﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:33.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد سلوا الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين. وان

2
00:00:33.050 --> 00:01:03.050
فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فاه في اخر هيدي درس كان الكلام حول الادراك وانه وصول النفس الى المعنى امامه وان النفس اذا وصلت الى المعنى لا بتمامه فذلك يسمى شعور. وان

3
00:01:03.050 --> 00:01:33.100
ادراك ينقسم الى تصور وتصديق. وان التصور هو ادراك بلا حكم والتصديق ادراك مع الحكم. وذكرنا ايضا ان التصديق قد يكون جازما وقد يكون غير جازم وان الجازم منه اما علم واما اعتقاد. وان غير الجازم

4
00:01:33.350 --> 00:01:58.500
اما احتمال الراجح وهو الظن او احتمال مرجوح وهو الوهم واما تجويز الامرين على السواء دون ترجيح فهو الشك هذا حاصل ما تقرر في الدروس الماضية اليوم ان شاء الله تعالى سيكون الكلام حول الظن والوهم والشك

5
00:01:59.300 --> 00:02:31.900
فقال العلامة عبد الحميد قدس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم فاهمين؟ قال ثم قال رحمه الله والظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين فالراجح المذكور ظنا يسمع. والطرف المرجوح يسمى وهما. والشك تجويز بلا رجحان

6
00:02:31.900 --> 00:03:01.900
لواحد حيث استوى الامران. صح؟ هكذا او في اختلاف النسخ. قال هنا عندي بارك الله فيكم قال والظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين والراجح. ها وفي النسخة التي عندي فالراجح. فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما والشك تحرير

7
00:03:01.900 --> 00:03:21.900
في بعض النسخ وفي بعضها تجويز ايش عندكم انتم؟ هذي في النسخة التي ارسلتها لكم محققة حققها الدكتور مصطفى مخدوم تجويزة ها؟ نعم. هذا هو. والشك تجويز بلا رجعان لواحد

8
00:03:21.900 --> 00:03:45.600
من حيث استوى الامران. نعم قال رحمه الله تعالى يعني ان الظن هو تجويز امرئ اي شخص امرين هما طرفا الممكن معنى قوله هما طرفا الممكن اي كل واحد منهما ممكن

9
00:03:45.900 --> 00:04:09.150
واضح؟ هذا ممكن وهذا ممكن كوجود زيد وعدم وجوده. فوجود زيد ممكن ووجود وعدم وجود زيد ممكن ولذلك قال هما طرف الممكن لانه لو كان احدهما مستحيل الوجود. فهذا عدم

10
00:04:09.150 --> 00:04:38.300
واضح ولا لا؟ فحين اذ لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تجويز. كذلك لو كان واجب الوجود. واضح فهذا لا يوجد تجويز واللي هنا في الظن والشك والوهم الامر محتمل. واضح؟ ولذلك قال لك هما طرفا الممكن. قال

11
00:04:38.300 --> 00:05:08.300
بكسر الجيم صيغة اسم الفاعل يعني مرجحا لا ها لاحد الامرين بان يكون احدهما اظهر من الاخر عنده سواء وافق الواقع ام لا. فالظن قد يوافق الواقع وقد لا يوافق الواقع. ولذلك

12
00:05:08.300 --> 00:05:29.750
تقعد الفقهاء رحمهم الله تعالى قاعدة مشهورة تقول لا عبرة بالظن اذا تبين  فالانسان له ان يعمل بالظن اي يجوز له ان يعمل بالظن لكن اذا تبين خطأ ذلك الظن

13
00:05:30.300 --> 00:05:53.900
تبين عدم صحة ذلك العمل فلو سأل انسان هل يجوز لي؟ ان اكل ليلا وانا لا ادري هل طلع الفجر ام لا نقول يجوز لك استصحابا لبقاء الليل لكن لو تبين انك اكلت بعد الفجر

14
00:05:54.600 --> 00:06:24.600
تبين عدم صحة الصيام. ولو ان الانسان ظن ان هذا الماء طهور. فتوظأ به صح وضوءه. لكن لو تبين بعد ذلك ان هذا الماء الذي توظأ به نجس. واضح تبين عدم صحة وضوءه. وبالتالي يؤمر باعادة الوضوء واعادة الصلاة التي صلاها بذلك الوضوء. لانه لا عبرة

15
00:06:24.600 --> 00:06:45.600
ظني اذا تبين خطأه. فقال هنا وقوله فالراجح المذكور اي وهو ترجيح احد الامرين وظهوره دون الاخر عند المجوزين اي عند شخص مجوس وهو الذي اشار اليه في المتن بقوله تجويز امرئ

16
00:06:46.100 --> 00:07:16.100
ظنا يسمى. قال يسمى بسكون السين للضرورة. اي لضرورة وزن الشعر. اي يسمى ظنا وقوله والطرف المجوح اي وادراك الطرف المرجوح المقابل للظن عند المجوس اي الفاعل يسمى بسكون السين للضرورة اي يسمى وهما. اذا هما متقاعدان

17
00:07:17.150 --> 00:07:47.450
وهذا الوهم بارك الله فيكم لا تنبني عليه احكام فقهية الا في القليل اي الا في النادر والا فالاصل ان الاحكام الفقهية تنبني على الظن وتنبني على الشك. تمام الظن في الاغلب وعلى الشك في كثير. واضح؟ وعلى الوهم في قليل النادر

18
00:07:47.650 --> 00:08:11.600
ومن هذا القليل النادر ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا ان المتيمم يجب عليه ان يطلب الماء في حد الغوث يجب عليه ان يطلب الماء في حد الغوث وحد الغوث هو ما لو استغاث لاغاثه اصحابه

19
00:08:11.900 --> 00:08:31.900
واضح؟ يجب عليه ان يطلب الماء في حد الغوث حتى بمجرد توهم وجوده. انظر بمجرد التوهم فاذا توهم وجودا ما في حد الغوث وجب عليه طلبه. اذا وجوب الطلب هذا حكم. صح؟ هذا الحكم

20
00:08:31.900 --> 00:08:54.350
بماذا؟ تعلق بمجرد الوهم. هذا من الاحكام القليلة. التي التي ترتبت على الوهم ايضا بارك الله فيكم قالوا ان الانسان اذا تيمم حال كونه فاقدا للماء ثم توهم وجوده قبل الصلاة

21
00:08:55.350 --> 00:09:16.050
ان الانسان اذا تيمم حال كونه فاقدا للماء لاحظ هذا قيد حال كونه فاقدا للماء اخرج ما لو تيمم حال كونه عاجزا عن استعمال الماء. فلو تيمم حال كونه فاقدا للماء ثم

22
00:09:16.050 --> 00:09:37.950
توهم وجود الماء قبل الصلاة اي قبل دخوله في الصلاة فانه بارك الله فيكم يبطل تيممه. صح؟ ولذلك قال لكم صاحب والزبد رحمه الله مبطله اي مبطل التيمم. ما ابطل الوضوء مع توهم الماء. بلا شيء

23
00:09:37.950 --> 00:09:56.650
منع قبل ابتداء الصلاح اي اذا توهم الماء قبل ان يدخل في الصلاة ولم يكن هنالك مانع يمنعه من استعمال الماء كوجود سبع. تمام؟ فان التيمم يبطل. فبطلان التيمم هذا حكم شرعي

24
00:09:56.650 --> 00:10:26.650
تعلق بماذا؟ بمجرد التوهم. واضح؟ اذا هذا حكم ترتب على الوهم. ايضا بارك الله فيكم كم التي ترتبت على الوهم ان الانسان اذا جاء يوم الجمعة والامام قد رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية. فالاصل انه ليس مدركا الجمعة. لان

25
00:10:26.650 --> 00:10:51.500
ان الجمعة تدرك بادراك الامام راكعا في الركعة الثانية. صح ولا؟ جيد. وبالتالي نقول الاصل انه ليس مدركا للجمعة ومع ذلك قال له الفقهاء تنوي اذا دخلت مع الامام تنوي نية الجمعة. لا نية الظهر. لماذا؟ قالوا لاحتمال ان الامام

26
00:10:51.500 --> 00:11:17.900
ترك ركنا ناسيا. هذا احتمال وان كان احتمالا مرجوحا. ها انه ترك ركنا ناسيا فيمكن اذا حصل هذا انه تركه كنا ناسيا ان يأتي به فتكون مدركا واضح؟ اذا تنوي الجمعة. تمام؟ وتصلي ماذا؟ وتصلي ظهرا. تمام؟ يعني حتى اذا

27
00:11:17.900 --> 00:11:42.000
تبين ان الامام لم لم ينسى شيئا فانك تكمل ماذا؟ ظهرا. ولدك يلغزون لهذه المسألة فيقولون نوى شيئا غيره. نوى وما صلى. صلى وما نوى. نوى اي نوى الجمعة وصلى غيره ظهرا

28
00:11:42.000 --> 00:12:16.500
وصلى ظهرا وما نوى الضهر. تمام. ايوا. هذه كم فروع؟ ثلاثة. ويوجد غيرها. فمثلا يقولون ايضا ان بيع العنب لمن تتوهموا تتوهموا انه يعصره خمرا مكروه او رتبوا الكراهة على مجرد التوهم. واضح ولا لا؟ ايوة. اذا هذه بعض الاحكام التي بنيت على

29
00:12:16.500 --> 00:12:47.250
مجرد الوهم. فقال هنا قال اي يسمى وهما. وقوله والشك تحرير اي تقويم تمام على هذه النسخة شرح العلامة عبدالحميد قدس ولعل النسخة الاخرى اولى. والشك تجويز. تمام؟ بلا رجحان. اي بغير مرجح لواحد

30
00:12:47.250 --> 00:13:09.250
من الامرين حيث استوى الامران اي لانه استوى الامران فلا مزية لاحدهما على الاخر عند المجوز قال فالتردد في نزول المطر ونفيه على السواء شك. والتردد مع رجحان الثبوت او انتفاء

31
00:13:09.250 --> 00:13:30.200
الظن او او والتردد مع رجحان الثبوت او الانتفاع ظن. يعني اذا حصل عنده تردد ينزل المطر لكن هذا  ارجح يعني نزول المطر ارجح او انتفاء ونزول المطر ارجح هذا ظن. قال والاعتقاد هو التصديق الجازم

32
00:13:30.200 --> 00:13:57.400
مرة معنا في الدرس الماضي. اذا تقرر هذا فان كلام الاصوليين واضح في التفريق بين هذه المصطلحات الثلاثة التي هي مصطلح الظن ومصطلح والشك ومصطلح الوهم. فالتفريق بين الظن والشك هذا واضح عند الاصوليين. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى كما

33
00:13:57.400 --> 00:14:18.450
ذكر ذلك الامام النووي رحمه الله في المجموع شرح مهذب لا يفرقون في الغالب بين الظن والشك وقد قررت لكم هذا في بعض المجالس قبل هذا. ولذلك يقولون ان الظن والشك في كتب الفقه بمعنى واحد. فلو ان الانسان

34
00:14:18.450 --> 00:14:36.150
مثلا انه في الرابعة لكن حصول تردد يعني هو تردد هل هو في الثالثة او في الرابعة غلب على ظنه انه في الرابعة مع ذلك هنا لا يعمل بغلبة ظنه. بل ظنه هذا له حكم الشك

35
00:14:36.350 --> 00:15:01.750
تمام؟ فيبني على اليقين وهو الاقل فيجعلها ثلاثا ويأتيه بركعة وقل مثل هذا فيما لو تردد في عدد الاشواط في الطواف حول الكعبة واضح؟ او في السعي بين الصفا والمروة؟ حتى لو غلب على ظنه شيء فانه لا يعمل بغلبة الظن. بل

36
00:15:01.750 --> 00:15:21.750
يجعله غلبة الظن بمنزلة الشك. ويأخذ باليقين وهو الاقل. ونفس هذا في الرضعات التي يثبت بها التحريم. ونفس هذا في الغسلات في عدد الغسلات في التثليث في الوضوء والغسل. واضح؟ اذا

37
00:15:21.750 --> 00:15:41.750
في هذه المواضع الفقهاء رحمهم الله تعالى يجعلون الظن والشك بمعنى واحد. وهذا من الفقهاء رحمهم الله وتعالى هو السير الغالب. والا احيانا فرق الفقهاء بين الظن والشك. ومن امثلة ذلك

38
00:15:41.750 --> 00:16:05.650
انهم قالوا ان بيع العنب لمن يظن انه يعصره خمرا حرام واذا شك في كونه يعصره خمرا او توهم كما مر فانه مكروه. فهذا احد الفروع مثلا التي فرق فيها بين الشك والظن. ومن ذلك انهم قالوا يجوز

39
00:16:05.650 --> 00:16:30.700
ان يستعمل مال غيره اذا ظن رضاه ويحرم عليه اذا شك في رضاه. واضح ولا لا؟ فهنا فرقوا بين الظن والشك. ولذلك قول العلامة الاهدل رحمه الله في الفرائض البهية والظن والشك والشك والظن بمعنى فردي. في كتب الفقه

40
00:16:30.700 --> 00:16:50.700
غير جحدي هذا الكلام منه محمول على الغالب. وليس وليس مطلقا. واضح؟ ومن المهم جدا بين مصطلحات الاصوليين ومصطلحات المصطلحات الفقهاء. كما مر معنا لو تذكرون في مصطلح النسيان والسهو

41
00:16:50.700 --> 00:17:09.300
والغفلة والذهول فانها عند الفقهاء تكاد تكون بمعنى واحد. وان كان الاصول وان كان آآ الاصول طوليون يفرقون بينهم. واضح ولا لا؟ نعم. فقال هنا رحمه الله والاعتقاد هو تصديق الجازم

42
00:17:09.350 --> 00:17:28.200
ثم قال ثمان الناظم رحمه الله تعالى اراد ان يبين معنى اصول الفقه بالمعنى اللقبي. اي بمعنى كونه لقبا لهذا العلم الشريف. وهو المعنى الثاني الذي تقدمت الاشارة اليه فقال

43
00:17:28.250 --> 00:17:48.250
اما اصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه اعني المجملة كالامر او كالنهي لا المفصلة وكيف يستدل بالاصول والعالم الذي هو اصولي. طيب. تقريبا الابيات هكذا لكن في بعض النسخ

44
00:17:48.250 --> 00:18:08.250
تختلف اما اصول الفقه يعني بالنظر ها وفي بعض النسخ معنى بالنظر تمام للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه اعني المجملة كالامر او كالنهي لا المفصلة وكيف يستدل هنا. وفي نسخة

45
00:18:08.250 --> 00:18:28.250
وكيف نستدل بالنون ليس بالياء. تمام وكيف يستدل بالاصول والعالم الذي هو والعالم الذي هو الاصول هكذا. تمام هذه في النسخة التي عندنا في الكتاب هنا وفي النسخة التي حققها فضيلة الدكتور

46
00:18:28.250 --> 00:18:49.400
مصطفى مخدوم التي معكم ها والعالم الذي هو الاصولي. لكن في نسخة اخرى تمام؟ اشارة لها الشيخ الدكتور حسين العلي هكذا. والعالم والعالم بها هو الاصول. والعالم بها هو الاصول. وهذه ادق

47
00:18:49.550 --> 00:19:07.100
مما سيبينه لكم في اثناء الشرح. تمام؟ والعالم بها. هو الاصول. تمام. ايوا. وسيأتي اعتراض ضوء الشارع ايضا على هذه العبارة. على عبارة والعالم الذي هو الاصول. سيأتي الاعتراف. نعم

48
00:19:07.200 --> 00:19:34.150
قال رحمه الله تعالى اعلم اعلم ان هذا اعني قوله اما اصول الفقه معنى الى اخره هو مقابل قوله فيما تقدم هاك اصول الفقه لفظا الى اخره. فكأنه قال قد ذكرت قد ذكرت قد ذكرت لفظ اصول الفقه. هنا

49
00:19:34.150 --> 00:19:58.900
هاكا من حيس معناه الاضافي تمام؟ واما ذكري له هنا فمن حيث معناه اللقب. فقال اما اصول الفقه من جهة المعنى الحاصد بالنظر للفن الذي وضعت له هذه المنظومة فيه. فالمعتبر في تعريفه باعتبار مدلوله

50
00:19:58.900 --> 00:20:28.900
هو طرق الفقه اي ادلة الفقه المجملة اي غير المعينة. ها المجملة غير المعينة بتجديد الياء المفتوحة المعينة. ولذلك مثلها بقوله كالامر الى اخره. قبل ان في هذا في الحقيقة كان الاولى ان اشرح الابيات ثم اعود بعد ذلك للقراءة. قال الناظم رحمه

51
00:20:28.900 --> 00:21:03.150
والله اما اصول الفقهي يعني بالنظر طبعا اذا قلت يعني على هذه النسخة ففاعل يعني ضمير مستتر تقديره هو يعود على امام الحرمين يعني بالنظر الى كونه لقبا لهذا الفن. ها هذا المقصود. يعني بالنظر للفن. في تعريف

52
00:21:03.150 --> 00:21:53.650
فيه فيه تعريفه فالمعتبر في ذاك صح او من ذاك في ذاك. ها طرق الفقه في سكون الراء. اعني المجملة تمام اعني المجملة. كالامر او كالنهي لا المفصلة تمام ثم قال وكيف نستدل؟ بالاصول

53
00:21:53.650 --> 00:22:33.650
والعالم عفوا والعالم بها هو الاصول تمام وكيف نستدل؟ وكيف نستدل بالاصول والعالم بها هو الاصول. انتبه بارك الله فيك. ما هو اصول الفقه باعتباره لقبا لهذا العلم؟ لو نظرت

54
00:22:33.650 --> 00:23:03.300
الى عبارة المتن فان المتن عرف اصول الفقه باعتباره لقبا بامرين. فقال اصول الفقه هو طرق الفقه الاجمالية ها عشقا في المتن ماذا قال في المتن؟ ليس في المتن افتح المتن

55
00:23:03.500 --> 00:23:43.500
في طرف الكتاب. في اول كتاب تقرأ ها وكيفية اه طرقه على سبيل اكمال وكيفية الاستدلال بها؟ طرقه هكذا. طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستفادة منها. انتبه معي. قال طرقه على سبيل الاجمال. مراده بقوله

56
00:23:43.500 --> 00:24:10.850
طبعا طرقه رادوا بقوله طرقه اي ادلته طرقه اي طرق الفقه اي ادلة الفقه. على سبيل الاجمال اي الاجمالية. وكيفية منها اصول الفقه هو الادلة الاجمالية. معنى الادلة الاجمالية اي التي لا تتعلق بمسألة بعينها

57
00:24:11.400 --> 00:24:31.250
فنظر الاصول يتوجه الى الدليل من حيث الاجماع. لا من حيث التفصيل. فالاصولي ينظر الى قوله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة من جهة ان الامر يقتضي الوجوب. لا من جهة ان الصلاة واجبة

58
00:24:31.300 --> 00:24:51.300
وينظر الى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا من جهة ان النهي يقتضي التحريم. وليس من جهة ان الزنا حرام. ليس معنى قولهم الادلة الاجمالية هي اصول الفقه. ان الادلة تنقسم الى قسمين

59
00:24:51.300 --> 00:25:11.300
الى دليل اجمالي ودليل تفصيلي ليس هذا المقصود. انما المقصود ان الادلة ينظر اليها باعتبارين ينظر اليها من زاوية او من جهة بكونها ادلة اجمالية. وهذا نظر الاصوليين. وينظر اليها من زاوية

60
00:25:11.300 --> 00:25:34.550
اخرى بكونها تفصيلية وهذا نظر الفقهاء كهذه اذا نظرت اليها من هذه الناحية تقول ان لونها احمر واذا نظرت اليها من هذه الناحية تقول ان لونها اسود واضح؟ اذا ليس معنى ذلك ان الادلة تنقسم الى قسمين الى ادلة اجمالية او وادلة تفصيلية بل الادلة شيء

61
00:25:34.550 --> 00:25:54.550
واحد لكن نظر الاصوليين الى الدليل يختلف عن نظره عن نظر الفقهاء للدليل. هذا معنى قوله اصول الفقه طرقه على سبيل الاجماع. تمام؟ اي لا على سبيل التفصيل. فارادوا بقولهم على سبيل الاجمال

62
00:25:54.550 --> 00:26:14.550
اخراج ما لو كان على سبيل التفصيل فان هذا من عناية الفقهاء وليس من عناية من؟ وليس من عناية الاصولية هذه الادلة التي هي طرق الفقه هذه ادلة تنقسم الى قسمين. اما ادلة متفق

63
00:26:14.550 --> 00:26:47.900
عليها واما ادلة مختلف فيها. الادلة المتفق عليها اما متفق عليها مطلقا مثل الكتاب القرآن والسنة او حصل في بعضها خلاف يسير. يكاد ان يكون هذا خلافا مهجورا. تمام؟ مثل الاجماع. والقياس. فكم صارت

64
00:26:47.900 --> 00:27:16.050
اربعة صح واما ادلة مختلف فيها اي اختلف في كونها ادلة. مختلف فيها اي اختلف في كونها ادلة اجمالية او ليست ادلة اجمالية واضح وذلك مثل المصلحة المرسلة وقول الصحابي شرع من قبلنا والعرف والاستحسان والاستصحاب و نحو ذلك وسدد

65
00:27:16.050 --> 00:27:34.450
ونحو ذلك واضح ولا لا؟ هذا القسم الثاني الذي هو الادلة الادلة الاجمالية المختلف المختلف في كون ادلة اجمالية اولى. فمنهم من نفع كونها ادلة ومنهم من اثبت كونها ادلة ومنهم من فصل

66
00:27:35.050 --> 00:27:55.050
وبعضهم اثبت بعضها ونفى بعضها. واضح ولا لا؟ طيب هذا القسم الثاني ادلة مختلف فيها. ثم المبحث الثاني في اصول الفقه هو كيفية الاستفادة من هذه الادلة اي عند تعارضها. فاذا تعارض دليل

67
00:27:55.050 --> 00:28:15.050
مع دليل ايهما نقدم وايهما نؤخر؟ او يمكن الجمع بينهما واذا امكن الجمع بينهما كيف يكون الجمع بينهما هذه المرحلة التي هي بعد مرحلة ثبوت الادلة. تمام؟ الادلة قد تتعارض لان الادلة هذه ليست

68
00:28:15.050 --> 00:28:36.950
كلها قطعية بل منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. ولما كان منها ما هو ظني فان الظنين من الاحتمال ان يحصل له تعارض مع غيره جاءت كيفية الاستفادة منها؟ اي كيف نستفيد من هذه الادلة؟ في مبحث سماه

69
00:28:37.450 --> 00:29:04.150
علماء الاصول نبحث التعارف والترجيح تمام؟ ثم ان هذه المهمة مهمة بيان الادلة الاجمالية والاحتجاج لها وبيان كيفية الاستفادة من هذه الادلة الاجمالية هذا الذي يقوم به شخص يسمى المجتهد

70
00:29:04.150 --> 00:29:24.150
شخص يسمى ماذا؟ المجتهد. واضح؟ اذا هذا المجتهد سيكون هو الجزء الثالث. مما تتركب حقيقة اصول الفقه. فتستطيع ان تقول ان حقيقة اصول الفقه تتركب من ثلاثة اجزاء. الجزء الاول

71
00:29:24.150 --> 00:29:44.150
الادلة الاجمالية والجزء الثاني كيفية الاستفادة منها والجزء الثالث حال المستفيد. امام الحرمين رحمه الله انا بانه الف هذا الكتاب في القرن الخامس واضح؟ وتعلمون ان من يؤلف في بداية

72
00:29:44.150 --> 00:30:03.250
العلم لا يصل الى تحقيق غاياته بخلاف من ياتي متأخر. فانه يزيد ويحرر. اقتصر الحرمين رحمه الله على كون اصول الفقه طرق الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها. ولم يذكر ماذا

73
00:30:03.300 --> 00:30:27.750
ولم يذكر حال المستفيد لم يذكر حال المستفيد. الذي هو من؟ المجتهد. واضح؟ لم يذكره اي من حيث التعريف بارك الله فيكم. وان  في باب مستقل في هذا الكتاب واضح؟ وان ذكره في باب مستقل يعني في اخر الكتاب سيأتي عندنا شروط الاجتهاد تعريف الاجتهاد وشروط الاجتهاد سيأتي لكن اقصد ما

74
00:30:27.750 --> 00:30:57.750
هنا اي في التعريف. الذي استقر عليه اليوم علماء الاصول ان اصول الفقه علم تتركب حقيقته من ثلاثة اجزاء. طرق الفقه الاجمالية كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ولذلك الدرجة كثير من علماء الاصول انهم اذا الفوا كتابا في في اصول الفقه يقسمون هذا الكتاب

75
00:30:57.750 --> 00:31:17.750
الى سبعة ابواب. الباب الاول يتعلق بالدليل الاول وهو القرآن. والباب الثاني يتعلق بالدليل اجمالي الثاني وهو سنة والباب الثالث يتعلق بالدليل الاجمالي الثالث وهو الاجماع والباب الرابع يتعلق بالدليل الاجمالي

76
00:31:17.750 --> 00:31:41.600
الرابع وهو القياس والباب الخامس يفردونه للادلة التي اختلف فيها. والباب السادس يبحث في التعارض والترجيح. والباب السابع يبحث في الاجتهاد وشروط الاجتهاد ثم يذكرون ما يقابل الاجتهاد وهو التقليد

77
00:31:41.700 --> 00:32:01.700
فتأتي مصنفاتهم في اصول الفقه على سبعة ابواب. وهذا ما سلكه تاج الدين السكي رحمه الله تعالى في كتابه جمع الجوامع وتبعه بعد ذلك من جاء بعده ومنهم شيخ الاسلام زكريا رحمه الله في لب الاصول. ويقدمون لهذا بمقدمات

78
00:32:01.700 --> 00:32:21.700
واضح؟ يتوقف فهم كثير من مسائل هذا العلم عليها وربما ختموا بعد ذلك باصول الدين بما يتعلق باصول الدين وما يتعلق بالسلوك والتزكية. واضح ولا لا؟ اذا تقرر هذا فان هذا ترتيب علم

79
00:32:21.700 --> 00:32:47.150
الفقه. نعود الى كلام الناظمي رحمه الله. قال اما اصول الفقه يعني بالنظر للفن في تعريفه في المعتمر في ذاك طرق الفقه. هذا الجزء الاول اعنيه مجملة كالامر او كالنهي لا المفصلة. واضح؟ اي لا ينظر الى كونها ترتبط بمسائل بعينها. وكيف نستديم

80
00:32:47.150 --> 00:33:07.150
بالاصول هذا الامر الثاني هذا الاول وهذا الثاني. انظر لم يذكر ماذا؟ هذا المجتهد لماذا؟ تبعا للاصل. الذي هو لان امام الحرمين لم يذكره. طيب. قال وطرق استفادة قال وكيف نستدل بالاصول؟ ثم قال والعالم

81
00:33:07.150 --> 00:33:37.150
هو الاصولي. شف بعظهم ظن عندما اه طالعت بعظ الشروح بعظهم ظن وكيف نستدل بالاصول والعالم؟ اي يقصد بالعالم المجتهد. واضح؟ فجعل جعل كلمة العالم هذه ايش؟ المراد بها المجتهد وانها من تتمة التعريف. فتكون زيادة من الناظم على الاصل. ها فهمتم ولا

82
00:33:37.150 --> 00:33:57.150
واضح؟ كأن المراد بها ايش؟ اه قال كان المراد بالعالم والمجتهد لكن في الحقيقة الذي يقتضيه النظر ان هذه علم قوله العالم هنا هذا استئناف كلام جديد. وليس المقصود بيان ان المجتهد

83
00:33:57.150 --> 00:34:17.050
ان المجتهد آآ مبحث او جزء من علم اصول الفقه او ان مبحث المجتهد جزء من ليس هذا المراد طب لماذا قلنا ليس هذا المراد؟ لسببين. السبب الاول. لانه قال والعالم بها هو لانه قال حتى في النسخة التي عندنا

84
00:34:17.050 --> 00:34:37.050
والعالم الذي هو الاصولي. تمام؟ المجتهد هذا هذا فقيه لا يشترط ان يكون اصوليا. بل حصل خلاف اصلا هل الاصولي هذا مجتهد او غير مجتهد؟ واضح حصل خلاف هل الاصولي مجتهد او غير مجتهد؟ المجتهد هو الفقيه

85
00:34:37.050 --> 00:34:57.050
المجتهد هو الذي يستنبط الاحكام. واضح؟ فلذلك لا يمكن ان يكون قوله هنا والعالم هذا جزء من تعريف لا انما اراد انما اراد ان يقول العالم بهذين الامرين ايش من امرين

86
00:34:57.050 --> 00:35:25.000
بالطرق المجملة بالادلة الاجمالية والعالم بكيفية الاستفادة هذا العالم بها العالم بهذين الامرين. فقوله بها يعود على هذين الامرين. هو الاصول. فلو سئلت من هو الاصولي فقل الاصولي وهو العالم بالادلة الاجمالية وكيفية الاستفادة منها. هذا هو الاصول

87
00:35:25.400 --> 00:35:55.400
فهمت ولا مشيخ ولا لا؟ هذا المراد بدليل انه جاء في بعض النسخ هكذا والعالم بها اي بهذين الامرين اي العالم بالادلة والعالم بايش؟ بكيفية الاستفادة هو الاصول ويقوي هذا ايضا انه قريب من قول الحافظ السيوطي رحمه الله في نظم جمع الجوامع

88
00:35:55.400 --> 00:36:15.400
ادلة الفقه لما عرفوا اصول الفقه. قال ادلة الفقه اصول مجملة. وقيل معرفة ما يدل له وطرق استفادة والمستفيد وعارف بها الاصولي العتيد. شف وعارف بها اي بهذه الامور يسمى

89
00:36:15.400 --> 00:36:40.550
الاصول وعارف بها الاصول العتيد. فلو سألت من الاصول؟ فالجواب الاصولي هو العالم. بالادلة الاجمالية وكيفية الاستفادة منها والعالم بايش؟ بحال المجتهد اي بما يشترط بالاجتهاد وما يشترط للاجتهاد تمام؟ فيكون قوله والعالم هذه واو استئنافية

90
00:36:41.000 --> 00:37:01.150
تمام ليست عاطفة والعالم بها اي بما تقدم هو الاصولي. تمام. وهذه النسخة ادق من آآ النسخة التي عندنا والعالم الذي هو الاصولي حتى آآ وان كان آآ الدكتور الفاضل مصطفى مخدوم

91
00:37:01.150 --> 00:37:22.100
لم يشر الى هذه النسخة في تحقيقه الذي معكم. واضح يا مشايخ ولا لا؟ جيد ان شاء الله. قال هنا اذا تقرر هذا فقال آآ اعلم ان هذا اعني قوله اما اصول الفقه معنى الى اخر هو مقابل قوله

92
00:37:22.100 --> 00:37:42.100
فيما تقدم هاك اصول الفقه لفظا. الى اخره. فكأنه قال قد ذكرت لفظ اصول الفقه هناك. من حيث معناه الاظافي تمام؟ اي باعتبار مفرديه. تمام؟ قال واما ذكري له هنا فمن حيث معناه اللقب. فقال اما

93
00:37:42.100 --> 00:38:02.100
الفقه من جهة المعنى الحاصل بالنظر للفن الذي وضعت هذه المنظومة فيه فالمعتبر في تعريفه باعتبار مدلوله اللقبي هو طرق فقهية اي ادلة الفقه المجملة اي غير المعينة. ولذلك مثلها بقول

94
00:38:02.100 --> 00:38:32.100
كالامر اي كمطلق الامر ومطلق النهي مبحوثي عن اولهما بانه للوجوب حقيقة اي ان مطلق الامر يقتضي الوجوب. تمام؟ وعن ثانيهما اي النهي بانه للحرمة كذلك اي حقيقة اي كهذين المطلقين عن التقييد اي ان الامر المطلق

95
00:38:32.100 --> 00:39:02.100
للوجوب حقيقة والنهي المطلق ها للتحريم حقيقة. تمام؟ قال كهذين مطلقين عن التقييدي بمأمور به معين ومنهي عنه معين. يعني ليس المراد هنا الامر الذي يتعلق بشيء معين ليس المراد هنا النهي الذي يتعلق بشيء معين. فان الامر الذي يتعلق بامر معين والنهي الذي يتعلق بامر معين هذا

96
00:39:02.100 --> 00:39:22.100
من مباحث الفقهاء وليس من مباحث الاصوليين. فقال وقوله لا المفصلة اي اصول الفقه هو طرق الفقه المجملة لا طرقه المفصلة اي التفصيلية نحو اقيموا الصلاة. وما شابهه من الامثلة كما يأتي. فليس

97
00:39:22.100 --> 00:39:41.100
من اصول الفقه لان النظر فيها وظيفة الفقيه. اما الاصولي فانه يتكلم على مقتضى الامر والنهي مثلا من غير نظر الى مثال خاص هذا وفي هذين البيتين تعقيد لا يخفى

98
00:39:41.300 --> 00:40:04.600
فلو قال بدلهما بيتا واحدا وهو اما اصول الفقه معنى طرقه. اما اصول الفقه معنى طرقه طرقه هكذا. مجملة كالامر مطلقه. تمام. يعنى مطلقه. ببناء يعنى للمجهول لكان اخسر بلا ترديد ولا

99
00:40:04.600 --> 00:40:34.650
سليمة من التعقيد واضح ولا لا؟ فهو محاولة اصلاح من الشارح تعقيد في بيتي الناضج. وقوله وكيف يستدل بالبناء المجهول وبالاصول متعلق او نعم متعلق به وهو معطوف على طرق الفقه والمعنى اصول الفقه هو طرق الفقه المجملة وكيفية

100
00:40:34.650 --> 00:40:54.650
الاستدلال بها شف هذا الذي ذكره من؟ امام الحرمين. ولم يزد ماذا؟ حال المستفيد. اي بطرق الفقه الاجمالية لا من حيث اجمالها بل من حيث تفصيلها عند تعارضها في افادة الاحكام. لكونها ظنية اي مبحث كيفية

101
00:40:54.650 --> 00:41:14.650
الاستفادة اي عندما تتعارض هذه الادلة في قضية معينة ماذا نقدم؟ هل نقدم الخاص على العام او العام على الخاص؟ هل نقدم المطلق على المقيد او المقيد على المطلق واضح؟ قال لكونها ظنية من تقديم الخاص على العام

102
00:41:14.650 --> 00:41:36.900
والمقيد على المطلق والمبين على المجمل وغير ذلك وكيفية الاستدلال بها اي وكيفية الاستدلال بهذه الادلة الاجمالية تجر الى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. هذا هذه زيادة من الشارح لبيان الجزء

103
00:41:36.900 --> 00:42:03.400
الثالث من الحقيقة او الماهية التي يتركب منها اصول الفقه. قال وهو المجتهد فهذه الثلاثة هي الفن المسمي بهذا اللقب اعني اصول الفقه. المشعر بكسر العين. المشعر اي ان هذا اللقب يشعر. فهو اسم فاعل

104
00:42:03.400 --> 00:42:29.000
المشعر بمدحه اي هذا اللقب يشعر بمدح اصول الفقه. لماذا؟ بابتناء الفقه عليه. تمام وهو المعنى الثاني الذي تقدمت الاشارة اليه كما علمت. وقوله والعالم الذي هو الاصول. شف على النسخة المشهورة

105
00:42:29.450 --> 00:42:52.400
اي والعالم العارف بطرق الفقه اي ادلة الاجمالية هو الذي يقال له الاصولي اي ان الذي يعرف الادلة الاجمالية وكيفية الاستفادة منها فهذا العالم هو الذي يقال له عالم الاصول ها هذا المقصود. قال اي المرء المنسوب الى الاصول

106
00:42:52.600 --> 00:43:21.650
اي المتلبس به فالخبر محذوف كما علمت تمام فالخبر والعالم الذي هو الاصول من كما علمت من الحل اي من حله للبيت اي المقصود الحل هنا من تقريره شرح البيت يعني انظر ماذا قال. والعالم الذي هو الاصول اي والعالم العارف بطرق

107
00:43:21.650 --> 00:43:41.650
الاجمالية هو الذي يقال له الاصولي. تمام. فالخبر اين هو؟ هو الذي يقال له اصولي. تمام. قال واحسن منه ها هذا اصلاح من الشارح. واحسن منه اي واحسن من عبارة

108
00:43:41.650 --> 00:44:11.650
النظمي لو قال وعالم بهذه الاصول. هم يعني لو كان التعبير هكذا اما اصول الفقه معنى بالنظر للفن في في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه اعني المجملة او كالنهي لا المفصلة وكيف نستدل بالاصول والعالم بها هو الاصول. يقول لك انا هذا احسن

109
00:44:11.650 --> 00:44:31.650
واضح ولا لا؟ ايوة. وعلى النسخة الاخرى ايش قلنا؟ بيكون والعالم بها هو الاصول. ايضا هذا احسن اما قالوا عالم بهذه عالم بهذه او والعالم بها هو الاصول. تمام؟ بحيث

110
00:44:31.650 --> 00:45:11.650
شو تكون العبارة واضحة. صاحب سلم الوصول لكل من يرقى الى الاصول. العلامة بن مطيع. عرف اصول الفقه في بيت واحد قال ادلة الفقه اجمالية. ادلة الفقه الاجمالية هكذا بتخفيف الياء. وحال مستدلها والكيفية. ادلة الفقه

111
00:45:11.650 --> 00:45:31.650
اجمالية وحال مستدلها والكيفية. في بيت واحد. خلاص. واتى بالاركان الثلاثة في التعريف في بيت واحد يرتاح واضح ولا لا؟ هنا يعني استطرد كثيرا احتاج الى ثلاثة ابيات. ما يحتاج في بيت واحد

112
00:45:31.650 --> 00:46:01.650
تمام؟ ولذلك سبحان الله هذا النظم نظم العلامة بن مطير تسعة وتسعين بيت لكنه محكم جدا. اكثروا رفقة وتحريرا من نظم العمريطي رحمة الله عليه على الورقة. تمام انا هذا وحاصل بيان هذا نتركه مع ما بعده ان شاء الله الى الدرس القادم. نكتفي بهذا او نقرأ

113
00:46:01.650 --> 00:46:21.650
هذا لا بأس نقرأ هذا. نقرأ ولو جزءا منه. نقرأ ولو جزءا منه. نعم. نقرأ هذا حتى لا يطول الدرس القادم. قال هذا وحاصل بيان ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذه الثلاث الابيات مع زيادات. وان

114
00:46:21.650 --> 00:46:44.900
كان فيه بعضا وان كان فيه بعض تكرار لاقتضاء المقام لبسط الكلام. فاقول والان سيذكر الشرح بعد ان فتح او حل الفاظ والابيات وتعقب عبارات الناظم الان سيعطيك الشرح فقال

115
00:46:44.950 --> 00:47:14.950
حد وصول الفقه باعتبار مدلوله اللقبي ما عرفه التاج السبكي. في جمع الجوامع واختاره هو ادلة الفقه الاجمالية اي المسائل الكلية المبحوث فيها عن احوال ادلة الفقه الاجمالية ادلة الفقه الاجمالية كمطلق الامر والنهي وفعل النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم

116
00:47:14.950 --> 00:47:39.550
اجماع والقياس موضع هذا الفن والقضايا التي يبحث فيها عن احوال تلك الموضوعات نفس اصول الفقه. فيبحث في كون الامر للوجوب حقيقة وفي كون النهي للتحريم حقيقة. وفي كون فعل النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم حجة وهكذا

117
00:47:39.600 --> 00:48:03.350
في كون القياس حجة في كون الاجماع حجة. واضح في كون قول الصحابي ليس حجة على الجديد في كون شرع من قبلنا ليس حجة عندنا واضح قال اما ادلة الفقه التفصيلية كقوله تعالى اقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله تعالى

118
00:48:03.350 --> 00:48:26.700
اعليه واله وسلم في الكعبة والاجماع على ان لبنت الابن السدس حيث لا عاصب لها. مرت معنا قريبا امام امس وقياس الارز على البر في منع بيعه متفاضلا واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها كل هذه المسائل قال ليست من اصول

119
00:48:26.700 --> 00:48:57.250
لماذا؟ لانها من نظر الفقهاء. والادلة التي تذكر فيها ادلة تفصيلية لا اجمالية. قال فليست من اصول فقه وانما يذكر بعضها في كتب اصول الفقه للتمثيل فقال وانما يذكر بعضها في كتبه اي اصول الفقه للتمثيل. والنظر فيها انما هو وظيفة الفقيه. لا

120
00:48:57.250 --> 00:49:27.150
وظيفة الاصول فانه يتكلم على ان الامر في نحو اقيموا الصلاة للوجوب. والنهي في نحو قوله ولا تقربوا الزنا للتحريم بخلاف الاصولين. فانه انما يتكلم على مقتضى الامر والنهي من غير نظر الى مثال خاص. تمام يا مشايخ ولا لا؟ قال وقيل اصول الفقه

121
00:49:27.150 --> 00:49:57.150
معرفة تلك المسائل. هذه مسألة دقيقة بعض الشيء. هل نقول اصول الفقه هو قلة الفقه او نقول اصول الفقه معرفة ادلة الفقه. واضح. الادق ان اصول الفقه هو ادلة الفقه. ولذلك قال هنا وقيل اصول وقيل بيان لتضعيف. اصول فقهية

122
00:49:57.150 --> 00:50:14.100
في معرفة تلك المسائل السؤال لماذا لماذا نقول ان اصول الفقه ادلة الفقه وليس معرفة ادلة لماذا هذا ادق؟ شف من حيث الصحة هذا الصحيح وهذا صحيح. قلت اصول الفقه ادلة الفقه قلت اصول

123
00:50:14.100 --> 00:50:34.100
الفقه معرفة ادلة الفقه هذا صحيح وهذا صحيح. لكن الادق اصول فقهي ادلة الفقه الاجمالية. لماذا؟ هذا ما سنعرفه في الدرس قادم ان شاء الله ونذكر ايضا الخلاف بين الفريقين نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا

124
00:50:34.100 --> 00:50:40.154
محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين