﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:26.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين  اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:26.450 --> 00:00:47.850
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين وصلنا الى قول المؤلف حفظه الله تعالى ونفع بعلومه وموانعه ستة قالوا موانعه ستة

3
00:00:48.100 --> 00:01:16.200
الظمير في قوله وموانعه يعود على ماذا على اي وموانع الارث ستة والذي هو مشهور ان موانع الارث ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين لكن المؤلف حفظه الله فصلها فاوصلها بالتفصيل الى ستة

4
00:01:16.650 --> 00:01:44.550
قال الاول من هذه الموانع الرق فالعبد لا يرث والعبد ايضا لا يرث فالرتق مانع من الجانبين نقرب السورة بمثال فنقول لو ان زيدا مات وهو حر وعنده ابن رقيق

5
00:01:44.900 --> 00:02:10.500
فان ابنه الرقيق لا يرث من زيد من ابيه والعكس كذلك لو ان زيدا الذي مات كان رقيقا وعنده ابن حر فان الابن الحر لا يرث من الرقيق اذا الرق مانع من الجانبين. فالرقيق لا يرث الحر

6
00:02:10.850 --> 00:02:31.250
والحر لا يرث الرقيب باستثناء بسيط بعدين سنذكره ان شاء الله. تمام؟ فقال الاول الرق ما هو الرق ما معنى الرق قال الرق عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله

7
00:02:32.350 --> 00:02:57.050
الرق ماذا عجز حكمي ما معنى حكمي حاكم به الشرع معنى حكمي حاكم به الشرع. اذا هو ليس عجزا ليس عجزا حسيا. ليس ان الشخص مثلا لا يستطيع الحركة فهمت؟ هو عجز حكمي اي الشرع حكم بهذا العجز

8
00:02:57.300 --> 00:03:24.000
هو عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله بسبب كفره بالله لان الطريق في الاسترقاء كيف يكون الانسان رقيقا؟ يكون رقيقا اذا اسر في معركة مع الكفار تمام واختار حاكم المسلمين ان يسترق هؤلاء الاسرار

9
00:03:24.250 --> 00:03:43.350
هذا بالنسبة للرجال البالغين العقلاء. واما النساء والاطفال فهؤلاء يكونون ارقاء بنفس الاسر يعني اذا حصلت معركة بين المسلمين والكفار واسر النساء واسر الاطفال واسر المجانين هؤلاء الاسرى من النساء

10
00:03:43.350 --> 00:04:02.100
والاطفال والمجانين يكونون ارقاء بنفس الاسر لكن بالنسبة للرجال الاحرار بالنسبة للرجال الاحرار البالغين العقلاء. هؤلاء الامام يختار فيهم. اما ان يقتلهم اما ان يمن عليهم اما ان يسترقهم اما ان يفادي

11
00:04:02.300 --> 00:04:30.200
واضح؟ خيار من الخيارات الاسترقاء. اذا ما معنى الاسترقاء؟ عجز حكمي سببه يقوم بالانسان بسبب كفره بالله عز وجل. اذا سببه الكفر بالله عز وجل فليس السبب مثلا الصبا او الجنون شف لاحظ معي الصبا والجنون هذا سبب من اسباب عدم صحة العقود المالية

12
00:04:30.200 --> 00:04:47.600
الصبي اذا باشر عقد مالي باشر البيع مثلا باشر ايجارا نقول لا يصح لماذا لا يصح؟ لانه ليس عنده اهلية تصرف. ما السبب بسبب الصبا ليس عنده اهلية تصرف بسبب الجنون. لكن هنا

13
00:04:47.800 --> 00:05:09.850
الرق عجز حكمي يقوم بالانسان ما معنى يقوم بالانسان؟ يعني يوصف به الانسان ما سببه؟ بسبب كفره بالله عز  هذا معناه قرب. قال وهو مانع من الجانبين. شرحت لك. اي ان الرقيق لا يرث الحر والحر لا يرث الرقيب

14
00:05:09.950 --> 00:05:28.250
فلا يرث الرقيق مطلقا. الرقيق لا يرث هو لا يرث الرقيق مطلقا. سواء كان ذكرا ام انثى. وسواء كان قنا قن العرض الخالص العبد الخالص وسماه ان او مبعضا من المبعض

15
00:05:28.650 --> 00:05:46.100
الذي بعضه حر وبعضه عبد واضح؟ ايضا هذا لا يرث لكن انتبه معي المبعر هل يورث او لا يورث شوف هو لا يرث يعني لو مات قريبه هو لا يرث

16
00:05:46.300 --> 00:06:05.300
لكن اذا مات هو المبعض هذا مات وعنده مال اكتسب المال ببعضه الحر هل ماله يورث او لا؟ نعم يورث. هذا الاستثناء الذي قلت لكم قبل قليل سيأتي بعدين. تمام. اذا المبعض يورث

17
00:06:05.300 --> 00:06:24.200
لكنه يرث هنا يتكلم على ايش على ارثه فقال فلا يرث الرقيق مطلقا سواء كان ذكرا ام انثى وسواء كان قنا ام مبعضا ام بكاتبا معروف المكاتب الذي بينه وبين سيدي عقد كتابة

18
00:06:24.350 --> 00:06:41.700
او او مدبر كذلك المدبر الذي ايه؟ علق عتقه بموت سيده. قال له سيده اذا مت فانت حر كل هؤلاء لا يرثون ام معلقا عتقه بصفة؟ كان قال له اذا حفظت متن ابي شجاع فانت حر

19
00:06:42.350 --> 00:06:59.450
فهمت؟ هذا مدبر او عفوا هذا علق عتقه بصفة اذا لا يرث قال او موسى بعتقه كان اوصى بعتقه قال اعتقوه بعد موتي. تمام او ام ولده وهي التي احبلها سيدها

20
00:06:59.800 --> 00:07:29.600
كل هؤلاء لا يرثون اذا الرق مانع من موانع الارث من الجانبين  الرقيق لا يرث والرقيق لا يورث. جيد. الثاني الردة الردة من موانع الارث فالمرتد لا يرث ولا يورث

21
00:07:30.900 --> 00:07:54.250
قال وهي الخروج عن ربقة الاسلام اي تعريف الردة الخروج عن الاسلام بقول او فعل او اعتقاد الخروج عن الاسلام بقول او فعل او اعتقاد طبعا الخروج عن الاسلام بقول او فعل او اعتقاد ممن يصح طلاقه

