لو انه على سبيل المثال اصابته نجاسة كلبية. فقال انا اقلد الامام ما لك في ان الكلبة طاهر. تمام؟ وبالتالي لا اغسل هذه النجاسة. ثم توضأ ومسح على بعض شعرة هو مسح بعض شعره. اذا انت صلاتك عند هؤلاء الثلاثة لا تصح تمام ولا تصح صلاتك ايضا عند الامام الشافعي لان عليك نجاسة مغلظة بل ليس عند الامام الشافعي بل وحتى عند دقيقة ودقيقة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فهذا الفصل في معنى او هذا الفرع في التقليد يقول العلامة الشرف عمريطي رحمه الله تعالى تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من اين ذاك؟ قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء. وقيل لا لان ما قد قاله جميعه بالوحي قد اتى له التقليد بارك الله فيكم معناه في اللغة العربية من وضع القلادة على العنق وضع القلادة على العنق وكأن المفتي جعل الفتي قلادة في عنق المستفتين. كأن المفتي جعل على الفتوى قلادة في عنق المستفتي فسمي ذلك تقليدا. قال رحمه الله ان حد التقليد قبول قول القائد بلا حجة يذكرها اذا حد التقليد هذا نقرره في السبورة اولا. ذكر له تعريفين. تمام؟ اين احسنت الاول التقليد التعريف الاول قبول قول القائل ميناء حجة الثاني قبول قول القائل من غير العلم ما مستنده من غير ان يدري السائل من اين قاله. اذا قولان ما الذي ينبني على هذين القولين ينبني مسألة وهي هل قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا او لا يسمى تقليدا؟ اذا قلنا ان التقليد قبول قول القاء بلا حجة بناء على هذا قبول الانسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. لماذا؟ لانه قام عنده الدليل العام على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يقم الدليل الخاص. واضح؟ اذا هذا يسمى تقليد. لماذا؟ لان القائل قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم بلا حجة اي خاصة بلا حجة اي خاصة فهما لكن على القول الثاني قبول قول القائل من غير العلم بمستنده. ما مستنده؟ هل يسمى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا او لا؟ هذا فيه ايه تفصيل مبني على مسألة هي هل يجوز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم او لا يجوز واضح فاذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الاجتهاد له قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام اخبر عن الوحي او اخبر عنه الاجتهاد الذي هو جائز له صح واذا قلنا لا يجوز له الاجتهاد سيكون مستند النبي عليه الصلاة والسلام في الاخبار ما هو لا يجوز له الاجتهاد. ما مستنده في الاخبار؟ سيكون المستند هو الوحي فقط صح اذا هنا سيكون المستفتي عالم سيكون المستفتي عالما ما مستند النبي عليه الصلاة والسلام فهل على هذا يسمى تقليدا او لا يسمى على هذا يسمى تقليدا او لا يسمى هنا نقول لا يسمى تقليدا. لماذا لا يسمى تقليدا؟ لانه يعلم ما مستند النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وهو الوحي فقط لكن على هذا هل يسمى تقليدا او لا يسمى؟ ها نقول يسمى تقليدا لان ما قاله صلى الله عليه وسلم يمكن ان يكون عن طريق الوحي او عن طريق الاجتهاد. هذي خلاصة المسألة. واضح؟ اذا ذكر لك ان التقليد له تعريفان واضح ثم ذكر مسألة اخرى هل قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا او لا يسمى تقليدا. هذا مبني على مسألة اخرى. هل يجوز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم او لا يجوز تفصيله كما رأيت في السبورة. الان نقرأ كلامه قال يعني ان حد التقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها ذلك القائل للمقلد للمقلد السائل ومنهم من قال في حد التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله اي لا تعلم مأخذه لا تعلم سنده في ذلك وهذا مراد البيتين الاولين تمام؟ تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل وقيل بل قبولنا مقالة من غير ما مع جهلنا من اين ذلك من اين اين ذاك قال طبعا هذا تقرير امام الحرمين مع انه له كلام اخر في البرهان يخالف هذا واضح في البرهان يقول ان التقليد لو قلنا قبول قول القاء بلا حجة واضح على هذا يقول في البرهان ان اخذ الانسان بقول النبي او قبول الانسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقييدا هنا. قال لان قول النبي عليه الصلاة والسلام حج في ذاته هذا قاله في البرهان واضح في البرهان خلاف ما قرره هنا واضح؟ ولديك هذا ايضا موضع فيه اشكال تمام في كتابه البرهان قرر خلاف ما قاله هنا. لكن قلت لك بينت لك ما المراد بكونه تقليدا اي من حيث الدليل الخاص الذي يتعلق بالجزئية بتلك الجزئية وليس الدليل العام على ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الله سبحانه وتعالى واه الدليل على رسالته ونبوته. ولذلك قد يشير الى هذا فقال فعلى الحد الاول على التعريف الاول هذا فعلى الحد الاول قبول قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الاحكام يسمى تقليدا ها يسمى تقليدا لماذا؟ قال لانطباقه عليه الانطباقي التعريف على هذه الصورة. تمام؟ فيجب الاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يذكره الاحكام. وان لم يذكر دليل ذلك الحكم نشوف ذلك الحكم اي الدليل الايش الخاص تمام قال لانه قد قام الدليل اي الدليل العام شف هذا الذي نفاه شيء الذي اثبته شيء اخر اعيد قراءة العبارة. قال فيجب الاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الاحكام وان لم يذكر دليل ذلك الحكم هذا الدليل الخاص هذا المنفي تمام؟ قال لانه قد قام الدليل العام على قبول قوله صلى الله عليه وسلم اعني المعجزة الدالة على رسالته. فهمتم ولا لا؟ جيد وعلى الحد الثاني على التعريف الثاني فيه تفصيل تمام؟ فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس اي كان يجتهد فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. هذا بناء على انه يجوز له الاجتهاد. وهذا هو الصحيح الذي قال به جماهير العلماء ومنهم الامام الشافعي. قال فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. لماذا؟ لاحتمال ان يكون اي لاحتمال ان يكون قوله. ان يكون قوله عن اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام واحتمال ان يكون عن وحي. اذا قوله قد يكون عن اجتهاده وقد يكون عن وحي. قال وان قلنا لا اي لا يجوز له الاجتهاد. تمام؟ قال وانما يقول عن وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فلا يسمى قبول قوله تقليدا لماذا؟ لان مستند قوله معلوم وهو الوحي. قالوا وفي هذه المسألة خلاف ما هي المسألة التي فيها خلاف؟ مسألة هل يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ قال وفي هذه المسألة خداع وفي في هذه المسألة وهذه المسألة فيها خلاف. اعني مسألة اجتهاده صلى الله عليه تعالى صلى الله تعالى عليه وسلم والصحيح الذي عليه الجمهور ومنهم الامام الشافعي جواز اجتهاده صلى الله تعالى عليه وسلم ووقوعه منه يعني ليس فقط الجواز بل ايضا والوقوع كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اسارى بدر في قصة اسار بدر تمام؟ قال ولا يكون اي اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم الا صوابا. للادلة المبينة في المطولات. تمام؟ قال ولما ذكر ان الاجتهاد يجب على من اجتمعت فيه شروطه ترجم له بفصل فقال سنأتي الى هذا الفصل لكن قبل هذا الفصل احب ان اذكر بعض المسائل المتعلقة بالتقليد. فاقول بارك الله فيكم يجب على كل لمكلف تقليد احد المذاهب الاربعة في الفروع الفقهية. يجب على كل مكلف تمام؟ غير مجتهد يجب على كل مكلف غير مجتهد تقليد احد المذاهب الاربعة في الفروع الفقهية. كم هذه؟ كم قيود هذه اربع قيود يجب على كل مكلف اخرجنا غير المكلف غير المجتهد اخرجنا من؟ لان المجتهد لا يجوز له التقليد بل يجب عليه الاجتهاد. بسم الله تقليد احد المذاهب الاربعة اخرجنا غير المذاهب الاربعة فان غير المذاهب الاربعة الاصل عدم تقليدها لا لنقص اجتهاد ائمتها. لا بل لعدم الثقة بتلك الاقوال المنسوبة اليهم هل هي هل هي بمعتبراتها كافة او لا ربما ذكروا شروطا او قيودا لم تنقل الينا واضح؟ والا فمنهم من هو مساو في الفقه للائمة الاربعة بل منهم من قيل انه افقه من بعض الائمة الاربعة كما قال الامام الشافعي رحمه الله الليث افقه من مالي تمام والقيد الان كم هذي قيود؟ ثلاثة ايش القيد الاول؟ المكلف الثاني غير المجتهد الثالث احد المذاهب الاربعة في الفروع الفقهية هي اما في العقائد فالواجب هو النظر. تمام. لا يكتفي الانسان بالتقليد. لا يكتفي الانسان بالتقليد. ولذلك نص جماعة من اهل العلم على ان المقلد في العقيدة تقليدا جازما ايمانه صحيح لكنه قالوا يأثم على تركه النظر يأثم على تكيد نظام الله. نحن لا لا اشكال عندنا في صحة الايمان. فقط اه يعني هل يكون اثما لانه ترك النظر والنظر واجب او لا يأثم. تمام من هذه الناحية. نعم. قال هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية يجوز للانسان الذي التزم تقليد احد المذاهب الاربعة ان ينتقل الى غيره من المذاهب الاربعة كأن يكون التزم المذهب الشافعي فله ان ينتقل الى غيره من المذاهب الاربعة الى المذهب الحنفي او المالكي او الحنبلي. اما انتقالا دائما او انتقالا في مسائل. واضح سواء كان انتقاله لحاجة او لم يكن لحاجة يجوز له حتى ولو كان انتقاله لغير حاجة بشرطين مهمين. الشرط الاول الا يكون متتبعا للرخص يتقصد الاخذ بالاسهل من كل مذهب. والشرط الثاني الا يحصل منه التلفيق ان يولد صورة معنى التلفيق ان يولد صورة لا يقول بصحتها احد من من العلماء من الائمة. مثال التلفيق واضح فقط وصلى وقال انا اقلد الامام الشافعي في ان مسح بعض شعرة يجزئ في الوضوء فنقول له صلاتك لا صح؟ لا تصح صلاتك. لا تصح صلاتك لانك عند الامام مالك مسحت بعض شعرة وهذا لا الامام ما لك صحيح الصلاة. ولا الامام ولا الامام احمد ولا الامام ابو حنيفة لان عندهم الامام احمد ومالك لابد ان تمسح جميع الراس. وابو حنيفة ربع الراس ابي حنيفة لانه يقول بنجاسة الكلب وعند احمد لانه يقول بنجاسة الكلب فهمتم ولا لا؟ نعم مسألة الان رقم كم هذي؟ ها؟ هذي الثالثة. الثالثة ونختم بها يجوز للمكلف ان يقلد اقوال المختارين في مذهبه. يعني هو الاصل من التقليد لمن لائمة المذهب. تمام؟ لكن قال العلماء يجوز ايضا ان يقلد المختارين كامثال الامام النووي وامثال البلقيني سراج الدين وامثال السيوطي وقبل هؤلاء المزني واضح فيجوز تقليد هؤلاء. فان قال قائل كيف يقلد هؤلاء وهم ليسوا في رتبة مجتهد مطلق؟ كما بعد قليل تمام وكما مر معكم في الدرس الماضي فالجواب انهم مجتهدون بالنسبة لتلك المسائل التي اختاروا فيها ذلك القول بقوة ذليله. وهذا هذا الفرع الذي ذكرته لكم الفرع الثالث مبني على تجزأ الاجتهاد. ان يتجزأ. فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ وهي مسألة ايضا خلافية لكن الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم ان الاجتهاد يتجزأ قد يكون الانسان مجتهدا في باب وليس مجتهدا في باب اخر. او في علم وليس مجتهدا في علم اخر. بل يعني قد يكون مجتهدا في مسائل دون مسائل اخرى. تمام؟ ولذلك لما علل هنا العلماء قالوا لانهم مجتهدون في تلك المسائل. واضح نعم وهذه المسائل مع مسائل اخرى قد مرت معنا في دراسة مختصر الفوائد المكية وان شاء الله اذا اعدنا دراسة الكتاب مرة اخرى نأتي اليها مفصلة ان شاء الله. ثم قال رحمه الله ولما ذكر ان الاجتهاد يجب على من اجتمعت فيه شروطه ترجم له فقال فصل الاجتهاد. اي المراد عند الاطلاق وهو اجتهاده في الفروع. لان الاجتهاد اذا اطلق الاجتهاد اذا اطلق فالمقصود به عند الاطلاق الاجتهاد في الفروع ليس في اصول الدين. تمام. واذا اطلق اجتهد فالمراد به عند الاطلاق المجتهد المطلق ليس المقيد ولا مجتهد الفتوى. تمام؟ قال وحده ان الذي اجتهد مجهوده في نيل امر قد قصد ولينقسم الى صواب وخطأ وقيل في الفروع يمنع الخطأ وفي اصول الدين ذا الوجه امتنع. وفي اصول الدين ذا الوجه امتنع. اذ فيه تصويب لارباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين انهم لم يبعثوا او لا يرون ربهم بالعين تدلمجوس في اصلين ومن اصاب في الفروع يعطى اجرين واجعل نصفه من اخطأ لما رووا عن النبي الهادي في فمن تقسيم الاجتهاد وتم نظم هذه المقدمة ابياتها في العد در محكمة في عام طاء ثم ثم فاء ثاني ربيع شهر الوضع المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. قال هنا يعني ان تعريف الاجتهاد لغة بذل الوسع الوسع بفتح الواو الطاقة والطاقة قال فيما فيه كلفة بذل الوسع فيما فيه كلفة. واصطلاحا بذل الفقيه بذل الفقيه المجتهد مجهوده. شف هو بيعرف ايش الان الاجتهاد اصطلاحا. طيب لما تعرف الاجتهاد اصطلاحا الاولى انك لا تستعمل كلمة المجتهد. لانك انت تعرف الاجتهاد فكيف تستعمل المجتهد؟ هذا ايش؟ ها الدور تعرف الشيء وتأتي بشيء بنفس التعبير الذي تعرفه لا واضح ولا لا؟ اه فكان الاولى ان يقول اصطلاحا بذل الفقيه وسعه على الاقل مجودة ربما لها تعلق بذل الفقيه وسعه في نيل المقصود ليحصل له النون بالحكم هذا تمام؟ ثم هو ادخل الشرح في اثناء التعريف. فقال هنا بذل الفقيه المجتهد. تمام مجهوده اي طاقته ووسعه في نيل اي بلوغ الغرض المقصود من العلم لتحصينه. بان يبذل تمام طاقته في النظر في الادلة الشرعية ليحصل الظن بالحكم. ليحصل الظن بالحكم. واضح؟ طيب هنا لما قال بذل الفقيه ما المراد بالفقه مم المراد بالفقيه هنا من تأهل للفقهين وليس الفقيه الذي يستنبط فهمتم ولا لا واضح ولا لا الان هو يعرف ايش ها؟ يعرف الاجتهاد. لو قلنا المراد بالفقيه الذي يستنبط هذا قده يستنبط قدره مجتهد يعني فهمتم؟ قد وصل للاجتهاد قد صار يستنبط. انما المراد بالفقيه هنا من بلغ يعني ما يسمى عندنا فقيها بالقوة وليس فقيها بالفعل فقيها بالقوة. المراد بالفقيه هنا الفقيه بالقوة. ليس الفقيه بالفعل. يعني لا لا ليس المراد بالفقيه ان الذي قد سبقت له استنباطات من قبل بمعنى اخر لو قلنا الذي سبقت له استنباطات من قبل هو المقصود هنا يعني الفقيه الذي بلغ رتبة الاجتهاد ولم يستنبط من قبل لا يدخل في التعريف الاجتهاد يأثم تمام؟ قال رحمه الله فيأثم بتقصيره وفاقا. ما معنى وفاقا؟ بلا خلاف قال فعلم ان الاجتهاد كما قال الناظم ينقسم الى اجتهاد صواب واجتهاد خطأ هذا على الرأي الاول هنا فهمتو القصد ولا لا؟ واضح اذن ما المراد بالفقيه؟ المراد بالفقيه هنا الفقيه بالقوة. طبعا من باب اولى الفقيه بالفعل واضح؟ المراد الفقيه هنا الفقيه بايش؟ بالقوة ومن باب اولى. الفقيه بالفعل. نعم. قال هنا فالمجتهد اه انتبه الان هذا كلام مهم. تقسيم مراتب الاجتهاد قال فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد الذي تقدم ذكره. في الدرس الماضي. ما معنى كامل الالة؟ كامل الالة ان تحققت فيه الشروط السابقة تمام قال ان كان كامل الالة في الاجتهاد الذي تقدم ذكره بان استكمل ما يتوقف عليه الاجتهاد. فهو المجتهد المطلق واضح؟ قال ودونه مجتهد المذهب. وهو المتمكن من معرفة قواعد امامه فيخرج الدليل منصوصا زائدا على امامه يعني هو يأتي الى اصول امامه الى قواعد امامه فيستنبط حكما من الكتاب والسنة بقواعد الامام واضح ولا لا؟ هذه صورة. صورة اخرى يأتي الى مسألة يأتي الى مسألة ليس فيها نص لامامه وللامام نص لمسألة من نظائرها واضح؟ لمسألة اخرى تشبهها. فيخرج قولا من نص الامام في تلك المسألة ليكون حكما في المسألة التي لم ينص الامام على حكم فيها فهمتم ولا لا؟ ايضا هذا من عمل مجتهدين؟ المذهب. المجتهد المقيد اذا المجتهد المقيد اما انه يستنبط من الكتاب والسنة بقواعد الامام. واما انه يخرج قولا امامي في مسألة لم ينص فيها الامام على قول من مسألة تشبهها نص فيها الامام على قول. فهمتم ولا لا يا شيوخ؟ جيد طيب اذا هذه وظيفة من؟ المجتهد المقيم. تأتيك مسألة هنا وقبل ان استطرد اذكر المسألة هذه انتبه معي هل القول المخرج الذي خرجه مجتهد المذهبي اما خرجه من قواعد الامام او خرجه من مسألة اخرى للامام فيها نص هل هذا القول المخرج يكون قولا للامام اوليس قولا للامام فهمتم السؤال؟ هل القول المخرج يصح ان ينسب الى الامام؟ فيقال مثلا هذا قول الامام الشافعي في المسألة لانه خرج اما من اصوله واما من كلامه في فرع اخر او لا واضح ثلاثة اقوال قول قال نعم القول المخرج ما دام انه خرج على اصول الامام او خرج من نصوص الامام فانه ينسب اليه. فيكون وقولا له وقول ثاني يقول لا ينسب اليه فليس قولا له لماذا؟ قال لانه ربما اذا ذكر له هذا القول الذي خرج لابدى فارقا قال في فرق بين هادي وهادي صح قول ثالث بالتفصيل فقال يجوز ان ينسب القول المخرج الى الامام مقيدا. فيقال هذا قول الامام الشافعي تخريجا. لا باطلاق وهذا الذي جرى عليه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في اوائل شرحه للمنهاج انه ينسب اليه ايش؟ مقيدا لا باطلاق. واضح؟ فالاقوال كم؟ فالاقوال ثلاثة. نعم. قال هنا ودون اهو ايدنا من دون مجتهد المذهب مجتهد الفتوى قال وهو المجتهد المتبحر في مذهب امامه المتمكن في ترجيح احد قوليه عن الاخر. يعني عنده اقوال لامامه عنده قولان عنده ثلاثة يستطيع ان يرجح احد هذه الاقوال على بقية الاقوال. كيف يستطيع؟ يستطيع بامور. منها معرفة هذا الشخص بتواريخ اقوال الامام هذا قول قاله الامام متقدم هذا قول قاله متأخر هذا المتأخر يكون هو مذهبه المتقدم هذا ليس مذهبه قد رجع عنه او ما عرف التاريخ من خلال قواعد الامام. الامام في هذا القول جرى على قواعده التي اصلها لكن في هذا القول خالف قاعدة او بعض الاصول التي اصلها. اذا ما كان موافقا لقواعد الامام هو القول المعتمد هو القول الذي يمثل المذهب او ما يعني ما في عندنا يعني هذا مثلا موافق للقواعد وهذا موافق للقواعد وما عرفنا المتقدم والمتأخر ننظر الى امر اخر وهو اكثر الاصحاب. بماذا اخذوا فيجعل القول المعتمد هو ما جرى عليه اكثر الاصحاب واضح؟ ولذلك الترجيح له منطلقات ينطلق منها فليس اعتماد الامام الرافعي لقول او اعتماد الامام النووي لقول يأتي عبثا هكذا. لا بل ينظرون في نصوص الامام الشافعي مع تقدم منها وما تأخر. ينظرون الى قواعد الامام الشافعي واصوله ينظرون الى الاصحاب اكثر الاصحاب اين هم؟ واضح ولا لا؟ بعد ذلك من خلال وطبعا هناك اشياء اخرى يعني هذا فقط للتقريب. تمام؟ من خلال هذه ومع ذلك المصيب كم؟ واحد هذا الرأي الاول. قال ومن علمائنا من قال كل مجتهد في الفروع التي لا قاطع فيها مصيب في اجتهاده. هنا الكل مصيب. لكن في الفروع التي لا قاطع فيها. هنا الكل مصيب المنطلقات يقولون ان هذا هو القول المعتمد. وديك هذه العملية التي قام بها هذان الامامان العظيمان الرافعي والنووي مجهدة فيها جهد كبير الوقوف على نصوص الامام الشافعي وقواعد الامام الشافعي واصول الامام الشافعي والوقوف بعد ذلك على كتب الاصحاب واستقراء كتب بالاصحاب واضح؟ هذا امر مضني متعب حتى حصل التنقيح لمذهب الامام الشافعي وعرف بعد ذلك في المذهب الشافعي شيء اسمه المعتمد المعتمد عند الشافعية كذا والا لو لم يعني يحصل هذا الامر لكانت اراء الشافعية اشبه ما يكون بالفقه على المذاهب الاربعة بل ربما غير المذاهب الاربعة. اقوال كثيرة انت لا تميز. ولذلك ذكر الامام النووي وايضا الامام بن حجر الهيتمي في في مقدمة التحفة في حاشيته على الايضاح في المناسك الامام النووي في اكثر من كتاب انك في في في عصر ما قبل النووي والرافعي اذا قرأت المسألة حتى في عشر كتب لا تثق ان هذا هو تمد لانهم يتواردون على نقل الاقوال. هذا ينقل عن هذا وهذا عن هذا وهذا عن هذا ونفس القول. ثم هذا القول الذي تناقله عشرة مثلا ليس هو المعتمد واضح ولا لا؟ لانهم يتواردون على نقله فقط دون ايش دون تحرير هل هذا القول الذي ذكروه هل هو قول الامام الشافعي المتأخر او المتقدم هل هو الذي يوافق اصوله او لا يوافق اصوله؟ هل هو قول الذي جرى عليه اكثر الاصحاب او لم يجري عليه؟ اكثر الاصحاب هل هو القول الذي هو قريب من بقية المذاهب الاخرى او لا. واضح؟ يعني هذه الامور لم تكن موجودة او لم يكن تكن محل عناية العلماء قبل الامام الرافعي والامام النووي رحمة الله تعالى عليهما ورحمة الله على سائر العلماء. فقال هنا ودونه مجتهد الفتوى وهم مجتهد متبحر في مذهب امامه. المتمكن من ترجيح احد قوله على الاخر اذا اطلقهما ايش معنى اطلقوهما؟ يعني اذا امام المذهب اطلق القولين اطلق القولين واضح فهم يستطيعون ان يرجحوا احد القولين على الاخر هذا المقصود. وطبعا مجتهد الفتوى هذا تمام كما قلت لكم في الدرس الماضي لهو ان يستنبط من الكتاب والسنة بقواعد امامه. لكن ليس هذا الاغلب على حاله. كما ذكر ذلك العلامة ابن قاسم العبادي في الايات البينة. قال رحمه الله تعالى فان اجتهد كل واحد من هؤلاء في الفروع. فاصاب فله اجران. اجر على اجتهاده واجر على اصابته. واضح؟ بارك الله فيكم. انتبه معي نكتب في السبورة حتى نلخص هذه المسألة ثم نقرأ هنا. هذا نمسح ماذا يحتاجون الي محل الاجتهاد محل الاجتهاد. محل الاجتهاد اما في الفروع. وهو المراد عند الاطلاق اما في الاصول طيب الاجتهاد في الفروع هذا عندنا رأيان رأي يقول المصيب واحد ها؟ والمخطئ لا يأثم المصيب واحد المخطئ لا يأثم. جيد. رأي اخر يقول الفروع هذه قسمان ما فيه دليل قاطع ما ليس فيه دليل قاطع. يعني قد يكون فرع لكن دليله قاطع تمام؟ فما فيه دليل قاطع قال المصيب واحد ومع ذلك هل يأثم المخطئ؟ قال والمخطئ لا يأثم. حتى هنا قال المخطئ لا يذهب. تمام. ما ليس فيه دليل قاطع هذا قال الكل مصيب. الكل مصيب. اذا هذا صاحب الرأي الثاني هذا يفصل تمام وبالتالي ما دام الكل مصيب اكيد ما فش مخطئ اصلا ما ما في داعي نكتب المخطئات ما في مخطئ اصلا كل مصيبة. كيف يعني كل مصيب؟ قال لانه اما ان اصاب اما ان يصيب الحق في نفس الامر او انه قد فعل الفرظ في حقه وهو بذل المسح خلاص فهو اصابه من حيث من حيث هذا من حيث تحقيق هذا الامر. تمام؟ ايوة. اما في الاصول فهذا المصيب واحد قطعا بلا خلاف قلنا بلا نزاع تمام؟ هذه خلاصة المسألة نقرأ الان وننظر ماذا قال قال رحمه الله انتبه قال فان اجتهد اخر سطر في الصفحة الاولى قال فان اجتهد كل واحد من هؤلاء من هؤلاء مجتهد المطلق مجتهد المذهب مجتهد الفتوى. ها؟ هؤلاء. قال فان اجتهد كل واحد من هؤلاء في الفروع فاصابه له اجران اجر على اجتهاده واجر على اصابته. تمام وان اجتهد في الفروع واخطأ فله اجر واحد على اجتهاده كما سيعلم ان شاء الله تعالى من قول الناظم. وسيأتي دليل ذلك ولا اثم عليه لخطأه على الصحيح. الاثم في حالة واحدة. ما هي؟ الا ان تقصر في اجتهاده هذا التقصير كل هؤلاء اذا حصل منهم تقصير في الاجتهاد يأثمون في كل يعني على كل الاقوال حيثما قصر المجتهد في الاجتهاد ما معنى قصر؟ اي لم يبذل طاقته لم يبذل وسعه في الاجتهاد. هنا اذا قصر هذا محله. تمام؟ قال كما قيل وقيل في الفروع يمنع الخطأ. اما الفروع التي فيها قاطع من نص او اجماع بالنص هنا قطعي الدلالة تمام؟ وايضا قطعي الثبوت لانه قد الاخر ذاك يضعفه. تمام؟ قال فالمصيب فيها واحد اتفاقا. فان فيها المجتهدون لعدم وقوعه عليه اي لعدم وقوعه على ذلك النص او عدم وقوعه على ذلك الاجماع لم يأثم على الاصح فهمتوهم ولا لا؟ حتى هنا لا يأثم. اذا كان بسبب انه لم يقع على ذلك النص ولم يقع على او لم يقع على ذلك اجماع فهمتم ولا لا؟ هذا خلاصة المسألة هذا كله في الاجتهاد في في الفروع ومن هنا يتقرر لك اذا قلنا ان يعني حتى اذا قلنا المصيب واحد قلنا المخطئ لا يأثم. حتى اذا قلنا يعني اه بالتفصيل هذا فانه اذا وجد الدليل القاطع ايضا المجتهد لا يهتم اذا لم يقف على ايش؟ على ذلك الدليل القاطع صح من هنا تعلم ان المجتهد لا يأثم الا في سورة واحدة قلت لك وهي ما لو قصر في الاجتهاد بان لم يبذل وسعه وطاقته في تحصيل الحكم الشرعي واضح فهنا يأثم واذا تقرر هذا فالمجتهد اذا بذل طاقته في تحصيل الظن بالحكم الشرعي فحينئذ لا يأثم واذا كان لا يأثم لا يجوز ذمه. لا يجوز ذمه. لا يأثم بل هو بين اجر واجرين. فكيف يذم واضح؟ فلا يذم امام مجتهد من الائمة مثلا لانه خالف جماهير الائمة الاخرين مع انه خالفهم باجتهاد لا يذم ولذلك من كلام تقي الدين بن تيمية قال المجتهد المخطئ لا يجوز ذمه باجماع المسلمين. المجتهد المخطئ لا يجوز ذنب باجماع المسلمين فهمتم؟ قال هنا ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية تقدم قبل قليل في درس لماذا سمي علم الكلام؟ لا نعيد الان. قال اي العقائد الدينية مصيب لماذا؟ لان لو قلنا لكل مصيب هنا فان هذا يؤدي الى تصويب اهل الضلالة. تمام؟ قال لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من نصارى القائلين بالتثليث والثانوية اه من المجوس اصحاب اله الخير واله تمام قال في قولهم بالاصلين للعالم النور والضلمة. فيجعلون اله الخير ويجعلون الظلم اله الشر تمام ورد عليهم المتنبي فيما ازكر قال وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث ان المانوية تكذب. يسمون ايضا معنوية يعني هم يقولون ان الليل هذا ايش؟ اله ايش؟ الشرع يقول كيف؟ اله الشر. وهل يلتقي المحبوب بحبيبته الا ليلا نعمة وواضح لان هذه نعمة كيف يكون الليل الالهي الشر هذا؟ واضح؟ فكم من خير يكون في الليل وكم لظلام الليل عندك من يد من نعمة تحدث ان المعنوية تكذب. تمام. يعني هذا يدل على انهم يكذبون فقال هنا والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الاخرة. والملحدين في نفيهم صفات الله تعالى كالكلام خلقه تعالى افعال العباد الاختيارية وكونه مرئيا في الاخرة. هم. تمام قال وغير ذلك وهذا مراد الناظمي رحمه الله تعالى بقوله وفي اصول الدين ذا الوجه امتنع الثلاث الابيات ودليل من قال وهم الجمهور ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا الجمهور اصحاب القول الاول الذين قالوا المصيب واحد فقط ها دليلهم قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا بل قد وقد وقد ايش معنى قد وقد وقد؟ قد يصيبه قد يخطئ. قد وقد ها ما علم مما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصابه فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد رواه الشيخان ولفظ البخاري اذا حكم الحاكم المراد بالحاكم هنا من يثبت الحكم الشرعي وليس المراد بالحاكم هنا القاضي فهمت المراد بالحاكم هنا كل من يثبت الحكم الشرعي وان لم يكن قاضيا. فحتى المفتي يدخل في هذا. بل حتى لو كان الشخص مثلا ليس له منصب افتاء ولا قضاء وهو مجتهد يدخل في هذا تمام؟ فالمراد هنا بالحاكم من يثبت الحكم الشرعي وليس المقصود به خصوص القاضي. تمام؟ قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر واحد. ذكره اي الامام البخاري في كتاب الاعتصام اي من الصحيح ولفظ مسلم مثله ولفظ مسلم مثله الا انه قال فاجتهد ثم اصاب. الى اخره. ذكره في كتاب القضاء وهذا مراد قول الناظم رحمه الله تعالى ومن اصاب في الفروع يعطى اجرين واجعل نصفه اي اجرا واحدا من اخطاء. اي واجعل نصف من اصاب في الاجر واجعل نصف من اصاب في الاجر لمن اخطأ تمام لما رووا الى اخره اي لما روى العلماء عن النبي الهادي صلى الله عليه وسلم من نحو الحديث المار في ذلك اي في جعلهم للمجتهد المصيب اجرين والمخطئ اجرا وقوله من تقسيم الاجتهاد اي الى صواب وخطأ. ووجه الدليل من الحديث النار ان النبي صلى الله عليه وسلم خطا خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى فان قيل في الحديث من اجتهد هذا عام قال من اجتهد وهذي العموم يشمل كل انسان. كل انسان حتى وان كان يعني مثلا من العامة تمام يعني اقصد بالعامة المقلدين يعني تمام ايوة كل انسان اجتهد فهو اما ان يصيب فله اجرا واما ان يخطئ فله اجرا. نقول لا لان هذا اصلا حرام عليه الاجتهاد. واضح؟ فهو متعدد اذا دخل في هذا الباب تمام؟ ولذلك قال هنا فان قيل قوله في الحديث من اجتهد عمه من ان يكون كامل الالة في الاجتهاد او لا. قد يكون كامل الالة وقد لا يكون كامل الالة تمام وانت خصصته بكونه كامل الالة؟ فالجواب والله اعلم ان من لم يكن كامل الالة فيما اجتهد فليس من لاهل الاجتهاد اصلا وفرضه التقليد فهو متعد باجتهاده. ها متعد ها متعد انعمل تنوين مع الدال مع تجديد الدال متعد. تمام؟ باجتهاده فيكون اثما غير مأجور. تمام ثم قال وقوله وتم نظم هذه المقدمة التي هي الورقات في فن الاصول وقوله ابياتها في العد در محكمة يعني ان عدد ابياتها در. در مائتين وكم واربعة ها فلنعمانهم قد قلت لكم هذا من قبل فلنعمانهم لمالك وللشافعي در ورام لابن حنبلي صح ولا لا الله بعضكم نسي فلنعمانهم قانون. قانون مئة وخمسون حساب الجمل ها وطع كل مالك مائة وتسعة وسبعون تاريخ الوفاء وللشافعي در مئتين واربعة ورامة لابن حنبلي ميتين واحد واربعين تمام احسبوها بعدين. قد حسبناها اظن مرة كتبناها على سبورة. تمام؟ قال اي مئتان واربعة لكن بدون الخطبة اي بدون قدمه. قال الفقير الشرف العمريط ذو العجز والتقصير والتفريط. هذه الابيات هذه غير محسوبة في العدد فان الخطبة عدد ابياتها سبعة وغيرها مائتان واربعة فيها اه مئتين واربعة فيها تكون اه فهي لعلها صواب فهي تكون احد عشر ومائتي بيت. تمام؟ ثم قال ففي ففي كلام الناظمين قصور من جهات نترك هذا ان شاء الله في الدرس القادم. ننظر ما هو القصور وننظر ماذا ذكر لنا هنا ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين