ان يقصد الفعل. الامر الاول ان يقصد الفعل الذي هو الايذاء الذي هو التعدي. بخلاف اذا لم يقصد التعدي من اصله. كما في حالة رمي الصيد. فهنا لم يقصد التعدي اصلا فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو قدر ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخرفها فتنت. الحمد لله رب العلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الاول من شرح كتاب الجنايات من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. كنا في الدروس الماضية ختمنا الكلام عن الانكحة وانما اخرت الجنايات عن المعاملات والمناكحات. لان الشخص اذا تمت شهوة بطنه وشهوة فرضه وقعت منه الجناية غالبا. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات. والجنايات جمع جناية والجناية في اللغة هو التعدي على الغير. يقال جنا زيد على عمرو اذا اعتدى عليه واذنب في حقه واما الجناية في الاصطلاح فهي التعدي على بدن الغير بما يوجب عقوبة. التعدي على بدن الغير بما عقوبة. مثال ذلك زيد قتل عمرا. فهنا اعتدى زيد على بدن عمرو وازهق روحه فيجب ان يعاقب. فيقتل كما قتل. والجنايات تشمل القتل وغير القتل. بمعنى ان اقسام الجناية اثنان. فاما ان يكون التعدي واقعا على البدن بازهاق الروح او ان يكون التعدي واقعا على البدن بغير ازهاق للروح. كأن قطع يده او قلع عينه او جرحه رأسه وما شابه ذلك. اما الاعتداء على غير البدن كالاعتداء مثلا على مال الغير بالسرقة او على الغير بالزنا والقزف الى اخره. فهذا يبحث في كتاب اخر وهو كتاب الحدود. وسيأتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى فيما يأتي نبدأ اولا بالكلام عن القسم الاول من اقسام الجنايات وهو الجناية على البدن باسهاق الروح الذي هو القتل كما بدأ بذلك المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله القتل على ثلاثة اضرب. عمد محض خطأ محض وعمد خطأ. فالعمد المحض ان يعمد الى ضربه بما يقتل غالبا. ويقصد قتله بذلك فيموت. فيجب القوض عليه. فان عفا عنه وجبت دية اللفظة حالة في مال القاتل. والخطأ المحض ان يرمي الى شيء فيصيب رجلا فيقتله. فلا قود عليه بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين. وعمد الخطأ. ان تقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت. فلا قوض عليه. بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين. ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن شرائط وجوب القصاص. فبدأ المصلي اخر بشيء يقتل غالبا. مثال ذلك يضرب زيد عمرا بالسيف. او ان يطلق عليه الرصاص من سلاح ونحوه في كل هذه الصور يعد زيد قاتلا على سبيل العمد. فاذا القتل العمد هو ان يقصد شخص اخر بشيء يقتل غالبا. لو تأملنا في هذا التعريف سيتضح لنا ان القتل لا يكون عمدا ولا يسمى بذلك الا اذا تحقق فيه امران. الامر الاول ان يكون الشخص هذا قاصدا بالفعل الضرب شخصا اخر واراد بذلك الحاق الاذى به. فلابد ان يكون قاصدا الفعل والضرب لشخص اخر. هذا الشخص الاخر هو المجني عليه. فاذا لم يكن قاصدا فهذا لا يعد على سبيل العمد. مثال ذلك خرج زيد الى الغابة. اجل ان يصطاد. فاطلق رصاصة على غزالة فاصابت عمرا فاردته قتيلا. فهنا لا يوجد قصد الى ايذاء عمرو ولكن حصل هذا القتل على سبيل الخطأ. هذا يسمى قتلا خطأ وليس بعمد. يبقى عندي الاب الاول الذي لابد ان يتحقق لابد ان يتوفر من اجل ان نحكم على القتل بانه عمد ان يكون قاصدا بالفعل ضرب شخصا اخر هذا الشخص هو المجني عليه. فاذا لم يكن قاصدا هذا الشخص فهذا لا يعد قاتلا على سبيل العمل الامر الثاني ان تكون الوسيلة المستخدمة تقتل غالبا. كما ذكرنا في المثال الرصاص السيف السكين الى اخره. فالغالب ان من ضرب بذلك يموت. فهذه الادوات تصنف على انها ادوات قتل فمن استعملها ضد احد الاشخاص فهذا قاتل قتلا عمدا. لكن نفترض انه رمى عليه حصاة صغيرة. فقتل شخص اخر. او ضربه بعصا صغيرة فمات. فهذا ليس بالقتل العمد بل يسمى شبه العمد كما سنعرف ان شاء الله. وذلك لانه قصد الايذاء. قصد الضرب. لكن لم بذلك القتل باعتبار انه استعمل اداة لا تقتل غالبا. ومع ذلك مات. فلهذا لا يكون قتلا عمدا. لكن في السورة التي ذكرناها انفا هو قد رمى صيدا برصاص. الرصاص يقتل غالبا نعم. يقتل غالبا. لكن لم يقصد بهذا القتل لم يقصد بذلك التعدي على الشخص الاخر. ولهذا قلنا مع ان هذه الالة المستخدمة تقتل غالبا الا انه مع ذلك الا انه مع ذلك لا يعد قتلا عمدا. ننتقل الان الى الكلام عن النوع الثاني من انواع القتل. وهو القتل شبه العمد والقتل شبه العمد هو ان يقصد شخص ضرب شخص اخر بما لا يقتل غالبا. مساله ذلك حصل شجار فضرب زيد عمرا بعصا صغيرة. او بصوت او نحو ذلك الحاق الاذى بالشخص الاخر فهو قتل شبه عمد. وانما سمي بذلك لانه تعمد ضربه ولكن لم يتعمد قتله فمن خلال ذلك يتضح لنا ان شبه العمد لا يسمى بذلك الا اذا توفر عندنا امران. الامر الاول فاذا الامر الاول ان يقصد الفعل الذي هو الايذاء الذي هو التعدي. الامر الثاني لابد ان تكون الاداة المستعملة لا تقتل غالبا. يعني لا تصنف على انها من ادوات القتل. اما لو كانت الاداة تقتل غالبا فلا يكون شبه عمد. وانما يكون عمدا هذا بالنسبة للنوع الثاني ننتقل الكلام عن النوع الثالث وهو القتل الخطأ والقتل الخطأ هو الا يقصد الشخص بالفعل اصلا الا يقصد الشخص بالفعل اصلا مثال ذلك يأتي زيد ويرمي برمحه او بسهمه صيدا. فيقتل به عمرو او تنزلق قدم زيد في الطريق فيقع على عمرو فيقتله. فهذا قتل خطأ ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا اذا توفر امر واحد وهو الا يكون قاصدا للفعل. لا يكون قاصدا للتعدي لا يكون قاصدا للايذاء بل حصل هذا القتل عرضا. طيب نفترض انه قد كان قاصدا وناويا للايذاء بما يقتل غالبا فهذا قتل عمد اما اذا كان بما لا يقتل غالبا فهذا شبه عمد. يبقى تلخص عندنا الان ان القاتل اما ان يكون قاصدا بالفعل او لا يكون قاصدا. للفعل. لا يكون قاصدا للايذاء. فان كان قاصدا للايذاء وكان هذا التعدي او هذا الايذاء بما يقتل غالبا فهذا قتل العمد والعين فمات جراء ذلك فهذا عمد. وكذلك فيما اذا تكرر منه زلك. كان اخذ مثلا يرميه بالحجر الصغير او بالحصى حتى مات. فهذا ايضا قتل عمد. طيب الان عرفنا انواع القتل وكيف نميز واما اذا كان قاصدا للايذاء بما لا يقتل غالبا فهذا شبه العمد. اما اذا لم يكن قاصدا للتعدي اصلا فهذا هو الخطأ. ويأتي هنا سؤال مهم وهو هل يمكن ان تكون الاداة لا تقتل غالبا؟ ومع ذلك يعتبر القتل قتلوا عمدا كأن يموت مثلا بابرة خيط. هل يمكن ذلك؟ نقول نعم. يمكن ذلك وهذا فيه تفصيل. فلو ضربه مرة واحدة في مكان غير قاتل عادة كاليد والفخذ فهذا شبه عمد. واما اذا ضربه في مقتل كالقلب في احد ثلاثة امور. اولياء القتيل مخيرون بين امور ثلاثة. الامر الاول القتل على سبيل القصاص الامر الساني اخذ الدية الامر السالس وهو العفو مجانا هذا فيما اذا كان القتل عمدا. طيب اذا كان القتل شبه عمد. وهنا يثبت الخيار لاولياء القتيل في القتيل في اخذ القصاص من هذا القاتل. فالقصاص لا يثبت الا في هذا النوع من انواع القتل. قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب فاذا ارادوا اخذ القصاص فلهم ذلك. واذا ارادوا ان يعفوا عن هذا القتيل في مقابل دية فهذا ايضا من حقهم فيأخذون يأخذون الدية من هذا القاتل جراء القتل الذي وقع منه ثم بعد ذلك تفرق وتوزع هذه الدية على اولياء القتيل كالابوين الاولاد والاخوة والاخوات والزوجة ونحو ذلك. والدية كما سيأتي معنا ان شاء الله هذا مقدار محدد من قاضي ويسأل اولياء القتيل. ان قالوا نريد قتله امر القاضي بذلك. فتضرب عنق هذا القاتل وان قالوا نريد الدية فحينئذ يخلى سبيل هذا القاتل ويدفع من ماله الدية لهؤلاء الورثة في بطنه فيموت بعد يوم او يومين بسبب اشتداد هذا هذا الجرح عليه. فهنا يستحق زيد القتل وننبه هنا على ان اولياء القتيل كما ذكرنا هم الورثة مطلقا سواء كانوا من اصحاب الفروض او كانوا من اصحاب عصبت رجالا كانوا او نساء. فيثبت لهم الحق على سبيل الاشتراك فلا يقدم الاقرب للميت في هذه الحالة طيب لو ان اكثر من شخص قد اشتركوا في قتل شخص واحد واذا ارادوا ان يأخذوا المال الدية فلهم ذلك. ويجوز لهم كذلك ان يأخذوا المال من البعض. وآآ يطلب القصاص من البعض الاخر. كان يقول نريد ان يقتل زيد. ونريد المال من عمرو وسعيد. بما انهم قتلوا واحدا والقتلة ثلاثة فيأخذون ثلث الدية من عمر وثلثا من سعيد. يتبقى لنا الان الكلام عن شروط القصاص قال المصنف رحمه الله قال رحمه الله وشرائط وجوب القصاص اربعة ان يكون القاتل بالغا عاقلا والا يكون والدا للمقتول والا يكون المقتول انقص من القاتل بكفر او رقة. القاتل العمد يقتل ان توفرت فيه شروطه. فان لم تتوفر لم يقتل. وهذه الشروط هي اولا ان يكون القاتل عاقلا. فلو كان القاتل مجنونا لم يقتل في هذه الحالة سيدفع الدية الشرط الثاني وهو ان يكون القاتل بالغا. فان كان صغيرا لم يقتل. مثال ذلك قتل صبي عمر عشر سنوات قتل رجلا كبيرا بالغا. فنقول في هذه الحالة لا يقتل هذا الصبي لانه غير مكلف. ولكن سيدفع الدية الشرط الثالث وهو الا يكون القاتل والدا للمقتول. يعني ان يكون واحدا من اصوله كان يكون ابا. او اما او جدة او جدة للمقتول. فحينئذ لا يقتل القاتل. فلو قتل زيد ابن ابنه. فلا يجوز ان يقتل زيد به لانه اصل للمقتول. وقد كان سببا في وجوده. الشرط الرابع هو الا يكون المقتول انقص درجة تن من القاتل بسبب كفر بسبب كفر او رق. فلو قتل زيد المسلم عمرا النصراني فلا في امرين الامر الاول الدية الامر الثاني وهو العفو مجانا طيب اذا كان القتل خطأ فهنا يثبت ايضا الخيار لاولياء القتيل في امرين اما الدية واما العفو مجانا. طيب معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يحتاج الى توضيح. معنى ذلك ان نقول لو قتل شخص اخر عمدا. فهنا يثبت الحق لاولياءه من المال يدفع للورثة تعويضا عن قتل هذا القريب. وهذا المبلغ محدد كما سيأتي معنا ان شاء الله كما ذكرنا فمتى قتل شخص على سبيل العمد؟ فالورثة من حقهم ان يطلبوا القصاص. فيأتي وان قالوا عفونا عنه مجانا فلا يدفع القاتل شيئا. وان تعفو اقرب للتقوى. ثم انه لا فرق في وجوب القصاص اين ان يموت الشخص حالا؟ او بعد سراية الجروح في بدنه. مثال ذلك يطعن زيد عمرا بسكين ما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم في هذه الحالة ان يقتلوا جميعا بهذا الشخص الذي قتلوه مثال ذلك هجم زيد وعمرو وسعيد على بكر. واخذوا يطعنونه بالسكاكين حتى مات فهنا للاولياء لاولياء بكر ان يطلبوا القصاص. فحينئذ يقتل هؤلاء جميعا ببكر هذا من غنى وفقر ذكورة وانوسة طول وقصر الى غير ذلك من الاوصاف. فهذه لا تعد مانعة من القصاص فهذه لا تعد مانعة من القصاص. مثال اخر قتل شاب قوي غني امرأة عجوزا فقيرة. طاعنة في السن هل يقتل بها؟ نعم يقتل بها لان التفاوت بين هذه الاوصاف لا يؤثر في وجوب القصاص. طيب الشيخ رحمه الله تعالى بعدما بين لنا الشروط التي يجب ان تتوفر لوجوب القصاص. بين بعد ذلك ان القصاص كما انه يجري في البدن والنفس يجري كذلك في الاطراف. فالجناية قد تكون بالقتل كما ذكرنا في اول مجلسنا وقد تكون بغير القتل. ويمكن ان نصطلح على ذلك ونسمي الجناية بغير القتل بالاصابة. تحدثت اثناء عن النوع الاول يبقى الان الكلام عن النوع الثاني وهو الاصابة القتل ذكرنا انه على ثلاثة انواع عمد وشبه عمد وخطأ. كذلك بالنسبة للاصابة. الاصابة قد تكون عمدا وقد تكون شبه عمد وقد تكون خطأ اما الاصابة العمد فهو ان يضربه بالسيف في قطع يده. او ان يضربه بحديدة فيفتح رأسه اما بالنسبة للنوع الثاني وهي الاصابة شبه العمد وهو ان يضربه بشيء لا يعمل غالبا ذلك الاثر. لكن يحدث ذلك كأن يلطم زيد عمرا بيده. فتعمى عينه. او ان يضربه بحصاة صغيرة فيفتح له رأس او فهنا ليس من العادة ليس من الغالب ان من لطم شخصا على وجهه او رماه سواء ان يحصل مثل ذلك. لكن قدر ان يحصل ذلك بهذا الفعل. فالاصابة هنا تكون شباعا. اما بالنسبة للنوع الثالث من انواع الاصابة. وهي الخطأ الخطأ هو ان يرمي على صيد فتقع على انسان فتفقأ عينه. او ان تزلق قدمه فيقع على شخص اخر طاب غيره عمدا ثبت للمجني عليه حق من حقوق ثلاثة. اما القصاص فيقطع زيد يد عمرو. في طلب القصاص فتقطع يد زيد. واما الدية وهي يدفع تعويضا كما سيأتي معنا. واما العفو مجانا. يبقى هذه الحقوق الثلاثة ثابتة للمجني عليه. يختار واحدا من ذلك كما قلنا في القتل العمد كذلك هنا بالنسبة للاصابة. طيب لو كانت هذه الاصابة شبه عمد. فهنا يثبت للمجني عليه ايضا واحد من امرين اما الدية واما العفو مجانا كما ذكرنا في القتل شبه العمد. كذلك هنا ايضا في الاصابة. واما لو كان ذلك على سبيل الخطأ هنا يسبت للمجني عليه ايضا الدية واما العفو مجانا. واما العفو مجانا والجناية بغير القتل التي هي الاصابة تارة تكون جرحا وتارة تكون قطعا للعضو. وتارة ان تكون ابطالا للمنفعة فهي على ثلاثة اقسام نبدأ اولا بالقسم الاول وهي الجناية بالجرح. الجرح هذا يختلف. يختلف تأثيره بحسب قوة الاصابة. هنالك خدش عبارة عن شق صغير في الجلد امر سطحي لا يظهر معه دم قد تكون هذه الاصابة اكبر ويخرج معها الدم قد لا لا يكون خدشا بل تحدث الالة الجارحة جرحا في داخل اللحم. ويكون الجرح هذا عميقا وينزف منه الدم بكثرة. وقد يصل الجرح فيصل الى ما يسمى باستمحاق وهي الجلدة التي بين اللحم والعظم. فهناك جلدة بين فهناك جلدة قبل العظم اذا وصل الجرح اليها هذه تسمى باستمحاق. فاذا تطور الجرح اكبر واخذ بالعمق اكثر واكثر فانه تخرق السمحاق ويصل الى العظم. فهذا يسمى بالموضحة. باعتبار ان العظم قد وضح وبان. بحيث اننا لو ادخلنا حديد رفيعة لامكننا ان نطرق بها العظم. وهذه حالة متأخرة من حالات الاصابة. اذا تطورت اكثر واكثر يمكن ان تهشم وتكسر هذا العظم هذا يسمى بالهاشمة فالحاصل يعني ان هذه الاصابة قد تكون جرحا. والجرح هذا يختلف من صورة لاخرى. طيب ما الحكم في هذه فتكسر يده الى اخره. فهنا خطأ. طيب ما الحكم المترتب على هذه الانواع من الاصابات احنا عرفنا الان ان الاصابة قد تكون عمدا وقد تكون شبه عمد وقد تكون خطأ. ما الذي يترتب على ذلك؟ نقول من نقول هذه الجروح كلها ليس فيها قصاص. الا الموضحة. بمعنى انه اذا فرضنا مثلا ان زيدا وعمرا قد تشاجرا. واحدث زيد في عمرو الخدش. او السمحاق او هاشمة هل يسبت للمجني عليه الذي هو عمرو القصاص في شيء من تلك الجراحات؟ الجواب له. لان هذه الجراحات من اشكال في ذلك باعتبار انه مخير بين واحد من هذه الامور الثلاثة. يبقى الخلاصة الان ان كل جرح يصل الى عظم ولا يكسره هذا يوجب القصاص. في اي موضع من الجسم سواء كان في الرأس او كان في الصدر باعتبار ان الساعد هذا ليس بمفصل. فهنا يجوز لعمرو ان يطلب قطع يد زيد من مفصل اليد الذي هو الكوع ويبقى الزائد يأخذ عليه تعويضا ماليا. يقدره الخبراء يقدره اصحاب الشأن فيكون قد قطعت آآ يد زيد في تلك الحالة ودفع مع هذا القطع تعويضا ماليا من اجل انه قاطع اكثر مما قطع منه وكذلك يجب القصاص في فق العين او قطع اللسان او الاذن او الشفع لان هذه الاعضاء لها نهايات منضبطة يمكن ان نعرف الى اين تنتهي بالقصاص بلا زيادة. مثال ذلك فقأ زيد عين عمرو على سبيل العمد. فهنا تفقأ عين زيد. ننتقل الان للنوع الثالث والاخير. من انواع الاصابة وهي الاصابة بابطال منافع العضو. ونريد الان ان نعرف ما الذي يجري فيه القصاص وما الذي لا يجري فيه القصاص. لكن قبل ذلك القصاص فيه. اما اذهاب البصر السمع الشم الذوق يمكن في كل ذلك القصاص ولاهل الخبرة طرق في تحصيلها. بمعنى انه يمكن ان يؤتى بشخص يعرف كيف يذهب السمع من الاذن كأن يضربه مثلا على منطقة في رأسه او في موضع آخر. فيفقد معها السمع. فهنا يحصل القصاص في تلك الحالة. يبقى الان عرفنا ان الجروح لا قصاص فيها الا في الموضحة. القطع لا قصاص الا اذا اخذ من المفصل المنافع لا قصاص في اذهاب العقل. اما اذهاب السمع والبصر والذوق والشم فهذا فيه القصاص. وايضا اتضح حلانا الان ان الجناية ان في الجناية بغير القتل التي هي الاصابة تارة يكون هنالك قصاص وتارة لا يكون هناك قصاص ويقتصر في تلك الحالة على الدية او العفو مجانا. طيب يتبقى لنا الان الكلام عن شروط القصاص في الاصابة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وشرائط وجوب القصاص في الاطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان. الاشتراك في الاسم الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليمنى فهذا يثبت فيه القصاص. لماذا؟ لامكان ضبط الجرح. وطريقة ذلك ان يؤتى باهل الخبرة فيقيسون طول وعرض هذا الجرح ثم يؤتى بالسكين. ويفعل بالجاني مثلما فعل باخيه المجني عليه. وهذا من باب تحقيق العدل. طيب لو انه ثبت له القصاص ومع ذلك اراد الدية. او عفا مجانا. لا هذه يمكن استفاؤها بالطريقة التي بيناها. اما سوى ذلك من الجراحات فهذا لا قصاص فيه. فهذا لا قصاص فيه. طيب هل يثبت في الكسر قصاص؟ يعني من كسر يدا لاخر. ضربها او نحو ذلك. هل يثبت فيه القصاص؟ لو تأملنا العلة التي ذكرناها انفا سنجيب هنا بكل سهولة. نقول لا يسبت في مسل زلك القصاص. لماذا؟ لتعذر الضبط لتعذر ضبط مقدار الكسر. يبقى هذا بالنسبة للاصابة بالجرح. ننتقل الان للنوع الثاني وهي الاصابة بالقطع مثال ذلك يقطع يدا او يقطع رجلا. وهنا ضابط في هذه المسألة وهو كل عضو قطع من مفصل ففيه القصاص. احنا الان اردنا نريد ان نعرف ما الذي يثبت فيه القصاص في القطع؟ وما الذي لا يثبت فيه القصاص هذا الضابط ينفعنا كثيرا وهو ان كل عضو قطع من مفصل ففيه القصاص. اليد فيها مفصل ولا لا؟ اه نعم. اليد فيها مفصل عند الكف ومفصل عند المرفق. فيمكن استيفاء وضبط القصاص بسبب ذلك. فعلى ذلك لو قطع زيد يد عمرو عمدا من مفصل قطعت يد زيد من المفصل. فهنا يمكن استيفاء القصاص. طيب يأتي سائل من طلبة العلم ويقول ماذا لو زاد القطع على المفصل مثال ذلك ضرب زيد يد عمرو بالسيف فقطعها من نصف الساعد. وليس من ايش؟ ليس من المفصل وانما من نصف الساعد نريد ان نفهم ما معنى الاصابة بابطال منافع العضو؟ مثال ذلك يأتي ويضرب شخصا على رأسه فيصاب بالجنون او يصاب بالعمى او يصاب بفقد السمع او بفقد الشم او بفقد الذوق فهنا ابطل منفعة الاعضاء. لكن الاعضاء نفسها موجودة ولا مش موجودة؟ الاعضاء نفسها موجودة. لكن منفعتها قد ذهبت طيب هل يثبت القصاص في شيء من ذلك؟ الجواب نعم. يثبت القصاص في كل ذلك الا في اذهاب العقل. اذهاب العقل لا اسرة والا يكون باحد الطرفين شلل وكل عضو اخذ من مفصل ففيه القصاص. ولا قصاص في الجروح الا في الموضحة. يبقى الان عرفنا ان الاصابة العمد هي التي توجب القصاص دون شبه العمد والخطأ. لكن حتى مع العمد لا يحصل القصاص الا اذا وجدت شروط. هذه الشروط نوعان. عندنا شروط عامة وعندنا شروط خاصة. الشروط العامة هي التي ذكرناها في القصاص. نفس شروط القصاص في القتل. عقل بلوغ والا يكون الجاني والدا للمجني عليه. والا يكون المجني عليه انقص من الجاني بكفر او رق الى اخره. فعلى ذلك لو قطع زيد المجنون يد عمرو. فلا تقطع يده. لان انه غير عاقل. وكذلك لو قطع زيد المسلم يد عمرو النصراني فلا تقطع يد المسلم. بل سيدفع في هذه الحالة الدية. يبقى اذا شروط القصاص في القتل هي نفسها شروط القصاص فيما دون القتل هناك بقى نوع اخر هناك نوع اخر وهي الشروط الخاصة في الاصابة. من اجل حصول القصاص. اول هذه الشروط الا مع التماثل. فاذا قطع زيد يد عمرو اليمنى. فلا تقطع الا يده اليمنى. لا تقطع اليسرى لا تقطع الرجل لا تقطع الاذن. لا تقطع الا مثل اليد التي قطعت. يبقى الشرط الاول اشتراك في الاسم الخاص. الشرط الثاني وهو الا يكون طرف المجني عليه اشل. وطرف الجاني سليما التفاوت طبعا كما هو واضح. فلو قطع زيد يد عمرو المشلولة. فحينئذ لا قصاص بل الواجب في هذه الحالة الدية. باعتبار ان يد الجاني سليمة. ويد المجني عليه مشلولة. فلو وقع القصاص فهنا سنكون قد اخذنا السليمة بالمشلولة وهذا ليس بعدل. لكن لو حصل العكس يعني قطع زيد وهو مشلول يد عمرو اليمنى وهي سليمة. فيجوز لعمرو طلب القصص. فيجوز لعمر طلب القصاص. فتؤخذ المشلول السليمة. فيما اذا رضي عمرو بذلك. وقنع بذلك. فان لم يرضى اخذ في تلك الحالة الدية الجنايات ونشرع في الكلام عن احكام الديات وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طيب ما هي الدية؟ الدية هي التي سيأتي الكلام عنها ان شاء الله في الفصل القادم. وقول الشيخ رحمه الله والدية على ضربها مغلظة ومخففة. فنتوقف هنا ونكتفي بذلك ونكمل باذن الله تبارك وتعالى في مجلسنا القادم ما يتعلق بمسائل رحمه الله بالكلام عن القسم الاول من اقسام الجنايات وهو القتل. والقتل كما يذكر على ثلاثة انواع. القتل العمد القتل شبه العمد القتل الخطأ ما معنى القتل العمد؟ الذي هو اول هذه الانواع. القتل العمد هو ان يقصد شخص اخر فمات عمرو جراء هذا الضرب. فهنا نقول هذا القتل شبه عبد. لا يمكن ان نقول ان هذا القتل عمد. لماذا؟ لانه قد استعمل اداة لا تقل غالبا. طيب هل قصد الايزاء ولا لم يقصد؟ اه نعم. قصد بذلك از بين هذه الانواع الثلاثة. ما الذي ينبني على ذلك؟ ما الذي ينبني على حصول القتل باي نوع من هذه الانواع واحد ثلاثة نقول اولا بالنسبة لمن قتل عمدا من قتل عمدا ثبت الخيار لاولياء ايقتل زيد بعمرو ولو كان الكافر من اهل الذمة. طيب ما الواجب في هذه الحالة؟ الواجب في هذه الحالة ان يدفع الدية مثال اخر قتل زيد الحر عمرا العبد. ايضا هنا لا يقتل زيد بعمرو. اما ما عدا ذلك من اختلاف الاوصاف الصعب ضبطها. فقد يحصل فيها زيادة اثناء القصاص وهذا ظلم. ولهذا لا قصاص في شيء من هذه الجراحات. طيب ملء الواجب في هذه الحالة؟ الواجب في هذه الحالة الدية او العفو مجانا. لكن لو كان هذا الجرح موضحا اسمي الخاص اول هذه الشروط الاشتراك في الاسم الخاص يعني اليد اليمنى باليد اليمنى. الاذن اليسرى بالاذن اليسرى. العين اليمنى بالعين وهكذا فعلى ذلك هل يجوز القصاص مع غير التماثل؟ الجواب لا. لا يجوز القصاص الا مع التماثل