22
00:07:54.650 --> 00:08:23.450
ممن يصح طلاقه لان الصبي والمجنون والمكره هؤلاء لا تصح منهم الردة لان الطلاق لا يصح منه. واضح؟ فالضابط ان من صح طلاقه صحت ردته  ما صح طلاقه صحت ريدته. من لا يصح طلاقه

23
00:08:24.000 --> 00:08:48.050
لا تصح ردته جيد طيب والردة هذه مانعة من الارث من الجانبين ايش يعني من الجانبين؟ المرتد لا يرث المسلم المسلم لا يرث المرتد اذا الرق مانع من الجانبين والردة مانعة للارث من الجانبين. اتفقنا

24
00:08:48.100 --> 00:09:10.600
الثالث ما هو قال الثالث القتل مطلقا عند الشافعية جعلوا القتل مطلقا بكل انواعه واشكاله مانعا من موانع الارث اخذا بظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل ارث ليس للقاتل شيء

25
00:09:11.150 --> 00:09:33.900
قالوا كل قتل يمنع من الارث سواء كان هذا القتل بمباشرة باشر القتل او بتسبب كيف بتسبب حفر بئرا فمشى والده فسقط في البئر المحفورة فمات لا يرث فهمت؟ هذا قتل بتسبب

26
00:09:35.200 --> 00:09:57.450
سواء كان القتل بمباشرة او كان القتل بتسبب او كان القتل بحق كان كان الابن قاضيا فحكم على ابيه بحد فيه قتل ابوه زنى تمام؟ والحال كما هو واضح انه محصن

27
00:09:58.400 --> 00:10:19.100
ما حده الزاني المحصن؟ ما حد الزاني المحصن ها عده الرجم حتى الموت صح؟ فحكم الابن الذي هو قاض على ابيه بالرجم حتى الموت هذا القاتل يرث مع انه قتل بحق وبغير حق

28
00:10:19.200 --> 00:10:48.100
قاتل بالحق واضح شهد الابن على ابيه بانه زنا وهو محصن هذا ايضا تسبب في قتل ابيه. لا يأس اذا كل القتل لا يرث سواء كان بمباشرة بتسبب بحق بغير حق. قتل عمد. قتل شبه عمد

29
00:10:48.250 --> 00:11:04.600
قتل خطأ ايا كان نوعه فقال هنا استثنوا بعض الصور التي تذكر في المطولات اذا كان مفتيا او راوي حديث او نحو ذلك ليس هذا محل ذكرها. قال الثالث القتل مطلقا

30
00:11:04.850 --> 00:11:26.450
فلا يرث القاتل من المقتول فلا يرث القاتل من المقتول. سواء اكان القتل عمدا ام خطأ. سواء اكان بحق كقصاص ام بغير  كعدوان حتى ولو كان القتل بغير قصد لا يرث

31
00:11:26.750 --> 00:11:44.450
واضح يا شيوخ؟ طيب انتبه معي القتل هذا مانع من الجانبين او من جانب واحد ها من جانب واحد القاتل لا يرث من المقتول. طب والمقتول؟ يرث من القاتل او لا

32
00:11:44.700 --> 00:12:06.800
يرث من القاتل واضح؟ المقتول يرث من القاتل. ممكن تصوره؟ نعم ممكن زيد قتل اخاه اطلق النار على اخيه اخوه لا زال يصارع الموت. ممكن يأخذ بعض الصور حتى نعمل اعلان. لا بأس

33
00:12:06.850 --> 00:12:33.100
تمام اخوه ما زال يصارع الموت زيد القاتل قتل نفسه اذا مات هو قبل ان يموت اخوه. اذا هذا الاخ يرث من زيد فهمتها اذا القتل مانع للارث من جهة واحدة من طرف واحد

34
00:12:33.950 --> 00:12:52.800
بهذا القتل يختلف عن الردة وعن الرق. ارجو ان يكون هذا واضحا السبب الرابع من اسباب القتل من اسباب اه عفوا المانع الرابع من موانع الارث اختلاف الدين المانع الرابع من موانع الارث اختلاف الدين

35
00:12:53.350 --> 00:13:12.600
قال وهو ان يكون دين الوارث وهو ان يكون دين الوارث غير دين مورث دين الوارث غير دين المورث. فلا توارث بين مسلم وكافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا

36
00:13:12.600 --> 00:13:29.900
لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لا بنسب ولا بغيره لا بنسب ولا بزوجية. يعني لو قال طيب انا تزوجت كتابية اذا متوا هل ترثوا مني؟ الجواب لا ترث منك

37
00:13:30.400 --> 00:13:50.300
طب اذا ماتت هي ارثها؟ الجواب لا ترثها سواء كان السبب زوجية كان السبب نسبا ايا كان قال هنا حتى شوف شوف الكلام هذا جيد حتى وان اسلم الكافرون الكافر من عندي حتى وان اسلم الكافر

38
00:13:50.300 --> 00:14:20.550
قبل قسمة التركة سورة المسألة كالتالي مات الاب وعنده ابنان. من يرثه؟ ابناه لكن واحد منهما مسلم والاخر كافر واحد مسلم والاخر كافر فهذا الكافر لما علم بموت ابيه قبل قسمة التركة اسلم

39
00:14:21.100 --> 00:14:47.250
حتى ايش مثلا يدخل في الميراث واضح ولا لا؟ هل يرث او لا يرث؟ شوف لا يرث لماذا؟ لانه عند موت المورث كان كافرا. العبرة بحالة الموت عندما مات المورث كان كافرا. حتى لو اسلم قبل قسمته التركة واضح حتى لو اسلم قبل قسمة التركة

40
00:14:47.250 --> 00:15:12.950
انه لا يرث هذا مذهب الشافعية قالوا الحنابلة لو اسلم قبل قسمة التركة فانه يرث ليش قالوا ترغيبا له في الاسلام جيد ولعل المؤلف اراد الرد على هذا القول فقال حتى وان اسلم قبل قسمة التركة

41
00:15:13.800 --> 00:15:32.850
طيب اختلاف الدين هذا مانع من جانب او من جانبين من جانبين المسلم لا يرث الكافر الكافر لا يرث المسلم  كم هذه صارت الان اربعة. الخامس اختلاف ذوي الكفر الاصلي

42
00:15:34.250 --> 00:16:03.350
كفار اصليون ما معنى اصليون؟ ليسوا بمرتدين اصليون. لكنهم اختلفوا في ماذا اختلفوا؟ بعضهم حربي بعضهم ذمي بعضهم حربي بعضهم مستأمن بعضهم حربي بعضهم معاهد واضح؟ نفترض نفترض اخوان اخوان

43
00:16:03.600 --> 00:16:36.450
جيد احدهم ذمي احدهما ذمي والاخر حربي. مات الذمي هل يرثه الحربي؟ الجواب لا مات الحربي هيا يرثوا ذمي؟ الجواب لا فهمتم مع انهما كافران اصليان لكن اختلفا حرابة وذمة. حرابة وعهدا. حرابة واستئمانا

44
00:16:36.450 --> 00:16:59.250
لا لا يرث لا توارث بينهما جيد قال هنا الخامس اختلاف ذوي الكفر الاصلي بالذمة والحرابة فلا توارث بين ذمي وحاربين. كذلك لا توارد بين ذمي ومعاهد. لا توارث بين ذمي ومستأمن. لماذا

45
00:16:59.250 --> 00:17:26.600
عدم الموالاة وقطع المناصرة بينهما التي هي مبنى الارث. سواء كانت الذمي بدارنا اي ببلاد والحربي دار الحرب ام كان كلاهما بدار الحرب. لا توارث بينهما  كم هذه اسباب؟ طيب هذا السبب الخامس منع التوارث من جانب او من جانبين

46
00:17:26.950 --> 00:17:46.900
من جانبين لا هذا يرث ذاك ولا ذاك يرث هذا يتضح يشوف المانع السادس من موانع الارث هذا يحتاج منك الى انتباه اسمه الدور الحكمي. ايش اسمه؟ الدور الحكمي. ما معنى الدور الحكمي

47
00:17:47.400 --> 00:18:07.900
انه يلزم من التوريث واضح؟ عدم التوريث يلزم من التوريث عدم التوريث. انظر ماذا قال السادس الدور الحكمي. طبعا الدور هذا من مصطلحات علم المنطق الذين درسوا معنى السلم يعرفونه

48
00:18:08.350 --> 00:18:39.950
ترتب امر على اخر الثاني مرتب على الاول الدور انتبه معي. فيصل انتبه معي يا فيصل ترتب امر على اخر هذا الثاني مرتب عالاول هذا يسمى دور. دائرة واضح؟ اضرب لكم مثالا بسيطا

49
00:18:41.250 --> 00:19:05.750
شخص شاب شعره ما معنى شاب شعره ابيض شعره شيبا شاب شعره تمام قيل له لماذا هرب منك حبيبك قال لان شعري شاب بسبب البياض الذي في شعرها ربا حبيبي

50
00:19:07.400 --> 00:19:37.050
طيب ولماذا شعرك شاب؟ لماذا اصبح شعرك ابيض؟ قال لان حبيبي هرب مني فهمت ولا انا اه مرة اخرى سألوه لماذا هرب حبيبك منك؟ قال لان شعري شاب ابيض جميل؟ ولماذا ابيض شعرك؟ قال لان حبيبي هرب مني. اذا هو علق امرا على اخر الثاني معلق على الاول

51
00:19:37.050 --> 00:20:00.700
ولا يسمى هذا دور. وفي ذلك يقول الناظم لولا حبيبي ما شفى لولا جفاه لم اشد واضح؟ ايوا. مسألة الدوري جرت بيني وبين من احب لولا حبيبي ما جفى لولا جفاه لم اشف

52
00:20:01.000 --> 00:20:27.900
نعود الى الدرس   قال هنا السادس دور الحكم وهو ان يلزم من اثبات الارث نفيه يعني لو ورثناه يلزم من التوريث نفي التواريث واضح ما مثاله؟ قال كأن يقر اخ وارث

53
00:20:28.200 --> 00:20:59.850
حائز للتركة كأن يقر اقرار اخ وارث حائز للتركة بابن للميت فيثبت نسب الابن ولكن لا يرث اي الابن لما يترتب على ارثه من الدور انتبه اقول انا مثلا مات اخ لي

54
00:21:02.300 --> 00:21:23.700
ارثه انا لانني اخوه مات اخ لي فانا وارثه ثم اقر ان زيدا ابن لاخيه ما الذي يلزم على هذا الاقرار؟ اذا كان زيد اذا كان زيد ابن اللياحي ما الذي يلزم

55
00:21:24.500 --> 00:21:43.050
ما الذي يترتب على هذا الاطلاق يترتب على هذا الاقرار اذا كان زيد ابنا لاخيه انني محجوب وان الوارث زيد بانه ابن وانا اخ وانتم تعلمون ان الابن يحجب الاخ

56
00:21:43.450 --> 00:22:02.600
صح ولا لا طيب لماذا لا نقول هذا؟ ما دام انا الاخ اقول زيد ابن لاخي لماذا لا نورث زيد؟ قالوا لو ورثنا زيد معنى ذلك ان زيد تمام؟ صار ابني

57
00:22:02.700 --> 00:22:25.600
وشرط ان يكون ابنا ان تكون وارثا فلا يصح لا يصح الاقرار بنسبه ان يكون ابنا لاخيه الا اذا كنت وارثا واضح؟ يعني انا قلت زيد هذا ابن لاخي. فهمتم علي ولا لا؟ متى يصح هذا الاستلحاق

58
00:22:25.750 --> 00:22:45.300
ماذا يصح هذا الاقرار؟ يصح هذا الاقرار اذا كنت وارثا اذا لم اكن وارث وقلت ان زيد ابن اخي هذا الاقرار لا يصح فهمتم؟ اذا يلزم من الحاقه باخيه ايش

59
00:22:45.550 --> 00:23:07.350
انني لا ارث واذا كنت لست بوارث فلا يصح هذا الالحاق للتوغل لنا جيد ولا لا؟ اه الشافعية قالوا شرط من يقر ببنوة هذا لاخيه ان يكون وارثا لجميع التركة

60
00:23:08.500 --> 00:23:30.200
جيد فاذا اقر ان هذا زيد ابن اخيه لابد ان يكون وارثا جيد طيب واذا صح الاقرار يلزم من الاقرار الا يكون وارثا. لانه اذا صح الاقرار سيكون هذا الابن هو الوارث

61
00:23:30.700 --> 00:24:01.950
ارجو ان يكون واظحا ودي كانت نقرأ مرة اخرى تأمل السادس الدور الحكمي وهو ان يلزم من اثبات الارث نفي الارث الان يلزم من اثبات الارث للاخ اذا اخذنا بالاقرار ان ننفي الارث عن الاخ. جيد؟ كأن يقر اخ وارث

62
00:24:01.950 --> 00:24:21.950
للتركة يعني اخذ لجميع التركة. جيد باذنة للميت. فيثبت نسب الابن. يعني الابن يصبح ماذا؟ منسوبا للميت. لكن دون ميراث. يعني من حيث النسب يثبت النسب. لكن من حيث الميراث

63
00:24:21.950 --> 00:24:44.900
لا يثبت الميراث. جيد. قال فيثبت نسب الابن ولكن لا يرث. اي الابن لما يترتب على ارثه من الدور واضح؟ اذا اعيد المثال مرة اخرى مات يا اخي. وبعد موت اخي

64
00:24:44.950 --> 00:25:07.950
ورثت التركة عنهم. اصبحت انا الوارث ثم قلت هذا زيد ابن لاخيه هل يصح هذا الاقرار او لا يصح؟ نعم يصح. لماذا يصح؟ لانني حزت جميع التركة طيب يقول قال ما دام هذا الاقرار صح

65
00:25:08.750 --> 00:25:30.900
اذا يلزم ان يكون هو الوارث وليس انت صح؟ نقول اذا كان هو الوارث فانه يترتب على كونه وارثا ايش انني لا ارث شيئا. واذا كنت لا ارث شيئا اذا هذا الاقرار لا يصح. لان شرط صحة الاقرار ان نكون وارثا

66
00:25:31.750 --> 00:25:51.500
جيدة شيوخنا لا طيب هذا كله في الحكم الظاهر اما في الحكم الباطن بينك وبين الله بينك وبين الله عز وجل اذا كنت تعتقد ان زيدا هذا ابن لاخيه يجب ان تدفع له المال

67
00:25:53.300 --> 00:26:15.700
فهمت؟ هذا بينك وبين الله لكن في حكم القاضي لا اتضح ان شاء الله. ثم قال ومن اتصف بهذه الموانع كلها او بعضها فوجوده كادمه. انتبه معي هذه مسألة مهمة

68
00:26:16.150 --> 00:26:55.650
الذي يتصف بهذه الموانع او ببعضها مثلا اختلاف ديني مثلا الرق مثلا القتل وجوده كالعدم لا اثر له بمعنى اخر ماتت امرأة وتركت زوجا وابنا كافرا كم ميراث الزوج؟ كاميرا النصف. طيب عندها ابن كافر وجوده كالعدم. ماتت امرأة

69
00:26:55.650 --> 00:27:24.500
وتركت زوجا وابنا كافرا. ماتت امرأة وتركت زوجا وابنا قاتلا. الزوج له النصف. هذا الابن وجوده انا واضح وغير واضح مات الاب وترك ابنين احدهما قاتل يعني قتل اباه والاخر

70
00:27:24.950 --> 00:27:46.800
هو الذي يرث. القاتل لا يرث شيئا. وجوده كعدمه واضح؟ اذا متى ما اتصف شخص بهذه الصفات التي ذكرها المؤلف فان وجوده كعدمه غير مؤثرة قال هناك طبعا هذا في هذه الموانع. في هذه الموانع

71
00:27:47.150 --> 00:28:06.350
لكن بعدين عندك في مانع اخر سنذكره في درس الحجم في المحجوبين واضح؟ المحجوب هذا قد يكون محجوبا ومع ذلك يؤثر المحجوب يحجب وقد يؤثر حتى بعد الحجم. اعطيك مثال

72
00:28:08.550 --> 00:28:40.400
مات شخص وترك ابا واما وثلاثة اخوة اشقاء مات شخص وترك ماذا؟ محمد اخلاص العمل. مات شخص وترك ابا واما وثلاثة اخوة اشقاء  جيد طيب كيف تقسم التركة؟ اسألك سؤالا الاخوة يرثون او لا يرثون

73
00:28:41.550 --> 00:29:01.100
يرثون او لا يرثون الاخوة يرثون او لا يرثون. ترك ابا واما وثلاثة اخوة اشقاء يرثون او لا؟ الاخوة لا يرثون لماذا لا يرثون الاب يحجبهم الاب قلت لكم من قبل يحجب جميع الاخوة

74
00:29:01.800 --> 00:29:24.350
الاب يحجب جميع الاخوة. الاخوة يرثون او لا يرثون. لا يرثون. من الذي يرث الاب والام طيب الام كم ترث السداس هو الثلث او ثلث او الثلث الام ترث السدس. ليش السدس

75
00:29:24.750 --> 00:29:57.200
لوجود جمع من الاخوة محجوبون حتى وان كانوا محجوبين فانهم يحجبون امهم انظر مع كونه محجوبا الا انه يؤثر جيد هذا يسمى حجب اشخاص هذا بعدين ندرسه لكن هذا الحجم الذي معنا الان حجم الاوصاف الحجم بسبب الرق بسبب القتل بسبب اختلاف الدين بسبب الدور الحكمي

76
00:29:57.200 --> 00:30:20.000
هذا الحجب وجوده اي وجود الشخص كعدمه كانه غير موجود فهمتم الفرق؟ ان شاء الله. ولذلك قال هنا ومن اتصف بهذه الموانع كلها او بعضها فوجوده كعدمه فلا يرث ولا يرث ولا يحجب

77
00:30:20.450 --> 00:30:45.050
تمام؟ ثم قال هذه فائدة جميلة والناس في الارث وعدمه على اربعة اقسام الناس في الارث هذي تفهمها وتحفظها الناس في الارث وعدمه على اربعة اقسام الناس في الارث وعدمه على كم قسم؟ اربعة اقسام. نعم

78
00:30:45.500 --> 00:31:16.500
الاول يرث ويورث شخص يرث اذا مات مورثه يرث ويورث اذا مات هو يورث كالاب الابن الزوج وهذا غالب الناس يرث ويورث. القسم الثاني يرث لكنه لا يرث هو يرث من غيره. لكن اذا مات هو

79
00:31:17.400 --> 00:31:39.600
غيره لا يرث منه وهؤلاء هم الانبياء عليهم الصلاة والسلام فان الانبياء يرثون لكن لا يورثون بل ما تركوه يكون صدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام انا معشر الانبياء لا نورث. ما تركناه صدقة

80
00:31:40.300 --> 00:31:57.800
واضح قال العلماء وفي هذا من الحكمة انه لا يظن في الانبياء عليهم الصلاة والسلام انهم يجمعون المال من اجل ان يكون ورثته هم اغنياء من بعدهم حتى لا يتهموا بمثل هذا

81
00:31:57.850 --> 00:32:13.200
بل ما تركه الانبياء عليهم الصلاة والسلام بعد موتهم يكونوا صدقة هذا القسم الثاني. اذا القسم الاول ما هو؟ من يرث ويورث. القسم الثاني من يرث ولا يورث. ايش القسم الثالث اللي يكون؟ من

82
00:32:13.200 --> 00:32:35.950
غرف لكنه لا يرث وهذا مبعض ذكرته لكم قلت لكم ان المبعض يورث ما كسبه ببعضه الحر. لكنه هو لا يرث من غيره جيد كم هذه؟ ثلاثة اقسام. الرابع لا يرث ولا يرث

83
00:32:36.250 --> 00:33:01.050
مثل الرقيق لا يرث ولا يرث. مثل المرتد لا يرث ولا يرث. الكافر صح لا يرث ولا يورث. لا يرث من المسلم ولا يرثه المسلم ثم قال والارث نوعان ارث بالفرظ

84
00:33:01.450 --> 00:33:26.100
وارث بالتعصيب الانسان اما ان يرث فرضا واما ان يرث تعصيبا يقول لك صاحب الرحبية واعلم حفظتم بالرحبية او لسا لماذا خلاص آآ لابد ان تبدأ بالرحابية الان تبدأون تحفظون الرحابية؟ انتهيتوا من الورقات. من انتهى من الورقات اذهب للرحبية

85
00:33:26.450 --> 00:33:42.950
مباشرة تعرفون الطريقة او لا ها تعرفون الطريق؟ من انتهى من طريق الورقات نظم الورقات لعمريطي يذهب الى طريق الرحابية مباشرة. جيد ايوة وبعدين ان شاء الله نكمل الكتاب هذا ونعمل

86
00:33:43.500 --> 00:34:02.150
لكم درس سريع مختصر في الرحابية حتى تجمعوا بين الحفظ والفهم. جيد ان شاء الله قال لكم صاحب الرحابية يحفظون الرحابية ولا يا الله قال صاحب الرحبية واعلم بان الارث نوعان هما

87
00:34:02.550 --> 00:34:22.750
فرض وتعصيب على ما قسم فالفرظ في نص الكتاب ستة سيأتي ذكرها لا فرض في الارث سواها البتة هنا قال الارث نوعان ارث بالفرظ والفرظ نصيب قدره الشرع وارث بالتعصيب

88
00:34:22.950 --> 00:34:43.050
فقال هنا المؤلف حفظه الله الاول ارث بالفرد وهو ان يكون للوارث نصيب مقدر شرعا نصيب مقدر سرعة. هذا النصيب قد يزيد بالرد قد ينقص بالعون هذا يحتاج الى السبورة

89
00:34:43.650 --> 00:35:17.050
هذا النصيب ماذا؟ قد يحصل له زيادة. بشيء يسمى الرد وقد يحصل له نقصان بشيء يسمى ايش؟ العون. اعطيك مثال مات شخص وترك بنتين  مات شخص وتركه بنتين جميل كيف تقسم التركة؟ كم ميراث البنتين؟

90
00:35:17.750 --> 00:35:48.300
ها ثلثا طيب والباقي والباقي اين يذهب لهم يرد عليهما اذا تقسم التركة على عدد رؤوسهم هما بنتان بنت وبنت كم عدد رؤوسهم اذا تقسم التركة على قسمين واحد للبنت الاولى اي نصف التركة. الثاني للنصف للبنت الثانية اي النصف الثانية

91
00:35:48.550 --> 00:36:15.600
هذا يسمى الرد هذا يسمى الرد. الان زاد نصيبهن او لا زاد نصيبهن الاصل ان نصيبهن الثلث الاصل ان نصيبهن الثلثان هذه لها ثلث التركة وهذه ثلث التركة لكن زاد الان. ولذلك هنا قال الاول الارث بالفرد وهو ان يكون للوارث نصيب مقدر

92
00:36:15.600 --> 00:36:33.550
شرعا يزيد بالرد والرد هو الزيادة في الانصباء النصيب يزيد والنقصان في السهام. ايش قال؟ وينقص بالعون انتبه معي. اعطيك مثال للعون. هذا مثال الرد والرد درس طويل له تفاصيله

93
00:36:33.600 --> 00:37:12.350
تمام؟ هنا العون مات او ماتت امرأة وتركت زوجا  بركة زوج نكتب هكذا اخت شقيقة وام هذه المسألة هاي المسألة زوج واخت شقيقة وام. كم ميراث الزوج؟ مصر كم مرة في الاخت الشقيقة

94
00:37:13.200 --> 00:37:43.750
نصف كم ميراث الام ها ثلث كم اصل المسألة ستة  هنا ثلاثة نصيب الزوج. وهنا ثلاثة. وهنا اثنين احسب هذا احسب هذا كم مجموع؟ ثمانية هذا يسمى عول هذا يسمى

95
00:37:43.800 --> 00:38:06.350
عود الاصل الزوج ياخذ كم؟ ياخذ ثلاثة اسهم من ستة. هذا الاصل لكن بسبب العول سيأخذ ثلاث اسهم من ثمانية يعني سيأخذ اقل سيأخذ اقل واضح ولا لا؟ اذا ما هو الفرظ

96
00:38:06.500 --> 00:38:27.800
قال الاثم بالفرظ قاله ان يكون للوارث نصيب مقدر شرعا هذا النصيب يزيد بالرد وينقص بالعون. والعون هو الزيادة في السهام الزيادة في السهام على اصل المسألة. السهام تزيد على اصل المسألة. هذا يسمى ايش

97
00:38:27.850 --> 00:38:48.450
هذا يسمى عولا. في تفاصيل تفاريع ندرسها في وقتها ان شاء الله. تمام؟ الارث بالتعصيب. ما معنى الارث بالتعصيب قال التعصيب له ثلاث حالات التعصيب له ثلاث حالات  التعصيب له ثلاث حالات. الحالة الاولى

98
00:38:48.600 --> 00:39:25.600
ان الشخص ينفرد. العاصي ينفرد. فاذا انفرد اخذ كل التركة اخذ كل التركة اذا انفرد اخذ كل التركة. الحالة الثانية يوجد معه اصحاب فرض  يأخذ الباقي بعدهم اولا نعطي لاصحاب الفروض ثم نعطي الباقي العاصم. جيد الثالث ما هو

99
00:39:26.200 --> 00:39:54.750
الثالث لا يوجد اصحاب فرض ولا يبقى شيء ولا يبقى شيء. ماذا؟ يحصل له يسقط العاصم  كم حالات هذه؟ ثلاثة. نضرب مثال لكل حالة الحالة الاولى ينفرد مثالا ماتت امرأة

100
00:39:54.900 --> 00:40:21.200
وتركت عن من بس ما عندها الا عم كيف تقسم التركة كل التركة للعمل قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر الان ما في اصحاب فروظ. كله

101
00:40:22.050 --> 00:40:48.500
لهذا العاصم ماتت امرأة وتركت عم. اذا هذا العم يرث كل التركة جيد ماتت امرأة وتركت زوجا وعمن كيف تقسم التركة؟ ماتت امرأة وتركت زوج تركت زوجا وعما. كيف نقسم التركة

102
00:40:49.000 --> 00:41:13.950
الزوج كم له؟ النصف والباقي لمن للعم اذا هنا يوجد صاحب فرض. من صاحب الفرض الزوج فنعطي لصاحب الفرض نصيبه وما بقي فللعاصم. هذه الحالة الثانية من حالات التعصيب. الحالة الثالثة يوجد اصحاب فرض لكن

103
00:41:14.200 --> 00:41:41.150
اخذوا كل التركة. مثال ماتت امرأة وتركته زوجا واختا وعمن كم نصيب الزوج؟ النصف كم نصيب الاخت النصف طبعا اخت شقيقة تمام؟ كم باقي للعم؟ ما باقي شي. الله يفتح عليك

104
00:41:41.700 --> 00:42:02.500
واضح من هنا؟ جيد. اذا كم حالات التعصيب؟ ثلاث. اما ان ينفرد العاصب فيأخذ كل التركة واما ان يوجد مع العاصي اصحاب فروض. فاذا وجد صاحب فرض نعطي صاحب الفرض فرضه والباقي للعاصف

105
00:42:02.800 --> 00:42:24.300
واما اننا نعطي لصاحب الفرض فرظه ولا يبقى شيء فيسقط العاصي واضح انظر ماذا قال المؤلف هنا قال الثاني ارث بالتعصيب وهو ان يحوز ما معنى يحوز؟ يعني يأخذ ويحصل

106
00:42:24.550 --> 00:42:44.600
ان يحوز الوارث التركة اذا انفرد. هذه الحالة الاولى. شف ان يحوز الوارث التركة اذا انفرد. هذي الحالة الاولى قال ويأخذ الباقي بعد ذوي الفروض اذا وجد منهم احد. هذه الحالة الثانية

107
00:42:44.800 --> 00:43:06.000
ويأخذ الباقي بعد ذوي الفروض اذا وجد منهم احد. ايش قال بعدين؟ وان استغرقت الفروض التركة. يعني كل التركة ذهبت مع اصحاب الفروض سقط حق العصبة لعدم وجود باق له. هذي الحالة الثالثة

108
00:43:07.800 --> 00:43:30.850
جيد فهمنا واضح طيب اريد ان اسألكم سؤالا هنالك بعض الناس لا يرثون الا بالفرظ فقط لا يرث بالتعصيب مثل من مثل من يرث بالفرد فقط لا يرث بالتعصيب الزوج

109
00:43:31.300 --> 00:43:48.800
مثال الزوج الزوج لا يرث في التعصيب والاخ لام لا يرث للتعصيب فقط بالفرظ طيب سؤال ثاني هناك بعض الناس يرثون بالتعصيب فقط لا يرثون بالفرظ مثل من؟ ها الابن

110
00:43:49.000 --> 00:44:15.900
الابن ابن الابن هذا يرث بماذا ها؟ بالتعصيب فقط ما يرد في الفرض ابدا. طيب هنالك قسم ثالث احيانا يرث بالفرظ احيانا يجب التعصيب ام؟ لكن لا يجمع بينهما اما بالفرض فقط او بالتعصيب فقط لكن لا يجمع بينهما. مثل من

111
00:44:16.800 --> 00:44:45.500
البنت البنت اما ترث بالفرظ النصف الثلثين ترث النصف ترث الثلثين صح؟ واما ان يعصبها اخوها فترث بالتعصيب فقط لكن لا تجمع في صورة الارث بالفرد والتعصيب كم هذي حالات الان؟ ثلاث حالات. الحالة الرابعة

112
00:44:45.750 --> 00:45:16.250
من يجمع بين الفرض والتعصيب؟ يمكن في مسألة واحدة يرث بالفرض والتعصيب من هذا؟ الاب الجد مثال مات مات زيد وترك بنتا وابا كم ميراث البنت كم ميراث البنت؟ النصف احسنتم

113
00:45:16.350 --> 00:45:43.200
كم ميراث الاب السدس فرضا والباقي تعصيبا فجمع له بين السدس والتعصيب في سورة واحدة. والجد مثله جيد ولا لا؟ اذا كم صار اقسام الورثة الان كم صاروا؟ اربعة منهم من يرث بالفرد فقط

114
00:45:43.500 --> 00:46:04.600
ومنهم من يرث بالتعصيب فقط ومنهم من يرث اما في الفرظ واما بالتعصيب ولا يجمع بينهما والقسم الرابع من يرث في بعض السور بالفرض والتحصيب بالفرظ والتعصيب جامعا بينهما جيد

115
00:46:04.950 --> 00:46:34.350
اذا تقرر هذا فنريد ان نعرف من هم الوارثون من الرجال؟ ومن هن الوارثات من النساء وهذا مبحث سهل  الوارثون من الرجال في عدهم طريقتان. اما ان تعدوهم اما ان تعدهم بطريقة التفصيل فهم خمسة عشر

116
00:46:34.350 --> 00:47:07.600
واما ان تعدهم بطريقة الاجمال فهم كم عشرة سهل جدا هذا تمام انظر نفترض ان التي ماتت اسمها زينب  فالورثة كالتالي من اعلى الاب الجن من اسفل الابن ابن الابن

117
00:47:07.750 --> 00:47:41.950
كم هؤلاء؟ اربعة من هنا الاخ الشقيق الاخ لاب الاخ لامه جميل من هنا العم الشقيق العم لاب من هنا ابن الاخ الشقيق. او نكتب باختصار ابنه ابن من؟ ابن الاخ الشقيق

118
00:47:42.700 --> 00:48:01.300
ابنه ابن الاخ لابا. اما ابن الاخ لام لا يرثه من هنا نكتب ايش؟ ابنه اي ابن العم الشقيق وهنا ابنه اي ابن العم لاب. كم صاروا هؤلاء  كم صاروا

119
00:48:02.800 --> 00:48:24.700
ثلاثة عشر ثلاثة عشر لا يحتاج الى عدل امر بدهي بدهي هذا تمام وايش باقي؟ ايش باقي مع زينب؟ باقي معها الزوج  وباقي معها المعتق ما شاء الله شوف هذا خريطة جميلة جدا

120
00:48:25.450 --> 00:48:54.050
فهمتوا ولا لا نحسب الابن واحد ابن الابن اثنين الاب ثلاثة الجد اربعة اخي الشقيق خمسة الاخ لاب ستة اخ لام سبعة ابن الاخ الشقيق ثمانية ابن الاخ لاب تسعة

121
00:48:54.500 --> 00:49:27.900
العم الشقيق عشرة ابن العم الشقيق احد عشر العم اب الثاني عشر ابن العم باب الثالث عشر الزوج الرابع عشر المعطي الخامس عشر خمسة عشر اثنان في الاعلى اثنان في الاسفل عن اليمين خمسة. الاخوة مع ابن الاخ الشقيق وابن الاخ الياف

122
00:49:28.500 --> 00:49:48.000
عن الشمال اربعة العم باب العم الشقيق قبله العم اب ابن العم الشقيق ابن العم اب والزوج المعتبس خمسة عشر. واضح؟ هذا ليس صعبا. هذا بطريقة تفصيل. واذا عرفت في بطريقة تفصيل من باب اول لن تعرف بطريق الاجماع

123
00:49:48.000 --> 00:50:10.000
الطريقة الاجمالية ايش بتقول الابن ابن الابن الاب الجد ايوة الاخ ابن اخ العم ابن العم الزوج المعتب. اشراف ولو تزيد مع هذا تحفظ ابيات رحابية يا سلام ما شاء الله جميل

124
00:50:10.400 --> 00:50:38.600
والوارثون من الرجال عشرة في بعض النسخ والوارثون في الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة. الابن وابن الابن مهما نزل. والاب والجد له وان علا. والاخ من ان الجهات كان قد انزل الله به القرآن وابن الاخ المدلي اليه بالابي. فاسمع مقالا ليس بالمكذب

125
00:50:38.600 --> 00:51:03.650
وابن العم من ابيه فاشكر لي ذي الايجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء اتضح شوف ايش قالوا هنا قال والوارثون من الرجال والمراد بالرجال هنا الذكور لان كلمة رجل في الاصل تطلق على البالغ

126
00:51:04.450 --> 00:51:24.100
لكن المراد هنا الذكر حتى ولو كان صغيرا قال والوارثون من الرجال بطريقي. الاجمالي عشرة الابن وابن الابن وان نزل. والاب والجد ابو الاب وان علا. والاخ مطلقا وابن الاخ والعم وابن العم

127
00:51:24.100 --> 00:51:48.750
والزوج والمعتق وبطريق البسط خمسة عشر الابن وابن الابن وان نزل. والاب والجد من جهة الاب وان علا بمحض الذكور. يعني الاب الجد الجد ابو الاب ابو ابو الاب ابو ابو ابو الاب الى ان تصل الى ابينا

128
00:51:48.750 --> 00:52:12.450
ادم عليه الصلاة والسلام قال هنا والاخ الشقيق والاخ للاب والاخ للام وابن الاخ الشقيق وان وابن الاخ للاب وان نزل والعم الشقيق وان علا والعم لاب وان علا وابن العم الشقيق وان وابن العم للاب وان نزل والزوج والمعتق

129
00:52:13.600 --> 00:52:39.400
سهل جدا هذا قال ويقال الوارثون من الرجال خمسة عشر. اراد حفظه الله ان يسهل اكثر يكرر للتسهيل اكثر. اثنان من اعلى النسب. منو من الاب والجد واثنان من اسفله. من هو من؟ الابن ابن الابن. تمام. وتسعة من الحواشي خمسة في اليمين. الاخوة وابناؤهم

130
00:52:39.400 --> 00:53:01.550
اربعة في الشمال الاعمام ابناؤهم العم الشقيق والعم ذئاب وابن العم الشقيق وابن العم اب هؤلاء في الاعمام الاخ الشقيق الاخ لاب الاخ لام ابن الاخ الشقيق ابن الاخ لاب. واضح؟ قال واثنان بغير النسب

131
00:53:01.550 --> 00:53:31.800
وهما الزوج والمعتق اتضح نكمل النساء فقط ثم نقف قال والواثات من النساء بطريق الاجمال سبع. مم نمسح هذا حتى نكتب بوارثات من النساء نمسح تاخذون الصورة واخذ لكم الصورة. يسكتون

132
00:53:31.850 --> 00:54:49.800
ما فيك جواب هذا مشكلة     طيب صورة جميلة هذي   طيب طيب  دقيقة واحدة بسم الله     انظر معي. الوارسات من النساء. اذا بيكون الميت ايش ها رجل اسمه ايش؟ اسمه زيد رأفت اسمه رأفت

133
00:54:50.450 --> 00:55:09.150
زيد مات وزيد ضرب ضرب زيد قام زيد نام زيد مات زيد ضعفت نغير. طيب رأفت. اذا رأفت هذا ايش عنده عنده ام صح وعنده جدة هذه الجدة اما جدة

134
00:55:09.750 --> 00:55:44.250
ام الام واما جدة ام الاب رأفت هذا عنده بنت وعنده بنت ابن رأفت هذا عنده اخت والاخت هذه قد تكون شقيقة قد تكون لاب قد تكون لام  رافق هذا ايضا متزوج ليس مثلكم عزاب. تمام عنده زوجة

135
00:55:44.950 --> 00:56:14.350
وكان عبدا واعتقته من اعتقته؟ سعيدة سعيدة عرفتم سعيدة هذه سعيدة ليس اسمها معتقة معتقه جيد حين ان نحسب  نشوف انا الأحمر  عندك البنت رقم واحد بنت الابن رقم اثنين

136
00:56:14.550 --> 00:56:45.050
الام رقم ثلاثة  الجدة ام الام اربعة الجد ام الاب خمسة الاخت الشقيقة ستة الاخت لاب سبعة صح الاخت لام ثمانية جيد طيب والزوجة رقم تسعة رأفت كان متزوج بواحدة وربما يكون متزوج باكثر من واحدة ما في فرق

137
00:56:45.250 --> 00:57:16.500
المعتقة عشرة اذا عشر بالتفصيل عشر طيب بالاجمال فتقول الام الجدة ثنتين البنت بنت الابن اربع الاخت خمسة الزوج والمعتقة ستة سبعة. والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع ما في. طب العمة لا لا العمة حتى وان كانت من محارم لكن لا ترث

138
00:57:16.750 --> 00:57:33.650
حتى وان كنت تحبها لا لا ترث. تمام. طب والخالة حتى وان لا ترث فبنت اخيك بنت اختك بنت عمك بنت عمتك بنت خالك بنت خالتك. امرأة الجيران ما ترث. امك

139
00:57:33.650 --> 00:57:58.400
من الرضاعة ما ترث فهمتم عليها؟ اه والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع بنت وبنت وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. ابيات سهلة جدا. واضح وانت تشرب الشاي بعد العصر يمكن ان تحفظه

140
00:57:58.400 --> 00:58:18.200
قال هنا والوارثات من النساء بطريق الاجمال سبع البنت وبنت الابن وان سفل الابن والام والجدة وان على طول اخته مطلقا وزوجته المعتقة. في طريق البسط البنت وبنت الابن وان نزل ابوها بمحو الذكور. بنت

141
00:58:18.350 --> 00:58:42.150
بنتك بنت ابنك بنت ابنك بنت ابن ابن ابني ابني ابنك ترث. تمام قال بعد ذلك والام والجدة من جهتها ام الام والجدة من جهة الاب والاخت الشقيقة والاخت للاب والاخت للام زوج معتقة

142
00:58:42.550 --> 00:59:03.900
ويقال الوارثات من النساء عشر ثلاث من اعلى. من من اعلى الام الجد ام الام الجد ام الاب. جميل؟ وثنتين من اسفل من؟ البنت بنت الابن جميل من الحاجية الاخت الشقيقة الاخت لاب الاخت ام

143
00:59:04.250 --> 00:59:29.050
واثنتان بغير النسب وهما الزوجة والمعتقة بعدين ستأتيك مسألة اذا اجتمع كل الرجال من الذي يرث اذا اجتمع كل النساء من التي ترث اذا اجتمع الرجال والنساء من الذي يرث؟ هذا ندرسه ان شاء الله في الدرس القادم. ونضع المسألة في كل حالة من الحالات الثلاث

144
00:59:29.050 --> 00:59:58.450
نكتفي بهذا القدر. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله لله رب العالمين. هل في سؤال ولا ما في؟ بسم الله  السؤال الأول هل الكفر من لهو هداية شيء؟ هل الكفر منة واحدة او لا؟ عند الشافعية نعم

145
00:59:58.700 --> 01:00:19.000
الكفر ملة واحدة. واضح؟ عند الشافعية. والمسألة خلافية معروفة. نعم ثم ثانيا هل الرادب التقاعدي والمال الذي يتبرع للميت؟ وتأمين الوفاة من شركة التأمين؟ هل هؤلاء من دركة الميت التي تقسم

146
01:00:19.000 --> 01:00:41.700
بين الورثة اما بالنسبة للراتب التقاعدي فان الاقرب انه هبة من الدولة او من المؤسسة التي كان يعمل فيها الميت لمن كان ينفق الميت عليهم  وبالتالي لا يعامل معاملة الارث

147
01:00:42.050 --> 01:01:00.500
بل يكون مستحقا لمن كان الميت يعولهم. فاذا كان الميت مثلا عنده اطفال صغار فهذا الراتب لهم عنده زوجة لا يوجد لها عمل لا تعمل وليس عندها اه من ينفق عليها هذا الراتب يكون لها

148
01:01:00.550 --> 01:01:23.850
واضح؟ لا يعامل معاملة الارث واما التأمين فان كان المقصود به التأمين الذي يقتطع جزء من من راتب الموظف تمام هذا جزء من الميراث. واما ما زاد على ذلك فانه اصلا ليس من المال الحلال. واضح

149
01:01:23.850 --> 01:01:42.550
لان التأمين المشهور في هذه البلاد هو التأمين الذي يسمى بالتأمين التجاري. والتأمين التجاري معلوم افتاء اهل العلم انه ظرب من المعاملة بالقمار لا يصح. نعم تفضل. السؤال الثالث. ثم الثالث

150
01:01:42.900 --> 01:01:59.000
اه ذكر شيخنا في مجلس ثاني ان الحنابلة لا يورثون بيت المال. نعم. لكن معلومتي انهم يورثون بيت الملء في حال عدم وجودي مستحقي التركة. نعم. تأكدت منها واذ بها صحيحة. نعم

151
01:01:59.100 --> 01:02:22.950
في حال وجود ماذا قال؟ مرة اخرى. اه ان الحنابلة لا يورثون بيت المال. لكن لكن معلومتي انهم يورثون بيت المال في حال عدم وجود مستهلك التركة الذي يعرفه ان الحنابلة لا يورثون بيت المال وانما اذا لا يوجد مستحق للتركة فالمال يكون لبيت المال ليس من باب الميراث

152
01:02:22.950 --> 01:02:41.250
وانما لانه مال لا يعرف صاحبه وليس لان بيت المال اه مستحق اليأس. واضح؟ نعم تفضل انتهت اذا ننتهي هنا خلاص