يثبت او ما ثبت بالبراءة الاصلية يسمى

96
00:37:58.400 --> 00:38:17.150
لكانت الشريعة كلها ناسخة. لان اشياء كثيرة قبل وجود الشريعة قبل مجيء الشرع ما في حكم اصلا واضح ولا لا؟ فسيكون كل الشرع كله ناسخ لما قبله. واضح؟ ايوه. فقال هنا بارك الله فيكم

97
00:38:17.250 --> 00:38:45.800
على هذا سنسمي الصلاة نسخا وسنسمي الزكاة نسخا والصوم نسخ وكل نسخ. صح قال هنا وخرج بقوله ثبوت حكم بالخطاب السابق الثابت الثابت ها فاعله خرج. الثابت بالبراءة الاصلية وهو عدم التكليف بشيء. فان رفعه بدليل شرعي ليس بنسخ. تمام ولا لا؟ ثم قال وخرج بالخطاب

98
00:38:45.800 --> 00:39:08.050
الرفع بالموت والجنون والغفلة والعجز. فان هذا لا يسمى نسخا. لماذا؟ لانه ليس رفعا بخطاب وانما رفع بزوال بزوال صفات التكليف او بحصول عارض يمنعه من التكليف. كالموت كالجنون كالاغماء كالعجز كالغفلة الى اخره. بسم الله

99
00:39:08.050 --> 00:39:42.200
قال رحمه الله وانما قال رفع ثبوت الحكم ليتناول الامر والنهي والخبر انتبه معي تريد فرقا خامسا بين التخصيص والنسخ نزيد امرا خامسا ها النسخ النسخ لا يدخل في الاخبار

100
00:39:42.400 --> 00:40:02.450
لان نسخ الاخبار معناه كذب احد الخبرين. فلو قلت مثلا جاء خمسة رجال ثم قلت لم يأت احد. احد الخبرين كذب اما الاول كذب واما الثاني كذب. لو قلت مثلا زيد هو الاول

101
00:40:03.000 --> 00:40:27.000
ثم قلت زيدا ليس الاول احد الخبرين كذب هادي اخبار الاخبار لا يدخلها النسخ. لان دخول النسخ على الخبر فيه تكذيب لاحد الخبرين وكلام الله عز وجل معصوم عن مثل ذلك شرع الله عز وجل معصوم عن مثل ذلك. اما التخصيص يدخله

102
00:40:27.150 --> 00:40:50.050
في الاخبار ويدخل في الاحكام. اذا النسخ لا يدخل الا في الاحكام. هل يدخل النسخ في الاخبار؟ لا وانتم تعرفون الفرق بين الحكم والخبر الحكم امر ونهي تمام الخبر قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. النسخ لا يدخل في الاخبار لان النسخ اذا دخل في الاخبار

103
00:40:50.050 --> 00:41:16.800
منه ايش؟ تكذيب احد الخبرين لكن التخصيص ممكن يدخل في الامر والنهي وممكن يدخل في الخبر. تقول مثلا جاء المسلمون ثم تقول الا ثلاثة التخصيص ممكن. واضح. جاء المسلمون هذا خبر ليس امر ولا نهي. ثم تقول الا ثلاثة. له علي الف الا مائتين

104
00:41:17.300 --> 00:41:45.000
واضح ولا لا؟ ولذلك نقول الفرق الخامس بين النسخ و التخصيص ان النسخ يتعلق بالامر والنهي ولا يدخل في الاخبار نعم اذا جاء امر او نهي بصيغة خبر يدخل. يعني مثال قد يأتي امر بصيغة خبر والوالدات

105
00:41:45.000 --> 00:42:06.650
ان اولادهن حولين كاملين والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. هذا هذا امر لكن بصيغة الخبر نهي بصيغة الخبر لا يمسه الا المطهرون. هذا خبر لكن بمعنى النهي. فهم ولا لا؟ هذا ايضا يدخله النسخ

106
00:42:06.700 --> 00:42:31.300
لكن خبر محظ لا يدخل فيه النسخ فهمتو مع الشيوخ؟ جيد. اما التخصيص ممكن يدخل في الاخبار ويدخل في الاوامر ويدخل في النواهي. اذا كم عندنا فروق الان شوف هذه مهمة جدا قد لا تجدها في كتاب هذه الفروق الخمسة واضح؟ قد لا تجدها مجموعة في كتاب انتبه لها. ها

107
00:42:31.300 --> 00:42:53.550
ممكن نزيد؟ ها ممكن في عدل ربما يأتي معنا هنا اصبر قليلا سيأتي. نعم. طيب قال رحمه الله تعالى قال وانما قال رفع ثبوت الحكم ليتناول الامر والنهي والخبر. تمام

108
00:42:54.500 --> 00:43:18.700
وقال الخبر المراد بالخبر هنا الذي يتضمن امرا او يتضمن نهيا. اما الخبر المحض النسك لا يتعلق به تمام قال رحمه الله على وجه لولاهم لكان ثابتا. لان حقيقة النسخ الرفع. وهو انما يكون رافعا

109
00:43:18.850 --> 00:43:39.800
وهو اي النسخ انما يكون رافعا لو كان المتقدم بحيث لولا طريانه لولا طريانه لولا طرقه  يعني لولا ان الخطاب الثاني جاء لكان الاول مستمرا لكن لو كان الاول هذا له غاية محددة

110
00:43:40.100 --> 00:43:53.000
حتى لو هذا ما جاء هذا عند الغاية سينتهي. لو كان الاول هذا له علة حتى لو ما جاء الثاني هذا اذا انتهت العلة سينتهي صح ولا لا؟ اذا هذا لا يسمى نسخا

111
00:43:53.050 --> 00:44:12.450
انظر ماذا قال. قال لان حقيقة النسخ الرفع. وهو انما يكون رافعا لو كان المتقدم بحيث لولا طليانه لبقي وخرج بهما لو كان الخطاب الاول مغيا بغاية او معللا بمعنى اي بعلة

112
00:44:12.750 --> 00:44:31.800
مغيب غاية اي له غاية او معللا بعلة. معللا بمعنى. تمام؟ قال وصرح الخطاب الثاني بمؤدى الاول فلا يسمى نسخا لان الحكم الاول غير ثابت. لماذا؟ لبلوغ غايته. واحد وزوال معناه. اثنين

113
00:44:31.950 --> 00:44:51.950
مثاله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع البيع مغين بانقضاء الجمعة. فليس قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله تعالى

114
00:44:51.950 --> 00:45:16.900
وابتغوا من فضل الله ليس هذا ناسخا لتحريم البيع واضح بل عين غاية التحريم بل بين غاية التحريم بين ان التحريم الى انقضاء الصلاة بس. تمام؟ قال وقوله تعالى وحرم عليكم الصيد ما دمتم حرما. لم ينسخوا قوله تعالى واذا حللتم فالصادوا. لماذا

115
00:45:17.350 --> 00:45:42.900
لان الاية الاولى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما بينت ان التحريم له مدة. اثناء كونكم محرمين. فاذا زالت العلة وهي الاحرام  زال الحكم. تمام؟ قال هنا لان التحريم للاحرام وقد زال. وخرج بقوله اذا تراخى عن

116
00:45:42.900 --> 00:46:02.900
في الزمان البيان بالمتصل. ها كالاستثناء والصفة والشرط والمنفصل. كما لو قال لا تقتلوا اهل الذمة عقب قوله اقتلوا المشركين فان هذا من باب التخصيص وليس من باب ايش؟ وليس من باب النسخ

117
00:46:02.900 --> 00:46:33.400
واشترط في الناسخ ان يكون متراخيا. اذ لو لم يكن كذلك لكان الكلام متناقضا وانت خبير بان ما ذكره الناظم تعريف للناسخ كما اشرنا اليه. ها شف ما ذكره الناظم ايش قال الناظم؟ وحده رفع الخطاب السابق. انا في نظري ان كلام الناظم هذا هو تعريف للنسخ. كلام الماتن تعريف

118
00:46:33.400 --> 00:46:55.550
للناسخ. تمام؟ قال ويؤخذ منه تعريف النسخ بان يقال هو رفع الحكم الثابت. هو رفع الحكم. الناظم اصلا قال وحده رفعه واضح؟ قال بان يقال هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم الى اخره. واضح بارك الله فيكم

119
00:46:55.550 --> 00:47:13.650
هذا ما يتعلق بالمقدمة. ثم زادك معلومة عادة العلماء انهم يذكرونها في هذا المبحث من اصول اولي الفقه وهي هل النسخ هذا يجوز او لا فيه خلاف ولا ما فيه خلاف

120
00:47:13.800 --> 00:47:36.850
واضح؟ طبعا النسخ جائز باجماع المسلمين بعض الملل المنحرفة كاليهود قالوا النسخ لا يجوز. طبعا العلماء قالوا ان النسخ هذا من خصائص الامة الاسلامية الشراع السابقة ما كان فيها ما كان فيها نسخ. واضح من خصائص الامة الاسلامية ان الله عز وجل رحمة بها

121
00:47:37.050 --> 00:48:01.150
شرع ان نسخن تمام اليهود يقولون النسق هذا لا يجوز لماذا لا يجوز؟ قالوا لانه يلزم من النسخ لوازم باطلة عجيب مثل ماذا؟ قالوا يلزم ان الله عز وجل لم يكن يعلم الحكمة خفيت عليه حينما شرع الحكم الاول ثم ظهر

122
00:48:01.150 --> 00:48:24.300
له فهذا الشيء يسمى البدء اي بدا له امر لم يكن معلوما من قبل. فقالوا بمنع النسخ. من هؤلاء؟ اليهود؟ علق الشوكاني الله تعالى في ارشاد الفحول. ومن متى نذكر خلاف اليهود في كتبنا؟ واضح كلام جميل. ما في داعي تقول اليهود خالفوا في هذا

123
00:48:24.300 --> 00:48:44.300
اليهود اصلا من متى نذكر خلافهم؟ متى متى كان قولهم معتبر حتى يقرر في كتب الاصول. ولذلك لو قرأتم في بعض كتب الاصول الاوسع من هذا مثلا في شروح جمع الجوامع ببعض الكتب المتقدمة قبل جمع الجوامع ستجدهم يذكرون هذا ومنعت اليهود جواز النسخ ما لنا علاقة

124
00:48:44.300 --> 00:49:06.750
قبل اليهود اصلا يمنعون يجوزون من متى نحن اصلا نفرح بوفاقهم فظلا اننا نذكر خلافهم من متى هذا؟ واضح ولا لا فقال هناك لكن هنا ذكره من باب الرد حقيقة هذا الرأي هذا الرأي تأثر فيه بعض بعض من يكتب من المعاصرين فانكر وجود الناس

125
00:49:06.750 --> 00:49:27.100
ما في ناس قاصرة واضح هنا نستفيد او نعرف فائدة ذكر الاصوليين لهذه المسألة. مع انه رأي اليهود لكن تأثر به بعض المسلمين. فانكر وجوده عن نسخ البتة. يوجد بعض المعاصرين من له كتابات واضح؟ ينكر ويقول ما في نسخ اصلا

126
00:49:27.450 --> 00:49:46.150
تمام ولا لا؟ نعم. ويجعل روايات الناس وهذا اما مؤولة واما كذا واما كذا يعني يصرفها عن ظاهرها. تمام؟ فقال هنا والنسخ جائز صنع عقلا لان حكمه تعالى ان تبع المصلحة فيتغير بتغيرها

127
00:49:46.650 --> 00:50:03.250
واضح لاننا لانا نقطع بان المصلحة تختلف باختلاف الاوقات فكان المصلحة مثلا في بداية الاسلام ان الخمر لا تحرم ربما لو حرمت الخمر في بداية الاسلام نفر الناس عن الدين

128
00:50:03.850 --> 00:50:18.400
وان تحريمها يتأخر الى العهد المدني. بل الى يعني السنة الرابعة او الخامسة على خلاف في تحريم الخمر واضح ولا لا؟ ونفس الكلام في محرمات اخرى كزواج المتعة ونحو ذلك

129
00:50:18.600 --> 00:50:40.050
تمام؟ حتى ان بعض بعض الاشياء كما مر معنا في بعض الدروس نسخت مرتين يعني نكاح المتعة كان جائزا ثم حرم ثم احل ثم حرم الخمر قال الحافظ السيوطي كانت محرمة ثم ابيح ثم حرم ثم ابيحت. لحوم الحمر الاهلية كذلك

130
00:50:41.050 --> 00:51:00.150
نقض الوضوء مما مست النار كان لا ينقض ثم اصبح ينقض. اه كان ينقض ثم اصبح لا ينقض ثم ينقض ثم لا ينقض. يعني ذكر خمس امور ومنها القبلة يقول خمس امور تكرر النسخ فيها مرتين. قال هنا

131
00:51:00.450 --> 00:51:20.450
عم بغض النظر يعني هل يسلم هذا للحافظ السيوطي او لا يسلم او في نزاع؟ نعم في نزاع. لكن هو ذكر هذه الامور الخمسة. فقال هنا والنسخ جائز عقلا لان حكمه تعالى ان تبع المصلحة فيتغير بتغيرها لانا نقطع بان المصلحة تختلف باختلاف الاوقات. كشرب

132
00:51:20.450 --> 00:51:49.450
وان في وقت دون وقت. فقد تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم تقتضي المصلحة شرعا. شرعا مفعول به لتقتضي. تمام؟ قال قالت تقتضي شرع ذلك الحكم في وقت ها؟ قال فقد تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم. وفي وقت

133
00:51:49.450 --> 00:52:09.650
رفعه هنا يحتاج السياق الى واو تمام؟ وفي وقتين رفعه فيتغير بتغير المصالح وان لم يتبع حكمه تعالى المصلحة فله تعالى فله تعالى بحكم المالكية ان يفعل ما يشاء. اي بحكم انه

134
00:52:09.650 --> 00:52:27.850
ومالك للامر كله اوله واخره ما لك لعباده ان يفعل ما شاء وهو بهذا يشير الى ماذا؟ يشير الى الخلاف في مسألة هل حكم الله عز وجل يتبع المصلحة او لا يتبع المصلحة

135
00:52:27.850 --> 00:52:52.300
فيقول اذا قلنا يتبع المصلحة فان المصلحة تتغير. واذا تغيرت المصلحة تغير الحكم. اذا قلنا بالقول الثاني ان حكم الله لا يتبع المصلحة فالله عز وجل مالك لعباده فعال لما يشاء يشرع ما يشاء لا معقب لحكمه لا راد لقضائه واضح فهو اخذ الجواب على الرأي الاول وعلى الرأي الثاني

136
00:52:52.300 --> 00:53:15.500
قال رحمه الله تعالى اقسام النسب عنوان جديد قال والنسك واقع كما سيأتي ان شاء الله تعالى حيث قال الناظم رحمه الله تعالى وجاز ننقل هذا احسنت نقف هنا؟ طيب نقف هنا نغير الفيديو تمام ما في مشكلة نعم

137
00:53:15.500 --> 00:53:25.283
والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين