وبالتشغيل اهو. لا بأس. نعيد هذا المقطع لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وهي حقيقة في الوجوب اي ان صيغة الامر حقيقة في الوجوب. والذي دل على ان الامر يقتضي الوجوب اللغة كما رجح ذلك الاصوليون. قال كما قال فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق اي حققن الوجوب بصيغة وتفعل اذا انتفت القرينة الصارفة له عن موضوعه فصيغة افعل. عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل على الوجوب كما عرفته. نحو قوله تعالى اقيموا الصلاة وقوله واطلق لا مع دليل اي واطلقا صيغة افعل على الوجوب عند عدم دليل يدلنا شرعا على الاباحة او الندو فتحمل افعل حينئذ على الاطلاق للوجوب. عند التجرد من القرينة وهو عدم الدليل الذي يصرفوا عن الوجوب بان لم توجد قرينة تصرفه عنه. فان وجد دليل هنا احتف بالامر المطلق بالامر قرينة حملت حمل الامر عليها. هذه القرينة قد تكون قرينة متصلة. وقد وقد تكون قرينة منفصلة. متصلة كقول النبي صلى الله عليه واله وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب شاء. فقوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء قرينة متصلة صرفت الامر من الوجوب الذي هو الاصل الى الندب. واضح؟ وقد تكون القرينة منفصلة. كقوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا. فان الامر في قوله فاصطادوا ليس للوجوب بل هو للاباحة والذي صرفه من الوجوب الى الاباحة هو قرينة منفصلة التي هي الاجماع على عدم وجوب الاصطياد بعد التحلل. فالاجماع قرينة منفصلة القرينة التي تصرف الواجبة عن الاصل او القرينة التي تصرف الامر عن الاصل الذي هو الوجوب قد تكون متصلة وقد تكون ماذا؟ منفصلة. فقال هنا فان وجد لنا دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ابن فلا نطلقه على الوجوب. بل يحمل على الندب او الاباحة. كما قال بل صرفه عن الوجوب حتما تمام اي اصبح حتما لازما بحمده على المراد منهما. اي الاباحة حاء والند مثال الاباحة قوله تعالى كلوا من الطيبات. هذا امر كلوا فعل امر اجمع العلماء على ان الاكل ليس واجبا الا في صورة. وهي اذا خاف الانسان على نفسه الهلاك. فهنا يجب الاكل. واضح؟ اذا الامر في قوله عز وجل كلوا صرفته القرينة الى الاباحة. قال ومثال الندب قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فالمقام في هذين المثالين يقتضي عدم الوجوب. فان الاكل من الطيبات مباح والمكاتبة من المعاملات مندوب. واضح ولا لا؟ اذ ما الصارف؟ انظر اذ قد اجمعوا على عدم وجوب الاكل من الطيبات. واضح؟ الا في سورة واحدة. وهي ما لو خاف على نفسه الهلاك فيجب عليه ان يأكل في المخمصة. قال واجمعوا على وجوب الكتابة. قوله اجمع على وجوب هذا غير مسلم على عدم واجمعوا على عدم وجوب الكتابة. قوله واجمعوا على عدم وجوب الكتابة. هذا غير مسلم اذ ثبت وجود خلاف ضعيف. ان العبد اذا طلب من سيده الكتابة ان سيده يجب عليه ان يكاتبه. واضح ولا لا؟ وانما القرينة الصارفة بارك الله فيكم ما ذكره الامام الشافعي رحمه الله انه لو اوجبنا ان يكاتب العبد سيده لو اوجبنا على السيد الكتابة لصار العبيد اسيادا. يأمرون ساداتهم ان يكاتبوهم. واضح ولا لا؟ هذا امر والامر الثاني ان العبد هذا مال لسيده. والسيد لا يجب عليه ان يتعاطى البيع شراء مع غيره فكيف ان يبيع بعض ماله ببعضه يعني العبد هذا بعض مالك تبيعه ببعض ماله فهمت ولا لا فجعل الامام الشافعي هذا هو الصارخ. لا الاجماع. اذ قد جاء خلاف وان كان هذا خلاف ايش ظعيفة نعم قال وترد اي صيغة الامر لغير ذلك مما يأتي ان شاء الله. نعم. قال ثم ما قال رحمه الله تعالى ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار. هذه مسألة اخرى من مسائل الامر هل الامر يفيد التكرار او لا؟ نقول الامر له حالتان. الحالة الاولى ان الامر مقيدا. والحالة الثانية ان يكون الامر مطلقا. فالامر المقيد اما ان يقيد بما يقتضي التكرار. واما ان مقيد بما يقتضي المرة. فان قيد بما يقتضي التكرار حمل عليهم اي حمل على التكرار. وذلك كأن يعلق الامر بشرط او بصفة مثال تعليقه بشرط قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اين الامر؟ فليصمه. علق بماذا؟ بشهود الشهر. كلما شهدت الشهر فلتصم. هذا امر مقيد بما يقتضي التكرار بما يقتضي التكرار. ومثال التعليق بالصفة قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اين الامر؟ فاقطعوا. بماذا علق؟ بوصف والسرقة فكلما وجد السرقة وجب قطع يد السارق. ومثله الزانية والزاني فاجلدوا الامر فاجلدوا كلما وجد وصف الزنا وجب الجلد. هذا مثال الامر الذي قيد بما يقتضي التكرار مثال الامر الذي قيد بما يقتضي المرة. قول النبي عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس ان الله فرض الحج فحجوا. اين الامر؟ فحجوا. فقال الاقرع بن حابس في كل عام يا رسول الله؟ في كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم وجبت ولما استطعتم فذروني ما تركتكم. يعني لا تسألوني ما دام اني لم اذكره امرا لكم واضح ولا لا؟ قال ذروني ما فدل هذا على انه مقيد بما يقتضي الموت الرحم. اذا الامر اذا كان مقيدا بما بما يقتضي التكرار حمل على التكرار. بما يقتضي المرة حمل على المرة. واضح؟ ثم اذا كان الامر مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي عما يدل على التكرار او المرة. فانه حين محل خلاف فمنهم من قال يقتضي التكرار. محل خلاف. فمنهم من قال يقتضي التكرار ومنهم من قال يقتضي المرة واقتضاؤه للمرة هذا من لوازم الامر. واضح؟ لانه لا يمكن ان يأتي امر مطلق ثم تقول لا يقضي ولا شيء لا بد على الاقل ان يقتضي ايش؟ مرة اذا الخلاف هذا ليس في المرة الاولى وانما فيما زاد. هل المرة الاولى هي يعني كلهم متفقون على المرة الاولى. لكن ما زاد عليها هل لا بد منه او لا بان وجود المرة هذا من مقتضيات الاستجابة للامر. واضح بارك الله فيكم. فهذا محل خلاف اذا محل الخلاف هنا لا هنا. انظر ماذا قال. قال ولم يفد فورا ولا تكرارا. المسألة الثانية الامر هل يقتضي فورية او لا يقتضي؟ يمكن نمسح الذي في الاعلى. اين وضعت الممسحة ها الامر هل يقتضي الفورية او لا؟ نقول اولا كل من قال ان الامر يقتضي التكرار قال انه يقتضي الفورية هذا قاعدة كل من قال ان الامر يقتضي التكرار قال انه يقتضي ايش؟ الفورية. ما معنى يقتضي الفورية معنى يقتضي الفوري انه يجب امتثال الامر عقب العلم به. هذا معنى قضائه الفورية انه يجب امتثال الامر متاع عقب العلم به. اول ما تعلم به يجب ان تمتثل. واضح ولا لا؟ هذا معنى انه ما معنى انه يقتضي التراخي؟ اي انه لا يجب امتثال الامر مباشرة بعد العلم بهم. اذا من قال ان الامر يقتضي التكرار سيقول مباشرة ان الامر يقتضيه. الفورية. اذ لابد ان تشغل الزمن باستجابتك لهذا الامر اي بفعل هذا الامر الا وقتا ضروريا لما يحتاج اليه الانسان من اكل وشرب ونوم وغير ذلك ثم نقول الامر هذا هذا القاعدة الاولى خرجت. ثم نقول امره قسمان قسم مقيد بما يدل على الفورية او ضدها. فهذا واظح يحمل على ما دل عليه الدليل. فمثلا الامر بالايمان يقتضي ماذا؟ الامر بالايمان. يقذف امر بالايمان الفورية. لا اشكال في هذا. واضح ولا لا؟ اذا مثل هذا لا يدخل في المسألة. المسألة اين محلها؟ مسألة تنافي الامر المطلق هنا هل هو للفورية او للتراخي الامر المطلق هل هو للفورية او ما مثاله مثاله الحديث السابق ان الله فرض عليكم الحج فحجوم. هل هذا امر للفورية او للتراخي؟ قال جماعة من الفقهاء هذا امر للفورية. لان الامر يقتضي الفورية واستدلوا على ذلك بادلة. منها الايات التي امر الله عز عز وجل فيها بالمسارعة الى الخيرات. وسارعوا الى مغفرة من ربكم. فاستبقوا الخيرات وغيرها. واستدلوا على ذلك ايضا بقصة ادم مع ابليس ان الله عز وجل لما امر الملائكة بالسجود سجد الملائكة ابليس لم يسجد الله، عز وجل، انكر عليه ما منعك ان تسكت؟ لم يقل ان الامر يقتضي التراخي لم يكن اصوليا لم يقل هذا. واضح لم يقل. فدل على ان الامر ايش على ان الامر للفورية لكن رد على هذا الاستدلال رد على هذا الاستدلال بانه قد قام قد قامت القرينة على ان الامر بالسجود لادم فوري. لان الله عز وجل قال فاذا سويته ونفخت فيه الروحي فقعوا الفاء تفيد التعقيب اي فليكن سجودكم بعد ما بعد ذلك مباشرة يعني تقتضي التعقيب واضح بارك الله فيكم. اذا حصل الخلاف في الحج فقيل ان الحج على الفور. وقال الشافعية انه على التراخي ما معنى كونه على التراخي؟ معنى كونه على التراخي اي ان وقته العمر. اي ان وقته العمر وهذا الكلام ان الحج على التراخي وان وقت الحج العمر في من تحقق فيه شرط الاستطاعة اصلا من لم يتحقق فيه شرط الاستطاعة لا يجب عليه الحج. وبالتالي اذا مات هذا الانسان المستطيع للحج قبل ان يحج تبين انه مات عاصيا. من متى عاصيا من اخر سنة حج الناس فيها ولم يحج. يتبين عصيانه فنفترض نحن الان في شهر اليوم نحن في الثاني من محرم صح او في الاول الثاني اظن. في الثاني من محرم. ها؟ لا تعرفون التاريخ نحن اليوم في الثاني من محرم تقريبا نفترض ان الانسان مات في هذا اليوم وكان قادرا على الحج منذ خمس سنوات لكنه لم يحج نحكم بعصيانه متى نحكم بعصيانه؟ نحكم بعصيانه من اخر وقت امكن فيه الحج وهو هذا العام. من التاسع من ذي الحجة واضح؟ الى يومنا هذا نحكم بعصينه حتى قال الفقهاء لو انه ادى شهادة خلال هذه المدة ثم مات ولم يحج فان تلك الشهادة تسقط. لتبين فسقه فهمتم بارك الله فيكم ولا لا؟ طيب في ان قال قائل هذا كأن في تناقص كيف تقولون ان الحج يجب على التراخي ومع ذلك تقولون انه اذا مات يموت عاصيا؟ الجواب لاننا اذا لم نقل هذا انه اذا مات يموت عاصيا ينتج على ذلك او يلزم من ذلك انه لا يعصي احد بترك الحج فهمتم ولا لا يعني اذا قلنا انه اذا مات لا يموت عاصيا يلزم من ذلك ان الحج على الطلاق واذا مات لا يكون عاصيا يعني لا احد يأثم بترك الحج فهمتم ولا لا واضح فلما كان هذا اللازم باطلا اقتضى الامر انه اذا مات تبين انه يكون عاصيا من اخر سنة تمكن فيها من الحج ولم يحج. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم وليس الحج وحده الذي يكون وجوبه على التراخي بل ثمة امور اخرى يكون ايضا وجوبها على التراخي. منها قضاء الصلوات الفائتة بعذر. فان قضاءها يكون على التراخي اي ان وقتها العمر وكذلك قضاء الصيام الذي فات بعذر فان وقته يكون على التراخي اي ما لم يدخل ما لم يدخل رمضان القادم. واضح ولا لا؟ اذا الامر المطلق هو الذي حصل فيه الخلاف. هل هو على الفور او على التراخي. الله عز وجل في كتابه الكريم يقول واتوا الزكاة. هذا امر. هل اخراج الزكاة على الفور او على التراخي. قال الشافعية اخراج الزكاة على الفور. اي اذا حال الحول دارت السنة وجب فورا اخراج الزكاة كيف تخالفون اصلكم وانتم تقولون ان الامر المطلق لا يفيد الفورية واضح ولا لا؟ كيف تقولون بوجوب اخراج الزكاة على الفور؟ الجواب ان وجوب اخراج الزكاة على الفور ليس لان الامر يفيد الفورية لا بل لان الزكاة تتعلق بها حق المستحقين. فلما تعلق بها حق المستحقين اصبح وجوبها على الفور كالمال المغصوب يجب على الغاصب رده فورا لانه تعلق به حق المغصوب منه. فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ هذا تقدير المسألة. الان نقرأ كلامه قال هنا يعني ان الامر المطلق لا يقتضي الفور اي المبادرة شف هذا تعريف الفورية. اي المبادرة بفعل المأمور به عقب وروده اي عقب العلم به كما قلت لكم ما تعريف الفورية لما نقول الامر يقتضي الفور او لا يقتضي الفور. لو قلت يقتضي الفور انه يجب ان تمتثله عقب العلم به مباشرة. ولا التراخي الامر اذا لا يفيد لا هذا ولا هذا لماذا؟ لان الامر يفيد طلب الماهية والحقيقة فقط. مجردا عن افادة الفورية او عن افادة التراخي قال بل يشمل كلا منهما لان الغرض منه ها انتبه معي هذا كلام مهم. ما فائدة الامر؟ ما المقصود من الامر؟ هل المقصود من الامر؟ الدلالة على الفورية هل المقصود من امر الدلائل على التراقي؟ قال لا. لان الغرض منه ايجاد الفعل المأمور به. من غير اختصاص من غير اختصاص للفعل بالزمان الاول. اي ما يعقب الامر دون الزمان الثاني وهو ما عداه. وقد يأتي للفور كالواجب المضيق وقد ياتي للتراخي كالحج. ها شرحت لكم هذا قد يكون مقيدا. الامر اذا كان مقيدا فحينئذ يحمل على ما دل عليه الدليل. اما اما للفور واما ايش؟ للتراث وقوله ولا تكرار يعني ولا يقتضي الامر المطلق اي العار عن التقييد بالمرة بالتكرار او بالصفة او شرطي تمام؟ التكرار على الصحيح بل انما يفيد. فهمتم العبارة هذي؟ قال اي لا يقتضي الامر المطلق. ايش معنى الامر المطلق ما معنى العاري الخالي الخالي. الخالي عنكم اشياء عن هذه الاشياء عن التقييد بالمرة. واحد او بالتكرار اثنين او بالصفة ثلاثة او بالشرط هذا الامر الخالي عن هذه الاشياء الاربعة لا يقتضي التكرار. واضح؟ واضح؟ وضحت العبارة؟ ان شاء الله. قال بل انما يفيد طلب المأمور به من غير اشعار بالمرة والمرات لكن المرة الواحدة لابد منها في الامتثال فهي من ظروريات الاتيان بالمأمور به. لماذا؟ لان المرة الواحدة تحصل بها الماهية. والاصل براءة الذمة مما عداها. واضح ولا لا قال الا ما دل دليل على قصد التكرار فيحمل على التكرار. كالامر بالصلوات الخمس هذا دل الدليل على ان المقصود به التكرار. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له ثم اخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال هنا قال كالامر بالصلوات والامر بالصوم. دل الدليل على انه يقضي التكرار وهو قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. والامر بالزكاة ما الدليل الذي دل على فورية او على التكرار للزكاة لا يجب لا يجب زكاء لا تجب زكاة في مال حتى يحول الحول عليه اذا كلما حان الحول وجبت الزكاة. هذا يقتضي التكرار. وقيل يقتضي التكرار ساقه بصيغة تضعيف اي عند الاستاذ بالذات ها ما في دال عندكم. عند الاستاذ ابي اسحاق اسرائيل وموافقيه فيقتضي التكرار حيث لا بيان لامده. اي فيستوعب ما يمكن استيعابه من زمن العمر لانتفاء مرجع بعضه على بعض واضح اذا هو ذكر لك قولين قول يقول ان الامر لا يقتضي التكرار ولا عدم التكرار. وقول يقول ان الامر يقتضي التكرار. وسكت عن قولين ثالث يقول الامر يقتضي المرة. والقول الرابع يقول بالوقف. فالمسألة فيها اربعة اقوال. القول الاول وهو المرجح ان الامر لا يقتضي التكرار ولا عدم التكرار القول الثاني انه يقتضي التكرار. القول الثالث انه يقتضي المرة فقط تمام؟ القول الرابع الوقف تمام؟ قال رحمه الله وقوله ان لم يرد ما يقتضي التكرار اي يعني ان الامر لا يقتضي التكرار ان لم يرد ما يقتضيه. فان ورد ما يقتضيه بان علق على شرط او صفة اقتضى التكرار بحسب تكرار المعلق عليه مثل قوله تعالى وان كنتم جنبا فطهروا اي كلما حصلت لكم الجنابة وجب عليكم ان تتطهروا. فعلق بالشرط وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. اي كلما حصل هذا الوصف وهو الزنا وجب الجلد قال فتتكرر الطهارة بتكرر الجنابة ويكرر الجلد بتكرر الزنا. المثال الاول للشرط والمثال الثاني للتعليق بالصفة قال وان كان مطلقا اي وان كان الامر مطلقا. بان لم يعلق على شرط. او صفة لم تقتضي التكرار ويحمل المعلق المذكور على المرة ايضا بقرينة كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من ان استطاع اليه سبيلا. قضية الاية الشريفة على هذا القول وجوب التكرار بتكرر الاستطاعة من استطاع اي في كل مرة تستطيع يجب عليك ان تحج. لكن قامت القرينة الدالة على المرة. وهي الحديث العامل هذا ام للابد؟ قال بل للابد واضح قال رحمه الله تعالى في مسألة مهمة يحتاج اليها الفقيه كثير والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي بهية كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرظ وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. هذه المسألة بارك الله فيكم تسمى عند الاصوليين مسألة مقدمة الواجب وتسمى وسيلة الواجب وتسمى مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وبعضهم يعمم فيقول تسمى مسألة مقدمة الامر. ليشمل الواجب والمندوب واضح فقال هنا والامر بفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة فاضل. اذا تقرر هذا. فما اهمية هذه المسألة؟ اهمية هذه مثلا من جهتي انه تعطيك توسعا في الاستدلال على وجوب الافعال فلو قال لك قائل هل يمكن ان نستدل على وجوب ستر العورة بقوله تعالى واقيموا الصلاة الجواب نعم لان قوله عز وجل واقيموا الصلاة امر باقامتها ولا تتم اقامة الصلاة الا بتحقق شروطها التي منها ستر العورة. فهمتم ولا لا؟ لو قال لك قائل هل نستطيع ان نقول انه يندب شراء السواك نعم شراء او استعمال لأ حتى الشراء لانه اذا توقف استعمال السواك على شرائه فان الشراء مندوب لو قال لك قائل انا لا احسن الفاتحة نقول يجب عليك ان تتعلم الفاتحة. لانه لا يتحقق الواجب الذي هو قراءة الفاتحة في الصلاة الا بتعلمها. فالتعلم واجب قال لك لكن لا يوجد من يعلموني في بلدي نقول يجب ان تسافر ما الدليل على وجوب السفر؟ الدليل على وجوب السفر الامر بتعلم الفاتحة فانما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فهمتم؟ اذن هذه القاعدة تفتح لك توسعا في معرفة احكام الافعال التي يتوقف فعل المأمور عليها. سواء كان هذا المأمور على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب لكن هذه القاعدة قاعدة مقدمة الواجب لها ثلاث قيود لها ثلاثة قيود. انتبه معي القيد الاول ان يكون ذلك الشيء خارجا عن ماهية المأمور الثاني ان يكون مقدورا لنا مقدوب لنا ثالثا لا يتم الواجب المقدور منه مقتضى ما لا يتم الواجب المقدور ما لا يتم الواجب مغدور مما لا يتم الواجب المقدور منه. فلا يتم واجبه. مقدور ان يكون خارجا عن الماهية وان يكون من مقدورنا نسيت الثالث. ما لا يتم الواجب المقدور منه. ها ان يكون مطلقا الاطلاق ما لا يتم الواجب المطلق منه. يقول حافظ السيوطي ما لا يتم الواجب المطلق منه مقدورنا الا به حتم زكن. هو ذكر قيدين مطلق مقدور. انتبه معي. الاول ان يكون ذلك الشيء خارجا عن ماهية المأمور. هل نستطيع ان نقول ان الامر بالصلاة امر بالركوع. ان الامر بالصلاة امر بالاعتدال بالسجود. لا لماذا؟ لان الركوع والاعتدال والسجود اجزاء من ماهية الصلاة داخلة فيها. فالامر بالصلاة امر بها مباشرة بدلالة تسمى دلالة التظمن. واضح ولا لا؟ اذا هذا لا يدخل في لا يدخل لكن لو قلنا الامر بالصلاح امر بالطهارة؟ نعم. الطهارة خارجة عن حقيقة الصلاة. امر بستر العورة؟ نعم امر بالاجتهاد واستقبال القبلة؟ نعم فهمتم ولا لا؟ طيب اذا ان يكون ذلك الشيء ايش خارجا عن الماهية الامر الثاني ان يكون ماذا ان يكون مقدورا. فاخرج ما لو لم يكن مقدورا كزوال الشمس فان الامر بالصلاة لا يتضمن الامر بزوال الشمس اذ زوال الشمس ليست داخلا في مقدورنا. لا يتضمن الامر بغروب الشمس. لانه ليس داخلا في في مقدورنا. واضح ولا لا طيب ولما نقول المطلق اخرج ماذا؟ ما كان مقيدا وجوبه. فالامر بالحج مقيد بالاستطاعة هل يجب علينا ان نحصل الاستطاعة لنحج الاستطاعة زاد وراحلة امن طريق امكان مسير. محرم او زوج؟ هل نقول مثلا للمرأة يجب عليك ان تتزوجي حتى تحجي لا هل يجب عليها ان تحصل ذلك؟ لا. هل نقول الانسان يجب عليك ان تسعى لتكسب المال حتى تحج لا واضح ولا لا؟ لماذا؟ لان هذا ليس واجبا مطلقا بل هو واجب مقيد بالاستطاعة. اذا محل قاعدتي اين محل القاعدة بهذه الشروط الثلاثة. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نقول هذا في واجب هو خارج عن الحقيقة والماهية واحد هذا في واجب مقدور لنا اما اذا كان غير مقدور لنا فانه لا يدخل في القاعدة اصلا هذا في واجب مطلق. اما واجب قيد بقيد كالحج قيد بالاستطاعة فلا يجب علينا ان نحصل الاستطاعة حتى يجب علينا الحج. بعض العلماء من اجل هذا من اجل ان يسلم من اطلاق القاعدة عبر بتعبير اخر فقال فرق بين ان نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وبين قولنا ما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب فان زوال الشمس مثلا لا لا يتم وجوب الصلاة الا به هذا ليس واجبا. لا يتم وجوب الزكاة الا بالنصاب تحصيل النصاب ليس واجبا. لان الزكاة في الاصل لا تجب لكن انتبه معي الصلاة تجب عليك سواء حصلت ساتر العورة او لم تحصله فوتجوب مستقر لكن الواجب الذي هو الصلاة لا يتم الا بساتر العورة وجوب الصلاة مستقر لكن الواجب الذي هو الصلاة لا يتم الا بالطهارة قالوا ففرق بين قولنا ما لا يتم الواجب ما لا يتم الوجوب واضح لكن الاضبط ان تقول ان القاعدة قاعدة ما لا يتم المأمور به ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به لها ثلاثة قيود. القيد الاول ان يكون ذلك الشيء خارجا عن الماهية. الامر الثاني ان يكون ذلك الشيء مقدورا لنا الامر الثالث ان يكون ذلك الامر امرا مطلقا واضح؟ فان كان جزءا من الماهية فهذا لا يدخل في الحقيقة ففي القاعدة اصلا لان الامر بالشيء امر ببعضه امر بما هو جزء منه واذا كان غير مقدور لنا ايضا لا يدخل في القاعدة. واذا كان الامر مقيدا ايضا لا يدخل في القاعدة. هنا شرح ايه ده فقال يعني ان الامر بالفعل امر به وبما لا يتم ذلك الفعل الا بهم. فقوله المهم المنحتم تكملة. لان الكلام في الامر الواجب وقولنا بما لا يتم ذلك الفعل الا به هو معنى قوله وبالذي به يتم. هينتبه الان للامثلة. لكن لاحظ معي اولا اذا بيتس حافظ السيوطي في الكوكب الساطع. بيت الحافظ السيوطي اتقن لانه قيد ذلك بقيدين القيد الاول بقوله المطلق والقيد الثاني بقوله مقدورنا. ما لا يتم الواجب المطلق من مقدورنا الا به حتم زكن تذكر حجارة صاحب الذريعة في هذا؟ عندك الذريعة هنا؟ او في السكن ما فيش سكن؟ صاحب الذريعة له بيت يشبه هذا البيت. واضح؟ عبارته جميلة ايضا. لكن هذه عبارة الحافظ السيوطي. قال هنا انتبهت. قال سواء كان ذلك سببا شرعيا. انتبه. فرق بين السبب والشرط. هذه امثلة مهمة. قال سواء كان ذلك سببا شرعيا كالصيغة بالنسبة للعتق. انتبه الله عز وجل يقول في كفارة الظهار. قال الله عز وجل في كفارة فتحريرو رقبة. اين الامر؟ اين الامر اين الامر؟ ها مصدر نحن درسنا صيغ الامر فعل الامر فعل المضارع المقترن بال المصدر فضرب الرقاب صح وبالوالدين احسانا احسنوا احسانا فاضربوا ظرب الرقاب. فتحرير اي حرر تحرير وايش كمان ذكرنا الصيغة الرابعة؟ اسمه الفعل عليكم انفسكم. صح ولا لا؟ درسنا اربع. طيب هنا الامر في قوله فتحرير هذا تحليل الرقبة كيف تحرر الرقبة؟ لابد من صيغة التحرير. لابد ان تقول اعتقتك حتى يحصل التحرير التلفظ هذا اعتقتك ما حكمه؟ واجب. لماذا واجب لانه يتوقف التحرير عليه فهو سبب له فهمتم؟ انظر ماذا قال سواء كان ذلك سببا شرعيا اي ان الشرع جعل اللفظ اعتقتك سببا شرعيا في التحرير فالامر بالتحرير امر بالتلفظ فهمتو مشيخ ولا لا؟ وصلت؟ جيد. هذا المثال الاول. شوفوا ذكر خمس امثلة هذا نمبر ون تمام قال او عقليا اي او كان سببا عقليا ما مثاله؟ قال كالنظر المحصل للعلم اصول الدين يحتاج الى علم اي يحتاج الى يقين واضح وتعلمون ان العلم اما علم ظروري واما علم نظري. والعلم النظري يحصل بماذا باتساك بنظر واكتساب. صح؟ بتحصيل. طيب الامر بالعلم امر بماذا؟ امر تحصيل ذلك العلم من خلال النظر. اذا الامر بالعلم امر بالنظر لماذا؟ لان العلم الذي امرنا بتحصينه يتوقف على سبب عقلي هو ايش؟ هو النظر. فكان الامر بالعلم امر بالنظر فهمتم؟ ما لا يتم الواجب الذي هو العلم الا به الذي هو النظر فهو واجب قال او عاديا كحز الرقبة بالنسبة للقتل الواجب. ما معنى حز قطع حجز الرقبة قطع الرقبة تارك الصلاة ما حكمه؟ تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا. ما حكمه؟ يجب قتله صح ولا لا يستتاب ولا يستطاع وجوبا او ندبا قد بان على المعتمد يستتاب ندبا فان لم يتب نفرض ان الحاكم استتابه ما تاب فعلى الحاكم بالمندوب لكنه مات وجب على الحاكم ان يقتله بماذا؟ بالسيف الامر بقتله للوجوب واضح طيب الامر بقتله للوجوب كيف يقتل يقتل بالسيف اذا ظربه بالسيف واجب. لان قتله يتوقف على ذلك فحزوا رقبته واجب لانه سبب عادي في تحصيل ماذا ما في تحصيل القتل الذي هو واجب. فالقتل الواجب متوقف على ماذا على حجز الرقبة القتل الواجب متوقف على حجز الرقبة فما لا يتم الواجب الا به فهو ونفس الكلام تقوله ايضا في الاضحية فان تحقيق هذه الشعيرة التي هي مستحبة متوقف على حجز الرقبة فحجز الرقبة مندوب. واضح ولا لا فهمنا ايه ده الان ذكر لك ثلاثة امثلة. مثال للسبب الشرعي ومثال للسبب العقلي ومثال للسبب العادي اي الذي جرت به العادة الان سيذكر لك مثالين للشرط قال او شرطا شرعيا كالامر بالطهارة كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. هذا واضح فان الطهارة بالنسبة للصلاة ما العلاقة بينها وبين الصلاة؟ شرط لصحتها. فالامر بالصلاة امر بشرط الصلاة الذي هو الطهارة وتحصيل ساتر العورة والاجتهاد في القبلة الى غير ذلك تمام قال كما قال كالامر بالصلاة امر بالوضوء فان الطهارة شرط شرعي للصلاة لا تصح الصلاة الا به فهي متوقفة عليها او عادية اه مثل قال كغسل جزء من الراس لغسل الوجه انت مأمور بنص القرآن ان تغسل وجهك في الوضوء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوه. وجوهكم لا يتحقق غسله الوجهين الا اذا غسلت جزءا من الرأس العادة تقضي بذلك اذا لا يتحقق الواجب الذي هو غسل الوجه الا بغسل جزء من الرأس فما حكم غسل جزء من الرأس؟ واجب لان الواجب الاصلي متوقف عليه فهذا شرط ايش؟ شرط عادي اي جرت به العادة قال اذ استيعاب الوجه بالغسل لا يمكن عادة بدون ذلك اذا كم ذكر لك امثلة؟ ها؟ خمسة امثلة. ثلاثة في السبب واثنان في الشر. قال وقوله وكل شرط للصلاة يفرض اي كستر العورة واستقبال القبلة. وما شابههما لم يذكر دخول الوقت لماذا لم يذكر دخول الوقت؟ لان هذا يخرج عن القاعدة. بقولنا هنا محل القاعدة في فيما كان مقدورا للمكلف. واضح ولا لا؟ قال وقوله وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. اي يعني اذا جيء بالبناء للمفعول بمعنى اذا فعل المأمور اي المكلف اذا فعل المأمور اذا فعل المأمورة المأمور به المطلوبة يخرج الشخص المأمور يحتمل ان تكون هكذا. اذا فعل المأمور به المطلوب بالنصب. تمام. احتمل هذا ذهب قلمي ما هذا هو خلاص. اذا فعل المأمور به المطلوبة يخرج به الشخص المأمور عن عهدة الوجوب. فيكون الفاعل مستتر الفاعل فعل اي عن عهدة الامر. ما معنى عن عهدة الامر؟ اي عن طلب الشرع وصار ذلك الفعل مجزئا وسقط عنه ذلك الامر واضح ولا لا نعم قال وصار ذلك الفعل ايش مكتئا هنالك فرق بين الصحة والاجزاء العبادة قد تكون صحيحة ولا تكون مجزئة العبادة قد تكون صحيحة ولا تكون مجزئة فان صلاة المتيمم في الحظر توصف بانها صحيحة لكنها لا تهزئه. ما معنى لا تجزئه؟ اي انها لا تغني عن الاعادة وصلاة من على يده او وجهه جبيرة اي في عظو التيمم توصف بالصحة. لكنها لا تجزئه اذن هنالك فرق دقيق بين الصحة والاكسان. فالاجزاء الاجزاء نتيجة للصحة وليس الاجزاء هو الصحة. ونتيجة تبنى على الصحة والشيء قد يوصف بالصحة دون الاجزاء مهمة ولا لا؟ بل هنالك فرق اخر ان الصحة تطلق على العبادة والمعاملة فيقال عبادة صحيحة وعقد صحيح. لكن الاجزاء يقتصر على العبادة دون المعاملة. فيقال عبادة مجزئة لكن لا يقال عقد مجزئ واضح ولا لا؟ هذا ملمح بسيط في قوله هنا وصار ذلك الفعل مجزئا وسقط عنه ذلك الامر. وحاصل المعنى توضيحا ان المكلف اذا امر بفعل ففعل ذلك الفعل المأمور به على الوجه المطلوب منه حين الفعل كما امر كما امر به فانه يحكم بخروجه عن عهدة ذلك الامر ويتصف بالاجزاء ويصير كافيا في سقوط في سقوط الطلب. فهمنا يا مشايخ ولا لا اكون بهذا انتهينا من باب الامر. فان قال قائله لماذا قدم باب الامر على باب النهي الجواب يعني قد يقول قائل كان الاولاد يقدم باب النهي لان ان هي من باب درء المفسدة والامر من باب جلب المصلحة ودار امة فاسد مقدمون على جلب المصالح صح؟ لكنه انما قدم الامر على النهي لان الامر اشرف. لان الامر طلب ايجاد والنهي طلبه كف واضح ولا لا؟ فلما كان الامر طلب ايجاد كان اشرف فاستحق ان يقدم على اما هي. فقال بعد ذلك باب النهي هذا مفتتح درسنا القادم ان شاء الله تعالى نعم ماسورة صورة. الامر المطلق. اه اقيموا الصلاة. الايمان واضح هذا امر مطلق. يقتضي التكرار واللزوم للموت. يقيسون عليه واضح الصلاة دعم مقيد ليس مطلقا هذا مقيد الحج مقيد. مطلق اي انه ليس مقيدا بصفة ولا بشرط ونحو ذلك واضح نعم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين