وقلنا ان من وجد لقطة وتركها وذهب هذا ليس عليه ليس عليه شيء. ليس عليه ان يعرف وليس عليه شيء. لكن لو اخذ والتقط فهذا اما ان يكون بنية الحفظ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس السادس عشر من شرح مختصر القاضي ابي شجاع في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في كتاب البيوع والمعاملات وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن احكام اللقطة قال رحمه الله تعالى فصل واذا وجد لقطة في موات او طريق فله اخذها او تركها واخذها اولى من تركها ان كان على ثقة من القيام بها واذا اخذها وجب عليه ان يعرف ستة اشياء وعاءها وافصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها ويحفظها في حرز مثلها ثم اذا اراد تملكها عرفها سنة على ابواب المساجد. وفي الموضع الذي وجدها فيه فان لم يجد صاحبها كان له ان يتملكها بشرط الضمان واللقطة على اربعة اضرب احدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة فهذا حكمه الثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين اكله وغرمه او بيعه وحفظ ثمنه السالس ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه او تجفيفه وحفظه الرابع ما يحتاج الى نفقة كالحيوان وهو ضربان حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين اكله وغرم ثمنه او تركه والتطوع بالانفاق عليه او بيعه وحفظ ثمنه وحيوان يمتنع بنفسه فان وجده في الصحراء تركه وان وجده في الحضر فهو مخير بين الاشياء الثلاثة فيه اللقطة في اللغة بضم اللام وفتح القاف هي الشيء الملتقط يعني المأخوذ من الارض ومنه قوله تبارك وتعالى في شأن موسى فالتقطه ال فرعون يعني فاخذه ال فرعون واما اللقطة في الشرع فهي ما ضاع من صاحبه ولا يعرف الواجد مستحقه ما ضاع من صاحبه ولا يعرف الواجد مستحقه. مثال ذلك زيد يمشي في الشارع مسرعا سقط من جيبه مبلغ من المال فعثر على هذا المبلغ شخص اخر لكنه لا يعرف لمن يعود هذا المال نقول هذا المبلغ يسمى لقطة يسمى لقطة لانه قد ضاع من مالكه والذي التقطه واخذه لا يعرف ما لك هذا المال واللقطة مشروعة دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرفه فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه فدل هذا الحديث على مشروعية اللقطة واركان اللقطة اركان ثلاثة لاقط وهو الذي وجد الشيء الضائع وملقوط وهو الشيء الضائع والتقاط والالتقاط هو اخذ الشيء الضائع من الارض فبالمثال الذي ضربناه قلنا زيد كان يمشي في الشارع مسرعا فسقط منه مبلغ من المال. هذا المبلغ هو الملقوط ولما وجد هذا المبلغ شخص اخر قلنا هذا الشخص هو اللاقط واخذه لهذا المال الذي وجده على الارض هذا يسمى بالالتقاط. ما حكم اللقطة قبل ان نبين حكم اللقطة وحكم والاحكام التي تنبني عليها لابد ان نعرف اولا حكم هذا الالتقاط ما حكم اخذ الشخص لشيء وجده في الطرقات او في الشارع مثلا. ما حكم ذلك فنقول هذا فيه تفصيل وله احوال وصور فمن وجد لقطة فله ان يلتقطها وله ان يتركها في مكانها. كلا الامرين جائز لكن لو كان هذا الشخص الملتقط على ثقة بامانة نفسه وانه سيقوم بحفظ هذا الشيء الذي وجده الى ان يظهر صاحبها فحينئذ نقول يستحب له الالتقاط اما اذا كان هذا الشخص الملتقط لا يثق بامانة نفسه وانه قد تسول له نفسه في المستقبل انه يأخذ هذه اللقطة لنفسه من اجل ان ينتفع بها فحينئذ لا يستحب له ان يلتقط هذه اللقطة طيب نفترض الان ان الشخص اخذ اللقطة. احنا قلنا هذا الشخص له ان يأخذ وله ان يترك هذا الملتقط لو اخذ هذه اللقطة فهنا عندنا حالتان الحالة الاولى ان يأخذها بنية ان يحفظها من الضياع ومتى جاء صاحبها يوما من الايام دفعها اليه الحالة السانية ان يأخذها بنية ان يتملكها لنفسه ان لم يظهر صاحبها في كلتا الحالتين يجب عليه ان يعرف هذه اللقطة والا اثم بعدم التعريف طيب يسأل سائل ويقول ما معنى التعريف نقول التعريف هو اشاعة خبر الشيء الضائع بين الناس علشان يتوصل المالك الى هذا الشيء الضائع فزيد الذي وجد هذه اللقطة واخذها بنية ان يحفظها عنده الى ان يظهر صاحبها. هذا يجب عليه ان يعرف الناس بانه وجد شيئا ضائعا من اجل ان يصل مالك هذا الشيء الى هذا الشيء الضائع. اما لو اخذها واحتفظ بها لنفسه ولم يعرف احدا بذلك. كيف يصل صاحبها الى هذا الشيء نقول لابد ان يعرفها والا اثم والا اثم فسواء اخذها من اجل ان يتملكها او اراد بذلك شيئا اخر فلابد ان يعرف في كل الاحوال مثال اخر زيد يمشي في الشارع فوجد ساعة قيمة فاخذها من الارض بنية ان يتملكها ان لم يظهر صاحبها وهنا نقول يجوز لك ان ان تلتقطها. يجوز لك ان تلتقطها ويجوز لك ان تتملكها لكن يجب عليك اولا ان تعرف هذه الساعة فتذهب بالقرب من مكان اللقطة وبين الاسواق عند ابواب المساجد تقول ايها الناس من ضاع منه كذا فقد وجدت هذا الشيء وليأتي الي فان لم يظهر له ما لك لهذا الشيء بعد سنة فله ان يتملكها ويتصرف فيها بالبيع ونحوه طيب عرفنا الان حكم الالتقاط اما بالنسبة للقطا التي قلنا لابد ان يعرفها فالتعريف معناه كما قلنا هو اشاعة الخبر ان يشيع الخبر بين الناس حتى يتمكن صاحب هذا الشيء من الوصول اليه واما ان يكون بنية التملك فهو في كلتا الحالتين لابد ان يعرفها لابد ان يعرفها سنة. طيب ما هو زمن التعريف زمن التعريف سنة قمرية ليس على سبيل الاتصال وانما له ايضا تفصيل. فنقول لابد ان يعرفها سنة قمرية بمعنى انه يعرف هذه اللقطة في اول اسبوع مرتين في اليوم في الاسبوع الثاني يعرفها مرة واحدة في كل يوم في الاسبوع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع يعرفها مرة واحدة في الاسبوع ثم بعد ذلك يعرفها مرة كل شهر الى نهاية السنة اما بالنسبة لمكان التعريف فهو المكان الذي وجد فيه لقطة فيعرف هذه اللقطة عند ابواب المساجد عند الاسواق ونحو ذلك من الاماكن التي يجتمع فيها الناس وفي المكان الذي وجد فيه هذه اللقطة. والان بفضل الله تعالى وتيسيره عندنا وسائل كثيرة يمكن من خلالها ان ننشر هذا الخبر. من خلال الجرائد الجرائد من خلال الانترنت من خلال التلفاز من خلال يعني اشياء اخرى راديو ونحو ذلك نستطيع ان نعرف هذه الاشياء فلابد ان يعرفها في كلتا الحالتين على النحو الذي فصلناه زمانا ومكانا ويستحب للمنتقط قبل التعريف ان يحيط علما بهذه اللقطة التي التقطها فيعرف وعائها ويعرف عفاصها ويعرف وكاءها ويعرف جنسها ويعرف عددها ويعرف وزنها هل هو من ورق الى اخره وينظر كذلك في العفاص وهي وهي السدادة التي تكون على القارورة من اعلى هذا لو كانت مثلا آآ هذا الشيء الضائع قارورة او نحو ذلك او شيء مغلف على هذا النحو. فينبغي كذلك ويستحب ان يعرف ذلك ويعرف كذلك وكاءها وهو الخيط الذي تلف على يلف على الوعاء هذا لو كان مثلا عبارة عن كيس فيه اشياء من اقمشة او اموال او نحو ذلك فيستحب له ان يعرف هذا الوباء ويعرف كذلك الوزن لو وجد حليا من الذهب او من الفضة فعليه ان يعرف هذا الوزن استحبابا هذه هي الصفات الاساسية التي يستحب للملتقط ان يتعرف عليها في هذا الشيء الذي التقطه فقبل ان يعرف وينشر خبر هذا الشيء الذي وجده ينبغي عليه ان يكون عارفا بهذه الاوصاف فاذا جاء شخص وادعى ان هذه الاشياء يملكها يدعي ان هذه الاشياء الضائعة هي ملك له. نقول اذكر نقول له اذكر هذه الاوصاف ذلك الذي ذكر علم بذلك ان هذا المال له فيرد هذه اللقطة الى اصحابها. اما لو جاء شخص مريض القلب وادعى ان هذا المال له ذكر اوصافا اخرى غير الموجودة فهذا لا يجوز له ان تدفع له هذه المحفظة بحال من الاحوال لانه ليس مالكا لهذا الشيء ومما يجب على الملتقط فعله وهذه مسألة اخرى منفصلة عما ذكرناه فقلنا يستحب له الان ان يعرف هذه الاوصاف مما يجب عليه فعله على المتقط ان يحفظ اللقطة في حرز مسلها الحرز هو المكان الذي تحفظ به الاشياء وهذا يختلف من شيء الى اخر فمثلا النقود او الذهب والفضة ونحو ذلك العادة ان تحفظ داخل البيوت. تحفظ في صندوق تحفظ في دولاب تحفظ في خزينة الى اخر زلك لو كان هذا الذي التقطه سيارة فتوضع في جراج الى اخره على حسب هذا الشيء الذي التقطه فلابد ان توضع هذه الاشياء في حرز مثلها. طيب لو انه نفى في هذا الامر بمعنى انه وضع هذه الاشياء في غير حرز مثيلاتها فضاعت او سرقت او تلفت فهنا يضمن في هذه الاحوال ويغرم للمالك هذا الذي ضاع او صدق. لانه لانه مفرط كان الذي يجب عليه ان يحفظ هذا الشيء في حرز مثله لكنه لم يفعل وهنا ايضا مسألة اخرى تعرض لها المصنف رحمه الله تعالى وهي ان الشيء الملتقط بالنزر الى تعريفه ينقسم الى اقسام ثلاثة يبقى يبحث عنه طويلا ويتأسف عليه ويدور عليه في الاماكن التي يجتمع فيها الناس ويسأل هذا ويسأل ذاك من اجل ان يصل الى هذا الى هذا الشيء الضائع كمبلغ كبير من النقود ويعرف كذلك الجنس وهذا اهم شيء في اللقطة ينظر الى اللقطة ويعرف جنسها؟ هل هي من ذهب؟ هل هي من فضة؟ هل هي من نحاس؟ هل هي من حديد هل هي من النقود هل هي ساعة؟ هل هي قماشة هل هي اقلام الى اخر ذلك؟ وكذلك يعرف العدد. فاذا وجد صرة فيها نقود فينظر كم عدد الدنانين كم عدد الدراهم؟ كم عدد الدولارات؟ الريالات الى اخره فلو ان زيدا وجد مبلغا من الاوراق المالية فهنا نقول يستحب ان تنظر في هذا المال الذي وجدته فلو كان مثلا موجودا في محفظة تتعرف على هذه المحفظة؟ هل هي من جلد ما لونها ما عدد وكم النقود الموجود في هذه المحفظة؟ تتعرف على هذه الاوصاف استحبابا لماذا قلنا باستحباب معرفة هذه الاوصاف لماذا قلنا بذلك؟ لان هذا الشخص الملتقط سيتولى التعريف ما هذا الشيء الضائع يقول ضاع مني محفظة المحفظة هذه ما لونها؟ لونها كذا يوجد فيها مبلغ من المال وهذا المبلغ من فئة كذا وكذا ويذكر هذه الاوصاف فلو وجد وهذا تفصيل زائد في مسألة التعريف وهذا تفصيل زائد في مسألة التعريف نحن تكلمنا عن التعريف وعن كيفيته طيب هل معنى ذلك ان كل ما يلتقط يعرف على وتيرة واحدة؟ ولا بيختلف من شيء لاخر؟ بنقول لا هذا يختلف هذا التعريف يختلف من شيء لاخر فهو على اقسام ثلاثة القسم الاول وهو ان يكون هذا الشيء له قيمة غير يسيرة بمعنى ايه؟ بمعنى ان من فقد هذا الشيء او قلادة ذهبية او نحو ذلك فهذا حكمه انه لابد على الملتقط ان يعرفه سنة كاملة قمرية على النحو الذي فصلناه القسم التاني ان يكون هذا الشيء له قيمة يسيرة بين الناس شخص فقد طعاما فقد قلما فهذا يبحث عنه مدة يسيرة ثم يترك البحث هذا النوع اذا التقطه احد فيعرفه مدة من الزنا فيعرفه مدة من الزمن يغلب على ظنه ان صاحبه سيترك البحث بعد هذه المدة وهذا طبعا يختلف باختلاف الزمان ويختلف باختلاف المكان ويختلف باختلاف البيئة. فربما كان هذا الشيء الضاع في بيئة فقيرة وهذا الشيء له قيمة عند هؤلاء يبحثون عنه لمدة طويلة يبقى لابد ان يعرف هذا الملتقط هذا الشيء الذي وجده هذه المدة التي يغلب على ظني ان صاحبها سيبحث في خلال هذه المدة وبعد ذلك سيترك طيب القسم التالت وهو الشيء الذي ليس له قيمة الشيء الذي ليس له قيمة اصلا فهذا يؤخذ مباشرة ويتملكه الملتقط بمجرد الاعتقاد زي مسلا التمرة زي الزبيب زي الحب اليسير فمثل هذا يلتقطه ويأخذه مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم فوجد تمرة فاخذها وهم ان يأكلها ثم انه خاف صلى الله عليه وسلم ان تكون من تمر الصدقة فترك ذلك فترك ذلك. فدل على ان هذه الاشياء التي ليست لها قيمة يجوز للانسان ان يتملكها وان ينتفع بها مباشرة ولا تحتاج الى تعريف بحال ولا تحتاج الى تعريف بحاله. طيب تأتي هنا مسألة مهمة اخرى وهي ان الشخص لو التقط لقطة بقصد التملك وعرفها سنة كما ذكرنا ذلك فيما مضى وعرفنا ان هذا هو الواجب على هذا الشخص بعد هذه السنة هل يجوز له ان يتملكها ويتصرف فيها كيفما اراد نقول نعم اذا مرت هذه السنة وقد عرفها كما بينا كيفية التعريف فهذا له ان يتصرف وان يتملك في هذه اللقطة كيفما اراد لكن بشرط الضمان يعني شرط الضمان يعني انه لو جاء صاحبها يوما من الدهر فعليه ان يردها على صاحبها وجد خاتما من زهب فعرف هذا الخاتم لمدة سنة على النحو الذي فصلناه زمنا زمانا ومكانا بعد هذه المدة لم يظهر صاحب لهذا الخاتم فاخذه هذا الشخص وباعه واستفاد بثمنه بعد زلك زهر صاحب لهذا الخاتم وذكر اوصافه ونحو ذلك فنقول هذا الملتقط لابد ان يرد هذا الذي تصرف فيه والتقطه لصاحبه فلو كان هذا الشيء مسليا وجب ان يرد المثل او كان قيميا فلابد ان يرد القيمة فلابد ان يرد القيمة. اخر شيء تكلم عنه الشيخ رحمه الله وهو اقسام اللقطة اقسام اللقطاء الشيء ملتقط على اقسام. القسم الاول ان يبقى على الدوام فهذا حكمه ما سبق شرحه. مثال ذلك الذهب مثال ذلك الذهب والفضة ونحو ذلك فهذا حكم ما سبق شرحه القسم الثاني وهو ما لا يبقى على الدوام بل يسرع اليه الفساد. زي مسلا الخضروات والفواكه فهذا يخير الملتقط بين امرين اما ان يأكله ويغرم ما اكله واما ان يبيعه ويحفظ ثمنه عنده ثم يقوم بالتعريف ثم يقوم بالتعريف. فاذا ظهر صاحب لهذه لهذه الاموال اخذها واذا لم يظهر بعد التعريف فانه يتملكها ومثل ذلك الطعام الرطب مثل ذلك الطعام الرطب فهذا له هذا الحكم اما القسم الثالث فهو ما يبقى ولكن يحتاج الى علاج زي مسلا الرطب فهذا يخير الملتقط بين اكله او بين اكله وان يغرم ثمنه بنى اكله ويغرم ثمنه للمالك او ده الامر الثاني وهو ان يعالجه ويحفزه ثم بعد ذلك يقوم بتعريفه وبعد التعريف وانتهاء هذه المدة ان شاء يتملكه تملكه والا بقي في حفظه وفي ضمانه الى ان يظهر صاحبه فهذا النوع يبقى على الدوام لا يتسارع اليه الفساد. لكن يحتاج الى علاج والى عمل من اجل ان يبقى ولا يفسد زي الرطب. الرطب يمكن ان يجفف فيصير تمرا. في حفظ باعتبار ان التمر اذا جف فانه لا يتسارع اليه الفساد ونفس الكلام بالنسبة للعنب العنب من النوع الذي يتذبب فهذا يدوم لكن ايضا يحتاج الى عمل يحتاج الى علاج فلو وجد شخص ذلك فهو مخير بين هذه الامور الحالة الرابعة وهو ما يحتاج الى نفقة لو وجد شيئا يحتاج الى نفقة لبقائه زي الحيوان فهذا يحتاج الى علف يحتاج الى ماء كي يعيش وهذا الحيوان على نوعين حيوان لا يمتنع بنفسه يعني يحتاج الى من يرعاه يحتاج الى من يقوم على شأنه ليس له قوة يحمي بها نفسه بهرب او قتل فهذا يجوز التقاطه والملتقط يخير بين واحد من امور ثلاثة اما ان يأكله ويغرم ثمنه واما ان يأخذه وينفق عليه ويحفظ الى ان يظهر مالكه واما ان يبيعه ويحفظ ثمنه ثم يعرفه وبعد السنة يتملك هذا الثمن انشاء ذلك او ان يحفظه عنده كوديعة فهو مخير بين واحد من هذه الامور الثلاثة اما ان يأكله ويغرم ثمنه وهذا اذا وجده في الصحراء اما لو وجده في مدينة او وجده في قرية فهذا لا يجوز له ان يأكله بحال لانه يسهل عليه ان يبيعه في المدن يسهل عليه ان يبيعه في القرى بخلاف الصحراء. ولذلك قلنا الخيار الاول هذا فيما اذا كان في الصحراء يخير بين اكله وان يغرم ثمنه للمالك الخيار الثاني وهو ان يأخذه وينفق عليه ويحفظه عنده الى ان يظهر المالك الثالث هو ان يبيعه ويحفظ هذا الثمن عنده الى ان يظهر هذا المالك. هذه الخيارات الثلاثة يختار الملتقط منها الاصلح وهذا فيما اذا كان الحيوان كما قلنا لا يمتنع بنفسه يعني يحتاج الى من يرعاه يحتاج الى من يقوم على شأنه. طيب النوع الثاني او الحالة الثانية او القسم الثاني من الحيوان قوى الحيوان الذي يمتنع بنفسه يمتنع بنفسه بمعنى انه اما لو اراد ان يلتقطه من اجل التملك فلا يجوز بحال حتى ولو كان من اجل حتى ولو بعد التعريف لا يجوز له بحال من الاحوال ان يلتقطه بغرض التملك لكن يجوز بغرض الحفز اما لو وجد هذا الحيوان الذي يمتنع بنفسه في المدن والقرى او كان قريبا من المدن والقرى فهذا يجوز فيه امران ان يأخذه وينفق عليه ويحفزه الى ان يظهر صاحبه هذا اولا او ان يبيعه ويحفظ ثمنه ثم يعرفه سنة وبعد هذه السنة يجوز له ان يتملك هذا الثمن او ان يحفظ هذا الثمن عنده عنده وديع لكن لا يجوز له ان يأكله ويغرم قيمته لان هذا الخيار لا نحتاج اليه لسهولة بيعه وحفظ ثمنه فاذا كان في العمران لا يجوز له ذلك وهذا اخر ما زكره الشيخ رحمه الله تعالى من المسائل التي تتعلق باحكام اللقطاء ان شاء الله في الدرس القادم نشرع في فصل جديد وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في احكام اللقيط وكذلك احكام الوديعة. وبه نختم ان شاء الله تبارك وتعالى كتاب البيوع والمعاملات وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين لماذا؟ لانه قوي يرعى وآآ يأكل ويشرب يرد الماء ويأكل من الاعشاب لا يحتاج الى من يقوم على شأنه واذا هاجمه شيء من السباع استطاع ان يمتنع بنفسه عن هذه السباع بهرب او بقتال في ترك الى ان يجده صاحبه طيب لو ان شخصا اراد ان يلتقطه فقط من اجل الحفظ هل يجوز؟ نقول نعم. لو انه اراد ان يلتقط من اجل الحفظ فقط جاز له ذلك طيب ما معنى ذلك؟ هذا الكلام يحتاج الى توضيح معنى هذا الكلام ان هذا الشخص الذي اخذ النقط من الارض لابد ان يتعرف على هذه اللقطة ويخبر امرها لابد ان يتعرف على هذه اللقطة ويتحقق من امرها هذا على سبيل الاستحباب هذا الملتقط بعد ان يأخذ اللقطة فيستحب له ان يتعرف على هذه اللقطة ويدقق في امرها فينظر من اجل ان يدقق فينظر الى وعائها والوعاء هو الكيس والغلاف الذي يحيط بهذه النقطة. فينظر بعينه هل هو من جلد؟ هل هو من قماش يستطيع ان يحمي نفسه بهرب او بقتال فهذا له حكم اخر فلو وجد هذا الحيوان في الصحراء فيحرم التقاته قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل قال ما لك ولها؟ فيحرم التقاته للتملك بل يترك