اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس العاشر من شرح مختصر ابي شجاع بالفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه واليوم ان شاء الله مع الفصل الاخير من فصول كتاب الطهارة وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى بالحيض والنفاس والاستحاضة كنا الدرس اللي فات تكلمنا عن النجاسات وعرفنا ان النجاسات لها انواع ذكرنا بعض القواعد المتعلقة بالنجاسات حتى نستطيع ان نحصر هذه القواعد وهذا يعني ايسر من طريقة العدل عرفنا اقسام هذه النجاسات وكذلك كيفية تطهير هذه النجاسات وعرفنا ان النجاسات تطهر بالماء وتطهر كذلك بالاستحالة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض والنفاس والاستحاضة يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء وهي الحيض والحيض في اللغة هو السيلان يقال حاض الوادي يعني اذا سال اذا امتلأ الوادي وسال الماء بعد هذا الامتلاء يقال حاض هذا الوادي او حاض الوادي يعني اذا سال ماؤه الحيض في الشرع الذي اناط الله سبحانه وتعالى به جملة من الاحكام عبارة عن الدم الخارج من فرج المرأة بدون مرض وبدون سبب الولادة واما النوع الثاني من انواع الدماء وهو النفاس والنفاس هو الدم الخارج من فرج المرأة لكن بعد الولادة والثالث من انواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة وهو الاستحاضة والاستحاضة هو الدم الخارج بسبب المرض دم ان خرج بعد وضع الجنين فهو نفاس وان خرج بسبب نزيف ومرض فهو استحاضة وان خرج لا بسبب المرض وانما طبيعة المرأة وخلقتها التي خلقت عليها تقتضي ذلك هذا هو الحيض وكل ما تراه الانثى من الدماء غير دماء الحيض والنفاس يسمى استحاضة ودم لفساد والوقت الذي يأتي بعد ان ينتهي حيض المرأة وبعد نفاسها يسمى هذا الوقت بالطهر مثال ذلك امرأة امرأة جاءها الدم ستة ايام ثم انقطع بقية الشهر وطهرت فنقول هنا الستة ايام الذي جاء الدم فيها تسمى حيضف وبقية الشهر هذا يسمى طهرا دم الحيض له الوان معروفة اللون الاقوى و الغالب فيه هو الاسود وهذا الحيض او هذا الدم يكون فيه حرارة ويسبب الم في الغالب المرء قد يكون له لون اخر قد يكون احمر وقد لا يصحبه حرارة وقد لا يصحبه الم لكن الغالب هو ان يأتي الدم على هذه الصفة ربنا يقول هذا الدم له اذن علامات معروفة قد يعرف باللون قد يعرف بالتألب قد يعرف بالريح قد يعرف بالثخانة كل هذه علامات للحيض نؤجل الكلام عن هذه العلامات بالتفصيل في شرح اخر اوسع نتعرض له ان شاء الله سبحانه وتعالى في المرحلة الثانية. لما نتكلم عن كتاب الحيض وليكن مسلا في كتاب عمدة السالك وعدت النسك الحاصل الان احنا بنقول هذه الانواع الثلاثة من الدماء هي الدماء التي تخرج من فرج المرء صنف رحمه الله تعالى ذكر ذلك اجمالا فقال ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض والنفاس والاستحاض ثم اخذ رحمه الله في تفصيل النوع الاول من انواع الدماء وهو الحيض فقال فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة ولونه اسود محتدم لذاع يبقى اذا دم الحيض اولا يخرج من فرج المرأة واذا خرج يخرج من غير سبب المرض ومن غير سبب الولادة قال ولونه اسود وهذا على الغالب ليس معنى ذلك ان الحيض ليست له الوان اخرى. فقد يكون لون دم الحيض احمر. قد يكون اصفر او يكون على لون اخر فله انواع الوان مختلفة قال محتدم لذاع محترم يعني موجع يسبب الما عند الخروج او حال الخروج قال والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة والاستحاضة ودم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس. يبقى كل دم ليس بحيض وليس بنفاس فهو وده المستحاب وذلك لان فاطمة بنت ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة فقال لا ان ذلك عرق وليس بالحيضة ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وفي رواية للبخاري قال توضئي لكل صلاة. يبقى الحاصل الان ان المرأة ليأتيها انواع ثلاثة من الدماء اما حيض واما نفاس وما سوى ذلك فهو استحاض قال الشيخ رحمه الله واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه وغالبه ست او سبع اقل سن يمكن ان تحيض فيه الانثى تسع سنين قمرية بمعنى انه لا يمكن ان تحيض قبل ذلك هل يمكن ان يتأخر عن ذلك؟ نعم يمكن ان يتأخر الحيض فيأتي مثلا في العاشرة او او فيما بعد ذلك لكن يتقدم عن تسع سنين لا يمكن بحاله فلو رأت الانثى دما في الثامنة مثلا فهو استحاضة وليس بحيض الانثى تصير بالغة مخاطبة بالشرائع والتكاليف اذا حاضت طب احنا بنقول اذا بلغت تسع سنين قمرية تقريبا فهذا هو سن امكان الحيض. فيها الحيض في هذا السن السنة القمرية تختلف عن السنة الشمسية القمرية تلتمية اربعة وخمسين يوما وتمان ساعات وتمانية واربعين دقيقة يبقى كل الكلام الان منصب على هذا التقدير بخلاف ما جرى عليه عرف الناس في كثير من البلدان نظرا طبعا لتأثرهم بالغرب وسطوة المحتلين على بلاد الاسلام حتى جعل اهل الاسلام يتعاملون فيما بينهم بالتقويم الغربي الميلادي الشرع انما اناط كل الاحكام الشهور القمرية المعروفة عند العاصي فبنقول اقل سن يمكن ان تحيض فيه المرأة تسع سنين. ولما نقول تسع سنين يعني تسع سنين قمرية السنة القمرية تلتمية اربعة وخمسين يوم تمان ساعات تمانية واربعين دقيقة تحسب هذه المدة فلو بلغت تسع سنين بهذا الحساب فهنا سن الامكان. فلو اتاها الحيض او نزل الدم فهذا يكون دم حيض اقل زمن الحيض يوم وليلة. اربعة وعشرين ساعة ولما نقول ان اقل زمن الحيض يوم وليلة مش معنى كده ان الدم بيستمر في النزول لمدة يوم وليلة كاملة. ليس هذا هو المراد ده ولا قد تهلك المرأة بذلك. لكن بنقول لو نزل الدم على فترات وكان مجموع الزمان الذي نزل فيه الدم اربعة وعشرين ساعة فهذا علامة على ان هذا الدم الذي نزل دم حيض. نفترض مثلا ان المرأة نزل عليها الدم لمدة ستة ايام ينزل وينقطع ينزل وينقطع ينزل وينقطع فنقول هذا الزمان الذي كان ينزل فيه الدم لو حسبنا المجموع فوصل اربعة وعشرين ساعة فاكثر نقول هذا الدم دم حيض والمرأة في هذا الوقت تكون حائضا اكثر زمن الحيض خمسة عشر يوما غالب الحيض يأتي ستة ايام او سبعة ايام. يعني تمكث المرأة حائضا خمستاشر يوم. ينزل الدم على هذه الوتيرة ولا يمكن ان يتعدى هذه المدة يمكن ان يتعدى خمستاشر يوم غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام. يأتي المرأة الدم في ستة ايام او سبعة ايام. ثم انه ينقطع وتطهر المرأة من هذا الحيض. وبرضو لما نقول غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام يعني مش على وجه الاتصال. ممكن ان ينزل وينقطع ينزل وينقطع على مدار اليوم والليلة اقل طهر يفصل بين حيضتين خمسة عشر يوما باعتبار احنا اقصى مدة للحيض قلنا خمستاشر يوم. يبقى هيتبقى على الشهر كم خمستاشر ثم يعود اليها الحيض مرة اخرى. يبقى الان فصل بين الحيض والحيض خمستاشر يوم. فهذا هو اقل طهر يفصل بين حيضتين هل هناك حد لاكثر طهر لا ليس هناك حد لاكثر الطهر فقد يستمر لسنين لا ترى المرأة دما ممكن المرأة تقعد شهور كاملة لا يأتيها دم الحيض وكان تكون مسلا المرأة مرضعة المرأة المرضع الرضاعة هذه سبب من اسباب منع الحيض فتمكث شهورا بل قد تمكث سنين لانه لو اتصل بهذا بهذا الرضاع حمل غالبا لا يأتي معه الحيض الصواب ان نقول الحامل على المذهب قد تحيض فهي الان كانت موضعة. احنا قلنا في احيان كثيرة لا يأتي الحرب مع الحمل اتصل بهذا الرضاع حمل فهنا ايضا في الغالب لا يأتي حيض فتمكث المرأة بسبب ذلك اياما وشهورا بل وسنين احيانا بلا حيض. لزلك بنقول الطهر لا حد لاكثره غالب الطهر ثلاث وعشرون يوما او اربع وعشرون يوما لان المرأة غالبا يأتيها الدم في كل شهر ست او سبعة ايام فيلزم من ذلك ان يكون غالب الطهر تلاتة وعشرين او اربعة او اربعة وعشرين يوم هزا هو بقية الشهر مثال ذلك لو رأت الانثى الدم قبل تمام تسع سنين كأن رأته قبل شهر من بلوغ تسع سنين قمرية. هل نقول هذا الدم دم حيض نقول لا لانه جاء قبل زمن الامكان والذي هو تسع سنين تقريبا لو رأت الدم لاقل من يوم وليلة كأن رأته تلاتة وعشرين ساعة ثم انقطع الدم. نقول هذا الدم الذي نزل اولا ليس بحيض بل هو استحاضة لا يمكن ان يكون يكون اقل من اربعة وعشرين ساعة لو رأت المرأة الدم الاكثر من خمستاشر يوم كأن نزل عليها الى اليوم السبعتاشر بنقول هنا يوم الستاشر والسبعتاشر استحاضة لان اكثر الحيض خمستاشر يوم فما زاد على ذلك فهو الصحابة طب لو رأت الدم ستة ايام ثم انقطع الدم اتناشر يوم ثم رأت الدم لمدة تلات ايام بعد ذلك هنا نقول الحيض هو الايام الستة الاولى فقط ولا يمكن ان نجعل الايام الثلاثة الاخيرة من الحيض لان القاعدة تقول اقل طهر يفصل بين حيضتين خمستاشر فهذه الايام الثلاثة الاخيرة استحاض يبقى الان بتقديرنا اقل الطهر خمستاشر يوم نستفيد ان الشهر الواحد لا يسع اكثر من حيضتين لانه لو رأت من بداية الشهر يوما وليلة حيضا ثم طهرت خمستاشر يوم ثم حاضت يوما وليلة فهي الان في السبعتاشر من الشهر فلو طهرت خمستاشر يوم فهنا سينتهي الشهر ويدخل الشهر الذي يليه وعندي اول يوم حي وبعدين عندي خمستاشر يوم طهر هيساوي كم؟ ستاشر ثم جاءها الحيض مرة اخرى يبقى كم؟ سبعتاشر هنزود عليه خمستاشر اللي هو اقل الطهر يبقى الحاصلة الان اتنين وتلاتين يوم يبقى احنا دخلنا كده في الشهر الجديد. يبقى اذا الشهر الواحد لا يمكن ان يسع اكثر من حيضتين فعرفنا الان ما يتعلق بالحيض. اما بالنسبة للاستحاضة الاستحاضة من الطهر كما سبق وبينا ولذلك نقول المرأة المستحاضة تصلي وتصوم لانها طاهرة بخلاف المرأة الحائض والنفساء. الحائض والنفساء لا تصلي ولا تصوم فالطهر الذي اقله زي ما ذكرنا خمستاشر يوم ولا حد لاكثره المرأة فيه قد تكون نقية تماما. يعني لا ترى شيئا من الدماء وقد تكون المرأة طاهرة ومع ذلك ترى دما. لكن هذا الدم ليس بحيض وليس بنفاس. وانما هو دم علة ومرض وفسد زي ما بنسميه بالنزيف نقول انت طاهر لابد ان تصلي ولابد كذلك ان تصومي ولا يجوز لك ان تنقطعي عن ذلك ابدا والخلاصة الان الاستحاضة لا تنافي الطهر المستحاضة هي امرأة طاهرة حتى وان كان الدم ينزل عليها. ولهذا يجب عليها الصلاة والصوم. ويجوز زوجها ان يأتيها بخلاف المرأة الحائض والنفساء فكل منهما ليس طاهرتين اما بالنسبة للاستحاضة وما يتعلق بها من احكام فقبل ان اتكلم على الاستحاضة نذكر قاعدتين في غاية الاهمية القاعدة الاولى ان كل ما تراه المرأة من الدم بعد سن التاسعة وهذا الدم لا يقل عن اليوم والليلة ولا يزيد عن الخمستاشر يوم فهو ده محيض اما لو كان هذا الدم اقل من يوم وليلة او كان يزيد عن عن خمستاشر يوم كأن كان سبعتاشر يوم فهنا يكون استحاضة يبقى ما كان اقل من يوم وليلة هذا الصحابي وما زاد عن الخمستاشر فهو استحاضة. يعني ستاشر والسبعتاشر مثلا هذه استحاضة الخمستاشر التي كانت قبل ذلك هذا حيض دي القاعدة الاولى. القاعدة الثانية كل دم فصل بينه وبين الدم الذي قبله خمستاشر يوم من الطهر فهذا ايضا دم حيض فلو جاءها الدم لمدة ستة ايام ثم انقطع الدم لمدة خمستاشر يوم. هي المرأة فيه طاهر ثم جاءها الدم مرة اخرى. يبقى هنا حصل فصل بين الدم الاول والدم الثاني خمستاشر يوم يبقى اذا الدم الثاني الذي جاء هو حيض ايضا. لان الشهر الواحد قد يسع حيضتين كما سبق وبين عرفنا ما يتعلق بالحيض وما يتعلق بالاصطحاضة. شيء بيقول الان واقل الحيض يوم وليلة وهذا لما ذكره البخاري تعليقا عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وهذا لحديث علي ايضا قال وما زاد على خمسة عشر فهو استحاضه. ذكره البخاري تعليقا قال وغالبه ست او سبع كما جاء في حديث حملة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة قالت فاتيت للنبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال تحيضي في علم الله ستا او سبعا كما تحيض النساء قال واقل النفاس لحظة واكثره ستون يوما وغالبه اربعون يوما هنتكلم عن النفاز بشيء من التفصيل الان قال واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما اقل الطهر بين الحيضتين خمستاشر يوم وهذا دليله الاستقراء تقرأ الشافعي رحمه الله تعالى احوال النساء فوجد ان اقل الطهر بين الحيوطين خمستاشر يوم ولا حد لاكثره قال واقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين ودليله هو الوجود ايضا والاستقراء لم نجد امرأة حاضت في اقل من هذا السن قال واقل الحمل وهذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى استطرادا قال واقل الحمل ستة اشهر دليل ذلك الاية قال الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الحمل معروف الفصال اللي هو المراد به الفطام فالحمل والفطام بيكون في مدة قدرها تلاتين شهر وقال عز وجل وفصاله في عامين الفطام في ايه؟ في عامين والعامين اربعة وعشرين شهر لو طرحنا اربعة وعشرين من تلاتين هيتبقى عندنا ستة وهذا هو اقل مدة الحمل وهذا فهمه علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ولهذا لم لم يقم عمر الحد على امرأة حملت في ستة اشهر كان ستقام عليه الحد باعتبار انها امرأة زانية ستة اشهر وفي هذا الزمان فجاء علي واستدل بهذه الاية على امكان ذلك واكثره اربع سنين اكثر مدة للحمل اربع سنين يعني يمكن ان تمكث المرأة حاملا لهذه المدة وهذا دليله ايضا الوجود والاستقراء رأى ذلك الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ورآه كذلك شيخه الامام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة غالب الحمل تسعة اشهر ودليل ذلك ايضا هو الاستقراء ان عرفنا ما يتعلق بالحيض وكذلك الاستحاضة وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحمد اما بالنسبة للنفاس فالنفاس يشبه الحيض في الاحكام والنفاس لغة هو الولادة وشرعا زي ما عرفناه قبل ذلك هو الدم الذي يخرج من فرج المرأة بعد الولادة فمن ذلك نستخلص ان الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة او مع خروج الولد فهذا لا يعتبر نفاسا على المذهب ليه؟ لانه متقدم على خروج الولد هذا الدم نعتبره ايش نعتبره استحاضة وفساد اما الدم الذي يخرج بعد الولد فهذا هو النفاس مدة النفاس تختلف اقل مدة للنفاس لحظة وقد يمتد اياما غالبه اربعون يوما اكثر مدة للنفاس ستون يوما فما زاد على ستين فهو اصطحاض الاصل في ذلك كله هو الاستقراء. زي ما قلنا بالزبط في مدة الحيض ولهذا المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر النفاس قال رحمه الله تعالى واقل النفاس لحظة واكثره ستون يوما وغالبه اربعون يوما قلنا ذلك لان الاستقراء دل على ذلك ودل ايضا على ان اغلب النفاس اربعون يوما هو الحديث الذي آآ روته ام سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي وزاد ابو داوود قال ولا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وهذا الحديث له شاهد اخرجه ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك. لكن في سنده ضعف على كل حال بنقول هذا الذي ذكرته ام سلمة فيما هو غالب حال النساء كانت تمكث ذلك وهذا هو غالب حال النساء لكن الاستقراء دل على ان المرأة قد تمكث في نفاسها الى ستين يوما هذا يحصل لكنه قليل لو تعدى الدم هذه المدة تعدى الستين فهو استحاضة وبالتالي لابد ان تغتسل وتتطهر ويبحر زوجها ان يأتيها ويجب عليها ان تصلي وتصوم الى اخر ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية اشياء. قال الصلاة والصوم ان لو حكمنا بان الدم النازل هذا حيض فاذا رأت المرأة الدم فانها يجب عليها ان تمتنع من الصلاة ما كيفية ترك الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض كيفية ذلك انها تجلس من فور رؤيته تنقطع عن الصلاة مباشرة اما لو كان قد انقطع الدم قبل تمام اربعة وعشرين ساعة فهنا علامة على ان هذا الدم استحاضة. يبقى ننتبه لهذه المسألة بنقول الدم الذي نزل لو حكمنا عليه بانه حيض فهنا على الفور لا بد ان تمتنع المرأة عن الصلاة طب نفترض ان الدم نزل وانقطع اقل من اربعة وعشرين ساعة وهنا نعلم بذلك ان هذا الدم الذي كان ينزل انما هو استحاضة وليس بحيض ولهذا يجب على المرأة ان تتوضأ وتقضي الصلوات التي تركتها فهل يلزمها ان تغتسل لا لا يلزمها ان تغتسل لانه ليس بحي طب نفترض ان الدم هذا استمر فهنا نقول يبقى هو نزل واستمر. لو انقطع قبل اربعة وعشرين ساعة يبقى هنا عرفنا بذلك انها انها استحاضة وليس بحيضة. يبقى هنا تتوضأ وتقضي ما فاتها من الصلوات. طب نفترض ان الدم جاءها واستمر معها. طبعا الكلام هنا عن المرأة مبتدئة. اول مرة يأتيها الدم فلنفترض ان الدم جاءها واستمر. فهنا تنتظر لا تصلي لانها مبتدئة ما تعرفش الدم ده بالنسبة لها ايه هي في سن الامكان الان جاءها الدم واستمر معها فانها تبقى تنتظر لا تصلي. فاذا انقطع قبل خمستاشر يوم فنقول هذا الدم حيض لا فرق بين الاسود والاحمر ولا غير ذلك من الالوان. ولهذا متى ينقطع يجب عليها ان تغتسل وبعدما تغتسل لا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات لان الحائض لا تقضي الصلاة بخلاف المستحاضة ومستحاضة امرأة طاهر ولهذا امرها بقضاء ما فاتها من الصلوات طيب نفترض الان ان الدم استمر معها وتخطى الخمستاشر يوم ظهر لنا ان ان هذه المرأة مستحاضة فتغتسل في اليوم الستاشر وتصلي في هذا اليوم والايام التي تليها لانها مستحابة اما ما كان قبل ذلك فهي حائض وبالتالي لا تقضي الصلاة في هذه الايام هذا بالنسبة لما يتعلق بترك الصلاة في حق الحائض فنقول يجب على الحائض اذا ان تترك الصلاة ذلك لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فمعنى ذلك وان النساء ما ما كن يصلين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام اذا طهرت المرأة فكان يأمرها بقضاء الصوم فقط قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية اشياء قال الصلاة. طبعا لما نقول هنا ويحرم بالحيض والنفاس حتى ولو بعد الانقطاع. وقبل الغسل يعني الان امرأة جاءها الحيض وانقطع ولم تغتسل هل يجوز لها ان تصلي؟ لا يجوز لها ان تصلي. لابد ان تغتسل اولا جاءها الحيض هل يجوز لها ان تصوم لا يجوز لها ان تصوم. طب انقطع دم الحيض ولم تغتسل؟ تصوم. لان الصوم مش مرتبط بالاغتسال بخلاف الصلاة قال رحمه الله تعالى الصلاة والصوم وعرفنا دليل زلك وهو حديس عائشة قال وقراءة القرآن. فالحائض والنفساء يحرم عليهما ان تقرأ شيئا من القرآن وذلك لحديث الذي رواه الترمذي لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن قال ومس المصحف وذلك لقوله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر قال وحمله ولان الحمل ابلغ من المس ودخول المسجد. يعني دخول المسجد اذا خافت التلويث يحرم عليها ان تدخل المسجد ان خافت تلويث المسجد اما اللبس والمكث في المسجد هذا حرام مطلقا امنت التلويث او خافت من التلويث. في كل الاحوال يحرم على الحائض ان تمكث في المسجد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنوب وهذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة قال والطائف ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وقد حاضت وهي محرمة اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي البيت قال والوطن وذلك لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله قال والاستمتاع بها بين السرة والركبة وهذا من جملة المحرمات يدل على ذلك ادلة منها ما جاء عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الازار وهن حيض يباشر يعني الصاق البشرة بالبشرة حال الحيض لكن كان يجتنب عليه الصلاة والسلام ما بين السرة والركبة. لان هذا فيؤدي الى الوطء غالبا ولهذا حرم الاستمتاع بين السرة والركبة قال ويحرم على الجنب خمسة اشياء الصلاة وهذا بالاجماع وقراءة القرآن لحديث علي رضي الله تعالى عنه لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة فالجنب لا يقرأ شيئا من القرآن الا لو كان على سبيل الذكر يعني كان يقول اذكار الصباح والمساء او يقرأ اذكار النوم وينام على جنابة فكان طبعا السنة ان يتوضأ قبل ان ينام لكن على كل الاحوال لو قرأ شيئا من القرآن على سبيل الذكر وهنا نقول لا بأس بذلك. على سبيل الذكر فقط قال وبس المصحف حمله والطواف لقوله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون فلا يمس الجنب المصحف والحمل ايضا لا يجوز له ان يحمله لان الحمل ابلغ من المس والطواف ايضا يحرم على الجنب لان الطواف بالبيت صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله احل فيه الكلام واذا قلنا ان الصلاة حرام على الجنب فكذلك الطواف حرام على الجنب قال واللبس في المسجد وذلك لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا يعني لا تقربوا مواضع الصلاة وانتم على هذه الحالة قال ويحرم على المحدث ثلاثة اشياء قال الصلاة وهذا بالاجماع المحدث لا يجوز له ان يصلي وجاء في حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قال والطواف لان الطواف بالبيت صلاة قال ومس المصحف وحمله ايضا لعموم قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر ده كان اخر شيء ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق اه ما يحرم على الحائض والنفساء وكذلك على الجنب و المحدث في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح ويوفقنا جميعا للعمل بما يحب ويرضى انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله خيرا جميعا واحسن الله اليكم وجعل ذلك في موازين الحسنات يوم ان نلقاه نلتقي ان شاء الله في المجلس القادم على خير ونشرع في كتاب الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته