ان خالفه صحابي اخر فان قوله ها ليس حجة اتفاقا قال ابن عباس رضي الله عنهما قولا فقال ابن عمر رضي الله عنه قولا اخر فكل واحد ليس قوله حجة كلكم هكذا حتى في تلك اه وفي ايش هذه تقول؟ على الجديد قط لا يحتج به؟ لا هذه نسختانت. ممتاز ما في مشكلة ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به مجال للاجتهاد اتان حالتان كبيرتان تمام؟ فاذا كان قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه فانه حجة وستأتي امثلته واما اذا كان فيما ليس فيه مجال للاجتهاد فهذا فيه تفصيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة عبدالحميد محمد علي القدس رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به انا احفظها هكذا فهو على الجديد لا يحتج به. فهو مقدم تمام وهكذا في كل النسخ عندكم على الجديد فهو لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد هذا المبحث يتعلق بالاحتجاج بفعل الصحابة. هل فعل الصحابي او بقول الصحابي؟ هل قول الصحابي حجة او ليس بحجة قبل ان نبدأ في سر الدين كلامي المصنف نحرر محل النزاع. اين محل النزاع اقول قول الصحابي له حنفان الحالة الاولى اما ان يكون فيما لا مجال للاجتهاد في واما ان يكون فيما فيه تمام وان لم وان لم يخالفه غيره او بعبارة اخرى وان لم يعلم له مخالف عندي ادق وان لم يعلم له مخالف فهذا فيه تفصيل اما ان يشتهر اي يقول الصحابي قولا ويشتهر هذا القول تمام واما الا يشتهر. فان قال الصحابي قولا فيما فيه مجال الاجتهاد ولم يعلم له مخالف فهذا يكون حجة وهذا داخلون في الاجماع السكوتي يقول العالم قولا هذا القول يشتهر عند الناس واضح؟ يمكنهم ان يعترضوا عليه لا يعترضوا عليه. يسكتون من غير خوف منهم. نفس الشروط التي مرت عنها بالاجماع السكوتي سيكون حجة. ليس حجة لانه قول صحابي بل لانه اجماع سكوت. من هنا تعلم لماذا ذكر هذه المسألة بعد الاجماع فهمت ولا لا؟ من هنا تعلم لماذا ذكر هذه المسائل بعد الاجماع لكن الحالة الثانية الا يشتهر. يعني الحالة اذا قال الصحابي قولا فيما فيه مجال للاجتهاد ولم يعلم له مخالف ولم يشتهر ذلك القول هل يكونوا حجة او لا؟ هنا هذا فيه خلاف فيه خلاف واضح الجمهور وهو القديم وحجة تمام الجديد ليس حجة الجمهور وهو القديم انه حجة الجديد ليس حجة. ولديك الناظم قال ثم الصحابي قوله عن مذهبه فهو على الجديد لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد في حقهم. قوله لما ورد في حقهم يشير الى الحديث اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم واضح؟ الكلام على هذا اذا هذا التشجير هنا يبين لك محل النزاع محل النزاع هنا محل النزاع هنا اما اذا كان قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه فهذا حجة حتى الامام الشافعي يحتج به فانه نقل عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه صلى الكسوف ثلاث ركوعات ركعة يعني يقرأ ثم يركع ثم يقرأ ثم يركع ثم يقرأ ثم يركع ثم يتم الركعة وفي الركعة الثانية افعل كما فعل في الاولى. قال الامام الشافعي لو ثبت عنه لقلت به فان مثله لا يقال بالرأي واضح؟ قال لو ثبت عنه هذا اشارة من الشافعي الى انه لم يثبت عنده لكن لو ثبت لقلت به. لماذا؟ لان مثله لا لا مجال للاجتهاد فيه واضح ولا لأ؟ طيب قال هنا طبعا واما اذا حصل فيه انه خالفه صحابي اخر يعني فيما فيهم قلت ليس حجة اتفاقا مثلا ابن عباس فسر الملامسة في الاية او لامستم النساء بالجماع ابن عمر فسر الملامسة بالاية بالجس باليد هنا ليس حجة بالاجماع تمام؟ ننظر الى الادلة الاخرى التي ترجح احد القولين تمام ان لم يعلم له مخالف يعني قال الصحابي قولا فيما فيه مجال للاجتهاد لم يعلم له مخالف واشتهر هذا يكون حجة اذا اشتهر ولم يخالفه احد يكون حجة. بعض العلماء مثل لهذا بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك نسكا اي واجبا من واجبات الحج مثل تجاوز الميقات بلا احرام ترك المبيت بمنى ترك رمي الجمار من ترك نسكا فليرك دما هذا من كلامي ابن عباس واضح؟ لكن العلماء تلقوه تلقوه بالقبول واضح؟ فجعل هذا منه تمام؟ قال الا يشتهر هذا ففيه خلاف ما مثاله ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح مهذب اثرا عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت العمرة في جميع السنة الا في اربعة ايام يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعده واضح هذا من كلام ام المؤمنين عائشة نقول العمرة في مذهب الشافعية في كل السنة حتى لو اعتمرت في يوم عرفة في يوم النحر في ايام التشريق لا مشكلة هي تقول العمرة في جميع سنة الا في اربعة ايام استثنت اربعة ايام. قال الامام النووي قال لا يصح عنها ولو صح عنها لقلنا قول صحابي لم يشتهر فلا يحتج به اذا جعله من هذا القسو ولو صح عنها لقلنا قول صحابي لقلنا انه قول صحابي لم يشتهر فلا يحتج به فجعله من هذا القسم هذا استعراض وبعض الامثلة للحالات التي ذكرت في السبورة طبعا ليس من قول الصحابي الذي هو في محل خلاف ليس من ذلك قول الصحابي مثلا يعني امرنا بكذا نهينا عن كذا. فان هذا مرفوع حكما مثلا امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة. في الصحيحين هذا له حكم الرفض مثل قول ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا له حكم الرفع. لان الظاهر ان الامر وان الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم واحتمال ان يكون الامر او الناهي احد الخلفاء مثلا ابو بكر او عمر رضي الله عنهما او غيرهما. واضح؟ هذا الاحتمال احتمال مرجوح بالنسبة للاحتمال الاول. فان الاحتمال الراجح ان يكون الان او الناهي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا من قبيل ايه؟ المرفوع حكما واضح قال هنا يعني ان قول المجتهد الواحد الصحابي اذا كان عالما هو قوله عن مذهب نفسه فليس على غيره من علماء الصحابة اتفاقا فليس بحجة على غيره من علماء الصحابة لأ انتبه معي قال يعني ان قول من ان قول المجتهد. اولا ما تعريف الصحابي عند الاصوليين الصحابي عند الاصوليين هو من طالت صحبته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم واضح لا يكتفون بالصحبة التي هي مجرد اللقاء او مجرد رؤية الصحابي في كتب الحديث في كتب اصول الحديث هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة مؤمنا به واضح ولا لا؟ الصحابي عند الاصوليين ليس هذا اخص هو من طالت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان علماء الحديث يبحثون عن اتصال السند واضح فهذا يكفي فيه ماذا؟ لقاء واحد. لكن علماء الوصول يبحثون في الصحابي من جهة الاحتجاج بالقول الاحتياج هذا يحتاج الى ماذا؟ الى طول ملازمة. فالذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مثلا دقائق وانا لشرف الصحبة لكن هل يكون داخلا في خلاف الاصوليين هل يحتجوا او لا يحتجون؟ نعم. ولذلك انظر ماذا قال هنا. يعني ان قول المجتهد الواحد اذا ليس الخلاف هذا في كل الصحابة انما هذا الخلاف هل قول الصحابي حجة او ليس حجة؟ اذا كان هذا الصحابي مجتهدا وان كان الحديث الذي سيذكر بعد قليل تمام سنشير اليه ان شاء الله. اصحابك النجوم ظاهره العموم صح؟ ظاهر الحديث اصحابي كالنجوم بايهم اي واحد اقتديتم اهتديتم قاهروا انك لك ان تأخذ بقول اي واحد من الصحابة سواء كان مجتهدا او غير مجتهد الا ان يقال ان هذا العموم ماذا؟ يراد به الخصوص هذا كله اذا قلنا ان الحديث ثابت والا فالحديث فيه ضعف بل ابن حزم بالغ فحكم عليه بانه موضوع امام بن حزم حكم عليه بانه موضوع. تمام؟ فقال يعني ان قول المجتهد الواحد الصحابي اذا كان عالما هو اذا كان عالما هو قوله عن مذهب نفسه فليس بحجة على غيره من علماء الصحابة اتفاقا. هذه المسألة هنا. ان خالفه صحابي اخر. قلت لكم ليس بحجة اتفاقا تمام؟ قال ولا من علماء غيرهم على قول الشافعي رضي الله تعالى عنه الجديد اي على القول الجديد للامام الشافعي ما هو القول الجديد؟ قال وهو اي القول الجديد ما قاله بمصر فهو لا يحتج به تمام اذ لا دليل على كونه حجة فوجب تركه اذ اثبات الحكم بلا دليل لا يجوز يعني اثبات ان قول الصحابي حجة بلا دليل على انه حجة لا يجوز تمام قال وفي القول القديم ما هو القول القديم؟ قال وهو ما قاله الشافعي قبل دخوله مصر. هذا التعريف الذي ذكره للقول القديم احسنوا من تعريف بعض العلماء بالقول القديم عندما يقولون القول القديم هو ما قاله الامام الشافعي في العراق واضح ولا لا؟ لا الاحسن ان تقول القول القديم ما قاله قبل ان يدخل مصر. سواء قاله في العراق قاله في مكة قاله في مكان اخر قاله في الطريق بينهما تمام؟ فما قاله الامام الشافعي رحمه الله تعالى قبل دخوله مصر فهذا نقول عنه قديم. ما قاله بعد دخوله مصر هذا نقول عنه جديد. طبعا ما قاله اما افتاء واما تصنيفا. تمام اما افتاء تعنو اما تصنيفا قال وفي القول القديم وهو ما قاله الشافعي قبل دخوله مصر هو حجة على غير الصحابي. اي ان قول الصحابي يكون حجة على غير الصحابة وهو مذهب ما لك رضي الله تعالى عنه. مذهب ما لك اي في المعتمد عندهم والا فعن الامام ما لك رحمه الله تعالى رأي اخر او قول اخر يقول انه ليس بحجة وهذا اختاره بعض المالكية القريبين من عصرنا مثل الطاهر بن عاشور. صاحب كتاب التحرير والتنوير انه ليس بحجة. نعم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم قال لحديث اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وقد ذكرت لكم ما يتعلق منزلة هذا الحديث. نعم. قال واجيب عن هذا الدليل بان المحدثين ضعفوا هذا الحديث فليرد هذا والصحيح كما قال الجوهري ان الحديث حسن خلافا لمن نازع فيه تمام؟ اخرجه السجزي وغيره. فالحق ان قوله ليس بحجة لاجماع الصحابة رضي الله عنهم على مخالفة بعضهم بعض ولو كان قول بعضهم حجة لوقع الانكار على من خالفه منهم. يعني لو كان قولهم عجلة قال لهم لماذا تخالفوني وانا صحابي واضح ولا ولم يقع هذا وذكر الواحد لا مفهوم له. تمام. يعني لما قال لك في النظم في النظم انتبه. ايش عبارة النظم؟ ثم الصحابي قوله عن مذهبه فهو الجديد لا يحتج به. هل معنى ذلك ان قول الصحابي ليس حجة؟ يعني قول الصحابيين يكون حجة قول الثلاثة الصحابة يكون حجة فهمت؟ قال لك ذكر الصحابي الواحد في في النظم ليس له مفهوم فان الخلاف جار فيما لم يجمعوا عليه ولذلك مثل الصحابي الواحد ما لو قال ذلك صحابيا. ما لو قال ذلك ثلاثة. ما دام انه ليس اجماعا لا يحتج به فهمتوا؟ ولذلك الحالة التي تستثنى اذا قال فيما لا مجال للاجتهاد فيه او اذا كان اجماعا ايش؟ سكوتيا او اذا كان اجماعا سكوتيا هنا يكون حجة نعم هذا ما يتعلق بمبحث قول الصحابي. بقيت مسألة وهي بارك الله فيكم هل للانسان ان يقلد اقوال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لوقاي انسان مثلا هذه المسألة فيها قول ابن عباس هل لي ان اقلد قول ابن عباس هل لي ان اقلد قول ابن عمر؟ هل لي ان اقلد قول ام المؤمنين عائشة؟ هل لي ان اقلد قول سيدنا عمر قول سيدنا علي رضي الله عنهم اجمعين هل هؤلاء الجواب لا ليس لك ان تقلد اقوال الصحابة لماذا ها؟ لماذا؟ هل لان اجتهادهم انقص من اجتهاد الائمة الاربعة؟ لا ليس لان اجتهادهم انقص من اجتهاد الائمة الاربعة. وانما لان الثقة بنسبة هذه الاقوال اليهم وعدم الوقوف على معتبرات الاقوال عندهم من شروط ونحوها غير موجود الان ولذلك قالوا اذا ثبتت نسبة هذه الاقوال اليهم وعرفت معتبرات تلك الاقوال عندهم. واضح؟ فيجوز. ولديك ذكروا انه يجوز تقليد غير المذاهب الاربعة واضح ولا لا هذا من هذه المسألة لكن ابتداء لا لماذا؟ ليس انتبه معي. ليس لنقص الثقة او لنقص اجتهادهم عن اجتهاد غيرهم من الائمة. لا ابدا وانما ايش؟ وانما لعدم وجود الثقة بصحة نسبة تلك الاقوال اليهم. ولعدم الوقوف ربما هم اجازوا تمام مسألة او قالوا قولا وذكروا له شروطا وذكروا له معتبرات نقل الينا القول ولم تنقل الينا تلك المعتبرات والشروط واضح؟ ولذلك التحري سيكون اكبر في قضية اقوال الصحابة. بخلاف اقوال الائمة الاربعة التي خدمت على مدار او على مدى قرون كثيرة. حتى وصلت الينا محررة منقحة وذكرت شروطها وذكرت معتبراتها هذه مسألة. مسألة اخرى تتعلق بقول الصحابي بارك الله فيكم وهي هل اخذ بعض الائمة باقوال بعض الصحابة يعتبر تقليدا الجواب لا مثلا في الفرائض الامام الشافعي تابع زيدا تابع زيد ابن ثابت في كثير من اقواله بل قالوا في جميع اقواله حتى ان زيدا لو كان له في المسألة قولان قال احد القولين ثم رجع فقال بالاخر تجد ان الامام الشافعي نفس الكلام ولذلك اش قال في في الرحبية لا سيما وقد نحاه الشافعي اي نعم مذهب زيد لكن هل اخذ الامام الشافعي بمذهب زيد من باب انه قلد زيدا ابن ثابت لا. فالمجتهد يحرم عليه التقليد وانما هذا من باب موافقة الاجتهاد للاجتهاد. اي ان الامام الشافعي اجتهد في المسألة فوصل الى النفس النتيجة التي وصل اليها الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه ومن ذلك احيانا توافق قول الامام احمد مع قول الامام الشافعي فليس لان احمد قلد الشافعي ومن ذلك توافق الامام الشافعي مع شيخه الامام مالك. ليس لان الشافعي قلد مالكا واضح؟ وانما حصل توافق في النتيجة. ذاك اجتهد وذاك اجتهد. فوصلوا الى نفس النتيجة واضح؟ هذه المسألة الثانية احيانا يحتج بقول الصحابي لا لذات قول الصحابة وانما لوجود قرينة من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كتوقيف. على سبيل المثال في باب الربا هذه المسألة الثالثة تتعلق بقول الصحابي على سبيل المثال في باب الربا كباب الربا يقول الفقهاء لابد من التماثل بين الربويات اذا كانت من نفس الجنس كيما او وزنه هذا معيار الشرع صح طيب هذا معيار الشرع الكيل الوزن لا هذا في مثال اخر ها مثال اخر او يعني ليس هذا المثال شيء اخر لعله اولى. قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه اذا ابتعدت طعاما يعني ما معنى ابتعت؟ اشتريت اذا اشتريت طعاما فلا يجوز لك ان تبيعه حتى تستوفيه. ما معنى حتى تستوفيه حتى تقبضه صح؟ الحديث في ماذا الحديث في الطعام. طيب غير الطعام لو اشتريت كتابا هل لك ان تبيعه قبل القبر لو اشتريت سيارة لو اشتريت ثوبا. الحديث يقول من ابتاع طعاما ابن عباس يقول ولا ارى غير الطعام الا مثله هم طيب هذا قول صحابي لو نظرت في كتب الشافعية على سبيل المثال يقولون ليس الشافعي حتى كثير من الفقهاء يقولون غير الطعام كالطعام. نفس الحكم لا يجوز لك ان تبيعه حتى حتى تقبضهم. طيب ليش لماذا احتج هؤلاء؟ من يقول ان قول الصحابي حجة ما في مشكلة لكن في مذهبنا يقولون ليسوا بحجة. طيب كيف جعلوا هذا الكلام من ابن عباس بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم او ان الصحابة اجمعوا عليه فحملوه اما على هذا واما على هذا فهمتم؟ اما ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم واحد واما ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اجمعوا على ان غير الطعام له حكم الطعام. فهم ولا لا؟ نعم. وهناك مسائل اخرى اذا تقرأ في كتب الفروع او في كتب شروح الاحاديث تجد يعني مسائل اخرى تتعلق بهذا المبحث ختم الشافعي رحمه الله هذا المبحث مبحث الاجماع بخاتمة جيدة مهمة جدا تمام قال خاتمة نسأل الله تعالى حسن الختام جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة توجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر كافر قطعا لاحظ معي عندك شرطا. الشرط الاول ايش ان يكون هذا الشيء الذي جحده مجمعا عليه واحد. الشر الثاني ما هو ان يكون معلوما من الدين بالضرورة اذا علة تكفير الجاحد انه جحد امرا متصفا بصفتين. انه مجمع عليه وانه معلوم من الدين بالضرورة. انتبه تمام قال كافر قطعا اي لا خلاف. لماذا؟ لان جحده يستلزم تكذيب الشارع فيه ممكن تكتب عند قوله جاحد المجمع عليه فوقه هذا رقم واحد لانه سيذكر اربع مراتب هذه المرتبة الاولى اكتب واحدة المرتبة الثانية قال وجاحد المجمع عليه المشهور بين الناس المنصوص عليه شف المشهور بين الناس ليس الايش ليس المعلوم من الدين بالضرورة لكنه مشهور بين الناس تمام تحل البيع كافر في الاصح لو قال الانسان البيع حرام لو قال انسان اكل الخبز حرام اكله الارز حرام مثلا فهدأ كافر لكن قطعا او فيه خلاف فيه خلاف ما الفرق بين هذا وذاك الاول معلوم من الدين بالظرورة شف الاول مجمع عليه معلوم مديم ضرورة الثاني مجمع عليه لكنه ليس معلوما من الدين بالضرورة وانما مشتهر مشتهر عند الناس انه انه جائز واضح ولا لا؟ فهذا الثاني اذا جحده ما الحكم كافر لكن على الاصح خلاف واضح الثالث ولا يكفر جاحد المجمع عليه الخفي. هذا ايضا مجمع عليه واضح؟ امس سألوا من عبدا؟ على من انكر مجمعا عليه اللي قلت سيأتي في اخر الدرس من سأل وهذا قد يكون الاجماع قطعيا قد يكون الاجماع في امر مشتهر قد يكون الاجماع في امر خفي واضح ولا لا قد يكون هذا قد يكون هذا قد يكون هذا وكل واحدة يترتب عليها حكم بالنسبة للجاحد واضح ولا لا؟ نعم. قال هنا ولا يكفر جاحد المجمع عليه الخفي. الذي لا يعرفه الا الخواص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف يعني لو ان انسانا جامع في الحج قبل الوقوف بعرفة شوف عندنا في مذهبنا نقول لو جامع قبل التحلل الاول صح؟ بمذهبنا قبل التحليل الاول قبل التحلل الاول لو جامع قبل التحلل الاول يفسد حجه في مذهبنا خلافا للحنفية الحنفية متى يفسد عندكم؟ قالوا اذا جامع قبل الوقوف بعرفة نقول اذا جمع قبل الوقوف بعرفة هذا يفسد بالاجماع. نحن الحنفية وكلنا ما في مشكلة لكن الاشكال لو حصل الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الاول واضح ولا هنا خلاف تمام هو الان لا يتكلم على مسألة الخلاف هو قال لك كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف هذا محل الاجماع هنا. تمام؟ فقال هنا هذا لو ان انسان جحد هذا يكون كافرا وعلى الا يكفر لماذا؟ لان هذه مسألة لا يعرفها الا اخوات طلاب العلم. بل كثير من طلاب العلم يعرفونها اليوم وهذا يبين وقال لا يعرف هذا الخواص يعني الا طلبة العلم. هذا يبين فرق بين طلاب العلم قديما. طلاب العلم اليوم ديال طلاب العلم هذا ما يعرفونها صح ولا لا ومن امثلة ذلك لو ان انسانا جحد ان الجدة ثلاث سدس ما يكفر مع ان هذا فيه اجماع ان الجد ثالث سدس لكن هذا مما لا يعلمه الا خواص طلاب العلم فهمتوا ولا لا؟ اذا جاحدوا هذا لا يكفر مع انه محله اجماع. اذا الشيء المجمع عليه تمام؟ الشيء المجمع عليه هذا قد يكون معلوما من الدين بالضرورة قد يكون مشتهرا عند الناس قد يكون خفيا تمام فليست مسائل الاجماع كلها في مرتبة واحدة وبالتالي نفهمه بهذا خطأ من يقول من انكر مجمعا عليه كفر. لا قد يكفر قطعا قد يكفر على الاصح قد يكفروا وقد لا يذكر اصلا صح؟ نعم. قال هنا. ولو كان الخفي منصوصا عليه كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت تكملة الثلثين. فانه اجمع عليه. وفيه نص فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى به كما رواه البخاري طيب هذا كله تابع للقسم الثالث تمام. القسم الرابع اما جاحد المجمع عليه من غير الدين يعني جمع انكر شيئا مجمع عليه لكن ليس من امور الدين. امور عادية امور اه جغرافيا امور ونحو ذلك. تمام؟ كوجود بغداد مثلا فلا يكفر قطعا. قال ما في شيء في الدنيا اسمه بغداد واضح يعني ما في شي في في الدنيا اسمه اليمن مثلا. واضح؟ هذا لا يغفر لا يتعلق بامور الدين اصلا تمام هذا مبحث مهم جدا هو ختم به وذكره باختصار من اراد التوسع في هذا فليقرأ ما كتب في آآ قواطع الاسلام ده في كتاب آآ الشيخ بن حجر رحمه الله الاعلام بقواطع الاسلام يتعلق بها امور دينية يتعلق اذا انكر وجودها يعني انكر وجود الحج نعم. اين؟ اين يكون ثم هذه منصوص عليها في القرآن اصلا منصوص عليها في القرآن يكون مكذبا ماما ان ان اول بيت وضع الناس للذيب بكة مباركة. نعم نكتفي بهذا بالنسبة للاخوة الذين يستمعون للدروس في التسجيل نحن سنقف شهرا عندنا اجازة. تمام. ان شاء الله بعد الشهر نواصل الدروس. والله اعلم اللهم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين