ان كان عنده بينة وشهود استدعاهم وسمع منهم بعد ان يتأكد من عدالتهم. ثم بعد ذلك يحكم بناء على تلك البينة. طيب نفترض ان زيدا المدعي لا بينة له. فحينئذ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس ثاني من شرح كتاب الاقضية والشهادات من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين والمصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام عن الاقضية والدعاوى شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن القسمة. فقال رحمه الله تعالى فصل ويفتقر القاسم الى سبعة شرائط الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب فان تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر الى ذلك. واذا كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على اقل من اثنين. واذا دعا احد الشريكين شريكه الى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الاخر اجابته قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في القسمة. والقسمة هي تمييز بعض الانصباء من بعض يتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف في ملكه. والاصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم. وايضا جاء في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم من المسلمين فاذا القسمة هي تمييز للحصص عن بعضها البعض. مثال ذلك مات زيد وترك ابن واما وزوجة. وترك مبلغا من المال. فذهبوا الى القاضي وطلبوا ان يقسم لهم فجاء القاضي وعين عليهم شخصا من اجل ان يوزع عليهم حصصهم كل على حسب نصيبه وزع القاسم الحصص على المشتركين وميز الحصص عن بعضها البعض. فهذه هي القسمة. والقسمة لها اركان ثلاثة الركن الاول وهو القاسم والقاسم هو الشخص الذي يقسم. الركن الثاني وهو المقسوم والمقسوم هو المال المشترك الركن الثالث وهو المقسوم عليه والمقسوم عليه هو من يوزع عليه الحصص وخلاصة ما يقال في القسمة هو ان يشترك اثنان فاكثر في مال سواء حصلوا على هذا المال من جهة الارث او من جهة الشراء او من جهة الهبة او غير ذلك من الجهاد. ولا فرق في ذلك بين ان يكون المقسوم نقودا او ارضا او حبوبا او اثوابا او غير ذلك فيحتاج الشركاء الى من يقسم المال بينهم وعنده معرفة بالحساب والمساحات فيوزع عليهم حصصه وايضا يمكن ان نمثل على ذلك بالغنائم. فاذا غنم المجاهدون غنائم كثيرة. فهذه تحتاج الى من بين المجاهدين وتحتاج الى من يخرج نصيب الفارس ونصيب الراجل ويوزع الحصص على هؤلاء وهكذا نجد ان القسمة تدخل في ابواب متعددة تدخل في الارث تدخل في الشفعة تدخل في الجهاد فمتى مال مشترك احتيج الى القسمة فيأخذ كل واحد نصيبه. هذا القاسم تارة يكون معينا من قبل القاضي يعني يذهب الشركاء الى المحكمة ويطلبون من القاضي قاسما من اجل ان يوزع عليهم حصصهم من هذا المال المشترك وتارة يكون القاسم غير معين. بل يذهب الشركاء الى شخص ما من اصدقائهم او من معارفهم يطلبون منه توزيع حصصهم فيما بينهم. فهنا نقول القاسم من جهة الشركاء لا يشترط فيه سوى ان يكون مكلفا يعني لابد ان يكون عاقلا بالغا فلا يكون مجنونا ولا يكون صبيا. واما اذا كان هذا القاسم معينا من جهة القاضي فهنا يختلف يختلف الحال لان ما سيحكم به سيكون ملزما باعتبار ان هذا القاسم له سلطة من القاضي. فحينئذ نقول يشترط في هذا القاسم المعين من جهة القاضي شروط. اول هذه الشروط الاسلام فلا يصح ان يكون القاسم كافرا حتى ولو كان ذميا. الشرط الثاني وهو عقل فلا يصح ان يكون القاسم مجنونا الشرط الثالث وهو البلوغ فلا يصح ان يكون القاسم صبيا الشرط الرابع وهو ان يكون القاسم حرا. فلا يصح ان يكون عبدا حتى ولو كان مكاتبا. الشرط الخامس وهو ان يكون ذكرا فلا يصح ان يكون امرأة. الشرط السادس ان يكون القاسم عدلا فلا يصح ان يكون فاسقا الشرط السابع والاخير وهو العلم بالحساب والمساحة. فيشترط فيه ان يكون عالما بالحساب والمساحة من اجل ان يستطيع قسمة المال بحسب القوانين الرياضية. فعلى ذلك لو كان القاسم جاهلا بما يحتاج اليه من الرياضيات فلا يصح يبقى هنا فرقنا ما بين القاسم المعين من جهة القاضي وبين غيره. الان جاء للقاضي وعين شخصا من اجل ان يقسم المال بين الشركاء. او ذهب الناس الى بعض معارفهم من اجل ان يقسم المال بينهم وهنا نقول اذا شرع هذا الشخص في القسمة فالقسمة ثلاثة انواع. افراز وتعديل ورد افراز وتعديل ورد. اما بالنسبة للنوع الاول وهي قسمة الافراز. هذا اذا كانت الحصص بها لا تختلف صورتها وقيمتها مسال زلك اشترك زيد وعمرو وبكر في طن من حنطة صفراء ونصبوا قاسما من اجل ان يأخذ كل واحد منهما نصيبه. فهنا اذا نظرنا الى كل حصة سنجد انها لا تختلف عن الحصة الاخرى. لا في الصورة ولا في القيمة فهذه تسمى بقسمة الافراز وهي اسهل انواع القسمة. لا تحتاج سوى الى فرز كل قسم حسب وحدة القياس فاذا كان كيلا كاله. واذا كان وزنا وزنه. واذا كان ذراعا كالاقمشة والاراضي زرعه واذا كان معدودا اعده الى اخر ذلك فهنا حصل القسمة بهذا الفرز الذي اجراه القاسم الذي اجراه القاسم طيب الان جاء القاسم وفرز نصيب كل واحد من هؤلاء جميعا فجاء واحد من الشركاء واخذ نصيبه وارتضى شريكه الاخر بذلك. يبقى هنا لا اشكال. طيب لو جاء احد الشركاء واخذ نصيبه ولم يرتضي شريكه الاخر بما اخذه هذا الشريك. قال انا اخذ هذا النصيب. وانت خذ النصيب الثاني. قد يحصل ذلك احيانا فهنا اذا لم يتفقا فيما بينهما فنلجأ الى القرعة نلجأ الى القرعة. نأتي مثلا بثلاثة قصاصات من الورق ونكتب على كل رقعة اسم واحد من الشركاء. ونضع ذلك في علبة ونطلب من شخص لم يحضر الكتابة من اجل ان يخرج كل واحد ونصيبه بعد ذلك. فهذه هي طريقة القسمة وخلاصتها ان نقسم المال بحسب وحدة قياسه ثم نقرأ بين الشركاء فيما اذا لم يتفقوا اما النوع الثاني من انواع القسمة فهي قسمة التعديل وقسمة التعديل اذا كانت الحصص تختلف في القيمة اذا كانت الحصص تختلف في القيمة. وبالمثال يتضح المقال زيد وعمرو مشتركان في بستان لكل منهما النصف. هذا البستان بعضه مزروع بالتمر وبعضه مزروع بالعنب. وبعضه قريب من النهر وبعضه ننظر في هذه الحالة الى قيمة اجزاء الارض. فهنا مثلا نفترض ان هذا الجزء القريب من الماء يعادل في قيمته ضعف الجزء الاخر فهنا سنقول هذا الجزء القريب من الماء او من النهر بسهمين. والجزء البعيد من النهر بسهم واحد فهذا له النصف والاخر له النصف. فنقول هذا الذي سيأخذ الجزء القريب من النهر له سهم واحد من هذا الجزء والاخر له سهمان. والاخر له سهمان. لان هذا الجزء الذي اخذه ضعف الجزء الاخر يعني من حيث القيمة. يتوقع عندنا الان النوع الثالث والاخير وهي اذا كانت الحصص تختلف في القيمة وكان في احد اجزائها شيء له قيمة مالية خاصة. كما في المثال السابق البستان الان كما قلنا مختلف في القيمة. لكن عندنا جزء من هذه الاجزاء فيه دار. او فيه بناء بلا شك ان هذا بناء الموجود في هذه القطعة لا يمكن نقله. يبقى هنا سيستأثر صاحب هذا الجزء بهذه الدار نقول ننظر الى القيمة. فلو فرضنا ان الضار بخمسين الف من الجنيهات. وباقي الارض بلا بناء. قيمتها ثلاثون الفا فهنا نقسم الارض الى سهمين يعني الى خمسمائة متر في كل سهم السهم والاول مشتمل على الارض والدار. السهم الثاني ليس مشتملا على دار. فهنا نقرع فمن خرج اسمه اخذ الارض بالدار والثاني يأخذ قطعة الارض دون الدار. ثم نقول لمن اخذ الدار رد نصف قيمته لشريكك لماذا؟ لان اجزاء هذا البستان مختلفة في القيمة. فالجزء اذا كان قريبا من النهر افضل واعلى من الجزء الاخر الذي هو بعيد عن النهر وهكذا. فننظر في هذه الحالة الى قيمة اجزاء الارض نحتاج الى نوع مستقل او نوع مختلف؟ وهذه القسمة تسمى بقسمة الرد. مثال ذلك. زيد وعمرو مشتركان في ارض مساحتها الف متر في احد جانبيه دار مبنية مساحتها مئتا متر. كيف نقاسمها؟ نقول ننظر الى القيمة احنا قلنا الدار قيمتها قد ايش؟ خمسون الفا. فهنا سيرد نصف القيمة الى من؟ الى الشريك يعني سيدفع عليه خمسة وعشرين الفا من الجنيهات الى جانب القطعة التي اخذها وهنا تأتي مسألة وهي ان القسمة متى كان فيها تقويم فلابد فيها من اثنين ولا يكفي الواحد يعني انه في قسمة الافراز لم يكن هنالك تقويم. لان الحصص متساوية في القيمة. فيكفي في هذه الحالة قاسم واحد. في قسم التعديل وفي قسمة الرد هناك تقويم يعني ننظر ونقوم سعر الارض وسعر الدار فربما قال شخص هي تساوي كذا وتكون قيمتها اعلى. فيحصل ظلم لاحد الشريكين ففي هذه الحالة لابد من شاهدين اثنين عدلين ليشهدا بان القيمة هي كذا من اجل اعتمادها. فتلخص انه في قسمة الافراز شريكان في ارض فقال زيد اريد ان نقسمها. فقال عمرو لا اريد ذلك. فالحق في هذه الحالة يكون مع من هنا نقول ننظر في تلك الصورة. فلو كان المقسوم لا يصلح للقسمة فيحصل الضرر. فحينئذ لا يجاب الى طلب القسمة وان كان يصلح للقسمة فيجاب طالب القسمة مثال ذلك زيد وعمرو يشتركان في محل صغير يباع فيه مواد غزائية. المحل هذا اذا قسم بين الشركاء لم يمكن ان يحصل منه محلان لكونه المصنف هنا بيقول ويفتقر القاسم الى سبعة شرائط ويفتقر القاسم يعني الذي ينصبه الامام او ينصبه القاضي يفتقر الى سبعة شرائط قال الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب قال فان تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر الى ذلك. يعني الى جميع هذه الشروط انه في هذه الحالة سيكون وكيلا عنهما. فيجوز ان يكون رقيقا ويجوز ان يكون امرأة ويجوز ان يكون فاسقا. لكن كما قلنا يشترط فيه ان يكون مكلفا. قال رحمه الله تعالى فان تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر الى ذلك. واذا كان في القسمة تقويم لم يقتصر على اقل من اثنين. ذلك لان التقويم تقدير لقيمة الشيء المقسوم. فهو شهادة. فهو شهادة بالقيمة فيشترط فيه العدد. قال واذا دعا احد الشريكين شريكه الى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الاخر اجابة الى قسمة ما لا ضرر فيه كالمثليات من حبوب ونحوها. والمتشابهات من دور متفقة وارض مستوية الاجزاء. قال لزم الاخر اجابته. فيجزأ ما يقسم كيلا في المكيل ووزنا في الموزون وزرعا في المزروع وعدا في المعدود ويقرع بينهما قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الدعوة والبينات قال واذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها وان لم تكن له بينة فالقول قول المدعى عليه بيميني. قال فانك لعن اليمين ردت على المدعي في حلف ويستحق واذا تداعيا شيئا في يد احدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه. وان كان في ايديهما تحالفا وجعل بينهما ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع. ومن حلف على فعل غيره فان اثباتا حلف على البت والقطع وان كان مطلقا حلف على نفي العلم. قال رحمه الله تعالى فصل في الدعوة والبينة والدعوة هي ان يخبر شخص بحق له على اخر. وذلك عند الحاكم واما بالنسبة للبينات فهي جمع بينة والبينة هي الشهود مثال ذلك قال زيد امام القاضي ان لي خمسون الفا عند عمرو. وعندي على ذلك شاهدان وعلي فزيد هو المدعي اخباره وقوله بان له حقا على عمرو هذه هي الدعوة. وبكر وعلي هما البينة في هذا الفصل اراد المصنف رحمه الله تعالى ان يبين لنا كيف يقضي القاضي فنقول اذا جاء المدعي والمدعى عليه ومثل امام القاضي قال لهم من المدعي منكما يعني الذي عنده شكوى فاذا قال زيد انا قال له القاضي تكلم. فيتحدث زيد بدعواه كان يقول مثلا هذا استدان مني ولم يوفي. او ضربني او شتمني او قتل ابني. ونحو ذلك فاذا فرغ المدعي من كلامه قال للمدعى عليه وليكن مثلا عمرا يقول القاضي لعمرو تكلم فلعله يعترف لعله يقر. او ينكر فلو انه اقر فالامر حينئذ يكون واضحا. فيثبت الحق في هذه الحالة لزيد المدعي. اما لو وانه انكر ونفى هذه الدعوة. فحينئذ يخاطب القاضي زيدا المدعي فيقول هل لك بينة صغيرا. فحينئذ اذا طلب زيد القسمة فمن حق عمرو ان يرفض ذلك ولا يجيب طلب زيد. لان المشترك بينهما لا يصلح للقسمة طيب ما الحل في هذه الحالة؟ الحل في هذه الحالة ان يبيع احد الشركاء نصيبه الى الاخر. فآآ فحينئذ ننظر لو طلب زيد من القاضي ان يستحلف عمرا فحينئذ يستحلفه القاضي فان حلف عمرو بالله العظيم نافيا الحق الذي يدعيه زيد. فحينئذ يحكم القاضي ببطلان هذه الدعوة ذلك لان القاعدة تقول البينة على من ادعى واليمين على من انكر يعني اذا كانت البينة حكم بها. واذا لم تكن هنالك بينة فحينئذ يكفي على دعا عليه ان يحلف وتسقط الدعوة بذلك. فهو لا يحتاج الى ان يقيم بينة على انه لم يحصل الاستدانة. باعتبار ان البينة لا تكون على النفي وانما تكون للاثبات. طيب نفترض ان زيدا طلب من القاضي ان يستحي تكلف عمرا فرفض عمرو ذلك فرفض عمرو زلك. رفض ان يحلف فحينئذ يرجع القاضي باليمين على المدعي يعني على زيد. يقول له قل والله العظيم ان عمرا استدان مني مثلا كذا وكذا وكذا فان حلف حكم القاضي له بذلك اليمين. وبين المصنف رحمه الله تعالى انه لو حصلت الدعوة من شخصين. كل منهما يدعي على الاخر حقا فهو فهنا نقول كل منهما يكون مدعي ومدعى عليه. فعلى ذلك لو كان مع احدهما بينة حكم له بهذه البينة فاذا لم تكن معه بينة فسينظر القاضي للشيء المدعى به. فلو كان بيد احدهما حكم له وباليمين. لو كانا بيديهما معهما في نفس الوقت سيقسمه القاضي بينهما وبالمثال يتضح المقال. زيد وعمرو يسكنان في بيت واحد. تداعيا امام القاضي. زيد يقول البيت ملك لي عمرو يقول البيت ملك لي. فلو قدم احدهما البينة ثبتت ملكيته لهذا البيت وحكم القاضي بتلك البينة. طيب اذا لم تكن مع احدهما بينة. فيقول القاضي بما ان البيت في ايديهما معا يعني تحت تصرف هذين جميعا في طلب القاضي حينئذ من كل واحد منهما ان يحلف ان البيت ملكه. لو حلف حكم قاضي بان البيت ملك لهما على سبيل الشركة واذا فرضنا ان الذي يسكن في البيت هو زيد. وعمرو يسكن في بيت اخر. زيد الساكن في هذا البيت يقول هذا البيت لمن هو داخل البيت وهو زيد. لان الظاهر انه ملك له. في طلب من زيد ان يحلف بالله ان البيت ملكه فلا لو حلف اخز البيت وصار ملكا له. وهنا تأتي المسألة ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل وهي من حلف على فعل نفسه في حلف على وجه القطع ومن حلف على فعل غيره فهنا فيه تفصيل لو كان اثباتا حلف على وجه القطع ايضا. ولو كان نفيا حلف على وجهه نفي العلم. ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام يتضح بهذا المثال الذي سنضربه الان. طلب القاضي من زيد ان يحلف انه لم يستدن من عمرو فطريقة الحلف ان يقول والله العظيم لم استدن منه. فهنا بت وقطع الحالف بانه لم يفعل كذا. ذلك لان الحلف هو هنا وقع على فعل نفسه طيب مثال اخر ايد اقرض عمرا مائة الف ثم مات زيد. فجاء علي ابنه وادعى ان عمرا قد اقترض من ابيه ولم يوفي فاذا استحلف القاضي عليا فيقول والله العزيم ان ابي قد اقرضك كزا وكزا من المال. فهنا حلف على فعل غيره قاطعا فهنا سنلاحظ انه حلف على فعل غيره. لكن على سبيل النفي والانكار يعني نفي وانكار الابراء. فهنا لا يحلف على الجزم فهنا لا يحلف على الجزم لان هذا امر يعسر الوقوف عليه. يعسر ويصعب العلم به لانه قد يكون ابرأه في اي لحظة في الشارع او في السوق فهنا يكتفي بنفي العلم عن نفسه. ثم هذه الطريقة في الحلف تجري في سائر الايمان ولو لم تكن عند القاضي. يعني من حلف على فعل نفسه يعني من حلف على فعل نفسه مثبتا او نافيا فانه يقطع الف والله قد كان كزا والله لم يكن كزا. اما اذا حلف على فعل غيره فان كان يثبت امرا فلابد من الجزم. وان كان ينفي امرا يكتفي حينئذ بنفي العلم كي لا يؤاخذ في يمينه ويكون متعديا بذلك لازما لان الامر متعلق بايش؟ اه لان الامر هنا متعلق باثبات شيء يعني باثبات ان اباه قد اقرض عمرا هذا المبلغ لابد من الجزم مثال ثالث زيد اقرض عمرا مائة الف. مات زيد فجاء علي ابنه ابن زيد. وادعى ان عمرا اقترض من ابيه ولم يوفه. فقال عمرو نعم. قد اقرضني ولكنه ابرأني من الدين. يعني تنازل عنه لي فاذا طلب القاضي من علي ان يحلف ماذا يقول؟ يقول والله العظيم لا اعلم ان ابي قد ابرأك من دينك فنرجع لما يقوله المصنف رحمه الله قال رحمه الله واذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم. وحكم له بها وان لم تكن له بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه. فانك لعن اليمين يعني ان امتنع عن اليمين بعد ان طلب القاضي منه زلك ردت على المدعي ذلك لانه صلى الله عليه وسلم ردها على صاحب الحق. كما رواه البيهقي والدارقطني باسناد ضعيف صححه الحاكم وهو مستفيض عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يظهر منهم مخالفا قال ردت على المدعي في حلف ويستحق. يعني يستحق هذا الذي ادعى. ويمينه كاقرار الخصم لا كالبينة طيب اذا لم يحلف المدعي يمين الرد فهنا سيسقط حقه من اليمين والمطالبة قال رحمه الله تعالى واذا تداعيا شيئا في يد احدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه. قوله هنا رحمه الله الله اذا تداعيا شيئا في يد احدهما يعني ولا بينة لواحد منهما. قال رحمه الله تعالى فالقول قول صاحب اليد بيمينه وهذا عملا بالاصل واستصحاب الحال فان وجوده بيده يرجح انه ملكه حيث لا بينة تخالفه. لان الاصل الا يدخل في يده الا آآ بسبب مشروع. قال وان كانا في ايديهما او لم يكن في يد واحد منهما. قال تحالفا يعني حلف كل منهما يمينا على نفي استحقاق الاخر للنصف. ولا يكلف الجمع بين النفي والاثبات قال وجعل بينهما وهذا لما ورد ان رجلين ادعي بعيرا او دابة الى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وهذا رواه اصحاب السنن الا الترمذي وقال النسائي اسناده جيد ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن حلف على فعل نفسه يعني من اراد ان يحلف على فعل نفسه وهذا شروع في كيفية الحلف من المدعي او المدعى عليه. قال حلف على البت والقطع. فيقول في البيع والشراء في الاثبات والله لقد بعتوا الى اخر ما ذكرناه في اسناء الشرح قال ومن حلف على فعل غيره فان كان اثباتا حلف على البت والقطع. وان كان مطلقا يعني غير مقيد بزمان ولا مكان على نفي العلم فيقول والله ما علمت انه فعل كذا لانه لا طريق الى القطع بنفيه فلم يكلف به ثم قال بعد ذلك فصل في الشهادات. هنتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعيد عن النار وبعضه فيه مساحات لم تزرع وبعضه الاخر فيه مساحات مزروعة كيف نقسم هذه القطعة من الارض؟ نقول في هذه الحالة لا يمكن ان ننظر الى المساحة فقط يكفي قاسم واحد وفي قسمة التعديل والرد لابد من قاسمين اثنين ليعين القيمة الدقيقة لهذا في السوق مسألة اخرى وهي هل يلزم الشريك بطلب القسمة من الشريك الثاني؟ بمعنى ان زيدا وعمرا الذي اسكن فيه ملك لي. عمرو الذي يسكن في بيت اخر يدعي كذلك نفس هذه الدعوة يقول بل هذا البيت ملك لي. فحينئذ يحكم القاضي لمن؟ اهنا سيحكم القاضي سيحكم القاضي في هذه الحالة