عمرو لزيد لابد من وجود دين على عمرو علشان يحيل زيدا هذا على على بكر. طب ما كانش عليه دين. ينفع يحيله على شخص اخر لو كان عمرو هذا ليس عليه دين اصلا لبكر ليه؟ لان هنا الدين او الضمان الذي حصل اولا وقضاء الدين الذي حصل لاحقا كان باذن من المضمون عنه. فما ينفعش بعد كده يقول له ايه؟ لا مش هيدفع لك التي ها لي عليك فيقول عمرو احلتك بالدين الذي علي على من على بكر لان زيد له مئة الف على مين على عمرو وعمرو في نفس الوقت له مائة الف على زيد من قول نقل من زمة عمرو الى زمة بكر بعد ما كان بيطالب عمرو بالدين نقل الى ذمة شخص اخر وهو بكر فهذا يسمى بالمحال هذا يسمى بالمحال الركن التالت اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو الدرس الثامن من شرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا بالحوالة قال المصنف رحمه الله فصل وشرائط الحوالة اربعة اشياء رضا المحيل وقبول المحتال وكون الحق مستقرا في الذمة واتفاق ما في الذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل ولا تفتقر الى رضا المحال عليه الحوالة هي نقل دين من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر الحوالة نقل دين من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر. ما سورة الحوالة من خلال هذا التعريف سورة الحوالة ان يكون زيد قد اقرض عمرا مائة الف جنيها وعمرو كذلك اقرض بكرا نفس المبلغ مائة الف جنيه في حين الاجل فيأتي زيد الى عمرو ويقول ادي لي المئة الف على بكر فلما يأتي زيد يقول لعمرو هات المية الف يقول له احلتك بهذه المئة اي على من على بكر فيقول زيد قبلته هذه هي سورة الحوالة فبنقول الحوالة نقل دين من ذمة شخص اللي هو عمرو الى ذمة شخص ايه الى ذمة شخص اخر وهو بكر فهذه تسمى بالحوالة. الاصل في الحوالة قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. مطل الغني يعني ايه يعني المماطلة التي تحصل من شخص غني يستطيع قضاء ما عليه من الدين هذا ظلم انت لو عليك دين وتستطيع قضاء هذا الدين فلابد ان تؤديه ما يجيش الراجل اللي هو اقرضك واحسن اليك يطالبك بالمال وانت مع ذلك تماطله فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول هذه المماطلة ظلم هذه مماطلة ظلم. ثم قال واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. يعني لو احيل احدكم على شخص مالي عنده القدرة على السداد فليتبع يعني فليذهب الى هذا المليء وليأخذ منه المال فهنا في هذه السورة اللي ذكرناها الان انتقل الدين الذي على عمرو الى من ايه ده يا بكر؟ فهذه تسمى بالحوالي بالنظر الى هذا المثال الذي ذكرناه الان يتضح لنا ان الحوالة لها اركان سبعة الحوالة لها اركان سبعة. اول هذه الاركان وهو المحيل اول هذه الاركان وهو المحيل. والمحيل هو الناقل للدين المحيل هو الناقل للدين الذي نقل الدين من ذمته الى ذمة شخص اخر من هو الناقل للدين في الصورة اللي احنا ضربناها عمرو عمرو اللي نقل الدين الذي عليه لما جاءه زيد وهو المحال عليه الركن التالت وهو المحال عليه. من المحال عليه ممتاز بكر وهو المنقول اليه وهو هنا بكر الركن الرابع وهو الدين الاول الدين الاول هو دين المحال على المحيط اللي هو دين الذي على وهو الدين الثاني الركن الخامس هو الدين الثاني وهو الدين الموجود على المحال عليه وهو بكر يبقى لازم بكر برضو يكون عليه زي ما اشترطنا وجود الدين على عمره الركن السادس وهو الايجاب وهو قول عمرو احلتك بالدين الذي لك علي على بكر احالتك بالدين الذي لك علي على بكر فهذا هو الايجاب. الركن السابع والاخير وهو القبول والقبول هو قول زيد اللي هو صاحب الدين اصلا قبلته فلو توفرت هذه الاركان حصلت عندنا الحوالة. عرفنا سورة الحوالة ويشترط لصحة الحوالة ايضا جملة من الشروط يشترط لصحة الحوالة جملة من الشروط. اول هذه الشروط رضا المحيل رضا المحب فلابد من موافقة المحيل ولا تصح الحوالة الا بذلك. طب في المثال اللي احنا ضربناه. من هو المحيل عمرو المحيل هو عمرو فلا بد ان يوافق عمرو على ان تنتقل الذمة الى ذمة بكر والمحال عندنا في المثال هو زيد المحال عندنا هو زيد فلابد كذلك من رضاه فلو جاء مسلا عمرو وقال احلتك بالدين الذي لك علي على بكر فقلت لا لا اقبل ذلك. بكر هذا رجل صعب الشرط التالت لابد لصحة الحوالة من ان يكون الدين لازما لابد ان يكون الدين لازما. فاذا لم يكن لازما لم يصح طيب مثال ذلك دين المكاتب العبد المكاتب اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده اكتر من مرة ويتفقا في النوع ويتفقا في القدر ويتفقا كذلك في الحلول والتأجيل يتفقا في الجنس وفي النوع وفي القدر وفي الحلول والتأجيل طيب يتفقا في الجنس زي مسلا ذهب بذهب. الدين الاول ذهب والدين الثاني لا يصح لان هذا الدين غير غير لازم. وهو معرض بالسقوط في اي وقت باعتبار ان المكاتبة عقد جائز من جهة هذا المكاتب الشرط التاني في الدين لابد ان يكون الدين معلوما قدرا ذهب الدين الاول فضة والدين الثاني فضة وهكذا الدين الاول مثلا حنطة والدين الثاني حنطة ممكن يكون الدين هذا طعام اقترضه شخص من اخر فلابد اولا من اتحاد الجنس ولابد كذلك من اتحاد النوع في وقت الحلول يبقى مسلا هيستحق الدين الاول في اول شهر تسعة وسيستحق ايضا الدين التاني في اول ايه في اول شهر تسعة في نفس الشهر واضح الامر الاخير وهو ان ان يتحد في القدر يعني يكون نفس المبلغ اللي في الدين الاول هو المبلغ اللي في الدين التاني من غير زيادة ومن غير كذلك نقصان. فلو توفرت هذه الشروط صحت الحوالة والا لم تصح هذه الحوالة. طيب فعلى ذلك هذا هو الشرط الاول فعلى ذلك اذا لم يرضى المحيل بنقل الذمة هل تصح الحوالة؟ هل يصح لزيد ان يذهب الى بكر مباشرة؟ ويطالبه بالمال لأ الشرط التاني وهو رضا المحال رجل عسير ولا يقضي ما عليه من مال بسهولة انت اخذت مني يا عمرو المال فانت الذي تقضي المال الذي عليك فاذا لم يرضى المحال فايضا هنا لا تصح الايه؟ لا تصح الحوال هل الدين الذي على المكاتب دين لازم ولا مش لازم؟ من جهتي هو ليس بلازم. ليه؟ لان ممكن المكاتب في اي وقت يقول لك خلاص انا مش هكمل ويفسخ العقد الذي بينه وبين سيده فمثل هذا لا تصح به الحوالة طيب الشرط الرابع لصحة الحوالة وده شرط مهم جدا جدا وهو ان يتفق الدينان الدين الاول والدين الثاني طب يتفقا في ايه؟ يتفقا في الجنس فلا تصح الحوالة بنوع على نوع اخر. مثال ذلك. اقترض عمرو من زيد مئة صاع من تمر وجاء بقر واقترض من عمرو مائة صاع من بر اللي هو ايه؟ اللي هو القمح يعني هل ينفع يحيل عمرو على بكر لأ النوع مختلف النوع مختلف فلا تصح هذه الحوالة الامر السالس وهو الاتفاق في الحلول والتأجيل. يعني ايه؟ يعني لابد من ان يتساوى الدينان هل يشترط رضا المحال عليه لصحة الحوالة هل يشترط رضا المحال عليه لا يشترط رضاه هو في كل الاحوال سيسد الدين صح؟ هيسد الدين لزايد او يسد الدين لعمرو هتفرق معه شيء مش تفرق معي شيء فلابد من رضا المحال لابد من رضا المحيل ولا يشترط رضا المحال عليه واضح الان؟ طيب لو توفرت هذه الشروط صحت الحوالة. طب اذا صحت الحوالة ما الذي ينبني على ذلك اذا صاحت الحوالة ما الذي ينبني على ذلك ينبني على ذلك جملة من الاحكام اهم واعزم هذه الاحوال والاحكام براءة ذمة المحيل وتحول الدين الى المحال عليه ذمة المحيل اللي هو عمرو وتحول الدين الى من الى المحال عليه وهو وهو بكر فبمجرد قول المحال قبلته بيئة ذمة عمرو وتحول الدين الى بكر فاذا اراد ان يطالب بالدين يطالب من يطالب بكرا مباشرة طيب ذهب الى بكر طالبه بالمال فوجد بكرا معسرا ما عهوش مال يسد الدين اللي هو عليه هل من حقي ان يرجع مرة اخرى الى عمرو علشان يطالبه بالمال اه هنا ثمرة الحوالة بقى لا يحق له ان يرجع مرة اخرى الى من الى عمرو خلاص انا قلت لك احلتك وانت قلت قبلت. هنا برأت ذمتي طيب الراجل هذا مماطل او هذا معسر خلاص التقصير منك انت استقرار الازمة او استقرار المال في ذمة المحال عليه استقرار المال في ذمة المحال عليه طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى وشرائط الحوالة اربعة اشياء رضا المحيل. وعرفنا من هو المحيل فلا يشترط رضا المحال عليه وبذلك نكون فرغنا من الكلام عن هل حوالة قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة اذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه اذا كان الضمان على ما بينا واذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه اذا كان الضمان والقضاء باذنه ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب الا درك المبيع قال فصل والكفالة بالبدن جائزة اذا كان على المكفول به حق لادمي دينا في ذمتهما معا بالمثال يتضح المقال سورة الضمان كالاتي اقترض عمرو من زيد ما لك فلما جاء موعد تسديد الدين قال عمرو امهلني شهرا اخر فقال زيد لا امهلك شهرا حتى تأتيني بضام يضمنك فصار الدين الان في ذمة عمرو ولا بكر ولا في ذمة بكر وعمر في ذمة الاتنين في ذمة عمرو وفي ذمة بكر كذلك هذا هو معنى الضمان ولذلك قلنا في التعريف التزام شخص بدفع مال في ذمة شخص اخر فيصير المال دينا في ذمتهما معا فهمنا سورة الضمان طيب من خلال هذا التعريف ومن خلال ايضا ما ذكرناه من سورة الضمان يتضح لنا ان الضمان له اركان اول ركن من اركان الضمان وهو الضامن والضامن هو الملتزم بسداد الدين الذي في ذمة شخص اخر الذي في ذمة شخص اخر طيب الضامن في هذا المثال الذي ضربناه. من بكر ممتاز الركن الثاني وهو المضمون عنه والمضمون عنه هو الشخص المدين الذي عليه الدين اصالة وهو من عمرو ممتاز الركن السالس وهو المضمون له المضمون له اللي هو الشخص الدائم قصر في ذلك فلا يحق له ان يعود الى المحيل بعد ان قبل بهذه الحوالة واضح الان؟ طيب فهذه الثمرة العظمى من الحوالة وهذا هو الحكم الاعظم المترتب على هذه الحوالة. يترتب على ذلك ايضا يترتب على ذلك ايضا وقبول المحتال. المحتال اللي هو ايه؟ اللي هو المحال يعني اللي هو المحال. صاحب الدين الاول وكون الحق مستقرا في الذمة. فلابد ان يكون دينا لازما مستقرا في الذمة. فخرج بذلك دينه المكاتب قال واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل ما الثمرة المبنية على الحوالة؟ قال وتبرأ بها ذمة المحيل اللي هو مين؟ اللي هو عمرو ولا تفتقر الى رضا المحال عليه لان الحق للمحيل فله ان يستوفيه بنفسه وله ان يستوفيه كذلك بغيره واضح المحيل هذا له ان يستوفي الدين على المحال عليه بنفسه. واما ان يستوفي هذا الدين الايه؟ بغيره طيب الضمان ما هو الضمان؟ الضمان التزامه شخص بدفع مال في ذمة شخص اخر التزام التزام شخص بدفع مال في ذمة شخص اخر فيصير المال دينا في ذمتهما معا فيصير المال فجاء بكر فقال ضمنت الدين الذي على عمرو فجاء بكر وقال ضمنت المال الذي على ايه على عمرو فهنا بكر هذا يسمى بضامن. ليه؟ لانه التزم وتعهد بالمال الذي في ذمة شخص اخر اللي هو ايه؟ اللي هو عمرو صاحب المال وهو زيد وهو زيد الركن الرابع وهو المضمون والمضمون هو الدين الدين اللي هو على عمرو الركن الخامس والاخير وهو الصيغة وهو قول بكر لزيد ضمنت دينك الذي على عمرو ضمنت دينك الذي علا عمرو. فلابد اذا من وجود هذه الصيغة لوجود الضمان طيب احنا قلنا هنا الاركان خمسة الركن الخامس الصيغة وهو ان يقول بكر لزيد ضمنت الدين الذي على مين على عمرو. ليه ما قلناش من من جملة هذه الاركان القبول ليه قلنا من جملة هذه الاركان القبول لانها لا تحتاج الى قبول الضمان لا يجب له القول. يكفي فقط الايجاب وهو قول الضامن ضمنته فاذا لم يقل المضمون له قبلته صح الضمان ايضا صح الضمان ايضا فهنا الصيغة تكفي من جانب واحد يشترط في الضامن شروط ثلاثة علشان يأتي شخص ويضمن مالا على شخص في في ذمة شخص اخر لابد من ان يتوفر فيه شروط ثلاثة يبقى هذه الشروط الثلاثة في بكر لابد ان تتوفر فيه اول هذه الشروط لابد ان يكون عاقلا فلا يصح الضمان من مجنون الشرط الثاني لابد ان يكون بالغا لابد ان يكون بالغا فلا يصح الضمان من صبي الشرط التالت لابد ان يكون مختارا فلا يصح الضمان من مكره فضمان المجنون وضمان الصبي وضمان المكره لا يصح واضح طيب اما بالنسبة للمضمون الذي هو الدين ايضا فيشترط فيه جملة من الشروط اول هذه الشروط التي لابد ان تتوفر في الدين ان يكون الدين لازما فعلى ذلك لا يصح ضمان وجنسا واصفة والا لم يصح الضمان فلا يصح ضمان المجهول فما ينفعش بكر يأتي لزيد ويقول له ايه ضمنت الدين الذي لك على عمرو وهو اصلا مش عارف الدين اللي على عمرو كم الشرط التالت في الدين لابد ان يكون الدين ثابتا حال الضمان لابد ان يكون الدين ثابتا حال الضمان. فلا يصح الضمان على دين في المستقبل لانه لم يجب بعد مثال ذلك. جاء بكر الى زيد وقال انا اضمن الدين الذي سيقترضه منك عمرو هو عمره اصلا ما اقترضش حاجة لسه فينفع يحصل ضمان قبل استقرار الدين لا ما ينفعش احنا قلنا اصلا الضمان ده عبارة عن ايه بالضمان هذا سيستقر الدين في ذمة شخصين بدل ما كان في ذمة شخص واحد صار في ذمة شخصين. طب هو الان اصلا مش في ذمة حد ده هذا المبلغ سيقترضه زيد في المستقبل طب هو الان اقترض شيء لأ لم يقترض شيء. يبقى اذا لا يصح الضمان طالما ان الدين لم آآ يكن ثابتا حال الضمان لكن يستثنى من ذلك مسألة واحدة فيها يصح الضمان مع عدم استقرار الدين وعدم ثبات الدين وهي مسألة درك البيع وهي مسألة درك البيع او درك المبيع كما عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى ها هنا وسورة المسألة صورة المسألة ان يتعهد شخص للمشتري من اجل ان يسترد المال طيب نضرب مثالا يتضح به المقال اكثر شخص يبيع السيارات في معرض من المعارض اراد زيد ان يشتري سيارة من هذا المعرض تمام لكن خاف ان يكون في هذه السيارة عيب الذي بينه وبين سيده صح كده ولا لأ؟ فلا يصح لشخص فلا يصح لشخص ان يأتي لهذا المكاتب ويقول انا ساضمن الدين الذي عليك لسيدك او يذهب للسيد ويقول ضمنت الدين الذي على زيد المكاتب فلابد ان يكون هذا الدين معلوما ليه؟ لانه سيتعهد بدفعه واذا تعسر عمرو من السداد سألجأ الى من الضامن طب الضامن اصلا ما يعرفش الدين ده قد ايه ينفع لا يصح ان يتعهد شخص للمشتري برد الثمن في حالة وجود خلل في السلعة هذا الخلل عبارة عن ايه؟ عبارة عن عيب لو وجد المشتري عيبا في السلعة فمن حق الضامن او فمن حق المشتري ان يرجع الى هذا الضم من اجل ان يسترد الايه من العيوب جاء زيد هذا الى صاحب المعرض ولما سلمه الثمن قال لكن اطالبك بضامن علشان يتم هذا البيع لانه خايف ممكن بعد ما يدفع التمن وياخد السيارة يجد السيارة هذه معيبة ولا يستطيع رد هذه السيارة بعد ذلك فدفع الثمن الى صاحب المعرض وقال اطالبك بضامن علشان يتم البيع فقال بكر وكان جالسا قال انا اضمن لك الثمن بعد فترة فعلا وجد زيد عيبا في هذه السيارة فرجع زيد بهذه السيارة على بكر فهنا الضامن تحمل تبعة هذا البيع تحمل مسئولية هذا البيع الضامن اللي هو بكر كان جالس في المعرض هذا هو الذي تحمل مسئولية هذا هذا البيع لما وجد الخلل في هذه الصيادلة ويجب ان يحصل الضمان هذا بعد استلام الثمن. لا يصح ان يحصل الضمان قبل استلام المالك لهذا الثمن طيب في المسال اللي احنا ضربناه الان لاحزنا ان بكر هذا جاء وضمن هذا فلابد ان يسلم المال اولا علشان يطالب بضامن ويصح الضمان حينئذ ويصح الضمان حينئذ طيب هنا بنقول درك البيع هذا مستثنى مستثنى من ايه مستثنى من الضمان اللي احنا اشترطنا فيه ان يكون الدين ثابتا حال الضمان لما جاء الشخص هذا واشترى هذه السلعة ووجد فيها عيبا ووجد فيها عام. هل مش من حقي شرعا ان هو يرجع هذه السلعة ويردها ولا لأ يبقى هنا آآ جاء الشخص الاخر وقال انا اضمن لك الثمن ان اضمن لك الثمن. ولهذا كان هذا من قبيل الاستثناء وهو خارج عن الاصل. طيب يتبقى لنا الكلام عن مسألة مهمة وهي مسألة المطالبة بالدين اذا حل موعد التسديد جاز للمضمون له فما ينفعش اجي مسلا للضامن اقول له ادي المال الذي ضمنته ويقول لي لأ اذهب الى المضمون عنه اولا لا المال مستقل في ذمتك. كما هو مستقل في ذمة الشخص الاخر مفهوم الان فبنقول اذا حل موعد التسديد جاز للمضمون له ان يطالب من يشاء اما ان يطالب الضامن واما ان يطالب المضمون عنه لان كل منهما مدين لهذا المال طيب هل يصح للضامن ان يرجع على المضمون عنهم يعني بمعنى اوضح لو ضمن شخص دين شخص اخر فجاء موعد التسديد فدفع الضامن المال هل يرجع الضامن على المضمون عنه ويطالبه بالمال ها يطالبه بالمال وعندنا حالات اربعة عندنا حالات اربعة الحالة الاولى ان يحصل الضمان والقضاء للدين باذن من المضمون عنه الحالة الاولى ان يحصل الضمان والقضاء للدين باذن من المضمون عنهم فحين اذ يجب على المضمون عنه ان يدفع المال للضامن نضرب مثالا على ذلك اقترض عمرو من زيد خمسمائة الف وطلب زيد ضامنا من اجل هذا القرض فقال آآ عمرو لبكر اضمن لي الدين الذي عليها لزيد فقال بكر لزيد من المضمون عنهم بعد اسبوع حل موعد او بعد سنة حل موعد السداد فذهب زيد الى بكر وقال ادفع الخمسمائة الف التي ضمنتها التي ضمنتها فاخبر بكر عمرو وقال سادفع المال الذي عليك فقال له عمرو ادفع يبقى هنا هنلاحز ان الضمان الذي حصل اولا والقضاء الذي حصل لاحقا حصل باذن من مين من المضمون عنهم ففي هذه الحالة يجب على عمرو ان يدفع المال الثمن لما دفع دفع زيد المال لمين العمر اللي هو مالك السيارة صح؟ لما دفع له المال وقال اطالبك بضامن جاء هذا الضامن بعد ذلك فلا يصح الا بعد ان يدفع الثمن اولا طيب نفترض ان الشخص لم يدفع الثمن اصلا هل يصح ان يطالب بضامن؟ طب هتطالب بضامن ازاي وانت اصلا المال معك زي ما هو صح ولا لأ فما ينفعش يطالب بضامن هو لسه اصلا المال معه جاز للمضمون له اللي هو صاحب الدين يعني ان يطالب من يشاء اما ان يطالب الضامن واما ان يطالب المضمون عنه ليه؟ لان الدين استقر في ذمتهما جميعا فمن حقي ان اطالب اي حد فيهم ضمنت الدين الذي على عمرو يبقى هنا حصل الضمان ايه؟ بازن من مين حصل هنا الضمان بازن من ها بازني من عمرو اللي هو الشخص المضمون عنهم ما تبرعش بكر مباشرة بالضمان وانما كان هذا بطلب واذن من مين بدون ازن فهنا لا يجب على المضمون ان يدفع المال لمين للضامن مثال ذلك اقترض عمرو من زيد مئة الف وطلب زيد ضامنا فقام بكر متبرعا وقال انا اضمن المال الذي على عمرو ان يحصل الضمان باذن من المضمون عنه لكن القضاء لا يحصل باذن منه. يبقى هنا حصل الضمان باذن دون القضاء وضحت فحينئذ يجب على المضمون عنه ان يدفع ايضا المال للضامن مثال ذلك اقترض عمرو من زيد الف جنيه فطلب زيد ضامنا فقال عمرو لبكر اضمن لي الالف التي علي لزيد فقال بكر ضمنته المال الذي على عمرو وآآ ساصد هذا المال او انا ضامن لهذا المال. بعد اسبوع جاء موعد سداد هذه الالف جاء زيد الى بكر فقال ادفع المال الذي ضمنته على عمرو فدفع المال دون ان يأذن له مين باذن منهم لان الضمان انما حصل باذن منه وبمجرد حصول هذا الضمان صارت الذمة مشغولة الان. ذمة بكر مشغولة بهذا الدين وذمة عمرو ايضا مشغولة بهذا الدين الحالة الرابعة والاخيرة وهو ان يحصل القضاء للدين باذن من المضمون عنه دون الضمان بالعكس عكس الحالة اللي فاتت فهنا لا يجب على المضمون دفع المال للضامن بالمثال يتضح المقال الان جاء عمرو جاء زيد الى بكر وقال ادفع المال فاتصل بكر على عمرو قال ساقضي المال الذي ضمنته فقال اقضيه فكان القضاء بازن من مين من عمرو اللي هو مضمون عنه. لكن الضمان الذي حصل اولا هل كان باذن من عمرو وجب على مضمون عنه ان يدفع المال للضامن والا فلا يجب عليه ذلك وضحت طيب كيف ينتهي الضمان كيف ينتهي الضمان ينتهي هذا الضمان اما بتسديد المال للدائن او بالابراء والتنازل او بالابراء والتنازل. عندنا حالتان فلو اقترض عمرو من زيد مالا وكان الضامن بكر وكان الضامن بكرا ثم بعد حلول الاجل سدد المال الذي عليه. سدد بكر او سدد عمرو المال الذي عليه. يبقى هنا عقد الضمان انتهى ولا لا عقد الضمان انتهى بسداد الدين هذه صورة صورة اخرى يأتي صاحب الدين ويقول ابرأتك يعني مش عايز منك حاجة خلاص مش انت تكون عايز مني مئة الف علشان تشتري بها شقة من اجل ان تتزوج فيها انا بساعد الشباب ولا اريد منك شيئا وهذا جعلتها لله سبحانه وتعالى. يبقى هنا بالابراء سقط عقد الايه على الضمان مش هيفضل بقى هذا الشخص ضامنا لهذا الشخص طول عمره طيب في الكفالة هنا هل تكون في حقوق الله سبحانه وتعالى ولى في حقوق الادميين الكفالة لا تكون الا في حقوق الادميين لا تكون الا في حقوق الادميين فلا تكون قوما متبرعا. هل هنا عمرو اذى لبكر بالضمان؟ ولا هو امن الناس تبرع تبرع من نفسه بعد سنة بعد ان حل موعد السداد قال زيد لبكر ادفع المال الذي ضمنته على من لعمر فدفع بكر المال مباشرة فدفع بكر المال مباشرة. هل من حق بكر ان يرجع بعد ذلك الى عمرو ويطالبه بسداد المال لا ليس من حقه ذلك. ليه؟ لانه ضمن اولا بغير اذن من عمرو وقضى هذا المال بعد ذلك ايضا بغير اذن من مين من عمرو فهو متبرع محض فهو متبرع محض فلا يطالبه بعد ذلك بهذا الايه؟ بهذا الدين. طب والله عمرو هذا رجل فاضل. الرجل ده احسن الي والله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فادى اليه هذا المال ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع لكن لا يجب عليه ذلك مفهوم؟ طيب الصورة التالتة او الحالة التالتة دون ان يأذن له عمرو اللي هو مضمون عنهم فهل من حق بكر ان يذهب الى عمرو بعد ذلك ويطالبه بالمال؟ نقول نعم يجب على المضمون عنه ان يدفع هذا المال لان الضمان انما حصل واقترض مائة الف من زيد فطالب زيد عمرا بضامن فقام بكر متبرعا فقال انا ضامن لك هذا الدين الذي على مين؟ الذي على عمرو هذا الدين بعد امتى يستحق بعد سنة؟ بعد سنة بمجرد السداد او بالابراء انتهى بذلك عقد الضمان الذي حصل بينهما وهنا قاعدة مهمة جدا تحكم هذا الموضوع وهي متى برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لان الاصل عنده هو زمة مين مضمون عنهم فلو برأت زمته اما بالسداد واما بالابراء برأت بالتالي ذمة الضامن وليس اذا برئت ذمة الضامن برئت ذمة المضمون عنه ممتاز احسنت طيب هنا نكون وصلنا لختام الكلام عن الضمان قال الشيخ رحمه الله ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة وهذا ليس بقيد بل يصح كذلك ضمان الديون حتى وان لم تكن مستقرة في الذمة. زي مسلا المهر المهر قبل الدخول المهر قبل الدخول هذا دين لكن غير مستقر في الذمة قال اذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه. اذا كان الضمان على ما بينا وآآ جاء في الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي قال عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم الزعيم يعني الضامن ومنه قول الله عز وجل في سورة يوسف عليه السلام قال وانا به زعيم يعني انا ايه انا ضامن قال واذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه اذا كان الضمان والقضاء باذنه. وكذلك الحال فيما اذا كان الضمان باذنه فقط ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب الا درك المبيع قال والكفالة بالبدن جائزة اذا كان على المكفول به حق لادمي طيب هنا مسألة مهمة جدا ايه الفرق ما بين الضمان والكفالة لان الشيخ رحمه الله تعالى قال والكفالة بالبدن بالمثال يتضح المقال بالمثال يتضح المقال. عمرو اقترض من زيد مائة الف الى سنة فلما جاء الموعد قال زيد لعمرو سدد المال الذي عليك فقال عمرو امهلني شهرا فقال لا لا امهلك شهرا الا ان تأتي لي بكفيل فتدخل بكر وقال انا اكفله لك. قال بكر لزيد انا اكفله لك وسآتيك بعمرو الى بيتك في الموعد هذه تسمى ايه هذه تسمى كفالة لانه التزم بالدين ولا التزم باحضار الشخص نفسه اه التزم باحضار الشخص نفسه فالمطلوب منه حاجة واحدة دلوقتي اللي هو يحضر الشخص في المكان المحدد مش مطالب هذا الكفيل ان هو يسد المال ما لهوش دعوة بالمال. هو مطالب باحضار الشخص الذي عليه المال. بخلاف الايه الضمان الضمان ما هو مطالب الان بسداد المال لان هو الان زمته صارت مشغولة بالدين كما هو الحال بالنسبة للمضمون عنه وضحت فالفرق اذا بين الضمان وبين الكفالة ان الضمان التزام بدين واما الكفالة فهو التزام ببدن هو التزام ببدن ومن خلال هذا المثال يتضح لنا ان الكفالة لها اركان. اول اركان الكفالة وهو الكفيل والكفيل هو الملتزم وهو بكر الركن الثاني للكفالة هو المكفول والمكفول هو من عليه الحق. وهو عمرو الركن الثالث وهو المكفول له اللي هو صاحب الحق وهو زي انا مكفول هذا مكفول له. الرابع وهو الصيغة وهو ان يقول بكر انا كافل لعمرو فهذه هي اصيغ وقلنا برضو هنا زيها زي الضمان تكفي الصيغة من جانب واحد ولا يشترط لها القبول طيب احنا قلنا في التعريف التزام شخص باحضار شخص اخر في مكان معين لان عليه حقا لادمي. ايه معنى الحق الحق لازم ننتبه لهذه المسألة. الحق حقان حق لله سبحانه وتعالى وحق لادمي الحق الذي هو لله سبحانه وتعالى زي مسلا حق الزنا حد الزنا حد السرقة هذه حقوق لله سبحانه وتعالى واقامة هذه الحدود حقوق لله عز وجل الحق الساني هو حق الادمي. حق الادمي زي ايه زي مسلا الديون والقروض هذه حقوق ادميين. انت مسلا لما تأتي تقرض شخصا مالا يبقى هنا لك حق على هذا الشخص ولا لا هذا حق يسمى حق ادمي لكن حق الادمي هنا حق ايه؟ حق مالي الحق هنا حق ايه؟ حق مالي وقد يكون الحق حق غير مالي زي مسلا القصاص فالقصاص حق لادمي لكنه ليس بحق مالي يعني مسلا لو ان شخصا قتل شخصا اخر اولياء المقتول لهم حق القصاص من ايه؟ من القاتل فهذا الحق حق ادمي ولا مش حق ادمي؟ حق ادمي لكن هو حق مالي ولا حق غير مالي؟ هذا حق غير مالي في حقوق رب العالمين سبحانه وتعالى فلا يصح مثلا ان يتكفل شخص باحضار زاني لاقامة الحد عليه لا يحق مسلا لشخص ان يتكفل باحضار شخص شارب للخمر لاقامة الحد عليه لان هذه الحقوق الذي على الزاني وعلى شارب الخمر وعلى السارق هذه حقوق الله سبحانه وتعالى فلا يصح ان يتكفل شخص بيحضر هؤلاء بل الاصل الستر ما استطعنا الى ذلك سبيلا لان هذا ارجل التوبة وتوبة هؤلاء مطلب من المطالب الشرعية راضيا بتلك الكفالة لابد ان تكون هذه الكفالة واقعة باذنه فاذا لم تقع باذنه فلا يلزمه حينئذ ان يذهب مع الكفيل الى المكفول له فلابد ان تكون هذه الكفالة واقعة بازن من المكفول ولابد كذلك من التعيين يعني لابد ان يكون المكفول معينا ما ينفعش ياتي الكفيل وقل انا هكفل اي حد وخلاص. لأ لابد ان يعين شخصا يكون كفيلا له بحيس ان هو يكون ملزم باحضار هذا الشخص في الوقت المحدد ما الذي يترتب على الكفالة المكفول كان مكفول لابد من التعيين ولابد من الرضا لابد المكفول اللي هو عمرو واضح الان الذي ينبني على الكفالة احكام اول هذه الاحكام تبرأ ذمة الكفيل بثلاثة اشياء تبرأ زمة الكفيل بثلاثة اشياء يعني بثلاث اشياء يعني يبقى واحد من هذه الامور الثلاثة اول هذه الامور ان يسلم المكفول فلو سلم المكفول كما تعهد بذلك برئت ذمتك وانتهى الامر على زلك الامر الثاني ان يسلم المكفول نفسه فلو سلم المكفول نفسه في الوقت يبقى ذمة الكفيل برئت بذلك لحصول المقصود الامر السالس ان يموت المكفول فلو مات المكفول يبقى هنا برئت ذمة الايه الكفيل وانتهت بذلك الكفالة طيب نفترض ان موعد التسليم قد جاء ولم يسلم المكفول موعد التسليم قد جاء ولم يسلم المكفول. فهنا عندنا حالتان انتبه لهذه المسألة بنقول موعد الايه تسليم المكفول قد جاء وبعدين ما وجدناش المكفول حضر ولم نجد كزلك الكفيل احضر الايه هذا المكفولة فعندنا الان حالتان الحالة الاولى ان يعلم الكفيل مكان المكفول فحينئذ يحبس الحاكم هذا الكفيل مكان الايه مكان المكفول الحالة التانية لا يعلم الكفيل مكان المكفول فحين اذ يعذر هذا الكفيل في ذلك جاي علشان يجيب المكفول في الوقت المحدد وجدوا ما وجدوش في البيت واخذ يبحث عنه لا يعلم مكانه اين وهو معذور لانه هنا لا يعلم مكانه ولا يحبس مكان المكفول لانه معذور لانه معذور. وهنا نكون فرغنا من الكلام عن الكفالة. قال الشيخ رحمه الله والكفالة بالبدن جائزة. اذا كان على المكفول به حق لادمي. زي القصاص وزي حد القصد وذلك لعموم الحاجة الى هذا العقد واما بالنسبة لحق الله سبحانه وتعالى فلا تصح الكفالة به. لاننا مأمورون بسترها والسعي في اسقاطها ما امكن طيب قال بعد ذلك فصل في الشركة طيب آآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نلتقي ان شاء الله في المجلس القادم ونشرع بازن الله في احكام الشركة وما بعدها سبحانك اللهم ربي وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صح؟ التقصير من زيد كان المفترض على زيد ان يذهب ويسأل عن مين عن المحال عليه على بكر هل هذا الرجل مليء؟ ولا هو رجل معسر ولا هو راجل آآ مثلا آآ مماطل مع غناه يسأل هو لم يسأل قال احالتك بالدين الذي علي الى من او على من؟ على وكر فالمحيل هو عمرو الركن الثاني وهو المحال والمحال يعني ايه؟ يعني المنقول من هو المنقول في هذه السورة ينفع يحيل زيدا على بكر لا ما ينفعش. لازم يكون عمرو هذا مديون بيدين علشان لما يأتي الشخص يطالبه بالمال يقول له لا اذهب الى ايه؟ الى شخص اخر الركن الرابع هو الدين الاول. الركن الخامس دين غير لازم لو كان هذا الدين غير لازم فلا يصح ضمانه ليه؟ لان الدين اللازم هذا معرض للسقوط في اي وقت فلا يصح ضمانه. زي دين مين المكاتب مش احنا اتفقنا ممكن المكاتب هذا في اي وقت يفسخ العقد واخذ منه الايه واخذ منه المال بمقتضى هذا الضمان بمقتضى هذا الضمان طيب هذا يسمى بضمان درك المبيعة بضمان درك المبيع. يعني ايه؟ يعني ضمان التبعة لان معنى الدرك يعني التبعة لان هذا الضمان كان باذن منك وقضاء الدين اللي حصل بعد كده برضه كان باذن ايه؟ منك فلابد ان تؤدي هذا المال طيب سورة تانية وهو ان يحصل الضمان والقضاء بدون اذن من المضمون عنه لم يكن باذني من عمرو ولهذا لا يجب على عون ان يدفع هذا المال بعد ذلك لمين؟ لباقي. لان هذا الضمان لم يكن باذن منه. يبقى اذا الحاصل الان انه لو كان الضمان باذن من المضمون عنه الكفالة هي التزام شخص باحضار شخص اخر في مكان معين ليه؟ لان عليه حقا لادمي التزام شخص باحضار شيخ شخص اخر شخص اخر في مكان معين لان عليه حقا لادمي مفهوم يشترط في الكفالة جملة من الشروط نذكرها سريعا علشان تصح الكفالة اولا يشترط في المكفول شيئان يشترط في المكفول شيئان. الاول وهو الرضا والثاني وهو التعيين. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لابد ان يكون المكفول