﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:32.800
دقيقة ودقيقة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فهذا الفصل في معنى او هذا الفرع في

2
00:00:32.800 --> 00:01:00.150
التقليد يقول العلامة الشرف عمريطي رحمه الله تعالى تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من اين ذاك؟ قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء. وقيل لا لان ما قد قاله جميعه بالوحي قد اتى له

3
00:01:00.150 --> 00:01:34.150
التقليد بارك الله فيكم معناه في اللغة العربية من وضع القلادة على العنق وضع القلادة على العنق وكأن المفتي جعل الفتي قلادة في عنق المستفتين. كأن المفتي جعل على الفتوى قلادة في عنق المستفتي فسمي ذلك تقليدا. قال رحمه الله

4
00:01:34.150 --> 00:02:13.050
ان حد التقليد قبول قول القائد بلا حجة يذكرها اذا حد التقليد هذا نقرره في السبورة اولا. ذكر له تعريفين. تمام؟ اين احسنت الاول التقليد التعريف الاول قبول قول القائل

5
00:02:13.500 --> 00:02:55.350
ميناء حجة الثاني قبول قول القائل من غير العلم ما مستنده من غير ان يدري السائل من اين قاله. اذا قولان ما الذي ينبني على هذين القولين ينبني مسألة وهي هل قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا او لا يسمى تقليدا؟ اذا قلنا ان

6
00:02:55.850 --> 00:03:22.450
التقليد قبول قول القاء بلا حجة بناء على هذا قبول الانسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. لماذا؟ لانه قام عنده الدليل العام على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يقم الدليل الخاص. واضح؟ اذا هذا يسمى تقليد. لماذا؟ لان القائل قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم بلا

7
00:03:22.450 --> 00:03:39.800
حجة اي خاصة بلا حجة اي خاصة فهما لكن على القول الثاني قبول قول القائل من غير العلم بمستنده. ما مستنده؟ هل يسمى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا او لا؟ هذا فيه

8
00:03:39.850 --> 00:04:04.550
ايه تفصيل مبني على مسألة هي هل يجوز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم او لا يجوز واضح فاذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الاجتهاد له قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام اخبر عن الوحي

9
00:04:04.600 --> 00:04:24.900
او اخبر عنه الاجتهاد الذي هو جائز له  صح واذا قلنا لا يجوز له الاجتهاد سيكون مستند النبي عليه الصلاة والسلام في الاخبار ما هو لا يجوز له الاجتهاد. ما مستنده في الاخبار؟ سيكون المستند

10
00:04:24.950 --> 00:04:53.100
هو الوحي فقط صح اذا هنا سيكون المستفتي عالم سيكون المستفتي عالما ما مستند النبي عليه الصلاة والسلام فهل على هذا يسمى تقليدا او لا يسمى على هذا يسمى تقليدا او لا يسمى هنا نقول لا يسمى تقليدا. لماذا لا يسمى تقليدا؟ لانه يعلم ما مستند النبي عليه الصلاة والسلام في هذا

11
00:04:53.100 --> 00:05:10.900
وهو الوحي فقط لكن على هذا هل يسمى تقليدا او لا يسمى؟ ها نقول يسمى تقليدا لان ما قاله صلى الله عليه وسلم يمكن ان يكون عن طريق الوحي او عن طريق الاجتهاد. هذي خلاصة المسألة. واضح؟ اذا

12
00:05:11.150 --> 00:05:30.750
ذكر لك ان التقليد له تعريفان واضح ثم ذكر مسألة اخرى هل قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا او لا يسمى تقليدا. هذا مبني على مسألة اخرى. هل يجوز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم او لا

13
00:05:30.750 --> 00:05:56.550
يجوز تفصيله كما رأيت في السبورة. الان نقرأ كلامه قال يعني ان حد التقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها ذلك القائل للمقلد للمقلد السائل ومنهم من قال في حد التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله اي لا تعلم مأخذه لا تعلم

14
00:05:56.550 --> 00:06:11.050
سنده في ذلك وهذا مراد البيتين الاولين تمام؟ تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل وقيل بل قبولنا مقالة من غير ما مع جهلنا من اين ذلك من اين

15
00:06:11.050 --> 00:06:29.200
اين ذاك قال طبعا هذا تقرير امام الحرمين مع انه له كلام اخر في البرهان يخالف هذا واضح في البرهان يقول ان   التقليد لو قلنا قبول قول القاء بلا حجة

16
00:06:29.650 --> 00:06:45.750
واضح على هذا يقول في البرهان ان اخذ الانسان بقول النبي او قبول الانسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقييدا هنا. قال لان قول النبي عليه الصلاة والسلام حج في ذاته

17
00:06:45.750 --> 00:07:01.900
هذا قاله في البرهان واضح في البرهان خلاف ما قرره هنا واضح؟ ولديك هذا ايضا موضع فيه اشكال تمام في كتابه البرهان قرر خلاف ما قاله هنا. لكن قلت لك بينت لك ما المراد

18
00:07:02.500 --> 00:07:25.700
بكونه تقليدا اي من حيث الدليل الخاص الذي يتعلق بالجزئية بتلك الجزئية وليس الدليل العام على ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الله سبحانه وتعالى واه الدليل على رسالته ونبوته. ولذلك قد يشير الى هذا فقال فعلى الحد الاول على التعريف الاول هذا

19
00:07:25.700 --> 00:07:52.600
فعلى الحد الاول قبول قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الاحكام يسمى تقليدا ها يسمى تقليدا لماذا؟ قال لانطباقه عليه الانطباقي التعريف على هذه الصورة. تمام؟ فيجب الاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يذكره الاحكام. وان لم يذكر دليل ذلك الحكم

20
00:07:52.600 --> 00:08:17.100
نشوف ذلك الحكم اي الدليل الايش الخاص تمام قال لانه قد قام الدليل اي الدليل العام شف هذا الذي نفاه شيء الذي اثبته شيء اخر اعيد قراءة العبارة. قال فيجب الاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الاحكام وان لم يذكر دليل

21
00:08:17.100 --> 00:08:35.300
ذلك الحكم هذا الدليل الخاص هذا المنفي تمام؟ قال لانه قد قام الدليل العام على قبول قوله صلى الله عليه وسلم اعني المعجزة الدالة على رسالته. فهمتم ولا لا؟ جيد

22
00:08:35.900 --> 00:08:58.500
وعلى الحد الثاني على التعريف الثاني فيه تفصيل تمام؟ فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس اي كان يجتهد فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. هذا بناء على انه يجوز له الاجتهاد. وهذا هو الصحيح

23
00:08:58.500 --> 00:09:23.950
الذي قال به جماهير العلماء ومنهم الامام الشافعي. قال فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. لماذا؟ لاحتمال ان يكون اي لاحتمال ان يكون قوله. ان يكون قوله عن اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام واحتمال ان يكون عن وحي. اذا قوله قد يكون عن اجتهاده وقد يكون عن وحي. قال وان قلنا لا

24
00:09:23.950 --> 00:09:43.950
اي لا يجوز له الاجتهاد. تمام؟ قال وانما يقول عن وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فلا يسمى قبول قوله تقليدا لماذا؟ لان مستند قوله معلوم وهو الوحي. قالوا وفي هذه المسألة

25
00:09:43.950 --> 00:10:03.950
خلاف ما هي المسألة التي فيها خلاف؟ مسألة هل يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ قال وفي هذه المسألة خداع وفي في هذه المسألة وهذه المسألة فيها خلاف. اعني مسألة اجتهاده صلى الله عليه تعالى صلى الله تعالى عليه وسلم

26
00:10:03.950 --> 00:10:23.450
والصحيح الذي عليه الجمهور ومنهم الامام الشافعي جواز اجتهاده صلى الله تعالى عليه وسلم ووقوعه منه يعني ليس فقط الجواز بل ايضا والوقوع كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اسارى بدر

27
00:10:23.850 --> 00:10:43.850
في قصة اسار بدر تمام؟ قال ولا يكون اي اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم الا صوابا. للادلة المبينة في المطولات. تمام؟ قال ولما ذكر ان الاجتهاد يجب على من اجتمعت فيه شروطه

28
00:10:43.850 --> 00:11:06.550
ترجم له بفصل فقال سنأتي الى هذا الفصل لكن قبل هذا الفصل احب ان اذكر بعض المسائل المتعلقة بالتقليد. فاقول بارك الله فيكم يجب على كل لمكلف تقليد احد المذاهب الاربعة في الفروع الفقهية. يجب على كل مكلف

29
00:11:06.550 --> 00:11:28.150
تمام؟ غير مجتهد يجب على كل مكلف غير مجتهد تقليد احد المذاهب الاربعة في الفروع الفقهية. كم هذه؟ كم قيود هذه اربع قيود يجب على كل مكلف اخرجنا غير المكلف

30
00:11:28.500 --> 00:11:51.500
غير المجتهد اخرجنا من؟ لان المجتهد لا يجوز له التقليد بل يجب عليه الاجتهاد. بسم الله تقليد احد المذاهب الاربعة اخرجنا غير المذاهب الاربعة فان غير المذاهب الاربعة الاصل عدم تقليدها

31
00:11:52.100 --> 00:12:17.400
لا لنقص اجتهاد ائمتها. لا بل لعدم الثقة بتلك الاقوال المنسوبة اليهم هل هي هل هي بمعتبراتها كافة او لا ربما ذكروا شروطا او قيودا لم تنقل الينا واضح؟ والا فمنهم من هو

32
00:12:18.400 --> 00:12:43.900
مساو في الفقه للائمة الاربعة بل منهم من قيل انه افقه من بعض الائمة الاربعة كما قال الامام الشافعي رحمه الله الليث افقه من مالي تمام والقيد الان كم هذي قيود؟ ثلاثة ايش القيد الاول؟ المكلف الثاني غير المجتهد الثالث احد المذاهب الاربعة في الفروع الفقهية

33
00:12:43.900 --> 00:13:08.350
هي اما في العقائد فالواجب هو النظر. تمام. لا يكتفي الانسان بالتقليد. لا يكتفي الانسان بالتقليد. ولذلك نص جماعة من اهل العلم على ان المقلد في العقيدة تقليدا جازما ايمانه صحيح

34
00:13:08.500 --> 00:13:23.450
لكنه قالوا يأثم على تركه النظر يأثم على تكيد نظام الله. نحن لا لا اشكال عندنا في صحة الايمان. فقط اه يعني هل يكون اثما لانه ترك النظر والنظر واجب

35
00:13:23.450 --> 00:13:49.150
او لا يأثم. تمام من هذه الناحية. نعم. قال هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية يجوز للانسان الذي التزم تقليد احد المذاهب الاربعة ان ينتقل الى غيره من المذاهب الاربعة كأن يكون التزم المذهب الشافعي فله ان ينتقل الى غيره من المذاهب الاربعة الى المذهب الحنفي او المالكي

36
00:13:49.150 --> 00:14:13.300
او الحنبلي. اما انتقالا دائما او انتقالا في مسائل. واضح سواء كان انتقاله لحاجة او لم يكن لحاجة يجوز له حتى ولو كان انتقاله لغير حاجة بشرطين مهمين. الشرط الاول الا يكون متتبعا للرخص

37
00:14:13.800 --> 00:14:33.800
يتقصد الاخذ بالاسهل من كل مذهب. والشرط الثاني الا يحصل منه التلفيق ان يولد صورة معنى التلفيق ان يولد صورة لا يقول بصحتها احد من من العلماء من الائمة. مثال التلفيق

38
00:14:33.800 --> 00:14:57.100
لو انه على سبيل المثال اصابته نجاسة كلبية. فقال انا اقلد الامام ما لك في ان الكلبة طاهر. تمام؟ وبالتالي لا اغسل هذه النجاسة. ثم توضأ ومسح على بعض شعرة

39
00:14:57.100 --> 00:15:21.900
واضح فقط وصلى وقال انا اقلد الامام الشافعي في ان مسح بعض شعرة يجزئ في الوضوء فنقول له صلاتك لا صح؟ لا تصح صلاتك. لا تصح صلاتك لانك عند الامام مالك مسحت بعض شعرة

40
00:15:22.350 --> 00:15:39.400
وهذا لا الامام ما لك صحيح الصلاة. ولا الامام ولا الامام احمد ولا الامام ابو حنيفة لان عندهم الامام احمد ومالك لابد ان تمسح جميع الراس. وابو حنيفة ربع الراس

41
00:15:39.600 --> 00:15:58.300
هو مسح بعض شعره. اذا انت صلاتك عند هؤلاء الثلاثة لا تصح تمام ولا تصح صلاتك ايضا عند الامام الشافعي لان عليك نجاسة مغلظة بل ليس عند الامام الشافعي بل وحتى عند

42
00:15:58.850 --> 00:16:26.100
ابي حنيفة لانه يقول بنجاسة الكلب وعند احمد لانه يقول بنجاسة الكلب فهمتم ولا لا؟ نعم مسألة الان رقم كم هذي؟ ها؟ هذي الثالثة. الثالثة ونختم بها يجوز للمكلف ان يقلد اقوال المختارين في مذهبه. يعني هو الاصل من التقليد لمن

43
00:16:26.100 --> 00:16:54.400
لائمة المذهب. تمام؟ لكن قال العلماء يجوز ايضا ان يقلد المختارين كامثال الامام النووي وامثال البلقيني سراج الدين وامثال السيوطي وقبل هؤلاء المزني واضح فيجوز تقليد هؤلاء. فان قال قائل كيف يقلد هؤلاء وهم ليسوا في رتبة مجتهد مطلق؟ كما

44
00:16:54.400 --> 00:17:14.400
بعد قليل تمام وكما مر معكم في الدرس الماضي فالجواب انهم مجتهدون بالنسبة لتلك المسائل التي اختاروا فيها ذلك القول بقوة ذليله. وهذا هذا الفرع الذي ذكرته لكم الفرع الثالث مبني على تجزأ الاجتهاد. ان

45
00:17:14.400 --> 00:17:34.400
يتجزأ. فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ وهي مسألة ايضا خلافية لكن الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم ان الاجتهاد يتجزأ قد يكون الانسان مجتهدا في باب وليس مجتهدا في باب اخر. او في علم وليس مجتهدا في علم اخر. بل يعني

46
00:17:34.400 --> 00:17:54.400
قد يكون مجتهدا في مسائل دون مسائل اخرى. تمام؟ ولذلك لما علل هنا العلماء قالوا لانهم مجتهدون في تلك المسائل. واضح نعم وهذه المسائل مع مسائل اخرى قد مرت معنا في دراسة مختصر الفوائد المكية وان شاء الله اذا اعدنا دراسة الكتاب مرة اخرى نأتي اليها

47
00:17:54.400 --> 00:18:14.400
مفصلة ان شاء الله. ثم قال رحمه الله ولما ذكر ان الاجتهاد يجب على من اجتمعت فيه شروطه ترجم له فقال فصل الاجتهاد. اي المراد عند الاطلاق وهو اجتهاده في الفروع. لان الاجتهاد اذا اطلق

48
00:18:14.400 --> 00:18:34.400
الاجتهاد اذا اطلق فالمقصود به عند الاطلاق الاجتهاد في الفروع ليس في اصول الدين. تمام. واذا اطلق اجتهد فالمراد به عند الاطلاق المجتهد المطلق ليس المقيد ولا مجتهد الفتوى. تمام؟ قال وحده ان

49
00:18:34.400 --> 00:18:54.400
الذي اجتهد مجهوده في نيل امر قد قصد ولينقسم الى صواب وخطأ وقيل في الفروع يمنع الخطأ وفي اصول الدين ذا الوجه امتنع. وفي اصول الدين ذا الوجه امتنع. اذ فيه تصويب لارباب البدع

50
00:18:54.400 --> 00:19:14.400
من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين انهم لم يبعثوا او لا يرون ربهم بالعين تدلمجوس في اصلين ومن اصاب في الفروع يعطى اجرين واجعل نصفه من اخطأ لما رووا عن النبي الهادي في

51
00:19:14.400 --> 00:19:34.400
فمن تقسيم الاجتهاد وتم نظم هذه المقدمة ابياتها في العد در محكمة في عام طاء ثم ثم فاء ثاني ربيع شهر الوضع المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. قال هنا يعني ان تعريف الاجتهاد لغة

52
00:19:34.400 --> 00:20:11.550
بذل الوسع الوسع بفتح الواو الطاقة والطاقة قال فيما فيه كلفة بذل الوسع فيما فيه كلفة. واصطلاحا بذل الفقيه بذل الفقيه المجتهد مجهوده. شف هو بيعرف ايش الان الاجتهاد اصطلاحا. طيب لما تعرف الاجتهاد اصطلاحا الاولى انك لا تستعمل كلمة المجتهد. لانك انت تعرف الاجتهاد فكيف تستعمل المجتهد؟ هذا

53
00:20:11.550 --> 00:20:34.250
ايش؟ ها الدور تعرف الشيء وتأتي بشيء بنفس التعبير الذي تعرفه لا واضح ولا لا؟ اه فكان الاولى ان يقول اصطلاحا بذل الفقيه وسعه على الاقل مجودة ربما لها تعلق بذل الفقيه وسعه في نيل المقصود ليحصل له

54
00:20:34.250 --> 00:21:02.200
النون بالحكم هذا تمام؟ ثم هو ادخل الشرح في اثناء التعريف. فقال هنا بذل الفقيه المجتهد. تمام مجهوده اي طاقته ووسعه في نيل اي بلوغ الغرض المقصود من العلم لتحصينه. بان يبذل تمام طاقته في النظر في الادلة الشرعية ليحصل

55
00:21:02.200 --> 00:21:30.200
الظن بالحكم. ليحصل الظن بالحكم. واضح؟ طيب هنا لما قال بذل الفقيه ما المراد بالفقه  مم المراد بالفقيه هنا من تأهل للفقهين وليس الفقيه الذي يستنبط فهمتم ولا لا واضح ولا لا

56
00:21:30.600 --> 00:21:50.050
الان هو يعرف ايش ها؟ يعرف الاجتهاد. لو قلنا المراد بالفقيه الذي يستنبط هذا قده يستنبط قدره مجتهد يعني فهمتم؟ قد وصل للاجتهاد قد صار يستنبط. انما المراد بالفقيه هنا من بلغ يعني ما يسمى عندنا فقيها بالقوة وليس فقيها بالفعل

57
00:21:50.600 --> 00:22:10.400
فقيها بالقوة. المراد بالفقيه هنا الفقيه بالقوة. ليس الفقيه بالفعل. يعني لا لا ليس المراد بالفقيه ان الذي قد سبقت له استنباطات من قبل بمعنى اخر لو قلنا الذي سبقت له استنباطات من قبل هو المقصود هنا يعني الفقيه الذي بلغ رتبة الاجتهاد ولم يستنبط من قبل لا يدخل في التعريف

58
00:22:10.400 --> 00:22:28.800
فهمتو القصد ولا لا؟ واضح اذن ما المراد بالفقيه؟ المراد بالفقيه هنا الفقيه بالقوة. طبعا من باب اولى الفقيه بالفعل واضح؟ المراد الفقيه هنا الفقيه بايش؟ بالقوة ومن باب اولى. الفقيه بالفعل. نعم. قال هنا فالمجتهد اه انتبه

59
00:22:28.800 --> 00:22:42.700
الان هذا كلام مهم. تقسيم مراتب الاجتهاد قال فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد الذي تقدم ذكره. في الدرس الماضي. ما معنى كامل الالة؟ كامل الالة ان تحققت فيه

60
00:22:42.700 --> 00:23:07.200
الشروط السابقة تمام قال ان كان كامل الالة في الاجتهاد الذي تقدم ذكره بان استكمل ما يتوقف عليه الاجتهاد. فهو المجتهد المطلق واضح؟ قال ودونه مجتهد المذهب. وهو المتمكن من معرفة قواعد امامه

61
00:23:07.600 --> 00:23:31.750
فيخرج الدليل منصوصا زائدا على امامه يعني هو يأتي الى اصول امامه الى قواعد امامه فيستنبط حكما من الكتاب والسنة بقواعد الامام واضح ولا لا؟ هذه صورة. صورة اخرى يأتي الى مسألة

62
00:23:32.000 --> 00:24:00.450
يأتي الى مسألة ليس فيها نص لامامه وللامام نص لمسألة  من نظائرها واضح؟ لمسألة اخرى تشبهها. فيخرج قولا من نص الامام في تلك المسألة ليكون حكما في المسألة التي لم ينص الامام على حكم فيها

63
00:24:00.550 --> 00:24:26.800
فهمتم ولا لا؟ ايضا هذا من عمل مجتهدين؟ المذهب. المجتهد المقيد اذا المجتهد المقيد اما انه يستنبط من الكتاب والسنة بقواعد الامام. واما انه يخرج قولا امامي في مسألة لم ينص فيها الامام على قول من مسألة تشبهها نص فيها الامام على قول. فهمتم ولا لا يا شيوخ؟ جيد

64
00:24:26.800 --> 00:24:48.500
طيب اذا هذه وظيفة من؟ المجتهد المقيم. تأتيك مسألة هنا وقبل ان استطرد اذكر المسألة هذه انتبه معي هل القول المخرج الذي خرجه مجتهد المذهبي اما خرجه من قواعد الامام

65
00:24:48.600 --> 00:25:13.150
او خرجه من مسألة اخرى للامام فيها نص هل هذا القول المخرج يكون قولا للامام اوليس قولا للامام فهمتم السؤال؟ هل القول المخرج يصح ان ينسب الى الامام؟ فيقال مثلا هذا قول الامام الشافعي في المسألة

66
00:25:13.150 --> 00:25:37.450
لانه خرج اما من اصوله واما من كلامه في فرع اخر او لا واضح ثلاثة اقوال قول قال نعم القول المخرج ما دام انه خرج على اصول الامام او خرج من نصوص الامام فانه ينسب اليه. فيكون

67
00:25:37.450 --> 00:25:54.850
وقولا له وقول ثاني يقول لا ينسب اليه فليس قولا له لماذا؟ قال لانه ربما اذا ذكر له هذا القول الذي خرج لابدى فارقا قال في فرق بين هادي وهادي

68
00:25:54.950 --> 00:26:22.500
صح قول ثالث بالتفصيل فقال يجوز ان ينسب القول المخرج الى الامام مقيدا. فيقال هذا قول الامام الشافعي تخريجا. لا باطلاق وهذا الذي جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في اوائل شرحه للمنهاج

69
00:26:22.550 --> 00:26:43.150
انه ينسب اليه ايش؟ مقيدا لا باطلاق. واضح؟ فالاقوال كم؟ فالاقوال ثلاثة. نعم. قال هنا ودون اهو ايدنا من دون مجتهد المذهب مجتهد الفتوى قال وهو المجتهد المتبحر في مذهب امامه

70
00:26:43.250 --> 00:27:08.750
المتمكن في ترجيح احد قوليه عن الاخر. يعني عنده اقوال لامامه عنده قولان عنده ثلاثة يستطيع ان يرجح احد هذه الاقوال على بقية الاقوال. كيف يستطيع؟ يستطيع بامور. منها معرفة هذا الشخص بتواريخ

71
00:27:08.900 --> 00:27:28.300
اقوال الامام هذا قول قاله الامام متقدم هذا قول قاله متأخر هذا المتأخر يكون هو مذهبه المتقدم هذا ليس مذهبه قد رجع عنه او ما عرف التاريخ من خلال قواعد الامام. الامام في هذا القول

72
00:27:29.050 --> 00:27:50.600
جرى على قواعده التي اصلها لكن في هذا القول خالف قاعدة او بعض الاصول التي اصلها. اذا ما كان موافقا لقواعد الامام هو القول المعتمد هو القول الذي يمثل المذهب او ما يعني ما في عندنا يعني هذا مثلا موافق للقواعد

73
00:27:50.600 --> 00:28:16.900
وهذا موافق للقواعد وما عرفنا المتقدم والمتأخر ننظر الى امر اخر وهو اكثر الاصحاب. بماذا اخذوا فيجعل القول المعتمد هو ما جرى عليه اكثر الاصحاب واضح؟ ولذلك الترجيح له منطلقات ينطلق منها فليس اعتماد الامام الرافعي لقول او اعتماد الامام النووي لقول يأتي

74
00:28:17.350 --> 00:28:41.050
عبثا هكذا. لا بل ينظرون في نصوص الامام الشافعي مع تقدم منها وما تأخر. ينظرون الى قواعد الامام الشافعي واصوله ينظرون الى الاصحاب اكثر الاصحاب اين هم؟ واضح ولا لا؟ بعد ذلك من خلال وطبعا هناك اشياء اخرى يعني هذا فقط للتقريب. تمام؟ من خلال هذه

75
00:28:41.050 --> 00:29:02.900
المنطلقات يقولون ان هذا هو القول المعتمد. وديك هذه العملية التي قام بها هذان الامامان العظيمان الرافعي والنووي  مجهدة فيها جهد كبير الوقوف على نصوص الامام الشافعي وقواعد الامام الشافعي واصول الامام الشافعي والوقوف بعد ذلك على كتب الاصحاب واستقراء كتب

76
00:29:02.900 --> 00:29:22.800
بالاصحاب واضح؟ هذا امر مضني متعب حتى حصل التنقيح لمذهب الامام الشافعي وعرف بعد ذلك في المذهب الشافعي شيء اسمه المعتمد المعتمد عند الشافعية كذا والا لو لم يعني يحصل هذا الامر لكانت

77
00:29:22.900 --> 00:29:42.900
اراء الشافعية اشبه ما يكون بالفقه على المذاهب الاربعة بل ربما غير المذاهب الاربعة. اقوال كثيرة انت لا تميز. ولذلك ذكر الامام النووي وايضا الامام بن حجر الهيتمي في في مقدمة التحفة في حاشيته على الايضاح في المناسك الامام النووي

78
00:29:42.900 --> 00:30:04.300
في اكثر من كتاب انك في في في عصر ما قبل النووي والرافعي اذا قرأت المسألة حتى في عشر كتب لا تثق ان هذا هو تمد لانهم يتواردون على نقل الاقوال. هذا ينقل عن هذا وهذا عن هذا وهذا عن هذا ونفس القول. ثم هذا القول الذي تناقله عشرة

79
00:30:04.300 --> 00:30:27.200
مثلا ليس هو المعتمد واضح ولا لا؟ لانهم يتواردون على نقله فقط دون ايش دون تحرير هل هذا القول الذي ذكروه هل هو قول الامام الشافعي المتأخر او المتقدم هل هو الذي يوافق اصوله او لا يوافق اصوله؟ هل هو قول الذي جرى عليه اكثر الاصحاب او لم يجري عليه؟ اكثر الاصحاب هل هو

80
00:30:27.200 --> 00:30:47.200
القول الذي هو قريب من بقية المذاهب الاخرى او لا. واضح؟ يعني هذه الامور لم تكن موجودة او لم يكن تكن محل عناية العلماء قبل الامام الرافعي والامام النووي رحمة الله تعالى عليهما ورحمة الله على سائر العلماء. فقال هنا

81
00:30:47.200 --> 00:31:09.900
ودونه مجتهد الفتوى وهم مجتهد متبحر في مذهب امامه. المتمكن من ترجيح احد قوله على الاخر اذا اطلقهما ايش معنى اطلقوهما؟ يعني اذا امام المذهب اطلق القولين اطلق القولين واضح فهم يستطيعون ان يرجحوا احد القولين على الاخر هذا المقصود. وطبعا مجتهد الفتوى هذا تمام كما قلت

82
00:31:09.900 --> 00:31:29.900
لكم في الدرس الماضي لهو ان يستنبط من الكتاب والسنة بقواعد امامه. لكن ليس هذا الاغلب على حاله. كما ذكر ذلك العلامة ابن قاسم العبادي في الايات البينة. قال رحمه الله تعالى فان اجتهد كل واحد من هؤلاء في الفروع. فاصاب فله اجران. اجر على

83
00:31:29.900 --> 00:32:13.400
اجتهاده واجر على اصابته. واضح؟ بارك الله فيكم. انتبه معي نكتب في السبورة حتى نلخص هذه المسألة ثم نقرأ هنا. هذا نمسح ماذا يحتاجون الي محل الاجتهاد محل الاجتهاد. محل الاجتهاد اما في الفروع. وهو المراد عند الاطلاق

84
00:32:13.400 --> 00:32:59.950
اما في الاصول طيب الاجتهاد في الفروع هذا عندنا رأيان رأي يقول المصيب واحد ها؟ والمخطئ لا يأثم المصيب واحد المخطئ لا يأثم. جيد. رأي اخر يقول الفروع هذه  قسمان ما فيه دليل قاطع

85
00:33:00.300 --> 00:33:32.450
ما ليس فيه دليل قاطع. يعني قد يكون فرع لكن دليله قاطع  تمام؟ فما فيه دليل قاطع قال المصيب واحد ومع ذلك هل يأثم المخطئ؟ قال والمخطئ لا يأثم. حتى هنا قال المخطئ لا يذهب. تمام. ما ليس فيه دليل قاطع

86
00:33:33.100 --> 00:33:55.000
هذا قال الكل مصيب. الكل مصيب. اذا هذا صاحب الرأي الثاني هذا يفصل تمام وبالتالي ما دام الكل مصيب اكيد ما فش مخطئ اصلا ما ما في داعي نكتب المخطئات ما في مخطئ اصلا كل مصيبة. كيف يعني كل مصيب؟ قال لانه

87
00:33:55.000 --> 00:34:14.900
اما ان اصاب اما ان يصيب الحق في نفس الامر او انه قد فعل الفرظ في حقه وهو بذل المسح خلاص فهو اصابه من حيث من حيث هذا من حيث تحقيق هذا الامر. تمام؟ ايوة. اما في الاصول فهذا المصيب

88
00:34:15.000 --> 00:34:33.050
واحد قطعا بلا خلاف قلنا بلا نزاع تمام؟ هذه خلاصة المسألة نقرأ الان وننظر ماذا قال قال رحمه الله انتبه قال فان اجتهد اخر سطر في الصفحة الاولى قال فان اجتهد

89
00:34:34.050 --> 00:34:55.800
كل واحد من هؤلاء من هؤلاء مجتهد المطلق مجتهد المذهب مجتهد الفتوى. ها؟ هؤلاء. قال فان اجتهد كل واحد من هؤلاء في الفروع فاصابه له اجران اجر على اجتهاده واجر على اصابته. تمام

90
00:34:56.000 --> 00:35:16.000
وان اجتهد في الفروع واخطأ فله اجر واحد على اجتهاده كما سيعلم ان شاء الله تعالى من قول الناظم. وسيأتي دليل ذلك ولا اثم عليه لخطأه على الصحيح. الاثم في حالة واحدة. ما هي؟ الا ان

91
00:35:16.000 --> 00:35:37.400
تقصر في اجتهاده هذا التقصير كل هؤلاء اذا حصل منهم تقصير في الاجتهاد يأثمون في كل يعني على كل الاقوال حيثما قصر المجتهد في الاجتهاد ما معنى قصر؟ اي لم يبذل طاقته لم يبذل وسعه في الاجتهاد. هنا اذا قصر

92
00:35:37.400 --> 00:35:59.300
الاجتهاد يأثم تمام؟ قال رحمه الله فيأثم بتقصيره وفاقا. ما معنى وفاقا؟ بلا خلاف قال فعلم ان الاجتهاد كما قال الناظم ينقسم الى اجتهاد صواب واجتهاد خطأ هذا على الرأي الاول هنا

93
00:35:59.400 --> 00:36:19.400
ومع ذلك المصيب كم؟ واحد هذا الرأي الاول. قال ومن علمائنا من قال كل مجتهد في الفروع التي لا قاطع فيها مصيب في اجتهاده. هنا الكل مصيب. لكن في الفروع التي لا قاطع فيها. هنا الكل مصيب

94
00:36:19.400 --> 00:36:45.000
هذا محله. تمام؟ قال كما قيل وقيل في الفروع يمنع الخطأ. اما الفروع التي فيها قاطع من نص او اجماع بالنص هنا قطعي الدلالة تمام؟ وايضا قطعي الثبوت لانه قد الاخر ذاك يضعفه. تمام؟ قال فالمصيب فيها واحد اتفاقا. فان

95
00:36:45.000 --> 00:37:05.700
فيها المجتهدون لعدم وقوعه عليه اي لعدم وقوعه على ذلك النص او عدم وقوعه على ذلك الاجماع لم يأثم على الاصح فهمتوهم ولا لا؟ حتى هنا لا يأثم. اذا كان بسبب انه لم يقع على ذلك النص ولم يقع على او لم يقع على ذلك اجماع

96
00:37:05.950 --> 00:37:25.400
فهمتم ولا لا؟ هذا خلاصة المسألة هذا كله في الاجتهاد في في الفروع ومن هنا يتقرر لك اذا قلنا ان يعني حتى اذا قلنا المصيب واحد قلنا المخطئ لا يأثم. حتى اذا قلنا يعني اه

97
00:37:25.400 --> 00:37:45.850
بالتفصيل هذا فانه اذا وجد الدليل القاطع ايضا المجتهد لا يهتم اذا لم يقف على ايش؟ على ذلك الدليل القاطع صح من هنا تعلم ان المجتهد لا يأثم الا في سورة واحدة قلت لك وهي ما لو قصر في الاجتهاد بان لم يبذل

98
00:37:45.850 --> 00:38:09.300
وسعه وطاقته في تحصيل الحكم الشرعي واضح فهنا يأثم واذا تقرر هذا فالمجتهد اذا بذل طاقته في تحصيل الظن بالحكم الشرعي فحينئذ لا يأثم واذا كان لا يأثم لا يجوز ذمه. لا يجوز ذمه. لا يأثم

99
00:38:09.350 --> 00:38:33.900
بل هو بين اجر واجرين. فكيف يذم واضح؟ فلا يذم امام مجتهد من الائمة مثلا لانه خالف جماهير الائمة الاخرين مع انه خالفهم باجتهاد لا يذم  ولذلك من كلام تقي الدين بن تيمية قال المجتهد المخطئ لا يجوز ذمه باجماع المسلمين. المجتهد المخطئ لا يجوز ذنب

100
00:38:33.900 --> 00:38:52.450
باجماع المسلمين فهمتم؟ قال هنا ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية تقدم قبل قليل في درس لماذا سمي علم الكلام؟ لا نعيد الان. قال اي العقائد الدينية مصيب

101
00:38:52.650 --> 00:39:12.650
لماذا؟ لان لو قلنا لكل مصيب هنا فان هذا يؤدي الى تصويب اهل الضلالة. تمام؟ قال لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من نصارى القائلين بالتثليث والثانوية اه من المجوس اصحاب اله الخير واله

102
00:39:12.650 --> 00:39:42.100
تمام قال في قولهم بالاصلين للعالم النور والضلمة. فيجعلون اله الخير ويجعلون الظلم اله الشر تمام ورد عليهم المتنبي فيما ازكر قال وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث ان المانوية تكذب. يسمون ايضا معنوية

103
00:39:42.450 --> 00:40:00.150
يعني هم يقولون ان الليل هذا ايش؟ اله ايش؟ الشرع يقول كيف؟ اله الشر. وهل يلتقي المحبوب بحبيبته الا ليلا نعمة وواضح لان هذه نعمة كيف يكون الليل الالهي الشر هذا؟ واضح؟ فكم من خير يكون في الليل

104
00:40:00.200 --> 00:40:22.650
وكم لظلام الليل عندك من يد من نعمة تحدث ان المعنوية تكذب. تمام. يعني هذا يدل على انهم يكذبون فقال هنا والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الاخرة. والملحدين في نفيهم صفات الله تعالى كالكلام

105
00:40:22.650 --> 00:40:40.250
خلقه تعالى افعال العباد الاختيارية وكونه مرئيا في الاخرة. هم. تمام قال وغير ذلك وهذا مراد الناظمي رحمه الله تعالى بقوله وفي اصول الدين ذا الوجه امتنع الثلاث الابيات ودليل من قال

106
00:40:41.100 --> 00:41:02.200
وهم الجمهور ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا الجمهور اصحاب القول الاول الذين قالوا المصيب واحد فقط ها دليلهم قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا بل قد وقد وقد ايش معنى قد وقد وقد؟ قد يصيبه قد يخطئ. قد وقد

107
00:41:02.700 --> 00:41:23.800
ها ما علم مما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصابه فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد رواه الشيخان ولفظ البخاري اذا حكم الحاكم المراد بالحاكم هنا من يثبت الحكم الشرعي

108
00:41:23.950 --> 00:41:38.650
وليس المراد بالحاكم هنا القاضي فهمت المراد بالحاكم هنا كل من يثبت الحكم الشرعي وان لم يكن قاضيا. فحتى المفتي يدخل في هذا. بل حتى لو كان الشخص مثلا ليس له

109
00:41:38.650 --> 00:42:02.150
منصب افتاء ولا قضاء وهو مجتهد يدخل في هذا تمام؟ فالمراد هنا بالحاكم من يثبت الحكم الشرعي وليس المقصود به خصوص القاضي. تمام؟ قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر واحد. ذكره اي الامام البخاري في كتاب الاعتصام اي من الصحيح

110
00:42:02.150 --> 00:42:18.400
ولفظ مسلم مثله ولفظ مسلم مثله الا انه قال فاجتهد ثم اصاب. الى اخره. ذكره في كتاب القضاء وهذا مراد قول الناظم رحمه الله تعالى ومن اصاب في الفروع يعطى

111
00:42:19.200 --> 00:42:41.600
اجرين واجعل نصفه اي اجرا واحدا من اخطاء. اي واجعل نصف من اصاب في الاجر واجعل نصف من اصاب في الاجر لمن اخطأ تمام لما رووا الى اخره اي لما روى العلماء عن النبي الهادي صلى الله عليه وسلم من نحو الحديث المار في ذلك

112
00:42:41.600 --> 00:43:02.300
اي في جعلهم للمجتهد المصيب اجرين والمخطئ اجرا وقوله من تقسيم الاجتهاد اي الى صواب وخطأ. ووجه الدليل من الحديث النار ان النبي صلى الله عليه وسلم خطا خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى

113
00:43:02.700 --> 00:43:24.950
فان قيل في الحديث من اجتهد هذا عام قال من اجتهد وهذي العموم يشمل كل انسان. كل انسان حتى وان كان يعني مثلا من العامة تمام يعني اقصد بالعامة المقلدين يعني تمام ايوة كل انسان اجتهد فهو

114
00:43:24.950 --> 00:43:46.700
اما ان يصيب فله اجرا واما ان يخطئ فله اجرا. نقول لا لان هذا اصلا حرام عليه الاجتهاد. واضح؟ فهو متعدد اذا دخل في هذا الباب تمام؟ ولذلك قال هنا فان قيل قوله في الحديث من اجتهد عمه من ان يكون كامل الالة في الاجتهاد او لا. قد يكون كامل الالة وقد لا يكون كامل

115
00:43:46.700 --> 00:44:06.700
الالة تمام وانت خصصته بكونه كامل الالة؟ فالجواب والله اعلم ان من لم يكن كامل الالة فيما اجتهد فليس من لاهل الاجتهاد اصلا وفرضه التقليد فهو متعد باجتهاده. ها متعد ها متعد انعمل تنوين

116
00:44:06.700 --> 00:44:33.200
مع الدال مع تجديد الدال متعد. تمام؟ باجتهاده فيكون اثما غير مأجور. تمام ثم قال وقوله وتم نظم هذه المقدمة التي هي الورقات في فن الاصول وقوله ابياتها في العد در محكمة يعني ان عدد ابياتها در. در مائتين وكم

117
00:44:33.350 --> 00:45:01.800
واربعة ها فلنعمانهم قد قلت لكم هذا من قبل فلنعمانهم لمالك وللشافعي در ورام لابن حنبلي صح ولا لا الله بعضكم نسي فلنعمانهم قانون. قانون مئة وخمسون حساب الجمل ها وطع كل مالك مائة وتسعة وسبعون

118
00:45:02.750 --> 00:45:21.800
تاريخ الوفاء وللشافعي در مئتين واربعة ورامة لابن حنبلي ميتين واحد واربعين تمام احسبوها بعدين. قد حسبناها اظن مرة كتبناها على سبورة. تمام؟ قال اي مئتان واربعة لكن بدون الخطبة اي بدون

119
00:45:21.800 --> 00:45:39.300
قدمه. قال الفقير الشرف العمريط ذو العجز والتقصير والتفريط. هذه الابيات هذه غير محسوبة في العدد فان الخطبة عدد ابياتها سبعة وغيرها مائتان واربعة فيها اه مئتين واربعة فيها تكون اه فهي لعلها صواب

120
00:45:39.300 --> 00:45:59.300
فهي تكون احد عشر ومائتي بيت. تمام؟ ثم قال ففي ففي كلام الناظمين قصور من جهات نترك هذا ان شاء الله في الدرس القادم. ننظر ما هو القصور وننظر ماذا ذكر لنا هنا ان شاء الله في الدرس القادم

121
00:45:59.300 --> 00:46:13.078
والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين