يعني جاء شخص دفع مالا في مقابل ان يأتي له مسلا بسيارة من نوع كزا وكزا وكزا على ان له خيار ثلاثة ايام ممكن يتراجع عن هذا البيع يأخز المال واضح؟ فهذا طرق جوهري مهم جدا بينما جرى بلفظ البيع وبين ما جرى بلفظ السنم. رغم ان هذا بيع لشيء مقصود في الذمة. وهذا بيع شيء مقصود في الذمة. لكن الالفاظ في تمر يبقى هنا حدد الايه الجنس. طب احنا عندنا التمر له انواع كثيرة عندنا تمر سكري وعندنا تمر برني وعندنا تمر له انواع كثيرة جدا. يقول في تمر ويبين النوع بتمر سكري يبقى هنا بين الجنس وبين كذلك الايه؟ وبين كذلك النوع ويبين كذلك المقدار طيب مقدار التمر اللي انت عايزه قد ايه عشرين صاع مسلا فهنا يكون بين الجنس طيب ايه اللي ينفع؟ لابد من تعجيل الثمن في مجلس العقد مش انتم اتفقتم خلاص اوضة النوم اللي هتعملوها شكلها ايه والخشب اللي آآ صفته كزا وكل حاجة معروفة؟ اه الذي سيأتي بالبيع للمشتري طيب هذه من الشروط زي ما قلنا مشتركة بين البيع المطلق وكذلك بيع السلف. هناك شروط زائدة لابد ان تتوفر في بيع السلف مع هذه الشروط التي سبق وذكرناها اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد هذا المجلس الرابع من شرح كتاب البيوع او المعاملات المختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الكتاب وهو الفصل الذي عقده المصنف ببيع السلام اتفضل يا شيخ فصل في السنة ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط ان يكون مضبوطا بالصفة وان يكون جنسا لم يختلط به غيره. ولم تدخله النار لاحالته. والا يكون معينا ولا من معين ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط وهو ان يصف ان يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن وان يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه. وان وان كان مؤجلا ذكر وقت محله. وان يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب ان يذكر موضع قبضه وان يكون الثمن معلوما. وان يتقابضا قبل التفرق وان يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله قيام الشر. جزاك الله خيرا بيع السلف هو بيع بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلف او السلم تاني بنقول بيع السلم وبيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم او السلف سبق وبيعنا قبل ذلك ان البيع نوعان النوع الاول وهو بيع عين من الاعيان المشاهدة النوع الثاني وهو بيع شيء موصوف في الذمة الفرق بينهما هو ان بيع العين يكون لشيء حاضر امامك بيع هذا الثوب بيع هذه السيارة بيع هذا الهاتف ده المقصود ببيع الاعياد اما بالنسبة لبيع الشيء الموصوف في الزمة فيكون لشيء غير معين لكن يصح ان ينزل تحت الوصف كان يبيع ثوبا صفته كذا وكذا وكذا. هذا الثوب موجود لا ليس موجود لانه لو كان موجودا هيدخل هنا في بيع الاعيان هذا الثوب ليس بموجود لكن يمكن ضبطه بالصفات فهذا الذي هو غير موجود ويمكن ضبطه بالصفات هذا المقصود ببيع شيء موصوف بيأزم بيع الموصوف في الذمة قسمين برضو ننتبه للمسألة دي لان المسألة مهمة جدا بيع الشيء الموصوف في الذمة ايضا ينقسم الى قسمين القسم الاول قسم ينعقد بالفاز البيع القسم التاني قسم ينعقد بلفظ السلم او السلف فقط نأتي على القسم الاول الذي هو البيع الذي جرى بلفظ البيع. نقول بيع الشيء الموصوف بالذمة الذي جرى بلفظ البيع هذا بيع علي فيه الاحكام التي سبق وتكلمنا عنها في البيع لانه جرى بلفظ البيع. وعندنا قاعدة بالمذهب مهمة جدا وهي ان الاصل في العقود يشترط فيه تحديد هذه المدة. مثال ذلك قال زيد اسلفتك هذه المئة الف في اتنين طن من القطن المصري على ان يتم التسليم بعد شهر اللي هو الشهر اللي هو ايه الوقت اللي هو حصاد البيع الذي سبق وتكلمنا عنه القسم التاني بيع شيء موصوف في الذمة لكن جرى بلفظ السلم او السلف فهذا بيع السلف الذي سنتكلم عنه ان شاء الله تعالى يبقى هو بيع السلف او السلم عبارة عن شيء بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ هذا البيع بيع سلم ولا بيع عادي نقول هذا بيع علي ليس ببيع سلف رغم ان هذا بيعلي شئ موصوف في الذمة. نقول نعم هذا شيء موصوف في الذمة. لكن العقد جرى بلفظ البيع فيأخذ احكام البيع طيب مسال اخر قال اسلمتك هذا الثوب يقول اسلمتك هذه العشرة. عشرة مسلا جنيهات او عشرة دولارات في ثوب صفته كذا وكذا فقال الاخر قبلته ده بيع سلم ولا بيع عادي؟ نقول هذا بيع سلب. لانه جرى بلفظ الايه ؟ لانه جرى بلفظ السلام. قال اسلمتك او اسلفتك فلما جرى بهذا اللفظ ترتب عليه الاحكام المتعلقة بالسلف ما الفرق بين المثالين المسال الاول والمسال التاني نقول المثال الاول جرى بلفظ البيع المسال الساني جرى بلفظ السلف هذا بالنسبة للفرق من حيث اللفظ اما من حيث المعنى والمضمون نقول الفرق بينهما هو ان ما جرى بلفظ البيعة لابد من توفر الشروط في البيع اللي هو البيع اللي تكلمنا عنه. اما ما جرى بلفظ السلام فلابد ان يتوفر فيه شروط بيع السلف. ومن ذلك لابد من تنجيز الثمن كله في مجلس العقد اما ما جرى بلفظ البيعة فلا يشترط فيه ذلك بس احنا لما اتكلمنا في البيع عرفنا انه يصح التعجيل الثمن في البيع ويصح كذلك تعجيل تأجيله. يصح فيه التأجيل ويصح فيه التعجيل ان البيع بيجري بمجرد اللفظ بمجرد الايجاب والقبول. اذا قال البائع بعتك وقال المشتري قبلته تم البيع بغض النزر عن تسليم الثمن بين المثالين وبين البيع العادي وبين بيع السلف. فعلى ذلك لو جاء زيد وقال اسلفتك مائة الف في الفين صاع من التمر في الفين صاعا من التمر صفتها كذا وكذا وكذا فقال عمرو قبلته يبقى هنا تم ولا ما تمش اه تم لكن نقول لابد من تعجيل الثمن اللي هو المئة الف هذه في مجلس العقد قبل ان يتفرقا. نفترض ان هو بعتك متين صاعا من التمر صفته هكذا وكذا بمبلغ مائة الف جنيه يبقى هنا العقد جرب لفظ البيع ولا السلام جرى بلفظ البيع فتفرقا دون ان يدفع اي شيء هل هذا البيع صحيح ولا ليس بصحيح نقول هذا بيع صحيح لانه جرى بلفظ البيع لو جرى بلفظ السلام هنقول له خلاص لابد ان تدفع الثمن الان في مجلس العقد. لكن طالما انه جار بلفظ البيع فيجوز حينئذ تعجيل الثمن ويجوز كذلك تأجيل الثمن. لا بأس بذلك كله السلم او السلف. اما لو جرى بلفظ البيعة فلا يكون بيع ايه؟ سلم. وانما سيكون بيعا عاديا مثال ذلك قال زيد بعتك بعتك ثوبا صفته كذا بمبلغ كذا فقال عمرو قبلته لكن بالنسبة للسلم الامر فيه مختلف لابد في بيع السلم من تعجيل الثمن كله في مجلس العقد طالما ان احنا جرى البيع على شيء موصوف في الذمة بلفظ السلام لابد فيه من تعجيل الثمن في مجلس الايه؟ في مجلس العقد. فهذا فرق معنوي وجوهري حصل تفرق ولم يسلم المبلغ في مجلس العقد. نقول البيع باطل لانه يشترط تعجيل الثمن في مجلس العقد طالما ان العقد جرى بلفظ الايه؟ بلفظ السلف طيب مثال اخر قال زيد في اول الكلام عن كتاب البر والمعاملات عرفنا ان البيع له اركان ثلاثة اجمالا وستة تفصيلا عرفنا ان اركان البيع عاقدان طه وايه تاني وثمن ومثمن وايجاب وقبول هذه اركان البيع ستة من حيث التفصيل لما نيجي من حيث الاجمال هنقول اركان البيع اجمالا سلاسة اولا عاقد تاني وهو المعقود عليه. الثالث وهو الصيغة نفس الكلام اللي ذكرناه في البيع ينطبق كذلك على السلف واركان السلام ايضا ستة اما البائع فيسمى بالمسلم اليه لانه الذي يتسلم الثمن يبقى الذي يسلم الثمن يسمى المسلم اللي هو المشتري. والبائع الذي يقبض هذا الثمن يسمى بالمسلم اليه يشترط بالعاقدين نفس الشروط التي اشترطنها في البيع يأتي بازن الله تعالى. لو توفرت هذه الشروط في العقدين في بيع السلم صح البيع مع طبعا الشروط الاخرى فعلى ذلك هل يصح السلم من المجنون لأ هل يصح السلام من الصبي؟ ايه اللي هيحصل هيكون هذا فيه بيع دين بدين وان يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط لا يدخلوا خلال الشرط لان يعتبر في بيع السلم تسليم رأس المال احيانا يصح ولا ولا يصح هنعرف ان شاء الله تبارك وتعالى ذلك بالتفصيل في بيع السلف. لان هنعرف ان شاء الله بالنسبة للمفلس يمكن ان يبيع في الذمة لان الحجر على عين المال بالنسبة لحق الغرماء. زي ما هنعرف ان شاء الله. لكن اجمالا بنقول لابد من توفر هذه الشروط. لابد من البلوغ والعقل والاختيار وكذلك لابد الا يكون سفيها. محجور عليه بسفر اما بالنسبة للصيغة فيشترط كذلك في السلم من الايجاب والقبول وده الركن التاني من حيث الاجمال من اركان البيع بيع السلف الصيغة والصيغة هي الايجاب والقبول بلفظ السلام او السلف. فيأتي المشتري ويقول اسلفتك مبلغ كذا في سلعة كذا فيقول البائع قبلته او يقول البائع رضيته ويشترط في هذه الصيغة في صيغة السلم ما يشترط في البيع المطلق. لابد فيها من التوافق ولابد فيها من التنجيز التوافق يعني ايه يعني التوافق في السلعة نفسها والتوافق كذلك في الثمن المدفوع فلو قال المشتري اسلمتك مئتي جنيها في ثوب صفته كذا وكذا. فقال البائع قبلت بثلاثمائة اول اركان السلام العاقدان اللي هو البائع والمشتري يسمى المشتري في باب السلام بالمسلم المسلم هو المشترك ليه؟ لانه يقوم بتسليم الثمن مقدما في مجلس العقد فالمشتري في السلم يسمى بالايه؟ يسمى بالمسلم فلابد ان يكون العاقل بالغا. ولابد ان يكون عاقلا ولابد ان يكون مختارا ولابد كذلك ان يكون رشيدا يعني ايه لابد ان يكون رشيدا؟ يعني غير محجور عليه. بسفه او بفلس. وهنعرف ان شاء الله الاحكام المتعلقة بالسفه. او بالفلس فيما هل يصح من المكره هل يصح من المحجور عليه بسفه لكونه سفيها؟ لا لا يصح في ذلك كله وان كان طبعا بالنسبة للسفيه او المفلس هنتكلم بردو لان هذه المسألة فيها بعض التفاصيل فلما نقول يشترط في بيع السلام قصيرة علمنا من ذلك انه لا يصح السلام بالمعاطاة لا يصح السلام بالايه؟ بالمعاطاة لانه لابد من اللفظ. طيب ايه هو المعاطاة؟ فاكرين بيع المعاطاة ايه هو يا ابو حميد؟ ممتاز. اللي هو من غير تنفس من غير اجابة ولا قبول قلنا ان هذا لا يصح في البيع المطلق. وكذلك هنا بالنسبة لبيع السلم لا يصح السلم بالمعاطاة ليه لعدم وجود الايه؟ لعدم وجود الصيغة. واحنا عرفنا ان ربنا تبارك وتعالى اشترط لصحة البيع وجود الرضا فقال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عن تراضي. قلنا التراضي هذا امر قلبي لابد من لفظ يدل عليه فلو خلى البيع عن اللفظ يبقى لا يصح ايه؟ هذا البيع طيب فعلى ذلك بنقول لابد من وجود الصيغة الايجاب والقبول ليصح عقد السلف. وهنا يكون الايجاب من المشتري على عكس البيع الايه؟ البيع المطلق. لو قلنا الايجاب بيكون من البائع. والقبول بيكون من المشتري. ويصح العكس ما فيش اي اشكال لكن هنا بالنسبة للسلم الايجابي يكون من المشتري. والقبول يكون من البيع فهذا لا يصح وهذا ايضا لا يصح لعدم التنجيز طيب ده بالنسبة للركن التاني اللي هو الصيغة بما فيها من الايجاب والقبول. الركن التالت وهو المعقود عليه. وعرفنا ان المعقود عليه هو ايه هو يسمى بالمسلم فيه يبقى اتضح ان الان عندنا مسلم ومسلم اليه ورأس مال ومزلم فيه. المسلم اللي هو المشتري اللي بيدفع الفلوس والمسلم اليه اللي هو البائع اللي هو بيقبض هذه الفلوس وهذا المال لأ لا يضر هذا لا يضر الشرط الرابع وهو لابد من تحديد الاجل والمدة فيما لو كان السلم مؤجلا نعرف بعد شوية ان السلم يمكن ان يكون مؤجلا الى مدة معينة ويمكن ان يكون معجلا. فلو كان مؤجلا الى مدة والمسلم فيه اللي هو السلعة الشيء الموصوف في الذمة ورأس المال اللي هو المال المدفوع وطبعا مع الايجاب والقبول يبقى هنا عندي ستة اركان كاملة. يشترط في المعقود عليه نفس الشروط اللي احنا اتكلمنا عنها في باب البيع لما اتكلمنا عن باب البيع قلنا يشترط في المعقود عليه شروط معينة. اول هذه الشروط لابد من الملك يعني لابد ان يكون الشيء المباح مملوكا ولابد ان يكون الثمن المدفوع ايضا مملوكا للمشتري والسلعة المباعة لابد ان تكون مملوكة للبائع. نفس الكلام هنا بالنسبة لبيع السلف يشترط فيه الملك في المعقود عليه بمعنى لا يجوز ان يتصرف الشخص فيما لا يملك فلو جاء المسلم الشرط التالت وهو ان يكون منتفعا به شرعا. ان يكون المعقود عليه منتفعا به شرعا. فلا يصح السلام في شيء غير ينتفع به في الشرع زي مسلا الات الله و المحرمة. دفع مالا. ونفترض مسلا لنجار علشان يصنع له عودا ما حددش فهذا البيع لا يصح لابد ان يذكر ايه لابد ان يزكر هذه البضاعة ويحادنها بالجنس والمقدار وكذلك النوع وكذلك الصفة التي يختلف بها الثمن فيقول مثلا اسلمتك هذه الالف جنيه هل يصح البيع؟ برضو لعدم التوافق بين الاجابة والقبول ولابد كذلك من التنجيز يعني ايه لابد من التنجيز؟ من يجيب عدم التعليق على شرط احسنت. عدم التعليق على شرط. وعدم التأقيت عدم التعليق على شرط كان يقول بعتك او اسلفتك مبلغ كذا في ثوب صفته كذا وكذا ان قدم زيد من السفر يبقى هنا علقوا على ايه؟ على شرطة او يعلقوا على وقت معين ان دخل رمضان الثمن والمثمن اللي هو الثمن والسلعة. المسمن اللي هو السلعة فالثمن في باب السلام يسمى بايه؟ حد يعرف السمن المدفوع في مجلس العقد هذا بماذا يسمى يسمى برأس المال والمبيعة بمال لا يملكه ودفعه الى البائع من اجل ان يأتي له بشيء موصوف في الذمة. هل يصح نقول لا لابد ان يكون المسلم مالكا للايه؟ لرأس المال. اللي هو هيدفعه الشرط التاني وهو طهارة فلا يصح السلم في شيء نجس زي الخمر دفع مالا دفع زيد مالا لعمرو في خمر صفته كذا وكذا. في خمر مسلا من عصير العنب. هل يصح ببيع السلم هنا؟ لا ما ينفعش عشان نجاسة الخمر اسلمتك مبلغ كذا ويسمي له المبلغ ويدفع عليه هذا المبلغ في مجلس العقد فعلى ذلك لو كان الثمن مجهولا هل يصح؟ بيع السلم؟ لا لو كان الثمن مجهولا لا يصح بيع السلام وكذلك المسلم فيه اللي هو الشيء الموصوف في الذمة اللي هيأتي به البائع. لابد كذلك ان يكون معلوما ومعلومية هذا الشيء المسلم في هذا تتحدد بالجنس والنوع والقدر بالايه؟ بالجنس والنوع والقدر. يبقى هو هيبيع له شيء موصوف في الذمة صح كده؟ هذا الشيء الموصوف في الذمة لابد ان يكون منضبطا من حيث الجنس ومن حيث النوع ومن حيث القدر وكذلك من حيث الصفة التي يختلف فيها بها الثمن بالمثال يتضح المقال لو جاء زيد وقال لعمرو اسلمتك هذه الالف الف جنيه بمقابل بضاعة هل يصح هذا البيع لقى ليه؟ ايه الجهالة هنا ممتاز اللي هو ما عندناش تحديد او معلومية للمسلم فيه. وقال له بضاعة. بضاعة ايه هو يقول له لا انا مش عايز ده والتاني يقول له انت ما قلتليش ما حددليش من الاول. طب انا اعمل ايه في البضاعة اللي انا حضرتها لك دلوقتي وجبتها لك يبقى ده بالنسبة للمعلومية التي لابد ان تكون في الثمن وكذلك لو احنا سميناه براس المال وكذلك المعلومية التي لابد ان تكون في المسلم فيه. اللي هو الشيء الموصود في الذمة وهتعمل لي فيها كزا وكل حاجة اتحددت والمقاسات اتاخدت وكل حاجة هتكلفني كم المكتبة دي هتكلفني مسلا الفين جنيه فدفعت اليه المبلغ كاملا في مجلس العقد قبل التفرغ بالابناء وهو حدد لي في المقابل وقت للتسليم. قال لي هاسلم لك المكتبة بعد اسبوعين كتيرة جدا سيارة مسلا تويوتا من نوع كزا وكزا وكزا. طب انت عايز كام واحدة عايز مسلا عشر سيارات. هو الان بيتفق مع المصنع اللي هو هيصنع لو السيارة دي. سافر اليابان وراح علشان خاطر يتعاقد مع ايه؟ مع شركة تويوتا لتصنيع السيارات فقال اسلمتك هذا المبلغ ودفع مسلا كم مليون عشرة مليون مسلا في عشر سيارات نفترض يعني سيارات الموديل للسنة. قال له والله عشرة مليون دي في مقابل عشر سيارات يبقى هنا احدد الجنس تويوتا يبقى هنا احدد النوع وكذلك لابد من ايه؟ المقدار يبقى عشرة هذا هو المقدار. طيب لو زهب ودفع المبلغ في مقابل سيارات وانصرف. ينفع العقد ده؟ لا يصح لوجود الغرر والجهالة واحنا عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن بيع الغرر. لما يترتب عليه من التنازع الذي يكون بين الناس ويحصل بقى تنازع بين الناس فالشرع علشان يحسم هذه المادة ويغلق هذا الباب قال لك لأ لازم كل حاجة تبقى معروفة من الاول واللي اوله شرط اخره ايه؟ اخره ونحط النقط على الحروف علشان بعد كده ما حدش يتعارك مع التاني ولا يتخانق مع التاني شرح يعني مهتم جدا بهذه التفاصيل مش عشان يعقد الناس ولا عشان يوقف البيع الذي يجري بين الناس؟ لا بالعكس علشان الامور تمشي بسلاسة. من غير اي تنازع بين بين الافراد يشترط في بيع السلام ودي شروط زائدة في بيع السلام يشترط في بيع السلام كذلك ان يكون الثمن معجلا ان يكون الثمن معجلا. يعني ايه الثمن معجلا؟ يعني لابد ان يأتي المشتري بالثمن كله في مجلس العقد قبل التفرغ بالابدان ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ او بيع الدين بالدين حد يعرف يقول لي فين بيع الدين بالدين هنا؟ لو احنا ما سلمناش المال في مجلس العقد قبل التفرق بالابدان انا الان زهبت في زات مرة لواحد نجار عشان يعمل لي مكتبة. مكتبة خشبية. احط فيها الكتب بتاعتي انت طلباتك ايه؟ قلت له والله طلباتي عايز مكتبة كزا وكزا وكزا وكزا لماذا امرنا الشرع في بيع السلام من تسليم المبلغ كله؟ ما ينفعش ادي له مبلغ عشان يشغل به نفسه زي ما الناس بتعمل وبعدين المبلغ بقيت المبلغ حده له على اقساط كل اما ييجي يشتغل شوية الله ينور راح جاي عاطينه ايه مبلغ تحت الحساب اروح له مرة تانية بعد تلات اربع تيام. قال لي والله عمل حاجات جديدة. الله ينور فادي له ايه؟ مبلغ تاني على اساس ان احنا ادي له مبلغ كامل بعد ما يخلص ايه؟ بعد ما يخلص المكتبة خالص مش ده اللي بيحصل بين الناس؟ واحد مسلا بيعمل اوضة نوم واحد بيعمل اوضة اطفال واحد بيعمل اوضة سفرة صاحب بيعمل ايه؟ بيدي له مبلغ بالتقسيط مبلغ اول حاجة عشان يشغل به نفسه ويشيل به البضاعة وبقية المبلغ اللي فاضل بده له واحدة واحدة كل اما يعمل حاجة يروح جاي عاطي له مبلغ او يتصل به. انا عايز فلوس عشان اشتري بضاعة. انا البضاعة اجهزت معي. صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ لا ده كله ما ينفعش المكتبة او اوضة الاطفال او اوضة النوم اللي على حسب الاتفاق وهو في المقابل ازال هذا الدين اللي عليه اللي هو الاوضة اللي مطلوبة منه باوصاف محددة. قال لي هعمل لك اوضة فيها كزا وكزا فنقول في بيع السلم شروط زائدة من هذه الشروط لابد ان يكون الثمن معجلا في مجلس العقد. فعلى ذلك لا يصح ان يتفرق العاقلان دون ان يقبض المسلم اليه الثمن لابد ان يكون مضبوطا بصفة قلنا لابد ان يكون منضبطا بالصفة علشان لا يكون فيه جهالة وعرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض فحتى ينتفي الغرر لابد من ان يكون هذا الشيء اللي هو المسلم فيه منضبطا بالصفات لو كان المبيع هذا المسلم فيه سيارة لابد من نفس الكلام من تحديد هذه الاشياء الثلاثة. لابد ان يكون المسلم فيه منضبطا بالصفة حتى لا يحصل التنازع ويرتفع كذلك الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن طيب الاشياء التي لا يمكن ان تنضبط بالصفات هل يصح بس عشان نفهم ما معنى الغليل لما تقابلنا ولا حاجة في كتاب من الكتب. فاذا الحاصل عندنا ما لا يمكن ضبطه بالصفات لا يصح السلام لا يصح السلام فيه ومن ذلك من اسباب عدم الانضباط ما يدخل النار لذلك لو احنا مسلا عايزين نبيع في لحم مشوي عايزين عشرة كيلو لحمة مشوية لكن من باب السلام فيأتي شخص مسلا لمحل يبيع مشويات فيقول له اسلمتك هذه الالف وهو في المقابل عايز مني مال فصار بيع دين بدين وهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اشترطنا تعجيل الثمن في مجلس الايه؟ في مجلس العقد حتى لا يكون فيه بيع دين بديه. يبقى انا بس اللي عايز منه فقام هذا الوصف مقام الشيء المشاهد فخرجنا بذلك من بيع الدين بالدين ولهذا اشترطنا تعجيل الثمن في مجلس الايه؟ في مجلس العقد. حتى لا ننزل. وتنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين الشرط الثاني الشروط السلام الزائدة عما ذكرناه اولا ان يكون المسلم فيه مضبوط بالصفة. رغم ان المسلم فيه اللي هو الايه؟ اللي هو الشيء المباع اللي هو الموصوف في الذمة فلو كان مسلا المسلم فيه تمرة لابد ان يحدد زي ما قلنا الايه؟ لابد ان يحدد الجنس الانوع المقدار واضح؟ ولو في اي وصف بيختلف به الثمن لابد ايضا من تحديث فيها؟ نقول لا ما لا ينضبط بالصفات لا يصح السلم فيها مثال ذلك التعاقد على الجلود على الجنود. الجنود لا تنضبط ليه؟ لان الجلود منها السخينة ومنها الرقيقة ومنها الناعمة ومنها غير ذلك. فهذه الاشياء لا تنضبط فلو واحد مسلا زهب الى مصنع جلود وقال له اسلمتك هذه المائة الف في جلد صفته كذا وكذا وكذا. نقول هذا البيع لا يصح ليه؟ لان الجلود هذه لا يمكن ان تنضبط بالصفات لا يمكن ان تنضبط بالصفات كذلك الحال بالنسبة لشيء كان موجود في زمان قديم وهو ما يسمى بالغالية الغني ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من العطور المخلوطة كان بيؤتى مسلا بانواع من العطور الغالية الثمن ويخلط بعضها ببعض وتباع بثمن غال جدا ولهذا سمي بالغالية قالوا لبيع الغالية او بيع السلم في الغالية لا يصح ليه؟ لانه لا يمكن ان ينضبط لان الغالية عبارة عن مجموعة مكونات طب مجموعة القنوات دي من ايه؟ من مجموعة اخرى من العطور مقدار هذه العطور مش محدد مش منضبط ممكن يحط لك مسلا كمية زيادة من العطر ده عشان تمنه ارخص شوية صح؟ وده عشان القطر التاني اللي هو حطه عشان هو تمنه غالي فبيحط منه كمية قليلة. انت طبعا مشتري مش عارف الكلام ده كله ولا يمكن ان تنضبط هذا منز قديم. طب دلوقتي الامر ده ممكن ينضبط ولا لا؟ اه ممكن ينضبط. يقول لك والله حط لي خمسين جرام من العطر الفلاني وميت جرام من العطر الفلاني صح ولا لأ؟ فالان امكن ضبط هذه العطور مع تقدم العلم لكن قديما ما كان يمكن ضبط هذه الاشياء. ولهذا هنجد ان الفقهاء احيانا يمثلون بالغالية في عدم صحة بيع السلم لعدم انضباط الصفة وكذلك الحلويات ايضا لا يصح السلم في الحلويات لانها تدخل النار وبالتالي لا يمكن الانضباط في مسل هزه المسائل الشرط التالت من الشروط الزائدة في بيع السلم الا يكون المسلم فيه مأخوذا من موضع معين نقول هذا السلم لا يصح لماذا لا يصح لانها معينة من مكان معين هذا المكان يمكن ان يتلف بعد ما يجري العقد بيني وبين البائع يروح يجيب التمر من المخازن يجد ان التمر قد تلف ولقى التمر فاسد ممكن يروح يجيبه من مكان اخر يبقى كده مال المشتري هيضيع عليه يبقى اذا بنقول لا يكون المسلم فيه مأخوذا من موضع معين. طب لو كان الموضع المعين ده بلد باكملها. هل هذا يضر ها لا يصح. ليه لان المدة غير محددة عندنا هنا غرر في المدة اذا قادم فلان من السفر طب هيجي امتى احنا مش عارفين فالمدة هنا غير محددة فطالما ان السلم مؤجل فلابد من تحديد الاجل الشرط الخامس وهو لابد ان يكون المسلم فيه موجودا عند وقت الاستحقاق. ودي مسألة مهمة اوي اذا كان المسلم فيه ينعدم في اوقات ويوجد في اوقات اخرى. زي مسلا السلم في انواع معينة من الثمار في الصيف لو كان على فاكهة شتوية يبقى لابد يكون وقت الاستحقاق ووقت التسليم فين في الشتاء وهكذا فعلى ذلك لو وقع السلم على تسليم ثمار الصيف في الشتاء او تسليم ثمار الشتاء في الصيف. نقول هنا لا يصح السلف لو موجودة عنده موجودة ومشاهدة يبقى مش سلام هنا ده هيبيع مطلق عشان احنا قلنا بيع السلام عبارة عن ايه بيع شيء موصوف في الذمة مش موجود الشرط السادس والاخير وهو ان يعين موضع السلعة في العقد اذا كان مجلس البيع لا يصلح لتسليم هذه السلع مثال ذلك وقع السلام على تسليم خمسين صاع من الحنطة خمسين صاع من الحنطة اللي هو اللي هو ومن ذلك عدم صحة ما يدخل في النار. ليه؟ لان ما دخل في النار لا يمكن ضبطه قلت لها انا عايز عشرة كيلو لحمة عشرة كيلو لحمة لو دخلناها في النار ايه اللي هيحصل هتبقى عشرة كيلو هتبقى اقل من ذلك بكثير طب هتبقى قد ايه؟ مش عارفين عمل النار في اللحم لا يمكن ضبطه ممكن ينزل نص كيلو ممكن ينزل كيلو ممكن اقل من ذلك طب ايه الحل؟ الحل ان نجري هذا العقد بلفظ البيع خلاص علشان لن تقيد بهذا الشرط فاذا اما يدخل النار لا يمكن ضبطه. وبالتالي لا يمكن ضبطه. وبالتالي لا يمكن ان يجري فيه بيع السلم على وجه الصحة المسلم فيه اللي احنا قلنا اللي هو ايه؟ السلعة نفسها لا تكون مأخوذا من موضع معين. مثال ذلك يقع مسلا السلم على خمسين صاع من الحنطة او من التمر اللي موجودة في المخزن الفلاني صح ولا لأ؟ ممكن لسوء التخزين وبالتالي سيضيع المال على مين على المشتري لكن لو قال اسلمتك هذه الالف في خمسين صاعا من التمر وبعدين ما حددش المكان يبقى هنا حتى لو راح المخزن جه واحد مسلا لصاحب بستان وقال له اسلمتك هذه العشرة الاف في البرتقال وكان هذا في فصل الصيف والبرتقان بيطلع في فصل الصيف ولا الشيخ ده في الشتاء نقول هذا لا يصح السلام هنا لا يصح ليه؟ لان غالبا هذا الثمر اللي هو المسلم فيه لا يكون موجودا في هذا الوقت لابد ان يكون المسلم فيه موجودا في وقت الايه؟ الاستحقاق فلو هو مسلا استلم كان على فاكهة صيفية يبقى لازم وقت الاستحقاق يكون القمح خلاص وكان مجلس البيع الطائرة اتنين من رجال الاعمال مع بعضهم راح جاي يسلم له فلوسه وهو قاعد وقال له على ان تسلمني خمسين صاع من الحنطة طيب الطيارة اللي هو مجلس البيع هذا او مجلس العقد هل يصلح لتسليم الحنطة؟ لأ يبقى هنا لابد من تحديد موضع معين لتسليم هذه الحنطة لان المجلس الذي جرى فيه العقد لا يصلح التسليم طب نفترض ان هذا العقد جرى في مكان معين في المزرعة في البستان بخلاف الطائرة هذا الموضع الذي جرى فيه العقد لا يصلح التسليم. فلابد من زكر مكان اخر لحصول التسليم. علشان بعد كده ما يختلفوش. واحد يقول له تعال خد البضاعة والتاني يقول له لا تعال انت سلمها لي لأ لازم مكان يتفق عليه العاقدان لتسليم هذه البضاعة علشان ما يحصلش بعد كده تنازع بين البائع وبين المشتري. طالما ان هذا الموضع فالذي جرى فيه العقد لا يصلح التسليم كذلك فيما لو جرى العقد في السفينة السفينة برضو موضع لا يصلح التسليم. لابد ان حينئذ من تحديد موضع لتسليم هذه البضاعة طيب يأتي هنا السؤال هل يصح خيار الشرط في عقد السلام وهو ان سلم نوعان عندنا سلم مؤجل وسلم حال استلم المؤجل هو الذي يذكر فيه اجلا لتسليم المسلم فيه السلام الحال هو الذي يحصل فيه التسليم في مجلس العقد مسال زلك احمد زهب للخياط علشان يفصل له قميصه وقال الخياط اسلفتك هذه هذه المئة جنيه بقميص صفته كزا وكزا وكزا وهو قاعد معه في في المحل في مجلس العقد جاء الخياط وفصل له القميص وسلمه اياه وهذا عند الشافعية قالوا لانه اذا صح مؤجلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزني معلوم الى اجل معلوم. فقالوا اذا صح مع وجود الاجل عرفنا ان بيع السلم بيع شيء موصوف في الذمة. والاصل فيه قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. قال ويصح السلام حالا لانه اذا جاز في المؤجل جاز في الحال من باب اولى. طب لو اطلق ما حددوش هل هو مؤجل ولا حال فيحمل حينئذ على الحال لانه لم يزكر اجل قال فيما تكامل فيه خمس شرائط ان يكون مضبوطا بالصفة ان يكون المسلم فيه منضبطا بالصفة وان يكون جنسا لم يختلط بغيره ولم تدخله النار لاحالته علشان يمكن ضبطه بالصفات لابد ان يكون هذا السلم مش مختلط بغيره زي الغالية اللي احنا اتكلمنا عنها لانه اختلط بغيره لا يمكن ضبطه في هذه الحالة وبالتالي لا يصح السلام فيه لان من شرط السلام ان يكون منضبطا بالصفات وكذلك لم يدخل النار لانه لو دخل النار برضو عمل النار في الشيء لا ينضبط زي اللحم المشوي لا يصح السلف فيه. قال والا يكون معينا لان لو لانه لو كان معينا لما صح فيه الصنم لابد ان يكون بيعا مطلقا فلا يصح ان يقول اسلمتك هذه المئة الف في هذا الكتاب ينفع خيار الشرط في بيع السلم؟ نقول لا لا يصح خيار الشرط لبيع السلم والا فيه لكان فيه بيع الدين بالدين لابد فيه من التنجيز وعدم وجود الخيار اخر شيء ده اسمه ايه؟ ده اسمه سلم حال يعني ايه سلمه السلعة في نفس مجلس العقد. قال له هاسلمك القميص بعد شهر هنا بقى اسمه ايه بقى اسمه سلم مؤجل ان ضرب له اجلا للتسليم. فالسلم يصح حالا ويصح كذلك مؤجلا فلان يصح حالا من باب اولى. لانه ابعد عن الغرض وابعد عن الجهاد. فالسلم يصح حالا ويصح كذلك ايه؟ ويصح كذلك مؤجلا طيب نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله قال ويصح السلم حالا ومؤجلا ينفع طب احنا قلنا بيع السلم عبارة عن ايه موصوف في ذمة طب هل هذا الشيء موصوف في الذمة؟ اه فلابد الا يكون معينا ولا من معين. يعني ايه ولا من معين؟ يعني لا يكون من موضع معين ما يقولش مسلا هاتها لي من الدكان الفلاني او من المخزن الفلاني انه ربما تلف فيضيع المال على المشتري قال ثم لصحة السلم فيه ثمانية شروط ان يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن تبقى اي صفة لابد ان تكون مذكورة في هذا العقد اي صفة يختلف فيها السمن مسلا السلم هيكون على ثوب من حرير. يبقى لازم ينص هكذا يقول في ثوب من حرير اي صفة يختلف بها الثمن لابد من زكرها فين في هذا العقد لان هذا شيء موصوف في الذمة. معتمد على الوصف فاي وصف يؤثر في الثمن لابد من ذكره والاتفاق عليه. بين البيع وبين المشتري كم كيلو؟ لو كان الشيء يوزن كم مكيال لو كان الشيء يكال وهكزا قال وان كان مؤجلا ذكر وقت محله. لو كان السلف مؤجلا لابد ان يذكر الاجل الذي سيتم فيه التسليم وان يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب يبقى مسلا لو هو استلم كان على فاكهة صيفية يبقى لابد ان يكون في الصيف لو كان السلام على فاكهة شتوية لابد ان يكون في الشتاء. لان هذا هو وقت الاستحقاق غالبا. غالبا ما يكون الثمر موجود سمر الصيفي في الصيف وسمر الشتاء لابد غالبا ما يكون موجودا في الشتاء. فلو انه جرى السلام على فاكهة الصيف في الشتاء او فاكهة الشتاء في الصيف هل يصح؟ لا لا يصح لو انه مسلا جرى السلم على البرتقال على ان يتم التسليم في الصيف. طب اصلا هو فيه برتقان في الصيف محل او مجلس العقد لا يصلح للتسليم زي الطائرة فلابد ان يذكر مكان التسليم قال وان يكون الثمن معلوما وان يتقابضا قبل التفرق ما قبل التفرق بالابدان لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين. فلو تفرق بالابدان دون تسليم الثمن في مجلس العقد فلو عندنا خيار شرط ممكن صاحب المال ليسترد هذا الثمن في اي وقت يبقى هنا ما حصلش التسليم التام اللي احنا اشترطناه لصحة هذا البيان. طيب ده اخر الشيخ رحمه الله تعالى ببيع السلم الدرس القادم ان شاء الله نتكلم عن الرهن وما يتعلق به من احكام وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا جميعا صالح الاعمال وان يجعل ذلك في موازين حسناتنا ان شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا فقال ان يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. وان يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه القدر اللي هو ايه؟ اللي هو العدد يعني مثلا كم ثوب؟ كزا وكزا. كم سيارة غالبا ما كنش موجود واضح كده؟ فقال لابد ان يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب قال وان يذكر موضع قبضه. موضع القبض يعني موضع التسليم وهذا محله فيما اذا كان بالالفاظ غالبا الاصل في العقود بالافاضي غالبا. يعني على حسب ما جرى به لفظ العقد يترتب عليه الاحكام فهذا بيع لشيء موصوف في الذمة لكن جرب بلفظ الايه؟ جرى بلفظ البيع ففي هذه الحالة ياخذ حكم ترتب عليها تغير في بعض الاحكام لذلك بنقول العبرة في العقود بالالفاظ غالبا بما جرى عليه الايه؟ بما جرى عليه اللفظ اركان السلام بيع السلم له اركان لما اتكلمنا عن البيوع او اتكلمنا عن البيع المطلق هل يصح البيع لعدم التوافق بين الايه؟ لعدم التوافق بين الايجاب والقبول. مثال اخر اسلمتك مائتين جنيها في ثوب صفته كذا وكذا. فقال البائع قبلت في ثوب صفته كذا وكذا. وذكر صفات مغايرة صفته كذا وكذا هل يصح السلام هنا؟ نقول لا يصح السلام ليه؟ لان هذه الالة غير منتفع بها شرعا الشرط الرابع في المعقود عليه العلم وده نفس الشطر اللي احنا اشترطناه في البيع المطلق لتذكرون المعقود عليه. فكذلك هنا بالنسبة للسلم لابد من العلم. فيشترط في رأس المال ان يكون معلوما. يقول له بين النوع وبين المقدار قال له عشرين صاعا من تمر سكري يبين الحاجات التلاتة ولا ما يبينهاش بينة نفترض ان العقد كان على سيارة يبقى لازم حيبين اول حاجة السيارة. يبقى العقد هيدي على السيارة ان هي بين الجنس ولا لا؟ ويبين نوع السيارة لها انواع الدين بالدين. السؤال بقى فين بيع الدين بالدين لو احنا ما سلمناش راس المال في مجلس العقد ماشي كمل بقى وانت عايز منه ايه عايز منه في المقابل صح كده؟ يبقى دين بينين ولا لا؟ يبقى انا عايز منه مسلا مكتبة خشبية اللي هو بيصنعها او اوضة نوم او اوضة اطفال او نحو ذلك في عشرة كيلو من اللحم المشوي. اسلمتك. يبقى الجرى بيع الجرى بلفظ الايه؟ السلم وليس بلفظ البيع. زي ما اتفقنا وهن لو جرى بلفظ السلام يبقى حينبني عليه احكام خاصة القطن خلاص؟ يبقى هل السلم هنا يصح ولا لا يصح نقول يصح لانه مؤجل والتأجيل حدد بمدة معينة لو قال اسلفتك هذه المئة الف اتنين طن من القطن على ان يتم التسليم اذا قدم فلان من السفر. يصح ولا لا يصح وكان العقد قد جرى على تسليم الرتب ينفع ولا ما ينفعش وهل يشترط هنا زكر؟ مكان التسليم لأ لا يشترط زكر مكان التسليم لان هذا هو مكان التسليم هذا الموضع الذي جرى فيه العقد هو مكان التسليم لانه يصلح لزلك ما يقولوش مسلا اسلمت كهذه المئة الف في ملابس ويسكت ما الملابس دي من اقمشة صح؟ والاقمشة عندنا كتيرة جدا وانواع الاقمشة بيتفاوت السمن فيها الاقمشة المصنوعة من الاقمشة الحريمي زي مسلا البوليستر صح؟ مش زي القطن مش زي الكتان وهو حدد لك الاجل للتسليم؟ اه يبقى خلاص لابد ان تعجل له براس المال في مجلس العقد قبل التفرغ بالابدان. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع