﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:24.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.600 --> 00:00:49.900
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة عبدالحميد محمد علي قدوس رحمه الله تعالى تتمة اسقط الناظم رحمه الله تعالى هنا من قول الاصل مسألة وهي

3
00:00:50.100 --> 00:01:15.000
ويدل النهي على فساد المنهي عنه فلم يندمها فلنذكر مع شرحنا لها فلنذكرها مع شرحنا لها تتميما للفائدة. فنقول هذه المسألة بارك الله فيكم من المسائل المهمة ولذلك استحقت ان تفرد بالتصنيف

4
00:01:16.000 --> 00:01:36.650
فافردها عدد من العلماء بالتصنيف منها مصنف بعنوان بلوغ المراد في ان النهي يقتضي الفساد. اظنه اظنه للعلاء من فقهاء الشافعية اظنه يا علاء. واضح؟ وصنف فيها ايضا بعض المعاصرين

5
00:01:37.750 --> 00:02:06.500
هذه تحتاج الى بسط اولا او الى تقليل على السبورة قبل ان نذكر تفاصيلها في الكتاب. فنقول النهي  اما ان يكون النهي بارك الله فيكم متعلقا بالعبادة  او متعلقا بالمعاملة. فان كان النهي متعلقا بالعبادة

6
00:02:07.100 --> 00:02:50.450
ويعود الى ذات العبادة او يعود الى امر لازم لها  فانه يقتضي الفساد. يقتضي الفساد اذا تعلق بالعبادة او بالمعاملة. اذا تعلق بالعبادة وعاد النهي الى ماذا الى ذات العبادة او الى امر لازم لها

7
00:02:50.550 --> 00:03:41.850
تمام او تعلق بالمعاملة وعاد النهي الى  ذات المعاملة او جزئين منها واضح او امر خارج لازم لها  فهمنا ولا لا؟ جيد. تعلق النهي بذات العبادة مثل نهي  الحائض عن الصلاة

8
00:03:42.500 --> 00:04:19.450
والصيام هذا عائد الى ذات العبادة فهي منهية عن ذات الصلاة. منهية عن ذات الصيام تمام عاد الى امر لازم للعبادة مثل النهي عن صوم يومين العيد  واضح فان هذا النهي يعود الى امر لازم وهو وقوع العبادة في هذا الزمن

9
00:04:19.650 --> 00:04:40.550
الذي يتضمن اي الصيام يتضمن اعراض عن ضيافة الله عز وجل لعباده. فالله سبحانه وتعالى جعل ايام العيد ايام اكل وشرب اكراما من الله عز وجل وضيافة من الله عز وجل لعباده بعد عبادتين جليلتين. عبادة الصيام وعبادة الحشر

10
00:04:40.600 --> 00:05:00.050
فالصوم في هذين اليومين يقتضي ان تعرض عن ضيافة الله عز وجل. واضح اذا هنا لا يصح اذا صام وهنا لا يصح ان تصلي الحائض او ان تصوم اذا عاد الله الى ذات المعاملة

11
00:05:00.750 --> 00:05:23.500
اين ذات العقد مثل بيع الحصاة نوع من انواع البيوع ان ترمي بحصاة فاذا وقعت الحصاة على سلعة تم العقد دون افتقار الى صيغة فلا يحتاج الى ايجاب ولا الى

12
00:05:23.750 --> 00:05:46.500
قبول واضح ولا لا؟ فهذا نهي عنه لانه يعود الى ذات العقد يعود الى جزء من العقد مثل له في الكتاب كبيع الملاقيح والملاقيح ما في بطون الامهات فالقلل هنا يعود الى المعقود عليه

13
00:05:47.100 --> 00:06:03.900
يعود الى ماذا؟ الى المعقود عليه. الذي هو ايش؟ المبيع الذي هو ما في البطون وهو جزء من العقد لان العقد له ستة اركان بائع ومشتري سلعة وثمن ايجاب وقبول

14
00:06:04.150 --> 00:06:21.100
واضح؟ فهذا عاد الى جزء من العقد وهو المعقود عليه ويمكن ان تمثل ايضا ببيع الصبي ببيع مجنون ببيع السفيه واضح؟ لان هذا يعود الى جزئين  خلل لعدل جزءين من العقد وهو يتعلق بمن

15
00:06:21.250 --> 00:06:55.100
بالعاقل واضح او الى امر خارج لكنه ماذا لكنه لازم مثل بيع درهم بدرهمين فان اركان العقد كلها موجودة فالبائع والمشتري موجودان تحققت فيهما الشروط السلعة والثمن موجودان تحققت فيها الشروط. الايجاب والقبول موجودان تحقق فيهما الشروط. لكن الاشكال في امر خارج عن ماهية العقد

16
00:06:55.100 --> 00:07:17.500
وهو ماذا؟ وجود الفضل في احد العوظين تمام هذا الامر الخارج افسد العقد فهو امر خارج عن حقيقة العقد لكنه ملازم لكنه ملازم له اذا النهي في هذه الصور يقتضي الفساد. خرج بذلك ماذا

17
00:07:17.700 --> 00:07:47.450
ما لو كان النهي بامر خارج ليس لازما مثاله في العبادات النهي  عن الصلاة في المواضع المكروهة. النهي عن الصلاة في المواضع المكروهة. مثلا يكره او تكره الصلاة في المقبرة

18
00:07:47.950 --> 00:08:15.900
غير المنبوشة اما الصلاة في المقبرة المنبوشة لا تصح الا اذا جعل حائل بينك وبين تراب المقبرة فتصيح مع الكراهة واضح يكره الصلاة في اعطان الابل والاعطال جمع عطن وهو المكان الذي تحول اليه الابل بعد ان تشرب

19
00:08:17.200 --> 00:08:34.850
ومثل اعطاني الابل في الكراهة الصلاة في مأوى الابل ليلا مكروه يكره الصلاة او تكره الصلاة في الحمام مكان الاستحمام وفي مسلخ الثياب المكان الذي يكون قبل الحمام تسلخ فيه تخلع فيه ثياب

20
00:08:34.950 --> 00:08:57.100
واضح ولا لا تكره الصلاة في الطريق الذي يكون بالمدينة ليس في البرية ليس في الصحراء والسبب او التعليل اشتغال المصلي بمن يمر امامه وبجانبه من الناس هذه مواضع تكره فيها الصلاة. لماذا تكره فيها الصلاح

21
00:08:57.500 --> 00:09:20.100
تكره فيها الصلاة لامر خارج عن حقيقة الصلاة وليس لازما الصلاة في الاوقات المقروءة الصلاة في الاوقات المكروهة ما حكمها   حرام على المعتمد ولا تصح حرام على المعتمد ولا تصح

22
00:09:20.250 --> 00:09:44.600
حرام على المعتمد مقابل معتمد وهو قول قوي انها ليست حراما وانما مكروهة حتى لو قلنا بالكراهة ايضا لا تصح انتبه معي يعني سواء قلنا ان الصلاة في اوقات النهي الخمسة حرام او قلنا ان الصلاة في اوقات النهي الخمسة مكروهة في الحالتين بناء

23
00:09:44.600 --> 00:10:07.100
على القولين الصلاة لا تصح واضح يا شيخ ولا لا؟ طيب لو قال قائل ما الفرق ما الفرق بين الزمان والمكان لماذا كانت الصلاة في اوقات النهي لا تصح. فالنهي اقتضى الفساد. بينما الصلاة في الاماكن او المواضع المكروهة

24
00:10:07.550 --> 00:10:27.050
تصح مع الكراهة. ما الفرق الجواب ان الصلاة في اوقات النهي فعل الصلاة يستغرق جزءا من الوقت هذا الجزء من الوقت الذي استغرقته الصلاة لا يمكن ان يعود مرة اخرى

25
00:10:28.050 --> 00:10:46.300
واضح ولا لا؟ بخلاف صلاتك في موضع مكروه لا يستغرق او لا يستهلك او لا يتلف جزءا من المكان فهمتم ولا لا واضح؟ انت لو صليت في وقت النهي مثلا صليت ركعتين في خمس دقائق

26
00:10:46.650 --> 00:11:08.850
اخذت جزءا من الزمن لا يمكن استرجاعه مرة اخرى. هذا الجزء تلف واضح ذهب واضح اشغلته بماذا بعبادة منهي عنها. صح؟ لكن انت لو صليت في موضع تكره الصلاة فيه. هل حصل تلف في ذلك الموضع

27
00:11:09.000 --> 00:11:28.250
هل حضر له استهلاك؟ لا هذا الفرق ولذلك تعلق العبادة بالزمان اقوى من تعلق العبادة بالمكان. زد على هذا زد على هذا ان العبادة  لابد من دخول وقتها حتى تصح

28
00:11:28.350 --> 00:11:48.850
اما المكان فالاصل ان الارض كلها مسجد وطهور كما صح في بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ اذا تقرر هذا فهذا مثال ما لو جاء النهي بالعبادة وكان خارجا غير لازم. الصلاة في المواضع المكروهة

29
00:11:49.200 --> 00:12:08.850
نفس الكلام الصلاة في الاحوال المكروهة. كأن صلى حالة احتقان مدافعة الاخبثين صلى بحضرة طعام وهو يشتهيه. وقد دعى وقت الصلاة ونحو ذلك ايضا الصلاة تصح لكن مع الكراهة واضح يا مشايخ؟ جيد

30
00:12:09.000 --> 00:12:38.150
طيب مثاله في العبادات لو حصل بيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة  فان النظر الى البيع تمت اركانه وشروطه فهو صحيح اين النهي؟ النهي يعود الى امر خارج عن ماهية البيت. غير ملازم

31
00:12:38.400 --> 00:12:54.250
للعقل لان هذا العقد يمكن ان يكون بعد النداء الثاني يمكنه ان يكون قبل النداء الثاني يمكن ان يكون بعد صلاة الجمعة فهو غير ملازم فحينئذ نقول صح البيع مع انه يأثم على ايقاع العقد في هذا الوقت

32
00:12:54.350 --> 00:13:18.800
فهذا النهي عائد الى امر خارج عن الماهية ليس ملازم للعقد واضح ولا لا اذا تقرر هذا فان هذا الذي قررته لكم هنا هو مذهب المالكية والشافعية واضح مذهب الحنابلة رحمهم الله ان النهي يقتضي الفساد مطلقا

33
00:13:18.900 --> 00:13:38.300
ولذلك توسعوا في هذه القاعدة حتى بنوا عليها فروعا فقهية فقالوا مثلا ان الوضوء من ماء مغصوب لا يصح ان الوضوء من ماء مسبل للشرب لا يصح. نحن ماذا درسنا في المقدمة الحضرمية

34
00:13:39.450 --> 00:13:56.000
يصح ولا؟ يصح مع الاثم تذكرون مرة معنا قلنا يصح مع الاثم لماذا؟ لانفكاك الجهة فان سبب التحريم اتلاف الماء سواء كان اتلاف الماء هذا بالوضوء او بغير الوضوء التحريم موجود

35
00:13:56.450 --> 00:14:13.650
بنى الحنابلة على هذا ان من صلى في ثوب مغصوب فان صلاته لا تصح او من صلى وهو يلبس ثوب حرير حال يعني كونه ذكرا ان صلاته لا تصح واضح ولا لا

36
00:14:13.800 --> 00:14:34.250
اذا الحنابلة توسعوا كثيرا في اعمال هذه القاعدة فاختلفت فروع فقهية بين الحنابلة وبين والمالكية بينما الحنفية وقد مر هذا لو تذكرون معكم فيما سبق قالوا على سبيل المثال ان العقد

37
00:14:34.750 --> 00:14:57.850
اذا توجه الفساد الى وصفه لا الى اصله فاننا مع حكمنا عليه بالفساد الا انه يمكن تصحيحه فمثلا عند الشافعية لو ان انسانا باع درهما بدرهمين وسئل مفتي شافعي حول تلك المعاملة يقول ان هذا العقد باطل فاسد

38
00:14:58.300 --> 00:15:17.100
لابد ان يعود كل عوض الى صاحبه فصاحب الدرهمين يأخذ الدرهمين وصاحب الدرهم يأخذ الدرهم ثم يعقدان عقدا جديدا درهما بدرهم بدرهم لكن عند الحنفية يقول لا نحتاج الى عقد جديد. لان العقد الفاسد

39
00:15:17.150 --> 00:15:35.750
يكتفي او نكتفي فيه بتصحيح. فالذي اخذ الدرهمين يرد درهما على صاحب الدرهمين والحمد لله رب العالمين واضح ولا لا؟ اذا نستطيع ان نقول ان فقهاء الحنفية ماذا اكثر آآ

40
00:15:36.550 --> 00:16:03.400
حكما بعدم الفساد واضح؟ او بطريقة اخرى اكثر حكما بامكانية تصحيح العقود؟ ها واضح فقهاء الحنابلة اكثر اعمالا لهذه القاعدة فحكموا على سور كثيرة بالفساد وخالفوا الجمهور اه فقهاء الشافعية والمالكية كان موقفهم متوسطا بين هذين المذهبين

41
00:16:03.500 --> 00:16:26.000
فنظروا الى النهي ان عاد الى ذات العبادة او عاد الى امر لازم للعبادة حكموا بالفساد. فان عاد الى امر خارج غير لازم لها لم يحكمه ونظروا في المعاملة فاذا عاد النهي الى ذات العقب او الى جزء من العقد او الى امر خارج عن العقد. لكنه لازم

42
00:16:26.000 --> 00:16:52.100
حكموا بالفساد والا فلا واضح؟ هذه خلاصة المسألة بارك الله فيكم. بعد ان تقرر هذا نقرأ ما ذكره هنا. طبعا لو قيل لك ما التعليل؟ لماذا حكموا بالفساد واضح؟ لماذا حكموا بالفساد؟ الجواب لانه لا يتصور ان يكون ذات الشيء مأمورا به في نفس الوقت منهيا عنه في

43
00:16:52.100 --> 00:17:15.500
في نفس الوقت فانت عندما نهيت ان تصوم في يومي العيد فالصوم مأمور به. ايقاعه في يوم العيد منهي عنه. فحصل التضاد ومعلوم من تقريرات فقهائنا الشافعي رحمة الله عليهم ان التلبس بعبادة فاسدة

44
00:17:16.350 --> 00:17:40.950
وان التلبس بمعاملة فاسدة حرام يأثم به صاحبه واضح؟ الا اذا قلد تقليدا معتبرا من يجيز ذلك ولذلك نصوم مثلا على ان التلبس بعقد بيع بلا صيغة اي بالمعاطاة ان ذلك حرام

45
00:17:41.000 --> 00:17:59.100
ولا يترتب عليه اثر البيع انتبه معي. لا يترتب عليه اثر البيع. الا اذا قلد من يصحح عقد المعاطاة واضح؟ الا اذا قلد من يصححه عقد المعاطى وهم الجمهور. واختاره بعض الشافعية

46
00:17:59.300 --> 00:18:22.200
فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ اذا تقرر هذا نعود مرة اخرى لقراءة ما في الكتاب قال رحمه الله تعالى قال ويدل انتبه ويدل النهي المطلق على فساد المنهي عنه شرعا

47
00:18:22.400 --> 00:18:48.400
على الاصح بسم الله  شوف شقاه. شوف هو عبارة دقيقة قال ويدل النهي المطلق اخرج النهي الايش المقيد. يعني اذا جاءنا نهي اذا جاءنا نهي وقيد هذا النهي بالصحة او عدم الصحة خلاص ما نحتاج الى هذه المسألة

48
00:18:49.650 --> 00:19:12.350
تمام ما تعرف مثال ذلك وسيذكر مثال لكن استعجل لكم بمثال غير الذي ذكر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصروا لا تصروا الابل واضح لا تصر الابل فمن ابتعد تعرفون التصرية ما معناها

49
00:19:12.700 --> 00:19:34.650
حبس اللبن في الضرع حتى تبدو البهيمة انها كثيرة اللبن فاذا اشتراها شخص وحلبها المرة الاولى تبين انها قليلة اللبن او نحو ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تصرية الابل

50
00:19:35.100 --> 00:19:58.050
وقال من ابتاعها ما معنى؟ يعني اشترى شاة مصراتا اشترى بقرة مصراتا ناقة مصرعة فوجدها انها صرح اي خدع فيها تمام فهو بالخيار طيب انتبه معي. قوله فهو بالخيار اثبات الخيار له

51
00:19:58.550 --> 00:20:21.250
يدل على ماذا على صحة البيع واضح لان الخيار يقتضي النقصان لا البطلان. هذه قاعدة الخيار يقتضي ايش؟ النقصان لا البطلان لا يقتضي بطلان العقد. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام اثبت الخيار للعاقد اذا يدل على ان

52
00:20:21.250 --> 00:20:43.650
ايش؟ على ان البيعة بيع صحيح اذ لو كان البيع غير صحيح ما اثبت الخيار لان الخيار ما هو الا ثمرة مبنية على صحة البيت واضح؟ اذا هنا في نهي لا تصر الابل. طيب هذا النهي بارك الله فيكم. هل يقتضي الفساد؟ نقول لا. لماذا

53
00:20:44.100 --> 00:20:57.900
مقيد واضح هذا اذا هذا لا يدخل تحت هذا الاصل. لا يدخل تحت هذه المسألة الاصولية. اذا اين محل المسألة الاصولية؟ محل المسألة الاصولية في النهي الايش؟ في النهي المطلق

54
00:20:58.550 --> 00:21:17.550
واضح يا مشايخ؟ قال هنا ويدل النهي المطلق على فساد المنهي عنه شرعا على الاصح عند الشافعية. شف ويدل النهي المطلق على فساد منهي عنه شرعا. قوله شرعا هذه مسألة اخرى. هل الذي دل على الفساد

55
00:21:17.650 --> 00:21:37.650
اللغة او الشرع هو اعطاك اياها بكلمة فقال ان الذي دل على الفساد هو الشرع بس ما ما اعطاكش الخلاف في المسألة. هذا خلاف سوف تدرسه في لب الاصول تمام؟ لكن الذي دل على شسمه هذا الفساد ايش هو

56
00:21:37.750 --> 00:22:05.050
الشرع. فهمتم؟ قال هنا ويدل النهي المطلق على الفساد المنهي عنه شرعا على الاصح عند الشافعية والمالكية وسواء كان المنهي عنه من العبادات او من المعاملات اه قوله سواء كان المنهي عنه من العبادات او من المعاملات اشارة الى ماذا؟ اشارة الى رد قول من قال ان النهي اذا ورد

57
00:22:05.050 --> 00:22:24.450
في العبادات اقتضى الفساد مطلقا بلا تفصيل واذا ورد في المعاملة نفصل فيه فهو يشير الى رد هذا القول ها؟ فيقول سواء كان ذلك في العبادات او في المعاملة. فالنهي في العبادة. سواء نهي عنها

58
00:22:25.000 --> 00:22:53.250
اي عن ذات العبادة ومثل له بمثالين قال كصلاة الحائض وصومها  الصلاة مثال الصوم مثال ثاني او لامر لازم شف هذا القسم الثاني. ها ومثل له بمثالين قال كصوم يوم النحر للاعراض به عن عن ضيافة الله تعالى. هذا المثال الاول

59
00:22:53.300 --> 00:23:20.950
والصلاة في الاوقات المكروهة. هذا المثال الثاني تمام قال وان قلنا الكراهة للتنزيل وهذا خلاف معتمد فالمعتمد ان الكراهة للتحريم. وحتى على القول ان الكراهة للتنزيه فان الصلاة ايش لا تصح وقولنا لا تصح تعبير فيه تسامح لان الاولى ان نقول لا تنعقد

60
00:23:21.350 --> 00:23:41.350
صح يا فقهاء ولا لا؟ ها الاولى ان نقول لا تنعقد لان ما دخل اصلا يعني لما نقول لا تصح يعني كانت صحيحة ثم حصل لها مبطل لم تصح ها لكن لا تنعقد ما دخل اصلا في الصلاة. واضح؟ ولذلك قال لك صاحب الزبد ايش؟ صلاة ما لا سبب لها من

61
00:23:41.350 --> 00:24:01.250
بعد صلاة الصبح حتى ها حتى تطلعا. ايوة وبعد فعل العصر حتى غربت ها؟ وعندما تطلعه حتى ارتفعت والاستواء لا جمعة الى الزوال والاصفراء لغروب ذي كمان. نعم قال هنا بارك الله فيكم

62
00:24:02.150 --> 00:24:17.250
اذ يستحيل ها شف هذا قوله اذ هذا تعليل البطلان تعليل الفساد لماذا النهي يقتضي الفساد؟ شفت هذا التعليل لابد ان تفهم اما هو تحفظه قد تسأل لماذا النهي يقتضي الفساد

63
00:24:17.300 --> 00:24:40.700
الجواب اذ يستحيل قوم الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه. هم. لان الاتي بالفعل المنهي عنه لا يكون اتيا بالمأمور به. لان النهي يطلب الترك. والامر لان النهي يطلب تركع والامر يطلب الفعل

64
00:24:40.900 --> 00:24:58.800
واضح يا شيخ؟ لو سمحت اعطيني قلم وصحيح انا اشكل الكتاب هذا قبل ان اتي لكن احيانا اخطئ في التشكيل تفضل. قال وفي المعاملة اذا انتهينا من العبادات ها الان فين

65
00:24:59.100 --> 00:25:19.050
في المعاملات شوف ايش بيقول قال وفي المعاملات سواء رجع النهي فيها الى نفس العقد هنا او رجع النهي الى امر داخل في العقد هنا. او رجع النهي الى امر خارج لازم. ثلاثة ثلاثة حالات

66
00:25:20.150 --> 00:25:44.450
قال وفي المعاملات سواء رجع النهي فيها الى نفس العقد اكتب واحد حتى تعرف ان هذه الحالة الاولى بحديث مسلم في النهي عن بيع الحصاة. ما هو بيع الحصاة ذكر له احد التفسيرات التي تتعلق بالدرس. وهو جعل الاصابة بالحصى بيعا قائما مقام الصيغة

67
00:25:44.900 --> 00:26:05.500
يرمي الحصاة فوقعت على الكمبيوتر الذي يملكه الاستاذ عرفان مثلا خلاص تم العقد بيني وبينه تمام قال وتعلمون ان العلة في ذلك اولا عدم الصيغة وثانيا ربما حصول الغرض. تمام؟ اه

68
00:26:05.600 --> 00:26:19.850
لكن هو الان يريد ايش؟ عدم الصيغة الذي يعود الى ذاتي العقد يعني. قال وهو احد التأويلات في الحديث. اثنين ها او رجع النهي الى امر داخل في العقد. اي

69
00:26:19.850 --> 00:26:43.850
الى جزئهم كما عبر في لب الاصول الى جزء الى جزء من العقل قال كالنهي عن بيع الملاقيح كما رواه البزار في مسنده. ما هو بيع الملاقيح قال وهو بيع ما في بطون الامهات. فالنهي راجع الى نفس المبيع والمبيع ركن من اركان العقد اي جزء من

70
00:26:43.850 --> 00:27:13.050
وماهيته ولذلك قال والركن داخل في الماهية الثلاثة او راجع او رجع النهي الى امر خارج لازم النهي عن بيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة اللازمة بالشرط واضح يا مشايخ ولا لا؟ واضح ارجو ان يكون كذلك. ولذلك طالب العلم

71
00:27:13.200 --> 00:27:35.050
لما يقرأ مسألة في الفقه فيجد ان الفقاعة حكموا بالفساد عليه ان يبحث عن سبب الفساد. لماذا حكموا؟ هل عاد النهي الى ذات العبادة الى ان من خارج لازم هل عاد النهي الى ذات المعاملة الى جزء منها الى امر خارجي لازم؟ واضح ولا لا؟ حتى يعرف

72
00:27:35.100 --> 00:27:55.050
ما سبب الفساد تمام؟ ثم قال واحترزنا بالمطلق مم شف ايش قال في البداية ويدل النهي المطلق قال الان واحترزنا بالمطلق عما اذا اقترن به ما يقتضي عدم الفساد انا اتيتكم بمثال

73
00:27:55.100 --> 00:28:22.300
في بيع المسرات ها وهو سيأتي بمثال اخر قال كأن كان مطلق النهي لخارج عن المنهي عنه. غير لازم له قال كالوضوء بماء مغصوب الوضوء بماء مغصوب النهي ليس عن الوضوء وانما عن الغصب

74
00:28:22.950 --> 00:28:46.050
واضح؟ والغصب منهي عنه سواء اتلفت الماء بالوضوء او بغير الوضوء بشرب باراقة باي شيء كان قال كالوضوء بماء مغصوب لاتلاف مال الغير اي تعديا الحاصل بغير الوضوء. يعني الاتلاف هذا قد يحصل بغير الوضوء

75
00:28:46.550 --> 00:29:06.700
ليس متوقفا عن الوضوء فقط قال وكبيعي وكالبيع وقت نداء الجمعة ومثل البيع غيره من المعاملات لو كان ليس عقدة عقدة ايجارة نفس الكلى؟ طب لو كان عقد نكاح نفس الكلام لان العلة ايش

76
00:29:07.250 --> 00:29:26.950
اه الاشتغال حتى ربما فاتت الجمعة. واضح ولا لا قال وكالبيع وقت نداء الجمعة اي النداء الثاني لتفويتها الحاصل بغير البيع. يعني التفويت هذا غير مختص بالبيع. قد يكون بالبيع وقد يكون بغير البيع

77
00:29:27.750 --> 00:29:44.100
وكالصلاة في المكان المكروه. ذكرنا امثلة كان يصلي في مقبرة غير منبوشة كان يصلي في حمام اي مكان استحمام او مسلخ كان يصلي في اعطان الابل واضح ولديك ايش قال لك في الزبد

78
00:29:44.550 --> 00:30:07.650
مع مسلخ وعطن ومقبرة ما نبشت وطرق ومجزرة مع صحة كحاقن وحازق الى اخر الابيات قال رحمه الله تعالى فانه فانه لم يفد الفساد عند الاكثرين. ايش يعني فانه؟ اي فان النهي الذي عاد

79
00:30:08.400 --> 00:30:25.700
فان النهي الذي عاد لامر خارج ليس لازما لم يفد الفساد عند الاكثرين. شف الضمير يعود الى ماذا؟ الى الامر الى النهي الى النهي الى النهي الذي عاد لامر خارج غير لازم

80
00:30:25.900 --> 00:30:49.800
تمام؟ لم يفد الفساد عند الاكثرين. وقوله عند الاكثرين اشارة ايش الى وجود خلاف سيذكره بعد قليل قال لان المنهي عنه في الحقيقة ذلك الخادش وظاهر كلام امام الحرمين. صاحب الاصل ان النهي يقتضي الفساد مطلقا

81
00:30:50.200 --> 00:31:09.150
لان عبارة امام الحرمين ويدل النهي على فساد المنهي عنه ظاهره مطلقا سواء عاد الى امر داخل او جزء او امر خارج لازم او غير لازم. العبارة لم تفصلها صح؟ قال

82
00:31:09.350 --> 00:31:33.700
وظاهر كلام امام الحرمين صاحب الاصل ان النهي يقتضي الفساد مطلقا وبه قال الامام احمد رضي الله تعالى عنه ولذلك قلت لكم في مذهبهم انه لا يصح الوضوء من ماء مرصوب ولا يصح ان يصلي بثوب مغصوب او ان يصلي الذبح

83
00:31:33.700 --> 00:32:01.900
الذكر بثوب حرير طيب طيب لو سألتكم سؤالا لو ان الانسان استنجى مثلا بروثة او استنجى بشيء محترم فما الحكم هل يصح الاستنجاء او لا يصح هل نقول الاستنجاء صحيح مع الاثم

84
00:32:03.200 --> 00:32:20.750
او نقول لا ليس صحيحا مع الإسم الاثم هنا وهنا فقط الصحة وعدم الصحة طب واذا كان غير صحيح ما الذي يترتب يترتب على كونه غير صحيح انه يلزمه الاستنجاء مرة اخرى

85
00:32:21.250 --> 00:32:43.150
صاحي مش هياكل ولا لأ؟ طيب ما رأيكم ها؟ نحكم بعدم الصحة لماذا؟ لانه يعود الى الى ركن من اركان الاستنجاء واضح ولا لا؟ يعود الى يعني الى فساد ركن الذي هو الة الاستنجاء لان الاستنجال هو اربعة اركان مستنجي ومستنجى به ومستنجى في

86
00:32:43.150 --> 00:33:03.350
صح ولا لا؟ هذا المستنجى به حصل فيه خلل اختل فيه شرط واضح؟ اذا نقول بعدم صحة ايش؟ بعدم صحة الاستنجاء تمام. قال رحمه الله تعالى وقوله وصيغة الامر التي مضت عليه. نقرأها

87
00:33:03.800 --> 00:33:24.900
امسح ما زالت الحادية عشر او لم؟ ها ما زال اه اه جيد الحمد لله نقرأ هذا قال وقوله وصيغة الامر التي مضت ترد يعني ان صيغة الامر التي مضت في باب الامر

88
00:33:26.550 --> 00:33:46.050
والكلام عليه ترد اي توجد والقصد منها اي من تلك الصيغة ان يباح بالبناء للمفعول اي المباح اي تلد والمراد بها الاباحة. كما تقدم نحو قوله تعالى كلوا من الطيبات

89
00:33:46.350 --> 00:34:09.900
كلوا صيغة امر لكن ليس المراد به حقيقة الامر انما المراد به الاباحة. طيب لماذا قلتم المراد بها الاباحة ما العلاقة بين الامر الذي يقتضي الوجوب وبين الاباحة؟ قال العلاقة بين الامر الذي يقتضي الوجوب والاباحة ان كلا منهما مأذون فيه. فالامر

90
00:34:09.900 --> 00:34:27.450
معدون فيه اي بفعله لكن على سبيل الالزام وهذا مأذون فيه لا على سبيل الالزام. ولذلك قال هنا والعلاقة هي الاذن وهي مشابهة معنوية فهمتوا ولا لا وقوله ما وجد

91
00:34:27.900 --> 00:34:56.050
بالبناء للمفعول تكملة وقوله كما اتت اي كما اتت الصيغة صيغة افعل للاباحة فيما تقدم عند قوله لا معدني دلنا شرعا على اباحة الى اخره كذلك اتت والقز منها التسوية نحو قوله تعالى اصبروا فاصبروا او لا تصبروا

92
00:34:56.100 --> 00:35:16.750
تمام؟ فهنا حصل التسوية بين الفعل والترك. اصبروا هذا فعل سوى بينه وبينه لا تصبر. اذا فهنا صيغة الامر خرجت عن كونها تفيد الامر الوجوب الى كونها تفيد ماذا؟ التسوية. طبعا

93
00:35:16.850 --> 00:35:36.200
صيغة الامر الاصل انها تفيد الوجوب لكنها خرجت عن افادة الوجوب الى ستة وعشرين معنى   ها وذكر بعضها هنا والا هي خرجت الى ستة وعشرين معنى تمام يا مشايخ ولا لا؟ ذكرها في لب الاصول

94
00:35:36.350 --> 00:35:56.350
الذي سندرسه ان شاء الله. تمام؟ بس هذا حتى تشتاق. قال وقوله كذا لتهديد يعني في الابيات ايش قال وصيغة الامر التي مضت ترد والقصد منها ان يباح ما وجد كما اتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين

95
00:35:56.350 --> 00:36:22.250
تهديد. قال اتت صيغة افعل للتهديد نحو قوله تعالى اعملوا ما شئتم تهديدها طيب كيف فهمت التهديد كيف عرف انه للتهديد قال فانه فهم بالقرينة انها صيغة مذكورة فيه في معرض التهديد. يعني في سياق معرض يعني ايش؟ سياق. في سياق التهديد

96
00:36:22.500 --> 00:36:41.600
والعلاقة هنا المضادة. ايش معنى المضادة يعني العلاقة بين التهديد والوجوب المضادة فان المقصود من الوجوب ان تفعل. المقصود من التهديد الا تفعل في تبادل له. واضح؟ فالعلاقة بين الوجوب

97
00:36:41.650 --> 00:37:02.350
والتهديد علاقة تضاد هذا معناه. لان مقصود الوجوب ان تفعل. مقصود التهديد الا تفعل وذلك ايضا كقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا لم تستحي فاصنع ما شئت

98
00:37:02.550 --> 00:37:16.850
ليس المقصود ان الانسان يباح له ان يفعل ما شاء. وانما هذا وانما هذا تهديد ومنهم من ذكر في معنى الحديث معنى اخر. فقال المراد ان الانسان اذا اراد ان يفعل

99
00:37:16.950 --> 00:37:30.000
فعلا ينظر هل هذا الفعل يستحيا منه او لا يستحي منه؟ فان كان يستحي منه فلا يفعل. وان كان لا يستحي منه فليفعله. واضح ولا لا واضح؟ هذا المقصود قال هنا

100
00:37:30.850 --> 00:37:52.450
وتكوين عفوا قال والعلاقة هنا المضادة فان المهدد عليه حرام او مكروه. اذا مطلوب منك عدم الفعل والواجب مطلوب منك فعلهم. صح؟ قال وتكوين. اي واتت صيغة الامر ايضا للتكوين

101
00:37:53.250 --> 00:38:17.100
واتت صيغة الامر ايضا للتكوين وهو الايجاد عن العدم بسرعة لعل الاولى ان يقول وهو الايجاد من العدم بسرعة. هذا التكوين الايجاد من العدم بسرعة مثاله قول الله عز وجل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون

102
00:38:17.600 --> 00:38:44.200
فيوجد الشيء من العدم بسرعة قال والعلاقة هنا المشابهة المعنوية ما هي المشابهة المعنوية؟ وهي تحتم الوقوع؟ فالواجب يتحتم وقوعه. صح؟ التكوين ايضا يتحتم وجوده اذا هذه وجهة التشابه هذه وجه العلاقة قال وهي تحتم الوقوع كما تحتم فعل الواجب. وترد ايضا وترد ايضا

103
00:38:44.200 --> 00:39:11.600
لغير ذلك مما هو مذكور في المبسوطات امم فترد مثلا بارك الله فيكم صيغة الامر للارشاد تلد صيغة الامر لايش للارشاد. مثاله مثاله قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في اية الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم

104
00:39:12.250 --> 00:39:35.850
واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا امر لكن امر ابشاب يرفع واحد يده ويقول طيب ما الفرق بين امر الندب وامر الارشاد الجواب الفرق بينهما ان امر الارشاد فيما كانت مصلحته دنيوية

105
00:39:36.350 --> 00:40:04.400
وامر الندب فيما كانت مصلحته اخروية واضح لوح واضح؟ فما كانت مصلحته ثواب الاخرة هذا امر ندب وما كانت مصلحته دنيوية هذا امر ولا شأن وتأتي صيغة الامر بالتأديب ها؟ ليش

106
00:40:05.100 --> 00:40:23.300
يا غلام سمي الله وكل بيمينك شف هذا كل بيمينك هذا وكل مما يليك هذا تأديب كل بيمينك كل مما يليك تدين يقول قائل طيب ما الفرق بين التعذيب والندب؟ مم

107
00:40:23.350 --> 00:40:53.200
التأديب يتعلق بمكارم الاخلاق ومحاسنها  واضح اذا عندك ثلاثة مصطلحات مصطلح الندب ومصطلح الارشاد ومصطلح الايش؟ ومصطلح التأديب ومصطلح الندب فيما كان ثوابه اخرويا ومصطلح الارشاد في فيما كانت مصلحته دنيوية

108
00:40:53.300 --> 00:41:14.800
ومصطلح التأديب فيما كان متعلقا بمكارم الاخلاق واضح يا مشايخ ولا لا جيد نعم ولذلك على سبيل المثال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الاناء وعن الاستنجاء باليمين

109
00:41:15.300 --> 00:41:41.300
نقول هذا نهي ها من جهة للتأديب ومن جهة للارشاد ايضا واضح؟ لان مصلحته ايضا ايش دنيوية. نعم  طيب قال رحمه الله وقوله هي الاصل هي ازيدت الهاء الاخيرة للستر

110
00:41:41.350 --> 00:42:09.750
تنبيهم لم يذكر المصنف ورود صيغة الامر للندب لم يذكر لانه قد ذكرها قبل في الدرس الماضي صح قال وصيغة الامر لا قبل ذلك ايش؟ اه وحده استدعائك فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة فعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل

111
00:42:09.750 --> 00:42:34.150
باولد من ما مثال الندب قال الله عز وجل آآ في القرآن الكريم ها فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم ان علمتم بهم. امر امر هذا للنتيج واضح؟ ومر معنا مثال اباحة واذا حللتم واصطعدتم

112
00:42:34.500 --> 00:42:50.850
طيب يا مشايخ قال تنبيه لم يذكر المصنف ورود صيغة الامر الندب اكتفاء بما تقدم من الاشارة اليه فيما تقدم عند قوله او ندبهم فلا كذلك لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى

113
00:42:51.850 --> 00:43:14.250
صيغة التحريم ماذا تفيد؟ ما هي صيغة التحريم وماذا تفيد فصيغة التحريم لا تفعل ماذا تفيد؟ ماذا تقتضي لا تفعل ماذا تقتضي؟ الكراهة والتحريم صيغة النهي لا تفعل صح؟ ماذا تقضي صيغة النهي لا تفعل؟ الكراهة والتحريم

114
00:43:15.300 --> 00:43:37.000
ها التحريم صح؟ هو لم يذكر هذه المسألة نقول صيغة النهي لا تفعل وهي تقتضي ماذا وهي تقرير التحريف وهي تقتضي التعليم. ما الدليل؟ لو قال لك قائل ما الدليل على ان صيغة النهي لا تفعل تقتضي التحريم؟ ما الدليل؟ بسم الله. الجواب. بسم الله

115
00:43:38.000 --> 00:44:01.600
مجموع الايتين قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا. هذه صيغة لا تفعلوا. لا تأكلوا وقال في الاية الاخرى في سورة البقرة واحل الله البيع وحرم الربا

116
00:44:02.400 --> 00:44:26.050
فافاد ان لا تأكله بمعنى الرمى تكون معي ولا لا واضح؟ فافاد ان صيغة لا تفعل بمعنى ايش بمعنى حرام تمام قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. هذه صيغتها تفعلها

117
00:44:26.100 --> 00:44:46.350
صح؟ قال الله عز وجل في الاية الاخرى احل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر فدل على ان قوله لا تقتلوه بصيغة لا تفعل بمعنى ايش؟ بمعنى التحريم

118
00:44:46.450 --> 00:45:16.150
فهمتني؟ ماشي سايق ولا لا؟ اذا الاصل ان صيغة لا تفعل تفيد ايش؟ تفيد التحريم لكنها الترد لغير التحريم مثاله قوله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. ولا تيمموا الخبيث منه. يعني لا تتيمم لا تتقصد ان تتصدق

119
00:45:16.450 --> 00:45:41.200
برديء مالك لا تتقصد ان تتصدق برديء مالك. طيب هذا نهي يفيد التحريم؟ لا يفيد الكراهة لان الصدقة هذه اصلا ليست واجبة واضح؟ ولك ان تتصدق بقليله وبكثيره وبجيده وبرديه. لكن

120
00:45:41.300 --> 00:46:11.400
نهينا ان نتقصد الرديء من المال لنتصدق به فهنا النهي جاء لماذا اه. وقد يأتي النهي او صيغة النهي بالدعاء هذا كثير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وقد يأتي للارشاد وقد يأتي للتأديب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن

121
00:46:11.400 --> 00:46:31.200
كوسي في الاناء عن الاستنجاء باليمين وقس على هذا. اذا النهي الاصل فيه انه للتحريم وقد يأتيني غيري التحريم ثم قال رحمه الله فصل هذا سيكون افتتاح الدرس القادم ان شاء الله تعالى

122
00:46:31.500 --> 00:46:43.100
نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين