نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين دليل سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين. وان يفتح لنا فتوح وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين كان الكلام في الدرس الماضي حول التعارف. وقلنا التعارض الذي بحثه في هذا الفصل هو التعارض بين نطقين. من الكتاب والسنة هذان النطقان ظنيان ليسا قطعيين ولا احدهما قطعي والاخر ظني. تمام؟ فهو بحث حول التعارض بين نطقين بين نطقين ظنيين وبعض اصحاب الحواشي قال ان هذا التعارض انما هو بين الاقوال لا بين الافعال. تمام؟ لكن من خلال امثلة الكتاب يتضح انه بحث تعارض بين الاقوال والافعال ايضا. اذا تقرر هذا فان ان الصين اذا تعارض اما ان يكون عامين او خاصين. وحينئذ عندنا ثلاث خطوات. الخطوة الاولى هي الجمع الخطوة الثانية ان يعرف التاريخ فنقول بالنسخ فينسخ المتأخر المتقدمة. والخطوة الثالثة اذا لم يكن ثمة هذا فعندنا ايش؟ التوقف الا اذا جاء مرجح خارجي تمام؟ وذكرنا هذا مع امثلته تفصيلا في الدرس الماضي التعارض قد يكون بين نص خاص واخر عام وقد يكون بين نصين كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه فقال رحمه الله تعالى وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام بالخاص كما قال الناظم رحمه الله تعالى وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم يعني انهم خصصوا في القسم الثالث المعلوم بانه ان كان احدهما عاما والاخر خاصا بانه ان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص بذي الخصوص اي صاحب الخصوص وهو الخاص لفظ ذي اي صاحب العموم وهو العام والمراد انه ان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام بالخاص. كما بينا مثاله حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشرا وحديثهما اي حديث الصحيحين ايضا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وقد مر ان ذكرت لكم هذا في مبحثي الخاص وقلنا ان الحديث الثاني خصص الحديث الاول من جهتين من جهة النصاب فالزكاة في الحديث الاول اي في ظاهره تجب في القليل والكثير فخص الحديث الثاني ذلك بما كان دون خمسة اوسق فلا تجب فيه الزكاة وما كان خمسة اوسق فصاعدا وجبت فيه الزكاة واضح ولا لا والنوع الثاني من نوع التخصيص في هذا الحديث ان ظاهر الحديث الاول فيما سقت السماء العشر اي كل ما سقت السماء. لان ماء للعموم فيشمل الزكاة في الخضروات والزكاة في الفواكه والزكاة في نحو ذلك. لكن ظاهر الحديث الثاني ان الزكاة تختص بما يوثق اي من الاقوات فما كان قوتا يوسق فهذا الذي تجب فيه الزكاة والا فلا في الخضروات والفواكه مثلا لا تجب فيها الزكاة قال فيخص الاول بالثاني سواء ورد معا اي سواء ورد النص العام والنص الخاص معا او تقدم احدهما على الاخر تمام اي تقدم العام على الخاص او تقدم الخاص على العام فنقول تخصيص ايضا ام جهل التاريخ؟ اذا هنا في التخصيص لا يشترط ان يتقدم المخصص على المخصص بخلاف النسخ بخلاف النسخ فلا بد من ان يتقدم المنسوخ على الناس. تمام ولا لا يدخل في هذا القسم بارك الله فيكم المثال الذي ذكره في اعلى الصفحة عندما قال وقلت لكم في درس امس هذا سيأتي في ما بعد لما قال مثاله ما جاء انه صلى الله عليه وسلم او ما جاء انه صلى الله عليه واله وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار. رواه ابو داوود وقال وجاء انه قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. النكاح هنا بمعنى تمام؟ النكاح هنا بمعنى الوقت فان هذا من باب الخصوص والعموم فان حديث مسلم اسمعوا كل شيء الا النكاح هذا عام وحديث لك ما فوق الازار مفهومه ان ما تحت الازار ليس لك مفهومه ليس منطوقه مفهومه ان ما تحت الازار ليس لك. واضح ولا لا؟ وبالتالي هذا المفهوم يخصص عموم حديث اسمعوا كل شيء الا النكاح. فالتخصيص حاصل ليس بالمنضوق وانما بالمفهوم. انتبه معي التخصيص ليس حاصلا بمنطوق. المنطوق ايش لك ما فوق الازار. المفهوم ايش؟ ما تحت الازار ليس لك. هذا المفهوم هو الذي خصص عموم اصنعوا كل شيء الا النكاح اذا هذا مثال لمسالتين. مثال لمسألة التخسيس او التخصيص العام التي يريدها هنا. تمام؟ عند التعارف. العام. يخص بالخاص ومثال على التخصيص بالمفهوم. واضح ومثال على التخصيص بالمفهوم. قال رحمه الله تعالى وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه فيخص كل واحد منهما بخصوص الاخر كما قال الناظم رحمه الله تعالى وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق فاقصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرف عنهما قال يعني ان في الاخير وهو القسم الرابع شطر كل نطق اي نص من كل شق اي حكم ذاك النطق اي النص ومراده كما مرة انه ان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص كل كل واحد منهما بخصوص بخصوص الاخر. كما قال فاقصص عموم كل نطق منهما اي كل نص منهما بالضد وهو الخصوص من قسميه واعرف هما قوله عرفهن هما تكملة قال ومراده ما علمت انفا من انه يخص كل واحد مما كان عاما من وجه وخاصة من وجه بخصوص الاخر. تمام اذا نستطيع ان نقول بارك الله فيكم فتنة واسود اخر نؤدي الى ذهب. ها هنا وسكين بدون ميكروفون. نقول بارك الله فيكم. نحن كنا اذا تعارض نصان. فعندنا كم حالات؟ اربع كونه ان يكون عامين. ان يكون خاصين. ان يكون احدهم عام والاخر خاص صح احدهما عامل اخر خاص هنا ان يكون احدهما عام من وجه خاص مين وجه والاخر عكسه صح كلامنا هنا الان هذا كيف نعمل فيه قال هذا ان امكن هذه الحالة الاولى قص عموم كل منهما بخصوص الاخر هذا ان امكن ان لم ان لم يمكن نظرنا في الترجيح مفهومة ولا لا؟ ان امكن خص عموم كل منهما بخصوص الاخر ان لم يمكن نظرن في الترجيح طب ما مثال هذا ذكر لك مثالا وهو حديث القلتين. عندك حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وعندك حديث الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه الحديث الاول الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث عام او نقول اولا خاص بالكثير. صح خاص بالكثير عام سواء تغير ام لا؟ لانه قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ظاهره لم يحمل الخبث مطلقا. سواء تغير او لم يتغير. تمام؟ فهو من هذه الجهة عام ومن هذه الجهة ايش؟ خاص تمام؟ هذا الحديث الماء طهور الماء طهور عمومه يشمل القليل والكثير. اذا هذا عام في قليل الماء وكثيره. صح؟ لكنه خاص بايش؟ الا ما غلب الا ما غير خاص بالتغير تمام؟ فنخصص عموم كل واحد بخصوص الاخر فنقول هذا الحديث الاول خاص بالماء الكثير فالماء الكثير هذا تمام؟ يخص بانه لا ينجس الا بالتغير. فتكون النتيجة كالتالي الماء الكثير ينجس بالتغير. لان عموم الحديث الاول يقتضي ان المال كثير لا ينقص مطلقا. تغير او لم يتغير. فيخص هذا العموم بالتغير. الحديث الثاني ناخذ الماء القليل هنا اخذنا الكثير هنا سنأخذ ماذا المال قليل فنقول المال قليل ينقص سواء تغير او لم يتغير الماء القليل ينجس بالملاقاة تغير او لم يتغير. واضح ولا لا؟ فخصصنا عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر وهذا جار على مذهبي فقهائنا الشافعي رحمهم الله الذين يفرقون بين الماء الكثير والماء القليل. فيقولون ان الماء الكثير لا ينجس الا بالتغير. اما الماء فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة حصل تغير ام لا ولا يجري هذا الكلام على مذهب المالكية الذين يقولون ان الماء سواء قل او كثر فانه لا ينجس الا بالتغير. اخذين بالحديث الثاني تاركين العمل بالحديث الاول. لماذا؟ قالوا لان الحديث الاول لا نخصص عموم الثاني لان هذا تخصيص بالمفهوم وليس بالمنطوق يعني انت الان لو اردت ان تخصص هذا؟ تمام؟ تخصصه بماذا؟ بمفهوم هذا الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبائث. ايش مفهوم المخالفة واذا كان دون خلتين لم يحمل الخبث. فقالوا المنطوق يقدم على المفهوم وقال الشافعية فقالوا المنطوق يقدم على مفهومه. وقال الشافعي المفهوم يخصص عموم المنطوق. فهمتم ولا لا المفهوم يخصص عموم المنطوق. وهم قالوا هذا منطوق وهذا مفهوم. والمنطوق عمومه يقدم على التخصيص بالمفهوم. واضح ولا لا؟ هذا مثال وهو مذكور في الكتاب هناك مثال اخر ايضا مشهور في هذه المسألة وهو بارك الله فيكم حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فان هذا عام في الوقت صح اذا دخل في اي وقت تمام اذا ظرف لما يستقبل من الزمان. تمام؟ عام في الوقت خاص بما له سبب متقدمة ومثله المقارن صح؟ تحية المسجد. وحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر لا صلاة شف العموم لا صلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. عموما لا صلاة. فهذا خاص في الوقت عام في الصلاة لا صلاة نكرة في سياق النفي تفيد العموم. صح؟ ايش نعمل؟ نخصص عموم كل واحد بخصوص الاخر فنقول عام في الوقت نخصصه بايش فنقول ها عام في الوقت نقول محمول على ايش هذا عام في الوقت وهنا خاص الواقعان في الصلاة هنا نستثني من عموم الصلاة ما له سبب متقدم او مقارن هذا عام في الوقت نستثني منه ما لو صلى ما له سبب متأخر واحد او له سبب متقدم بقصد معارضة الشرع واضح ولا لا؟ اذا خصصنا عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. فهم؟ وهذا له نظائر كثيرة. كقوله تعالى فاذا قرأ القرآن فاستمعوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. امر بالانصات داخل الصلاة وخارج الصلاة مع حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب. امر بالقراءة واضح؟ اي امر بقراءة الفاتحة. واضح؟ فعلى كل حال تدخل في صور كثيرة هذا كله متى هذا كله متاع ان امكن الترجيح. ان لم يمكن الترجيح فاننا عفوا اذا امكن اذا امكن ان يخص كل واحد منهما بالاخر فان لم يمكن ايش نظرنا في الترجيح تمام انظر ماذا قال نقرأ المثال قال هنا ومراده ما علمت انفا من انه يخص كل واحد مما كان عاما من وجه وخاصا من وجه بخصوص الاخر وانما يخص كل واحد مما ذكر بخصوص الاخر ان امكن ذلك. والا فيطلب الترجيح فيما تعارظا فيه مثال هذا واحد الان هذا القسم الاول ما امكن ما امكن فيه ان يخص عموم كل منهما. هذا مثاله. وبعد قليل بيقول لك الا يمكن في تخصيص عموم كل منهما قال مثاله مثال ما يمكن فيه ذلك حديث ابي داود وغيره اذا بلغ الماء قلتين صوب عندك. فانه لا ينجس مع حديث ابن ماجة وغيره الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه فالاول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره. والثاني خاص في المتغير عام في القلتين ودونهما. فاذا جمعنا بينهما نخص عموم الاول بخصوص الثاني. وهو التغير فنحكم بنجاسة القلتين بالتغير. ويصير التقدير. اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس الا بالتغير ويخص عموم الثاني بخصوص الاول وهو كونه قلتين فنحكم بان ما دون القلتين ينقص وان لم يتغير تمام فيصير التقدير الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه اذا كان قلتين. وهذا كما قلت لك جار على فروع الشافعية رحمهم الله تعالى. ومثال ما لا يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الاخر. حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. وحديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. فالاول عام من بدل دينه فاقتلوه عام في الرجال والنساء. خاص باهل ردة وقول عام للرجال والنساء هذا مبني على المسألة التي ذكرتها لك في باب العموم ان من يدخل في عمومها الرجال والنساء لقول الله سبحانه وتعالى من عمل منكم صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياة طيبة تمام؟ ومنهم من قال ان من هذه تختص بالرجال؟ وبالتالي اذا قلنا تختص بالرجال اصلا لن تأتي لن يتأتى هذا المثال. تمام؟ فقال هنا فالاول عام في الرجال والنساء خاص باهل الردة والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات. شف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء هذا خاص بالنساء ما يدخل فيه الرجال سواء كن اي النساء حربيات او مرتدات. تمام؟ قال فتعارض في هل تقتل ام لا تقتل اذا نظرت الى عموم الاول من بدل دينه فاقتلوه تقول ان المرتدة تقتل. وهو مذهب الشافعية واذا نظرت الى الحديث الاخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء تقول عمومه يقتضي كل النساء سواء حربيات او مرتدات فلا يقتلن. وبالتالي قال الحنفية ان المرأة اذا ارتدت لا تقتل. فهمتم ولا لا فاولئك اخذوا بعموم حديث يعني الشافعية اخذوا بعموم الحديث من بدل دينه فاقتلوه. واولئك اخذوا بعموم حديث نهى عن قتل النساء. تمام؟ قال عارضا في المرتدة هل تقتل ام لا تقتل؟ فيطلب التهجيه تمام؟ وقد رجح بقاء عموم الاول ايش بقى عموم الاول؟ الذي هو من بدل دينه فاقتلوه رجح بقاء عمومه بقاء عمومه بمعنى ايش؟ بمعنى ان المرتدة تقتل. تمام؟ وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث في قتل المرتدة والله اعلم. يعني حديث دل على قتل المرتدة. فهذا الحديث يدل على ان بقاء العموم في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هو المراد. تمام؟ فيكون الترجيح بمرجح خارجي وهنا تعلم ان الاصل في الاحكام ان احكام المرتد كاحكام الحرب لكن هذا في معظم الاحكام. وقد يحصل استثناء وقد يحصل استثناء. نعم ولذلك الحربية تقتل او لا تقتل ها الحربية تقتل او لا تقتل ها؟ اه. المرأة الحربية ما المراد بالحربية؟ ان كان المقصود بالحربية من تحارب فهذه تقتل. وان كان المقصود بالحربية نساء اهل الحرب هذه لا تقتل واضح ولا لا؟ نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب الاجماع هذا احد الادلة الاجمالية اصول فقه يبحث كما مر معنا في اكثر من مناسبة في ثلاثة اشياء في ادلة الفقه الاجمالية كيفية الاستفادة منها وحال هذا احد الادلة الاجمالية. بل يعد من اهم الادلة الاجمالية لان لان الاجماع يسد الباب حول اولئك الذين يريدون العبث بثوابت الدين بعض الناس خاصة من المعاصرين لديهم حب العبث في امور من من بديهي الاسلام من مسلمات الدين. فالمانع والحاجز المتين الذي يقف امام هؤلاء هو الاجماع فانهم اذا ارادوا ان يشككوا في مسألة من المسائل كأن يدعي على سبيل المثال بعضهم ان المرأة يعني من الظلم انها تورث نصف الرجل واضح؟ فيقف الاجماع مانعا امامه. يدعي بعضهم ان من الظلم للمرأة ان ديتها نصف دية الرجل يقف الاجماع مانع امامه. واضح؟ في كثير من القضايا يقف الاجماع مانعا امام اما هؤلاء الذين يريدون ان يعبثوا في آآ ثوابت هذا الدين. تمام؟ ولذلك هذا من الادلة المهمة التي تشكل حصنا لثوابت وبديهيات الاسلام هذا الدليل دليل اجماع هو احد الادلة ويأتي في المرتبة الثالثة وبعض العلماء عندما يذكر الادلة يقدم ذكر الاجماع على ذكر دليل الكتاب والسنة وانما يفعل ذلك ليس لان الاجماع اعلى منزلة من الكتاب والسنة لا وانما يفعل ذلك لان ذكر الاجماع اولا يقطع النزاع فتكون النصوص من الكتاب والسنة هي مستند ذلك الاجماع الذي حصل به قطع النزاع. واضح ولا لا؟ فقال هنا باب الاجماع هو ثالث الادلة الشرعية الاربعة اعني الكتابة والسنة والاجماع والقياس قال الناظم هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث قال اعلم ان الاجماع في اللغة يطلق لمعنيين. احدهما العزم كما في قوله تعالى فاجمعوا امركم اي فاعزموا امركم تمام وثانيهما الاتفاق ويصح على الاول اطلاق اسم الاجماع على الواحد بخلاف الثاني. شف يشير الى خلاف يشير الى خلاف في مسألة اصولية هو بعد قليل لما سيقول لك الاجماع هو اتفاق مجتهد الامة هل قولك اتفاق مجتهد الامة يشمل ما لو لم يكن ثمة الا مجتهد واحد. فيكون قول ذلك المجتهد الواحد اجماعا او لا واضح ولا لا؟ يعني لو كان الامة كلها فيها مجتهد واحد. هل قوله يسمى اجماعا او لا هذا الخلاف الاصولي مبني على الخلاف اللغوي. هل كلمة اجماع مشتقة من العزم؟ فاذا كانت مشتقة من العزم فيصح ان الواحد قوله يسمى اجماعا واذا كانت مشتقة من الاتفاق فلا بد على الاقل من اثنين فقول الواحد لا يكون اجماعا واضح ولا لا؟ انظر ماذا قال قال ويصح على الاول اطلاق اسم الاجماع على الواحد ايش على الاول؟ على ان المراد بالاجماع لغة العزم تمام دوق بخلاف الثاني اي على ان المراد بالاجماع الاتفاق. لان الاتفاق لا يكون الا بين اثنين فاكثر. تمام؟ هذا معنى الاجماع في اللغة واما الاجماع في الاصطلاح اي في اصطلاح الاصوليين. تمام؟ فهو اتفاق خاص. اتفاق دخلته قيود والقيود التي دخلت ستة تمام؟ والقاعدة تقول اذا زادت القيود قل المحدود صح ولا لا ها اذا زادت ايش؟ القيود كثرت القيود لان كل قيد ايش افعل كل قيد يمنع كل قيد يمنع كل قيد يمنع ولذلك الحد عرف بانه ماذا ما هو الحد؟ الجامع المانع المضطرد المنعكس؟ الجامع المانع. الجامع لماذا؟ الجامع لافراد محدود المانع لماذا؟ المانع من دخول غيرها فيها فيه واضح ولا لا ولذلك قالوا في تعريف الحج هو ما يمنع الداخل من الخروج ويمنع الخارج من الولوج ايش قالوا ما يمنع الداخل من الخروج ويمنع ايش؟ الخارج من الولوج من الدخول فسمي حدا تمام ايوة ولذلك قال لك في كوكب الساطع الجامع المانع حد الحد الجامع المانع حد الحد. ما حد الحد؟ ما هو الحد؟ ما ما تعريف الحد الجامع المانع الجامع المانع حد الحد. تمام ولا لا؟ نعم. قال هنا. وفي الاصطلاح اتفاق خاص دخلته قيود كم عدد القيود؟ ستة قال وهو اتفاق كل مجتهد علماء اهل العصر من امة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاة نبيها صلى الله الله تعالى عليه وسلم على حكم حادثه قال هو اتفاق قال اتفاق هذا جنس. انا ساعطيك القيود هنا لانه سيشير الى بعضها بعدين. الان بس ضع ارقام فوق القيود. قال هو اتفاق هذا جنس قل لي ها هذا القيد الاول. تفهم منه انه لو خالف ولو واحد لو خالف ولو كان المخالف واحدا تمام؟ فان هذا ليس اجماعا اذا القيد الاول ان يكون ايش؟ كل. هذا رقم واحد قيد الثاني قال مجتهدي ادي اثنين فخرج به غير المجتهدين تمام فانه لا عبرة بخلافهم كالمقلدين ولدوا وفاقهم لا عبرة اذا وافقوا ولا عبرة اذا خالفوا تمام ولا لا؟ قال علماء الفقه هذا القيد رقم كم رقم ثلاثة فاخرج غير علماء الفقه كعلماء الاصول وعلماء اللغة واضح فغير معتبر اجماعهم هنا او اتفاقهم هنا. يعني غير معتبر لا وفاقهم ولا خلافهم. تمام؟ قال من اهل العصر من امة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خرج ماذا؟ امة غير سيدنا محمد الله عليه وسلم والمراد بالامة هنا امة الاجابة. لان الامة امتان امة دعوة وامة اجابة كما سيأتي بيانه بعد قليل تمام؟ قال بعد وفاة نبينا هذا القيد الخامس اخرج الاجماع في حياة نبينا الحمد لله. يهديكم الله تصلحوا بالكم. اخرج الاجماع في حياة نبينا صلى الله الله عليه وسلم فانه غير معتبر لا ينعقد اصلا لماذا؟ لان في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام اذا كان قول نبينا عليه الصلاة والسلام موافقا لهم فان الحجة في قول النبيين عليه الصلاة والسلام. واذا كان مخالفا لهم فلا عبرة باقوالهم. صح ولا لا؟ اذا الاجماع لا يكون الا متى؟ اه الا بعد موتي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك انتبه معي. قلنا في الدرس الماضي ان الاجماع لا يعد ناسخا. لان النسخ ينتهي بانتهاء التشريع. بموت نبينا صلى الله عليه وسلم والاجماع لا ينعقد الا الا بعد موته. لكن الاجماع يمكن ان يكون دالا على على وجود ناسخ. يعني اذا اجمع العلماء على ان هذا النص منسوخ على ان هذه الاية منسوخة على ان هذا الحديث منسوخ فليس الناسخ هو الاجماع بل الناسخ اما اية واما حديث وهذا الاجماع مستند اليه واضح؟ فانتبه فهما مسألتان تمام؟ الاجماع بنفسه لا ينسخ. لكن الاجماع يكون دليلا على وجود ناسخ. تمام؟ ارجو ان يكون واضحا قال على حكم الحادثة هذا القيد السادس في التعريف ان يكون الاجماع على حكم حادثة اي حادثة شرعية. فالاجماع على غير الحوادث الشرعية ليس هو الاجماع المقصود هنا كالاجماع على امر لغوي او الاجماع على امر عرفي تمام؟ مثلا الفاعل مرفوع هذا اجماع عند النحات لكنه ليس مرادا هنا. ولو اجمع الناس في العرف على امر ما فان هذا يعني مثلا في كل العالم ان الاشارة الحمراء اذا وجدت في الطريق فمعناها ان تقف السيارة. هذا اجماع لكن ليس يعني مخالفه لا يكون اثما طبعا قد يأثم من ناحية اخرى انه خالف ولي الامر لكن ذات الشيء ليس يعني ليس ليس لا يثم به فليس هذا ليس هذا اجماعا عند الاصوليين عند الاصوليين. اذا كان قيود هذه الان قال فالاتفاق كالجنس اي جنس في التعريف وهذا مثل هذه المصطلحات الجنس وفصل يعني يؤكد علينا ان ندرس المنطق. ولذلك افكر اننا قبل ان نبدأ دروس اصول الفقه المكية هذا لان في مصطلحات منطقية. تمام؟ نقرأ رسالة صغيرة في المنطق. يمكن نقرأها في آآ ثلاث اسابيع هكذا. في شهر لا تزيد على شهر. تمام حتى نفهم المصطلحات ثم اذا قرأنا في هذا الكتاب لا تستصعبون اه مثل هذه المصطلحات. واضح ولا لا؟ ان شاء الله. بعد بعد ان نكمل هذا تمام؟ قال رحمه الله والمراد به المراد به. قال فالاتفاق كالجنس والمراد به. الظمير في قوله بيع به يعود على الاتفاق. اي والمراد بالاتفاق الاشتراك ها انتبه معي الاشتراك في اعتقاد واحد او قول اثنين او فعل ثلاثة او سكوت اربعة او تقرير. اه اذا المراد بالاتفاق هنا ما يشمل الاتفاق على اعتقاد ما. على قول ما على فعل ما على سكوت ما على تقرير ما. يريد ان يقول لك ان الاجماع ليس خاصا بالاقوال. بل قد يكون بالافعال بل قد يكون بالتقرير بل قد يكون بالاعتقاد. تمام؟ قال ويفهم من تقييدنا في التعريف بكل مجتهد علماء الفقه ان المراد بقول ناظم اي علماء الفقه المجتهدون منهم وقول الناظم ايضا دون نكر اي من غير نكير وفيه اشارة الى ان ذلك متفق عليه اي ان الاجماع هو اجماع المجتهدين بالاتفاق وهو كذلك فلا يعتبر وفاق غير المجتهدين من الفقهاء دونهم اتفاقا. يعني لا يعتبر وفاء او خلاف غير المجتهدين من الفقهاء. بالاتفاق. تمام؟ ولا وفاق الاصوليين على الاصح. هم. واضح اصوليون هنا لا يعتبر وافقوا او خالفوا. تمام؟ لا يعتبر. تمام؟ ولا وفاق العوام والمراد بالعوام هنا قلده تمام لان العامي في اصطلاح الاصوليين كما مر معكم في مختصر الفوائد المكية العامي في الصلاح الاصوليين من ليس مجتهدا. تذكرون هذا او لا؟ موجود. لو رجعتم الى مختصر فوائد موجود. تمام قال وهم من عدا العلماء اي وهم من عدا المجتهدين تمام فانه لا عبرة بقولهم من وفاق ولا خلاف ولا وفاق اللغويين هذا معطوف على قوله ولا وفاق الاصوليين على الاصح. اي ولا يعتبر وفاق اللغويين ولا وفاق بعض المجتهدين بل لابد من كل المجتهدين اذا فهمت هذا فخلاصة هذان نقول ان الاجماع هو ايش؟ هو اتفاق من؟ اتفاق المجتهدين. صح؟ والمراد بالمجتهدين الفقهاء تمام؟ على هذا يكون قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تجتمعوا امتي على ظلالة من باب العموم الذي يراد به الخصوص. لان امتي نكرة مضافة. والنكرة اذا اضيفت عمت. صح ولا لا فهل المراد لا تتفق امتي اي جميع افراد الامة عوام ومجتهدين ووكذا وكذا وكذا لا المراد المراد المجتهدون فقط. فيكون هذا اللفظ لفظ عام. لكن يراد به ايش؟ يراد به الخصوص. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال والمراد بالعصر من قول اهل كل عصر عصر عصر من كان من اهل الاجتهاد. عصر من كان من اهل الاجتهاد. في العصر الذي حدثت فيه المسألة تمام؟ ثم ثم يصير ثم يصير حجة عليهم اي ثم يصير ذلك الاجماع او ذلك الاتفاق حجة على اهل ذلك العصر. وعلى من بعدهم والمراد بامة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم امة امة الاجابة وهم المسلمون ذلك بارك الله فيكم ان الامة امتان امة دعوة وامة اجابة فالمراد بامة الدعوة من بعث اليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الانس والجن. فيشمل جميع ناس الذين بعث اليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه تسمى امة ايش؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليدعوهم تمام اذا ما المراد بامتي الدعوة كل من بعث اليهم النبي عليه الصلاة والسلام من الانس والجن. هذه امة الدعوة. اما امة الاجابة فهم من استجابوا لدعوته وهم المسلمون تمام طيب يقول قائل هل يوجد مثال لهذا ومثال لهذا؟ نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح مسلم لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي او نصراني ثم ولا يؤمن بي الا كان من اهل النار. لا يسمع بي احد من هذه الامة. ايش من امة؟ امة الدعوة يهودي او نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار. اذا هذا الحديث مثال لامة الدعوة لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. ما المراد؟ اه امة الاجابة ولذلك امة الاجابة تشمل المسلمين ولو كانوا عصاة. فهم داخلون في امة الاجابة واضح؟ طيب هنا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمعوا امتي على ضلالة. ما المراد بالامة؟ هل امة الدعوة او امة الاجابة ها امة الاجابة بل المراد فئة من امة الاجابة هم المجتهدون. واضح ولا لا فقال هنا والمراد بامة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم امة الاجابة وهم المسلمون. فخرج بهم اتفاق الامم السابقة مسيرته. ولذلك عد الاجماع من خصائص هذه الامة. فاجماع غيرها من الامم ليس واضح؟ وخرج بالمسلمين غيرهم لان الاسلام قيد في المجتهد. انتبه لهذا الكلام لانه مهم لان الاسلام قيد في المجتهد. الاسلام قيد في المجتهد. ما معنى قيد في المجتهد؟ اي انه لا يكون المجتهد مجتهدا الا بشرط الاسلام. فلو ان كافرا بلغ في العلم مبلغ المجتهد. واضح؟ لا نسلم ان وصف الاجتهاد ينطبق عليه. لاختلال شرط الاسلام تمام؟ قال لان الاسلام قيد في المجتهد المأخوذ في تعريفه. فلا اعتبار بقول الكافر في علم من واضح؟ فلا اعتبار بقول الكافر في علم من العلوم هذا محله في علوم الشريعة لا اعتبار بقول كافر فيك وهو الكلام الان كله في علم الشريعة لان الكلام في الحادثة الشرعية. لا اعتبار بقول كافر في علم من العلوم اي من العلوم الشرعية. اقول هذا فقط من باب التأكيد. اما في غير العلوم الشرعية فقول الكافر معتبر قول الكافر مثلا في علم التكنولوجيا في علم الفلك في علم الطب في علم الهندسة في علم الاقتصاد قوله معتبر خاصة اذا كان هذا القول اما تواردوا عليه فكان كالمتواتر. قولهم معتبر واضح ولا لا؟ فقال هنا فلا اعتبار بقول الكافر في علم من العلوم. ولو بلغ رتبة الاجتهاد فيه سواء في ذلك المعترف بالكفر ومن نكفره ببدعته كالمجسمة. واضح ولا لأ؟ جيد. هم المعترف بالكفر واضح وهذا قل من الناس ان يعترف بالكفر. واضح؟ كل ملة تدعي كفر الملة الاخرى تمام؟ فقال هنا سواء في ذلك المعترف للكفر ومن نكفره ببدعته اي وان لم يعترف هو بكفر نفسه كالمجسمة هذا الكلام ظاهره تكفير المجسمة بالاطلاق وهذا غير مسلم ولا هو معتمد المذهب. ان كان هذا الظاهر مرادا هذا غير غير مسلم ولا هو معتمد المذهب. فان معتمد المذهب التفصيل في شأن المجسمة. هذا قراره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة وفي فتح الجواد وان كانت عبارته في المنهج قويم شرح المقدمة الحضرمية مطلقة وذكر هذه المسألة في المنهج القويم في موضعين قبيل صلاة الجماعة في اخر باب صلاة النفل وفي باب سنن الجماعة ذكرها في موضعين. واضح؟ فعلى كل حال نقول التفصيل المعتمد في المذهب كالتالي هو ان الشخص اذا قال ان الله عز وجل جسم كالاجسام فهذا يكفر تمام؟ اما اذا قال ان الله جسم لا كالاجسام واضح ولا لا؟ فان هذا لا يكفر واضح هذا التفصيل المعتمد في المذهب. والجسم يطلق في اللغة العربية. في الاطلاق المعروف المشهور على ما ترقب من ابعاد واجزاء. الله عز وجل منزه عن ذلك. ولذلك هذا المعنى نفاه من نفاه حتى من ممن كتب من علماء الحديث. وفي الدرة المضيئة في العقيدة السفرانية قال وليس رب هنا بجوهر ولا جسم ولا عرظ تعالى ذو العلا. فنفى ذلك. اي نفى الجسمية التي بهذا المعنى وهي التركيب وعلى كل حال الذي يهمنا الان ان معتمد المذهبي ان من قال ان الله عز وجل جسم كالاجسام هذا كافر واضح؟ من قال ان الله جسم لكن ليس كالاجسام هذا ليس كافرا لكن قوله هذا فيه يعني فيه مخالفة اذا كان يقول ان الله جسم وهو يعرف ما معنى الجسم؟ انه مركب من اجزاء وابعظ هذا اشكالية كبيرة. واضح هذي اشكالية كبيرة نعم فقال هنا سواء في ذلك المعترف المعترف بالكفر ومن نكفره ببدعته كالمجسمة. وخرج بقولنا بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم الاجماع الواقع في حياته صلى الله عليه وسلم فالاجماع فيه. الضمير في قوله فيه يعود الى ماذا يعود الى الى عصره. الاجماع فيه اي في عصره. ليس بحجة بل لا ينعقد لماذا؟ لا ينعقد قلت لكم لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وافق ذلك الاجماع فالحجة في قوله واذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم قولهم فلا عبرة بقولهم. تمام؟ قال فدخل انظر ماذا قال؟ فدخل الاجماع في زمن الصحابة. يعني لما قال لك هنا في التعريف ايش قال في التعريف؟ قال اتفاق كل مجتهد علماء الفقه اهل عصر ها اهل عصر يشمل كل العصور. سواء كان ذلك العصر عصر الصحابة او عصر التابعين او عصر اتباع التابعين او عصرنا نحن الان. كل العصور اذا حصل فيها اجماع فان هذا الاجماع حجة. وهذا فيه رد على الظاهرية الذين خصوا الاجماع بعصر الصحابة فقط. فقالوا ان الاجماع الذي هو حجة هو اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اما الاجماع بعد ذلك فلا يكون حجة لانه يقولون متعذر الحصول واضح متعدد الحصول. فلذلك هو يقول هنا فدخل الاجماع زمن الصحابة رضي الله عنهم فزمن التابعين في عصر الصحابة لانهم معتبرون فيه معهم وزمن من بعد التابعين ايضا لانهم من مجتهدي الامة في عصر فلا يختص الاجماع بالصحابة ها واضح؟ لا يختص الاجماع بالصحابة اي بعصر الصحابة. رضي الله عنهم. فعلم منه اختصاصه بالعدول انتبه معي هذه ايضا نقطة مهمة فعلم منه اختصاصه بالعدول ان كانت العدالة ركنا في الاجتهاد. هل العدالة ركن في الاجتهاد او لا هل لابد ان يكون المجتهد وسيأتي معنا في اخر الكتاب شروط المجتهد؟ هل من شروط المجتهد ان يكون عدلا او ان وصف الاجتهاد ينطبق حتى على من كان فاسقا واضح ولا لا المصحح هناك انه لا يشترط في المجتهد ان يكون عدلا. فالفاسق ايضا قد يوصف بالاجتهاد. واريدك ان تفرق بين مسألتين. بين اشتراط العدالة في الاجتهاد واشتراط العدالة في الافتاء في الاجتهاد لا تشترط العدالة واضح؟ فالمجتهد قد يكون فاسقا وبالتالي هنا في هذا الباب نقول الاجماع اتفاق المجتهدين. فيدخل في المجتهدين من كان ايش فلو مثلا عشرة المجتهدون في هذا العصر عشرة اتفقوا كلهم الا واحد فاسق منهم ومجتهد لكنه فاسق خالفه هم واظح لا ينعقد الاجماع. واضح ولا لا؟ هذا ايش؟ هذا بالنسبة لباب ايش؟ الاجتهاد ويتفرق او عليه الكلام هنا في باب الاجماع. لكن في باب المفتي يشترط في المفتي ان يكون ماذا ها ان يكون عدلا. لماذا؟ لانه مبين للشرع. لانه مبين للشرع. واضح ولا لا؟ وبعضهم فصل في المجتهد فقال المجتهد اذا كان فاسقا ننظر فيه فاذا بين سبب خلافه قال انا خالفت لم ادخل معهم في الاجماع خالفت لان السبب كذا وكذا وكذا قالوا حينئذ لا ينعقد الاجماع واذا لم يبين ينعقد اذا هنا سيكون عندك اقوال كم؟ ثلاثة. منهم من اعتبر وفاقا وخلافا المجتهد الفاسق مطلقا منهم من لم يعتبره مطلقا منهم من فصل. ثلاث اراء لكن اكرر لك الكلام ان هذا في مسألة ايش؟ في مسألة الاجتهاد. لكن في مسألة الافتاء هذا شيء اخر. تمام؟ قال هنا فعلم منه اختصاصه بالعدول ان كانت العدالة ركنا في الاجتهاد. وعدم الاختصاص بهم اي بالعدول قولي ها وعدم الاختصاص اي وعدم اختصاص الاجماع بالعدول ان لم تكن ركنا وهو الاصح. شف الاصح ايش ان الاجتهاد ليس خاصا بالعدول. الاصح ان الاجتهاد ليس خاصا بالعدول. وسيأتي هذا معك في اخر الكتاب مرة اخرى وعلم منه انه لا يشترط في المجمعين عدد التواتر انه لا يشترط في المجمعين عدد التوازن. الان سيذكر لك امورا لا تشترط في الاجماع. نحن قلنا الامور التي تشترط ستة ذكرناها اول في التعريف القيود الستة هذه هي شروط الاجماع. الامور التي لا تشترط منها عدد التواتر. هل يشترط ان يكون المجمعون قد بلغ عددهم عدد التواتر او لا يشترط قال لا يشترط يعني ممكن يكون المجمعون اثنين ثلاثة اربعة ممكن ما في مشكلة فلا يشترط ان يكون المجمعون عددهم بلغ التواتر هذا واحد. طيب هل يشترط ان معهم الامام المعصوم لا يشترط خلافا للرافضة. الذين قالوا لا اجماع الا مع الامام المعصوم نقول اذا كان لا اجماع الا مع الامام المعصوم اصلا الامام المعصوم هذا لا نظر الى الاجماع مع وجوده. هو معصوم صح؟ فما فائدة موافقتهم للامام المعصوم او مخالفتهم للامام المعصوم اصلا؟ تمام ولا لا؟ فلا يشترط ماذا اه ولا يشترط العدالة كما مرة ولا تشترط الذكورة. فلو كانت امرأة مجتهدة مثلا تتزوجون امرأة مجتهدة تمام ولا لا؟ فاذا كانت امرأة مجتهدة تمام فهذه يعتبر وفاقها ويعتبر خلافها. فهمتم بارك الله فيكم. اذا اذا هذه امور لا تشترط في ماذا؟ لا تشترط في الاجماع. لا يشترط بلوغ العدد التواتر لا يشترط الامام المعصوم لا يشترط اه العدالة لا يشترط الذكورة. تمام؟ قال رحمه الله وعلم منه انه لا يشترط في المجمعين عدد التواتر لصدق المجتهدين بما دون ذلك يعني ايش معنى بما دون ذلك؟ اي لان كلمة المجتهدين الواردة في التعريف صادقة باقل من عدد التواتر هذا المراد وهو الاصح اشارة الى وجود خلاف. لان امام الحرمين رحمه الله يقول لابد ان يكون عدد المجمعين قد بلغ التواتر امام الحرمين يقول هذا واضح ولا لا في كتب اخرى طبعا. لذلك قال على الاصح اي لوجود خلاف. قال وعلم منه انه اذا لم يكن في العصر الا مجتهد واحد لم يحتج به اه لماذا؟ هذا راجع الى المسألة التي قررتها لك بداية الدرس. هل الاجماع معناه في اللغة اتفاق او معناه لغة في اللغة العزم. فاذا قلت معناه في اللغة العزم مأخوذ من العزم فحينئذ لو كان واحدا لكان قوله ولو قلت الاتفاق فنقول لو كان واحدا لا يكون قوله اجماعا. واضح؟ فقال لك هنا وعلم منه انه اذا لم يكن في العصر الا مجتهد واحد لم يحتج به. اذ اقل ما يصدق به اتفاق المجتهدين اثنان وهو ما اختاره في جمع الجوامع كما سيصرح به. وقولنا على حكم الحادثة. بسم الله. الحكم يشمل الاثبات ويشمل النفي تمام؟ مثلا اجمعوا على ان فعل كذا واجب اجمعوا على ان فعل كذا ليس حراما واضح؟ قد يكون في جانب الايجاب الاثبات وقد ويكون في جانب النفي. قال والمراد بالحادثة الشرعية كما يؤخذ من قوله قد حدث شرعا تمام في في النظم على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا. تمام؟ قال وذلك كما قال كحرمة الصلاة بالحدث ومثله حل البيع وعدم حل الربا مثلا. وخرج بحكم الحادثة الشرعية الاحكام اللغوية. ككون الفاء للتعقيب والعقلية كحدوث العالم والدنيوية كالآراء والحروب وتدبير الرعية. تمام؟ ولذلك هذه حتى وان اتفق الناس عليها لكنها لا تسمى اجماعا في الاصطلاح. تمام؟ قال والتحقيق في هذه الامور اعني اللغوية هذا التحقيق تحقيق بالنسبة للشارع والا المعروف في آآ شروح لب الاصول مثل غاية الاصول او في شرح لب الاصول مثل غاية اصول وغيرها ان هذه الامور ليست محل اجماع شرعي او محل اجماع اصطلاحي لكن هو اتى بتحقيق فقال والتحقيق في هذه الامور عن اللغوية والعقلية والدنيوية انه ان تعلق بها عمل او اعتقاد فهو حادثة شرعية. فتدخل في كلامه والا فلا تتصور حجية الاجماع في غير الدين. تمام. وهذا تحقيق جيد. يعني نقول هذه القضايا اللغوية القضايا العرفية القضايا العقلية قضايا دنيوية اذا تعلقت بها احكام شرعية فان الاجماع فيها يعتبر ان لم تتعلق بها احكام شرعية فان الاجماع لا يتدخل في الامور غير الدينية. او لا يكون في الامور غير الدينية