بعبدالله وعبيد الله وسهل ثم قال لو اقدر لك ما على امر انفعكما به لفعلت ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين وجاء كذلك عن حكيم ابن حزام انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارنة يضرب له به الا تجعل ما لي في كبد رطبة. ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فيقول الاخر قبلته او يقول صاحب المال خذ هذا المال فاتجر به ولي الثلثان فيقول العامل وافقت او قال موافق فلابد اذا من صيغة لابد من لفظ بين الطرفين طيب الان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الثاني عشر بشرح كتاب البيوعيا والمعاملات من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى في الفقه على مذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن القراب قال رحمه الله تعالى فصل وللانقراض اربعة شروط ان يكون على ناض من الدراهم والدنانير وان يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا او فيما لا ينقطع وجوده غالبا وان يشرط له جزءا معلوما من الربح والا يقدر بمدة ولا ضمان على العامل الا بعدوان واذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في معاملة جديدة من المعاملات التي تجري بين الناس والقيراط مشتق من القرض والقرض هو القطع وسمي القيراط بذلك لان مالك المال يقطع جزءا من ماله يعطيه لعامل من اجل ان يتاجر فيه ويتربح فما خرج من الربح يكون بين صاحب المال وبين هذا العامل وكذلك يطلق على هذا العقد عقد مضاربة والمضاربة مشتقة من الضرب والمقصود بذلك يعني الضرب في الارض الذي هو السفر ومنه قول الله تبارك وتعالى واذا ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت اذا ضربتم في الارض يعني اذا سافرتم والمضاربة سمي بذلك لان الغالب فيها السفر من اجل جلب البضائع وتسويق هذه البضائع وبيع هذه البضائع من اجل جلب الربح الذي يكون بين صاحب المال وبين هذا العامل هذه الشركة في عرف الفقهاء صورتها ان يدفع مالك المال لشخص اخر مالا من اجل ان يتاجر فيه وما كان من ربح من هذه التجارة يكون بينهما بين صاحب المال بين صاحب رأس المال وبين هذا العامل الذي اخذ المال واتاجر فيه ونحو ذلك سميت شركة لانهما قد اشتركا في الربح هذا النوع من انواع الشركات مشروع وجائز دل على مشروعيته السنة وانعقد اجماع المسلمين على مشروعية هذا النوع من انواع الشركة ويدل على ذلك ما جاء عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابيه العباس ابن عبدالمطلب رضي الله عنه انه كان اذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه الا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة وهو الذي يشتري به سلعا ويتاجر في هذه السلع وان يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا او فيما لا ينقطع وجوده غالبا وان يشترط له جزءا معلوما من الربح فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه وهذا الحديث رواه البيهقي. وايضا جاء في سنن ابن ماجة عن صهيب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقاربة وخلط البر وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع وهذا الاحاديث وان كان في سندها ضعف لكن بمجموعها تدل على ان اصل المضاربة مشروع لا سيما ان عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدل على ذلك يدل على مشروعية هذه الشركة فجاء عنهم انهم فعلوها اقروها فيما بينهم ومن ذلك ما جاء عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال خرج عبدالله وعبيد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في جيش الى العراق فلما قفل يعني لما قفل هذا الجيش مر على ابي موسى الاشعري وهو امير على البصرة فرحب ابو موسى رضي الله تعالى عنه فاسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال الى امير المؤمنين ويكون الربح لكما يعني ان ابا موسى رضي الله تعالى عنه اقترح على عبد الله وعلى عبيد الله ابني عمر ابن الخطاب ان آآ يعطيهم مالا هذا المال كان سيبعث به الى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه فسيعطي ابو موسى هذا المال لعبدالله بن عمر ولعبيد الله بن عمر من اجل ان يتاجر فيه من باب السلفة من باب القرض فيأخذ هذا المال يتجر فيه على ان يكون هذا المال في ضمانهما اذا تلف فلو اتاجر فيه ما خرج منه من الربح يكون لهما وبعد ذلك يأخذ هذا المال يدفعون هذا المال ويدفعان هذا المال الى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وافق عبدالله وعبيد الله على ذلك فاخذ المال من ابي موسى واتجر فيه فلما رجع الى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه دفع برأس المال الى عمر واخذ الربح لنفسيهما فقال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه اكل الجيش اسلفه مثل ما اسلفكما. هو عمل كده مع بقية الجيش كما فعل معكما ولا هذا امر اختصكما به فقال لا يعني هذا الامر اختصنا به فقال عمر ابن امير المؤمنين فاسلفكما يعني انما فعل ذلك لانكما ابن امير المؤمنين لو كنتما غير ذلك لما فعل ابو موسى رضي الله تعالى عنه ذلك معكما فكأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يرتضي بذلك واراد ان يسوي بين جميع الرعية كما انه لم يفعل ذلك مع احد اخر فكذلك لا يفعل ذلك مع ابني عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه فقال ابن امير المؤمنين فاسلفكما الدية المال وربحه فامرهما ان يردا عليه رأس المال وكذلك يرد الربح فاما عبد الله فسكت ولم يرجع على عمر بشيء واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا شف يعني انكر على ابيه وانكر كذلك على الخليفة على امير المؤمنين فدل ذلك على ان الانكار باللسان مشروع حتى ولو كان على امير المؤمنين طالما انه لا يترتب على ذلك مفسدة اعظم ولم يترتب على ذلك مفسدة مساوية فهذا اصل في مشروعية الانكار على الخلفاء وعلى الحكام وهذا يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان فعبيد الله رضي الله عنه قال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال او هلك لضمناه فكأنه يقول كذلك لو ربح هذا المال فدبح هذا لنا فقال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه الدياة يعني كانه اصر على ذلك فسكت عبدالله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا امير المؤمنين لو جعلته قيراطا يعني خلاص اجعل هذا قيراطا جعله مضاربة فخذ جزءا من الربح واترك لهم جزءا اخر وخذ انت رأس المال فقال عمر قد جعلته قراضا. فاخذ عمر رضي الله عنه رأس المال ونصف ربحه واخذ عبدالله وعبيد الله ابن عمر نصف ربح المال فهذا يدل على مشروعية القراض وايضا جاء عن العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن جده جاء عن العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن جده ان عثمان رضي الله عنه اعطاه مالا قيراطا يعمل فيه على ان الربح بينهما فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي فهذه الاثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تعاملهم بالقراض وجرت منهم على علم ومسمع من غيرهم ولم ينقل عن احد منهم انه انكر ذلك. فصار ذلك اجماعا على مشروعية هذا القراط من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان القصد بهذا القرض بهذه المضاربة هو التجارة ببيع وشراء ونحو ذلك فيدفع المالك المال لعامل هذا العامل يبيع ويشتري في اي شيء في اي بضاعة مباحة في اي سلع من السلع المباحث سلعة كهربائية مواد غزائية عقارات سيارات اثاث منزلي كل هذا من انقراض الشرعي وما خرج من ربح بين هذا العامل وبين صاحب المال من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان القيراط كعقد من العقود له اركان ستة اول هذه الاركان وهو المالك والمالك هو صاحب المال الركن الثاني وهو العامل والعامل هو الشخص الاخر الذي اخذ هذا المال من صاحبه من اجل ان يتاجر فيه الركن الثالث وهو المال اللي هو رأس المال النقود التي دفعها صاحب المال الى العامل الركن الرابع وهو العمل والعمل والتي تكون من العامل من تجارة بجميع انواعها الركن الخامس وهو الربح والربح هو الذي يحصل نتيجة الاتجار في هذا المال الركن السادس والاخير وهو الصيغة صيغة وهي الايجاب والقبول وهو ما قاله صاحبه المال للعامل قال قارتك في مائة الف والربح بيننا فاذا القيراط هذا عقد يقتضي ان يدفع المالك مالا بيد شخص اخر ليتاجر فيه على ان يكون الربح بينهما. على ان يكون الربح بينهما عرفنا الان سورة القرض وتعريفه وعرفنا كذلك اركان القيراط الان نشرع في الكلام عن شروط هذه الاركان فيشترط في المالك والعامل العقل والبلوغ والاختيار فلا يصح ان يكون احدهما غير عاقل او غير بالغ او غير مختار فلو ان الصبي دفع مالا الى عامل من اجل ان يتاجر فيه نقول هذه مقارضة لا تصح لو ان مجنونا دفع مالا الى شخص من اجل ان يتاجر فيه نقول هذه المقارضة لا تصح لو ان مكرها دفع مالا الى شخص من اجل ان يتاجر فيه نقول هذه المقارضة لا تصح وكذلك لو كان العامل نفسه صبيا او كان مجنونا او كان مكرها ايضا لا تصح هذه المقارضة. لا تصح هذه المقارضة واما بالنسبة للعمل فالعمل باعتباره ركنا من الاركان يشترط فيه شرطان ان يأذن المالك للعامل في التصرف مطلقا ببيع وشراء او البيع والشراء في الاشياء التي لا ينقطع وجودها غالبا. بمعنى ايه بمعنى ان المالك لا يفرض على العامل نوعا معينا يبيع ويشتري منه بل يأذن له في التصرف مطلقا يشتري ويبيع مما يشاء من البضائع والسلع او انه يحدد له نوعا معينا واشترط على العامل ان يتاجر في نوع معين من السلع قد يكون العامل لا يحسن المتاجرة في هذا النوع وبالتالي قد تحصل بعد ذلك خسارة وقد لا يحصل ربح فيفوت بذلك مقصود هذا العقد وكذلك لو انه اشترط عليه ان يتاجر في نوع معين من انواع السلع التي لا توجد غالبا في هذا الوقت ايضا سيفوت بذلك مقصود هذا العقد لانه في هذه الحالة لا يستطيع ان ان يتاجر في شيء لا يوجد غالبا في هذا الوقت فيشترط ان يأذن المالك للعامل في التصرف بالبيع والشراء مطلقا او بالبيع والشراء في الاشياء التي لا ينقطع وجودها غالبا فعلى ذلك لو جاء المالك وحدد من البضائع او من السلع او من الفواكه او من الثمار بشرط الا ينقطع وجود هذا الشيء في السوق غالبا ليه؟ علشان علشان يحصل الربح لكن لو جاء مثلا صاحب المال لو وجدنا العكس لو وجدنا ان الحنطة تتوفر في السوق في هذا الوقت غالبا فنقول هذا عقد صحيح. هذا عقد صحيح يبقى اذا خلاصة الامر ان الاذن من المالك اما ان يكون مطلقا وهذا جائز بلا اي شرط واما ان يكون هذا الاذن مقيدا في التصرف في نوع معين من انواع السلع هذا ايضا جائز لكن بشرط وهو الا ينقطع وجود ذلك النوع غالبا فلو فقدنا هذا الشرط لا يصح يبقى عندنا الان القيراط نوعان مطلق ومقيد الشرط الثاني في العمل وهو الا يقدر العمل بمدة معينة مثال ذلك يقول زيد قارطتك بثلاثين الفا مدة سنة فيأتي العامل ويقول قبلته فلذلك ينبغي ان تطلق يد هذا العامل ولا يقيد بمدة معينة هذا بالنسبة لما يشترط في العمل. اما بالنسبة للربح فيشترط في الربح ان يكون جزءا معلوما في العقد. وهذه مسألة في غاية الاهمية كثير من اخواننا ممن يقارض ويضارب مع شخص اخر او مع بعض الاشخاص لا يراعي هذا الشرط فيشترط في الربح ان يكون جزءا معلوما في العقد فاذا لم ينص في العقد على مقدار هذا الربح فلا يصح بل هذا بحسب التراضي الذي يكون بين الطرفين لو ان العامل قد تراضى مع مالك المال ان يكون له النصف وللمالك النصف وتراضيا على ذلك فلو صح العقد بذلك لو انه تراضى مع المالك على ان الثلث له والثلاثة ارباع لصاحب المال خلاص لا بأس بذلك او الربع وثلاثة ارباع سواء لهذا او لزاك. المهم ما يتراضيا عليه من مقدار فهذا صحيح والعقد جائز صحيح في هذه الاحوال فلابد اذا من تحديد مقدار معين ونلاحز برضه هنا اننا قلنا لابد من تحديد مقدار معين هذا المقدار لم نشترط ان يكون نصفا ان يكون ربعا ان يكون ثلثا لا المهم يكون هذا المقدار حصل به التراضي بين الطرفين وايضا نلاحز انه اننا قلنا لابد من مقدار معين بالنسبة وليس مبلغا من المال لا يصح ان يكون مبلغا من المال وهذا ايضا خطأ يقع فيه بعض اخواننا انهم يقارضون ويجعلون الربح مناصفة بالمال. يقول على ان يكون لي خمسون الفا او ان يكون لي اربعون الفا او ان يكون لي خمسة الاف الى اخره ان يكون بالنسبة وليس بالمبلغ لان الربح قد يكون مبلغا معينا وهذا المبلغ قد اشترطه صاحب المال سنجد في هذه الحالة ان العامل لم يأخز شيئا مثال ذلك. قال زيد صاحب المال قارطتك بهذه المئة بهذه المئة الف على ان لي خمسة الاف من الربح فقال العامل قبلته فاخذ العامل هذه المئة الف والتاجر بها باع واشترى فوجد ان الربح الحاصل من وراء هذه التجارة خمسة الاف فقط يبقى اي ربح سيخرج سيكون للعامل فيه نصيب وكذلك لصاحب المال ايضا نصيب لو لو الربح الناتج خمسة الاف وكان هذا الربح مناصفة بينهما بناه سياخد الفين ونص ولا سياخد برضو الفين ونص او ثلاثة ارباع وهذا الربع او الثلث والثلثان الى اخره هل يصح هذا العقد نقول لا لا يصح هذا العقد لانه محدد بمدة معينة طيب لماذا قلنا لا يقدر بمدة؟ لانه لان العامل ربما لا يستطيع ان يتربح في هذه المدة. قد تحتاج التجارة منه الى مدة اكثر مثال ذلك. قال زيد لعمرو قارطتك في عشرين الفا فقال عمرو قبلته هل يصح هذا العقد؟ نقول لا لا يصح هذا العقد لانه لم ينص فيه على مقدار الربح طيب مقدار الربح هذا كم يكون هل نشترط فيه مقدارا معينا؟ لا لا نشترط فيه مقدارا معينا لا نشترط فيه ان يكون مناصفة بين المالك وبين العامد لا نشترط فيه ان يكون للعامل اكثر من المالك. لا نشترط فيه العكس ايه اللي حصل الان اللي حصل الان ان صاحب المال اخذ الربح كله ولم نجد شيئا لمن؟ اه لهذا العامل لكن لو احنا اشترطنا النسبة ولم نشترط مبلغا محددا من المال او اتنين في المية وهذا تمانية وتسعين في المية او هذا سبعون في المئة وهذا ثلاثون في المئة فلابد ان يكون بالنسبة وليس بتحديد مبلغ محدد لانه قد يأخذ بذلك جميع الربح ولا خذ الاخر شيئا فاذا الربح لابد ان يكون مقدارا محددا بالنسبة واما بالنسبة للصيغة باعتبارها ركنا من الاركان فيشترط في الصيغة لفظ من كل طرف من الاطراف. يقول صاحب المال قارطتك بكذا والربح مناصفة. مثلا اول هذه الاحكام لا ضمان على العامل الا بعدوان فيد العامل في القيراط يده امانة. يعني لا يضمن الا بالتفريط والتعدي فلو ان زيدا قارب عمرا على مليون دولارا على ان يتجر به فخالف العامل تلك الشروط فنقول في هذه الحالة يضمن العامل ما حصل من خسران لانه مفرط فاذا بنقول يد العامل هذا يده امانة. بمعنى انه لا يضمن الا ان كان مفرطا واذا قلنا يده يد امانة فمعنى ذلك انه يصدق فيما يخبر به لو قال العامل ربحت كذا وكذا من المال المالك يصدق العامل فيما يقول لانه قد ائتمنه ورضي به وارتضاه على ماله فما يقوله العامل فانه يصدق ويقبل ومن هنا نعلم ان المالك في خطر في خطر من اي وجه من وجه انه لو ائتمن غير امين فان ما له سيكون معرضا في هذه الحالة الى الضياع هذا بالنسبة للحكم الاول. الحكم الثاني الذي يترتب على القيراط وهو انه اذا حصل ربح وخسران جبرنا الخسران بالربح الحاصل نفترض ان هذا العامل اشترى بعض السيارات فباع جملة منها حفاظا على رأس المال يبقى الخلاصة الان اننا نغطي هذا الخسران بما حصل من ربح طيب متى اذا يحصل الربح اه ننظر في نهاية الامر لما غطينا هذه الخسارة بما حصل من ربح اولا هذا بالنسبة للامر الثاني. الحكم الثالث الذي يترتب على القيراط هو ان عقد القراد هذا عقد جائز بين الطرفين بمعنى انه يحق لكل واحد من الطرفين ان يفسخ هذا العقد متى شاء لانه جائز اذا رد المالك ان يفسخ هذا العقد هذا حقه اذا اراد العامل ان يفسخ هذا العقد فهذا حقه. فهو عقد جائز فلو ان زيدا صاحب المال دفع مالا الى عمرو من اجل ان يتاجر فيه ثم بعد شهر طلب صاحب المال من العامل ان يفسخ العقد وطلبه بان يرد عليه النقود فنقول هذا حقه فهنا العامل ماذا يفعل لو ان المال معه رده على صاحبه لو انه اشترى بضائع بهذا المال فانه يبيع هذه البضائع وينظر لو حصل لو حصل ربح فيكون هذا الربح بين العامل وبين هذا والربح مناصفة اشترى عمرو العامل هذا بهذا المبلغ ملابس وخزنها فجاء بعض النصوص على هذه المخازن وسرق هذه البضائع. هل يضمن العامل شيئا؟ نقول لا لا يضمن شيئا لانه غير مفرط واشترى هذه البضائع ووضعها في مكانها في حرزها هذه المخازن فضاعت سرقت احترقت هذا ليس بتفريط منه ولهذا لا يضمن العامل شيئا في تلك الصور طيب متى يحصل التفريط اذا؟ يحصل فيما اذا خالف العامل شرطا من الشروط التي اشترطها عليه المالك لو ان المالك اشترط على العامل الا يرسل البضائع عن طريق البحر ليه؟ لانها عرضة للغرق او انها عرضة للسرقة او انها عرضة للتلف افربح مبلغا من المال ثم باع جملة ثانية متبقية من هذه السيارات فحصل عنده خسران هل نعود بالخسران على رأس المال؟ نقول لا نجبر هذا الخسران الحاصل بيع البضائع الاخيرة هذه بما حصلناه من ربح من البضائع الاولى المباعة ليه؟ لاننا نحافظ على قدر المال قدر المستطاع لابد ان نغطي هذه الخسارة بما حصلناه من ربح اولا حفاظا على رأس المال هل تبقى عندنا شيء من الارباح؟ لو تبقى عندنا شيء من الارباح نجعل هذه الارباح بين العامل وبين المالك فالربح انما يكون بعد القسمة وبعد اخراج رأس المال لا قبله وبين صاحب المال لو حصل خسارة فسيعود بالخسارة على من على صاحب المال وهو لا يضمن شيئا كما قلنا لانه ليس بمتعد لو حصل خسران وربح سنغطي هذا الخسران بما جرى من ربح وما تبقى من الربح لو حصل فانه يكون بين صاحب المال وبين على نقد فلا يصح بالعروض والسلع. بمعنى انه لا يصح ان يدفع صاحب المال سلعا الى عامل من اجل ان يتاجر فيها. لابد ان يدفع اليه مالا هذا المال يأخذه العامل وهو الذي يبيع والا يقدر بمدة قال ولا ضمان على العامل الا بعدوان. واذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في عقد جديد من العقود وهو عقد المساقاة فقال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى فصل والمساقاة جائزة على النخل والكرم ولها شرطان احدهما ان يقدرها بمدة معلومة والثاني ان يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة ثم العمل فيها على ضربين عمل يعود نفعه الى الثمرة فهو على العامل وعمل يعود نفعه الى الارض فهو على رب المال المساقاة مأخوذ من السقي مأخوذ من السقي والمساقاة في الشرع عبارة عن عقد يدفع به المالك النخل او شجر العنب لشخص يتعهد هذا الشخص هذا النخل وشجر او شجر العنب هذا النخل او شجر العنب على ان له جزءا من الثمرة مثال ذلك زيد عنده بستان نخل لكن زيدا هذا لا يتفرغ لرعاية هذا البستان فجاء الى عامل وقال له لما لا ادفع اليك النخل من اجل ان تتعاهده بالسقيا والرعاية لمدة سنة على ان لك نصف ما يحصل من الثمار فجاء هذا العامل ووافق على هذا العرض فقال زيد ساقيتك على هذا النخل سنة لتتعاهده على ان لك النصف من الثمر. فقال عمرو العامل قبلته حنلاحز هنا ان عقد المساقاة يشبه كثيرا كثيرا عقد القراد مالا لا يملك نقودا وانما يملك شجرا يملك نخيلا في دفع هذا النخيل او هذا الشجر شجر العنب الى عامل من اجل ان يتعاهده وما يخرج من السمر يكون بين هذا العامل وبين صاحب النخيل او صاحب الشجر ولهذا سنجد ان فقهائنا عليهم رحمة الله يتكلمون عن المساقه بعد القيراط لهذا الشبه الذي بين العقدين من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان المساقه لها اركان اول هذه الاركان وهو المالك صاحب النخل صاحب شجر العنب الركن الثاني العامل وهو الذي يرعى هذه الاشجار الركن الثالث وهو العمل والعمل هنا هو ان يتعهد النخل. يتعهد شجر العنب بالرعاية والسقي الى اخره الركن الرابع هي الثمرة ثمرة هذا النخل الذي هو التمر او ثمرة شجر العنب الذي هو العنب الركن الذي يليه وهو الركن الخامس مورد العمل. يعني ما سيقع عليه العمل وهو النخل او شجر العنب الركن السادس والاخير الصيغة والصيغة هو لفظ العاقلين هو ان يقول صاحب الشجر شجر العنب او صاحب النخل ساقيتك على هذا النخل مدة سنة مثلا هو من العقود المشروعة دل على ذلك ما جاء في السنة وما حصل من اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع وفي رواية قال عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه واخرجه كذلك الامام مسلم في عقد القراد الذي تكلمنا عنه انفا دفع مالك المال مالا نقودا الى عامل من اجل ان يتاجر فيه هنا في عقد المساقاة يشبهه تماما لكن الاختلاف في ايش؟ الاختلاف في ان المالك هنا لا يملك من اجل ان تتعهده ولك نصف الثمرة فقال العامل قبلته فقال العامل قبلته هذه هي سورة المساقاة. طيب هل هذا العقد عقد المساقاة مشروع كما قلنا في القيراط هل عقد المساقاة مشروع؟ الجواب نعم واجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مشروعية هذا العقد فانهم قد استمروا على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واستمر ذلك في زمان خلافة ابي بكر وعمر ولم ينكر ذلك احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عرفنا الان معنى المساقاة عرفنا سورة المساقاة عرفنا اركان المساقاة نأتي الان على سؤال مهم هل تجوز المساقه على غير النخيل واشجار العنب الجواب لا لا تجوز المساقاة على غيرهما النخيل واشجار العنب هما مورد العمل لا غير ذلك فلو ان شخصا دفع بستانا من البرتقال او التفاح الى عام من اجل ان يرعاه ويتعاهده بالسقيا على ان يكون الربح بينهما نقول هذا العقد لا يصح او من البرتقال او غير ذلك من الفواكه وليس عندي من الوقت ما اتعهد به هذا البستان. هل اتركه حتى يتلف نقول لا الامر في ذلك سهل فقط استأجر رجلا يتعهد هذا البستان نحن نقول لا يصح عقد المساقاة في هذا النوع من انواع الشجر لكن مش معناه انه لا يصح غيره من العقود لك ان تنشئ عقدا اخر وهو عقد الايجار وهو عقد الايجار فالموسقاة لا تصح على غير ذلك من انواع الشجر وانما يصح غير ذلك من العقود كعقد الايجار عرفنا الان اركان المسقاة. يشترط في هذه الاركان جملة من الشروط اما بالنسبة للمالك والعامل فيشترط فيهما العقل والبلوغ والاختيار واما بالنسبة للثمرة فلابد ان تكون معلومة من حيث المقدار بالنسبة والجزئية على النحو الذي ذكرناه فيه القيراط ويشترط في العمل ان يكون محددا بمدة معلومة. زي سنة او سنتين او عشرين سنة الى اخره وهذا محل خلاف في هذا العقد وعقد القيراط كما قلنا في عقد القيراط قلنا لا يحدد بمدة بعقد المساقاة لابد ان يكون محددا بمدة وهذا خلاف بين العقدين وهذا من الخلاف الذي وقع بين العقدين يشترط في مورد العمل الا يبدو صلاح ثمره. يعني ايه يعني لابد ان يكون التمر والعنب لم يبدو عليهما الصلاح لم يبدو عليهما النضوج بل لو كانت هذه الثمار ما زالت تحتاج الى عمل ما زالت تحتاج الى رعاية هنا نقول يصح عقد المساقاة في هذا البستان في هذا البستان فاذا لا بد ان يكون التمر والعنب لم يبدأا بالصلاح والنضوج. بل يحتاجان الى عمل ورعاية من اجل ان يحصل هذا النضوج وحينئذ يصح عقد المساقاة اما بالنسبة للصيغة فيشترط فيها اللفظ لابد من لفظ من صاحب النخل او شجر العنب ولابد كذلك من لفظ من العامل فيقول ساقيتك على هذا النخل بكذا او خذ هذا النخل ولك كذا على ان تتعاهده او ما يقارب ذلك من الالفاظ ويحصل القبول من العامل طيب توفرت هذه الشروط في اركان المساقاة. ما الذي ينبني على ذلك من الاحكام ينبني على ذلك جملة من الاحكام الحكم الاول ان العمل الذي يعود نفعه على الثمرة يكون على العامل العمل الذي يعود نفعه على الارض يكون على المالك يعني عندنا الان اعمال هذه الاعمال اعمال مختلفة بعض هذه الاعمال لابد ان يقوم بها العامل وبعض هذه الاعمال لابد ان يقوم بها صاحب الشجر حتى لا تختلط الاوراق ولا تختلط الامور فيحصل التنازع بين الطرفين الشرع يقول انا حسمت هذا الامر بينكم اي عمل يعود نفعه على الثمرة فالذي يقوم به هو العامل لان المالك ما عقد هذا العقد مع العامل الا لذلك واي عمل يعود نفعه على الارض يكون على صاحب الشجر لا على العامل لان العامل لا دخل له بالارض. انما جيء به من اجل ان يرعى هذه الثمار هذه الاشجار لا من اجل رعاية الارض وصون هذه الارض فعلى ذلك نقول سقي التلقيح التسميد رش المبيدات قطع الاغصان اليابسة حفر حفرة الشجر من اجل ان يستقر الماء فيها لكن جاء العامل فوجد ان الثمر قد نضج بالفعل فلماذا سينشأ صاحب البستان عقدا معي اذا ظهر النضوج صلحت الثمرة الان هي في طور الحصاد والبيع فم وظيفتي انا كعامل؟ ما الذي سارعاه؟ ما الذي ساعمله في هذه تنزيف السواق التي يجري فيها الماء من الاوساخ قاطعوا الثمار وجمع هذه الثمار. كل هذه الاعمال تكون على العامل طيب بناء الاسوار حول البستان حفر الابار والانهار توفير مصادر للمياه شراء المواتير كل هذا يكون على المالك وليس على العامل طيب نفترض ان المالك اشترط على العامل بعض الاعمال التي هي على المالك او العكس اشترط العامل على المالك بعض الاعمال التي تختص بالعامل فهنا بنقول هذا العقد حينئذ يفسد لا يصح هذا العقد لا يصح هذا العقد. طيب والله العامل فعل شيئا من هذه الاعمال بالتراضي من نفسه هكذا او ان المالك فعل شيئا من اعمال العامل من قبل نفسه هكذا بالتراضي. خلاص لا بأس لا بأس بذلك الحكم الثاني الذي يترتب على عقد الموساقه ان عقد المساقه عقد لازم من الطرفين. وهنا هنجد برضو ان عقد المساقاة بيختلف عن المضاربة في هذه النقطة عقد المضاربة كما ذكرنا عقد جائز لكن عقد المساقاة عقد لازم طالما اننا قلنا هو لازم يبقى اذا لا يحق لاحد ان يفسخ هذا العقد. لا العامل ولا المالك اراد بالجواز هنا يعني المشروعية ولم يرد بذلك انه عقد جائز لا هو عقد لازم وانما اراد بجائز هنا يعني انه مشروع على انواع معينة وهي النخل وشجر العنب قال ولها شرطان احدهما ان يقدرها بمدة معلومة وهذا شرط كما قلنا ليس موجودا في المضاربة. والثاني ان يعين للعامل جزءا معينا من الثمرة. ثم العمل وفيها على ضربين عمل يعود نفعه الى الثمرة فهو على العامل. وعمل يعود نفعه الى الارض فهو على رب المال والى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا المجلس الذي نسأل الله تعالى ان يكون مجلسا مباركا نافعا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم ربي وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فقال الاخر قبلته لما قلنا عن القراض انه عقد فهذا تصريح بالصيغة لان العقد عبارة عن ايه؟ العقد عبارة عن ايجاب وقبول. فيكون التعريف قد اشتمل على كل اركان القيراط للعامل نوعا معينا من السلع وهي الحنطة هل يصح هذا العقد؟ نقول والله ننزر هل الحنطة تنقطع من السوق في هذا الوقت غالبا فلو وجدنا ان الحنطة لا توجد غالبا في هذا الوقت نقول اذا هذا العقد لا يصح فنجد ان العقد يجري على مبلغ لأ لا يصح ان يكون على مبلغ من المال بل لابد ان يكون الربح بالنسبة انا لي النصف وانت لك النصف انا لي ثلاثة ارباع وانت لك الربع انا لي ثلثان وانت لك الثلث بالنسبة لي لماذا قلنا؟ لماذا قلنا لابد توفرت هذه الاركان وتوفرت هذه الشروط في هذه الاركان المذكورة ما الاحكام التي تترتب على عقد القيراط ما الاحكام التي تترتب على المضاربة؟ تترتب على ذلك جملة من الاحكام يترتب على ذلك جملة من الاحكام هذا العامل هذا بالنسبة لاخر الاحكام التي تترتب على هذا العقد طيب هنا المصنف رحمه الله تعالى بيقول وللقراض اربعة شرائط ان يكون على ناض من الدراهم والدنانير ما معنى على ناض من الدراهم والدنانير؟ يعني لابد ان يكون هذا العقد لان المساقاة لا تكون الا على النخيل او على ثمرة العنب او او على العنب فقط غير ذلك لا يصح. طيب ما السبيل الى ذلك؟ انا الان عندي بستان من التفاح لا العامل ولا المالك فهو عقد لازم من الطرفين وبهذا نكون قد ختمنا الكلام عن هذا العقد عقد المسقاة. قال الشيخ والمساقاة جائزة على النخل والكرم. يعني ايه جائزة؟ يعني مشروعة