بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة عبدالحميد محمد علي قدس الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. قال ثم قال رحمه الله تعالى وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصحيح وما يتعلق بالفاسد. والصحيح في اللغة هو السليم. ضد المريض. الصحيح في اللغة هو واما في اصطلاح الاصوليين فالصحيح هو ما تعلق به نفوذ واعتداد. ما تعلق به نفوذ واعتدال. واضح؟ وبعضهم عرف الصحيفة فقال كالتالي الصحيح الصحيح الصحيح ما جمع ما اعتبر فيه ما اعتبر فيه ما اعتبر فيه من الاركان والشروط. من الاركان والشروط. الصحيح ما جمع ما اعتبر فيه من الاركان والشروط. وبعضهم عرف الصحيح فقال تعريف اخر. الصحيح موافقة موافقة ذي الوجهين الشرعان. موافقة ذي جهين الشرع. التعريف الاول يقول الصحيح ما جمع ما اعتبر فيه. من الاركان والشروط. في العبادات او في المعاملات فالعبادة توصف بانها صحيحة اذا جمعت الاركان والشروط. والعقد يوصف بانه صحيح اذا جمع الاركان والشروط. التعريف الثاني يقول ان الصحيح هو موافقة ذي الوجهين. ما معنى ذي الوجهين؟ اي ان هذا الشيء له وجهان تمام اما ان يكون الوجه الاول صحيحا والوجه الثاني غير صحيح فاسد يعني. تمام؟ فما له وجهان اذا وافق الشرع هذا صحيح اخرج ماذا موافقة ذي الوجهين الشرع اخرج ماذا؟ ما كان له وجه واحد. يعني مثال ما له وجه واحد الظلم هل في ظلم يمكن ان يوصف بانه ظلم صحيح وظلم فاسد؟ ها؟ هذا كله فاسد واضح هذا كله فاسد. عرفت؟ مثال اخر على سبيل المثال الزنا. هل يمكن ان يوجد زنا صحيح زنا فاسد؟ لا. مثال ثالث معرفة الله هل يمكن ان توجد معرفة صحيحة معرفة الله صحيحة معرفة الله فاسدة. اذا وجدت معرفة فاسدة هذه لا تسمى معرفة هذا جهل. واضح؟ المعرفة تكون معرفة الله لا تكون الا صحيحة. لان من من قال انا اعرف الله على خلاف ماء ذكر الله عز وجل عن نفسه وذكره عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة ليست عنده المعرفة واضح او لا؟ اذا ما هو الصحيح؟ قال موافقة ذي الوجهين الشرع. تمام؟ بعضهم وهذا تعريف منتشر عند الفقهاء قال الصحيح في العبادات الصحيح في العبادات ما اسقط القضاء ما اسقط القضاء. تمام؟ وفي المعاملات وفي المعاملات ما ترتب عليه الاثر وهذا شائع عند الفقهاء. يعرفون الصحيح بانه ما اسقط القضاء هذا اذا كان في العبادات. ويعرفون صحيحة في المعاملات ما ترتب عليه الاثر. فاذا ترتب الاثر على عقد البيع فانه يوصف بانه صحيح ما هو الاثر الذي يترتب على عقد البيع؟ ها انتقال ملكية السلعة من البائع الى المشتري فيصبح المشتري مالكا للسلعة وانتقال ملكية الثمن من المشتري الى البائع فيصبح البائع مالكا للثمن واضح او لا؟ وفي المعاملات ما ترتب عليها ما عقد النكاح يوصف بانه صحيح متى؟ اذا ترتبت عليه الاثار منها حل الوطئ حل اللمس حل الخلوة الى غير ذلك. اذا هذا تعريف ثالث ذكرت لك هذه التعاريف الثلاثة لان لا تلتبس الامور عليك اذا قرأت في بعض كتب التعريف الاول او في بعضها التعريف الثاني او في بعضها التعريف الثالث. واضح هي من حيث التقارب متقاربة بعضها اكثر دقة من بعض. لكن يهمني الان ان تعرف ان الصحيح عرف باكثر من تعريف. اذا الصحيح ما جمع ما اعتبر فيه من اركان والشروط هذا التعريف الاول. او موافقة ذي الوجهين الشرع هذا والثاني سواء كان ذي الوجهين عبادة او معاملة. واضح او لا؟ بعضهم رأى التفصيل. مثلا في بيعة الوصول بل في ذريعة الوصول في ذريعة الاصول للعلامة جمال الدين الاشقر جرى على هذا التعريف. التعريف الثالث فقال الصحيح في العبادات ما اسقط القضاء وفي المعاملات ما ترتب عليه الاثر او ترتبه الاثر. واضح او لا؟ اذا قلت لك ما تعريف الفاسد عكس هذه التعاريف. فعلى التعريف الاول الفاسد ما لم تجتمع فيه ما اعتبر من الاركان والشروط ما لم يجتمع فيه ما اعتبر من الاركان والشروط ها او نقول مخالفة ذي الوجهين الشرع. او نقول في العبادات ما لم يسقط القضاء. وفي المعاملة ما لم يترتب عليه الاثر. مم. ازا عكسه تماما واضح لنا قال هنا يعني ان ضابط الصحيح من حيث الصحة هو ما تعلق به النفوذ والاعتدال. اريدك ان تدقق قليلا معي في تعريفه قال الصحيح ما تعلق به نفوذ. واعتداد انتبه النفوذ النفوذ من نفذ السهم اذا انطلق نفذ السهم اذا انطلق ودخل في هدفه هذي سهم النافذ. واضح؟ هذا معنى النفوذ الاعتداد اي انه صار معتبرا النفوذ هذا يكون من جهة المكلف او من جهة العاقل. اذا هو من جهة الشخص. فالشخص هو الذي تصدر عنه العبادة او يصدر عنه العقد. اذا لما اقول النفوذ من جهة من؟ من جهة الشخص. هذا الشخص اما ان يفعل عبادة فصدرت منه اي من المكلف او عقد فصدر فصدر هذا العقد من المكلف. النفوذ شف قلت لك نفوذ هذا مأخوذ من نفذ السهم صدر السهم انطلق السهم. واضح؟ الاعتداد من الذي يعتد بهذه العبادة او بهذه المعاملة ها الشرع. اذا الاعتداد هذا من جهة الشارع. الشارع هو الذي يجعل هذه او هو والذي يحكم بان هذه عبادة يعتد بها او بان هذا العقد يعتد به. اذا الاعتداد هذا من جهة الشارع واما النفوذ هذا من جهة الشخص فاذا كانت عبادة فهي من جهة المكلف مثلا واذا كانت معاملة فهي من جهة العاقل واضح ولا لا؟ اذا تفهم من هذا الكلام ان العبادة توصف بماذا؟ بالنفوذ والاعتداد. وان المعاملة توصف بالنفوذ والاعتدال معينتم ولا لا ها تفهم من هذا ان العبادة توصف بانها نافذة ومعتد بها. وان المعاملة توصف بانها نافذة ومعتد بها جيد ولا لا؟ جيد. ممتاز. هذا في المعاملة مسلم. ما في مشكلة في المعاملة. هذا في المعاملة مسلم لكن في العبادة هذا قول قلة من العلماء ان العبادة توصف بالنفوذ. بالاعتداد مسلم ما في مشكلة. واضح؟ لكن بالنفوذ قليل من العلماء قالوا ان العبادة توصف بالنفوذ. اكثر العلماء قالوا العبادة توصف بالاعتداد فقط. لا توصف بالنفوذ ماذا؟ قالوا لاننا لما بحثنا في معاني النفوذ في قواميس العرب لم نجد معنى يساعد على ان توصف العباد به. واضح يعني العلة علة لغوية. لما نظروا في معاني النفوذ قالوا لم نجد معنى كما صرح بذلك الشبرم الليسي لم نجد معنى يساعد على وصف العبادة به فالعبادة توصف بماذا بالاعتداد لكن لا توصف بالنفوذ. هذا ما قاله كثير ممن كتب على هذا الكتاب على الورقات. لكن بعضهم قال لا بأس توصف بالاعتداد وتوصف النفوذ. فهم ولا لا؟ وهذا سيتطرق له الشارع بعد قليل. انظر ماذا قال. يعني ان ضابط الصحيح من حيث الصحة هو وما تعلق به النفوذ والاعتداد مطلقا. اي سواء كان عقدا او عبادة. وهذا مراد قول اصله والصحيح ما يتعلق به النفوذ والاعتدال. وذلك بان يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا. عقدا كان كالبيع والنكاح او عبادة كالحج والصلاح واضح؟ فذكر مثالا للعقد للمعاملة ومثالا للعبادة. ثم قال والنفوذ هو بلوغ المقصود كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح. تقول نفذ السهموك اذا بلغ المقصود من الرمي. وهنا كذلك فاذا ترتب على العقد ما يقصد منه كالبيع افاد الملك. والنكاح اذا قالك بيع اذا افاد الملك والنكاح اذا افاد حل الوطئ. والخلعي اذا افاد بينونة الزوجة قيل له صحيح فالبيع اذا افاد الملك قيل له صحيح. والنكاح اذا افاد حل الاستمتاع قيل له صحيح. والخلع اذا افاد البينونة قيل له صحيح ومعتد به. وكذا نحو الصلاح. واضح؟ اذا افادت ما ترتب عليها من سقوط للقضاء مثلا واضح؟ قيل لها صحيح. قال والاعتداد والنفوذ معناهما واحد. لكن العبادة في الاصطلاح تتصف بالاعتداد لا بالنفوذ. مم شف هذا هو يشير الى هذا قلت له هذا رأي اكثر من كتب على هذا الكتاب. بعضهم قال لا بأس توصف بالنفوذ توصف بالاعتدال لا بأس واضح؟ قال والعقد يوصف بهما جميعا. فلهذا فلذلك جمع بينهما فهم هذا بارك الله فيكم ولا لا؟ اذا الصحيح ما هو؟ الصحيح ما جمع بحسب ما عرفوه عرف بهذا. انظر ماذا قال قال يعني ان ضابط الصحيح من حيث الصحة ما تعلق به النفوذ والاعتداد مطلقا اي سواء كان عقدا او عبادة وهذا مراد قول اصله والصحيح ما يتعلق به النفوذ وذلك هنا. بان يكون قد جمع ما يتكبر فيه شرعا هذا هو اخر سطر في صفحة تسعة وخمسين. وذلك بان يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا. ما الذي فيه شرعا. ها؟ ما الذي يعتبر فيه شرعا؟ موجود في السبورة. ها ما ما الذي يعتبر فيه شرعا؟ الاركان والشروط. هذه التي اعتبرها الشارع واضح؟ فقوله هنا وذلك بان يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا اي ما اعتبره الشارع فيه من الاركان هذا معنى العبارة فهمتم ولا لا؟ اذا هو يشير بهذا الى التعريف الاول ان الصحيح هو ما جمع ما اعتبره الشرع من الاركان والشروط يمكن ان تصيغها بصيغة اخرى في التعليق هنا الصحيح هو ما جمع ما اعتبره الشرع من الاركان والشروط واضح التعريف الثاني هذا التعريف الذي ذكره في جمع الجوامع. موافقة ذي الوجهين الشرع. ما له وجهان اذا وافق الشرع هذا صحيح. اذا خالف الشرع هذا فاسد. التعريف الثالث ان الصحيح يفصل. يقول الصحيح في العبادات ما اسقط في المعاملات ما ترتب عليه الاثر واضح ولا لا؟ وان كان هذا الذي عند الفقهاء عليه اعتراضات فاحيانا عبادة توصف بانها صحيحة لكنها لا تسقط القضاء. كما لو كانت الجبيرة على عضو تيمم فانه يصلي ويؤمر بالقضاء. صح ولا لا؟ يؤمر بالاعادة. طيب الصلاة التي صلاها والجبير على عضو تيمم توصف بالصحة حاول توصف بالصحة. واضح؟ توصف بالصحة ومع ذلك لم يسقط القضاء. مهم هذا فيه اشكال حتى هنا في اشكال لما قالوا الصحيح في المعاملات ما ترتب عليه الاثر. البيع اذا الاركان والشروط فهو صحيح. وقد لا يترتب عليه الاثر. ككون عقد البيع فيه الخيار صح ولا لا؟ فان الخيال يمنع ترتب الاثر. كما درسناه لتذكرون في دروس الياقوت النفيس. واضح ولا لا؟ يمكن ان تراجعوا هذا المبحث مبحث الخيار. اذا قد يكون العقد صحيحا لكن لا يترتب الاثر. لوجود مانع ما مثلا لوجود الخيار. الخيار هذا يمنع ترتب الاثر. فهمت؟ نعم. ونفس الكلام ايضا حتى في النكاح في الاستمتاع حتى في الاستمتاع. تمام؟ قد يعني مثلا بعض الاثار تتخلف مثلا اذا كان اذا كان عقد النكاح على امرأة في اثناء الحيض. بعض الاثار غير موجودة. الوطء حرام. لا تترتب جميع الاثار اذا تعريف الفقهاء هذا الثالث محل نقاش. لكن التعريف الاول التعريف الثاني اكثر ولذلك قلت لك في بداية الدرس ان هذه التعريفات تتفاوت من حيث الدقة. فالتعريف الاول والثاني اكثر دقة من التعريف الثالث. وهم بارك الله فيكم لماذا؟ جيد. ثم بعد ذلك بعد ان انتهى من تعريف الصحيح عرف الفاسد. ثم قال قال رحمه الله تعالى والفاسد الذي به لم تعتد. ولم يكن بنافذ اذا عقد قال يعني والفاسد الذي هو بمعنى الباطل. اشار بهذا الى ان الفاسد والباطل مترادفان. لا فرق بينهما. واضح قال يعني والفاسد الذي هو بمعنى الباطل الذي عبر به في الاصل اي ان امام الحرمين لم بالفاسد صح؟ وانما عبر بايش؟ بالباطل. ماذا قال في المتن؟ انظروا الى المتن. موجود المتن في اول كتاب ماذا قال في المسن في المتن المنثور مم قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل. ما لا يتعلق النفوذ ولا يعتد به. الناظم لما جاء الى النظم لم يقل والباطل الذي به لم تعتدل. مع انه لو قال بهذا كان مطابقا للاصل لكن قال والفاسد لماذا يبين لك الناظم انه سواء عبر هو بالفاسد او عبر الاصل بالباطن فلا فرق بين الامرين فهما بمعنى واحد اذا هذه نقطة من الناظم واضح؟ قال والفاسد الذي هو بمعنى الباطل الذي عبر به في الاصل هو الذي لم تعتد انت به. ولم يكن نافذا اذا عقد فهو لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به بان لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا. فتخلف فيه ركن من الاركان او شرط من الشروط فيسمى فيسمى فاسدا او باطلا. عقدا كان ذلك الشي كالبيع. كأن باع عاقدوا ليس اهلا للتصرف. بان كان صبيا او مجنونا او سفيها. واضح؟ او كان الشيء الذي باعه اختل فيه شرط من الشروط. كأن كان مثلا هذا الشيء نجسا. او كان هذا الشيء غير منتفع به عن او كان غير مملوكا او غير مقدور على تسلمه او كان غير معلوم. واضح؟ هذا لا يصح. او باع وقد اختلت الصيغة او اختل شرط من شروط الصيغة الثلاثة عشر. هذا بيع لا يصح عند الشافعية واضح؟ فقال هنا والنكاح كان تزوج امرأة وكانت في حالة احرام او كان هو في حالة احرام او كان الولي في حالته حرام. واضح او تزوج امرأة مرتدة. او تزوج امرأة وثنية. او تزوج امرأة في عدتها او تزوج امرأة من محارمه كل هذه انكحة باطلة. تمام؟ وفاسدة زوج امرأة بعقد مؤقت عقد عليها عقد النكاح مدة سنتين. واضح؟ هذا عقد باطل تمام؟ قال كالبيع والنكاح او عبادة كالصوم. كان افسد صومه فعل مفطر من اكل او شرب او جماع. حال كونه عالما عامدا ذاكرا. قال والصلاة كأن افسدها بكلام قليل عامدا او كثير ناسيا او افسدها بحدث او افسدها على سبيل المثال بان خالف الامام بتقدم او تأخر بركنين فعليين. تمام كل ذلك يدخل في هذا. قال فالفاسد لما لم يفد لما لم يفد المقصود جعل كالهالك الفاسد لما كانت لا تترتب عليه الافادة جعل كالهالك كالعدم. واضح؟ قال ولا يرد هنا هنا سيورد اشكالا ويجيب عليه قال ولا يريد ان الخلع وما هو الخلع الخلع ها ما هو الخلع؟ فرقة بعوض مقصود راجع الى جهة الزوج. واضح؟ والكتابة ما هي الكتابة؟ عقد بين الدين وسيده على ان يدفع له ها مالا بنجمين فاكثر. مقابل ان يعتق واضح؟ قال هنا ولا يرد ان الخلع ان الخلع والكتابة الفاسدين يتعلق بهما النفوذ ويعتد بهما مم مع كونهما فاسدين. يعني نحن قبل قليل شف نقعد القاعدة ان العقد الفاسد هذا لا يترتب عليه اثر طيب السؤال كيف لا يترتب عليه اثر وانتم تقولون الخلع الفاسد تحصل به البينونة الكتابة الفاسدة يحصل به العتق. كيف قلتم قبل قليل؟ لا يترتب عليه اثر واضح وجه الاشكال ما الجواب؟ اه الجواب هذا يحتاج ان نعرف متى نحكم على القلع بانه فاسد ومتى نحكم على الكتابة بانها فاسدة انتبه معي سامسح هذا الذي في السبورة الخلع بارك الله فيكم. يكون فاسدا في سور. منها اذا كان العوض عوض الخلع. ها فاسدا مقصودا فاسدا ايش؟ مقصودا ايش معنى فاسدا مقصودا الفاسد هذا قد يكون فاسدا غير مقصود وقد يكون فاسدا مقصود. نحن قلنا قبل قليل الخلع ما هو؟ طلاق او فرقة بعوض هذا العوظ هذا العوظ تمام؟ فرقة بعوض راجع الى جهة الزوج تمام هذا العوظ اذا كان فاسدا لكنه مقصود مثل قالوا مثل الخمر الخمر فاسد. لماذا فاسدة؟ لانها ليست مال. فهي نجسة. واضح؟ لكنها مقصودة نعم تقصد لتكون خلا. واضح؟ يمكن الانتفاع بها اذا تخللت. واضح؟ مثال اخر ايه ده؟ الميتة هذه نجسة ليست ليست مالا هذه فاسد. هذا يعوض فاسد لكنه مقصود. لانها اي يمكن ان تكون طعاما للجوارح. واضح الاستباع ممكن الشخص هذا يقطعها ويعطيها طعام للحيوانات المفترسة اذا هي تقصد اذا اذا كان العوض فاسدا مقصودا واضح الخلع تترتب عليه اثاره. ما هي اثاره؟ ها؟ يترتب عليه اثره ما هو حصول ها حصول البينونة؟ صح؟ سؤال لماذا تحصل البينونة هو خلع فاسد؟ الجواب ان الفساد هنا ليس في ذات الخلع. وانما في عوض الخلع واضح؟ فلما كان الفساد في العوظ وليس في ذات الخلع ترتبت الاثار. نفس الكلام هذا الذي قلته لكم هنا في الخلع نقوله في الكتابة. فالكتابة اذا كانت بعوض فاسد مقصود. اذا ما تقدم ها ترتبت الاثار لماذا تترتب الاثار مع كونها موصوفة بانها كتابة فاسدة لماذا؟ الجواب تترتب الاثار مع كونها موصوفة بالفساد لان الفساد ليس راجعا الى ذاته. العقدي وانما راجع الى العوظ. واضح قال والجواب واضح اذا ما هو الاشكال؟ الاشكال انكم قررتم قبل قليل ان الفاسد لا تترتب عليه اثاره اذا كان الفاسد لا تترتب عليه اثاره فلماذا رتبتم الاثار على الخلع الفاسد والكتابة الفاسدة الجواب ان ان ترتب الاثار على الخلع الفاسد والكتابة الفاسدة لان الفساد لا يرجع الى ذات الخلع والى ذات الكتابة وانما يرجع الى فساد العوض وهما بارك الله فيكم. هيا انظر ماذا قال بعد هذا التقرير نقرأ عبارته. قال فالفاسد لما لم يفد المقصود جعل كالهالك ولا يرد ان الخلع والكتابة الفاسدين يتعلق بهما النفوذ ويعتد بهما لحصولك البينونة في الخلع والعتق بالاداء في الكتابة. طيب لماذا؟ قال لجواز ان يلتزم ان الفاسد في الخلع عوضه لا هو ليس الفاسد هو ذات الخلعي. انما الفاسد هو ماذا؟ عوض الخلع نحن نلتزم بقاعدتنا ما خالفنا قاعدتنا. يعني عندما نقول لك ان الفاسد لا يترتب عليه الاثر. الخلع الان هنا الخلع لا يوصف بانه فاسد الذي يوصف بانه فاسد هو عوض الخلع ليس الخلع. وعندما نقول ان الفاسد لا يترتب عليه الاثر الكتابة هنا ليست فاسدة. الذي يوصف بالفساد عوض الكتابة وليس الكتابة. فهم ولا لا؟ انظر ماذا قال قال لجواز ان يلتزم ان الفاسد ان الفاسد في الخلع عوضه لا هو. ولان العتق بالاداء في الكتابة باعتبار ما تضمنته الكتابة من التعليق الذي لا فساد فيه. التعليق لا فساد فيه. يعني التعليق ايش هو؟ اذا اعطيتني وكذا فانت حر هذا التعليق لا فساد فيه. انما الفساد في ماذا؟ في العوظ. قال لا باعتبار نفسها. فنفس الكتابة لا فساد فيها انما الفساد في العوظ. فهم ولا لا؟ جيد. ثم قال تنبيه علم من قول هو الفاسد الذي هو بمعنى الباطل. ان لفظي الفاسد والباطن اسمان لمسمى واحد ها هذا قررناه الفاسد والباطل اسمان مسمى واحد. خلافا لابي حنيفة رضي الله عنه ماذا قال ابو حنيفة ما ذكر قال خلافا لابي حنيفة رضي الله عنه طب ما هو قول ابي حنيفة ما ذكر قول ابي حنيفة واضح؟ فهذا يحتاج ان نبين ما هو قول ابي حنيفة رحمة الله عليه. فالامام ابو حنيفة امسح هذا ها الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى يفرق بين الفاسد والباطل فيقول ما نهي عنه. باصله. ها؟ فهذا باطل. ما نهي عنه لوصفه فهذا فاسد ما نهي عنه لاصله هذا ايش؟ باطل. ما نهي عنه لوصفه اي لامر ليس داخلا في ذاته وانما خارج عن ماهيته وحقيقته فهذا فاسد. لا اريدك ان تكتب. اريدك ان تفهم بعد ذلك تكتب. نريد على تفريق الامام ابي حنيفة رضي الله عنه ان ان نمثل بامثلة فقال مثلا الصلاة بلا طهارة هذه باطلة لانه منهي عنها منهي عنها لذاتها ها لاصلها لكن نذر الصوم يوم النحر هذا فاسد لان اصل الصوم مشروع انما مدخل النحي ان يكون في يوم النحر. لان فيه اعراض عن ضيافة الله عز وجل لعباده. واضح ولا لا وبالتالي عنده لو نذرت ان تصوم يوم النحر النذر صحيح لكن لا تصوم يوم النحر عليك ان تصوم يوما اخر واضح ولا لا اذا هنا رتب الحكم على الفاسد رتب الحكم على الفاسد لكن الباطل هذا لا يترتب عليه حكم. هذا مثال في العبادات. ربما يكون الاوضح المثال في معاملات. ما نهي عنه لاصله كبيع. مثلا بيع الميتة على سبيل المثال بيع ما لا يصح بيعه بيع النجاسات مثلا على لا ادري مذهبهم في بيع النجاسات. مثلا بيع الميتة بيع الاصنام مثلا واضح؟ هذا منهي عنه لاصله. واضح؟ لكن بيع درهم بدرهم ما حكم هذا البيع؟ لماذا لا يصح؟ ربا ما ما نوع حدا. ربا الفضل. صح. ربا الفضل. بيع ودرهم بدرهمين. رب الفضل. لو نظرت الى ذات البيع درهم درهمين ما في مشكلة درهم طاهر منتفع به مملوك صح معلوم يقدروا على تسلمه كل الشروط موجودة. العاقد متصل. النهي هنا لا يعود الى ذات الشيء. انما عاد النهي الى وصفه فلما حصل التفاضل في ما هو من جنس واحد قال حرام. فلو كان يبيع درهم بدرهم ما في مشكلة الى انه باع درهم بدرهمين. اذا النهي هنا للوصف وليس للاصل. قال هذا فاسد. طيب يا امام نسأل الامام ابو حنيفة يا امام هل يترتب اثر هنا او هنا؟ قال اما هذا فلا يترتب الاثر. في الباطل لا يترتب الاثر. لكن في الفاسد يترتب الاثر فاذا تم بيع درهم بدرهمين وتم التقابض حصل الملك. حصل الملك لكن يوصف بانه ملك خبيث لكن حصل الملك واضح ولا لا؟ ها هذا تفريق الامام ابي حنيفة رحمه الله. اذا الامام ابو حنيفة يفرق بين الباطل والفاسد فالباطل عنده ما نهي عنه لاصله. الفاسد عنده ما نهي عنه لوصفه. الشارح اشار الى انه يفرق لكن لم يذكر وجه التفريق عند الامام ابي حنيفة. فهمتم هذا؟ تريدون ان تكتبوا هذا؟ سريعا تكتبوه لاني ساشرح بعده شيئا مهما تريدون ان تصوروه؟ براحتكم خلاص امسح اذا تقرر هذا فالتفريق بين الباطل والفاسد مسلك من ها؟ نسلك الامام ابي حنيفة رحمه الله. السؤال انتم يا معشر الشافعية هل تفرقون بين الباطل والفاسد ام لا تفرقون؟ هو ماذا يقول هنا في الكتاب؟ والفاسد الذي هو بمعنى الباطل فظاهر ذلك ان الشافعي لا يفرقون بين الفاسد والباطل. صح؟ ما رأيكم؟ اه قولوا فرق الشافعية بين الفاسد والباطل في مواضع. فقالوا هذا باطل لا يترتب عليه اثر. مثلا في المعاملات هذا فاسد يترتب عليه اثر. من اهم المواضع التي فرق الشافعية فيها بين الفاضل والفاسد موضع الحج فالحج قالوا فيه فاسد وفيه باطل. ما الفاسد في في الحج اذا جامع متى؟ قبل التحلل الاول هذا فاسد. طيب والباطل اذا اذا ارتد هذا باطل ما الفرق بين هذا وهذا من حيث الحكم قال الشافعية اما هذا الذي فسد حجه ومثل الحج العمرة ويستوي في ذلك الفرض والنفل هذا الذي حجه يلزمه المضي في فاسده. يلزمه المضي في فاسده واضح؟ اما هذا يخرج منه. اه اذا فرقوا في الحكم او لا؟ فرقوا في الحكم بين الفاسد والباطل. هذا احد الابواب التي فرق فيها الشافعية باب الحج. هل يوجد تفريق اخر؟ للشافعية او لا؟ ها في ماذا؟ ها الحج وايش العقوبة الحج والعمرة هو نفس نفس المسألة. كتاب الخلق. الخلق. الخلع فالخلع فيا سيدي كما ذكرت لك قبل قليل متى يكون فاسدا مثلا؟ في سور منها اذا كان العوض اذا كان العوض فاسدا مقصودا هذا قلع فاسد لكن اذا كان العوظ راجع الى غير جهة الزوج. هذا هذا فاسد هذا باطل ما معنى ما الذي ترتبه الاحكام؟ هذا يحصل الخلع بمهر المثل البينونة موجودة عن كل حاصل لكن هنا يقع الطلاق رجعيا ما في خل. ما في بينونة اذا فرقوا هذا لو قالت له مثلا قال اه على سبيل المثال ان ظمنت لي قارورة خمر طلقتك انا ضمنت لك قال لها انت طالق ها يقع الخلع بمهر المثل. لكن هنا قال ان ابرأت زيدا من الدين الذي عليه فانت طالق. العوظ الان ليس راكعا لجهة الزوج. ابرأت زيدا شخص اخر. تمام. فهنا يقع الطلاق رجعيا. ولذلك قال لك في الزبد اما الذي بالخمر او مع جهلي فانه يوجب مهر مثلي فهم او لا؟ ولذلك هذا موضع اخر فرق فيه الشافعية بينما ذو ماذا بين الفاسد والباطل في الخلع في الكتابة نفس الكلام. نفس الكلام. مثال اكتب في الكتابة الكتابة اذا كان العوض فاسدا هذا واضح سيكون نفس مثال مطابق مثال الخلع لكن ساعطيكم مثال اخر الكتابة لابد ان يكون المال الذي سيدفعه العبد السيد مقسطا مقسطا على قسطين فاكثر. يعني ما ينفع قسط واحد. يدفع المال مرة واحدة. لا. مرة مرتين على الاقل او اكثر. صح؟ طيب لو اتفقوا على ان يدفع المال دفعة واحدة. هذه كتابة فاسدة. واضح؟ اذا كانت اذا كان الو يدفع دفعة واحدة. هذي كتابة ايش؟ فاسدة. لكن اذا تم انتبه معي. اذا تم عقد الكتابة بين اثنين احدهما يفتقد الاهلية في التصرف. يعني نفترض ان السيد كان صبيا وعقد عقد كتابة مع عبده ما حكم عقد الكتابة هنا؟ هذا باطل. واضح؟ اذا اذا كان العاقدون بلا اهلية للتصرف هذا باطل. ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا الفاسد ها؟ يترتب العتق او لا؟ يترتب العتق. لكن هنا لا يترتب العتق. لا يترتب العتق مهم طيب نفس الكلام في العارية في العارية العري ما معنى العارية؟ ما هي العارية؟ ما تعرفها من عاب الشيء اذا ذهب ورجع سريعا ها؟ اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه اباحة الانتفاع مما يحل الانتفاع به مع بقاء عيني وركنها معير ومعار ومستعير وصيغة. اربعة اركان. جيد ما حكم اعارة شيء يحرم الانتفاع به اعادة شيء يحرم الانتفاع به ككتب السحر. مثلا هذه عارية فاسدة. اذا العارية تكون فاسدة مثلا اذا كان الشيء المعار يحرم الانتفاع به. هذه عارية فاسدة. طيب العارية الباطلة عارية الباطلة اذا كان المعير ليس له اهلية تبرع. لان شاف العارية ان يكون المعير ذو عنده اهلية تبرع ليس فقط ليس فقط اهلية التصرف اهلية تبرع لان عقد العادي من عقود التبرعات. تمام طيب فاذا كان المعير مثلا او المستعير نفس الكلام شف حتى لو كان مستعير ليس عنده اهلية تبرع هذه عارية باطلة. ما الذي يترتب؟ يترتب اذا تلفت عدم الضمان. اذا تلفت لا يترتب ظمأ اذا تلف الشيء المعار تمام لا ضمان في ذلك. يعني نفترض على سبيل المثال انني اعرت صبيا اعرت مجنونا اعرتهم هذا الكتاب فتلف الكتاب بيد الصبي المعار المستعير اختلف الكتاب المعار بيدي الصبي المستعير او تلف الكتاب المعار بيد مجنون مستعير لا ضمان عليهم واضح ولا لا؟ لا ضمان عليهم. فهم؟ لكن هنا هنا يوجد الظمان اذا كان الشيء يحرم الانتفاع به مثلا. هذا مثال للعارية الفاسدة. نريد مثال اخر للعارية الفاسدة غير هذا غير ان الشيء يحرموه والانتفاع فيه. يعني ممكن على القول المرجوح في المذهب اعارة الدراهم للتزين ليبيا هذا على الوجه المرجوح وان كان في على الصحيح في المذهب انه يجوز اعارتها للتزين بها. تمام؟ على المرجوح على المرجوح انه لا لا هذه عارية فاسدة هذه عارية فاسدة واضح ما الذي يترتب على العارية الفاسدة؟ انها مضمونة انها مضمونة. اذا لاحظ معي ان فقهائنا الشافعية رحمهم الله فرقوا بين الفاسد والباطل في ابواب طبعا ليست هذه كل الابواب. لكن هذه اشهر الابواب. والا توجد ابواب اخرى فرقوا ها؟ منها باب الحج باب ابو الخلعي باب الكتابة باب العارية فهم هذا ولا لا نكتفي اليوم بهذا التقرير الذي قررناه في الصحيح والفاسد لكنه تقرير مهم قصور فقهي جميل ان يرتبط بالفروع الفقهية. حتى اذا قرأت في الفقه تعرف التمييز بين ما هو فاسد يترتب عليه اثار وبين ما هو باطل لا تترتب عليه لا تترتب عليه الاثار. نعم نعم. كذلك اه من العارية الفاسدة اعارة الشيء الذي يستهلك بالانتفاع به. هاي ممكن ان تزيد مثال اخر. يعني مثلا اعاره تمرا. التمر هذا لا ينتفع به الا باستهلاك عينه. هذي عادة فاسدة يترتب عليها الظمان. تمام؟ ايوة. نكتفي بهذا والله اعلم وصلي اللهم سلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين