عمرو ضعف نصيب علي هذا له ثلث والاخر له سدس فعلى ذلك مساحة الارض ستمية زايد له تلتمية وعمر له متين وعلي له مئة زي ذباعة تلتميت متر التي يملكها فنقول يلزمه ان يرد هذا الصاع. طيب والله وجدنا ان هذا الشخص قد آآ استعمل هذا الصاع من حنطة بمعنى انه طحنه وخبزه واكله يبقى يلزمه ان يدفع مثل هذا الذي اتلفه صاعا من حنطة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر على حسب الصفة التي التي اخذها ذلك لان هذا المغصوب له مثل فالزمناه بالمثل طيب نفترض انه اخذ شيئا ليس له مثل زي البهائم والحيوانات اعزكم الله فلو انه مثلا غصب بقرة من شرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن احكام الغصب قال القاضي ابو شجاع رحمه الله فصل ومن غصب مالا لاحد لزمه رده وارش نقصه واجرة مثله فان تلف ضمنه بمثله ان كان له مثل وبقيمته ان لم يكن له مثله اكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم التلف الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق حتى ولو كان هذا الحق منفعة من المنافع والغصب كبيرة من الكبائر والاصل فيه قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وهذا الحديث رواه الشيخان وفي الصحيحين ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من ارض طوقه من سبع ارضين يوم القيامة. فالغصب مخ هو ان يأتي زيد الظالم ويأخذ دارا لعمرو وينتزعها منه بالقوة دون وجه حق. هذا الاخذ وهذا الاستيلاء ظلم وعدوان وهو الغصب الذي نتحدث عنه في هذه المحاضرة فبنقول الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق. الاستيلاء بمعنى التسلط على شيء ما والمقصود بحق الغير هنا يعني سواء كان عينا من الاعيان او كان منفعة من المنافع مثال ذلك ان يأخذ نقودا او يأخذ ارضا او يأخذ دارا او يأخذ سيارة او يأخز منافع خاصة بشخص اخر فهذا ايضا يكون خصبا حتى وان كان هذا الشيء المأخوذ غير متملك في الشرع وايضا لا يجوز الاستيلاء عليه. مثال ذلك الكلب فالكلب لا يتملك شرعا لانه ليس بمال ومع ذلك لا يجوز لشخص ان يتسلط على على هذا الكلب دون وجه حق فبنقول الاستيلاء على حق الغير بغير حساب حق هذا هو الغصب فعلى ذلك لو استولى على حق الغير لكن بحق فهذا ليس بغصب مثال ذلك المفلس المفلس اذا حجر عليه الحاكم واستولى على امواله من اجل مصلحة الدائنين. هذا استيلاء هذا تسلط على المال لكن بحق فلا يكون غصبا فلا يكون غصبا. من خلال ما ذكرنا يتضح لنا ان الغصب يتحقق في امرين. في اخذ مال الغير وكذلك في استعمال مال الغير بلا اذن منهم فهذا ايضا من جملة الغصب المحرم فلو اخذ كتابا لغيره دون وجه حق يكون غاصبا كذلك فيما لو ركب سيارة لغيره دون اذنه. فهذا ايضا يكون غاصبا. فهذا اولا من غصب مالا لاحد لزمه ثلاثة اشياء رد المغصوب ارشوا النقص اجرة المثل رد المغصوب ارشوا النقص واجرة المثل. مثال ذلك غصب زيد من عمرو سيارته لمدة ثلاثة اشهر ويأتي الغاصب ويرد هذه القيمة قيمة هذا المال صاحب السيارة. طيب نفترض ان هذا المال المغصوب لم تنقص قيمته نقول اذا لم تنقص قيمته فالواجب عليه امران. هو ان يرد العين وكذلك ان يدفع الى صاحب هذه العين اجرة المثل. فعلى ذلك رد المعصوب لازم في كل حال. وكذلك بالنسبة لارش النقص ايضا لازم لكن بشرط ان وجد النقص لا ان لم يوجد وكذلك بالنسبة لاجرة المثل ايضا تلزم فيما لو جرت العادة ان هذا الشيء له اجرة. فهنا ايضا نقول الزمه اجرة المثل الحكم الثاني الذي يترتب على غصب هو انه اذا تلف المغصوب ضمنه الغاصب ضمنه الغاصب بمثله ان كان مثليا وبقيمته ان لم يكن له مثل فلو غصب زيد من عمرو صاعا من حنطة الى صاحب السيارة الامر الثالث وهو انه يلزمه كذلك ان يرد الى صاحب السيارة اجرة المثل. بمعنى ايه؟ نفترض ان هذه السيارة مثلا لو اجرت في اليوم تؤجر مثلا بمائة جنيه. هو الان غصبها لمدة قد ايه؟ لمدة تلات اشهر. فلابد ان نحسب كل هذه المدة فلا نلزمه بالمثل عدم وجود المثل. لكن نلزمه بالقيمة طيب يأتي ايضا السؤال لو الزمناه بالقيمة هل نلزمه بالقيمة في يوم الغصب ولى في يوم التلف نقول لا بهذا ولا بذاك نلزمه باقصى قيمة وصلت اليها هذا المغصوب نلزمه باقصى قيمة وصل اليها هذا المغصوب. نفترض ان هو اخذ مسلا وغصب هذه البقرة لمدة شهر خلال هذا الشهر ارتفعت الاسعار ونزلت ولذلك لا نفوت هذا المال على صاحب العين فلذلك بنقول نلزمه بالقيمة القصوى ثم شرع الشيخ رحمه الله في فصل اخر وهو الفصل الذي يتعلق بالشفعة والشفعة حق تملك قهري يسبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض والحكمة من هذه الشفعة هو دفع الضرر الذي ينتج عن المرافق والشريك الجديد الذي آآ يأتي ويتملك هذه العين والاصل في الشفعة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة او نخل فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه. فان رضي اخذ وان كره ترك. فاذا باع ولم يؤذى فهو احق به وهذا الحديث رواه الامام مسلم وغيره. ومعنى الربا يعني المنزل فاذا الشفعة حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض او في المملوك بعوض فعلى ذلك لو اشترك زيد وعمرو في شراء بستان من النخل بمبلغ خمسين الفا دفع كل منهما نصف المبلغ وبعد شهر باع زيد نصيبه من البستان لباكريد بمبلغ وقدره مثلا ثلاثون الفا نلاحظ في هذا المثال انه دخل شريك جديد مع الشريك القديم. الشريك الجديد الذي دخل هو بكر مع الشريك القديم وهو عمرو وهنا يعطي الشرع الحق لعمرو اللي هو الشريك القديم في انتزاع هذا الذي تملكه بكر بان يدفع مبلغا من المال مقابل ان تبقى هذه الارض له دون ان يكون معه شريك اخر فهذا الحق حق قهري والذي ضمن هذا الحق هو الشرع وهذا معنى الشفعة. فبنقول هو حق تملك قهري يثبت يثبت للشريك القديم على شريك الحادث في المملوك بعوض. الحكمة من ذلك كما اشرنا في اول الكلام هو ان الشركة سبب الخصومة وهذا في الغالب لا يشترك شخص مع اخر في مال الا وجرت الخصومة بينهما الا من رحم الله سبحانه وتعالى والاصل في الشركة ان كلها بركة والنبي صلى الله عليه وسلم في قال قال رب العزة عز وجل انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر فان خان احدهما الاخر خرجت من بينهما. فهي كلها بركة والله تبارك وتعالى يبارك في كسب الشركة. لكن احيانا بيحصل الاختلاف بل كثيرا ما يحصل الخلاف والخصومة وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فالان الشركة سبب للخصومة في الغالب. والناس لهم طبائع مختلفة. فلعل الشريك الجديد سيء الخلق فيحصل التنازع بينه وبين الشريك القديم فجعل الله تبارك وتعالى هذه الشفعة من اجل قطع النزاع الذي قد ينتج بينه وبين الشريك الاخر فالشفعة هو حق تملك قهري يعني لا اختيار فيه للشخص الاخر. للطرف الجديد لو اراد الطرف القديم الشريك القديم ان يأخذ هذه القطعة من الارض قهرا فله ذلك ليس له ان يعرض الامر على الشريك الجديد فان رضي فبها ونعمة وان لم يرضى فالامر لا يتم لأ هذا حق قهري ليس اختياريا لكن هذا الحق القهري لكن هذا الحق القهري في المملوك بعوض فيما ملك بعوض يعني انما تثبت الشفعة اذا كان هنالك عوض به يحصل البيع. زي المسائل اللي احنا ضربناها الان بستان من النخيل اشترك فيه زيد وعمرو فقاموا بشرائه بمبلغ من المال يبقى هنا تملكوا هذا قد تملك هذا البستان بعوض. بخلاف ما لو كان هذا التملك بغير عوض ننزر الى اقصى سعر وصل اليه ونقول يلزمك ان تدفع هذا السعر. يلزمك ان تدفع هذا هذا السعر. ليه؟ لانه ممكن يكون في هذا الوقت لو كانت تحت يد صاحبها ممكن يبيع هذه البقرة في هذا الوقت مثال ذلك المملوك بالارث فهنا ليس لاحدهما حق الشفعة على الاخر فهنا وبالتأمل في الفاظ التعريف الذي ذكرناه يسهل علينا الان استخراج اركان اشوفها. فعندنا الركن الاول عندنا الركن الاول هو الشفيع والشفيع هو الشريك القديم وهو عمرو وعندنا مشفوع منه وهو الشريك الجديد وهو بكر وعندنا مشفوع وهو الشيء المشترك بين الشريكين وهي الارض التي سيأخذها عمرو بالتملك القهري هذه الاركان الثلاثة لابد لها ايضا من جملة من الشروط من اجل ان تصح الشفعة اول هذه الشروط هي الشروط التي تتعلق بالشفيعة فشرط الشفيع ان يكون شريكا بشركة الشيوع لا بشركة الجوار بمعنى ان تكون الشركة بين الشريكين هي شركة اختلاط شركة شيوع المملوك بينهما على وجه الشيوع. لا يتميز نصيب احدهما عن نصيب الاخر فعلى ذلك لو كان لكل واحد من الشريكين اما بالنسبة للمشفوع وهو المال الذي بينهما فيشترط فيه ايضا شروط من هذه الشروط يشترط في المشموع يشترط في المشفوع ان يقبل القسمة فعلى ذلك لو لم يكن قابلا للقسمة فلا شفع. مثال ذلك الدار الصغيرة لو ان زيدا وعمرا امتلكا دارا صغيرا فيما بينهما زايد ينتفع بها وعمرو ايضا ينتفع بها هذه الدار الصغيرة لا تقبل القسمة. يعني لو جاء شخص واراد ان يقسم الدار الى قسمين واراد ان يقسم هذه الدار الى قسمين لما امكن ذلك بمعنى ان المشفوع لا يصلح ان يكون من الاشياء التي تنقل من الارض على ذلك لو اشترك زيد وعمرو في سيارة لكل منهما النصف فهذه هل فيها الشفعة نقول له ولا في البضائع بضائع تجارية ولا في الثلاجات ولا في الغسالات. كل هذا لا تثبت فيه الشفاء طيب فعلى ذلك لو اشترك زيد وعمرو في شراء بعض الملابس ثم باع ويمكن ان نلخص ذلك فنقول المشفوع لا يكون الا ارضا اما ان تكون هذه الارض خالية او عليها بناء او عليها زرع او اشجار غير ذلك لا تصلح فيه الشفاء. لابد ان يكون المشفوع مما توفر فيه هذه الشروط. طب الان بالمثال الذي ضربناه عمرو وزيد اشتركا في بستان قيمة البستان خمسون الفا باع زيد نصيبه بخمس وعشرين الفا يبقى لو اراد الشريك القديم ان يتملك بالشفعة فنقول ادفع الخمسة وعشرين الفا لا تنقصه حقه. ما تقولش والله احنا كنا شاريين هذه الارض قبل ذلك باقل من هذا الثمن. لا لا يجوز لك ذلك لانك بذلك تظلمه. اما ان تدفع المال الذي دفعه يعني الذي دفعه الشريك الجديد. واما ان تبقيه شريكا كما هو فهذا هو الحكم الاول الحكم الساني هل يثبت حق الشفعة في مثل ذلك؟ نقول لا لان كل واحد له حق متميز عن الاخر فحق الشفعة لا يثبت الا فيما لا تميز فيه بشركة الشيوع اه التي فيها التي فيها اختلاط لصغر مساحة هذه الدار لا شفع حينئذ ليه؟ لانه لا يمكن ان نجعل هذه المساحة بين اثنين لا يمكن ان نجعل هذه المساحة بين اثنين فلو جعلنا المساحة بين اثنين مع صغر المساحة فهذا سيؤدي الى فهذا سيؤدي الى ايش؟ هذا سيؤدي الى بطلان منفعة هذه الدار يبقى الشرط الاول في المشفوع ان يقبل القسمة. الشرط الثاني وهو ان يكون مما لا ينقل من الارض عمرو نصيبه الى بكر هل تثبت الشفعة لزيد؟ نقول لا تثبت لان الملابس من المنقولات فعلم من ذلك ان المشفوع يجب ان يكون ارضا او بيتا او عمارة او دكان او ارضا خالية فهذه لا تنقل ولهذا تصلح فيها الشفاء توفرت هذه الاركان وتوفرت ايضا هذه الشروط في هذه الاركان ما الذي ينبني على ذلك؟ نقول ينبني على ذلك ايضا جملة من الاحكام من هذه الاحكام اولا لابد للشفيع ان يدفع نفس الثمن الذي وقع عليه البيع ان طلب الشفعة على الفور فلو اخرها الشفيع مع القدرة على طلبها سقط هذا الحق بمعنى ان الشريك القديم هذا متى علم بالبيع فعليه ان يذهب مباشرة ويطالب بالجزء الذي اشتراه الشريك الجديد لا يتأخر فان تأخر بغير عذر سقط حقه بذلك فيذهب مباشرة ويقول تملكت مثلا الدار بالشفعة ويدفع الثمن الذي دفعه الشريك الجديد فهنا الشفعة جرت كما هو المفروض على الفور انا علمت الان ان شخصا قد جاء واشترى آآ نصيب شريكي مجرد ما ان سمعت ذلك اهيئ نفسي واذهب الى هذا الشخص على حسب العادة على حسب العادة فلو كان مثلا هذا الشخص في العمل ينتظر حتى ينتهي من عمله وبعدين بعد ما يفرغ من عمله ويرجع الى بيته يلبس ملابسه ويذهب الى هذا الشريك الجديد ويقول تملكت هذه الدار مثلا بالشفعة. او تملكت هذه الارض بالشفعة كل هذا راجع الى العرف. ولهذا بنقول كل ما عده العرف تأخيرا سقط به الشفاء فلو انه علم اليوم ان زيدا قد باع نصيبه لبكر ومع ذلك لم يذهب الى الشريك الجليد وجاء اليوم الثاني ولم يذهب اليه. اليوم الثالث لم يذهب اليه. ثم جاءه بعد اسبوع وقال تملكت الضرب الشفعة. نقول توقف ما الذي تفعله ليس لك حق في هذه الشفعة الان سقط حقك بالتأخير لان حق الشفعة حق فوري لانه بمثابة العيب الذي يكون في السلع فلو ان شخصا اشترى سلعة ووجدها معيبة واراد ان يردها فلا بد ان يردها على الفور له في هذه الحالة ان يوكل احدا ان قدر على ذلك يتصل على اخيه ويقول يا اخي فلان اذهب الى هذا الشريك الجديد وقل له تملكنا هذه الدار او تملك اخي فلان هذه الدار بالشفعة طيب الان لم يجد احدا يوكله فهنا يشهد فهنا يشهد يعني يشهد احدا ممن معه من العدول على انه تملك هذه الدار بالشفاء على انه تملك هذه الدار بالشفاء ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا وهي على الفور فان اخرها مع القدرة عليها بطلت ثم قال واذا تزوج امرأة على شقس اخذه الشفيع بمهر المثل واذا كان شفعاء جماعة استحقوها على قدر الاملاك مسألتان ختم بها المصنف رحمه الله هذا الفصل المسألة الاولى فيما اذا تزوج رجل امرأة وجعل مهرها نصيبه من قطعة ارض جعل مهرها نصيبه من قطعة ارض فهنا نقول للشريك القديم ان يأخذ هذه الارض بالشفعة من الزوجة نقول يدفع لها مهر المثل. مش هذه القطعة كانت مهر لهذه المرأة طيب انا الان اريد ان اخذ هذه القطع من الارض. يبقى ادفع لهذه المرأة مهر المثل. المسألة الثانية وهي فيما اذا كان الشفعاء جماعة فلو كان الشفعاء جماعة فانهم يستحقون الشفعة على قدر حصصه من الاملاك لو كان شفعاء جماعة فانهم يستحقون الشفعة على قدر حصصهم من الاملاك. مثال ذلك واضح؟ لو كان قد بلغه الخبر وهو في المسجد. فيصلي ويفرغ من صلاته ثم يذهب الى الشريك الجليد ويقول تملكت هذه الارض او هذه الدار بالشفاء. كل هذا راجع الى العرف فلو تأخر فهذا بمثابة الايش؟ بمثابة الاعراض عن هذا الحق فلا يجوز له بعد ذلك ان يذهب ويرد هذه السلعة بهذا العيب. كذلك هنا بالنسبة للشفعة لابد ان تكون على الفور طالما انه كان قادرا على ذلك وليس له عذر في التأخير. طيب نفترض ان الشخص هذا كان مسافرا المسافر معزور ولا مش معزور؟ المسافر معزور لا يستطيع ان يأتي على الفور لكن زيد وعمرو وعلي هؤلاء جميعا شركاء في ارض مساحة هذه الارض ستمائة متر زيد لهم نصف وعمر له الثلث وعلي له السدس جاء زيد فباع حصته التي هي النصف. باعها لمن؟ باعها لبكر لهما ان يأخذانها بالشفعة على قدر حصتهم ولهم ان يقبلوا بهذا الشريك الجديد. اذا ارادوا ان يأخذوا هذه القطع من الارض فهذا حقهم ولا يجوز للشريك الجديد حينئذ ان يأخذ شيئا طيب هياخدوا قد ايه قلنا بقدر حصصهم. الان عمرو له الثلث وعلي له السدس واراد ان يتملك هذه القطعة من الارض يبقى بنقول يأخز عمرو ضعف ما سيأخذه علي لان نصيب متر فهذا على قدر الحصص. هذا على قدر الحصص قال الشيخ رحمه الله واذا كان شفعاء جماعة استحقوها على قدر على قدر الاملاك فعلى النحو الذي ذكرناه. وبهذا نكون قد وصلنا لختام الكلام عن الشفعة المرة الجاية ان شاء الله نتكلم عن فصل جديد من فصول هذا الكتاب في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجاء عمرو علي اراد ان يأخذ هذه القطعة بالشفعة. نقول حصة عمرو له مائتان وحصة علي له مائة. فعلى ذلك يكون النصيب الكلي قد ايه؟ النصيب الكلي لعمر ربعميت متر. النصيب الكلي لعلي مائتان بالنسبة للغصب. عرفنا الغصب وعرفنا بعضا منزره ما الاحكام التي تترتب على الغصب؟ ما الاحكام التي تترتب على الغصب؟ يترتب على الغصب جملة من الاحكام ويترتب على الغصب جملة من الاحكام فما الذي يلزم هذا الغاصب؟ نقول علشان تصح توبة هذا الغاصب فانه يلزمه امور ثلاثة اول هذه الامور لابد ان يرد السيارة لصاحبها الامر الساني ارش النقص يعني لو حصل اي فرق في القيمة فانه يلزمه ان يدفع هذا النقص في القيمة ايضا الى فماتت هذه البقرة عنده هل نلزمه هنا برد المثل؟ نقول لا الحيوانات ليست لها مثل لانها لا تنضبط بالكيل. لا تنضبط بالوزن تختلف من بقرة الى اخرى مثلا تختلف من شاة الى اخرى تختلف من ابل الى اخرى او من الشركاء نصيب متميز هل تثبت الشفعة؟ الجواب لا لا تثبت الشفعة حينئذ زي مسلا العمارة السكنية عمارة سكنية عبارة عن مجموعة من الشقق كل مالك له شقة خاصة بي ليه؟ لان السيارة من المنقولات وايضا السيارة لا تنقسم فلو باع زيد نصيبه من السيارة لشخص ثالث فلا شفعة للشريك القديم لا شفع للشريك القديم. كذلك لا شفعة في السفن ولا في الطائرات ولا في الكتب طيب هل معنى لما نقول على الفور يعني لازم يذهب الى الشريك الجديد هذا؟ يذهب اليه راكدا ولا لابد ان يسوق سيارة مسرعا لا ليس هذا هو المراد بمعنى ان هذا على حسب العادة على حسب العرف طب هيدفع لها قد ايه الان هذه القطعة من الارض هي مهرها وهو الان اراد ان يتملك هذا النصيب لانه هو الشريك القديم بالشفعة ماذا يدفع لهذه المرأة؟ ما الذي يدفعه؟ كم يدفع لهذه المرأة فلمن تثبت الشفعة؟ وكم قدره وكم قدر هذه الشفعة؟ نقول تثبت الشفعة للشركاء القدامى والشركاء القدامى هنا عمرو وعلي لان شفعاء في هذه الصورة متعددون فعلى ذلك نصف هذه الارض