الا يشترط في التكليف بالفعل حصول الشرط الشرعي تعلم ان بعض الفقهاء يقول ما في داعي ان نذكر ان من شروط صحة مثلا العبادة الاسلام. ما في داعي عند كل اسلام شريعة؟ قالوا لانه اذا اسلم لا يؤمر بالقضاء اه وانتم تتفقون معنا؟ نعم نقول مثلكم اذا اسلم لا يمر بالقضاء قالوا اذا كان لا يؤمر بالقضاء اذا ليس مخاطبا لو كان مخاطبا مكلف بالمستحبات ما المشكلة؟ واضح ولا لا؟ لكن الشافعية قالوا لا هو ليس مكلفا وانما امره بذلك من اجل ماذا؟ اه من اجل التمرين واعتياد الطاعات بعد البلوغ. قال بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان. على سيد المرسلين شاليم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. قال العلامة عبدالحميد محمد علي قدس رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل اي في بيان من يتناوله خطاب التكنيف ومن لا يتناوله ومن المكلف؟ اي ومن غير المكلف قال الناظم رحمه الله تعالى والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والساهي وذا الجنون وذا الجنون ها معطوف على الصبي مستثنى. قال وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع نستطيع بارك الله فيكم ان نقسم الناس الى الى اربعة اقسام. تمام؟ قبل ان ندخل في الكتاب نكتب تأصيل المسابح الناس على اربعة اقسام القسم الاول غير مكلف اجماعا. والقسم الثاني مكلف اجماعا والقسم الثالث غير مكلف على الاصح والقسم الرابع مكلف على الاصح. فهذه قسمة رباعية غير المكلف اجماعا واحد الصبي هذا غير مكلف اجماعا. والثاني المجنون واضح هذا غير مكلف اجماعا الساهي الساهي الغافل هذا تمام يكاد يكون اجماعا انه غير مكلف يكاد يكون لكن في لب الاصول قال والاصح ها عبر اصح حتى انه اعترض عليه. قالوا التعبير بالاصح يشير الى ان مقابله فيه نوع صحة. مع ان مقابله ليس فيه في صحة ها فاعترض العلامة حاجيني هذا من علماء بلادكم احمد عبد السلام احاجيني صاحب الحاشية على لب الاصول. تمام طيب غير مكلف عن الاصح هذا الملجأ الملجأ غير مكلف على الاصح وهو من يدري وليس له اختيار اصلا ما عنده اختيار اصلا تمام هذا غير مكلف على الاصح مكلف على الاصح هذا مثل المكره في خلاف قوي من بكره. تمام؟ بين المعتزلة من جهة والاشاعرة من جهة. فالمعتزلة قالوا ان المكره غير مكلف. واستدلوا بالحديث. رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والاشاعرة قالوا المكره مكلف. تمام؟ ايوا. لماذا مكلف؟ قالوا لانه يدري وله اختيار. بالصبر. واضح؟ له اختيار بالصبر تمام؟ ايوة. اذا عندنا مذهبان في المكره. شوف الفرق بين الملجأ والمكره الملجأ ليس امامه واختيار المكره عنده اختيار. تمام ولا لا؟ ايوه السبكي تاج الدين السبكي في جمع الجوامع وافق المعتزلة فقال انه فقال انه غيره مكلف ثم تراجع عن ذلك فقال انه مكلف تمام؟ ولذلك قال الحافظ السيوطي في الكوكب ساطع وصححوا امتناع ان يكلف. وصححوا امتناع ان يكلف ذو غفلة ذو الغفلة هذا الناسي. ذو غفلة وملجأ وملجأ واختلفا في مكرهين فمذهب الاشاعرة جوازه. اي جواز تكليفه. وقد رآه اخره. اي وقد رآه التاج السبكي في اخر قوليه وصححوا امتناع ان يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره فمذهب الاشاعرة جوازه وقد رآه اخره طيب كذلك الكفار حصل خلاف هل هم مكلفون او غير؟ مكلفين والاصح انهم هو موضوع الدرس اليوم سيأتي. وهنالك من هو مكلف اجماعا وهو البالغ العاقل غير الغافن والملجأ هذا بالاجماع ها؟ هذا بالاجماع تمام؟ اذا كم صار الناس؟ على كم اقسام؟ على اربعة اقسام وذكرنا لكل قسم مثالا او مثالين تمام؟ هيا نقرأ الان كلامه حتى نعرف قال رحمه الله تعالى يعني ان المؤمنين المكلفين منهم وهم البالغون العاقلون ومثلهم المؤمنات قد دخلوا جميعا في كتاب الله تعالى الا الصبي والصبية والشاهي حال سهوه ومثله الساهية وذا الجنون اي صاحبه اي والا المجنون اي والمجنونة فانهم كلهم فانهم كلهم لم يدخلوا في الخطاب لم يدخلوا في خطاب التكليف ما التعليل؟ لماذا قال لانتفاء التكليف عنهم اذ شرط التكليف فهم الخطاب. مم. والصبي والمجنون تمام والغافل حال غفلته حال سهوه ليسوا ممن يفهمون الخطاب. اذا ليسوا مكلفين واضح؟ قال اذ شرط التكليف فهم الخطاب. والصبي والساهي والمجنون غير فاهمين له ثم قال شوف هذا هذا استدراك هذا استدراك يستدرك ما مضى دفع توهم قال نعم تؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه حال تكليفه بجبر خلل السهو يجبر قال يؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه حال تكليفه بجبر خلل السهو. وقضى ما فاته من نحو صلاة. تمام؟ ولذلك المغمى عليه مثلا المغمى عليه في اثناء الصوم اذا اغمي عليه وعم الاغماء جميع النهار. صومه لا يصح. صح؟ ويجب عليه القضاء لان الاغماء نوع مرض. فكما ان المريض يجب عليه القضاء كذلك المغمى عليه يجب عليه القضاء. هم لكنه لو اغمي عليه حتى عم الاغماء وقت الصلاح فخرج وقت الصلاة وهو في حالة الاغماء لا يجب عليه قضاء الصلاة. شف الصلاة لا يجب قضاؤها على المغمى عليه تمام لكن الصوم قالوا يجب قضاؤه على المغمى عليه. وهذا مما يفترق فيه الصوم عن الصلاة في حال او في شأن المغمى عليه. قال هنا نعم يؤمر الساي بعد ذهاب السهو عنه حال تكليفه بجبر خلل السهو وقضاء ما فاته من نحو الصلاة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. فاوجب عليه القضاء. قال ويجب اي تقدير الكلام ويجب ضمان ما اتلفه من المال. لماذا؟ وجب عليه القضاء ووجب عليه الظمان لان النظر فيهما الى الحكم الوضعي لا الى الحكم التكليفي. فان وجوب القضاء دخول الوقت. شف سببه حكم ايش؟ وضعي. سببه دخول الوقت ووجوب الضمان سببه الاتلاف. واضح؟ اذا وجوب القضاء ووجوب الضمان انما وجد بسبب الحكم الايش؟ الوضعي. لا الحكم الايش؟ التكليفي. قال ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل. الخطاب لا يتعلق بفعل غير البالغ والعاقل. طيب. نقول له اذا كان الخطاب لا يتعلق بفعل غير البالغ العاقل. فلماذا وجبت الزكاة عندكم معشر الشافعية في مال الصبي والمجنون واضح؟ الجواب نظر للحكم الوضعي صح؟ طيب سؤال اخر اذا كان الخطاب لا يتوجه الى الصبي فلماذا تأمرونه بالصلاة لسبعين وتضربونه عليها لعشر سيقول لك تمرينا على الطاعة. ها؟ اذا سيأتي الان بدفع توهم او بدفع ايراد. جواب ايراد مقدر انظر ماذا قال ولا خطاب كان الاولى انه بعد كلمة وظمان ما اتلفه من مال يضع نقطة انتهى الكلام ثم كلام جديد. ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل سيرد عليك سؤال طيب ووجوب الزكاة في ماليهما وامر الصبي بالصلاة؟ قال جوابه هذا وولي الصبي والمجنون مخاطب باداء ما وجب في مالهما منه. اي يجب ان يخرج من مالهما هو جنب كالزكاة وضمان المتلف واضح؟ ما قياس هذا؟ ما مستند هذا؟ قال كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما اتلفته بهيمته. مع ان البهيمة مكلفة ولا غير مكلفة؟ غير مكلفة. لكن بهيمتك بقرتك شاتك لو اتلفت شيئا انت تضمن صح؟ كذلك مال الصبي ومال المجنون هما غير مكلفين صح؟ لكن الزكاة والضمان يترتب في اموالهما. اتضح وجه القياس ان شاء الله. قال وولي الصبي والمجنون حطب باداء ما وجب في ما له ما منه. كالزكاة وضمان المتلف كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما اتلفته حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها في هذه الحالة اي في حالة التفريط. لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله فهمت ولا لا؟ طيب قال وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه وعمرته وحجه ها المثاب عليهما ليس لانه مأمور بهما كما في البالغ. ها ولماذا لماذا تحكمون عليه لماذا تحكمون بصحة عباداته اذا؟ قال بل ليعتادها نحن نأمره بالصلاة ونأمره بالصوم بل ونضربه على ذلك ليعتادها بعد البلوغ. ليس لانه مكلف الان واضح؟ وبعض الفقهاء كفقهاء المالكية قال نقود مكلف. ايش المشكلة؟ نقول الصبي مكلف بالمستحبات ان شاء الله تعالى ثم قال. واعلم انه لا يشترط في التكليف بالفعل الحصول الشرط الشرعي لصحة ذلك الفعل. تمام؟ فانت مكلف بالصلاح حتى وان كنت الان غير متطهر مع ان الطهارة شرط شرعي للصلاة. انت مكلف بالصلاة حتى وان كنت الان غير ساتر للعورة مع ان ستر العورة شرط شرعي صحة الصلاة. انت مكلف بالصلاة حتى وان كنت الان غير مسلم. مع ان الاسلام شرط شرعي لصحة الصلاة. ها هذا الذي يريد ان يصل اليه. شف ايش قال؟ واعلم انه لا يشترط في التكليف بالفعل طول الشرط الشرعي لصحة ذلك الفعل. مم. كالاسلام للطاعات هذا المثال الاول والطهارة للصلاة هذا المثال الثاني. تمام؟ ايوا. ولذلك من هنا تعلم انه اذا كان لا يشترط التكليف بالفعل واضح ولا لا وصلت ولا ما وصلت ها؟ يعني هو يقول لك لا يشترط من اجل ان تكلف بفعل ان يوجد الشر لذلك الفعل واضح؟ لا يشترط لاجل ان تكلف بالصلاة ان توجد الطهارة. لا يشترط لاجل ان تكلف بالعبادة ان يوجد الاسلام. لا يشترط وجود انت مكلف بالعبادة وان لم يوجد الاسلام. اذا لما تقول مثلا في شروط الوجوب ما في داعي تقول الاسلام. لانك انت مكلف حتى وان كان الاسلام ايش؟ غير موجود. ها؟ واضح ولا لا؟ لكن نقول الفقهاء ربما يذكرون ذلك من باب من باب التأكيد او من باب ان الكافر لو فعل لا تصح منه او ليس مخاطبا بها في حالة كفره وانما بعد اسلامه يخاطب بها واضح ولا لا؟ فلو فعلها في حال كفره لا تصح منه من هذه الابواب. تمام؟ فقال هنا واعلم انه لا يشترط في بالفعل حصول الشرط الشرعي لصحة ذلك الفعل كالاسلام للطاعات والطهارة للصلاة بل يجوز التكليف بالفعل ان لم يحصل شرطه شرعا على الاصح واليه اشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله والكافرون في الخطاب دخلوا. فان الكافرون مخاطبون بالعبادات وان لم يحصل لهم الشرط الذي هو ايش؟ الاسلام احسن الله اليكم. وقوله في سائر الفروع للشريعة متعلق بالخطاب اي لما قال لك هنا والكافرون في الخطاب دخلوا ايش من خطاب؟ اي الخطاب الخطاب بسائر الشريعة فقوله في بمعنى الباء الخطاب بسائر فروع الشريعة. اي بجميع. فسائر هنا بمعنى جميع. ليس بمعنى باقي. قال والمعنى قال وفي بمعنى الباء والمعنى ان الكفار داخلون في الخطاب بجميع فروع الشريعة فهم مخاطبون بها مع انتفاء شرطها وهو الاسلام. تمام حتى يعذبون بترك الفروع كما يعذبون بترك الاسلام. فيكون عذابهم على ترك الفروع عذاب لبن زائدا على عدم اسلامهم واليه اشار بقوله وفي الذي بدونه ممنوعة. اي ويخاطبون بالذي تمتنع صحة الفروع الا به وهو الاسلام تمام؟ يعني ويدخل الكفار في الخطاب بالاسلام الذي بدونه فروع الشريعة ممنوعة. لا تصح. ولهذا فرع رحمه الله تعالى على ذلك فقال فالفروع تصحيحها بدونه اي بدون الاسلام ممنوع. يعني اذا علمت ان الكفار دخلوا في الخطاب بفروع الشريعة وبما لا تصح الا به وهو الاسلام فاعلم ان فروع الشريعة لا تصح بدون الاسلام قال وانما كلف الكفار بفروع الشريعة لانهم لو لم يكونوا مكلفين بها لما اوعدهم الله الله على تركها اوعدهم يعني توعدهم. بالعقوبة ها اوعد غير وعد وعد في الخير اوعد في الشر واضح وعدته ميعادا واوعدته ايعادا. وعدته ميعادا اوعدته اعادا. فالوعد في الخير واوعد هدده بالعقوبة ها واني ان وعدته او اوعدته لمنجز وعد ومخلف ميعادي ايش يعني منجز وعدي يعني لو وعدته بشيء بخير انجز وعدي ولو هددته اخلفوا ايه عادي تمام؟ اه. ومخلف اعادي. نعم. اني ان وعدته او اوعدته لمنجز وعدي ومخلف اي عادي اعادي نعم. ايوة بارك الله فيكم. تمام. ولذلك في القرآن الكريم الله عز وجل يقول ان الله لا يخلف ايش معنى الميعاد؟ الخير او الشر؟ الله لا يخلف الخير اذا وعد بخير لا يخلفه اما لو وعد المؤمنين بعقوبة مثلا ممكن الله عز وجل يعفو ويصفح ويتجاوز ويغفر. واضح ولا لا؟ فجاء في القرآن الكريم ان الله لا يخلف الميعاد ولم يقل ان الله لا يخلف الايعاد. ها فهمتم فرق؟ زين. انظروا ماذا قال هنا قال وانما كلف الكفار بفروع الشريعة لانهم لو لم يكونوا مكلفين بها لما اوعدهم الله على تركها لكن الايات الموعدة بالعذاب على ترك الفروع كثيرة. كقوله تعالى ما سلككم في قالوا لم نك من المصلين. واضح؟ فذكروا ان من اسباب دخولهم سقر تركوا الصلاة والصلاة هنا من فروع الشريعة لان المراد بالفروع هنا كل ما خرج عن اصل الدين الذي هو الاسلام واضح؟ فالمراد بالفروع هنا ما يشمل الصلاة والزكاة والصيام والحج هذا كلها فروع. تمام؟ قال الاية وقوله وقوله تعالى وويل للمشركين. من المشركين قال الذين لا يؤتون الزكاة وهذا بناء على ان المراد بالزكاة هنا الزكاة المعروفة زكاة المال ليس المراد بالزكاة هنا زكاة النفس من الشرك ها بل المراد بالزكاة هنا زكاة المال وهو مذهب جمهور المفسرين. ان المراد زكاة المال تمام؟ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هذا الدليل الثاني الله عز وجل توعدهم. فقال ويل للمشركين. طيب والدليل الثالث قال ومن يفعل ذلك يلقى اثاما قال ومن يفعل ذلك اي المعاصي التي ذكرت في سورة الفرقان في اخر سورة الفرقان. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقا اثاما. طيب قال ومن من من هذه تفيد ماذا العموم فيدخل فيها الكافر والمسلم. ولذلك قال وهو عام للعقلاء. فصرح بترك الزكاة والصلح. تمام ولا لأ؟ وفائدة خطابهم. وفائدة خطابهم عقابهم عليها لما يأتي قريبا ان شاء الله تعالى. انتبه معي. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قال جماهير العلماء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة واستدلوا على ذلك بالادلة التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى. واضح؟ وبغيرها من الادلة وقال الحنفية ان الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. لماذا؟ قالوا لسببين السبب الاول لعدم صحتها منهم في حال كفرهم. فروع الشريعة لا تصح منهم في حال كفرهم. مم السبب الثاني قالوا ولانهم لا يؤمرون بالقضاء بعد اسلامهم. مم فهمتم ولا لا اذا قال الحنفية ان الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة لسببين. السبب الاول لعدم صحتي فروع الشريعة منهم حال كفرهم. تمام؟ والسبب الثاني ايش ولانهم لا يؤمرون بالقضاء في حال اسلامهم. واضح ولا لا؟ جميل. جيد السؤال هل هذا الخلاف بيننا وبين الحنفية خلاف يترتب عليه اثر في الدنيا او ان اثره محصور في الاخرة قال بعض العلماء ان الاثر محصور في الاخرة فمعنى قولنا ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اي انهم في الاخرة يعذبون عذابا زائدا على الكفر. عندنا يعذبون عذابا اذا على الكفر ها وعند الحنفية يعذبون على الكفر فقط. لكن الصحيح ان هذه المسألة لها اثر حتى في الدنيا ليس فقط في الاخرة. حتى اثرها فين؟ في الدنيا ولذلك من الفروع التي تنبني على هذا انه يحرم على المسلم اعانة كافر على فعل معصية بناء على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فيحرم على المسلم اطعام كافر في نهار رمضان بناء على انه مخاطب لفروع الشريعة وبالتالي اطعامه في نهار رمضان اعانة له على المعصية ويحرم على المسلمين ان يبيع مسكا لكافر يعلم انه سيستعمله في تطييب صنم ويحرم على المسلمين ان يبيع حيوانا لكافر يعلم انه سيأكله بغير زكاة شرعية واضح ولا لا ويحرم على المسلمة ان تمكن كافرة ان تنظر منها الى ما لا يبدو عند المهنة. فعورة المسلمة مع المرأة المسلمة ما بين السرة والركبة. لكن عورة المسلمة مع المرأة الكافرة اكثر من ذلك فيحرم على المسلمة ان تمكن الكافرة ان تنظر منها الى ما لا يبدو عند المهنة واضح ولا لا؟ هذه فروع فقهية ان بنت على كون الكفار يخاطبون بفروع الشريعة تمام ولا لا؟ وانبنت فروع اخرى حتى في مذهبنا نحن؟ تمام على الرأي الثاني يعني استثنيت من هذا التقعيد. يعني نحن في مذهبنا الاصل اننا نقعد الفروع على ماذا؟ على ان الكفار يخاطبون بفروع الاصل هذا وذكرت لكم هذه النماذج. لكن بعض الفروع في مذهبنا المعتمد فيها خلاف التقعيد على هذه القاعدة الاصولية. اضرب لكم مثالين نفترض ان شخصا مسلما عنده نصف نصاب خالط ماله او خلط ما له مع مال ذمي عنده نصف نصاب. فبلغ المال نصابا تعلمون ان المال اذا اختلط مع مال اخر عومل كمال واحد بشروط مخصوصة لكن الاشكال ان هذا ذمي وهذا مسلم صح؟ والزكاة تجب على من؟ على المسلم ولا تجب اي وجوب مطالبة على الذمي مقتضى ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة ان الزكاة واجبة في ماليهما مع ان هذا يملك نصف النصاب وهذا يملك نصف النصاب مقتضى القاعدة وجوب الزكاة. صح؟ لكن فقهائنا رحمهم الله تعالى قالوا بعدم وجوب الزكاة هنا. فاستثنوا هذا الفرع من هذه القاعدة. واضح ولا لا؟ واضح؟ واضح الاستثناء. طيب. هذا جيد. مثال اخر معلوم في صلاتي الجنازة انه يجوز للمسلم ان يصلي على الكافر الغائب عن البلد عفوا انه يجوز للمسلم ان يصلي على المسلم الغائب عن البلد. فاذا مات مسلم في بلد بعيدة مثلا نحن هنا في جواع مات مسلم في سمطراع يجوز لنا ان نصلي عليه هنا في جاور. بشرط ان نكون من اهل من اهل فرض الصلاة يوم موتهم ما معنى من اهل فرض الصلاة يوم موته؟ اي ان نكون يوم ان مات هذا الشخص مسلمين بالغين عقلاء ليس فينا او منا من هو حائض او نفساء واضح ولا لا؟ اه فاذا تحققت هذه الشروط جاز لنا ان نصلي على ذلك الميت الذي كان غائبا عن البلد فنحن من اهل فرض الصلاة يوم موتهم صح؟ نفترض ان شخصا مات وهو غائب عن البلد وكان هذا الكافر في يوم موته لا زال كافرا. ليس من اهل فرض الصلاة عليه ها؟ اه وبعد اسبوع من موت ذلك الشخص الغائب عن البلد اسلم فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ اسلم جميل هل له ان يصلي على هذا الغائب او ليس له ان يصلي على هذا الغائب مقتضى القاعدة ايش؟ مقتضى القاعدة ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة انه يصلي لانه من اهل فرض الصلاة عليه لانه مخاطب مقتضى القاعدة انه يجوز له ان يصلي على ذلك الغائب صح؟ جميل. وبهذا قال امام الحرمين جرى على مقتضى القاعدة لكن المتولي من فقهاء الشافعية وتبعه اكثر الاصحاب قالوا ليس له ان يصلي. واضح؟ فجعلوا هذا الف فارعى خارجا عن هذا الاصل فهمنا ولا لا؟ اذا الاصل في التقعيد عندنا ان نقعد وفق قاعدة ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن من باب الانتباه انه قد تجد فروعا في قد تجد فروعا فقهية لم يعمل فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى هذه القاعدة فيها. ذكرت لكم مثالين واضح ولا لا؟ والاصل بارك الله فيكم ان الكافر لا تصح منه العبادة في حال كفرهم واضح؟ واذا قام بعبادة في حال كفره انها لا تجزئه ولا تصح منه ولا تعتبر هذا الاصل العام لكن احيانا قد يصح الفعل من الكافر حالة كفره للضرورة. هم؟ نعم مرة معنا مثال في المقدمة الحضرمية. غسل المرأة احسنت. غسل المرأة الكتابية بعد انقطاع حيضها او نفاسها لتحل لحليلها المسلم صح غسلها مع كفرها لاجل ان تحل لحليلها المسلم لتوقف حلها على الغسل صح ولا لا؟ اه هنا صح الغسل منها مع ان الغسل يفتقر لا نية والنية شرطها الاسلام. لكن هذا استثني فهمنا ولا لا؟ اه اذا نقول الاصل ان الافعال التي تفتقر لا نية لا تصح من الكافر. هذا الاصل لكن هناك مستثنيات هذا استثناء ومن الاستثناءات ايضا سيمر معنا ان شاء الله ومن الاستثناءات ايضا ان المرتد اذا اخرج الزكاة في حال ردته اجزأته الزكاة شخص يرتد وبقي خمس سنوات مرتدا لكن مع كوني مرتدا يخرج الزكاة. واضح؟ ثم عاد الى الاسلام هل يسألك هل ما اخرجته من زكاة في ايام الردة يجزئ؟ او لابد ان اخرج الان يجزئ. للضرورة واضح؟ مع ان الزكاة عبادة تفتقر الى نية لكن هذا مستثنى من الاصل. وهذه في الحقيقة مسألة يعني كثيرة الفروع وتحتاج منكم الى انتباه وكثيرة التكرار في كتب الفقه. نقرأ هنا ما قال نكمل قال وامتثال الكفر وامتثال الكفار حال كفرهم ممكن في نفسه كيف ممكن ان الكافر يمتثل في حال الكفر؟ نقول بان يسلم وامتثال الكفار حال كفره لعل الصواب امتثال الكافر حال كفره او امتثال الكفار حال كفرهم ما يستقيم من امتثال الكفار حال كفره. ها؟ صح ولا لا؟ قال وامتثال الكفار حال كفنه ممكن في نفسه بان يسلم ويصلي ويفعل ما امر به. وليس مأمورا بايقاع الفعل حال كفره لعدم صحته منه لتوقفها على النية المتوقفة على الاسلام. قلت لك هذا اصل عام. لكن ذكرنا بعض الاستثناءات في قضية غسل الكتابية لتحل لحليلها وفي قضية اخراج المرتد الزكاة. تمام يا مشايخ ولا لا؟ قال ولا يؤاخذون هذا قوله ولا يؤاخذون هذا جواب جواب جواب عن تعليل الحنفية الذي قلت لك قبل قليل. لماذا قلتم يا فقهاء الحنفية ان الكافر ليس مخاطبا بفروع لامر بالقضاء. اليس من نسي صلاة او نام عن صلاة اذا زال العذر امر بالقضاء؟ لا. كذلك هذا اذا كان مخاطبا يؤمر بالقضاء؟ ما الجواب؟ يحتاجون منا ان نجيب انظر ماذا قال؟ قال ولا يؤاخذون بها اي الكفار بعد الاسلام ترغيبا فيه وتخفيفا عنه. اذا عدم عدم وجوب القضاء ها من باب التسهيل والترخيص لهم فهو رخصة. فهو ايش؟ رخصة بدليل ماذا؟ بدليل ان تبدأ اذا عاد الى الاسلام امر بالقضاء. المرتد اذا عدل الاسلام امر بالقضاء. لماذا؟ لان المرتدة لا يناسبه الترخيص. الترخيص هدية من الله. تخفيف من الله. المرتد قد التزم العبادات باسلامه الاول فلا تكون المعصية ردته معصية. فلا تكون المعصية سببا في التخفيف عليه. مثل ذاك العاصي بالسفر واضح؟ لا يكون السفر الذي هو معصية سببا في استحقاقه للرخص ما يستحق الرخصة وهو وهو عاصي واضح يا مشايخ ولا لا؟ ايوه ولذلك انظر ماذا قال هنا قال ولا يؤاخذون بها بعد الاسلام ترغيبا فيه وتخفيفا وتخفيفا عنهم تمام والله عز وجل يقول في كتابه الكريم قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. انا اريدك ان تتأمل معي هذه الاية قل للذين كفروا ان ينتهوا اي من كفرهم يغفر لهم ما قد سلف. دلت الاية على مسألتين المسألة الاولى ان الكفار اذا اسلموا فانهم غير مؤاخذين فلا يجب عليهم قضاء ما فاتهم في حال كفرهم. يغفر لهم ما قد سلف. صح وتدل الاية ايضا على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ها كيف؟ لان الله عز وجل قال يغفر لهم وذكر المغفرة تستلزم وجود الذنب ها؟ والذنب هذا متى حصل في حال كفرهم فدل على انهم في حال كفرهم. مخاطبون واضح ولا لا؟ اذا الاية دلت على مسألتين. دلت على انهم مخاطبون حال كفرهم ودلت على انهم اذا اسلموا ايش فان الله عز وجل يؤاخذهم ها تخفيفا عليهم. ولذلك هذا العموم في هذه الاية قل للذين كفروا للذين الذين اسم وصول يفيد العموم العموم يستثنى منه المرتد يستثنى منه مرتد لان المرتد اذا انتهى عن ردته فانه مطالب بالقضاء لماذا؟ لان المرتد ليس محل التخفيف والترخيص تمام ولا لأ ؟ واضح اذا هذه الاية ممكن ممكن ان تتكلم عليها من ثلاث نواحي. من ناحية عدم مؤاخذة الكافر الاصلي والمطالبة بالقضاء اذا اسلم وان الكفار الثانية مخاطبون بفروع الشريعة وان العموم في قوله عز وجل قل للذين كفروا مخصوص بغير المرتد. اما المرتد فمطالب بالقضاء اذا اسلم. واضح؟ قال رحمه الله قال وامتثال الكفار حال كفرهم ممكن في نفسه بان يسلم ويصلي ويفعل ما امر امر به وليس مأمورا بايقاع الفعل حال كفره لعدم صحتها منه لتوقفها على النية المتوقفة على الاسلام ولا يؤاخذون بها بعد اسلام ترغيبا فيه وتخفيفنا عنه. ها؟ قال وقيل ليسوا مكلفين بالفروع هذا الرأي الثاني الذي هو رأي من؟ الحنفية وذكرنا حجتهم قبل قليل. صح؟ وقيل كلفوا بالنواهي دون الاوامر. يعني مكلفون بترك الزنا وترك شرب الخمر وترك السرقة لكنهم ليسوا مكلفين بالصلاة والزكاة والصوم. لماذا قالوا لان الاوامر تفتقر الى النية. والنية شرطها الاسلام. ها والنواهي يكتفى فيها بمجرد الترك. ولا تفتقد لا نية ها فكانوا فكانوا مخاطبين بها اي بالنواهي دون الاوامر. وقيل مكلفون بكل العبادات. بالاوامر الا الجهاد. لماذا الا الجهاد؟ لان الجهاد قتال الكفار. وهم غير مخاطبين ان يقتلوا انفسهم. واضح ولا لا ايوة فتكون الاقوال كم؟ ثلاثة هنا والرابع ذكرته لك. ها؟ قال رحمه الله تعالى وقيل كلفوا دون الاوامر والله اعلم ثم قال الناظم رحمه الله تعالى باب العام. وحده لفظ يعم اكثر من او عم مع ها من غير ما حسن يرى. من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر الفاظه في اربعين مفتتح الدرس القادم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين