يا غلام سمي الله وكل بيمينك شف هذا كل بيمينك هذا وكل مما يليك هذا تأديب كل بيمينك كل مما يليك تدين يقول قائل طيب ما الفرق بين التعذيب والندب؟ مم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة عبدالحميد محمد علي قدوس رحمه الله تعالى تتمة اسقط الناظم رحمه الله تعالى هنا من قول الاصل مسألة وهي ويدل النهي على فساد المنهي عنه فلم يندمها فلنذكر مع شرحنا لها فلنذكرها مع شرحنا لها تتميما للفائدة. فنقول هذه المسألة بارك الله فيكم من المسائل المهمة ولذلك استحقت ان تفرد بالتصنيف فافردها عدد من العلماء بالتصنيف منها مصنف بعنوان بلوغ المراد في ان النهي يقتضي الفساد. اظنه اظنه للعلاء من فقهاء الشافعية اظنه يا علاء. واضح؟ وصنف فيها ايضا بعض المعاصرين هذه تحتاج الى بسط اولا او الى تقليل على السبورة قبل ان نذكر تفاصيلها في الكتاب. فنقول النهي اما ان يكون النهي بارك الله فيكم متعلقا بالعبادة او متعلقا بالمعاملة. فان كان النهي متعلقا بالعبادة ويعود الى ذات العبادة او يعود الى امر لازم لها فانه يقتضي الفساد. يقتضي الفساد اذا تعلق بالعبادة او بالمعاملة. اذا تعلق بالعبادة وعاد النهي الى ماذا الى ذات العبادة او الى امر لازم لها تمام او تعلق بالمعاملة وعاد النهي الى ذات المعاملة او جزئين منها واضح او امر خارج لازم لها فهمنا ولا لا؟ جيد. تعلق النهي بذات العبادة مثل نهي الحائض عن الصلاة والصيام هذا عائد الى ذات العبادة فهي منهية عن ذات الصلاة. منهية عن ذات الصيام تمام عاد الى امر لازم للعبادة مثل النهي عن صوم يومين العيد واضح فان هذا النهي يعود الى امر لازم وهو وقوع العبادة في هذا الزمن الذي يتضمن اي الصيام يتضمن اعراض عن ضيافة الله عز وجل لعباده. فالله سبحانه وتعالى جعل ايام العيد ايام اكل وشرب اكراما من الله عز وجل وضيافة من الله عز وجل لعباده بعد عبادتين جليلتين. عبادة الصيام وعبادة الحشر فالصوم في هذين اليومين يقتضي ان تعرض عن ضيافة الله عز وجل. واضح اذا هنا لا يصح اذا صام وهنا لا يصح ان تصلي الحائض او ان تصوم اذا عاد الله الى ذات المعاملة اين ذات العقد مثل بيع الحصاة نوع من انواع البيوع ان ترمي بحصاة فاذا وقعت الحصاة على سلعة تم العقد دون افتقار الى صيغة فلا يحتاج الى ايجاب ولا الى قبول واضح ولا لا؟ فهذا نهي عنه لانه يعود الى ذات العقد يعود الى جزء من العقد مثل له في الكتاب كبيع الملاقيح والملاقيح ما في بطون الامهات فالقلل هنا يعود الى المعقود عليه يعود الى ماذا؟ الى المعقود عليه. الذي هو ايش؟ المبيع الذي هو ما في البطون وهو جزء من العقد لان العقد له ستة اركان بائع ومشتري سلعة وثمن ايجاب وقبول واضح؟ فهذا عاد الى جزء من العقد وهو المعقود عليه ويمكن ان تمثل ايضا ببيع الصبي ببيع مجنون ببيع السفيه واضح؟ لان هذا يعود الى جزئين خلل لعدل جزءين من العقد وهو يتعلق بمن بالعاقل واضح او الى امر خارج لكنه ماذا لكنه لازم مثل بيع درهم بدرهمين فان اركان العقد كلها موجودة فالبائع والمشتري موجودان تحققت فيهما الشروط السلعة والثمن موجودان تحققت فيها الشروط. الايجاب والقبول موجودان تحقق فيهما الشروط. لكن الاشكال في امر خارج عن ماهية العقد وهو ماذا؟ وجود الفضل في احد العوظين تمام هذا الامر الخارج افسد العقد فهو امر خارج عن حقيقة العقد لكنه ملازم لكنه ملازم له اذا النهي في هذه الصور يقتضي الفساد. خرج بذلك ماذا ما لو كان النهي بامر خارج ليس لازما مثاله في العبادات النهي عن الصلاة في المواضع المكروهة. النهي عن الصلاة في المواضع المكروهة. مثلا يكره او تكره الصلاة في المقبرة غير المنبوشة اما الصلاة في المقبرة المنبوشة لا تصح الا اذا جعل حائل بينك وبين تراب المقبرة فتصيح مع الكراهة واضح يكره الصلاة في اعطان الابل والاعطال جمع عطن وهو المكان الذي تحول اليه الابل بعد ان تشرب ومثل اعطاني الابل في الكراهة الصلاة في مأوى الابل ليلا مكروه يكره الصلاة او تكره الصلاة في الحمام مكان الاستحمام وفي مسلخ الثياب المكان الذي يكون قبل الحمام تسلخ فيه تخلع فيه ثياب واضح ولا لا تكره الصلاة في الطريق الذي يكون بالمدينة ليس في البرية ليس في الصحراء والسبب او التعليل اشتغال المصلي بمن يمر امامه وبجانبه من الناس هذه مواضع تكره فيها الصلاة. لماذا تكره فيها الصلاح تكره فيها الصلاة لامر خارج عن حقيقة الصلاة وليس لازما الصلاة في الاوقات المقروءة الصلاة في الاوقات المكروهة ما حكمها حرام على المعتمد ولا تصح حرام على المعتمد ولا تصح حرام على المعتمد مقابل معتمد وهو قول قوي انها ليست حراما وانما مكروهة حتى لو قلنا بالكراهة ايضا لا تصح انتبه معي يعني سواء قلنا ان الصلاة في اوقات النهي الخمسة حرام او قلنا ان الصلاة في اوقات النهي الخمسة مكروهة في الحالتين بناء على القولين الصلاة لا تصح واضح يا شيخ ولا لا؟ طيب لو قال قائل ما الفرق ما الفرق بين الزمان والمكان لماذا كانت الصلاة في اوقات النهي لا تصح. فالنهي اقتضى الفساد. بينما الصلاة في الاماكن او المواضع المكروهة تصح مع الكراهة. ما الفرق الجواب ان الصلاة في اوقات النهي فعل الصلاة يستغرق جزءا من الوقت هذا الجزء من الوقت الذي استغرقته الصلاة لا يمكن ان يعود مرة اخرى واضح ولا لا؟ بخلاف صلاتك في موضع مكروه لا يستغرق او لا يستهلك او لا يتلف جزءا من المكان فهمتم ولا لا واضح؟ انت لو صليت في وقت النهي مثلا صليت ركعتين في خمس دقائق اخذت جزءا من الزمن لا يمكن استرجاعه مرة اخرى. هذا الجزء تلف واضح ذهب واضح اشغلته بماذا بعبادة منهي عنها. صح؟ لكن انت لو صليت في موضع تكره الصلاة فيه. هل حصل تلف في ذلك الموضع هل حضر له استهلاك؟ لا هذا الفرق ولذلك تعلق العبادة بالزمان اقوى من تعلق العبادة بالمكان. زد على هذا زد على هذا ان العبادة لابد من دخول وقتها حتى تصح اما المكان فالاصل ان الارض كلها مسجد وطهور كما صح في بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ اذا تقرر هذا فهذا مثال ما لو جاء النهي بالعبادة وكان خارجا غير لازم. الصلاة في المواضع المكروهة نفس الكلام الصلاة في الاحوال المكروهة. كأن صلى حالة احتقان مدافعة الاخبثين صلى بحضرة طعام وهو يشتهيه. وقد دعى وقت الصلاة ونحو ذلك ايضا الصلاة تصح لكن مع الكراهة واضح يا مشايخ؟ جيد طيب مثاله في العبادات لو حصل بيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة فان النظر الى البيع تمت اركانه وشروطه فهو صحيح اين النهي؟ النهي يعود الى امر خارج عن ماهية البيت. غير ملازم للعقل لان هذا العقد يمكن ان يكون بعد النداء الثاني يمكنه ان يكون قبل النداء الثاني يمكن ان يكون بعد صلاة الجمعة فهو غير ملازم فحينئذ نقول صح البيع مع انه يأثم على ايقاع العقد في هذا الوقت فهذا النهي عائد الى امر خارج عن الماهية ليس ملازم للعقد واضح ولا لا اذا تقرر هذا فان هذا الذي قررته لكم هنا هو مذهب المالكية والشافعية واضح مذهب الحنابلة رحمهم الله ان النهي يقتضي الفساد مطلقا ولذلك توسعوا في هذه القاعدة حتى بنوا عليها فروعا فقهية فقالوا مثلا ان الوضوء من ماء مغصوب لا يصح ان الوضوء من ماء مسبل للشرب لا يصح. نحن ماذا درسنا في المقدمة الحضرمية يصح ولا؟ يصح مع الاثم تذكرون مرة معنا قلنا يصح مع الاثم لماذا؟ لانفكاك الجهة فان سبب التحريم اتلاف الماء سواء كان اتلاف الماء هذا بالوضوء او بغير الوضوء التحريم موجود بنى الحنابلة على هذا ان من صلى في ثوب مغصوب فان صلاته لا تصح او من صلى وهو يلبس ثوب حرير حال يعني كونه ذكرا ان صلاته لا تصح واضح ولا لا اذا الحنابلة توسعوا كثيرا في اعمال هذه القاعدة فاختلفت فروع فقهية بين الحنابلة وبين والمالكية بينما الحنفية وقد مر هذا لو تذكرون معكم فيما سبق قالوا على سبيل المثال ان العقد اذا توجه الفساد الى وصفه لا الى اصله فاننا مع حكمنا عليه بالفساد الا انه يمكن تصحيحه فمثلا عند الشافعية لو ان انسانا باع درهما بدرهمين وسئل مفتي شافعي حول تلك المعاملة يقول ان هذا العقد باطل فاسد لابد ان يعود كل عوض الى صاحبه فصاحب الدرهمين يأخذ الدرهمين وصاحب الدرهم يأخذ الدرهم ثم يعقدان عقدا جديدا درهما بدرهم بدرهم لكن عند الحنفية يقول لا نحتاج الى عقد جديد. لان العقد الفاسد يكتفي او نكتفي فيه بتصحيح. فالذي اخذ الدرهمين يرد درهما على صاحب الدرهمين والحمد لله رب العالمين واضح ولا لا؟ اذا نستطيع ان نقول ان فقهاء الحنفية ماذا اكثر آآ حكما بعدم الفساد واضح؟ او بطريقة اخرى اكثر حكما بامكانية تصحيح العقود؟ ها واضح فقهاء الحنابلة اكثر اعمالا لهذه القاعدة فحكموا على سور كثيرة بالفساد وخالفوا الجمهور اه فقهاء الشافعية والمالكية كان موقفهم متوسطا بين هذين المذهبين فنظروا الى النهي ان عاد الى ذات العبادة او عاد الى امر لازم للعبادة حكموا بالفساد. فان عاد الى امر خارج غير لازم لها لم يحكمه ونظروا في المعاملة فاذا عاد النهي الى ذات العقب او الى جزء من العقد او الى امر خارج عن العقد. لكنه لازم حكموا بالفساد والا فلا واضح؟ هذه خلاصة المسألة بارك الله فيكم. بعد ان تقرر هذا نقرأ ما ذكره هنا. طبعا لو قيل لك ما التعليل؟ لماذا حكموا بالفساد واضح؟ لماذا حكموا بالفساد؟ الجواب لانه لا يتصور ان يكون ذات الشيء مأمورا به في نفس الوقت منهيا عنه في في نفس الوقت فانت عندما نهيت ان تصوم في يومي العيد فالصوم مأمور به. ايقاعه في يوم العيد منهي عنه. فحصل التضاد ومعلوم من تقريرات فقهائنا الشافعي رحمة الله عليهم ان التلبس بعبادة فاسدة وان التلبس بمعاملة فاسدة حرام يأثم به صاحبه واضح؟ الا اذا قلد تقليدا معتبرا من يجيز ذلك ولذلك نصوم مثلا على ان التلبس بعقد بيع بلا صيغة اي بالمعاطاة ان ذلك حرام ولا يترتب عليه اثر البيع انتبه معي. لا يترتب عليه اثر البيع. الا اذا قلد من يصحح عقد المعاطاة واضح؟ الا اذا قلد من يصححه عقد المعاطى وهم الجمهور. واختاره بعض الشافعية فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ اذا تقرر هذا نعود مرة اخرى لقراءة ما في الكتاب قال رحمه الله تعالى قال ويدل انتبه ويدل النهي المطلق على فساد المنهي عنه شرعا على الاصح بسم الله شوف شقاه. شوف هو عبارة دقيقة قال ويدل النهي المطلق اخرج النهي الايش المقيد. يعني اذا جاءنا نهي اذا جاءنا نهي وقيد هذا النهي بالصحة او عدم الصحة خلاص ما نحتاج الى هذه المسألة تمام ما تعرف مثال ذلك وسيذكر مثال لكن استعجل لكم بمثال غير الذي ذكر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصروا لا تصروا الابل واضح لا تصر الابل فمن ابتعد تعرفون التصرية ما معناها حبس اللبن في الضرع حتى تبدو البهيمة انها كثيرة اللبن فاذا اشتراها شخص وحلبها المرة الاولى تبين انها قليلة اللبن او نحو ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تصرية الابل وقال من ابتاعها ما معنى؟ يعني اشترى شاة مصراتا اشترى بقرة مصراتا ناقة مصرعة فوجدها انها صرح اي خدع فيها تمام فهو بالخيار طيب انتبه معي. قوله فهو بالخيار اثبات الخيار له يدل على ماذا على صحة البيع واضح لان الخيار يقتضي النقصان لا البطلان. هذه قاعدة الخيار يقتضي ايش؟ النقصان لا البطلان لا يقتضي بطلان العقد. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام اثبت الخيار للعاقد اذا يدل على ان ايش؟ على ان البيعة بيع صحيح اذ لو كان البيع غير صحيح ما اثبت الخيار لان الخيار ما هو الا ثمرة مبنية على صحة البيت واضح؟ اذا هنا في نهي لا تصر الابل. طيب هذا النهي بارك الله فيكم. هل يقتضي الفساد؟ نقول لا. لماذا مقيد واضح هذا اذا هذا لا يدخل تحت هذا الاصل. لا يدخل تحت هذه المسألة الاصولية. اذا اين محل المسألة الاصولية؟ محل المسألة الاصولية في النهي الايش؟ في النهي المطلق واضح يا مشايخ؟ قال هنا ويدل النهي المطلق على فساد المنهي عنه شرعا على الاصح عند الشافعية. شف ويدل النهي المطلق على فساد منهي عنه شرعا. قوله شرعا هذه مسألة اخرى. هل الذي دل على الفساد اللغة او الشرع هو اعطاك اياها بكلمة فقال ان الذي دل على الفساد هو الشرع بس ما ما اعطاكش الخلاف في المسألة. هذا خلاف سوف تدرسه في لب الاصول تمام؟ لكن الذي دل على شسمه هذا الفساد ايش هو الشرع. فهمتم؟ قال هنا ويدل النهي المطلق على الفساد المنهي عنه شرعا على الاصح عند الشافعية والمالكية وسواء كان المنهي عنه من العبادات او من المعاملات اه قوله سواء كان المنهي عنه من العبادات او من المعاملات اشارة الى ماذا؟ اشارة الى رد قول من قال ان النهي اذا ورد في العبادات اقتضى الفساد مطلقا بلا تفصيل واذا ورد في المعاملة نفصل فيه فهو يشير الى رد هذا القول ها؟ فيقول سواء كان ذلك في العبادات او في المعاملة. فالنهي في العبادة. سواء نهي عنها اي عن ذات العبادة ومثل له بمثالين قال كصلاة الحائض وصومها الصلاة مثال الصوم مثال ثاني او لامر لازم شف هذا القسم الثاني. ها ومثل له بمثالين قال كصوم يوم النحر للاعراض به عن عن ضيافة الله تعالى. هذا المثال الاول والصلاة في الاوقات المكروهة. هذا المثال الثاني تمام قال وان قلنا الكراهة للتنزيل وهذا خلاف معتمد فالمعتمد ان الكراهة للتحريم. وحتى على القول ان الكراهة للتنزيه فان الصلاة ايش لا تصح وقولنا لا تصح تعبير فيه تسامح لان الاولى ان نقول لا تنعقد صح يا فقهاء ولا لا؟ ها الاولى ان نقول لا تنعقد لان ما دخل اصلا يعني لما نقول لا تصح يعني كانت صحيحة ثم حصل لها مبطل لم تصح ها لكن لا تنعقد ما دخل اصلا في الصلاة. واضح؟ ولذلك قال لك صاحب الزبد ايش؟ صلاة ما لا سبب لها من بعد صلاة الصبح حتى ها حتى تطلعا. ايوة وبعد فعل العصر حتى غربت ها؟ وعندما تطلعه حتى ارتفعت والاستواء لا جمعة الى الزوال والاصفراء لغروب ذي كمان. نعم قال هنا بارك الله فيكم اذ يستحيل ها شف هذا قوله اذ هذا تعليل البطلان تعليل الفساد لماذا النهي يقتضي الفساد؟ شفت هذا التعليل لابد ان تفهم اما هو تحفظه قد تسأل لماذا النهي يقتضي الفساد الجواب اذ يستحيل قوم الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه. هم. لان الاتي بالفعل المنهي عنه لا يكون اتيا بالمأمور به. لان النهي يطلب الترك. والامر لان النهي يطلب تركع والامر يطلب الفعل واضح يا شيخ؟ لو سمحت اعطيني قلم وصحيح انا اشكل الكتاب هذا قبل ان اتي لكن احيانا اخطئ في التشكيل تفضل. قال وفي المعاملة اذا انتهينا من العبادات ها الان فين في المعاملات شوف ايش بيقول قال وفي المعاملات سواء رجع النهي فيها الى نفس العقد هنا او رجع النهي الى امر داخل في العقد هنا. او رجع النهي الى امر خارج لازم. ثلاثة ثلاثة حالات قال وفي المعاملات سواء رجع النهي فيها الى نفس العقد اكتب واحد حتى تعرف ان هذه الحالة الاولى بحديث مسلم في النهي عن بيع الحصاة. ما هو بيع الحصاة ذكر له احد التفسيرات التي تتعلق بالدرس. وهو جعل الاصابة بالحصى بيعا قائما مقام الصيغة يرمي الحصاة فوقعت على الكمبيوتر الذي يملكه الاستاذ عرفان مثلا خلاص تم العقد بيني وبينه تمام قال وتعلمون ان العلة في ذلك اولا عدم الصيغة وثانيا ربما حصول الغرض. تمام؟ اه لكن هو الان يريد ايش؟ عدم الصيغة الذي يعود الى ذاتي العقد يعني. قال وهو احد التأويلات في الحديث. اثنين ها او رجع النهي الى امر داخل في العقد. اي امسح ما زالت الحادية عشر او لم؟ ها ما زال اه اه جيد الحمد لله نقرأ هذا قال وقوله وصيغة الامر التي مضت ترد يعني ان صيغة الامر التي مضت في باب الامر الى جزئهم كما عبر في لب الاصول الى جزء الى جزء من العقل قال كالنهي عن بيع الملاقيح كما رواه البزار في مسنده. ما هو بيع الملاقيح قال وهو بيع ما في بطون الامهات. فالنهي راجع الى نفس المبيع والمبيع ركن من اركان العقد اي جزء من وماهيته ولذلك قال والركن داخل في الماهية الثلاثة او راجع او رجع النهي الى امر خارج لازم النهي عن بيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة اللازمة بالشرط واضح يا مشايخ ولا لا؟ واضح ارجو ان يكون كذلك. ولذلك طالب العلم لما يقرأ مسألة في الفقه فيجد ان الفقاعة حكموا بالفساد عليه ان يبحث عن سبب الفساد. لماذا حكموا؟ هل عاد النهي الى ذات العبادة الى ان من خارج لازم هل عاد النهي الى ذات المعاملة الى جزء منها الى امر خارجي لازم؟ واضح ولا لا؟ حتى يعرف ما سبب الفساد تمام؟ ثم قال واحترزنا بالمطلق مم شف ايش قال في البداية ويدل النهي المطلق قال الان واحترزنا بالمطلق عما اذا اقترن به ما يقتضي عدم الفساد انا اتيتكم بمثال في بيع المسرات ها وهو سيأتي بمثال اخر قال كأن كان مطلق النهي لخارج عن المنهي عنه. غير لازم له قال كالوضوء بماء مغصوب الوضوء بماء مغصوب النهي ليس عن الوضوء وانما عن الغصب واضح؟ والغصب منهي عنه سواء اتلفت الماء بالوضوء او بغير الوضوء بشرب باراقة باي شيء كان قال كالوضوء بماء مغصوب لاتلاف مال الغير اي تعديا الحاصل بغير الوضوء. يعني الاتلاف هذا قد يحصل بغير الوضوء ليس متوقفا عن الوضوء فقط قال وكبيعي وكالبيع وقت نداء الجمعة ومثل البيع غيره من المعاملات لو كان ليس عقدة عقدة ايجارة نفس الكلى؟ طب لو كان عقد نكاح نفس الكلام لان العلة ايش اه الاشتغال حتى ربما فاتت الجمعة. واضح ولا لا قال وكالبيع وقت نداء الجمعة اي النداء الثاني لتفويتها الحاصل بغير البيع. يعني التفويت هذا غير مختص بالبيع. قد يكون بالبيع وقد يكون بغير البيع وكالصلاة في المكان المكروه. ذكرنا امثلة كان يصلي في مقبرة غير منبوشة كان يصلي في حمام اي مكان استحمام او مسلخ كان يصلي في اعطان الابل واضح ولديك ايش قال لك في الزبد مع مسلخ وعطن ومقبرة ما نبشت وطرق ومجزرة مع صحة كحاقن وحازق الى اخر الابيات قال رحمه الله تعالى فانه فانه لم يفد الفساد عند الاكثرين. ايش يعني فانه؟ اي فان النهي الذي عاد فان النهي الذي عاد لامر خارج ليس لازما لم يفد الفساد عند الاكثرين. شف الضمير يعود الى ماذا؟ الى الامر الى النهي الى النهي الى النهي الذي عاد لامر خارج غير لازم تمام؟ لم يفد الفساد عند الاكثرين. وقوله عند الاكثرين اشارة ايش الى وجود خلاف سيذكره بعد قليل قال لان المنهي عنه في الحقيقة ذلك الخادش وظاهر كلام امام الحرمين. صاحب الاصل ان النهي يقتضي الفساد مطلقا لان عبارة امام الحرمين ويدل النهي على فساد المنهي عنه ظاهره مطلقا سواء عاد الى امر داخل او جزء او امر خارج لازم او غير لازم. العبارة لم تفصلها صح؟ قال وظاهر كلام امام الحرمين صاحب الاصل ان النهي يقتضي الفساد مطلقا وبه قال الامام احمد رضي الله تعالى عنه ولذلك قلت لكم في مذهبهم انه لا يصح الوضوء من ماء مرصوب ولا يصح ان يصلي بثوب مغصوب او ان يصلي الذبح الذكر بثوب حرير طيب طيب لو سألتكم سؤالا لو ان الانسان استنجى مثلا بروثة او استنجى بشيء محترم فما الحكم هل يصح الاستنجاء او لا يصح هل نقول الاستنجاء صحيح مع الاثم او نقول لا ليس صحيحا مع الإسم الاثم هنا وهنا فقط الصحة وعدم الصحة طب واذا كان غير صحيح ما الذي يترتب يترتب على كونه غير صحيح انه يلزمه الاستنجاء مرة اخرى صاحي مش هياكل ولا لأ؟ طيب ما رأيكم ها؟ نحكم بعدم الصحة لماذا؟ لانه يعود الى الى ركن من اركان الاستنجاء واضح ولا لا؟ يعود الى يعني الى فساد ركن الذي هو الة الاستنجاء لان الاستنجال هو اربعة اركان مستنجي ومستنجى به ومستنجى في صح ولا لا؟ هذا المستنجى به حصل فيه خلل اختل فيه شرط واضح؟ اذا نقول بعدم صحة ايش؟ بعدم صحة الاستنجاء تمام. قال رحمه الله تعالى وقوله وصيغة الامر التي مضت عليه. نقرأها والكلام عليه ترد اي توجد والقصد منها اي من تلك الصيغة ان يباح بالبناء للمفعول اي المباح اي تلد والمراد بها الاباحة. كما تقدم نحو قوله تعالى كلوا من الطيبات كلوا صيغة امر لكن ليس المراد به حقيقة الامر انما المراد به الاباحة. طيب لماذا قلتم المراد بها الاباحة ما العلاقة بين الامر الذي يقتضي الوجوب وبين الاباحة؟ قال العلاقة بين الامر الذي يقتضي الوجوب والاباحة ان كلا منهما مأذون فيه. فالامر معدون فيه اي بفعله لكن على سبيل الالزام وهذا مأذون فيه لا على سبيل الالزام. ولذلك قال هنا والعلاقة هي الاذن وهي مشابهة معنوية فهمتوا ولا لا وقوله ما وجد بالبناء للمفعول تكملة وقوله كما اتت اي كما اتت الصيغة صيغة افعل للاباحة فيما تقدم عند قوله لا معدني دلنا شرعا على اباحة الى اخره كذلك اتت والقز منها التسوية نحو قوله تعالى اصبروا فاصبروا او لا تصبروا تمام؟ فهنا حصل التسوية بين الفعل والترك. اصبروا هذا فعل سوى بينه وبينه لا تصبر. اذا فهنا صيغة الامر خرجت عن كونها تفيد الامر الوجوب الى كونها تفيد ماذا؟ التسوية. طبعا صيغة الامر الاصل انها تفيد الوجوب لكنها خرجت عن افادة الوجوب الى ستة وعشرين معنى ها وذكر بعضها هنا والا هي خرجت الى ستة وعشرين معنى تمام يا مشايخ ولا لا؟ ذكرها في لب الاصول الذي سندرسه ان شاء الله. تمام؟ بس هذا حتى تشتاق. قال وقوله كذا لتهديد يعني في الابيات ايش قال وصيغة الامر التي مضت ترد والقصد منها ان يباح ما وجد كما اتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين تهديد. قال اتت صيغة افعل للتهديد نحو قوله تعالى اعملوا ما شئتم تهديدها طيب كيف فهمت التهديد كيف عرف انه للتهديد قال فانه فهم بالقرينة انها صيغة مذكورة فيه في معرض التهديد. يعني في سياق معرض يعني ايش؟ سياق. في سياق التهديد والعلاقة هنا المضادة. ايش معنى المضادة يعني العلاقة بين التهديد والوجوب المضادة فان المقصود من الوجوب ان تفعل. المقصود من التهديد الا تفعل في تبادل له. واضح؟ فالعلاقة بين الوجوب والتهديد علاقة تضاد هذا معناه. لان مقصود الوجوب ان تفعل. مقصود التهديد الا تفعل وذلك ايضا كقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا لم تستحي فاصنع ما شئت ليس المقصود ان الانسان يباح له ان يفعل ما شاء. وانما هذا وانما هذا تهديد ومنهم من ذكر في معنى الحديث معنى اخر. فقال المراد ان الانسان اذا اراد ان يفعل فعلا ينظر هل هذا الفعل يستحيا منه او لا يستحي منه؟ فان كان يستحي منه فلا يفعل. وان كان لا يستحي منه فليفعله. واضح ولا لا واضح؟ هذا المقصود قال هنا وتكوين عفوا قال والعلاقة هنا المضادة فان المهدد عليه حرام او مكروه. اذا مطلوب منك عدم الفعل والواجب مطلوب منك فعلهم. صح؟ قال وتكوين. اي واتت صيغة الامر ايضا للتكوين واتت صيغة الامر ايضا للتكوين وهو الايجاد عن العدم بسرعة لعل الاولى ان يقول وهو الايجاد من العدم بسرعة. هذا التكوين الايجاد من العدم بسرعة مثاله قول الله عز وجل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فيوجد الشيء من العدم بسرعة قال والعلاقة هنا المشابهة المعنوية ما هي المشابهة المعنوية؟ وهي تحتم الوقوع؟ فالواجب يتحتم وقوعه. صح؟ التكوين ايضا يتحتم وجوده اذا هذه وجهة التشابه هذه وجه العلاقة قال وهي تحتم الوقوع كما تحتم فعل الواجب. وترد ايضا وترد ايضا لغير ذلك مما هو مذكور في المبسوطات امم فترد مثلا بارك الله فيكم صيغة الامر للارشاد تلد صيغة الامر لايش للارشاد. مثاله مثاله قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في اية الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا امر لكن امر ابشاب يرفع واحد يده ويقول طيب ما الفرق بين امر الندب وامر الارشاد الجواب الفرق بينهما ان امر الارشاد فيما كانت مصلحته دنيوية وامر الندب فيما كانت مصلحته اخروية واضح لوح واضح؟ فما كانت مصلحته ثواب الاخرة هذا امر ندب وما كانت مصلحته دنيوية هذا امر ولا شأن وتأتي صيغة الامر بالتأديب ها؟ ليش التأديب يتعلق بمكارم الاخلاق ومحاسنها واضح اذا عندك ثلاثة مصطلحات مصطلح الندب ومصطلح الارشاد ومصطلح الايش؟ ومصطلح التأديب ومصطلح الندب فيما كان ثوابه اخرويا ومصطلح الارشاد في فيما كانت مصلحته دنيوية ومصطلح التأديب فيما كان متعلقا بمكارم الاخلاق واضح يا مشايخ ولا لا جيد نعم ولذلك على سبيل المثال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الاناء وعن الاستنجاء باليمين نقول هذا نهي ها من جهة للتأديب ومن جهة للارشاد ايضا واضح؟ لان مصلحته ايضا ايش دنيوية. نعم طيب قال رحمه الله وقوله هي الاصل هي ازيدت الهاء الاخيرة للستر تنبيهم لم يذكر المصنف ورود صيغة الامر للندب لم يذكر لانه قد ذكرها قبل في الدرس الماضي صح قال وصيغة الامر لا قبل ذلك ايش؟ اه وحده استدعائك فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة فعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل باولد من ما مثال الندب قال الله عز وجل آآ في القرآن الكريم ها فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم ان علمتم بهم. امر امر هذا للنتيج واضح؟ ومر معنا مثال اباحة واذا حللتم واصطعدتم طيب يا مشايخ قال تنبيه لم يذكر المصنف ورود صيغة الامر الندب اكتفاء بما تقدم من الاشارة اليه فيما تقدم عند قوله او ندبهم فلا كذلك لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى صيغة التحريم ماذا تفيد؟ ما هي صيغة التحريم وماذا تفيد فصيغة التحريم لا تفعل ماذا تفيد؟ ماذا تقتضي لا تفعل ماذا تقتضي؟ الكراهة والتحريم صيغة النهي لا تفعل صح؟ ماذا تقضي صيغة النهي لا تفعل؟ الكراهة والتحريم ها التحريم صح؟ هو لم يذكر هذه المسألة نقول صيغة النهي لا تفعل وهي تقتضي ماذا وهي تقرير التحريف وهي تقتضي التعليم. ما الدليل؟ لو قال لك قائل ما الدليل على ان صيغة النهي لا تفعل تقتضي التحريم؟ ما الدليل؟ بسم الله. الجواب. بسم الله مجموع الايتين قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا. هذه صيغة لا تفعلوا. لا تأكلوا وقال في الاية الاخرى في سورة البقرة واحل الله البيع وحرم الربا فافاد ان لا تأكله بمعنى الرمى تكون معي ولا لا واضح؟ فافاد ان صيغة لا تفعل بمعنى ايش بمعنى حرام تمام قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. هذه صيغتها تفعلها صح؟ قال الله عز وجل في الاية الاخرى احل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر فدل على ان قوله لا تقتلوه بصيغة لا تفعل بمعنى ايش؟ بمعنى التحريم فهمتني؟ ماشي سايق ولا لا؟ اذا الاصل ان صيغة لا تفعل تفيد ايش؟ تفيد التحريم لكنها الترد لغير التحريم مثاله قوله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. ولا تيمموا الخبيث منه. يعني لا تتيمم لا تتقصد ان تتصدق برديء مالك لا تتقصد ان تتصدق برديء مالك. طيب هذا نهي يفيد التحريم؟ لا يفيد الكراهة لان الصدقة هذه اصلا ليست واجبة واضح؟ ولك ان تتصدق بقليله وبكثيره وبجيده وبرديه. لكن نهينا ان نتقصد الرديء من المال لنتصدق به فهنا النهي جاء لماذا اه. وقد يأتي النهي او صيغة النهي بالدعاء هذا كثير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وقد يأتي للارشاد وقد يأتي للتأديب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كوسي في الاناء عن الاستنجاء باليمين وقس على هذا. اذا النهي الاصل فيه انه للتحريم وقد يأتيني غيري التحريم ثم قال رحمه الله فصل هذا سيكون افتتاح الدرس القادم ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين