﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:15.000
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر

2
00:00:15.650 --> 00:00:34.350
من شرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله

3
00:00:34.750 --> 00:00:54.350
عن احكام الغصب قال القاضي ابو شجاع رحمه الله فصل ومن غصب مالا لاحد لزمه رده وارش نقصه واجرة مثله فان تلف ضمنه بمثله ان كان له مثل وبقيمته ان لم يكن له مثله

4
00:00:54.950 --> 00:01:18.700
اكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم التلف الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق حتى ولو كان هذا الحق منفعة من المنافع والغصب كبيرة من الكبائر والاصل فيه قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

5
00:01:19.800 --> 00:01:40.500
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وهذا الحديث رواه الشيخان وفي الصحيحين ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من ارض طوقه من سبع ارضين يوم القيامة. فالغصب

6
00:01:40.500 --> 00:02:10.850
مخ هو ان يأتي زيد الظالم ويأخذ دارا لعمرو وينتزعها منه بالقوة دون وجه حق. هذا الاخذ وهذا الاستيلاء ظلم وعدوان وهو الغصب الذي نتحدث عنه في هذه المحاضرة فبنقول الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق. الاستيلاء بمعنى التسلط على شيء ما

7
00:02:11.600 --> 00:02:27.350
والمقصود بحق الغير هنا يعني سواء كان عينا من الاعيان او كان منفعة من المنافع مثال ذلك ان يأخذ نقودا او يأخذ ارضا او يأخذ دارا او يأخذ سيارة او

8
00:02:27.600 --> 00:02:47.150
يأخز منافع خاصة بشخص اخر فهذا ايضا يكون خصبا حتى وان كان هذا الشيء المأخوذ غير متملك في الشرع وايضا لا يجوز الاستيلاء عليه. مثال ذلك الكلب فالكلب لا يتملك شرعا

9
00:02:47.350 --> 00:03:06.100
لانه ليس بمال ومع ذلك لا يجوز لشخص ان يتسلط على على هذا الكلب دون وجه حق فبنقول الاستيلاء على حق الغير بغير حساب حق هذا هو الغصب فعلى ذلك لو استولى على حق الغير لكن بحق

10
00:03:06.250 --> 00:03:32.700
فهذا ليس بغصب مثال ذلك المفلس المفلس اذا حجر عليه الحاكم واستولى على امواله من اجل مصلحة الدائنين. هذا استيلاء هذا تسلط على المال لكن بحق فلا يكون غصبا فلا يكون غصبا. من خلال ما ذكرنا يتضح لنا ان الغصب يتحقق في امرين. في اخذ مال الغير

11
00:03:32.800 --> 00:03:55.650
وكذلك في استعمال مال الغير بلا اذن منهم فهذا ايضا من جملة الغصب المحرم فلو اخذ كتابا لغيره دون وجه حق يكون غاصبا كذلك فيما لو ركب سيارة لغيره دون اذنه. فهذا ايضا يكون غاصبا. فهذا

12
00:03:55.700 --> 00:04:13.100
بالنسبة للغصب. عرفنا الغصب وعرفنا بعضا منزره ما الاحكام التي تترتب على الغصب؟ ما الاحكام التي تترتب على الغصب؟ يترتب على الغصب جملة من الاحكام ويترتب على الغصب جملة من الاحكام

13
00:04:13.450 --> 00:04:37.300
اولا من غصب مالا لاحد لزمه ثلاثة اشياء رد المغصوب ارشوا النقص اجرة المثل رد المغصوب ارشوا النقص واجرة المثل. مثال ذلك غصب زيد من عمرو سيارته لمدة ثلاثة اشهر

14
00:04:37.600 --> 00:04:58.900
فما الذي يلزم هذا الغاصب؟ نقول علشان تصح توبة هذا الغاصب فانه يلزمه امور ثلاثة اول هذه الامور لابد ان يرد السيارة لصاحبها الامر الساني ارش النقص يعني لو حصل اي فرق في القيمة فانه يلزمه ان يدفع هذا النقص في القيمة ايضا الى

15
00:04:59.150 --> 00:05:20.200
الى صاحب السيارة الامر الثالث وهو انه يلزمه كذلك ان يرد الى صاحب السيارة اجرة المثل. بمعنى ايه؟ نفترض ان هذه السيارة مثلا لو اجرت في اليوم تؤجر مثلا بمائة جنيه. هو الان غصبها لمدة قد ايه؟ لمدة تلات اشهر. فلابد ان نحسب كل هذه المدة

16
00:05:20.300 --> 00:05:41.900
ويأتي الغاصب ويرد هذه القيمة قيمة هذا المال صاحب السيارة. طيب نفترض ان هذا المال المغصوب لم تنقص قيمته نقول اذا لم تنقص قيمته فالواجب عليه امران. هو ان يرد العين وكذلك ان يدفع الى صاحب هذه العين اجرة المثل. فعلى ذلك

17
00:05:41.900 --> 00:06:02.950
رد المعصوب لازم في كل حال. وكذلك بالنسبة لارش النقص ايضا لازم لكن بشرط ان وجد النقص لا ان لم يوجد وكذلك بالنسبة لاجرة المثل ايضا تلزم فيما لو جرت العادة ان هذا الشيء له اجرة. فهنا ايضا نقول الزمه اجرة المثل

18
00:06:04.850 --> 00:06:21.250
الحكم الثاني الذي يترتب على غصب هو انه اذا تلف المغصوب ضمنه الغاصب ضمنه الغاصب بمثله ان كان مثليا وبقيمته ان لم يكن له مثل فلو غصب زيد من عمرو صاعا من حنطة

19
00:06:22.400 --> 00:06:41.650
فنقول يلزمه ان يرد هذا الصاع. طيب والله وجدنا ان هذا الشخص قد آآ استعمل هذا الصاع من حنطة بمعنى انه طحنه وخبزه واكله يبقى يلزمه ان يدفع مثل هذا الذي اتلفه صاعا من حنطة

20
00:06:42.000 --> 00:07:00.250
على حسب الصفة التي التي اخذها ذلك لان هذا المغصوب له مثل فالزمناه بالمثل طيب نفترض انه اخذ شيئا ليس له مثل زي البهائم والحيوانات اعزكم الله فلو انه مثلا غصب بقرة

21
00:07:00.800 --> 00:07:18.550
فماتت هذه البقرة عنده هل نلزمه هنا برد المثل؟ نقول لا الحيوانات ليست لها مثل لانها لا تنضبط بالكيل. لا تنضبط بالوزن تختلف من بقرة الى اخرى مثلا تختلف من شاة الى اخرى تختلف من ابل الى اخرى

22
00:07:18.800 --> 00:07:35.050
فلا نلزمه بالمثل عدم وجود المثل. لكن نلزمه بالقيمة طيب يأتي ايضا السؤال لو الزمناه بالقيمة هل نلزمه بالقيمة في يوم الغصب ولى في يوم التلف نقول لا بهذا ولا بذاك

23
00:07:35.150 --> 00:07:49.600
نلزمه باقصى قيمة وصلت اليها هذا المغصوب نلزمه باقصى قيمة وصل اليها هذا المغصوب. نفترض ان هو اخذ مسلا وغصب هذه البقرة لمدة شهر خلال هذا الشهر ارتفعت الاسعار ونزلت

24
00:07:49.800 --> 00:08:06.100
ننزر الى اقصى سعر وصل اليه ونقول يلزمك ان تدفع هذا السعر. يلزمك ان تدفع هذا هذا السعر. ليه؟ لانه ممكن يكون في هذا الوقت لو كانت تحت يد صاحبها ممكن يبيع هذه البقرة في هذا الوقت

25
00:08:06.250 --> 00:08:26.800
ولذلك لا نفوت هذا المال على صاحب العين فلذلك بنقول نلزمه بالقيمة القصوى ثم شرع الشيخ رحمه الله في فصل اخر وهو الفصل الذي يتعلق بالشفعة والشفعة حق تملك قهري

26
00:08:27.200 --> 00:08:54.700
يسبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض والحكمة من هذه الشفعة هو دفع الضرر الذي ينتج عن المرافق والشريك الجديد الذي آآ يأتي ويتملك هذه العين والاصل في الشفعة قول النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:08:54.900 --> 00:09:12.450
من كان له شريك في ربعة او نخل فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه. فان رضي اخذ وان كره ترك. فاذا باع ولم يؤذى فهو احق به وهذا الحديث رواه الامام مسلم وغيره. ومعنى الربا يعني المنزل

28
00:09:12.650 --> 00:09:31.250
فاذا الشفعة حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض او في المملوك بعوض فعلى ذلك لو اشترك زيد وعمرو في شراء بستان من النخل بمبلغ خمسين الفا

29
00:09:32.050 --> 00:09:52.700
دفع كل منهما نصف المبلغ وبعد شهر باع زيد نصيبه من البستان لباكريد بمبلغ وقدره مثلا ثلاثون الفا نلاحظ في هذا المثال انه دخل شريك جديد مع الشريك القديم. الشريك الجديد الذي دخل هو

30
00:09:52.800 --> 00:10:16.050
بكر مع الشريك القديم وهو عمرو وهنا يعطي الشرع الحق لعمرو اللي هو الشريك القديم في انتزاع هذا الذي تملكه بكر بان يدفع مبلغا من المال مقابل ان تبقى هذه الارض له دون ان يكون معه شريك اخر

31
00:10:16.850 --> 00:10:39.000
فهذا الحق حق قهري والذي ضمن هذا الحق هو الشرع وهذا معنى الشفعة. فبنقول هو حق تملك قهري يثبت يثبت للشريك القديم على شريك الحادث في المملوك بعوض. الحكمة من ذلك كما اشرنا في اول الكلام هو ان الشركة

32
00:10:39.350 --> 00:10:57.650
سبب الخصومة وهذا في الغالب لا يشترك شخص مع اخر في مال الا وجرت الخصومة بينهما الا من رحم الله سبحانه وتعالى والاصل في الشركة ان كلها بركة والنبي صلى الله عليه وسلم في قال

33
00:10:57.700 --> 00:11:13.700
قال رب العزة عز وجل انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر فان خان احدهما الاخر خرجت من بينهما. فهي كلها بركة والله تبارك وتعالى يبارك في كسب الشركة. لكن احيانا

34
00:11:13.900 --> 00:11:32.500
بيحصل الاختلاف بل كثيرا ما يحصل الخلاف والخصومة وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فالان الشركة سبب للخصومة في الغالب. والناس

35
00:11:32.950 --> 00:11:51.900
لهم طبائع مختلفة. فلعل الشريك الجديد سيء الخلق فيحصل التنازع بينه وبين الشريك القديم فجعل الله تبارك وتعالى هذه الشفعة من اجل قطع النزاع الذي قد ينتج بينه وبين الشريك الاخر

36
00:11:53.050 --> 00:12:16.250
فالشفعة هو حق تملك قهري يعني لا اختيار فيه للشخص الاخر. للطرف الجديد لو اراد الطرف القديم الشريك القديم ان يأخذ هذه القطعة من الارض قهرا فله ذلك ليس له ان يعرض الامر على الشريك الجديد

37
00:12:16.750 --> 00:12:33.850
فان رضي فبها ونعمة وان لم يرضى فالامر لا يتم لأ هذا حق قهري ليس اختياريا لكن هذا الحق القهري لكن هذا الحق القهري في المملوك بعوض فيما ملك بعوض

38
00:12:34.300 --> 00:12:56.800
يعني انما تثبت الشفعة اذا كان هنالك عوض به يحصل البيع. زي المسائل اللي احنا ضربناها الان بستان من النخيل اشترك فيه زيد وعمرو فقاموا بشرائه بمبلغ من المال يبقى هنا تملكوا هذا قد تملك هذا البستان بعوض. بخلاف ما لو كان هذا التملك بغير عوض

39
00:12:56.950 --> 00:13:21.100
مثال ذلك المملوك بالارث فهنا ليس لاحدهما حق الشفعة على الاخر فهنا  وبالتأمل في الفاظ التعريف الذي ذكرناه يسهل علينا الان استخراج اركان اشوفها. فعندنا الركن الاول عندنا الركن الاول هو الشفيع

40
00:13:21.600 --> 00:13:43.450
والشفيع هو الشريك القديم وهو عمرو وعندنا مشفوع منه وهو الشريك الجديد وهو بكر وعندنا مشفوع وهو الشيء المشترك بين الشريكين وهي الارض التي سيأخذها عمرو بالتملك القهري هذه الاركان الثلاثة

41
00:13:43.650 --> 00:13:58.600
لابد لها ايضا من جملة من الشروط من اجل ان تصح الشفعة اول هذه الشروط هي الشروط التي تتعلق بالشفيعة فشرط الشفيع ان يكون شريكا بشركة الشيوع لا بشركة الجوار

42
00:13:59.750 --> 00:14:20.700
بمعنى ان تكون الشركة بين الشريكين هي شركة اختلاط شركة شيوع المملوك بينهما على وجه الشيوع. لا يتميز نصيب احدهما عن نصيب الاخر فعلى ذلك لو كان لكل واحد من الشريكين

43
00:14:21.300 --> 00:14:38.950
او من الشركاء نصيب متميز هل تثبت الشفعة؟ الجواب لا لا تثبت الشفعة حينئذ زي مسلا العمارة السكنية عمارة سكنية عبارة عن مجموعة من الشقق كل مالك له شقة خاصة بي

44
00:14:39.400 --> 00:14:57.250
هل يثبت حق الشفعة في مثل ذلك؟ نقول لا لان كل واحد له حق متميز عن الاخر فحق الشفعة لا يثبت الا فيما لا تميز فيه بشركة الشيوع اه التي فيها التي فيها اختلاط

45
00:14:57.350 --> 00:15:19.550
اما بالنسبة للمشفوع وهو المال الذي بينهما فيشترط فيه ايضا شروط من هذه الشروط يشترط في المشموع يشترط في المشفوع ان يقبل القسمة فعلى ذلك لو لم يكن قابلا للقسمة فلا شفع. مثال ذلك الدار الصغيرة

46
00:15:20.000 --> 00:15:39.650
لو ان زيدا وعمرا امتلكا دارا صغيرا فيما بينهما زايد ينتفع بها وعمرو ايضا ينتفع بها هذه الدار الصغيرة لا تقبل القسمة. يعني لو جاء شخص واراد ان يقسم الدار الى قسمين واراد ان يقسم هذه الدار الى قسمين لما امكن ذلك

47
00:15:39.900 --> 00:15:56.800
لصغر مساحة هذه الدار لا شفع حينئذ ليه؟ لانه لا يمكن ان نجعل هذه المساحة بين اثنين لا يمكن ان نجعل هذه المساحة بين اثنين فلو جعلنا المساحة بين اثنين مع صغر المساحة

48
00:15:56.850 --> 00:16:14.300
فهذا سيؤدي الى فهذا سيؤدي الى ايش؟ هذا سيؤدي الى بطلان منفعة هذه الدار يبقى الشرط الاول في المشفوع ان يقبل القسمة. الشرط الثاني وهو ان يكون مما لا ينقل من الارض

49
00:16:15.600 --> 00:16:32.350
بمعنى ان المشفوع لا يصلح ان يكون من الاشياء التي تنقل من الارض على ذلك لو اشترك زيد وعمرو في سيارة لكل منهما النصف فهذه هل فيها الشفعة نقول له

50
00:16:32.600 --> 00:16:51.550
ليه؟ لان السيارة من المنقولات وايضا السيارة لا تنقسم فلو باع زيد نصيبه من السيارة لشخص ثالث فلا شفعة للشريك القديم لا شفع للشريك القديم. كذلك لا شفعة في السفن ولا في الطائرات ولا في الكتب

51
00:16:51.700 --> 00:17:05.050
ولا في البضائع بضائع تجارية ولا في الثلاجات ولا في الغسالات. كل هذا لا تثبت فيه الشفاء طيب فعلى ذلك لو اشترك زيد وعمرو في شراء بعض الملابس ثم باع

52
00:17:05.100 --> 00:17:27.550
عمرو نصيبه الى بكر هل تثبت الشفعة لزيد؟ نقول لا تثبت لان الملابس من المنقولات فعلم من ذلك ان المشفوع يجب ان يكون ارضا او بيتا او عمارة او دكان او ارضا خالية فهذه لا تنقل ولهذا تصلح فيها الشفاء

53
00:17:28.250 --> 00:17:49.100
ويمكن ان نلخص ذلك فنقول المشفوع لا يكون الا ارضا اما ان تكون هذه الارض خالية او عليها بناء او عليها زرع او اشجار غير ذلك لا تصلح فيه الشفاء. لابد ان يكون المشفوع مما توفر فيه هذه الشروط. طب الان

54
00:17:49.450 --> 00:18:07.350
توفرت هذه الاركان وتوفرت ايضا هذه الشروط في هذه الاركان ما الذي ينبني على ذلك؟ نقول ينبني على ذلك ايضا جملة من الاحكام من هذه الاحكام اولا لابد للشفيع ان يدفع نفس الثمن الذي وقع عليه البيع

55
00:18:07.900 --> 00:18:37.450
بالمثال الذي ضربناه عمرو وزيد اشتركا في بستان قيمة البستان خمسون الفا باع زيد نصيبه بخمس وعشرين الفا يبقى لو اراد الشريك القديم ان يتملك بالشفعة فنقول ادفع الخمسة وعشرين الفا لا تنقصه حقه. ما تقولش والله احنا كنا شاريين هذه الارض قبل ذلك باقل من هذا الثمن. لا

56
00:18:38.000 --> 00:18:51.900
لا يجوز لك ذلك لانك بذلك تظلمه. اما ان تدفع المال الذي دفعه يعني الذي دفعه الشريك الجديد. واما ان تبقيه شريكا كما هو فهذا هو الحكم الاول الحكم الساني

57
00:18:53.150 --> 00:19:13.200
ان طلب الشفعة على الفور فلو اخرها الشفيع مع القدرة على طلبها سقط هذا الحق بمعنى ان الشريك القديم هذا متى علم بالبيع فعليه ان يذهب مباشرة ويطالب بالجزء الذي اشتراه الشريك الجديد

58
00:19:13.300 --> 00:19:32.650
لا يتأخر فان تأخر بغير عذر سقط حقه بذلك فيذهب مباشرة ويقول تملكت مثلا الدار بالشفعة ويدفع الثمن الذي دفعه الشريك الجديد فهنا الشفعة جرت كما هو المفروض على الفور

59
00:19:33.200 --> 00:19:50.400
طيب هل معنى لما نقول على الفور يعني لازم يذهب الى الشريك الجديد هذا؟ يذهب اليه راكدا ولا لابد ان يسوق سيارة مسرعا لا ليس هذا هو المراد بمعنى ان هذا على حسب العادة على حسب العرف

60
00:19:50.600 --> 00:20:12.200
انا علمت الان ان شخصا قد جاء واشترى آآ نصيب شريكي مجرد ما ان سمعت ذلك اهيئ نفسي واذهب الى هذا الشخص على حسب العادة على حسب العادة فلو كان مثلا هذا الشخص في العمل ينتظر

61
00:20:12.450 --> 00:20:26.250
حتى ينتهي من عمله وبعدين بعد ما يفرغ من عمله ويرجع الى بيته يلبس ملابسه ويذهب الى هذا الشريك الجديد ويقول تملكت هذه الدار مثلا بالشفعة. او تملكت هذه الارض بالشفعة

62
00:20:26.900 --> 00:20:42.900
واضح؟ لو كان قد بلغه الخبر وهو في المسجد. فيصلي ويفرغ من صلاته ثم يذهب الى الشريك الجليد ويقول تملكت هذه الارض او هذه الدار بالشفاء. كل هذا راجع الى العرف

63
00:20:43.000 --> 00:20:58.650
كل هذا راجع الى العرف. ولهذا بنقول كل ما عده العرف تأخيرا سقط به الشفاء فلو انه علم اليوم ان زيدا قد باع نصيبه لبكر ومع ذلك لم يذهب الى الشريك

64
00:20:58.900 --> 00:21:12.250
الجليد وجاء اليوم الثاني ولم يذهب اليه. اليوم الثالث لم يذهب اليه. ثم جاءه بعد اسبوع وقال تملكت الضرب الشفعة. نقول توقف ما الذي تفعله ليس لك حق في هذه الشفعة الان

65
00:21:12.500 --> 00:21:28.550
سقط حقك بالتأخير لان حق الشفعة حق فوري لانه بمثابة العيب الذي يكون في السلع فلو ان شخصا اشترى سلعة ووجدها معيبة واراد ان يردها فلا بد ان يردها على الفور

66
00:21:28.850 --> 00:21:43.100
فلو تأخر فهذا بمثابة الايش؟ بمثابة الاعراض عن هذا الحق فلا يجوز له بعد ذلك ان يذهب ويرد هذه السلعة بهذا العيب. كذلك هنا بالنسبة للشفعة لابد ان تكون على الفور

67
00:21:43.200 --> 00:21:57.750
طالما انه كان قادرا على ذلك وليس له عذر في التأخير. طيب نفترض ان الشخص هذا كان مسافرا المسافر معزور ولا مش معزور؟ المسافر معزور لا يستطيع ان يأتي على الفور لكن

68
00:21:58.350 --> 00:22:16.150
له في هذه الحالة ان يوكل احدا ان قدر على ذلك يتصل على اخيه ويقول يا اخي فلان اذهب الى هذا الشريك الجديد وقل له تملكنا هذه الدار او تملك اخي فلان هذه الدار بالشفعة

69
00:22:16.850 --> 00:22:37.800
طيب الان لم يجد احدا يوكله فهنا يشهد فهنا يشهد يعني يشهد احدا ممن معه من العدول على انه تملك هذه الدار بالشفاء على انه تملك هذه الدار بالشفاء ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا

70
00:22:38.450 --> 00:22:58.200
وهي على الفور فان اخرها مع القدرة عليها بطلت ثم قال واذا تزوج امرأة على شقس اخذه الشفيع بمهر المثل واذا كان شفعاء جماعة استحقوها على قدر الاملاك مسألتان ختم بها المصنف رحمه الله هذا الفصل

71
00:22:59.700 --> 00:23:18.450
المسألة الاولى فيما اذا تزوج رجل امرأة وجعل مهرها نصيبه من قطعة ارض جعل مهرها نصيبه من قطعة ارض فهنا نقول للشريك القديم ان يأخذ هذه الارض بالشفعة من الزوجة

72
00:23:18.650 --> 00:23:36.150
طب هيدفع لها قد ايه الان هذه القطعة من الارض هي مهرها وهو الان اراد ان يتملك هذا النصيب لانه هو الشريك القديم بالشفعة ماذا يدفع لهذه المرأة؟ ما الذي يدفعه؟ كم يدفع لهذه المرأة

73
00:23:36.250 --> 00:23:48.750
نقول يدفع لها مهر المثل. مش هذه القطعة كانت مهر لهذه المرأة طيب انا الان اريد ان اخذ هذه القطع من الارض. يبقى ادفع لهذه المرأة مهر المثل. المسألة الثانية

74
00:23:50.000 --> 00:24:10.000
وهي فيما اذا كان الشفعاء جماعة فلو كان الشفعاء جماعة فانهم يستحقون الشفعة على قدر حصصه من الاملاك لو كان شفعاء جماعة فانهم يستحقون الشفعة على قدر حصصهم من الاملاك. مثال ذلك

75
00:24:10.200 --> 00:24:36.150
زيد وعمرو وعلي هؤلاء جميعا شركاء في ارض مساحة هذه الارض ستمائة متر زيد لهم نصف وعمر له الثلث وعلي له السدس جاء زيد فباع حصته التي هي النصف. باعها لمن؟ باعها لبكر

76
00:24:36.850 --> 00:24:58.700
فلمن تثبت الشفعة؟ وكم قدره وكم قدر هذه الشفعة؟ نقول تثبت الشفعة للشركاء القدامى والشركاء القدامى هنا عمرو وعلي لان شفعاء في هذه الصورة متعددون فعلى ذلك نصف هذه الارض

77
00:24:59.050 --> 00:25:16.800
لهما ان يأخذانها بالشفعة على قدر حصتهم ولهم ان يقبلوا بهذا الشريك الجديد. اذا ارادوا ان يأخذوا هذه القطع من الارض فهذا حقهم ولا يجوز للشريك الجديد حينئذ ان يأخذ شيئا

78
00:25:17.250 --> 00:25:34.950
طيب هياخدوا قد ايه قلنا بقدر حصصهم. الان عمرو له الثلث وعلي له السدس واراد ان يتملك هذه القطعة من الارض يبقى بنقول يأخز عمرو ضعف ما سيأخذه علي لان نصيب

79
00:25:35.250 --> 00:25:52.200
عمرو ضعف نصيب علي هذا له ثلث والاخر له سدس فعلى ذلك مساحة الارض ستمية زايد له تلتمية وعمر له متين وعلي له مئة زي ذباعة تلتميت متر التي يملكها

80
00:25:52.750 --> 00:26:10.250
وجاء عمرو علي اراد ان يأخذ هذه القطعة بالشفعة. نقول حصة عمرو له مائتان وحصة علي له مائة. فعلى ذلك يكون النصيب الكلي قد ايه؟ النصيب الكلي لعمر ربعميت متر. النصيب الكلي لعلي مائتان

81
00:26:10.250 --> 00:26:28.950
متر فهذا على قدر الحصص. هذا على قدر الحصص قال الشيخ رحمه الله واذا كان شفعاء جماعة استحقوها على قدر على قدر الاملاك فعلى النحو الذي ذكرناه. وبهذا نكون قد وصلنا لختام الكلام

82
00:26:29.000 --> 00:26:39.850
عن الشفعة المرة الجاية ان شاء الله نتكلم عن فصل جديد من فصول هذا الكتاب في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

83
00:26:40.100 --> 00:26:54.112
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين