﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل

2
00:00:23.050 --> 00:00:43.050
الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة عبد الحميد قدس رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين

3
00:00:43.050 --> 00:01:07.350
وهو يتكلم على الاحكام الشرعية بشرحه المسمى لطائف الاشارات على تسهيل الطرقات. قال رحمه الله تعالى وانما لم يتعرض للرخصة والعزيمة. وانما لم يتعرض اي الناظم لم يتعرض للرخصة والعزيمة

4
00:01:07.350 --> 00:01:37.450
تبعا للاصل اي لامام الحرمين. الذي لم يتعرض ايضا في الاصل اي في متن ورقات للرخصة والعزيمة بانهما اي لان الرخصة والعزيمة مندرجتان فيما ذكر اي من الاحكام التكليفية فان مرجع العزيمة الى الاحكام التكليفية كما سيأتي بيانه بعد قليل. كذلك الرخصة ترجع الى

5
00:01:37.450 --> 00:02:07.450
احكام التكليفية. فحقيقة الرخصة والعزيمة راجعان الى الاحكام التكليفية. فلذا لم يذكرهما قال رحمه الله تعالى وانما لم يتعرض للرخصة والعزيمة لانهما مندرجتان فيما ذكر. وذلك لان الحكم الشرعية. ان تغير من حيث تعلقه بالمكلف. هذه الكلمة من حيث تعلقه بالمكلف

6
00:02:07.450 --> 00:02:37.450
هذه اتى بها للاحتراز. ذلك لان الحكم الشرعي لا يتغير من حيث فان الحكم هو كلام الله الازلي كما تقدم. صح؟ وكلام وكلام الله الازلي لا يتغير فهو لا يتغير اي ذات الحكم. وانما يتغير من حيث تعلقه بالمكلف. واضح؟ قال هنا

7
00:02:37.450 --> 00:03:07.450
وذلك لان الحكم الشرعي. ان تغير من حيث تعلقه بالمكلف من صعوبة الى سهولة كأن تغير من الحرمة الى الاباحة هذا مثال. فالحرمة مثال للصعوبة تغير الى الاباحة مثال السهولة لعذر. تمام؟ مع قيام السبب الاصلي للحكم الاصلي المتخلف عنه

8
00:03:07.450 --> 00:03:37.450
للعذر فالحكم المتغير الى السهل المذكور يسمى يسمى رخصة. واضح ولا لا؟ ولذلك لو عرفنا الرخصة ما هي الرخصة؟ نقول الرخصة كالتالي رخصة هي لغة طبعا السهولة. لغة السهولة. اما

9
00:03:37.450 --> 00:04:17.450
سرعة الحكم الذي تغير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام السبب الاصلي. هذا تعريف الرخصة. الحكم الذي تغير. اذا اردنا ان ندقق قليلا مع التعريف. فنقول الرخصة الحكم الذي تغير

10
00:04:17.450 --> 00:04:47.450
من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام السبب الاصلي. الحكم الذي لم يتغير هذا ليس رخصة. فوجوب الصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان ووجوب الزكاة هذا لم يتغير هذا لا يسمى رخصته. اذا الرخصة اين اين تكون؟ في الحكم الذي تغير. طيب

11
00:04:47.450 --> 00:05:09.450
غير من ماذا الى ماذا؟ من صعوبة الى سهولة. فالذي تغير من سهولة الى صعوبة هذا ليس رخصة واضح فالمحرم قبل ان يحرم اي حالة كونه حلال قبل الاحرام بالنسك يجوز له قتل الصيد

12
00:05:10.450 --> 00:05:31.000
فاذا احرم بالنسك حرم عليه قتل الصيد. فهنا تغير الحكم من سهولة وهو جواز قتل الصيد الى صعوبة وهو تحريم قتل الصيد هل هذا رخصة؟ هذا ليس رخصة. لان الحكم تغير منه

13
00:05:31.400 --> 00:05:51.400
من صعوبة من سهولة الى الى صعوبة. فهم او لا؟ اذا الرخصة ما هي؟ الحكم الذي تغير من صعوبة الى سهولة لماذا؟ قال لوجود عذر. اما لو تغير الحكم من صعوبة الى

14
00:05:51.400 --> 00:06:17.550
سهولة لكن ليس لي عذر واضح؟ فهذا لا يسمى فهذا لا يسمى رخصة ما مثاله؟ في بداية الاسلام كان يجب على المسلم ان يتوضأ لكل صلاة ولو لم يحدث واضح؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. كلما

15
00:06:17.550 --> 00:06:43.150
انت الى الصلاة يجب ان تتوضأ هذا في بداية الاسلام ثم تغير هذا الحكم فاصبح يجوز للمسلم ان يصلي الفرض والفردين والثلاثة والاكثر بوضوء واحد. واضح؟ هذا الحكم تغير من صعوبة الى سهولة لكن لغير عذر. هل يسمى رخصة

16
00:06:43.150 --> 00:07:07.350
لا يسمى رخصة واضح ولا لا؟ قال الحكم الذي تغير من صعوبة الى سهولة لعذر. هذا القيد الثالث الرابع قال مع قيام السبب الاصلي طيب اذا انت فالسبب الاصلي فان هذا لا يسمى رخصة. في الاسلام بداية الامر

17
00:07:07.350 --> 00:07:27.350
كان المسلم يجب عليه ان يصابر امام عشرة من الكفار. صح؟ في القتال. ثم نسخ هذا فصار الواجب على المسلم ان يصابر امام اثنين من الكفار. هذا الحكم تغير او لا؟ تغير من

18
00:07:27.350 --> 00:07:43.500
صعوبة الى سهولة او لا؟ نعم. نعم. لعذر. تمام؟ مع مع قيام السبب الاصلي؟ لا السبب الاصلي هو انتهى. لماذا؟ في بداية الاسلام كان المسلمون قلة. الان تغير اصبح المسلمون

19
00:07:43.500 --> 00:08:03.500
كثرة فالسهو الاصلي تغير. اذا هذا ليس رخصة. اذا ما هي الرخصة؟ الرخصة هذه الحكم الذي تغير غير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام السبب الاصلي. اذا جمع الحكم هذه الامور الاربعة نسميه ماذا

20
00:08:03.500 --> 00:08:22.800
نسميه رخصته. يقول قائل ذكرت لنا التعريف وذكرت لنا ما يخرج من التعريف. فاذكر لنا مثالا للرخصة اكل الميتة للمضطر هذا مثال الرخصة. لاحظ معي الاصل في اكل الميتة حرام

21
00:08:23.300 --> 00:08:53.300
لكن اذا خاف الهلاك واضح؟ جاز له ان يأكل من الميتة. واضح؟ اذا هنا يوجد حكم شرعي تغير من صعوبة وهو تحريم اكل الميتة. الى سهولة وهو جواز اكل صح؟ اذا حكم تغير من صعوبة الى سوريا لوجود عذر ما هو العذر؟ الاضطرار. واضح

22
00:08:53.300 --> 00:09:13.300
ودفع الهلاك عن النفس مع بقاء السبب الاصلي مع قيام السبب الاصلي ما هو السبب الاصلي؟ هل ما زال السبب الاصلي موجود في الميتة نعم وهو ان الميتة خبيثة. ما زال حكم الخبث موجودا في الميتة. واضح؟ لم ينتف من الميتة

23
00:09:13.300 --> 00:09:33.300
واضح؟ اذا هنا تغير الحكم من صعوبة الى سهولة لوجود عذر مع قيام او مع بقاء السبب الاصلي. اذا نعيد المثال حتى نضبطه جيدا. نقول تغير الحكم من تحريم اكل الميت

24
00:09:33.300 --> 00:10:02.350
ده الى جواز اكل الميتة لوجود العذر وهو الاضطرار مع بقاء خبث الميتة انطبق التعريف. اذا هذا يسمى رخصة. نعيد قراءة عبارته هو ادخل بعض الامثلة في التعريف فطال التعريف. انظر ماذا قال. قال وذلك لان الحكم الشرعي ان تغير من حيث تعلقه

25
00:10:02.350 --> 00:10:22.350
بالمكلف هذا احتراز واضح؟ يريد ان يقول لك ان الحكم الشرعي لا يتغير من حيث الذال. واضح لان انه الحكم اي لان الحكم ازلي. هو كلام الله الازلي فلا يتغير. كما قرر من قبل وذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة

26
00:10:22.350 --> 00:10:44.450
السبب. قال من صعوبة الى سهولة. تمام كأن تغير من الحرمة الى الاباحة. هذا كأن تغير من الحرمة الى الاباحة هذا تمثيل هذا مثال ليس داخلا في صلب التعريف. قال لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي اي مع بقاء السبب للحكم الاصلي

27
00:10:44.450 --> 00:11:04.450
هو في المثال السابق في الميتة خبث الميتة فلا زالت الميتة محكوم بخبثها. واضح؟ قال مع قيام السبب لحكم الاصيل المتخلف عنه للعذر فالحكم اي فهذا الحكم الذي تغير فالحكم المتغير اليه اي الحكم الذي تغير اليه اصبح

28
00:11:04.450 --> 00:11:30.100
جائزا مثلا هذا فالحكم المتغير اليه السهل المذكور يسمى رخصة يسمى ايش؟ رخصة. اذا هذا تعريف الرخصة ثم هذه الرخصة بارك الله فيك هذه الرخصة لها احكام هو قبل قليل قال لك ماذا؟ قال لم يتعرض للرخصة والعزيمة لماذا

29
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
لاندراج الرخصة والعزيمة تحت الاحكام التكليفية. صح؟ اذا هذه الرخصة مندرجة تحت الاحكام التكليفية. فقد تكون هذه الرخصة واجبة قد تكون هذه الرخصة مندوبة قد تكون هذه الرخصة مباحة قد تكون هذه الرخصة خلاف الاولى. اذا هي

30
00:11:50.100 --> 00:12:17.200
تحت ايش؟ تحت الاحكام التكليفية يقول قائل نريد مثالا لكل واحد مثال للرخصة الواجبة مثال الرخصة الواجبة اكل الميتة للمضطر. اكل الميتة. للمضطر هذه رخصة واجبة مثال اخر هذا مثال ذكره في كتاب مثال اخر لرخصة الواجبة

31
00:12:18.000 --> 00:12:44.150
افطار المسافر الصائم اذا خاف الهلاك فان الفقهاء يقولون ان الصائم اذا خاف الهلاك تمام وجب عليه الافطار. واضح؟ وانما اختلفوا اذا كان الصائم يخشى تيمم. فالشيخ ابن حجر يقول

32
00:12:44.700 --> 00:13:04.800
انه اذا خشي مبيح تيمم يعني خشي زيادة المرض خشي تأخر الشفاء يقول ايضا يجب علي. والشيخ الرملي والشيخ الخطيب قالوا يجوز له. لكن لا يجب. هنا حصل خلاف لكن هم متفقون على انه اذا خاف الهلاك

33
00:13:05.250 --> 00:13:25.250
بسبب الصوم تمام؟ انه يجب الافطار عليه. فقالوا ان المسافر اذا خاف الهلاك بسبب الصوم وجب الافطار. هذي ايش حكمها الرخصة وجوب الافطار هذا يصبح ماذا؟ يصبح واجبا. هذا مثال للرخصة الواجبة. واضح؟ طيب. مثال للرخصة

34
00:13:25.250 --> 00:13:55.250
القصر في سفر بلغ ثلاث مراحل. انتم تعلمون ان المسافة التي يجوز فيها القصر مرحلتان مسيرة يومين مسيرة اليوم تسمى مرحلة. مسيرة يومين يجوز القصر. يجوز القصر. لكن الامام ابا حنيفة

35
00:13:55.250 --> 00:14:15.800
رحمه الله يرى ان القصر انما يجوز بثلاث مراحل. فالقصر قبل الثلاث المراحل اه هذا محل خلاف مع الامام ابي حنيفة. واضح لكن من الثلاث المراحل فصاعدا محل اتفاق بل ابو حنيفة يقول بوجوبه

36
00:14:16.650 --> 00:14:36.650
تمام ثلاث مراحل يقول بوجوبه. اذا هنا القصر اذا بلغ السفر ثلاث مراحل ما حكمه؟ قالوا هذا السفر يكون ماذا؟ يكون مندوبا تمام؟ طيب رخصة مباحة بيع السلام ما هو بيع السلام؟ بيع السلام هو

37
00:14:36.650 --> 00:15:00.050
بيعه موصوف في الذمة بلفظ السلم او السلف واضح؟ وهنا بارك الله فيكم تظهر اهمية دراسة الاصول بعد دراسة الفقه لانه اذا كان الطالب لن يحسن تصور السلام ولن يحسن تصور المرحلة ولن هذا لن يفهم مثل هذه المسائل. واضح او لا

38
00:15:00.050 --> 00:15:20.800
السينم بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم او السلف الاصل انه من بيع الغرر. لان السلعة غير موجودة ربما السلعة معدومة وربما السلعة غير معينة موجودة لكن غير معينة. واضح ولا لا؟ اذا الاصل انه لا يجوز. لكن هنا الحكم الشرعي

39
00:15:20.900 --> 00:15:50.000
تغير من الصعوبة وهو عدم الجواز الى السهولة وهو الجواز لوجود عذر ما هو العذر؟ الحاجة فان البائع الذي يبيع المسلم اليه يحتاج الى الى الثمن معجلا والمشتري الذي هو المسلم يحتاج الى السلعة. واضح ولا لا؟ ويكون في الغالب الثمن اقل. اذا العذر ما هو

40
00:15:50.500 --> 00:16:09.950
وجود الحاجة مع بقاء السبب الاصلي ما هو السبب الاصلي؟ النهي عن بيع الغرض ما زال موجودا. انطبق التعريف ولا ما انطبق لذلك انت لابد ان تفهم التعريف حتى تطبقه على هذه الامثلة الجزئيات. تمام؟ بيع السلام هذا ما حكمه

41
00:16:10.350 --> 00:16:36.150
قال هذا مباح. اذا هذا مثال للرخصة المباحة. قال خلاف الاولى قال رخصة خلاف الاولى القصر في سفر بلغ مرحلتين  بعضهم جعل هذا خلاف الاولى. وبعضهم مثل الخلاف الاولى بمثال اخر فقال الفطر

42
00:16:36.250 --> 00:16:58.000
لمسافر لا يشق عليه الصوم لا يشق عليه الصوم. لا يشق عليه الصوم تمام يصلح هذا مثالا. بعضهم جعل هذا هذا المثال مثال لقسم خامس من اقسام الرخصة وهي الرخصة

43
00:16:58.000 --> 00:17:18.000
المكروهة. واضح؟ قلت قال الحافظ السيوطي تفضل. قال الحافظ السيوطي في في في الكوكب الساطع قلت تقران بالكراهة كالقصر في اقل من ثلاثة. اي ان الرخصة قد تقرن بالكراهة. ما مثاله؟ قال فيه

44
00:17:18.000 --> 00:17:38.000
القصف في اقل من ثلاث مراحل. قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في اقل من ثلاثة. واضح؟ جعلها هذا مثالا للرخصة المكروهة. لكن الذي هو مشهور عند العلماء ان الرخصة اما واجبة واما مندوبة

45
00:17:38.000 --> 00:17:58.000
واما مباح واما خلاف الاولى. حتى المكروه رخصة مكروهة قالوا ما في رخصة مكروهة. هذا مشهور. اما رخصة حرام. ما في. لماذا لان رخصة تسهيل من الشرع فكيف يكون تسهيل الشرع حراما؟ ولذلك في الحديث ان الله يحب ان تؤتى

46
00:17:58.000 --> 00:18:21.250
رخصها فالرخص محبوب الى الله عز وجل ان تفعل. فكيف تكون حراما؟ كيف تكون مكروهة؟ هذا يرد على كلام الحافظ السيوطي وان كان هو اجاب عليه. فعلى كل حال الرخصة اما ان تكون واجبة او مندوبة او مباحة او خلاف الاولى. الذي اريدكم ان تفهموه

47
00:18:21.250 --> 00:18:42.450
ما وجه اندراج حكم الرخصة؟ في الاحكام التكليفية نقرأ الان ما ذكره الشيخ رحمه الله فقال قال هنا فالحكم المتغير فالحكم المتغير اليه شف هذا مبني للمفعول المتغير الحكم الذي

48
00:18:42.700 --> 00:19:09.700
اصبح بعد ان لم يكن ها متغير اليه. تمام؟ السهل المذكور يسمى رخصة هذا الحكم قد يكون واجبا ما مثالهم؟ قال واجبا كان كأكل الميتة المضطر هذا واجب. هذا مثال للرخصة الواجبة. طيب او مندوبا كالقصر

49
00:19:09.700 --> 00:19:40.600
للمسافر سفرا مباحا يبلغ ثلاثة ايام فصاعدا. هذه رخصة مندوبة. او مباحا كالسلم او خلاف الاولى كالفطر كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوت. واضح؟ الفطر المصاب الذي لا يجيده الصوم. ثم قال انتهينا من الرخصة

50
00:19:41.100 --> 00:20:00.700
تمام؟ ثم قال وان لم يتغير الحكم كما ذكرنا. ايش معنى لم يتغير الحكم كما ذكرنا؟ يعني الحكم باق لم يتغير اصلا. ماذا سيكون هذا؟ عزيمة عزيمة عكس الرخصة صح؟ اذا كان الحكم لم يتغير اصلا هذا عزيمة. طيب اذا تغير الحكم

51
00:20:00.750 --> 00:20:25.350
الى صعوبة ايش بيكون هذي الى سهولة. طيب لو تغير الحكم الى صعوبة. ايش بيكون؟ عزيمة ايضا. عزيمة. ما ليس رخصة ايش بيكون اما رخصة واما عزيمة ما ليس رخصة ايش بيكون؟ عزيمة. طيب الحكم الذي لم يتغير اصلا ايش بيكون؟ عزيمة. الحكم الذي تغير

52
00:20:25.350 --> 00:20:55.350
من سهولة الى صعوبة ايش بيكون؟ الحكم الذي تغير من صعوبة الى سهولة لكن لا عزيمة عزيمة. الحكم الذي تغير من صعوبة الى سهولة لعذر لكن مع عدم السبب الاصلي ايش بيكون؟ ازمة. واضح؟ اذا اذا اختل واحد من هذه

53
00:20:55.350 --> 00:21:20.450
الاربع القيود في الرخصة الحكم عزيمة الحكم لا يخرج عن كونه اما عزيمة واما رخصة. فالرخصة ما جمعت اربعة امور. فاذا اختل امر من هذه الامور الاربعة فان الحكم يوصف بكونه ماذا؟ وهذا كله يندرج تحت قوله هنا وان لم يتغير الحكم كما

54
00:21:20.450 --> 00:21:42.450
شوف على ثلاث اربع كلمات. يعني لم يتغير الحكم اصلا. او تغير الحكم. لكن نحن ذكرنا الى سهولة وهو لم يتغير الا سهولة تغير الى صعوبة. مم. او تغير الحكم الى سهولة لكن نحن ذكرنا انه لعذر لكن هو تغير لغير عذر. او

55
00:21:42.450 --> 00:22:02.450
تغير الحكم الى سهولة لعذر لكن نحن ذكرنا مع قيام السبب الاصلي. وهنا تغير مع عدم قيام السبب الاصلي. اه اربع حالات هذه ستكون ماذا؟ ستكون موصوفة بكونها عزيمة. خرجت عن مسمى الرخصة

56
00:22:02.450 --> 00:22:29.300
وبارك الله فيكم ولا لا جيد ثم قال قال وان لم يتغير الحكم كما ذكرنا فعزيمته. وبعضهم اي بعض العلماء خص العزيمة بالواجب. قال العزيمة لا تكون الا واجبة تفهم من هذا الكلام انه لا توجد عزيمة مستحبة

57
00:22:29.400 --> 00:22:49.500
ولا توجد عزيمة مباحة ولا عزيمة مكروهة ولا عزيمة محرمة ما توجد العزيمة واجبة فقط وهنا قال وبعضهم ويقصد الامام الغزالي رحمه الله. فهو الذي قال ان العزيمة لا تكون الا واجبة

58
00:22:49.500 --> 00:23:08.100
فهم ولا لا؟ يقصد الامام الغزالي رحمه الله تعالى. قال وبعظهم خص العزيمة بالواجب. وحينئذ على كلام الامام الغزالي ستكون العزيمة داخلة في الاحكام التكليفية. لانها ستدخل في ماذا ستدخل في الواجب

59
00:23:08.200 --> 00:23:28.200
صح؟ فتدخل العزيمة ايضا في الاحكام التكليفية فتكون مندرجة كما قال هنا قبل قليل وانما لم يتعرض للرخصة والعزيمة لان انهما مندرجتان فيما ذكر اي في الاحكام التكليفية. صح؟ ثم قال وبعضهم وهم الاكثر. الاكثر

60
00:23:28.200 --> 00:23:48.200
اكثر من علماء الاصول عممها للاحكام الخمسة. عمم ماذا؟ عمم العزيمة خمسة ايش معنى عمم العزيمة للاحكام الخمسة؟ قال ان العزيمة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة

61
00:23:48.200 --> 00:24:12.150
وقد تكون مكروهة وقد تكون حراما. ما شاء الله! وحينئذ ايضا سيتضح اكثر ما معنى اندراج الرخصة والعزيمة في الاحكام التكليفية واضح ولا لا؟ قال وبعضهم عممها للاحكام الخمسة. اسألكم سؤال. ترك المرأة

62
00:24:12.150 --> 00:24:42.850
فائض للصلاة. عزيمة. اي نوع من انواع العزيمة ترك المرأة الحائض للصلاة ها؟ عزيمة واجبة. اذا ممكن تكتب هكذا العزيمة قد تكون واجبة. اكتب المثال. ممكن في الدفتر. تمام. ايوا. احسن لانه قد يطول الكلام قليلا. تضع مثال لكل

63
00:24:42.850 --> 00:25:25.850
واحدة. العزيمة قد تكون واجبة. ما مثالها؟ اه ترك الصلاة ترك الحائض للصلاة. هذه عزيمة واجبة طيب عزيمة مندوبة العزيمة قد تكون مندوبة. مثاله الصوم للمسافر الذي لا يجده صوم

64
00:25:26.150 --> 00:25:48.300
المسافر الذي لا يجهده الصوم لا يشق عليه الصوم. لو افطر فطره خلاف الاولى. طيب لو صام هزيمة مندوبة واضح ولا لا؟ الصوم لمسافر لم لم يجدوا صوما. هذه ايش؟ عزيمة

65
00:25:48.300 --> 00:26:16.650
مندوبة نعم. جيد. بيع السلام رخصة مباحة طيب تركه بيع السلام واحد يقول انا هو مباح بيع السلام لكن انا لا لا اريد بيع السلام يعني هذا. واضح. هذا عزيمة

66
00:26:16.650 --> 00:27:03.650
واضح؟ ترك بيع السلام هذا عزيمة مباحة. نعم عزيمة مكروهة اتمام الصلاة في سفر بلغ ثلاث مراحل اتمام الصلاة في سفر بلغ ثلاث مراحل. هذه عزيمة مكروهة. شف اتمام الصلاة يعني واحد سفره مثلا يبلغ اربعمئة كيلو متر هذا فوق ثلاث مراحل. تمام

67
00:27:03.650 --> 00:27:19.800
اربعمية كيلو متر ومع ذلك يصلي الصلاة تامة يصلي اربعا هذا صلاة تصحيح عند الجمهور ولا لا تصح؟ عند الجمهور تصحيح؟ عند الامام ابو حنيفة لا تصح واضح ولا لا؟ اذا ادخل نفسه

68
00:27:19.800 --> 00:27:39.200
وفي خلاف الفقهاء. هو اخذ بالعزيمة اخذ بالاصل ولا لا؟ اخذ بالاصل وهو الاتمام. لكن هذه عزيمة مكروهة اخذ بالحكم الاصلي الذي لم يتغير ها الذي هو ايه؟ اربع ركعات صح؟ لكن هذه عزيمة ايش؟ مكروهة. ايش كتبتم

69
00:27:39.700 --> 00:28:12.500
اتمام الصلاة؟ نعم. احسنتم. عزيمة محرمة كترك المضطر لاكل الميتة اكسر واجبا. كترك المضطر لاكين ملته  واضح؟ كترك المضطر لاكل الميتة   اذا لو قلت لواحد منكم ممكن تعطينا تعريف الرخصة

70
00:28:12.600 --> 00:28:34.500
ما هي الرخصة الحكم المتغير من سهولة الى صعوبة لعذر من الحكم المتغير من صعوبة الى سهولة لعذر مع بقاء الحكم مع بقاء الحكم الاصلي. قال لكم الحافظ السيوطي رحمه الله في الكوكب السبع. وحكمنا الشرعي

71
00:28:34.500 --> 00:29:06.250
ان تغير الى سهولة لامر عذراء. مع قيام سبب الاصلي سم برخصة كاكل ميت والسلام وحكمنا الشرعي ان تغير الى سهولة لامر عذراء مع قيام سبب الاصلي سم برخصة ان سمي برخصة كاكل ميت والسلام. واضح؟ هذا مبحث الرخصة والعزيمة في الحقيقة الناظم لم يتعرض له لكن

72
00:29:06.250 --> 00:29:26.250
ان زاده الشارع حتى نفهم وهذا نحتاجه كثيرا في كتب الفقه يتكلمون رخصة عزيمة وانواع الرخصة وغير ذلك ويرتبون احكاما هذا مما ينبغي ان يعرفه ان يعرفه الدارس للفقه. قال رحمه الله تعالى وقوله من قاعد اي

73
00:29:26.250 --> 00:29:56.250
تاركا للعبادة. هذان اي الصحيح الفاسد او من عابدين تكملة. ثم لما اعداد الحكم الشرعي شرع في تعريفها بذكر لازم كل واحد منها. اذا هو عرف الاحكام الشرعية ليس من حيث الماهية. وانما من حيث اللازم. فمثلا يقول تعريف الواجب ما يثاب فاعله

74
00:29:56.250 --> 00:30:24.800
ويعاقب تاركه. هذا ليس تعريف الواشم. هذا لازم الواجب الصلاة واجبة او لا؟ الصلاة واجبة. اذا الصلاة واجب هذا واجب صح؟ انا لو قلت لك عرف الواجب ها؟ ها؟ اه هل لما

75
00:30:24.800 --> 00:30:44.800
الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هل هذا هو التعريف؟ او نقول هذا لازم الصلاة. ما يترتب على الصلاة. ما الذي يترتب على ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. واضح؟ ليس هو حقيقة الواجب. تمام؟ ولذلك قال لك

76
00:30:44.800 --> 00:31:04.800
هنا بذكر لازم كل واحد منها فقال. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب يعني اذا علمت ما ذكر فالواجب من حيث وصفه بالوجوب هو المحكوم عليه بانه ما يجازى

77
00:31:04.800 --> 00:31:34.800
فاعله بالثواب في فعله. وبالعقاب على تركه. وهذا مراد قول اصله اصله يعني يقصدون مثلا ورقات كغيره من الكتب الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه الواجب هو ماء ما ما يثاب ما هذه؟ يحتمل ان تكون بمعنى شيء. شيء فتكون

78
00:31:34.800 --> 00:31:54.800
كونوا بمعنى التنكير. او ما بمعنى الذي موصولة اي الواجب الذي واضح يصح ان تكون بمعنى شيء ويصح ان تكون بمعنى الذي. قال فقولهما اي فعل وقوله يثاب على فعله

79
00:31:54.800 --> 00:32:58.450
اخرج به الحرام والمكروه والمباح. نكتب التعريف هنا ونشرحه خلاص هذا طيب       الواجب قال ما تثاب على فعله  ويعاقب على تركه انظر قال ما يثاب على فعله السؤال هل المباح يثاب على فعله؟ اي من حيث ذاته. لا. خرج مباح

80
00:32:58.850 --> 00:33:24.600
المكروه يثاب على فعله؟ لا فرج المكروب الحرام يثاب على فعله؟ لا خرج الحرام. المندوب؟ نعم. دخل المندوب. صح؟ قال يعاقب على تركه خرج المندوب. اذا لم يبقى عندنا من الاحكام التكليفية الا

81
00:33:24.600 --> 00:33:44.600
الا الواجب فقط. صح؟ هذه فائدة الحد انها تدخل المحدود وتمنع غيره من الدخول. تمام بعضهم قال هذا تعريف طويل. نريد تعريف اخسر من هذا ممكن. نعم ممكن. ما هو؟ قال الواجب

82
00:33:44.600 --> 00:34:14.600
ما يعاقب على تركه. فقط المباح ان يعاقب على تركه؟ لا المكروه ان يعاقب على تركه؟ لا. الحرام هل يعاقب على تركه لا العقاب على فعله ليس على تركه صح؟ المندوب هل يعاقب على تركه؟ لا خلاص اكثر وقت

83
00:34:14.600 --> 00:34:41.250
صح اذا بعضهم عرف الواجب بقوله ما يعاقب على على تركه فقط وهذا اخسره وتدخل فيه الواجبات ويخرج فيه غير افراد الواجبات. قال هنا وقوله يثاب على فعله اخرجه به الحرام والمكروه والمباح. وقوله ويعاقب على تركه

84
00:34:41.400 --> 00:35:11.400
اخرج به المندوب. تمام؟ فالثواب على الفعل والعقاب على الترك. شف امر لازم للواجب عمرو يعيش لازم للواجب ليس هو نفس الواجب وانما يترتب على الصلاة التي هي واجبة الثواب على الفعل والعقاب على الترك. يترتب على الصوم يترتب على الصدق الثواب على الفعل العقاب على الترك

85
00:35:11.400 --> 00:35:31.400
دليل قال امر لازم للواجب من حيث وصفه بالوجوب وليس هو حقيقة الواجب. فهذا التعريف رسمي رسمي هذا مصطلح في علم المنطق. يعني تعريف بالرسم والثمرة. وليس تعريف بالحقيقة والماهية

86
00:35:31.400 --> 00:35:57.750
انه لو اراد ان يعرف بالحقيقة والماهية لقال الواجب ما امر به الشارع امرا جاسما. تمام والايجاب خطاب الشرع الذي يقتضي فعلا لزوما. واضح؟ خطاء الايجاب. لان الايجاب هو الخطاب نفسه. واضح؟ قال هنا وليس ذلك بلا

87
00:35:57.750 --> 00:36:17.750
عفوا قال فيصبح باللازم. طيب هنا يأتي سؤال قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. بعضهم اورد لا اشكالا هنا يعاقب على تركه عندنا في الفقه مثلا ان تارك

88
00:36:17.750 --> 00:36:57.750
الوتر لا تقبل شهادته. عندنا في فقه معشر الشافعية الاذان والاقامة سنة كفاية الاذان واقامة سنة كفاية. قال لك في الزبد سننها من قبلها الاذان مع اقامة ولو بصحة رأى تقع سننها تمام سنة كفاية. مقابل معتمد مقابل المعتمد ليس المعتمد مقابل

89
00:36:57.750 --> 00:37:27.750
المعتمد انهما فرضا كفاية. يقاتل اهل بلد تركوهما ها؟ واضح ولا لا؟ طيب على هذا القول على هذا القول يكون هذا خارج ليس مندوبا اصلا لكن على القول بانهما ندب ما في مشكلة. اذا هذا هذا الاعتراض ليس ليس وجيها في موضوع الاذان. لكن في هذا تارك الوتر لا تقبل شهادته. كيف

90
00:37:27.750 --> 00:37:57.750
هذا عقوبة ولا لا؟ بعضهم قال لا نسلمن هذه عقوبة. لا نسلم كون ذلك عقوبة انما لم تقبل شهادة تارك الوتر وتارك السنن المؤكدة. واضح؟ لم تقبل شهادته ليس له بل لانه لم يتصف بالعدالة المشترطة في قبول الشهادة. اذا لا نسلم ان هذه عقوبة. واحد

91
00:37:57.750 --> 00:38:17.750
منهم من قال ان المراد بقولنا ويعاقب على تركه اي في الاخرة. وليس في الدنيا. يعاقب على الترك اين؟ في في الاخرة وليس في الدنيا. طب يأتيك سؤال قوله ويعاقب على تركه هذا فيه الجزم بعقابه. ومعلوم

92
00:38:17.750 --> 00:38:37.750
ان العقاب قد يتخلف لان كل الذنوب تحت المشيئة الا الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ذلك لمن يشاء نقول ان المراد بقوله ويعاقب اما ان نقول يستحق العقاب؟ واما ان نقول

93
00:38:37.750 --> 00:38:57.750
شأنه العقاب او نحو ذلك. او نقول انه يكفي ان يتحقق العقاب ولو في فرض واحد فلا يشترط ان يتحقق العقاب في جميع العصاة. فلو وجد ولو في فرد واحد

94
00:38:57.750 --> 00:39:20.050
الله عز وجل عليه لتحقق ان هذا واجب واضح ولا لا؟ ولديك انظر ماذا قال هنا. قال فان قيل هذا ايراد قوله والترك بالعقاب الذي هو بمعنى ويعاقب على تركه يقتضي لزوم العقاب لكل من ترك واجبا وذلك

95
00:39:20.050 --> 00:39:40.750
ليس بلازم. لماذا ليس بلازم؟ لانه قد يغفره الله سبحانه وتعالى واضح؟ فالجواب اجاب من وجهين اجاب من وجهين. الوجه الاول ممكن تكتب واحد كتب خط صغير لتعرف ان هذا الوجه الاول. الوجه الاول انه يكفي في صدقة

96
00:39:40.750 --> 00:40:00.750
عقابي على الترك وجودة لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. يعني لو وجد العقاب لواحد من العصاة مع عفو المولى عز وجل عن غيره لصدق التعريف. واضح؟ قال فلا يخرجوا

97
00:40:00.750 --> 00:40:20.750
من تعريف الناظم كاصله الواجب المعفو عنه. اي لا يخرجك. الواجب ممن عفا الله عز وجل عنهم من العصاة. هذا الجواب الاول. طب والجواب الثاني؟ قال او يريد بقوله والترك بالعقاب اي ترتب

98
00:40:20.750 --> 00:40:40.750
واستحقاق العقاب على تركه. تمام؟ كما عبر بذلك غير واحد فقالوا ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه. ويستح ويستحق العقاب تاركه. او ما يثاب على فعله. والشأن ان

99
00:40:40.750 --> 00:41:00.750
اعقب تاركه قيدوه بمثل هذه العبارات. تمام؟ فقال او هذا الجواب الثاني ممكن تعمل اثنين. تمام؟ او يريد بقوله والترك بالعقاب ترتب استحقاق العقاب على تركه كما عبر بذلك غير واحد وذلك لا ينافي العفو عنه. ثم

100
00:41:00.750 --> 00:41:20.750
ان هذا البيت الذي ذكره غير واضح. انتهى الان من الايراد وجواب الايراد. لكن يقول نريد ان نصلح البيت. يعني يمكن ان نعبر عن معنى البيت بتعبير اولى من تعبير ناظم. جميل. قال ثمان هذا البيت الذي ذكره غير واضح

101
00:41:20.750 --> 00:41:42.700
اوضح منه لو قاله ماذا؟ فالفرظ ما في فعله الثواب وتركه يقظى به العقاب هذا اوضح جيد ولا لا؟ قالوا والخطب سهل يعني لا تشغل بالك كثيرا هنا. عبر بذاك التعبير عبرت بهذا التعبير لا مشكلة. الخطب سهل. ثم

102
00:41:42.700 --> 00:42:04.000
المقام هذا ويأتي الواجب ويأتي بمعنى الواجب الان سيعطيك اصطلاحات مرادفة للواجب اذا وجدتها في كتب الاصول او الفقه فاعلم انها مرادفة بمعنى واجب. تعطي نفس المعنى. قال ويأتي بمعنى

103
00:42:04.000 --> 00:42:34.000
الواجب اللازم والمتحتم والمكتوب والفرز. فهذه كلها مترادفة قال والواجب فالفرظ والواجب مترادفان عرفا شوف هو قد قدم لك قال اللازم والمتحتم مكتوب والفرظ والفرظ شف فهذه كلها مترادفة. خلاص انت لو لو سكت هنا لو سكت هنا انت ستعرف ايش؟ ان

104
00:42:34.000 --> 00:42:54.000
الفرض الواجب مترادفة لكن هذا تمهيد لشيء يريد ان يبينه بتفصيل اكثر فقال فالفرظ شف هذي فاء التفريط سيفرع على ما تقدم. فالفرظ تمام. والواجب مترادفان عرفا. ايش معنى مترادفان عرفا؟ شف

105
00:42:54.000 --> 00:43:14.000
الفرض والواجب في اللغة ليس مترادفة. لان الفرظ في اللغة بمعنى التبيين بمعنى القطع. هذا في اللغة ولديكا الله عز وجل يقول قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ايش معنى فرظ الله لكم؟ اي بين لكم هذا هذي الاية في اي سؤال

106
00:43:14.000 --> 00:43:29.250
ها في سورة التحريم صح؟ الله عز وجل في سورة التحريم يقول قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم اي بين الله لكم كيف تحل الايمان. فاين بين ذلك في سورة المائدة

107
00:43:29.400 --> 00:43:55.750
واضح؟ اذا فرض هنا بمعنى بين. تمام؟ فرض احيانا تأتي بمعنى انزل ان الذي فرظ عليك القرآن انزل عليك القرآن. فرض احيانا تأتي بمعنى قطع بمعنى الشيء الجزء المقطوع ومنه فروض التركات هذا له فرض وهذا له اي جزء وهذا له

108
00:43:55.750 --> 00:44:17.250
جزء وهذا له جزء. هذا معناه الفرض في اللغة. معنى الواجب في اللغة ايش؟ الواجب الساقط اذا سقط الجدار قالوا وجب الجدار. في القرآن الكريم فاذا وجبت جنوبها ناقة حر وهي واقفة فاذا نحرت

109
00:44:17.750 --> 00:44:37.750
تسقط. فاذا وجبت جنوبها. ما معنى وجبة؟ اذا هل الواجب والفرظ في اللغة مترادفات لأ هو يحترز عبارته دقيقة يقول لك فالفرض والواجب مترادفان عرفا يقول ليس لغة حتى لا

110
00:44:37.750 --> 00:44:52.800
لو كان قال الفرض والواجب مترادفان بيجي واحد يعمل حاشية كيف مترادفان وهما في اللغة مختلفة؟ انا اعرف واظح لا انا ليس قصدي في لغة انا قصدي في العرف في عرف من؟ في عرف الاصوليين

111
00:44:53.450 --> 00:45:15.550
في عرف من الاصوليين ها الاصوليين فقط والفقهاء حتى في عرف الفقهاء اي لا. وحتى في عرف المجتمع في فرق بين الفرض والواجب اه عجيب! نعم! ولذلك الفقهاء قالوا لك لو قال الرجل الطلاق واجب

112
00:45:15.550 --> 00:45:45.550
علي الطلاق فرض علي قالوا هذا صريح وهذا كناية. اوه. فرق الفقهاء ولا ما فرقوا؟ اذا في عرف الاصوليين فقط. اما في عرف الفقهاء في عرف لماذا نسأل الفقهاء؟ لماذا فرقتم هنا بين الواجب والفرض؟ فرقنا لان الناس في العرف يفرقون. فالانسان

113
00:45:45.550 --> 00:46:09.500
يقول هذا الشيء واجب علي في شيء يلتزمه يقول واجب علي. يقول يلزمني لازم لي. ها في شيء يلزمه. لكن لا يعبرون بالفرظ عن ذلك واضح؟ لا يكثر التعبير بالفرض. ولذلك جعلنا قول القائل الطلاق فرض عليه هذا من الكنايات. اذا نوى به الطلاق

114
00:46:09.500 --> 00:46:38.100
يقع الا فلا يقع لكن لو قال الطلاق واجب علي مم صريح لا يحمل معنى اخر الا الطلاق ليك هنا قال فالفرظ والواجب مترادفان عرفا ليس لغة وليس في جميع الاعراف بل في عرف الاصوليين في عرفنا نحن. واضح؟ قال عرفا. خلافا للامام ابي حنيفة. رضي

115
00:46:38.100 --> 00:46:59.850
الله تعالى عنه القائل ابو حنيفة يفرق يفرق بين الفرض والواجب في ماذا؟ هل في اللغة؟ لا في اللغة كلنا نفرق. طيب اين يفرقون في الاصول ها انظر ماذا قال؟ قال خلافا لابي حنيفة رضي الله عنه القائل ما ثبت بدليل

116
00:46:59.850 --> 00:47:19.850
كالقرآن فهو فرض. طبعا لما قلت لكم هنا مترادفات عند الفقهاء يعني مترادفة عند الفقهاء في الاصطلاح الذي هو مبني على عرف العامة اما الفقهاء لو عبروا بالفروض مثلا فقالوا فروض الوضوء ستة يقصدون بالفروض هنا الواجبات واضح؟ اذا قالوا فروض

117
00:47:19.850 --> 00:47:45.000
وبصيام الواجبات بل يقصدون بالفروظ الاركان كثيرا ما يعبر الفقهاء بالفروض يعنون الاركان فروض الوضوء ستة اي اركانه ستة. فروض الصوم ثلاثة اي اركان الصوم ثلاثة الصائم والنية والامساك عن الافتراء. كثيرا ما يعبر الفقهاء بالفروظ عن الاركان. انما هنا الفقهاء غايروا بينهم

118
00:47:45.000 --> 00:48:08.550
لاعتبار العرف وليس معنى ذلك انه في كل مكان يفرقون آآ يفرق الفقهاء بين الفرض والواجب لا انما في الفاظ بنيت على العرف يفرقون مثل هذا الفرع  تمام؟ قال خلافا للامام ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه القائل ما ثبت اه ننطر الى الان تفريق الامام بن حنيفة ما وجهه؟ قال

119
00:48:08.550 --> 00:48:38.900
ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن او السنة المتواترة هذي من عندي فهو الفرظ كقراءة القرآن في الصلاة الثابت بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم ما ادري الطابع اه جزاه الله خير المحقق لماذا اسقط الاية الاخيرة؟ اه الكلمة الاخيرة من الاية. قال كتبت فاقرؤا ما تيسر مني من ايش

120
00:48:38.900 --> 00:48:58.900
عندكم من القرآن موجود. عندك ايش من طبعه يا شيخ؟ موجود من القرآن. عليكم تقرأوا ما تيسروا منها. من بس ما فيش القرآن. ماشي. لماذا لا تكمل؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن. باقي كلمة يعني. حتى يتم المعنى

121
00:48:58.900 --> 00:49:18.900
قال كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن هذا يسمى فرظ. تمام؟ وبدليل ظني فهو الواجب، اي وما ثبت بدليل ظني فهو ايش ؟ فهو الواجب. مثل

122
00:49:18.900 --> 00:49:38.900
مثاله قال كقراءة الفاتحة في الصلاة. الثابتة بحديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى فرق بين الفرظين والواجب باعتبار ماذا؟ باعتبار دليل الثبوت

123
00:49:38.900 --> 00:49:58.900
بماذا ثبت؟ اذا ثبت بدليل قطعي فهذا نسميه ايش؟ فرض. طيب واذا ثبت بدليل ظني احد هذا نسميه ايش؟ هذا نسميه واجب جميل. عرفنا استراحة الامام ابي حنيفة وهذا الاصطلاح بنوا عليه مسائل. مثلا

124
00:49:58.900 --> 00:50:23.650
يقولون ليس من فروض الصلاة قراءة الفاتحة اه جيمي طيب ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ واجب وليس فرض. الفرض ان تقرأ شيئا من القرآن لكن لو قرأت شيئا من القرآن ولم تقرأ الفاتحة صلاتك صحيحة مع الاثم. لماذا الاثم؟ لانك اخللت

125
00:50:23.650 --> 00:50:46.050
بالواجب لكن من حيث ماهية الصلاة موجودة. فالفرظ ان تقرأ شيئا من القرآن الواجب ان تقرأ الفاتحة. جميل. فهمنا؟ هذا حتى اذا قرأنا في كتب الحنفية نعرف نعرف اصطلاحاتهم في التفريق بين الفرض والواجب

126
00:50:46.350 --> 00:51:10.250
وبنوا على هذا اثرا اخر وهو ان من انكر الفرظ كافر لانه انكر ما ثبت بدليل قطعي. بخلاف من انكر الواجب فانه لا يكفر. لانه انكر ما ثبت بدليل ظني. ولذلك قال هنا

127
00:51:10.900 --> 00:51:30.900
وبدليل ظني فهو الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيأثم ولا تفسد به الصلاة عنده بخلاف تارك القراءة. هذا عند الامام ابو حنيفة لو صليت وتركت

128
00:51:30.900 --> 00:51:50.900
اصلا الصلاة لا تصح. لو صليت وقرأت غير الفاتحة تصح مع الاثم. لو صليت وقرأت الفاتحة اتيت بالفرد والواجب. واضح ولا؟ نكتفي بهذا. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا

129
00:51:50.900 --> 00:52:00.239
محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين