﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين طاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. بداية

2
00:00:30.050 --> 00:00:46.900
الدرس احثكم ان تذاكروا دروسكم في اصول الفقه. لان الان سنبدأ في الدروس التي تحتاج الى يعني تفكيره ومخمخة واعمال ذهن تمام ولا لا؟ فذاكروا يعني حتى لا ينسيكم وسط الكتاب اوله

3
00:00:47.150 --> 00:01:04.650
واضح؟ فاذا جينا الى الاخير ربما الذي لا يذاكر ينسى الاول والوسط فربما ينسى اسم الكتاب. انتبهوا معي. واضح ذاكروا جيدا طيب لا لا تمل من المذاكرة اقرأ مرتين ثلاث لا تمل. تمام. لان العلم

4
00:01:04.750 --> 00:01:19.800
ما ثبت في الذهن ما لا يثبت في الذهن هذا يسمى علما باعتبار ما كان مجازا. تمام. وما اكثر المجاز بمصطلحات طلاب العلم. طيب بارك الله فيكم. نبدأ في الدرس. باب النهي

5
00:01:20.300 --> 00:01:47.750
ما هو النهي قال الناظم رحمه الله تعالى تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب وامرنا بشيء نهي مانع من ظده والعكس ايضا واقع صيغة الامر التي مضت رد والقصد منها ان يباح ما وجدت كما اتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين

6
00:01:47.750 --> 00:02:26.500
ننهيها. قال رحمه الله تعالى تعريفه تعريف ماذا تعريف النهي تعريفه ايش تعريفه؟ قال استدعاء ترك قد وجب. اذا النهي والنهي استدعاء قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. لو اردنا ان نعرفه فنقول هذا طبعا قال

7
00:02:26.500 --> 00:03:19.900
استدعاء نقول النهي طلبوا تركن لفعل وجب تركه بالقول تمام اذا كان الطالب اعلى رتبة يمكن نحن نصيغ التعريف بصيغة اخرى تمام فنقول اضاءة هذه تعمل اوضاع  ها هنا اه شيل. لا جيد. هيك هيك. طلب ترك الفعل الواجب

8
00:03:19.900 --> 00:03:49.300
تركه الواجب تركه بالقول اذا كان الطالب اعلى رتبة. يمكن ان نعرف في هذا التعريف لما نقول طلب ترك الفعل طلب ترك الفعل اي بصيغة اي بصيغة لا تفعل. اما اما صيغة دع

9
00:03:49.400 --> 00:04:22.550
اترك ذر ها فهذه اوامر وان تضمنت نهيا فمن حيث دلالة المطابقة اوامر من حد رآية المطابقة اوامر. لكنها تتضمن نهيا. دع اترك ذر اذا طلبوا ترك الفعل. لا تفعل

10
00:04:22.600 --> 00:04:50.600
نحو لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لا يغتب بعضكم بعضا. تمام طلب ترك الفعل اي فعل قال الفعل الواجب تركه ماذا تفعل تفهم ان طلب ترك الفعل الذي لا يجب تركه لا يسمى

11
00:04:51.050 --> 00:05:18.150
فعلى هذا الكلام المكروه ليس منهيا عنه لان المكروه لا يجب ايش؟ لا يجب تركه. واضح؟ وهذه المسألة عكس المسألة التي مرت معنا هل المندوب مأمور به ام لا؟ فالذي جرى عليه ان من

12
00:05:18.150 --> 00:05:44.250
ليس مأمورا به. هنا سنقول هل المكروه منهي عنه ام لا كلامه يقتضي ان المكروه ليس منهيا عنه واضح ولا لا وقلنا هناك ان الصحيح الاشهر ان المندوب مأمور به

13
00:05:44.700 --> 00:06:09.600
ونقول هنا ان الصحيح الاشهر ان المكروه منهي عنه ولذلك قال الحافظ السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة فكونه مشهور اي كونه مأمورا به هو القول المشهور. واضح؟ قال طلب ترك الفعل الواجب تركه

14
00:06:09.650 --> 00:06:38.600
هذا اشار اليه بنظم قوله وحده استدعاء ترك قد وجب واضح؟ اي قد وجب تركه هذا المقصود. طيب. قال وحده استدعاء ترك قد وجب بالقول هذا القيد الثالث لما قال بالقول اخرج الاستدعاء الذي هو الطلب بغير القول كالاشارة

15
00:06:39.500 --> 00:07:07.200
فلو قلت اشرت لك بهذه الاشارة واضح اه اذن هذا لا يسمى نهيا عند الاصول اذ النهي عندهم ما كان فيه استدعاء ترك بالقول طيب بالكتابة كذلك واضح؟ لا يسمى نهيا عند الاصوليين. قال

16
00:07:07.600 --> 00:07:27.700
ممن كان دون من طلب هذا اشارة الى القيد الرابع وهو اشتراط العلو في الناهي في الدرس الاول في درس الامر قلنا يشترط العلو في الامر على كلامه تمام ايش قال في بداية الابيات

17
00:07:27.800 --> 00:07:54.950
وحده استدعاء فعل واجبي بالقول ممن كان دون الطالب فاشترط العلو في الامر. هنا اشترط العلو في الناهي. فهمنا يا مشايخ ولا لا؟ جيد. وتقدم معنا ان المسألة فيها فيها كم اقوال؟ اربعة. اربعة. وان الراجح انه لا يشترط لا العلو ولا الاستعلاء. ارجو ان يكون هذا واضحا

18
00:07:54.950 --> 00:08:17.550
نفس الذي قرر في الامر سيقرر في النهي. قد يقول قائل. لماذا ابتدأ الكلام على الامر والناحية. الجواب لان الامر والنهي بهما يكون التكليف. التكليف ما هو الا امر او نهي

19
00:08:17.950 --> 00:08:37.900
صح ما هو الا امرنا اما امر على سبيل الوجوب او على سبيل الندب او نهي على سبيل التحريم او على سبيل الكراهة فلذلك من المهم جدا ان ان المكلف يعتني بالاوامر والنواهي. اي يعتني بمعرفتها كيف تعرف الاوامر؟ حتى

20
00:08:37.900 --> 00:09:01.600
وكيف وكيف تعرف النواهي حتى تجتنب فهما ركنا التكليف واضح؟ فكان من الاهمية ان يبدأ بهما قبل غيرهما هذا بالنسبة لتعريف ايش؟ بتعريف النهي. الان نقرأ التعريف ثم نأخذ المسألة الثانية لان المسألة الثانية تحتاج بعض التفكير

21
00:09:02.000 --> 00:09:28.100
يعني ان تعريف النهي هو استدعاء اي طلب الترك اي الكف عن الفعل بصيغة لا تفعل بصيغة ايش؟ لا تفعل. تمام لا بنحو اتركه وكف ودع فانها اوامر. مم. هذه اوامر

22
00:09:28.350 --> 00:09:56.900
بالمطابقة وان كانت نواهي بالتضمن اي انها تتضمن نهيا. لما يقال لك اترك يتضمن نهيا دع يتضمن نهيا لكن بدلالة المطابقة هي اوامر تمام قال وهذا معنى قوله استدعاء ترك بالمنع. تمام

23
00:09:57.000 --> 00:10:15.100
من الفعل قال من الفعل استدعاء ترك من الفعل. ايش قال عندكم؟ بناء صح مباشرة بناء كلكم تملكون نفس النسخة التي معي؟ كلكم لا احد يخالف مع اني قد بحثت في نسختين

24
00:10:16.100 --> 00:10:35.450
طبعة اخرى لكن انا اشعر ان العبارة هنا فيها نقص. وفكروا معي وصححوا لي الخطأ اذا كان عندي خطأ. شو ايش قال قال بناء على ان الندبة ليس بامر بناء على ان الندبة ليس بامر كما هو رأي مرجوح

25
00:10:35.650 --> 00:11:03.700
هذا يقتضيك هذا قوله بناء يقتضي ان تسبق جملة هذه ان يقول بين قوسين قد وجب هذه غير موجودة. لان هذا قوله بناء على ان النذب يتعلق بايش يتعلق بشرح قوله ايش؟ قد وجب. يعني قد قلت لكم هنا ان طلب ترك الفعل الواجب

26
00:11:03.700 --> 00:11:23.100
يجب تركه هذا نهي. فان كان الفعل ليس واجبا تركه فطلب تركه مكروه. هل المكروه منهي عنه لا طيب هذا الكلام هذا الشرح هنا لما قال بناء على ان الندبة ليس بامر. هل يتعلق بقوله استدعاء ترك

27
00:11:23.200 --> 00:11:37.850
او يتعلق بقول المتن قد وجب بايش يتعلق؟ قد وجب فهذا يقتضي ان تكون كلمة قد وجب موجودة هنا. انتم معي ولا لا؟ مع اني بحثت عليها في اكثر الطبعات لم اجدها

28
00:11:38.300 --> 00:12:01.150
كأنها سقطت. واضح؟ والا فقول لا لانه لا يستقيم ان يكون قوله بناء على ان الندب ان يكون هذا الكلام متعلقا بقوله استدعاء ترك. لا يستقيم فهمتم يا شيخ معي ولا لا؟ جيد. ايوا. ولديك الاولى ان تكتب هنا قبل كلمة بناء اكتب

29
00:12:01.200 --> 00:12:21.200
قد وجب. هذا الكلام قد وجب مبني على اي مسألة مبني على مسألة سابقة. اي كما قلنا فيما سبق ان المندوب ليس مأمورا به كذلك نقول هنا ان المكروه ليس منهيا عنه. هم. واضح ولا لا؟ هذا يتعلق

30
00:12:21.200 --> 00:12:37.600
قول الناظم قد وجب ولذلك كان الاولى ان يذكر قال بناء على ان الندب ليس بامر كما هو رأي ايش؟ مرجوع. طيب والرأي الراجح ما هو ان المندوب مأمور به

31
00:12:37.700 --> 00:13:02.200
صح؟ الراجح ان المندوب مأمور به وهنا الراجح ان المكروه منهي عنه. واضح ولا لا؟ ايوا. قال هنا ويجوز ان يكون المراد بالوجوب غير الحتم. يعني بيكونوا يعني لما قال في التعريف تعريفه استدعاء ترك قد وجب

32
00:13:02.750 --> 00:13:28.650
يكون المراد بقوله قد وجب اي لم لم يتحتم لم يتحتم. واضح؟ حتى يشمل ايش  يشمل المكروه حتى يشمل المكروه لكن هذا ظاهره ظاهر سياق البيت خاصة وانه ذكر في الدرس الذي قبله ان المندوب ليس مأمورا به. فذلك يقتضي ان يمشي على نفس الشاكلة. ان المنهي ليس

33
00:13:28.650 --> 00:13:53.550
ان المكروه ليس منهيا عنه. تمام قال وقوله بالقول ممن كان دون من طلب اي ممن وجد دون الطالب في الرتبة. فخرج بقوله  تركن استدعاء ترك ها فخرج بقوله ترك بالتنوين الفعل. شف الفعل هذا فاعل خرج. خرج الفعل

34
00:13:53.550 --> 00:14:13.750
لان النهي ايش هو؟ النهي ايش هو؟ طلب ترك ها اخرجه ايش؟ طلب الفعل. طلب الفعل هذا امر ابو التركي هذا ناهي واضح ولا لا؟ اذا خرج بقوله طلب ترك ان هذا القيد الاول. شف هي اربع قيود في التعريف

35
00:14:14.050 --> 00:14:36.250
تمام. قالوا بقوله قد وجب بان لا يجوز له الفعل النهي اي خرج النهي. شف وبقوله ايش تقدير الكلام وبقوله وخرج بقوله ما الذي خرج بقوله؟ النهي. شف النهي فاعل خرجه. تمام

36
00:14:37.000 --> 00:15:01.350
تقدير الكلام وخرج بقوله قد وجب بان لا يجوز له الفعل. تمام؟ النهي على سبيل الكراهة بان يجوز له الفعل لان الذي على سبيل الكراهة يجوز لك ان تفعله واضح ولا لا؟ اما الذي على سبيل التحريم لا يجوز لك ان تفعله فهو المنهي عنه. فهو يخص النهي بما كان حراما. اما ما كان

37
00:15:01.350 --> 00:15:23.950
كان مكروها عنده لا يدخل في النهي. فهمتم المشايخ ولا لا؟ مم هذا القيد الثاني. وبقوله بالقول وهو اللفظ الدال عليه بالوضع من صيغة لا تفعل كما علمت الطلب قوله الطلب فاعل خرج اي وخرج بقوله بالقول

38
00:15:24.250 --> 00:15:48.200
وخرج بقوله بالقول وهو اللفظ الدال عليه بالوضع من صيغة لا تفعل كما علمت الطلب بالاشارة. ونحوها  تمام الاشارة والكتابة والعقد وغير ذلك كما تقدم في الامر تمام. وقوله هنا ممن كان دون الطالب ممن كان دون من طلب

39
00:15:48.450 --> 00:16:09.450
اشترط ماذا؟ العلو فخرج ما لم يتحقق فيه هذا الشرط. فيكون هذا القيد رقم كم اربعة اذا التعريف فيه اربعة قيود رجول يكون هذا واضحا ان شاء الله. ها تعال تفضل. قول بعضهم الكتاب وتكنولوجيا الكلام. ليس

40
00:16:09.450 --> 00:16:33.600
ليس في الاصطلاح الاصولي الكتابة بمنزلة الكلام. ممكن في اللغة. تمام. في الفقه بشرط ان يكون اخرس. واضح؟ فحينئذ يكون هذا الكلام اما عند الاصوليين لا لا بد ان يكون باللفظ

41
00:16:33.650 --> 00:16:58.300
لابد ان يكون بالقول. تمام نعم قال هنا  وما هناك اين هناك اي في مبحث الامر. نعم. يأتي هنا ما يناسبه مثل عدم اعتبار العلو والاستعلاء هذا على الراجح ليس على كلام ناظم

42
00:16:58.500 --> 00:17:23.800
فعلى كلام الناظم يشترط العلو. اما على الراجح لا يشترط. تمام؟ قال الا ان هذا استثناء الا ان النهي المطلق هذا قيد الا ان النهي المطلق قوله المطلق هذا قيد. اخرج المقيد. الا ان النهي

43
00:17:23.800 --> 00:17:52.250
المطلق مقتض للفور والتكرار. مر معنا ان الامر المطلق لا يقتضي تكرارا ولا عدمه. ولا يقتضي فورا ولا ضده وتراخي لا يقتضي لا هذا ولا هذا بالنسبة للامر. لكن النهي استثناء. فقال لك النهي المطلق

44
00:17:52.700 --> 00:18:12.150
يقتضي التكرار. الله عز وجل اذا نهى عن شيء فمعنى ذلك ان النهي يستمر واضح؟ لا انك تنتهي مرة واحدة فقط والله عز وجل اذا نهى عن شيء فمعنى ذلك انك تبادر

45
00:18:12.250 --> 00:18:36.950
فورا الى ذلك النهي اي الى ترك ذلك الشيء الذي نهيت عنه واضح فهنا النهي عكس ايش عكس الامر. في هاتين المسألتين. تمام ولذلك هنالك من ذكر فروقا بين باب الامر وباب النهي. هذا فرق ان النهي يقتضي الفورية

46
00:18:37.500 --> 00:18:56.900
والفرق الثاني ان النهي يرتضي التكرار. والنهي والفرق الثالث ان الامر الاصل فيه انه يفتقر الى نية خاصة في عبادات امتثال الاوامر يفتقر الى نية خاصة في عبادة واضح ولا لا

47
00:18:57.350 --> 00:19:19.200
اما النواهي فتركها لا يفتقر الى نية. فيصح الترك ولو لم ينوي التركع واضح ولا لا هذا كم هذي ثلاثة والفرق الرابع ان باب الاعتناء بالنواهي اشد من باب الاعتناء بالاوامر

48
00:19:19.500 --> 00:19:42.650
ولذلك جاءت القاعدة الفقهية المشهورة التي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فكم فروق اربعة. نعم. قال هنا الا ان النهي المطلق مقتض للفور والترك. اخرج ماذا اخرج النهي المقيد

49
00:19:43.300 --> 00:20:12.100
مثل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم هذا نهي عن قتل صيد لكن حالة الاحرام اذا هذا مقيد بحال وهو حال الاحرام فاذا انتهى حال الاحرام جاهز ان يقتل الصيد. واضح؟ قال هنا فيجب الانتهاء في الحال اشارة الى ان النهي يقتضي الفورية

50
00:20:12.100 --> 00:20:30.150
استمرار الكف في جميع الازمان اشارة الى ان النهي يقتضي ايش؟ التكرار بفتح التاء ما كان على وزن تفعال ما كان على وزن تفعال. فالتاء فيه مفتوحة الا كلمتين وردتا في القرآن

51
00:20:30.150 --> 00:20:56.800
تلقاء وتبيان واضح ولا لا؟ ما كان على وزنه تفعال تكرار واضح؟ يكون بفتح التاء الا كلمتين وردتا في القرآن تبيانا لكل شيء قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. واضح ولا لا؟ انتبه

52
00:20:56.800 --> 00:21:21.700
احفظ القاعدة هذي جيدا. قال لان التارك المطلق انما يصدق بذلك اي انما يصدق اي انما يتحقق انما يتحقق الترك المطلق بذلك بذلك اجمعنا بذلك الفورية والتكرار. واضح؟ هنا يتحقق الايش؟ يتحقق الترك المطلق. ارجو ان

53
00:21:21.700 --> 00:21:41.700
يكون هذا واضحا لكم. جيد. ثم ذكر مسألة تعد من المسائل المهمة. في مبحث النهي هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ وهل النهي عن الشيء امر بضده؟ ام لا؟ واضح

54
00:21:41.700 --> 00:22:02.250
انا مش هاكل يا لحمة. ما اهمية هذه المسألة؟ اهمية هذه المسألة فهم خطابات الشارع الحكيم الله عز وجل عندما يأمر بامر فيقول مثلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

55
00:22:02.350 --> 00:22:20.150
هل قوله كونوا مع الصادقين الذي تضمن الامر ان نكون معهم فيه نهي ان نكون مع الكاذبين او لا فهل معنى قوله كونوا مع الصادقين؟ يفيد فائدتين ان نكون مع الصادقين واحد

56
00:22:20.550 --> 00:22:46.700
والا نكون مع الكاذبين اثنين او يفيد مسألة واحدة واضح ولا لا؟ شوف هذه القاعدة بناء عليها ستنبني احكام زائدة او احكام اخرى غير الاحكام المنطوقة فحين تنظر الى لفظ الاية التي فيها الامر تنظر هل الامر هذا هو نهي ايضا؟ عن الضد او لا

57
00:22:46.700 --> 00:23:16.700
واضح هناك تأتي اهمية هذه المسألة فينتبه معي لما ساقوله لك ونعيده مرة ومرتين لا بأس حتى نفهمها جيدا. اه لكن احتاج الى من دين زبورة خابها بعض السواد موجود معي موجود

58
00:23:16.700 --> 00:24:04.200
انتبه بارك الله فيكم. الامر ينقسم الى قسمين الى امر نفسي والى امر لفظي. هذه المسألة لها علاقة بمسألة في اصول الدين. في علم الاعتقاد  مسألة كلام الله عز وجل. عند الاشعرية كلام الله عز وجل كلام نفسي

59
00:24:04.250 --> 00:24:25.800
ليس بحرف ولا صوت عند اهل الحديث كلام الله سبحانه وتعالى كلام مسموع سمعه موسى عليه الصلاة والسلام وهو بحرف وصوت كما صرح بذلك الائمة منهم الامام احمد رحمه الله تعالى

60
00:24:26.550 --> 00:24:46.550
وصرح بذلك ايضا ابن قدامة في كتاب لمعة الاعتقاد وغيرهم من ائمة الحديث. قالوا كلام الله بحرف وصوت. المعتزلة ايضا قالوا كلام والله لفظي بحرف وصوت لكن الفرق بين اهل الحديث وبين المعتزلة ان المعتزلة يجعلون كلام الله مخلوقا

61
00:24:46.900 --> 00:25:08.250
واضح وائمة الحديث يجعلون كلام الله صفة قائمة به عز وجل. لا قائمة بخلقه. واضح؟ هذه طريقة اهل الحديث والاثر اذا اهل الحديث والاثر والمعتزلة على الخلاف الذي ذكرته بينهم

62
00:25:08.450 --> 00:25:37.400
لا يثبتون الكلام النفسي بل يثبتون الكلام الايش؟ اللفظي الاشاعرة يثبتون الكلام الايش؟ النفسي. هذه الخلافة هذا الخلاف الامر بالشيء هل هو نهي عن ظده عن ضده ام لا واضح

63
00:25:38.000 --> 00:25:59.200
هذا الكلام هذا الخلاف هنا في كلام نفسي ليس في الكلام اللفظي. في الكلام النفسي لا الكلام اللفظي يعني لما نقول المسألة المشهورة هل الامر بالشيء نهي عن ضده هذا الخلاف اين محله

64
00:25:59.400 --> 00:26:24.250
هذا محله في الكلام النفسي لا في الكلام اللفظي. في الكلام اللفظي اتفقوا اتفقوا على ان افعل غير شوف هذي عدم المساواة يعني ها لا تفعل هذا اتفاق ما في خلاف هنا في الكلام اللفظي

65
00:26:24.750 --> 00:26:54.050
واضح ولا لا اين الخلاف؟ الخلاف في الكلام النفسي. هل الكلام النفسي شيء واحد الامر والنهي شيء واحد واضح؟ هنا حصل خلاف فمنهم من قام الكلام النفسي الامر هو عينه النهي. فقولي مثلا اسكن

66
00:26:54.600 --> 00:27:22.200
ما معناه لا تتحرك. عين الامر بالسكون هو عين النهي عن الحركة واضح ولا لا قم معناه لا تقعد عين الامر بالشيء نهي عن ظده سواء كان له ضد واحد او كان له ابطال

67
00:27:22.650 --> 00:27:47.750
الامر بالسكون له ضد واحد عدم الحركة الامر بالقيام له افضال القعود الاضطجاع الاتكاء واضح؟ سواء هذا او هذا اذا عند هؤلاء ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده. هذا اين؟ هذا اين؟ في الكلام الايش؟ النفسي

68
00:27:47.850 --> 00:28:19.700
هذا مذهب ابي الحسن الاشعري وتبعه على ذلك ابو بكر الباقلاني تمام ومنهم من قال حتى من الاشاعرة حتى من الاشاعرة من قال ان الامر بالشيء ليس عين النهي عن ظدنه

69
00:28:19.700 --> 00:28:45.450
ولكنه ولكنه يتضمنه. طبعا الكلام النفسي ها قال ليس هو عين النهي عن ظدي ولكنه ايه  يتضمنه يتضمنه ومنهم من قال حتى التضمن لا يتضمنه. بل هذا هو الاصح. والعجيب ان امام

70
00:28:45.450 --> 00:29:08.750
نقل عنه ترجيح هذا القول. واضح؟ خلاف الذي الذي يفهم من كلامي هنا واضح خلاف الذي يفهم من كلامي هنا هذا كله في الكلام الايش؟ طب الكلام اللفظي قلت لك اتفقوا على ان صيغة افعل التي هي صيغة الامر

71
00:29:08.750 --> 00:29:44.300
غير صيغة ايش؟ غير صيغة لا تفعل. اتفقوا على ان الصيغة تختلف. اذا الامر اللفظي ليس ايش؟ عين النهي تمام لكن يبقى الخلاف هل الامر اللفظي يتضمن النهي او لا؟ هنا خلاف. منهم من قال يتضمن

72
00:29:44.650 --> 00:30:10.950
تمام ومنهم من قال لا يتضمن ما معنى التضمن هنا معناه الاستلزام يعني هل يلزم من الامر اللفظي واضح النهي عن الشيء او لا يلزم هذا في اللفظ طبعا هذا في النفس النفسي هذا يعني انا امثل لكم بالامثلة من باب ان تفهموا والا هو اصلا نفسي ليس بحرف ولا صوت

73
00:30:10.950 --> 00:30:27.750
يعني في الداخل يعني فقط ها انا امثل لكم اسكن لا تتحرك قم لا تجلس هذا من باب الفهم والا الاصل انه ماذا نفسي يعني لا بحرف ولا صوت واضح من باب الايضاح ممثل بهذه الامثلة

74
00:30:27.800 --> 00:30:52.150
ايوة اذا هذه المسألة هذا الكلام سنقرأه الان وننظر ما قررناه هل يوافق ما قال المؤلف او لا؟ انظر ماذا قال. وقوله وامرنا بالشيء نهي مانع. يعني قبل ان تصوروا سبورة. اول حاجة انظروا في الكتاب. تمام. بعد ذلك صوروني مع

75
00:30:52.150 --> 00:31:17.600
السبورة. قال يعني ان الامر النفسي مم ايش قال؟ النفسية ماذا؟ اللفظي. هذا قيد. هذا قيد. سيأتي محترزوه بعد قليل. يعني ان الامر النفسي بالشيء المعين. لما قال بشيء معين هذا قيد ثاني

76
00:31:17.750 --> 00:31:45.300
اخرج الامر النفسي بالشيء الغير معين كخصال الكفارة. الذي يسمى عندنا الواجب المخير واضح ولا لا فان الامر بواحد ليس نهيا عن الاخرين واضح؟ وهذا تدرسونه في المستقبل المهم عندي ان تركزوا على القيد الاول. القيد الثاني هو ذكره لكن لم لم يشرحه لم يعلق عليه. نتركه في المستقبل عندما ندرس لب الاصول ونحوه ان شاء الله

77
00:31:45.300 --> 00:32:07.800
قال يعني ان الامر النفسي بالشيء المعين نهي مانع عن ضده على الاصح على الاصح. مم. بمعنى ان تعلق الامر بالشيء هو عين تعلق تعلقه بالكف عن ظده. واحدا كان ظده اي كان ظده

78
00:32:07.800 --> 00:32:27.950
ضدا واحدا اسكن ايش ضده؟ لا تتحرك ضد واحد او اكثر كضد القيام. ايش ضد القيام؟ الذي هو القعود والاتكاء والاستلقاء. فالطلب له تعلق واحد بامرين. ايش وايش؟ واحد فعل

79
00:32:27.950 --> 00:32:56.400
الشيء السكون والثاني الكف عن ضده الا تتحرك واضح؟ قال فالطلب له تعلق واحد بامرين هما فعل الشيئين والكف عن ضده. فبالاعتبار الاول الذي هو فعل الشيء ايش بيكون؟ امر. امر. وبالاعتبار الثاني الذي هو نهي عن ضد ايش

80
00:32:56.400 --> 00:33:19.350
قال وهذا ما ذهب اليه الشيخ ابو الحسن ومن وافقه كالباقي عليه تمام قاضي الباقي لهني. قال وهناك اقوال يمنعنا سوقها عن الاختصار نتركها في المطولات واضح ولا لا؟ قال واما

81
00:33:19.450 --> 00:33:47.950
مفهوم الامر والنهي فلا نزاع في تغايرهما. مم شف من حيث المفهوم. كل انسان يفهم الامر غير فهمه للنهي هذا شوف بيقول لك بلا نزاع ان مفهوم الامر غير مفهوم النهي. من حيث المفهوم. مفهوم الامر شيء مفهوم النهي اخر. لماذا؟ لان مفهوم الامر ايجاد

82
00:33:47.950 --> 00:34:13.000
فعلي ومفهوم نهي عدم الفعل ايجاد عدم ايجاد عدم بينهما فرق من حيث المفهوم. واضح. واحد قال اعيد العبارة. واما مفهوم الامر والنهي فلا نزاع في تغيرهم. هذا اجماع. اثنين وكذا هذه المسألة الثانية. لا نزاع في ان

83
00:34:13.000 --> 00:34:40.850
امرا لفظيا ليس عين النهي اللفظي. قل هذا محترف قوله قبل قليل الامر النفسي ليخرج ايش الامر اللفظي فان الامر اللفظي بلا نزاع ليس هو النهي اللفظي. ارجو ان يكون واضحا هذا. طيب اذا كان ليس هو الامر اللفظي ليس هو النهي

84
00:34:40.850 --> 00:35:12.400
السؤال هل يتضمنه او لا؟ هل الامر اللفظي يتضمن النهي اللفظي او لا يتضمنه قال والاصح انه لا يتضمنه يعني حتى التظمن لا يتظمنه. تمام؟ وقيل يتضمنه وقيل يتضمنه اذا هذا ساقه بصيغة ايش؟ التضعيف. وفرع عليه. فرع على القيل. هذا. اللي هو الظعيف

85
00:35:12.400 --> 00:35:43.600
قال وقيل يتضمنه فاذا شفأ هذه فاء التفريع. فاذا قال اسكن فكأنه قال لا تتحرك. لانه لا يتحقق السكون الا بالكف عن التحرك  يعني اذا قال لك اسكن هذا الان هذا قول ليس نفسي هذا قول ايش؟ لفظي. فكأنه قال لك لا تتحرك لانه لا يتحقق السكون اي

86
00:35:43.600 --> 00:36:05.700
تال الامر الا الا بالكف الذي هو ايش؟ عدم الحركة لا تتحرك  قال والعكس وهو النهي النفسي شوف الان ايش قال لك في البيت؟ وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده. امرنا

87
00:36:05.750 --> 00:36:29.900
بالشيء نهي عن ضده. طيب والعكس ايضا واقع. وايش العكس؟ النهي عن الشيء. امر بضده اذا كان له ضد او باحد اضداده اذا كان له اضداد هذا عكس المسألة. اذا المسألة هنا هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ ايش الان سنكتب؟ هل النهي عن الشيء امر بضده

88
00:36:30.000 --> 00:36:46.700
ها معي مشايخ ولا لا انا نسيت ان اخبركم ان تأكلوا جيدا في الصباح اليوم. تمام. ارجو ان تكونوا قد اكلتم جيدا. هل النهي عن الشيء امر بضده اي هل النهي عن الشيء

89
00:36:46.950 --> 00:37:13.350
امر بظده اذا كان له ضدا واحدا او باحد اضداده اذا كان له اكثر من ضد او لا نفس الخلاف. الكلام هذا في النهي النفسي. اما النهي اللفظي فجزما قطعا ان النهي عن الشيء لفظا ليس هو عين الامر به لفظا. لكن هل يتضمنه او لا

90
00:37:13.350 --> 00:37:36.300
خلاف نفس الكلام. واضح ولا نفس الذي قررناه ولذلك قال لك بعبارة مختصرة والعكس ايضا واقع. اي عكس هذه المسألة ايضا واقع اعكس المسألة بدل كل كلمة امر تصير نهي بدل كل كلمة نهي تصير امر وانتهت المسألة. واضح ولا لا؟ يمكن تجد فيها

91
00:37:36.300 --> 00:37:56.300
اقوال تختلف يعني بعضهم يزيد اقواله وكذا لكن من حيث التأصيل نفس التأصيل. قال وامرنا بالشيء نهي مانع عن ضده والعكس ايضا واقعي قال هنا والعكس وهو النهي النفسي عن الشيء امر بظده كما قيل. فان كان واحدا فواضح اي ان كان ظد واحدا

92
00:37:56.300 --> 00:38:16.300
فقولي لا تتحرك سيكون امر بالسكون. صح؟ وان كان اكثر كان امرا بواحد من غير تعيين فقول مثلا لا تقعد امر بالقيام او امر بالاضطجاع. تمام؟ وقيل ان النهي شف هنا قال زائد

93
00:38:16.300 --> 00:38:39.550
يختلف عن وقيل ان النهي النفسي ليس امرا بالظد قطعا. نعم واما النهي اللفظي هنا النهي اللفظي في هذا المكان. واما النهي اللفظي فليس عين الامر اللفظي قطعا ولا يتضمنه عن الاصح وقيل يتضمنه كما قال لك في العبارة السابقة

94
00:38:39.900 --> 00:39:09.900
نفس العبارة خذها من فوق حطها تحت تمام فاذا قيل لا تتحرك فكأنه قال اسكن لانه لا يتحقق ترك التحرك الا الا بالسكون. انتهت المسألة. واضحة وغير واضحة؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ماذا ينبني على هذه المسألة؟ امسح هذا. امسح. صورتم؟ ماشي

95
00:39:09.900 --> 00:39:47.500
نعم تصور الان لا بأس الان صور لان ان ننظر ماذا ينبني عليها خلاص انتبه معي. بعض فقهاءنا من الشافعية رحمهم الله تعالى بنى على هذا الخلاف بناه على هذا الخلاف مسألة وهو وهي في الطلاق

96
00:39:47.650 --> 00:40:37.650
اذا قال الزوج لزوجته اذا خالفت امري فانت طالق. اذا خالفت امري فانت طالق. ثم قال لا تقعدين او لا تكلمي زيدان. فقعد هل يقع الطلاق او لا يقع. ايش قال؟ خالفتي امري. فانت طالق. طالق. قال

97
00:40:37.650 --> 00:40:59.950
لها لا تقعدي قعدت خالفت امره او نهيه. نهيه نهيه. نهيه او امره؟ نهيه خالفت نهيه طيب اذا قلنا الامر بالشيء عين النهي عن ضده يقع الطلاق او لا يقع؟ يقع. يقع. اه. صح؟ اذا قلنا

98
00:40:59.950 --> 00:41:20.750
ان الامر بالشيء نهي عن ضده يقع الطلاق او لا يقع يقع لكن قال الامام الرافعي رحمه الله الطلاق لا يقع. وتبعوا على ذلك الكثير من الشافعية لا يقع الطلاق. لماذا؟ كنابة. لماذا

99
00:41:21.350 --> 00:41:54.000
لاسباب. واحد لان الخلاف السابق هل الامر بالشيء نهي عن ظده في الكلام النفسي اما هذا ليس كلاما نفسيا لان الطلاق اذا تكلم به في قلبه حتى الف مرة لا يقع به شيء. صح ولا لا؟ لو قال في قلبه ما يقع الطلاق لابد

100
00:41:54.000 --> 00:42:14.500
صح ولا لا؟ واذا كان الكلام هذا كلام لفظي فقد تقرر عندكم قبل قليل ان ان امرا لفظي ليس هو عين النهي لفظي فهمتم ولا لا جيد جيد اذا لا يقع الطلاق هنا

101
00:42:14.550 --> 00:42:34.550
لماذا لا يقع الطلاق؟ نقول لا يقع الطلاق لا. يأتي قال طب والقاعدة اين ذهبت القاعدة؟ القاعدة محلها الخلاف السابق محله اين في الكلام النفسي لا اللفظي. واضح؟ هذا اولا. ثانيا

102
00:42:34.550 --> 00:43:14.550
اما مبنى الفاظ الطلاق. والايمان والايمان يمين على اللغة والعرف. على اللغة والعرف لا على القواعد الاصولية واضح الفاظ الطلاق الفاظ الايمان لا تبنى على القواعد الاصولية وانما تبنى على اللغة والعرف. كما ذكر ذلك الاردبيني رحمه الله تعالى في كتابه الانوار. واضح ولا لا؟ اذا

103
00:43:14.550 --> 00:43:44.550
لهذين السببين بارك الله فيكم نقول ايش؟ نقول ان الطلاق لا يقع اذا لا يصح بناء هذه المسألة على المسألة التي قررناها قبل قليل جيد؟ طبعا القائلون بالكلام النفسي يقولون ان القرآن وقد قلت لكم هذا من قبل. ان القرآن هذا

104
00:43:44.550 --> 00:44:14.550
انما هو دال على كلام الله. عبارة عن كلامك وليس هو نصف كلام الله. وقد رد هذا علماء الحديث فقالوا القرآن هذا يسمى كلام الله. لان الله الله عز وجل قال في سورة التوبة وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام حتى يسمع كلام

105
00:44:14.550 --> 00:44:34.550
ماذا سيسمع؟ سيسمع القرآن. واضح ولا لا؟ فهذا القرآن يسمى كلام الله طبعا في نقاش في ردود. ليس هذا محل بحثه هذا في اصول الدين. تمام. نعود الى اصول الفقه. قال رحمه الله تعالى تتمة. اه

106
00:44:34.550 --> 00:44:54.550
هذي التتمة شوف اذا دخلنا فيها نحتاج الى الى نصف ساعة. هذي مسألة من من امهات المسائل في الاصول. هل النهي يقتضي فساد او لا يقضي الفساد الف فيها قديما وحديثا كتب مستقلة. فليست مسألة تؤخذ في في عجالة. فاذا رأيتم ان نقف عند

107
00:44:54.550 --> 00:45:24.550
او اننا نأخذها ولا نأخذ الفقه. كم الساعة الان ستة. الامر اليكم اما نأخذ هذه ولا نأخذ الفقه واما نأخذ الفقه ولا نأخذها نقف هنا ماذا تريدون نواصل  المشكلة الان سيأتي الطلاب الاخرون. نقف هنا احسن لان سيأتي اولئك سينصدمون

108
00:45:24.550 --> 00:45:33.511
الى متى الاصول؟ والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين