﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة عبدالحميد محمد علي قدس الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. قال ثم قال رحمه الله تعالى وضابط الصحيح

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصحيح وما يتعلق بالفاسد. والصحيح في اللغة هو السليم. ضد المريض. الصحيح في اللغة هو واما في اصطلاح الاصوليين فالصحيح هو ما تعلق به

4
00:01:20.050 --> 00:02:00.050
نفوذ واعتداد. ما تعلق به نفوذ واعتدال. واضح؟ وبعضهم عرف الصحيفة فقال كالتالي الصحيح الصحيح الصحيح ما جمع ما اعتبر فيه ما اعتبر فيه ما اعتبر فيه من الاركان والشروط. من الاركان والشروط. الصحيح ما جمع

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
ما اعتبر فيه من الاركان والشروط. وبعضهم عرف الصحيح فقال تعريف اخر. الصحيح موافقة موافقة ذي الوجهين الشرعان. موافقة ذي جهين الشرع. التعريف الاول يقول الصحيح ما جمع ما اعتبر فيه. من الاركان والشروط. في العبادات او في المعاملات

6
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
فالعبادة توصف بانها صحيحة اذا جمعت الاركان والشروط. والعقد يوصف بانه صحيح اذا جمع الاركان والشروط. التعريف الثاني يقول ان الصحيح هو موافقة ذي الوجهين. ما معنى ذي الوجهين؟ اي ان هذا الشيء له

7
00:02:50.050 --> 00:03:19.150
وجهان تمام اما ان يكون الوجه الاول صحيحا والوجه الثاني غير صحيح فاسد يعني. تمام؟ فما له وجهان اذا وافق الشرع هذا صحيح اخرج ماذا موافقة ذي الوجهين الشرع اخرج ماذا؟ ما كان له وجه واحد. يعني مثال ما له وجه واحد

8
00:03:19.500 --> 00:03:37.450
الظلم هل في ظلم يمكن ان يوصف بانه ظلم صحيح وظلم فاسد؟ ها؟ هذا كله فاسد واضح هذا كله فاسد. عرفت؟ مثال اخر على سبيل المثال الزنا. هل يمكن ان يوجد زنا صحيح زنا فاسد؟ لا. مثال

9
00:03:37.450 --> 00:03:59.400
ثالث معرفة الله هل يمكن ان توجد معرفة صحيحة معرفة الله صحيحة معرفة الله فاسدة. اذا وجدت معرفة فاسدة هذه لا تسمى معرفة هذا جهل. واضح؟ المعرفة تكون معرفة الله لا تكون الا صحيحة. لان من من قال انا اعرف الله

10
00:03:59.450 --> 00:04:22.550
على خلاف ماء ذكر الله عز وجل عن نفسه وذكره عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة ليست عنده المعرفة واضح او لا؟ اذا ما هو الصحيح؟ قال موافقة ذي الوجهين الشرع. تمام؟ بعضهم وهذا تعريف منتشر

11
00:04:22.550 --> 00:05:02.300
عند الفقهاء قال الصحيح في العبادات الصحيح في العبادات ما اسقط القضاء ما اسقط القضاء. تمام؟ وفي المعاملات وفي المعاملات ما ترتب عليه الاثر وهذا شائع عند الفقهاء. يعرفون الصحيح بانه ما اسقط القضاء هذا اذا كان في العبادات. ويعرفون

12
00:05:02.300 --> 00:05:22.300
صحيحة في المعاملات ما ترتب عليه الاثر. فاذا ترتب الاثر على عقد البيع فانه يوصف بانه صحيح ما هو الاثر الذي يترتب على عقد البيع؟ ها انتقال ملكية السلعة من البائع

13
00:05:22.300 --> 00:05:42.300
الى المشتري فيصبح المشتري مالكا للسلعة وانتقال ملكية الثمن من المشتري الى البائع فيصبح البائع مالكا للثمن واضح او لا؟ وفي المعاملات ما ترتب عليها ما عقد النكاح يوصف بانه صحيح متى؟ اذا ترتبت عليه الاثار

14
00:05:42.300 --> 00:06:05.800
منها حل الوطئ حل اللمس حل الخلوة الى غير ذلك. اذا هذا تعريف ثالث ذكرت لك هذه التعاريف الثلاثة لان لا تلتبس الامور عليك اذا قرأت في بعض كتب التعريف الاول او في بعضها التعريف الثاني او في بعضها التعريف الثالث. واضح

15
00:06:06.400 --> 00:06:29.000
هي من حيث التقارب متقاربة بعضها اكثر دقة من بعض. لكن يهمني الان ان تعرف ان الصحيح عرف باكثر من تعريف. اذا الصحيح ما جمع ما اعتبر فيه من اركان والشروط هذا التعريف الاول. او موافقة ذي الوجهين الشرع هذا

16
00:06:29.000 --> 00:06:49.000
والثاني سواء كان ذي الوجهين عبادة او معاملة. واضح او لا؟ بعضهم رأى التفصيل. مثلا في بيعة الوصول بل في ذريعة الوصول في ذريعة الاصول للعلامة جمال الدين الاشقر جرى على هذا التعريف. التعريف الثالث

17
00:06:49.000 --> 00:07:08.200
فقال الصحيح في العبادات ما اسقط القضاء وفي المعاملات ما ترتب عليه الاثر او ترتبه الاثر. واضح او لا؟ اذا قلت لك ما تعريف الفاسد عكس هذه التعاريف. فعلى التعريف الاول الفاسد ما لم

18
00:07:08.250 --> 00:07:28.550
تجتمع فيه ما اعتبر من الاركان والشروط ما لم يجتمع فيه ما اعتبر من الاركان والشروط ها او نقول مخالفة ذي الوجهين الشرع. او نقول في العبادات ما لم يسقط القضاء. وفي المعاملة

19
00:07:28.550 --> 00:07:48.400
ما لم يترتب عليه الاثر. مم. ازا عكسه تماما واضح لنا قال هنا يعني ان ضابط الصحيح من حيث الصحة هو ما تعلق به النفوذ والاعتدال. اريدك ان تدقق قليلا معي في تعريفه

20
00:07:49.050 --> 00:08:21.750
قال الصحيح ما تعلق به نفوذ. واعتداد انتبه النفوذ النفوذ من نفذ السهم اذا انطلق نفذ السهم اذا انطلق ودخل في هدفه هذي سهم النافذ. واضح؟ هذا معنى النفوذ الاعتداد

21
00:08:21.850 --> 00:08:50.500
اي انه صار معتبرا النفوذ هذا يكون من جهة المكلف او من جهة العاقل. اذا هو من جهة الشخص. فالشخص هو الذي تصدر عنه العبادة او يصدر عنه العقد. اذا لما اقول النفوذ من جهة من؟ من جهة الشخص. هذا الشخص

22
00:08:50.500 --> 00:09:10.500
اما ان يفعل عبادة فصدرت منه اي من المكلف او عقد فصدر فصدر هذا العقد من المكلف. النفوذ شف قلت لك نفوذ هذا مأخوذ من نفذ السهم صدر السهم انطلق السهم. واضح؟ الاعتداد من الذي يعتد بهذه العبادة او بهذه المعاملة

23
00:09:10.500 --> 00:09:30.500
ها الشرع. اذا الاعتداد هذا من جهة الشارع. الشارع هو الذي يجعل هذه او هو والذي يحكم بان هذه عبادة يعتد بها او بان هذا العقد يعتد به. اذا الاعتداد هذا من جهة

24
00:09:30.500 --> 00:09:50.500
الشارع واما النفوذ هذا من جهة الشخص فاذا كانت عبادة فهي من جهة المكلف مثلا واذا كانت معاملة فهي من جهة العاقل واضح ولا لا؟ اذا تفهم من هذا الكلام ان العبادة توصف

25
00:09:50.500 --> 00:10:28.300
بماذا؟ بالنفوذ والاعتداد. وان المعاملة توصف بالنفوذ والاعتدال معينتم ولا لا ها تفهم من هذا ان العبادة توصف بانها نافذة ومعتد بها. وان المعاملة توصف بانها نافذة ومعتد بها جيد ولا لا؟ جيد. ممتاز. هذا في المعاملة مسلم. ما في مشكلة في المعاملة. هذا في المعاملة مسلم

26
00:10:28.300 --> 00:10:51.800
لكن في العبادة هذا قول قلة من العلماء ان العبادة توصف بالنفوذ. بالاعتداد مسلم ما في مشكلة. واضح؟ لكن بالنفوذ قليل من العلماء قالوا ان العبادة توصف بالنفوذ. اكثر العلماء قالوا العبادة توصف بالاعتداد فقط. لا توصف بالنفوذ

27
00:10:51.800 --> 00:11:11.800
ماذا؟ قالوا لاننا لما بحثنا في معاني النفوذ في قواميس العرب لم نجد معنى يساعد على ان توصف العباد به. واضح يعني العلة علة لغوية. لما نظروا في معاني النفوذ قالوا

28
00:11:11.800 --> 00:11:31.800
لم نجد معنى كما صرح بذلك الشبرم الليسي لم نجد معنى يساعد على وصف العبادة به فالعبادة توصف بماذا بالاعتداد لكن لا توصف بالنفوذ. هذا ما قاله كثير ممن كتب على هذا الكتاب على الورقات. لكن بعضهم قال لا بأس توصف بالاعتداد وتوصف

29
00:11:31.800 --> 00:11:51.800
النفوذ. فهم ولا لا؟ وهذا سيتطرق له الشارع بعد قليل. انظر ماذا قال. يعني ان ضابط الصحيح من حيث الصحة هو وما تعلق به النفوذ والاعتداد مطلقا. اي سواء كان عقدا او عبادة. وهذا مراد قول اصله والصحيح ما يتعلق

30
00:11:51.800 --> 00:12:16.900
به النفوذ والاعتدال. وذلك بان يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا. عقدا كان كالبيع والنكاح او عبادة كالحج والصلاح واضح؟ فذكر مثالا للعقد للمعاملة ومثالا للعبادة. ثم قال والنفوذ هو بلوغ المقصود

31
00:12:17.000 --> 00:12:40.400
كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح. تقول نفذ السهموك اذا بلغ المقصود من الرمي. وهنا كذلك فاذا ترتب على العقد ما يقصد منه كالبيع افاد الملك. والنكاح اذا قالك

32
00:12:40.400 --> 00:13:00.400
بيع اذا افاد الملك والنكاح اذا افاد حل الوطئ. والخلعي اذا افاد بينونة الزوجة قيل له صحيح فالبيع اذا افاد الملك قيل له صحيح. والنكاح اذا افاد حل الاستمتاع قيل له صحيح. والخلع اذا افاد البينونة قيل

33
00:13:00.400 --> 00:13:30.400
له صحيح ومعتد به. وكذا نحو الصلاح. واضح؟ اذا افادت ما ترتب عليها من سقوط للقضاء مثلا واضح؟ قيل لها صحيح. قال والاعتداد والنفوذ معناهما واحد. لكن العبادة في الاصطلاح تتصف بالاعتداد لا بالنفوذ. مم شف هذا هو يشير الى هذا قلت له

34
00:13:30.400 --> 00:14:00.400
هذا رأي اكثر من كتب على هذا الكتاب. بعضهم قال لا بأس توصف بالنفوذ توصف بالاعتدال لا بأس واضح؟ قال والعقد يوصف بهما جميعا. فلهذا فلذلك جمع بينهما فهم هذا بارك الله فيكم ولا لا؟ اذا الصحيح ما هو؟ الصحيح ما جمع بحسب ما عرفوه عرف بهذا. انظر ماذا

35
00:14:00.400 --> 00:14:20.400
قال قال يعني ان ضابط الصحيح من حيث الصحة ما تعلق به النفوذ والاعتداد مطلقا اي سواء كان عقدا او عبادة وهذا مراد قول اصله والصحيح ما يتعلق به النفوذ وذلك هنا. بان يكون قد جمع ما

36
00:14:20.400 --> 00:14:40.400
يتكبر فيه شرعا هذا هو اخر سطر في صفحة تسعة وخمسين. وذلك بان يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا. ما الذي فيه شرعا. ها؟ ما الذي يعتبر فيه شرعا؟ موجود في السبورة. ها

37
00:14:40.400 --> 00:14:58.000
ما ما الذي يعتبر فيه شرعا؟ الاركان والشروط. هذه التي اعتبرها الشارع واضح؟ فقوله هنا وذلك بان يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا اي ما اعتبره الشارع فيه من الاركان

38
00:14:58.000 --> 00:15:16.400
هذا معنى العبارة فهمتم ولا لا؟ اذا هو يشير بهذا الى التعريف الاول ان الصحيح هو ما جمع ما اعتبره الشرع من الاركان والشروط يمكن ان تصيغها بصيغة اخرى في التعليق هنا

39
00:15:16.550 --> 00:15:36.100
الصحيح هو ما جمع ما اعتبره الشرع من الاركان والشروط واضح التعريف الثاني هذا التعريف الذي ذكره في جمع الجوامع. موافقة ذي الوجهين الشرع. ما له وجهان اذا وافق الشرع

40
00:15:36.100 --> 00:15:56.350
هذا صحيح. اذا خالف الشرع هذا فاسد. التعريف الثالث ان الصحيح يفصل. يقول الصحيح في العبادات ما اسقط في المعاملات ما ترتب عليه الاثر واضح ولا لا؟ وان كان هذا الذي عند الفقهاء عليه اعتراضات

41
00:15:56.900 --> 00:16:15.800
فاحيانا عبادة توصف بانها صحيحة لكنها لا تسقط القضاء. كما لو كانت الجبيرة على عضو تيمم فانه يصلي ويؤمر بالقضاء. صح ولا لا؟ يؤمر بالاعادة. طيب الصلاة التي صلاها والجبير على عضو تيمم توصف بالصحة

42
00:16:15.800 --> 00:16:35.800
حاول توصف بالصحة. واضح؟ توصف بالصحة ومع ذلك لم يسقط القضاء. مهم هذا فيه اشكال حتى هنا في اشكال لما قالوا الصحيح في المعاملات ما ترتب عليه الاثر. البيع اذا

43
00:16:35.800 --> 00:16:55.800
الاركان والشروط فهو صحيح. وقد لا يترتب عليه الاثر. ككون عقد البيع فيه الخيار صح ولا لا؟ فان الخيال يمنع ترتب الاثر. كما درسناه لتذكرون في دروس الياقوت النفيس. واضح

44
00:16:55.800 --> 00:17:15.800
ولا لا؟ يمكن ان تراجعوا هذا المبحث مبحث الخيار. اذا قد يكون العقد صحيحا لكن لا يترتب الاثر. لوجود مانع ما مثلا لوجود الخيار. الخيار هذا يمنع ترتب الاثر. فهمت؟ نعم. ونفس الكلام ايضا حتى في النكاح في الاستمتاع

45
00:17:15.800 --> 00:17:35.800
حتى في الاستمتاع. تمام؟ قد يعني مثلا بعض الاثار تتخلف مثلا اذا كان اذا كان عقد النكاح على امرأة في اثناء الحيض. بعض الاثار غير موجودة. الوطء حرام. لا تترتب جميع الاثار

46
00:17:35.800 --> 00:17:55.800
اذا تعريف الفقهاء هذا الثالث محل نقاش. لكن التعريف الاول التعريف الثاني اكثر ولذلك قلت لك في بداية الدرس ان هذه التعريفات تتفاوت من حيث الدقة. فالتعريف الاول والثاني اكثر دقة من

47
00:17:55.800 --> 00:18:15.800
التعريف الثالث. وهم بارك الله فيكم لماذا؟ جيد. ثم بعد ذلك بعد ان انتهى من تعريف الصحيح عرف الفاسد. ثم قال قال رحمه الله تعالى والفاسد الذي به لم تعتد. ولم يكن بنافذ اذا عقد

48
00:18:15.800 --> 00:18:42.550
قال يعني والفاسد الذي هو بمعنى الباطل. اشار بهذا الى ان الفاسد والباطل مترادفان. لا فرق بينهما. واضح قال يعني والفاسد الذي هو بمعنى الباطل الذي عبر به في الاصل اي ان امام الحرمين لم

49
00:18:42.550 --> 00:19:13.300
بالفاسد صح؟ وانما عبر بايش؟ بالباطل. ماذا قال في المتن؟ انظروا الى المتن. موجود المتن في اول كتاب ماذا قال في المسن في المتن المنثور مم قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل. ما لا يتعلق

50
00:19:13.300 --> 00:19:35.000
النفوذ ولا يعتد به. الناظم لما جاء الى النظم لم يقل والباطل الذي به لم تعتدل. مع انه لو قال بهذا كان مطابقا للاصل لكن قال والفاسد لماذا يبين لك الناظم انه سواء عبر هو بالفاسد او عبر الاصل بالباطن فلا فرق بين الامرين

51
00:19:35.150 --> 00:19:52.750
فهما بمعنى واحد اذا هذه نقطة من الناظم واضح؟ قال والفاسد الذي هو بمعنى الباطل الذي عبر به في الاصل هو الذي لم تعتد انت به. ولم يكن نافذا اذا عقد

52
00:19:52.750 --> 00:20:19.050
فهو لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به بان لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا. فتخلف فيه ركن من الاركان او شرط من الشروط فيسمى فيسمى فاسدا او باطلا. عقدا كان ذلك الشي كالبيع. كأن باع

53
00:20:19.050 --> 00:20:39.050
عاقدوا ليس اهلا للتصرف. بان كان صبيا او مجنونا او سفيها. واضح؟ او كان الشيء الذي باعه اختل فيه شرط من الشروط. كأن كان مثلا هذا الشيء نجسا. او كان هذا الشيء غير منتفع به

54
00:20:39.050 --> 00:20:57.500
عن او كان غير مملوكا او غير مقدور على تسلمه او كان غير معلوم. واضح؟ هذا لا يصح. او باع وقد اختلت الصيغة او اختل شرط من شروط الصيغة الثلاثة عشر. هذا بيع لا يصح عند الشافعية

55
00:20:57.600 --> 00:21:17.600
واضح؟ فقال هنا والنكاح كان تزوج امرأة وكانت في حالة احرام او كان هو في حالة احرام او كان الولي في حالته حرام. واضح او تزوج امرأة مرتدة. او تزوج امرأة وثنية. او تزوج امرأة

56
00:21:17.600 --> 00:21:47.600
في عدتها او تزوج امرأة من محارمه كل هذه انكحة باطلة. تمام؟ وفاسدة زوج امرأة بعقد مؤقت عقد عليها عقد النكاح مدة سنتين. واضح؟ هذا عقد باطل تمام؟ قال كالبيع والنكاح او عبادة كالصوم. كان افسد صومه فعل مفطر

57
00:21:47.600 --> 00:22:18.400
من اكل او شرب او جماع. حال كونه عالما عامدا ذاكرا. قال والصلاة كأن افسدها بكلام قليل عامدا او كثير ناسيا او افسدها بحدث او افسدها على سبيل المثال بان خالف الامام بتقدم او تأخر بركنين فعليين. تمام كل ذلك

58
00:22:18.400 --> 00:22:44.850
يدخل في هذا. قال فالفاسد لما لم يفد لما لم يفد المقصود جعل كالهالك الفاسد لما كانت لا تترتب عليه الافادة جعل كالهالك كالعدم. واضح؟ قال ولا يرد هنا هنا سيورد اشكالا ويجيب عليه

59
00:22:45.100 --> 00:23:17.350
قال ولا يريد ان الخلع وما هو الخلع الخلع ها ما هو الخلع؟ فرقة بعوض مقصود راجع الى جهة الزوج. واضح؟ والكتابة ما هي الكتابة؟ عقد بين الدين وسيده على ان يدفع له ها مالا بنجمين فاكثر. مقابل ان يعتق

60
00:23:17.350 --> 00:23:39.400
واضح؟ قال هنا ولا يرد ان الخلع ان الخلع والكتابة الفاسدين يتعلق بهما النفوذ ويعتد بهما مم مع كونهما فاسدين. يعني نحن قبل قليل شف نقعد القاعدة ان العقد الفاسد هذا لا يترتب عليه اثر

61
00:23:39.900 --> 00:24:06.000
طيب السؤال كيف لا يترتب عليه اثر وانتم تقولون الخلع الفاسد تحصل به البينونة الكتابة الفاسدة يحصل به العتق. كيف قلتم قبل قليل؟ لا يترتب عليه اثر واضح وجه الاشكال ما الجواب؟ اه الجواب هذا يحتاج ان نعرف متى نحكم على القلع بانه فاسد

62
00:24:06.100 --> 00:24:45.750
ومتى نحكم على الكتابة بانها فاسدة انتبه معي سامسح هذا الذي في السبورة  الخلع بارك الله فيكم. يكون فاسدا في سور. منها اذا كان العوض عوض الخلع. ها فاسدا مقصودا

63
00:24:46.300 --> 00:25:06.550
فاسدا ايش؟ مقصودا ايش معنى فاسدا مقصودا  الفاسد هذا قد يكون فاسدا غير مقصود وقد يكون فاسدا مقصود. نحن قلنا قبل قليل الخلع ما هو؟ طلاق او فرقة بعوض هذا العوظ هذا العوظ

64
00:25:06.900 --> 00:25:30.900
تمام؟ فرقة بعوض راجع الى جهة الزوج تمام هذا العوظ اذا كان فاسدا لكنه مقصود مثل قالوا مثل الخمر الخمر فاسد. لماذا فاسدة؟ لانها ليست مال. فهي نجسة. واضح؟ لكنها مقصودة نعم تقصد

65
00:25:30.900 --> 00:25:57.450
لتكون خلا. واضح؟ يمكن الانتفاع بها اذا تخللت. واضح؟ مثال اخر ايه ده؟ الميتة هذه نجسة ليست ليست مالا هذه فاسد. هذا يعوض فاسد لكنه مقصود. لانها اي يمكن ان تكون طعاما للجوارح. واضح الاستباع

66
00:25:57.700 --> 00:26:31.050
ممكن الشخص هذا يقطعها ويعطيها طعام للحيوانات المفترسة اذا هي تقصد اذا اذا كان العوض فاسدا مقصودا واضح الخلع تترتب عليه اثاره. ما هي اثاره؟ ها؟ يترتب عليه اثره ما هو حصول ها حصول البينونة؟ صح؟ سؤال لماذا تحصل البينونة

67
00:26:31.050 --> 00:26:51.050
هو خلع فاسد؟ الجواب ان الفساد هنا ليس في ذات الخلع. وانما في عوض الخلع واضح؟ فلما كان الفساد في العوظ وليس في ذات الخلع ترتبت الاثار. نفس الكلام هذا

68
00:26:51.050 --> 00:27:23.250
الذي قلته لكم هنا في الخلع نقوله في الكتابة. فالكتابة اذا كانت بعوض فاسد مقصود. اذا ما تقدم ها ترتبت الاثار لماذا تترتب الاثار مع كونها موصوفة بانها كتابة فاسدة لماذا؟ الجواب تترتب الاثار مع كونها

69
00:27:23.250 --> 00:27:43.150
موصوفة بالفساد لان الفساد ليس راجعا الى ذاته. العقدي وانما راجع الى العوظ. واضح قال والجواب واضح اذا ما هو الاشكال؟ الاشكال انكم قررتم قبل قليل ان الفاسد لا تترتب عليه اثاره

70
00:27:44.000 --> 00:28:04.150
اذا كان الفاسد لا تترتب عليه اثاره فلماذا رتبتم الاثار على الخلع الفاسد والكتابة الفاسدة الجواب ان ان ترتب الاثار على الخلع الفاسد والكتابة الفاسدة لان الفساد لا يرجع الى ذات الخلع والى ذات الكتابة

71
00:28:04.150 --> 00:28:27.700
وانما يرجع الى فساد العوض وهما بارك الله فيكم. هيا انظر ماذا قال بعد هذا التقرير نقرأ عبارته. قال فالفاسد لما لم يفد المقصود جعل كالهالك ولا يرد ان الخلع والكتابة الفاسدين يتعلق بهما النفوذ ويعتد بهما

72
00:28:28.200 --> 00:28:51.700
لحصولك البينونة في الخلع والعتق بالاداء في الكتابة. طيب لماذا؟ قال لجواز ان يلتزم ان الفاسد في الخلع عوضه لا هو ليس الفاسد هو ذات الخلعي. انما الفاسد هو ماذا؟ عوض الخلع

73
00:28:51.700 --> 00:29:11.700
نحن نلتزم بقاعدتنا ما خالفنا قاعدتنا. يعني عندما نقول لك ان الفاسد لا يترتب عليه الاثر. الخلع الان هنا الخلع لا يوصف بانه فاسد الذي يوصف بانه فاسد هو عوض الخلع ليس الخلع. وعندما نقول ان الفاسد لا يترتب عليه الاثر

74
00:29:11.700 --> 00:29:31.700
الكتابة هنا ليست فاسدة. الذي يوصف بالفساد عوض الكتابة وليس الكتابة. فهم ولا لا؟ انظر ماذا قال قال لجواز ان يلتزم ان الفاسد ان الفاسد في الخلع عوضه لا هو. ولان العتق بالاداء في الكتابة باعتبار

75
00:29:31.700 --> 00:29:51.700
ما تضمنته الكتابة من التعليق الذي لا فساد فيه. التعليق لا فساد فيه. يعني التعليق ايش هو؟ اذا اعطيتني وكذا فانت حر هذا التعليق لا فساد فيه. انما الفساد في ماذا؟ في العوظ. قال لا باعتبار نفسها. فنفس الكتابة لا فساد فيها

76
00:29:51.700 --> 00:30:14.900
انما الفساد في العوظ. فهم ولا لا؟ جيد. ثم قال تنبيه علم من قول هو الفاسد الذي هو بمعنى الباطل. ان لفظي الفاسد والباطن اسمان لمسمى واحد ها هذا قررناه

77
00:30:15.050 --> 00:30:31.000
الفاسد والباطل اسمان مسمى واحد. خلافا لابي حنيفة رضي الله عنه ماذا قال ابو حنيفة ما ذكر قال خلافا لابي حنيفة رضي الله عنه طب ما هو قول ابي حنيفة

78
00:30:31.850 --> 00:30:47.250
ما ذكر قول ابي حنيفة واضح؟ فهذا يحتاج ان نبين ما هو قول ابي حنيفة رحمة الله عليه. فالامام ابو حنيفة امسح هذا ها الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى يفرق بين الفاسد والباطل

79
00:30:47.700 --> 00:31:25.250
فيقول ما نهي عنه. باصله. ها؟ فهذا باطل. ما نهي عنه لوصفه فهذا فاسد ما نهي عنه لاصله هذا ايش؟ باطل. ما نهي عنه لوصفه اي لامر ليس داخلا في ذاته

80
00:31:25.300 --> 00:31:40.400
وانما خارج عن ماهيته وحقيقته فهذا فاسد. لا اريدك ان تكتب. اريدك ان تفهم بعد ذلك تكتب. نريد على تفريق الامام ابي حنيفة رضي الله عنه ان ان نمثل بامثلة

81
00:31:40.650 --> 00:32:25.700
فقال مثلا الصلاة بلا طهارة هذه باطلة لانه منهي عنها منهي عنها لذاتها ها لاصلها لكن نذر الصوم يوم النحر هذا فاسد لان اصل الصوم مشروع انما مدخل النحي ان يكون في يوم النحر. لان فيه اعراض عن ضيافة الله عز وجل لعباده. واضح ولا لا

82
00:32:25.700 --> 00:32:51.400
وبالتالي عنده لو نذرت ان تصوم يوم النحر النذر صحيح لكن لا تصوم يوم النحر عليك ان تصوم يوما اخر واضح ولا لا اذا هنا رتب الحكم على الفاسد رتب الحكم على الفاسد لكن الباطل هذا لا يترتب عليه حكم. هذا مثال في العبادات. ربما يكون الاوضح المثال في

83
00:32:51.400 --> 00:33:11.400
معاملات. ما نهي عنه لاصله كبيع. مثلا بيع الميتة على سبيل المثال بيع ما لا يصح بيعه بيع النجاسات مثلا على لا ادري مذهبهم في بيع النجاسات. مثلا بيع الميتة بيع الاصنام مثلا واضح؟ هذا

84
00:33:11.400 --> 00:33:41.400
منهي عنه لاصله. واضح؟ لكن بيع درهم بدرهم ما حكم هذا البيع؟ لماذا لا يصح؟ ربا ما ما نوع حدا. ربا الفضل. صح. ربا الفضل. بيع ودرهم بدرهمين. رب الفضل. لو نظرت

85
00:33:41.400 --> 00:34:01.400
الى ذات البيع درهم درهمين ما في مشكلة درهم طاهر منتفع به مملوك صح معلوم يقدروا على تسلمه كل الشروط موجودة. العاقد متصل. النهي هنا لا يعود الى ذات الشيء. انما عاد النهي الى

86
00:34:01.400 --> 00:34:25.450
وصفه فلما حصل التفاضل في ما هو من جنس واحد قال حرام. فلو كان يبيع درهم بدرهم ما في مشكلة الى انه باع درهم بدرهمين. اذا النهي هنا للوصف وليس للاصل. قال هذا فاسد. طيب يا امام نسأل الامام ابو حنيفة يا امام

87
00:34:25.450 --> 00:34:45.450
هل يترتب اثر هنا او هنا؟ قال اما هذا فلا يترتب الاثر. في الباطل لا يترتب الاثر. لكن في الفاسد يترتب الاثر فاذا تم بيع درهم بدرهمين وتم التقابض حصل الملك. حصل الملك لكن يوصف بانه ملك خبيث

88
00:34:45.450 --> 00:35:05.450
لكن حصل الملك واضح ولا لا؟ ها هذا تفريق الامام ابي حنيفة رحمه الله. اذا الامام ابو حنيفة يفرق بين الباطل والفاسد فالباطل عنده ما نهي عنه لاصله. الفاسد عنده ما نهي عنه لوصفه. الشارح اشار

89
00:35:05.450 --> 00:35:30.250
الى انه يفرق لكن لم يذكر وجه التفريق عند الامام ابي حنيفة. فهمتم هذا؟ تريدون ان تكتبوا هذا؟ سريعا تكتبوه لاني ساشرح بعده شيئا مهما تريدون ان تصوروه؟ براحتكم   خلاص

90
00:35:30.650 --> 00:35:59.450
امسح اذا تقرر هذا فالتفريق بين الباطل والفاسد مسلك من ها؟ نسلك الامام ابي حنيفة رحمه الله. السؤال انتم يا معشر الشافعية هل تفرقون بين الباطل والفاسد ام لا تفرقون؟ هو ماذا يقول هنا في الكتاب؟ والفاسد الذي هو بمعنى الباطل

91
00:35:59.450 --> 00:36:19.450
فظاهر ذلك ان الشافعي لا يفرقون بين الفاسد والباطل. صح؟ ما رأيكم؟ اه قولوا فرق الشافعية بين الفاسد والباطل في مواضع. فقالوا هذا باطل لا يترتب عليه اثر. مثلا في المعاملات

92
00:36:19.450 --> 00:36:48.300
هذا فاسد يترتب عليه اثر. من اهم المواضع التي فرق الشافعية فيها بين الفاضل والفاسد موضع الحج فالحج قالوا فيه فاسد وفيه باطل. ما الفاسد في في الحج اذا جامع متى؟ قبل التحلل

93
00:36:48.350 --> 00:37:12.750
الاول هذا فاسد. طيب والباطل اذا اذا ارتد هذا باطل ما الفرق بين هذا وهذا من حيث الحكم قال الشافعية اما هذا الذي فسد حجه ومثل الحج العمرة ويستوي في ذلك الفرض والنفل هذا الذي

94
00:37:12.750 --> 00:37:42.750
حجه يلزمه المضي في فاسده. يلزمه المضي في فاسده واضح؟ اما هذا يخرج منه. اه اذا فرقوا في الحكم او لا؟ فرقوا في الحكم بين الفاسد والباطل. هذا احد الابواب التي فرق فيها الشافعية

95
00:37:42.750 --> 00:38:19.800
باب الحج. هل يوجد تفريق اخر؟ للشافعية او لا؟ ها في ماذا؟ ها الحج وايش العقوبة الحج والعمرة هو نفس نفس المسألة. كتاب الخلق. الخلق. الخلع فالخلع فيا سيدي كما ذكرت لك قبل قليل متى يكون فاسدا مثلا؟ في سور منها اذا كان العوض اذا كان العوض

96
00:38:19.800 --> 00:39:09.800
فاسدا مقصودا هذا قلع فاسد لكن اذا كان العوظ راجع الى غير جهة الزوج. هذا هذا فاسد هذا باطل ما معنى ما الذي ترتبه الاحكام؟ هذا يحصل الخلع بمهر المثل البينونة موجودة عن كل حاصل لكن هنا يقع الطلاق رجعيا

97
00:39:09.800 --> 00:39:33.650
ما في خل. ما في بينونة اذا فرقوا هذا لو قالت له مثلا قال اه على سبيل المثال ان ظمنت لي قارورة خمر طلقتك انا ضمنت لك قال لها انت طالق

98
00:39:34.400 --> 00:39:57.600
ها يقع الخلع بمهر المثل. لكن هنا قال ان ابرأت زيدا من الدين الذي عليه فانت طالق. العوظ الان ليس راكعا لجهة الزوج. ابرأت زيدا شخص اخر. تمام. فهنا يقع الطلاق

99
00:39:57.600 --> 00:40:27.400
رجعيا. ولذلك قال لك في الزبد اما الذي بالخمر او مع جهلي فانه يوجب مهر مثلي فهم او لا؟ ولذلك هذا موضع اخر فرق فيه الشافعية بينما ذو ماذا بين الفاسد والباطل في الخلع في الكتابة نفس الكلام. نفس الكلام. مثال اكتب في الكتابة

100
00:40:27.400 --> 00:40:57.400
الكتابة اذا كان العوض فاسدا هذا واضح سيكون نفس مثال مطابق مثال الخلع لكن ساعطيكم مثال اخر الكتابة لابد ان يكون المال الذي سيدفعه العبد السيد مقسطا مقسطا على قسطين فاكثر. يعني ما ينفع قسط واحد. يدفع المال مرة واحدة. لا. مرة مرتين على الاقل او اكثر. صح؟ طيب لو اتفقوا

101
00:40:57.400 --> 00:41:22.850
على ان يدفع المال دفعة واحدة. هذه كتابة فاسدة. واضح؟ اذا كانت اذا كان الو يدفع دفعة واحدة. هذي كتابة ايش؟ فاسدة. لكن اذا تم انتبه معي. اذا تم عقد الكتابة

102
00:41:23.100 --> 00:41:46.700
بين اثنين احدهما يفتقد الاهلية في التصرف. يعني نفترض ان السيد كان صبيا وعقد عقد كتابة مع عبده ما حكم عقد الكتابة هنا؟ هذا باطل. واضح؟ اذا اذا كان العاقدون

103
00:41:46.700 --> 00:42:17.900
بلا اهلية للتصرف هذا باطل. ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا الفاسد ها؟ يترتب العتق او لا؟ يترتب العتق. لكن هنا لا يترتب العتق. لا يترتب العتق مهم طيب نفس الكلام في العارية

104
00:42:18.400 --> 00:42:42.250
في العارية العري ما معنى العارية؟ ما هي العارية؟ ما تعرفها من عاب الشيء اذا ذهب ورجع سريعا ها؟ اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه اباحة الانتفاع مما يحل الانتفاع

105
00:42:42.250 --> 00:43:07.700
به مع بقاء عيني وركنها معير ومعار ومستعير وصيغة. اربعة اركان. جيد ما حكم اعارة شيء يحرم الانتفاع به اعادة شيء يحرم الانتفاع به ككتب السحر. مثلا هذه عارية فاسدة. اذا

106
00:43:07.700 --> 00:43:47.700
العارية تكون فاسدة مثلا اذا كان الشيء المعار يحرم الانتفاع به. هذه عارية فاسدة. طيب العارية الباطلة عارية الباطلة اذا كان المعير ليس له اهلية تبرع. لان شاف العارية ان يكون المعير ذو

107
00:43:47.700 --> 00:44:07.700
عنده اهلية تبرع ليس فقط ليس فقط اهلية التصرف اهلية تبرع لان عقد العادي من عقود التبرعات. تمام طيب فاذا كان المعير مثلا او المستعير نفس الكلام شف حتى لو كان مستعير ليس عنده اهلية تبرع هذه عارية

108
00:44:07.700 --> 00:44:33.350
باطلة. ما الذي يترتب؟ يترتب اذا تلفت عدم الضمان. اذا تلفت لا يترتب ظمأ اذا تلف الشيء المعار تمام لا ضمان في ذلك. يعني نفترض على سبيل المثال انني اعرت صبيا

109
00:44:33.750 --> 00:44:56.950
اعرت مجنونا اعرتهم هذا الكتاب فتلف الكتاب بيد الصبي المعار المستعير اختلف الكتاب المعار بيدي الصبي المستعير او تلف الكتاب المعار بيد مجنون مستعير لا ضمان عليهم واضح ولا لا؟ لا ضمان عليهم. فهم؟ لكن هنا

110
00:44:58.250 --> 00:45:21.300
هنا يوجد الظمان اذا كان الشيء يحرم الانتفاع به مثلا. هذا مثال للعارية الفاسدة. نريد مثال اخر للعارية الفاسدة غير هذا غير ان الشيء يحرموه والانتفاع فيه. يعني ممكن على القول المرجوح في المذهب اعارة الدراهم للتزين

111
00:45:21.300 --> 00:45:41.300
ليبيا هذا على الوجه المرجوح وان كان في على الصحيح في المذهب انه يجوز اعارتها للتزين بها. تمام؟ على المرجوح على المرجوح انه لا لا هذه عارية فاسدة هذه عارية فاسدة واضح ما الذي يترتب على العارية الفاسدة؟ انها مضمونة

112
00:45:41.300 --> 00:46:01.300
انها مضمونة. اذا لاحظ معي ان فقهائنا الشافعية رحمهم الله فرقوا بين الفاسد والباطل في ابواب طبعا ليست هذه كل الابواب. لكن هذه اشهر الابواب. والا توجد ابواب اخرى فرقوا ها؟ منها باب الحج باب

113
00:46:01.300 --> 00:46:26.000
ابو الخلعي باب الكتابة باب العارية فهم هذا ولا لا نكتفي اليوم بهذا التقرير الذي قررناه في الصحيح والفاسد لكنه تقرير مهم  قصور فقهي جميل ان يرتبط بالفروع الفقهية. حتى اذا قرأت في الفقه تعرف التمييز بين ما هو فاسد

114
00:46:26.000 --> 00:46:52.800
يترتب عليه اثار وبين ما هو باطل لا تترتب عليه لا تترتب عليه الاثار. نعم نعم. كذلك اه من العارية الفاسدة اعارة الشيء الذي يستهلك بالانتفاع به. هاي ممكن ان تزيد مثال اخر. يعني مثلا اعاره تمرا. التمر هذا لا ينتفع به الا باستهلاك عينه. هذي عادة

115
00:46:52.800 --> 00:47:10.327
فاسدة يترتب عليها الظمان. تمام؟ ايوة. نكتفي بهذا والله اعلم وصلي اللهم سلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين