لماذا؟ قالوا لانه قد يخاف من ان يسترقه هذا الملتقط يعني يجعله عبدا عنده. يدعي انه اشتراه. طبعا هذا كان قديما في عصر الرق لكن في هذه الاونة وان لم يكن ويعطى لشخص امين من اجل ان ان يرعاه ويقوم على شأنه الحكم الساني وهو ان اخذ هذا اللقيط يوجب الاشهاد من اخذ طفلا وجب عليه ان يشهد على التقاط هذا الطفل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السابع عشر من شرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي ابي شجاع في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك لاحكام اللقيط قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل واذا وجد لقيط بقارعة الطريق فاخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية ولا يقر الا في يد حر امين فان وجد معه مال انفق عليه الحاكم منه وان لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال اللقيط فعيل بمعنى المفعول وهو الملقوط وهو الصغير الضائع ولو كان مميزا او كان مجنونا لا كافل له معلوم والاصل في احكام اللقيط قول الله تبارك وتعالى وافعلوا الخير فدلت هذه الاية بعمومها على مشروعية التقاط هذا اللقيط الذي لا يعرف نسبه ولا يعرف من يرعاه ولا من يقوم على شأنه فلو ان الناس وجدوا طفلا رضيعا ملقى في مكان ما ولم يجدوا عنده ما يستدل على ابيه او على امه او على اقاربه. فنقول هذا هو اللقيط فاذا اللقيط هذا صغير يعني غير بالغ سواء كان ذكرا او انثى سواء كان مميزا او كان غير مميز وهذا الصغير وجدناه في طريق او في شارع او نحو ذلك عثر عليه في مكان من الاماكن العامة وهذا الصغير لا يعرف نسبه لا يعلم من ابواه اما لو علمنا ابويه فهذا لا يكون لقيطا وهذا الصغير قد ينبذ وقد يلقى لاسباب كثيرة وهذا لا يخفى على احد منا خصوصا مع قلة الديانة التي يعني انتشرت في كثير من المجتمعات عدم الخوف من رب العالمين سبحانه وتعالى فتجد ان البعض قد يفعل مثل هذه الافعال الشنيعة امرأة تزني والعياذ بالله فتلقي ابنها من الزنا طمعا في ان يجده احد ويربيه ويقوم على شأنه. او تكون ضعيفة الايمان بالله سبحانه وتعالى ولا تجد ما تطعم به ولدها فتلقي هذا الولد لانها تخشى الفقر فله اسباب كثيرة معلومة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدي المسلمين وان يردهم اليه سبحانه وتعالى ردا جميلا من خلال ما ذكرناه من سورة اللقيط يتضح لنا ان اللقيط له اركان علشان نحكم على ان هذا الذي وجدناه لقيطا لابد من اركان اولها وهو حصول الالتقاط والالتقاط هو الاخذ الثاني وهو الملتقط وهو الشخص الذي سيأخذ هذا الصغير من اجل ان يقوم على شأنه الثالث هو الملقوط والملقوت هو الصغير الذي اخذ وقبل ان نتكلم عن ذلك بالتفصيل ينبغي علينا ان نعرف ما حكم هذا الالتقاط ما حكم التقاط هذا الصغير او المجنون الذي لا كافل له نقول هذا فرض على الكفاية فاذا قام به البعض سقط الاثم عن الجميع. واذا لم يقم به احد اثم الكل فلو وجدنا طفلا منبوذا ملقى ولا احد يعتني به ولا يطعمه ولا يقوم على شأنه والكل ترك هذا الصبي على الرصيف هكذا لا يلقي له بالا فيمكن لاي احد ان يأخذ هذا الولد ويضعه في في دار من هذه الدور وآآ ترعاه هذه الدار افضل رعاية فيكون بذلك فيقوم بذلك سقط الاثم عن جميع الناس. والا فاستحق الجميع الاثم فيما اذا تركه هؤلاء جميعا فعرفنا الان الاركان. اول هذه الاركان الملتقط فيشترط فيه ايضا جملة من الشروط فيشترط فيه جملة من الشروط اول هذه الشروط العقل فلا يصح ان يكون الملتقط مجنونا الثاني البلوغ فلا يصح ان يكون صبيا فعلى ذلك لو وجدنا لقيطا مع مجنون او مع صبي فيؤخذ منهما ولا آآ نمتثل الوجوب بوجود اللقيط مع مثل هؤلاء الثالث هو الحرية فلا يصح ان يكون الملتقط عبدا. العبد لا يملك امر نفسه بان يكون من اصحاب الكبائر بان يكون هذا الفاسق من اصحاب الكبائر. فلو جاء شخص شارب للخمر اراد ان يلتقط صغيرا من اجل ان يرعاه وان يربيه. نقول لا يجوز بحال من الاحوال لانك ستفسده بمعنى انه لا يترك هذا اللقيط بيد شخص غير امين والمراد بالامين هنا يعني المسلم البالغ العاقل الحر العدل الذي توفرت فيه الشروط فلو التقطه غير امين ووجدناه انه لم يستجمع الشروط السابقة فنقول لابد ان ينزع منه فكيف يملك امر غيره؟ الا طبعا لو كان له سيد وقد قال له هذا السيد التقط هذا الصغير صح الالتقاط في هذه الحالة وكان هذا اللقيط بكفالة هذا السيد الشرط الرابع وهو الاسلام فلا يصح ان يلتقط الكافر طفلا في ديار المسلمين لماذا؟ لانه يتسلط عليه ويصير هذا الملتقط كافرا تبعا لهذا الشخص الشرط الخامس وهو العدالة فلابد ان يكون الملتقط غير فاسق لانك ستفسده. طيب الان وجدنا الشروط قد توفرت ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك جملة من الاحكام. اول هذه الاحكام انه لا يقر اللقيط الا في يد امين فيضيع بذلك نسب هذا الولد طب قد يقول قائل نسبوا هذا الولد اصلا غير معروف. نقول نعم لكن لا يجوز ان ينسب لهذا الشخص ونسبه غير معروف لكن لا ينسب هذا الى هذا الشخص لان هذا من التبني المحرم. الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ادعوهم لابائهم. هو اقسط عند الله. فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم فالاشهاد يمنع زلك كله الحكم الساني وهو انه لو وجدنا مالا مع هذا اللقيط فنفقته يكون من هذا المال الذي وجدناه معه. طيب اذا لم نجد معه مال فالنفقة تكون من بيت مال المسلمين تكون من بيت ما لي المسلمين هذه هي الاحكام التي تنبني على التقاط هذا اللقيط. يبقى اذا لابد ان ننتبه لمسألة مهمة ذكرناها. ننبه عليها مرة اخرى قبل ان نختم هذا الدرس وهي ان من التقط لقيطا لا يجوز له بحال ان ينسب هذا اللقيط الى نفسه فهذا من التبني المحرم ننبه على امر اخر وهو ان هناك فرقا بين اللقط واللقيط. اللقطة التقاط مال. اللقيط التقاط صغير او مجنون لا كافل له معلوم اللقطة تستحب لامين اللقيط هذا واجب على الكفاية في حق المسلمين اللقطة يستحب الاشهاد عليها اما اللقيط فالاشهاد عليه واجب. هذه فروقات بين اللقطة واللقيط. ولما فرغ المصنف رحمه الله من احكام اللقيط ختم كتاب البيوع والمعاملات باحكام الوديعة فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه والوديعة امانة ويستحب قبولها لمن قام بالامانة فيها ان كان ثم غيره والا وجب قبولها ولا يضمن الا بالتعدي وقول المودع مقبول في ردها على المودع وعليه ان يحفظها في حرز مسلها واذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن الوديعة في اللغة ترك الشيء عند غير صاحبه ليحفظه وتطلق على الشيء المتروك مشتقة من الودع وهو الترك ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين فقوله صلى الله عليه وسلم عن ودعهم يعني عن تركهم لصلاة الجمعة واما الوديعة في الشرع فهي وضع عين عند شخص ليحفظها مثال ذلك زيد يريد ان يسافر فذهب الى صديقه عمرو فقال هل يمكن ان تضع هذه السيارة في جراج بيتك فهذه هي الوديعة وهذه هي صورة الوديعة وضع عين عند شخص ليحفظها وهذا قيد مهم. خرج بذلك العارية فالعارية اعطى العين من اجل ان يستعملها من اجل ان ينتفع بها فهي اباحة انتفاع وخرج بذلك ايضا البيع. فالبيع فيه اعطاء للعين لكن من اجل ان يتملك هذه العين وخرج بذلك ايضا الاجارة فالاجارة فيها اعطاء للعين ولكن لتملك المنفعة فقولنا في التعريف ليحفظها له خرج بذلك ما ذكرناه كله والوديعة قد تكون في الامور الكبيرة الامور غالية الثمن وقد تكون في الامور الصغيرة كالكتاب والقلم ونحو ذلك ومن خلال ما ذكرناه يتضح لنا ان الوديعة لها اركان ثلاثة عاقدان والرقي الثاني العين الركن السادس وهو الصيغة فالعاقدان هو المودع والمودع والعين هي التي يتركها المودع عند المودع والصيغة هو ان يقول المودع اودعتك هذه السيارة فيقول المودع قبلته يشترط ايضا في هذه الاركان جملة من الشروط. اما بالنسبة للعاقدين فلابد فيهما من عقل وبلوغ واختيار فلا يصح ان يكون احدهما غير بالغ او غير عاقل او ان يكون احدهما مكرها ويشترط في العين ان تكون محترمة شرعا يشترط في العين ان تكون محترمة شرعا فلا يصح ايداع خمر الى ان اعود؟ فقال نعم. قال زيد اودعتك هذه السيارة. فقال عمرو قبلته فهنا وضع زيد عينا التي هي السيارة عند شخص الذي هو عمرو من اجل ان يحفظها له لا يصح ايداع الات لهو محرم لان ذلك كله ليس بمحترم في الشرع واما بالنسبة للصيغة فلابد من لفظ من احد الجانبين وعدم الرد من الاخر وهزه مسألة مهمة لماذا قلنا انها مهمة؟ قلنا بذلك لانه فيصح ان يتلفظ ويصح ان يقبل دون رد. طيب اذا علمنا ذلك فايضا ينبغي علينا ان نعرف انه لا يشترط لفظ الوديعة بل تحصل الوديعة بكل ما يدل على المعنى. كان يقول مثلا خذ هذا الكتاب عندك الى ان اعود من السفر المودع في امانة نفسه اذا وثق المودع بامانة نفسه ووثق بانه قادر على حفظ هذه الوديعة اما اذا كان لا يثق بامانة نفسه خاف الخيانة في المستقبل. فهنا نقول يكره له ان يقبل هذه الوديعة طيب الان نصل الى اخر هذه المسائل وهي الاحكام التي تنبني على الوديعة نقول اول هذه الاحكام يد الوديع على العين يد امانة لا يضمن الا بالتفريط. الوديع او المودع يده يد امانة لا يضمن الا بالتفريط. فلو انه اخذ الكتاب من زيد وتركه عنده. جاء سارق وآآ سرق محتويات هذا البيت بما في ذلك هذا الكتاب نقول لا يضمن هذا المودع شيئا شيئا بحال من الاحوال ولو انه اودع سيارة عند صديقه فجاء شخص وسرق هذه السيارة من الجراج ايضا نقول لا يضمن شيئا لانه ليس بمفرط لكن نفترض ان هذا الشخص كان قد وضع هذه الوديعة وطلبه ان يرد الكتاب فتأخر وتلكأ الى ان تلف هذا الكتاب. نقول ايضا هذا تقصير فتضمن الا لو كان هذا الا لو كان هذا التأخير عذر فهنا لا يعد مفرطا كأن مثلا طلب منه ان يسترد السيارة بالليل وكان الوقت متأخرا فجاء الصباح فسرقت هذه السيارة هل هو مفرط الان نقول لا ليس بمفرطا وليس بمقصر ليس بمفرط وليس بمقصر فلا يضمن شيئا لان التأخير كان له عذر لانه كان نائما او كان منشغلا بعمل او نحو ذلك ايضا مما يترتب على هذه الوديعة من احكام ان الوديعة عقد جائز من الطرفين يعني يحق لكل احد من الطرفين ان يفسخ الوديعة وقت ما شاء فلو جاء مثلا المودع الذي الذي هو صاحب الكتاب واراد ان يسترد كتابه بعد ساعة جاز له ذلك لو الشخص الاخر المودع اراد ان يرد الكتاب على صاحبه لانه صار منشغلا ولا يستطيع القيام بحفظ هذه الوديعة. ايضا هذا جائز فهو عقد جائز من الطرفين. فهو عقد جائز وقول الامين معتبر فاذا قال بل رددتها عليك اعتبرنا قوله بيمينه لانه امين فيصدق فيما يقول فيصدق فيما يقول الى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا الفصل المتعلق باحكام الوديعة وايضا نكون بذلك قد ختمنا كتاب البيوع والمعاملات بفضل الله تبارك وتعالى ونشرع بعد ذلك في كتاب جديد وهو الكتاب الذي عقده المصنف في احكام الفرائض والوصايا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اوضعوا عندك امانة هذا كله يصح كصيغة في الوديعة. طيب ما حكم قبول الوديعة؟ هو الان زايد مسافر وسيضع كتابه عند عمرو كوديعة ما حكم قبول هذه الوديعة نقول قبول الوديعة مستحب اذا وثق في غير حرزها اه نقول حينئذ هو مفرط فيضمن في هذه الحالة فيضمن في هذه الحالة لماذا؟ لانه حافظ الوديعة في غير حرزها. وايضا لو انه اخر رد الوديعة يعني جاء شخص هذا من السفر من الطرفين ايضا من هذه الاحكام فيما لو اختلف المودع والمودع هذا يقول رددتها عليك والمودع يقول لم تردها علي القول هنا قول من؟ نقول نقول في هذه الحالة القول قول المودع الذي عنده الكتاب لانه امين ولا يعيره انتباها هو وغيره من الناس فكل هؤلاء اثمون فكل هؤلاء اثمون. طب لو جاء شخص وتطوع في تربيته والانفاق عليه؟ فهنا يسقط الاثم عن الباقين والان عندنا دور لرعاية هؤلاء الاطفال وهؤلاء الصبيان الصغار الرق موجودا لكن مع ذلك لا يسقط هذا الحكم يعني يمكن لنا ان نقول وهذا تفقها نقول لا يسقط هذا الحكم لماذا؟ لانه قد يدعي انه ابن له او انه قريب له او ينسب هذا الولد الى نفسه لا يشترط اللفظ من الجانبين بل لو قال احدهما اودعتك هذه السيارة مثلا فاخذها الاخر فهذه وديعة صحيحة هذا الذي اخذ السيارة هل قال قبلته؟ لا لم يقل. ومع ذلك قلنا بصحة هذه الوديعة لانه لم يرد