﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:14.950
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:16.350 --> 00:00:35.050
وهذا الدرس العاشر من شرح مختصر ابي شجاع بالفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه واليوم ان شاء الله مع الفصل الاخير من فصول كتاب الطهارة وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى

3
00:00:36.450 --> 00:00:59.700
بالحيض والنفاس والاستحاضة كنا الدرس اللي فات تكلمنا عن النجاسات وعرفنا ان النجاسات لها انواع ذكرنا بعض القواعد المتعلقة بالنجاسات حتى نستطيع ان نحصر هذه القواعد وهذا يعني ايسر من طريقة العدل

4
00:01:00.950 --> 00:01:20.700
عرفنا اقسام هذه النجاسات وكذلك كيفية تطهير هذه النجاسات وعرفنا ان النجاسات تطهر بالماء وتطهر كذلك بالاستحالة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض والنفاس والاستحاضة

5
00:01:22.450 --> 00:01:43.000
يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء وهي الحيض والحيض في اللغة هو السيلان يقال حاض الوادي يعني اذا سال اذا امتلأ الوادي وسال الماء بعد هذا الامتلاء يقال حاض هذا الوادي او حاض الوادي يعني اذا سال ماؤه

6
00:01:43.800 --> 00:02:01.450
الحيض في الشرع الذي اناط الله سبحانه وتعالى به جملة من الاحكام عبارة عن الدم الخارج من فرج المرأة بدون مرض وبدون سبب الولادة واما النوع الثاني من انواع الدماء وهو النفاس

7
00:02:02.550 --> 00:02:25.500
والنفاس هو الدم الخارج من فرج المرأة لكن بعد الولادة والثالث من انواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة وهو الاستحاضة والاستحاضة هو الدم الخارج بسبب المرض دم ان خرج بعد وضع الجنين فهو نفاس

8
00:02:26.250 --> 00:02:46.900
وان خرج بسبب نزيف ومرض فهو استحاضة وان خرج لا بسبب المرض وانما طبيعة المرأة وخلقتها التي خلقت عليها تقتضي ذلك هذا هو الحيض وكل ما تراه الانثى من الدماء غير دماء الحيض والنفاس

9
00:02:47.000 --> 00:03:07.550
يسمى استحاضة ودم لفساد والوقت الذي يأتي بعد ان ينتهي حيض المرأة وبعد نفاسها يسمى هذا الوقت بالطهر مثال ذلك امرأة امرأة جاءها الدم ستة ايام ثم انقطع بقية الشهر

10
00:03:08.450 --> 00:03:38.950
وطهرت فنقول هنا الستة ايام الذي جاء الدم فيها تسمى حيضف وبقية الشهر هذا يسمى طهرا دم الحيض له الوان معروفة اللون الاقوى و الغالب فيه هو الاسود وهذا الحيض او هذا الدم يكون فيه حرارة ويسبب الم

11
00:03:39.300 --> 00:03:57.700
في الغالب المرء قد يكون له لون اخر قد يكون احمر وقد لا يصحبه حرارة وقد لا يصحبه الم لكن الغالب هو ان يأتي الدم على هذه الصفة ربنا يقول هذا الدم له اذن علامات معروفة

12
00:03:57.950 --> 00:04:16.850
قد يعرف باللون قد يعرف بالتألب قد يعرف بالريح قد يعرف بالثخانة كل هذه علامات للحيض نؤجل الكلام عن هذه العلامات بالتفصيل في شرح اخر اوسع نتعرض له ان شاء الله سبحانه وتعالى في المرحلة الثانية. لما نتكلم عن

13
00:04:17.900 --> 00:04:41.000
كتاب الحيض وليكن مسلا في كتاب عمدة السالك وعدت النسك الحاصل الان احنا بنقول هذه الانواع الثلاثة من الدماء هي الدماء التي تخرج من فرج المرء صنف رحمه الله تعالى ذكر ذلك اجمالا فقال ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض والنفاس والاستحاض

14
00:04:41.500 --> 00:05:00.400
ثم اخذ رحمه الله في تفصيل النوع الاول من انواع الدماء وهو الحيض فقال فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة ولونه اسود محتدم لذاع

15
00:05:00.950 --> 00:05:20.850
يبقى اذا دم الحيض اولا يخرج من فرج المرأة واذا خرج يخرج من غير سبب المرض ومن غير سبب الولادة قال ولونه اسود وهذا على الغالب ليس معنى ذلك ان الحيض ليست له الوان اخرى. فقد يكون لون دم الحيض احمر. قد يكون

16
00:05:21.150 --> 00:05:47.800
اصفر او يكون على لون اخر فله انواع الوان مختلفة قال محتدم لذاع محترم يعني موجع يسبب الما عند الخروج او حال الخروج قال والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة والاستحاضة ودم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس. يبقى كل دم ليس بحيض وليس بنفاس فهو

17
00:05:47.800 --> 00:06:12.450
وده المستحاب وذلك لان فاطمة بنت ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة فقال لا ان ذلك عرق وليس بالحيضة ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي

18
00:06:13.150 --> 00:06:33.400
وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وفي رواية للبخاري قال توضئي لكل صلاة. يبقى الحاصل الان ان المرأة ليأتيها انواع ثلاثة من الدماء

19
00:06:33.650 --> 00:06:52.000
اما حيض واما نفاس وما سوى ذلك فهو استحاض قال الشيخ رحمه الله واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه وغالبه ست او سبع اقل سن يمكن ان تحيض فيه الانثى

20
00:06:52.050 --> 00:07:13.750
تسع سنين قمرية بمعنى انه لا يمكن ان تحيض قبل ذلك هل يمكن ان يتأخر عن ذلك؟ نعم يمكن ان يتأخر الحيض فيأتي مثلا في العاشرة او او فيما بعد ذلك لكن يتقدم عن تسع سنين لا يمكن بحاله

21
00:07:14.800 --> 00:07:36.250
فلو رأت الانثى دما في الثامنة مثلا فهو استحاضة وليس بحيض الانثى تصير بالغة مخاطبة بالشرائع والتكاليف اذا حاضت طب احنا بنقول اذا بلغت تسع سنين قمرية تقريبا فهذا هو سن امكان الحيض. فيها الحيض في هذا السن

22
00:07:36.650 --> 00:07:55.250
السنة القمرية تختلف عن السنة الشمسية القمرية تلتمية اربعة وخمسين يوما وتمان ساعات وتمانية واربعين دقيقة يبقى كل الكلام الان منصب على هذا التقدير بخلاف ما جرى عليه عرف الناس في كثير من البلدان

23
00:07:55.950 --> 00:08:20.400
نظرا طبعا لتأثرهم بالغرب وسطوة المحتلين على بلاد الاسلام حتى جعل اهل الاسلام يتعاملون فيما بينهم بالتقويم الغربي الميلادي الشرع انما اناط كل الاحكام  الشهور القمرية المعروفة عند العاصي فبنقول

24
00:08:20.600 --> 00:08:34.550
اقل سن يمكن ان تحيض فيه المرأة تسع سنين. ولما نقول تسع سنين يعني تسع سنين قمرية السنة القمرية تلتمية اربعة وخمسين يوم تمان ساعات تمانية واربعين دقيقة تحسب هذه المدة

25
00:08:34.650 --> 00:08:55.050
فلو بلغت تسع سنين بهذا الحساب فهنا سن الامكان. فلو اتاها الحيض او نزل الدم فهذا يكون دم حيض اقل زمن الحيض يوم وليلة. اربعة وعشرين ساعة ولما نقول ان اقل زمن الحيض يوم وليلة مش معنى كده ان الدم

26
00:08:55.100 --> 00:09:22.400
بيستمر في النزول لمدة يوم وليلة كاملة. ليس هذا هو المراد ده ولا قد تهلك المرأة بذلك. لكن بنقول لو نزل الدم على فترات وكان مجموع الزمان الذي نزل فيه الدم اربعة وعشرين ساعة فهذا علامة على ان هذا الدم الذي نزل دم حيض. نفترض مثلا ان المرأة نزل عليها الدم

27
00:09:22.400 --> 00:09:40.900
لمدة ستة ايام ينزل وينقطع ينزل وينقطع ينزل وينقطع فنقول هذا الزمان الذي كان ينزل فيه الدم لو حسبنا المجموع فوصل اربعة وعشرين ساعة فاكثر نقول هذا الدم دم حيض

28
00:09:41.050 --> 00:09:56.200
والمرأة في هذا الوقت تكون حائضا اكثر زمن الحيض خمسة عشر يوما غالب الحيض يأتي ستة ايام او سبعة ايام. يعني تمكث المرأة حائضا خمستاشر يوم. ينزل الدم على هذه الوتيرة

29
00:09:56.700 --> 00:10:18.050
ولا يمكن ان يتعدى هذه المدة يمكن ان يتعدى خمستاشر يوم غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام. يأتي المرأة الدم في ستة ايام او سبعة ايام. ثم انه ينقطع وتطهر المرأة من هذا الحيض. وبرضو لما نقول غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام يعني مش على وجه الاتصال. ممكن

30
00:10:18.050 --> 00:10:34.250
ان ينزل وينقطع ينزل وينقطع على مدار اليوم والليلة اقل طهر يفصل بين حيضتين خمسة عشر يوما باعتبار احنا اقصى مدة للحيض قلنا خمستاشر يوم. يبقى هيتبقى على الشهر كم

31
00:10:34.500 --> 00:10:48.850
خمستاشر ثم يعود اليها الحيض مرة اخرى. يبقى الان فصل بين الحيض والحيض خمستاشر يوم. فهذا هو اقل طهر يفصل بين حيضتين هل هناك حد لاكثر طهر لا ليس هناك

32
00:10:49.150 --> 00:11:09.000
حد لاكثر الطهر فقد يستمر لسنين لا ترى المرأة دما ممكن المرأة تقعد شهور كاملة لا يأتيها دم الحيض وكان تكون مسلا المرأة مرضعة المرأة المرضع الرضاعة هذه سبب من اسباب منع الحيض

33
00:11:09.650 --> 00:11:31.050
فتمكث شهورا بل قد تمكث سنين لانه لو اتصل بهذا بهذا الرضاع حمل غالبا لا يأتي معه الحيض الصواب ان نقول الحامل على المذهب قد تحيض فهي الان كانت موضعة. احنا قلنا في احيان كثيرة لا يأتي الحرب مع الحمل

34
00:11:31.300 --> 00:11:49.200
اتصل بهذا الرضاع حمل فهنا ايضا في الغالب لا يأتي حيض فتمكث المرأة بسبب ذلك اياما وشهورا بل وسنين احيانا بلا حيض. لزلك بنقول الطهر لا حد لاكثره غالب الطهر

35
00:11:49.250 --> 00:12:07.050
ثلاث وعشرون يوما او اربع وعشرون يوما لان المرأة غالبا يأتيها الدم في كل شهر ست او سبعة ايام فيلزم من ذلك ان يكون غالب الطهر تلاتة وعشرين او اربعة او اربعة وعشرين يوم هزا هو بقية الشهر

36
00:12:07.500 --> 00:12:26.500
مثال ذلك لو رأت الانثى الدم قبل تمام تسع سنين كأن رأته قبل شهر من بلوغ تسع سنين قمرية. هل نقول هذا الدم دم حيض نقول لا لانه جاء قبل زمن الامكان والذي هو تسع سنين تقريبا

37
00:12:27.350 --> 00:12:43.000
لو رأت الدم لاقل من يوم وليلة كأن رأته تلاتة وعشرين ساعة ثم انقطع الدم. نقول هذا الدم الذي نزل اولا ليس بحيض بل هو استحاضة لا يمكن ان يكون يكون اقل من اربعة وعشرين ساعة

38
00:12:43.950 --> 00:13:00.000
لو رأت المرأة الدم الاكثر من خمستاشر يوم كأن نزل عليها الى اليوم السبعتاشر بنقول هنا يوم الستاشر والسبعتاشر استحاضة لان اكثر الحيض خمستاشر يوم فما زاد على ذلك فهو الصحابة

39
00:13:00.750 --> 00:13:23.050
طب لو رأت الدم ستة ايام ثم انقطع الدم اتناشر يوم ثم رأت الدم لمدة تلات ايام بعد ذلك هنا نقول الحيض هو الايام الستة الاولى فقط ولا يمكن ان نجعل الايام الثلاثة الاخيرة من الحيض لان القاعدة تقول اقل طهر يفصل بين حيضتين خمستاشر

40
00:13:23.050 --> 00:13:43.650
فهذه الايام الثلاثة الاخيرة استحاض يبقى الان بتقديرنا اقل الطهر خمستاشر يوم نستفيد ان الشهر الواحد لا يسع اكثر من حيضتين لانه لو رأت من بداية الشهر يوما وليلة حيضا

41
00:13:44.050 --> 00:14:02.750
ثم طهرت خمستاشر يوم ثم حاضت يوما وليلة فهي الان في السبعتاشر من الشهر فلو طهرت خمستاشر يوم فهنا سينتهي الشهر ويدخل الشهر الذي يليه وعندي اول يوم حي وبعدين عندي خمستاشر يوم

42
00:14:02.900 --> 00:14:19.600
طهر هيساوي كم؟ ستاشر ثم جاءها الحيض مرة اخرى يبقى كم؟ سبعتاشر هنزود عليه خمستاشر اللي هو اقل الطهر يبقى الحاصلة الان اتنين وتلاتين يوم يبقى احنا دخلنا كده في الشهر الجديد. يبقى اذا

43
00:14:19.900 --> 00:14:38.450
الشهر الواحد لا يمكن ان يسع اكثر من حيضتين فعرفنا الان ما يتعلق بالحيض. اما بالنسبة للاستحاضة الاستحاضة من الطهر كما سبق وبينا ولذلك نقول المرأة المستحاضة تصلي وتصوم لانها طاهرة

44
00:14:38.850 --> 00:14:54.300
بخلاف المرأة الحائض والنفساء. الحائض والنفساء لا تصلي ولا تصوم فالطهر الذي اقله زي ما ذكرنا خمستاشر يوم ولا حد لاكثره المرأة فيه قد تكون نقية تماما. يعني لا ترى شيئا من الدماء

45
00:14:55.050 --> 00:15:17.750
وقد تكون المرأة طاهرة ومع ذلك ترى دما. لكن هذا الدم ليس بحيض وليس بنفاس. وانما هو دم علة ومرض وفسد  زي ما بنسميه بالنزيف نقول انت طاهر لابد ان تصلي ولابد كذلك ان تصومي ولا يجوز لك ان تنقطعي عن ذلك ابدا

46
00:15:18.850 --> 00:15:38.550
والخلاصة الان الاستحاضة لا تنافي الطهر المستحاضة هي امرأة طاهرة حتى وان كان الدم ينزل عليها. ولهذا يجب عليها الصلاة والصوم. ويجوز زوجها ان يأتيها بخلاف المرأة الحائض والنفساء فكل منهما ليس طاهرتين

47
00:15:39.650 --> 00:15:57.850
اما بالنسبة للاستحاضة وما يتعلق بها من احكام فقبل ان اتكلم على الاستحاضة نذكر قاعدتين في غاية الاهمية القاعدة الاولى ان كل ما تراه المرأة من الدم بعد سن التاسعة

48
00:15:58.350 --> 00:16:14.750
وهذا الدم لا يقل عن اليوم والليلة ولا يزيد عن الخمستاشر يوم فهو ده محيض اما لو كان هذا الدم اقل من يوم وليلة او كان يزيد عن عن خمستاشر يوم كأن كان سبعتاشر يوم

49
00:16:15.000 --> 00:16:29.350
فهنا يكون استحاضة يبقى ما كان اقل من يوم وليلة هذا الصحابي وما زاد عن الخمستاشر فهو استحاضة. يعني ستاشر والسبعتاشر مثلا هذه استحاضة الخمستاشر التي كانت قبل ذلك هذا حيض

50
00:16:30.600 --> 00:16:52.050
دي القاعدة الاولى. القاعدة الثانية كل دم فصل بينه وبين الدم الذي قبله خمستاشر يوم من الطهر فهذا ايضا دم حيض فلو جاءها الدم لمدة ستة ايام ثم انقطع الدم لمدة خمستاشر يوم. هي المرأة فيه طاهر

51
00:16:52.750 --> 00:17:04.950
ثم جاءها الدم مرة اخرى. يبقى هنا حصل فصل بين الدم الاول والدم الثاني خمستاشر يوم يبقى اذا الدم الثاني الذي جاء هو حيض ايضا. لان الشهر الواحد قد يسع

52
00:17:05.200 --> 00:17:27.750
حيضتين كما سبق وبين عرفنا ما يتعلق بالحيض وما يتعلق بالاصطحاضة. شيء بيقول الان واقل الحيض يوم وليلة وهذا لما ذكره البخاري تعليقا عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال اقل الحيض يوم وليلة

53
00:17:28.350 --> 00:17:46.100
واكثره خمسة عشر يوما وهذا لحديث علي ايضا قال وما زاد على خمسة عشر فهو استحاضه. ذكره البخاري تعليقا قال وغالبه ست او سبع كما جاء في حديث حملة بنت جحش

54
00:17:46.650 --> 00:18:08.850
قالت كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة قالت فاتيت للنبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال تحيضي في علم الله ستا او سبعا كما تحيض النساء قال واقل النفاس لحظة واكثره ستون يوما وغالبه اربعون يوما

55
00:18:09.450 --> 00:18:28.500
هنتكلم عن النفاز بشيء من التفصيل الان قال واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما اقل الطهر بين الحيضتين خمستاشر يوم وهذا دليله الاستقراء تقرأ الشافعي رحمه الله تعالى احوال النساء

56
00:18:28.600 --> 00:18:47.750
فوجد ان اقل الطهر بين الحيوطين خمستاشر يوم ولا حد لاكثره قال واقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين ودليله هو الوجود ايضا والاستقراء لم نجد امرأة حاضت في اقل من هذا السن

57
00:18:48.700 --> 00:19:06.850
قال واقل الحمل وهذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى استطرادا قال واقل الحمل ستة اشهر دليل ذلك الاية قال الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الحمل معروف الفصال اللي هو

58
00:19:07.450 --> 00:19:32.200
المراد به الفطام فالحمل والفطام بيكون في مدة قدرها تلاتين شهر وقال عز وجل وفصاله في عامين الفطام في ايه؟ في عامين والعامين اربعة وعشرين شهر لو طرحنا اربعة وعشرين من تلاتين هيتبقى عندنا ستة وهذا هو اقل مدة الحمل

59
00:19:32.900 --> 00:19:48.800
وهذا فهمه علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ولهذا لم لم يقم عمر الحد على امرأة حملت في ستة اشهر كان ستقام عليه الحد باعتبار انها امرأة زانية

60
00:19:48.850 --> 00:20:08.150
ستة اشهر وفي هذا الزمان فجاء علي واستدل بهذه الاية على امكان ذلك واكثره اربع سنين اكثر مدة للحمل اربع سنين يعني يمكن ان تمكث المرأة حاملا لهذه المدة وهذا دليله ايضا الوجود والاستقراء

61
00:20:09.050 --> 00:20:26.000
رأى ذلك الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ورآه كذلك شيخه الامام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة غالب الحمل تسعة اشهر ودليل ذلك ايضا هو الاستقراء ان عرفنا ما يتعلق بالحيض

62
00:20:26.050 --> 00:20:52.650
وكذلك الاستحاضة وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحمد اما بالنسبة للنفاس فالنفاس يشبه الحيض في الاحكام والنفاس لغة هو الولادة وشرعا زي ما عرفناه قبل ذلك هو الدم الذي يخرج من فرج المرأة بعد الولادة

63
00:20:53.750 --> 00:21:13.050
فمن ذلك نستخلص ان الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة او مع خروج الولد فهذا لا يعتبر نفاسا على المذهب ليه؟ لانه متقدم على خروج الولد هذا الدم نعتبره ايش

64
00:21:13.500 --> 00:21:37.350
نعتبره استحاضة وفساد اما الدم الذي يخرج بعد الولد فهذا هو النفاس مدة النفاس تختلف اقل مدة للنفاس لحظة وقد يمتد اياما غالبه اربعون يوما اكثر مدة للنفاس ستون يوما

65
00:21:37.650 --> 00:21:53.300
فما زاد على ستين فهو اصطحاض الاصل في ذلك كله هو الاستقراء. زي ما قلنا بالزبط في مدة الحيض ولهذا المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر النفاس قال رحمه الله تعالى واقل النفاس لحظة

66
00:21:53.650 --> 00:22:16.050
واكثره ستون يوما وغالبه اربعون يوما قلنا ذلك لان الاستقراء دل على ذلك ودل ايضا على ان اغلب النفاس اربعون يوما هو الحديث الذي آآ روته ام سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله

67
00:22:16.250 --> 00:22:35.550
صلى الله عليه وسلم اربعين يوما وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي وزاد ابو داوود قال ولا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وهذا الحديث له شاهد اخرجه ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء اربعين يوما

68
00:22:35.800 --> 00:22:52.600
الا ان ترى الطهر قبل ذلك. لكن في سنده ضعف على كل حال بنقول هذا الذي ذكرته ام سلمة فيما هو غالب حال النساء كانت تمكث ذلك وهذا هو غالب حال النساء

69
00:22:52.900 --> 00:23:09.050
لكن الاستقراء دل على ان المرأة قد تمكث في نفاسها الى ستين يوما هذا يحصل لكنه قليل لو تعدى الدم هذه المدة تعدى الستين فهو استحاضة وبالتالي لابد ان تغتسل

70
00:23:09.200 --> 00:23:30.600
وتتطهر ويبحر زوجها ان يأتيها ويجب عليها ان تصلي وتصوم الى اخر ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية اشياء. قال الصلاة والصوم ان لو حكمنا بان الدم النازل

71
00:23:30.800 --> 00:23:51.450
هذا حيض فاذا رأت المرأة الدم فانها يجب عليها ان تمتنع من الصلاة ما كيفية ترك الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض كيفية ذلك انها تجلس من فور رؤيته تنقطع عن الصلاة مباشرة

72
00:23:52.350 --> 00:24:12.900
اما لو كان قد انقطع الدم قبل تمام اربعة وعشرين ساعة فهنا علامة على ان هذا الدم استحاضة. يبقى ننتبه لهذه المسألة بنقول الدم الذي نزل لو حكمنا عليه بانه حيض فهنا على الفور لا بد ان تمتنع المرأة عن الصلاة

73
00:24:13.250 --> 00:24:29.350
طب نفترض ان الدم نزل وانقطع اقل من اربعة وعشرين ساعة وهنا نعلم بذلك ان هذا الدم الذي كان ينزل انما هو استحاضة وليس بحيض ولهذا يجب على المرأة ان تتوضأ وتقضي الصلوات التي تركتها

74
00:24:29.750 --> 00:24:49.650
فهل يلزمها ان تغتسل لا لا يلزمها ان تغتسل لانه ليس بحي طب نفترض ان الدم هذا استمر فهنا نقول يبقى هو نزل واستمر. لو انقطع قبل اربعة وعشرين ساعة يبقى هنا عرفنا بذلك انها

75
00:24:49.700 --> 00:25:09.000
انها استحاضة وليس بحيضة. يبقى هنا تتوضأ وتقضي ما فاتها من الصلوات. طب نفترض ان الدم جاءها واستمر معها. طبعا الكلام هنا عن المرأة مبتدئة. اول مرة يأتيها الدم فلنفترض ان الدم جاءها واستمر. فهنا تنتظر لا تصلي

76
00:25:09.950 --> 00:25:28.300
لانها مبتدئة ما تعرفش الدم ده بالنسبة لها ايه هي في سن الامكان الان جاءها الدم واستمر معها فانها تبقى تنتظر لا تصلي. فاذا انقطع قبل خمستاشر يوم فنقول هذا الدم حيض

77
00:25:28.750 --> 00:25:45.950
لا فرق بين الاسود والاحمر ولا غير ذلك من الالوان. ولهذا متى ينقطع يجب عليها ان تغتسل وبعدما تغتسل لا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات لان الحائض لا تقضي الصلاة

78
00:25:46.600 --> 00:26:06.200
بخلاف المستحاضة ومستحاضة امرأة طاهر ولهذا امرها بقضاء ما فاتها من الصلوات طيب نفترض الان ان الدم استمر معها وتخطى الخمستاشر يوم ظهر لنا ان ان هذه المرأة مستحاضة فتغتسل في اليوم الستاشر

79
00:26:07.450 --> 00:26:29.150
وتصلي في هذا اليوم والايام التي تليها لانها مستحابة اما ما كان قبل ذلك فهي حائض وبالتالي لا تقضي الصلاة في هذه الايام هذا بالنسبة لما يتعلق بترك الصلاة في حق الحائض فنقول يجب على الحائض اذا ان

80
00:26:29.450 --> 00:26:45.250
تترك الصلاة ذلك لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فمعنى ذلك وان النساء ما ما كن يصلين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام

81
00:26:46.100 --> 00:27:02.500
اذا طهرت المرأة فكان يأمرها بقضاء الصوم فقط قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية اشياء قال الصلاة. طبعا لما نقول هنا ويحرم بالحيض والنفاس حتى ولو بعد الانقطاع. وقبل الغسل

82
00:27:03.250 --> 00:27:21.750
يعني الان امرأة جاءها الحيض وانقطع ولم تغتسل هل يجوز لها ان تصلي؟ لا يجوز لها ان تصلي. لابد ان تغتسل اولا جاءها الحيض هل يجوز لها ان تصوم لا يجوز لها ان تصوم. طب انقطع دم الحيض ولم تغتسل؟ تصوم. لان الصوم

83
00:27:21.900 --> 00:27:44.900
مش مرتبط بالاغتسال بخلاف الصلاة قال رحمه الله تعالى الصلاة والصوم وعرفنا دليل زلك وهو حديس عائشة قال وقراءة القرآن. فالحائض والنفساء يحرم عليهما ان تقرأ شيئا من القرآن وذلك لحديث الذي رواه الترمذي لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن

84
00:27:45.450 --> 00:28:05.900
قال ومس المصحف وذلك لقوله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر قال وحمله ولان الحمل ابلغ من المس ودخول المسجد. يعني

85
00:28:06.000 --> 00:28:22.500
دخول المسجد اذا خافت التلويث يحرم عليها ان تدخل المسجد ان خافت تلويث المسجد اما اللبس والمكث في المسجد هذا حرام مطلقا امنت التلويث او خافت من التلويث. في كل الاحوال يحرم على الحائض ان تمكث في المسجد

86
00:28:23.250 --> 00:28:46.600
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنوب وهذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة قال والطائف ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وقد حاضت وهي محرمة اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي

87
00:28:46.600 --> 00:29:09.650
البيت قال والوطن وذلك لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله قال والاستمتاع بها بين السرة والركبة

88
00:29:10.100 --> 00:29:24.850
وهذا من جملة المحرمات يدل على ذلك ادلة منها ما جاء عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الازار وهن حيض

89
00:29:25.150 --> 00:29:46.000
يباشر يعني الصاق البشرة بالبشرة حال الحيض لكن كان يجتنب عليه الصلاة والسلام ما بين السرة والركبة. لان هذا فيؤدي الى الوطء غالبا ولهذا حرم الاستمتاع بين السرة والركبة قال ويحرم على الجنب خمسة اشياء الصلاة

90
00:29:46.600 --> 00:30:04.800
وهذا بالاجماع وقراءة القرآن لحديث علي رضي الله تعالى عنه لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة فالجنب لا يقرأ شيئا من القرآن الا لو كان على سبيل الذكر

91
00:30:05.050 --> 00:30:18.500
يعني كان يقول اذكار الصباح والمساء او يقرأ اذكار النوم وينام على جنابة فكان طبعا السنة ان يتوضأ قبل ان ينام لكن على كل الاحوال لو قرأ شيئا من القرآن على سبيل الذكر

92
00:30:19.200 --> 00:30:36.000
وهنا نقول لا بأس بذلك. على سبيل الذكر فقط قال وبس المصحف حمله والطواف لقوله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون فلا يمس الجنب المصحف والحمل ايضا لا يجوز له ان يحمله

93
00:30:36.100 --> 00:30:53.050
لان الحمل ابلغ من المس والطواف ايضا يحرم على الجنب لان الطواف بالبيت صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله احل فيه الكلام واذا قلنا ان الصلاة حرام على الجنب فكذلك الطواف حرام على الجنب

94
00:30:53.500 --> 00:31:11.100
قال واللبس في المسجد وذلك لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا يعني لا تقربوا مواضع الصلاة

95
00:31:12.400 --> 00:31:30.350
وانتم على هذه الحالة قال ويحرم على المحدث ثلاثة اشياء قال الصلاة وهذا بالاجماع المحدث لا يجوز له ان يصلي وجاء في حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

96
00:31:30.850 --> 00:31:43.400
قال والطواف لان الطواف بالبيت صلاة قال ومس المصحف وحمله ايضا لعموم قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر

97
00:31:44.650 --> 00:31:57.650
ده كان اخر شيء ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق اه ما يحرم على الحائض والنفساء وكذلك على الجنب و المحدث في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا

98
00:31:58.100 --> 00:32:13.500
ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

99
00:32:14.050 --> 00:32:34.800
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح ويوفقنا جميعا للعمل بما يحب ويرضى انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله خيرا جميعا واحسن الله اليكم وجعل ذلك في موازين الحسنات

100
00:32:35.450 --> 00:32:50.678
يوم ان نلقاه نلتقي ان شاء الله في المجلس القادم على خير ونشرع في كتاب الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته