﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:35.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص

2
00:00:35.700 --> 00:00:55.700
في الاقوال والاعمال اللهم امين. فهذا الباب بارك الله فيكم هو باب ترتيب الادلة قال الشارح رحمه الله ولما فرغ من ذكر الادلة الشرعية شرع في بيان الترجيح بينها فقال باب ترتيب الادلة

3
00:00:55.700 --> 00:01:23.400
الباب لعل الاولى والله اعلم ان المصنف امام الحرمين ان يقدمه الى باب التعارض والترجيح الذي مر معنا. مر معنا بعد النسخ وقبل الاجماع واضح؟ فكان الاولى انه اما ان يقدم هذا الى ذلك الموضع او يؤخر ذاك الى هذا الموضع

4
00:01:23.400 --> 00:01:43.400
ولعل تأخير ذاك الى هذا الموضع انسب فيكون قد ذكر الادلة منها الاجماع والقياس وتكلم عن الاستصحاب ثم بعد ذلك يتكلم على ترتيب الادلة. فقال هنا وقدموا من الادلة الجلي على الخفي

5
00:01:43.400 --> 00:02:06.100
باعتبار العمل وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي للحكم الا مع الخصوص والعموم بالتخصيص للتقديم والنطق قدم عن قياسهم تفي. وقدموا جليه على الخفي وان يكن في النطق من كتاب او سنة تغيير

6
00:02:06.100 --> 00:02:35.250
اصحابي فالنطق فالنطق حجة فالنطق حجة اذا والا. فالنطق حجة اذا والا فكن بالاستصحاب مستدل قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة يعني ان الادلة يقدم منها عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها الجلي

7
00:02:35.450 --> 00:02:59.400
فالجلي هذا نائب فاعل يقدم ان الادلة يقدم الجلي منها فهمتهم ولا لا فالجلي مرفوع على انه ايش؟ نائب فاعل للفعل يقدم. يعني ان الادلة يقدم منها عند اجتماع عها وتنافي مدلولاتها الجلي منها على الخفي

8
00:03:00.000 --> 00:03:27.300
كما قال وقدموا من الادلة الجلي على الخفي باعتبار العمل وقدموا من الذين قدموا ها؟ العلماء خاصة علماء الفقه والاصول. تمام؟ قال وقدموا من الادلة الجليعة على الخفي باعتبار العمل. ما المراد بالجليل

9
00:03:27.450 --> 00:03:55.200
الجلي هو ما كان المراد تمام ما كان المراد منه المتبادر ظاهرا هذا الجريء. تمام؟ ما كان المتبادر منه ظاهرا هذا الجليل وعكسه الخفي ما كان المتبادر منه ليس ليس ظاهرا. تمام؟ قال رحمه الله

10
00:03:55.750 --> 00:04:22.400
وذلك كالظاهر والمؤول. اي يقدم الظاهر على المؤول لان الظاهر هو الاحتمال الراجح من احتمالين او احتمالات فالمتبادر هو المعنى الراجح فقدم بخلاف مؤول فالمؤول هو المعنى المرجوح. تمام؟ فقدم الظاهر على

11
00:04:22.400 --> 00:04:42.400
المؤول. قال فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه مجازي واضح. لان المعنى الحقيقي لا يحتاج الى لا يحتاج الى قرينة خارجية. ليكون هو المراد بخلاف المعنى المجازي. فان اللفظ لا يحمل عليه

12
00:04:42.400 --> 00:05:12.400
الا بدلالة قرينة تبين انه المراد. قال ويقدم منها مفيد العلم على مفيد الظن ما افاد العلم كالمتواتر يقدم على ما افاد الظن كالاحاد قال ويقدم منها مفيد العلم على مفيد الظن وذلك كالمتواتر والاحاد فيقدم الاول الذي هو

13
00:05:12.400 --> 00:05:35.500
متواتر على الثاني الا ان يكون المتواتر. ها؟ الا ان يكون المتواتر عاما فيخص بالثاني. هذا في الحقيقة مسألة تعارض تحتاج الى تحتاج الى تحرير. كأن الكلام فيها فيه اجمال هنا انتبه معي. المتوتر بارك الله فيكم

14
00:05:35.950 --> 00:06:05.000
المتواتر ينقسم الى قسمين اما ان يكون هذا المتواتر قطعي الدلالة واما ان يكون هذا المتواتر ايش ظنية الدلالة شوف دليل دليل تنظر له من جهتين تنظر اليه من جهة الثبوت

15
00:06:05.750 --> 00:06:25.150
وعدم الثبوت واذا كان ثابتا تنظر اليه هل ثبوته قطعي او ثبوت ظني هذه الزاوية ثم اذا كان ثابتا سواء كان ثبوته قطعي او ظني تنظر هل دلالته قطعية او دلالته ظنية

16
00:06:25.550 --> 00:06:45.850
فقد يكون الدليل ثابتا ثبوتا قطعيا. لكن دلالته ظنية وقد يكون ثابتا ثبوتا قطعيا ودلالته قطعيا وقد يكون الدليل ثابتا ثبوتا ظنيا ودلالته قطعية وقد يكون ثابتا ثبوتا ظنيا ودرايته ظنية

17
00:06:45.900 --> 00:07:02.500
فالحالات كم؟ حالات اربع فالان نحن هنا بالنسبة للمتواتر ثابت ثبوت قطعي لا اشكال. اذا نحن لا نتكلم هنا في الثبوت. نتكلم في ايش؟ متواتر ظني الدلالة متواتر قطعي الدلالة. كلامنا في

18
00:07:02.500 --> 00:07:24.450
من حيث الدلالة هذا المتواتر من حيث الدلالة بعد ذلك قد يعارض باحاد الاحاد الذي عارض المتواتر اما ان يكون احاد قطعي واما ان يكون احاد ظني تمام؟ واما ان يكون ايش

19
00:07:25.050 --> 00:07:47.700
ها الذي عارض المتواتر الظني احاد قطع ايضا صح ولا لا؟ واما ان يكون احاد ظني. هذا مقتضى القسمة العقلية بغض النظر هل وجد او لا يوجد واضح لان بعضهم واحد بيعترض كيف يتعارض قطعي مع قطعي

20
00:07:48.400 --> 00:08:07.700
ونحن قد مر معنا في الدروس الماضية ان القطعية لا يتعارض مع قطعي. تمام هنا بارك الله فيك هذا من حيث ايش؟ قسم العقلية قسم العقلية تقتضيه هذا التقسيم فهنا متواتر ايش؟ قطعي الدلالة عرظه احاد قطعي الدلالة. اذا

21
00:08:08.600 --> 00:08:29.800
اجتمع عندنا ايش طبعا احاد قطعي الدلالة ها احاط ظني؟ الدلال. الكلام كله في الدلالة لان الاحاد هذا ليس قطعيا اصلا تمام اه وهنا احاد قطعي الدلالة وهنا احاط ظن الدلالة. فهنا هذا متواتر قطعي

22
00:08:30.650 --> 00:08:51.050
الدلالة وهذا احد قطعي الدلالة تمام من حيث الدلالة هذا قطعي هذا قطعي لكن من حيث الثبوت المتواتر اقوى صح اذا ما الذي يقدم هما اتفقا في ان كلا منهما قطعي الدلالة

23
00:08:52.550 --> 00:09:09.200
طيب نرجح الان رجح من من حيث الدلالة لا نستطيع الترجيح هما في نفس المرتبة سنراجع من حيث ايش؟ من حيث الثبوت. اذا هنا سنقول ماذا ما الذي يقدم يقدم المتواتر

24
00:09:09.500 --> 00:09:45.900
واضح؟ طيب اذا كان المتواتر قطعي الدلالة الاحاد ظني الدلالة ماذا يقدم ها ماذا يقدم؟ متواتر    واضح الشوك ولا لا تمام اذا كان المتواتر ظني الدلالة. الاحاد قطعي الدلالة. ما الذي يقدم

25
00:09:46.750 --> 00:10:17.150
ما الذي يقدم الاحاد  يقدم صح؟ لانه قطعي الدلالة تمام اذا كان المتواتر ظني الدلالة الاحاد ظني الدلالة ها ما الذي يقدم؟ هذا ظني وهذا ظني المتواتر نرجح بايش نرجح من جهة الثبوت

26
00:10:17.500 --> 00:10:40.550
واضح ولا لا؟ هذا هذا مقتضى التقسيم العقلي. هنا يقول لك هنا يقول لك بارك الله فيك قال وذلك كالمتواتر والاحاد تمام كالمتواتر والاحاد فيقدم الاول المتواتر على الثاني الا ان يكون المتواتر عاما فيخص بالثاني هذا لا اشكال

27
00:10:40.750 --> 00:11:05.450
هذا من باب التخصيص للعام كما تقدم تخصيص الكتاب والسنة وهذا معنى قوله وقدموا منها مفيد العلم البيتي ثم قال ويقدم النطق وهو النص من كتاب او سنة سواء كان متواترا او احادا على القياس بانواعه

28
00:11:07.250 --> 00:11:27.450
النص يقدم على القياس بانواعه تمام قال يقدم النطق وهو النص من كتاب او سنة متواتر او حاد على القياس بانواعه طبعا هذا في غير صورة ما لو كان النص من الكتاب والسنة عام

29
00:11:28.150 --> 00:11:44.750
والقياس خصصه فهنا يقدم الخاص على العام. وقد مر معنا جواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس وذكرنا على ذلك مثالا وهو ان قول الله عز وجل الزانية والزاني عام يشمل الحر والعبد

30
00:11:45.200 --> 00:12:04.200
فخصت الامح بقوله تعالى فاذا احسنا فعليهن نص ما على المحصنات من العذاب بالنص. وخص العبد بالقياس على القمح مر معنا ايضا ان قول الله عز وجل ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا

31
00:12:04.250 --> 00:12:23.650
خصص عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ابينا من حي فهو فهو ميت واضح ولا لا اذا هذا النص خصص حديثا وقيس الريش عن المذكور في الاية. تمام؟ فقال هنا

32
00:12:24.550 --> 00:12:44.650
الا ان يكون النطق عاما والقياس خاصا فيخص النطق بالقياس. فيخص بالقياس اي فيخص النطق بالقياس كما تقدم في مبحثي كما تقدم في مبحثي التخصيص. وهذا مراد قول الناظم والنطق قدم عن قياسهم تفي

33
00:12:45.250 --> 00:13:10.450
ويقدم القياس الجلي تمام؟ كقياس العلة على القياس الخفي كقياس الشبع قلت لك فيما سبق ان قياس العلة هو ذلك القياس الذي تكون العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا يحسن في نظر العقلاء ان يتخلف الحكم في الفرع مع وجود العلة فيه

34
00:13:11.050 --> 00:13:28.850
هذا يسمى مقياس العلة تمام؟ فقال يقدم القياس الجلي كقياس العلة على القياس الخفي. كقياس الشبح نفس الشي يبقى اصلا ما في علة وهو فرع تردد بين اصلهم بل يقدم قياس العلة على قياس الدلالة

35
00:13:29.550 --> 00:13:46.200
لانه في قياس الدلالة لا يقبح في نظر العقلاء ان يتخلف الحكم مع وجود العلة في الفرع تمام فقال وكذا وكذلك تقديم قياس الاولى والمساوي على الادون اي يقدم القياس الاولى

36
00:13:46.350 --> 00:14:03.900
والقياس المساوي على القياس الذي هو على القياس الذي هو ادنى على القياس الذي هو ادنى ثم قال فان وجد في النطق اي النص من كتاب او سنة ما يغير الاصل

37
00:14:04.250 --> 00:14:31.150
قدم النطق واضح الاصل بارك الله فيكم انك تستدل بالاستصحاب ما هو الاستصحى مر معنا ان الاستصعاب هو البراءة الاصلية واضح فالاصل انك تتمسك بالاستصحاب الا اذا جاء ناقل عن هذا الاصل بدليل من الكتاب او السنة فتنتقل

38
00:14:32.050 --> 00:14:50.950
فيقول لك فان وجد في النطق اي في النص النص هنا عطف بيان لانه جاء بعد اين تمام من كتاب او سنة ما يغير الاصل. ايش الذي هو الاصل؟ الذي هو استصحاب الحال. البراءة الاصلية اي ما يغير الاصل

39
00:14:50.950 --> 00:15:09.750
اي العدم الاصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح انه يعمل بالنطق بان يعتقد ما دل عليه اي ما دل عليه النطق ويترك العمل بالاصل الذي هو ايش استصحابي الحالي

40
00:15:10.050 --> 00:15:33.850
وكذا ان وجد اجماع او قياس فانه يعمل به ويعتقد. هذا كأنه تتميم من الشارع. هو يقول لك في البيت انظر وان يكون في النطق من كتاب او سنة تغيير الاستصحاب فاعمل به. ها قد يقول قال هذا فيما لو كان هنالك دليل من الكتاب والسنة. طيب لو كان في دليل من الاجماع

41
00:15:33.850 --> 00:15:48.550
هل الاجماع يقدم على الاستصحاب ولا لا؟ نعم يقدم. طيب هل القياس يقدم على الاستصحاب او لا؟ نعم يقدم. اذا مرتبة الاستصحاب متأخرة عن المراتب الاربع او عن الادلة الاربعة

42
00:15:49.100 --> 00:16:16.900
فالكتاب والسنة والاجماع والقياس مقدمة مقدمة على الاستصحاب فهم هذا؟ هذا مراد الشارع رحمه الله. لان عبارة البيت قد يفهم منها ان تقديم ان تقديم الكتاب والسنة فقط على الاستصحاب دون غير الكتاب والسنة. الشرح يقول لا. حتى الاجماع حتى القياس يقدمان على الكتاب والسنة

43
00:16:17.000 --> 00:16:33.300
فقال وكذا ان وجد اجماع او قياس فانه يعمل به ويعتقد وهذا مراد قوله وان يكن اي يوجد في الكتاب اي يوجد في النطق من كتاب او سنة تغيير الاستصحاب اي للاصل المستصحب

44
00:16:33.300 --> 00:16:55.500
وهو العدم الاصلي كما تقدم فالنطق حجة اذا بالتنوين اي حينئذ وقوله والا اي وان لم يوجد في النطق اي ما يغيره الاصل فيستصحب الحال اي العدم الاصلي فيعمل به. يعني ان لم يوجد دليل من كتاب او سنة او اجماع او قياس فحينئذ يتمسك بالاصل

45
00:16:57.050 --> 00:17:25.300
قال كما قال فكن بالاستصحاب مستدلا اي محتجا به والله اعلم اذا تقرر هذا فلو سألتكم سؤالا ايهما يقدم؟ الاجماع او النص واضح السؤال هل يقدم النص او يقدم الاجماع. يعني نفترض ان العلماء

46
00:17:25.350 --> 00:17:51.950
على سبيل المثال. نفترض ان العلماء اجمعوا على ان للجمعة خطبتين وجاء حديث صحيح ان الجمعة كانت خطبة واحدة فهل نأخذ بالاجماع ونترك النص او نأخذ بالنص ونترك الاجماع واضح السؤال

47
00:17:52.000 --> 00:18:16.950
ايهما نقدم مع التعديل الاجماع مع التعدية ما هو التعليم لان الاجماع مأخوذ من النص. لان العلماء افهم من النص للنص من الحديث. لان النص احسنت. النص يدخله دعوا النسخ

48
00:18:17.000 --> 00:18:38.300
ودعوة تأويل واضح دعوى النسخ ودعوى التأويل. اما الاجماع اصلا لا ينعقد الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه بعد زمن التشريق. اذا لا نسخى ولا تأويل

49
00:18:38.600 --> 00:18:59.100
فهمتم ولا لا ولديك من هذه الناحية انتبه معي من هذه الناحية يقدم الاجماع على النص من هذه الناحية من ناحية ايش من ناحية ان النص يدخله النسخ يدخله التأويل الاجماع ليس كذلك. لكن من ناحية الترتيب

50
00:18:59.250 --> 00:19:23.450
تأدبا في الادلة نقدم الكتاب ثم السنة ثم الاشتباك. واضح ولا لا؟ من حيث الترتيب نقدم الكتابة ثم سنة ثم الاجماع لكن من حيث ان الاجماع قاطع للنزاع بينما الدليل من القرآن يحتمل

51
00:19:23.550 --> 00:19:42.700
ان يكون منسوخا ان يكون متأولا كذلك الدين والسنة. فحينئذ نقول ماذا؟ نقول ان الاجماع مقدم فهمتم ولا لا؟ هذا جيد؟ طيب مع العلم ان المراد بالاجماع هنا الاجماع الذي لم

52
00:19:44.350 --> 00:20:09.250
ينتقد اما الاجماع الذي انتقد بانه دعي الاجماع ووجد خلاف واضح؟ يعني بعض العلماء قد يدعي الاجماع لانه مثلا لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين فيرى اذا خالف اثنان واحد يعتبر اجماع. او اذا ادعى الاجماع نقل الاجماع وهو لم

53
00:20:09.250 --> 00:20:29.400
طلع على الخلاف وجد الخلاف واضح؟ فهذا اصلا تسميته اجماع مجاسا ليس هو اجماع ليس هو المراد في في في كلامنا الان فهمتم؟ هذا امر لابد ان تنتبهوا له الامر الثاني قد يقول قال كيف تقدموا شيئا عن الكتاب والسنة؟ يقول نحن ما قدمنا الاجماع لذات الاجماع

54
00:20:29.450 --> 00:20:46.850
لان الاجماع بارك الله فيكم لابد له من مستند وان كنا لا نعلم ذلك المستند ولقد مر معنا التقرير في درس الاجماع انه لا يمكن ان ينعقد اجماع الا وثمة ما يستند اليه الاجماع من اية او حديث

55
00:20:46.950 --> 00:21:02.200
لكن قد نعرف ذلك المستند وقد لا نعرف ذلك المستند فهو في الحقيقة ليس تقديما لذات الاجماع وانما تقديما لما استند عليه نعم فهمتم ولا لا؟ ان شاء الله  ثم نقول

56
00:21:03.700 --> 00:21:21.500
اذا يعني ممكن نرتب الادلة فنقول الكتاب والسنة هذا من حيث الترتيب الادمي والاجماع بارك الله فيكم نقول الاجماع هذا يعني يقدم من جهته من جهة ايش؟ انه لا يدخله النسخ

57
00:21:22.200 --> 00:21:48.500
والتأويل الاهتمام. طيب القياس متأخر القياس شف القياس متأخر رتبة وان كان متقدم في الزمان يعني القياس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جائز والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل القياس والصحابة استعملوا القياس رضي الله عنهم

58
00:21:48.600 --> 00:22:10.500
صح فهو من حيث التقدم الزمني هو موجود من قبل الاجماع صح؟ لكن من حيث الرتبة في الاحتجاج هو متأخر عن الاجماع فالاجماع مقدم عليه لان القياس ظني والاجماع في مسألة قطع

59
00:22:11.300 --> 00:22:35.850
فقدم ايش؟ الاجماع على القياس. هذا امر والقياس متأخر من باب اولى على الكتاب والسنة كما مر لان كل قياس يعارض الكتاب والسنة سواء كان النص متواترا او احادا في السنة واضح؟ فان هذا القياس الذي يعارض الكتاب والسنة قياس فاسد الاعتبار

60
00:22:37.550 --> 00:22:54.050
تمام؟ اذا القياس متأخر الرتبة عن الكتاب عن السنة عن الاجماع. لكنه متقدم على الاستصحاب شوف هذا مبحث مهم. ترتيب الادلة هذا مبحث مهم جدا ان البعض يذهب يستعمل دليلا متأخرا

61
00:22:55.100 --> 00:23:15.700
ويترك ادلة هي اقوى متقدمة اذا تقرر هذا فنقول ان الاجماع الذي اتفق فيه كل الامة بما في ذلك من لا يعتبرون على الصحيح في الاجماع كالعامة العوام هل هل القولون معتبر في الاجماع ولا لا

62
00:23:16.000 --> 00:23:40.950
عندنا اجماع فيه مجتهدون وفيه عوام مثلا عارضه اجماع فيه علماء فقط دون العوام نقول هذا مقدم على هذا هذا الذي وجد فيه العلماء والعوام مثلا ممن لا يعتبر اجماعهم مقدم على ذلك الاجماع الذي انفرد به العلماء فقط. هذا اذا حصل هذا مجرد افتراض مسائل يعني

63
00:23:41.350 --> 00:23:58.600
حصل ما حصل مثل هذه المسائل التي في السبورة افتراض عقلي. تمام؟ طيب  الاجماع الذي حصل من الصحابة رضي الله عنهم مقدم على الاجماع الذي حصل من العصر بعد الصحابة

64
00:23:59.000 --> 00:24:19.350
لان بعض العلماء يحصل الاحتجاج بالاجماع باجماع الصحابة دون غيرهم فهمتم فاجماع الصحابة اذا وجد ثم وجد اجماع اخر بعد عصر الصحابة يعارض اجماع الصحابة اجماع الصحابة مقدم جيد؟ طيب

65
00:24:19.900 --> 00:24:39.450
من القواعد في هذا الباب ان دلالة مفهوم الموافقة مقدمة على دلالة مفهوم المخالفة التعريف لان مفهوم المخالفة حصل الخلاف في حجيته هل هو حجة او ليس بحجة؟ بخلاف مفهوم الموافقة

66
00:24:39.500 --> 00:24:58.550
فكان مفهوم الموافقة مقدم على ايش؟ على مفهوم المخالفة من القواعد في هذا الباب ان المثبت مقدم على النافي صحابي روى ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ولم يصلي

67
00:24:59.050 --> 00:25:16.300
فيها صحابي روى ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة فصلى فيها ركعتين هذا يقول صلى هذا يقول لم يصلي واضح ذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ذاك يقول لم ير ربه

68
00:25:16.650 --> 00:25:39.650
تقدم من يقدم المثبت على النافي. لماذا الجواب لان المثبت عنده زيادة علم النافي النافي لم يعلم المثبت علم فمن عنده زيادة علم قوله مقدم على من لم يعلم واضح

69
00:25:39.900 --> 00:25:59.250
وهذا هذه القاعدة حتى تستعمل في الترجيع بين الرواة فهي مسلك بالنسبة للفقهاء اذا زاد احد الرواة زيادة في حديث وهو راوي ثقة وبقية الرواة لم يذكروا تلك الزيادة بالنسبة لعلماء الحديث يقولون هذا شاذ

70
00:26:00.450 --> 00:26:23.650
لان الراوي ثقة انفرد عن بقية الرواة علماء الحديث يحكمون عليه بالشذوذ الفخالة يطبقون هذه القاعدة يقولون هذا من باب زيادة الثقة. ما دام ان الذي زادها ثقة فعنده زيادة علم ليست عند غيره. فربما افرده الشيخ بهذه الزيادة

71
00:26:23.650 --> 00:26:45.150
ما حدثه الشيخ مرتين مرة مع اصحابه بدون زيادة ومرة لوحده مع تلك الزيادة. خاصة اذا توبع مثل ما مر معنا في زيادة ايش توضئي لكل صلاة في المستحاضة واضح؟ توضئي لكل صلاة في صحيح الامام البخاري. زادها ما قلنا

72
00:26:45.900 --> 00:27:05.950
محمد بن زيد حماد بن زين. واضح هون تنسون سريعا. تمام ثم قال رحمه الله تعالى بارك الله فيكم قال باب اي في المفتي والمستفتي والتقليد هذا نتركه ان شاء الله للدرس القادم. ويبقى معنا تقريبا درسان ونختم هذا الكتاب النافع الذي

73
00:27:05.950 --> 00:27:15.974
انتفعنا كثيرا بقراءته والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين