﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الحدود من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه

2
00:00:20.250 --> 00:00:50.250
ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن حد شارب الخمر. قال المصنف رحمه الله ومن شرب خمرا او شرابا مسكرا يحد اربعين. ويجوز ان ان يبلغ به ثمانين على وجه التعزير. ويجب عليه باحد امرين. بالبينة او

3
00:00:50.250 --> 00:01:21.250
ولا يحد بالقيء والاستنكار قال رحمه الله تعالى ومن شرب خمرا او مسكرا وهذا كما اشرنا شروع من المصنف رحمه الله في بيان حد شرب الخمر وهنا ضابط مهم في تلك المسألة. هذا الضابط هو من تناول مسكرا حد. يعني

4
00:01:21.250 --> 00:01:51.800
اقيم عليه الحد فهنا عندنا شخص متناول وشراب مسكر وحد يقام فعلى ذلك سنجد ان الكلام في هذا الفصل منحصر في ثلاثة اطراف في الشارب والمشروب هو الحد. نبدأ اولا بالكلام عن الشارب عن الشخص الذي وقع منه هذا الشرب

5
00:01:51.850 --> 00:02:10.950
فليس كل من شرب خمرا اقيم عليه الحد. بل لابد من توفر شروط في هذا الشارب اول هذه الشروط لابد ان يكون بالغا. فعلى ذلك لا يقام الحد على الصبي اذا شرب مسكرا. الشرط

6
00:02:10.950 --> 00:02:30.950
وهو العقل فلا يقام الحد على المجنون. وعرفنا ان الصبي والمجنون لا يقام عليهما شيء من الحدود لعدم التكليف. الشرط الثالث وهو العلم العلم بان هذا المشروب خمر. على ذلك لو انه

7
00:02:30.950 --> 00:02:50.950
شرب الخمر ظنا منه انه عصير او انه ماء فبان له انه خمر. فهذا لا يقام عليه الحد لعدم العلم. طيب اذا الشارب لابد ان يكون بالغا عاقلا عالما بان

8
00:02:50.950 --> 00:03:23.450
مشروب خمر هذا شرط لاقامة الحد على شارب الخمر. اما بالنسبة للمشروب فلابد ان يكون المشروب مسكرا فنقول من تناول خمرا او تناول مسكرا اقيم عليه الحد طيب ما هو الخمر؟ الخمر هو الشراب المسكر المتخذ من العنب. طيب فعلى ذلك

9
00:03:23.450 --> 00:03:59.000
لو اردنا ان نعرف ما ليس بمسكر ان نعرف ما ليس بخمر نقول ما ليس بخمر هو الشراب الذي ليس بمسكر او الشراب المسكر غير المتخز من العنب فهذا لا يسمى خمرة. لكن لكونه مسكرا صار حراما. ويقام ايضا على شاربه الحد

10
00:03:59.000 --> 00:04:19.000
كما هو الحال في شارب الخمر. يبقى اذا عند المسكر اما ان يكون خمرا وهو الشراب المسكر قزم العنب واما ان يكون هذا المسكر غير خمر. وهو الشراب المسكر المتخذ من غير عصير العنب

11
00:04:19.000 --> 00:04:39.000
كما لو اتخذ من التفاح او من الشعير او من العسل او من لبيب التمر فهذا مسكر. وهو حرام ويقام على شاربه الحد. لكن هذا لا يسمى خمرا. فاذا الخمر هو المتخذ من عصير العنب. هذا

12
00:04:39.000 --> 00:05:08.950
حرام ويقام على فاعله الحد بالنص. واما المسكر من غير عصير العنب فهذا حرام ويقام على صاحبه الحد لكن بالقياس. لكن بالقياس. والمقصود بالسكر الحالة المعروفة التي تحصل للعقل من غياب التمييز ونحوه. وحصول النشوة العقلية والطرب واللذة

13
00:05:09.300 --> 00:05:35.500
لو وقع ذلك فيكون قد وقع في السكر طيب يأتي الان من يسأل ويقول لو انه تناول شيئا يسيرا من المسكر لكن لم يصل لهذه الحالة لم يصل الى الحالة التي يحصل فيها غياب التمييز. هل يقام عليه الحد كذلك ولا لا يقال

14
00:05:35.500 --> 00:05:59.150
نقول نعم يقام عليه الحد كذلك حتى ولو شرب شيئا يسيرا لا يحصل به غياب التمييز. فما ااسكر كثير فقليله حرام ولو شرب نقطة واحدة قطرة واحدة من الخمر فهذا حرام وفيه الحد. يأتي الان الكلام عن الامر

15
00:05:59.150 --> 00:06:25.400
ثالث وهو حد الشارب. يبقى الان تكلمنا عن الشخص وتكلمنا كذلك عن مشروب المسكر يتوقع الان الكلام عن حد الشارب. حد الشارب اربعون جلسة فيما اذا كان حرا وعشرون جلدة فيما اذا كان رقيقا. لا فرق في ذلك بين الذكر والانثى

16
00:06:25.400 --> 00:06:45.400
وذكر المصنف رحمه الله تعالى انه يجوز ان يزاد في هذه العقوبة بحيث يصل الى ثمانين جلدة في حق الحر والى اربعين جلدة في حق العبد. يعني لو رأى القاضي اجتهادا منه انه يزيد في

17
00:06:45.400 --> 00:07:05.400
العقوبة الى ان يصل الى ثمانين او ان يصل الى اربعين في حق الرقيق فهذا له. فهذا له. يبقى عندنا الان باعون الاولى هي حد من حدود الله والاربعون الاخرى هذا يعني موكل الى

18
00:07:05.400 --> 00:07:25.400
اجتهاد الحاكم او القاضي. وهذا من باب التعذير وهذا من باب التعذير. طيب ولماذا قلنا يا يجوز له يجوز له ان يصل الى هذا المقدار. قلنا بذلك لان هذا الشخص الذي وقع منه السكر

19
00:07:25.400 --> 00:07:45.400
قد يحصل منه اشياء اخرى ومعاصي اخرى تستوجب مجموعة من التعزيرات. بمعنى ان الشخص هذا الذي وقع منه السكر وقلنا يجوز ان يزيد القاضي في حقه من باب التعزير الى ثمانين

20
00:07:45.400 --> 00:08:12.200
جلدة قد تقع منه معاصي متعددة فشارب الخمر قد يقع منه سب قد يقع منه قذف. قد يقع منه افتراء وكذب ولهذا هذه التعذيرات الزائدة او هذه الجلدات الزائدة على الحد مجموعها اربعون

21
00:08:12.200 --> 00:08:32.200
اعتبار المعاصي المتعددة التي يقع فيها هذا الشخص الشارب للخمر. وهذا معروف فشارب الخمر لغياب تمييز عن العقل يقع في جملة من المعاصي. قد يقع في آآ عرض بعض الاشخاص. قد

22
00:08:32.200 --> 00:08:52.200
اصب قد يضرب قد يتعرى قد يقع في الزنا. كل هذا وارد. فيعزر بمجموعة من التعزيرات آآ قد يصل بالعدد الى اربعين. فهذا لا يتنافى مع ما ذكرناه انفا لما تكلمنا عن التعذير انه لا يبلغ

23
00:08:52.200 --> 00:09:12.200
والتعزير ادنى الحدود الى اننا قلنا ان هذه الاربعون انما هي في حق مجموعة من المعاصي ليست على معصية واحدة. طيب يبقى عندنا الان مسألة تبقى عندنا الان مسألة وهي كيف يثبت على شخص انه قد شرب المسكر

24
00:09:12.500 --> 00:09:34.350
نقول يثبت ذلك بواحد من امرين. الاقرار الساني وهو الشهادة. الاقرار يعني يأتي الشارب ويعترف انه شرب الخمر فهنا يأمر القاضي باقامة الحد. واذا رأى فوق ذلك التعزير فهذا يرجع له

25
00:09:34.350 --> 00:10:04.350
وكذلك بالشهادة. يعني يأتي رجلان عدلان من المسلمين ويشهدان بان هذا الرجل قد شرب خمرا. فحينئذ يقبل هذا القاضي هذه الشهادة ويعمل بها ويقيم الحد على هذا الشارب فعلى ذلك لا يثبت هذا الحد بشيء اخر لا يثبت هذا الحد بالاستنكار. او بالتقيد

26
00:10:04.350 --> 00:10:24.350
يعني لو ان شخصا تقيأ خمرا امام الناس. هل هذا كافي في اقامة الحد على هذا الشخص؟ نقول لا. لماذا ليس كافي لانه قد يكون تقيء هذا الخمر لانه شربه مكرها. او شربه

27
00:10:24.350 --> 00:10:44.350
العلم بانه خمر ظنه عصير ظنه ماء فشربه وتقيأه بعد ذلك. يبقى هنا لا يقام عليه وكذلك بالاستنكار يعني لو شممنا فم شخص فوجدنا رائحة الخمر فهذا ليس بكافي لاقامة الحد. لماذا؟ لان

28
00:10:44.350 --> 00:11:07.550
ان هذا الشخص ربما شرب الخمر مكرها. فصارت رائحة الفم على هذا النحو. او شرب هذا الخمر وهو لا يعلم انه خمر فلما شممنا فمه وجدنا منه هذه الرائحة. ففي كل هذه الاحوال لا يقام عليه الحد لا بالاستنكار ولا

29
00:11:07.550 --> 00:11:37.550
التقيؤ. وذلك لوجود الشبهة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ادراء الحدود بالشبهات. ادراء الحدود بالشبهات. هذا بالنسبة لحد الشرب. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في عن حد السرقة قال رحمه الله تعالى فصل وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط. ان يكون

30
00:11:37.550 --> 00:12:03.300
بالغا عاقلا وان يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله. لا ملك له في به ولا شبهة في مال المسروق منه قال وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى. فان سرق ثالثا

31
00:12:03.300 --> 00:12:29.350
قطعت يده اليسرى. فان سرق رابعا قطعت رجله اليمنى. فان سرق بعد ذلك عسر وقيل يقتل حد السرقة ايضا من الحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى على كبيرة من كبائر الذنوب. وهو السرقة

32
00:12:30.100 --> 00:12:57.050
والسرقة اخذ مال الغير على سبيل الخفية اخذ مال الغير على سبيل الخفية. طيب بنقول السرقة اخذ مال الغير. خرج بذلك ما لو اخذ ما ليس بماله في نظر الشرع. كمن اخذ خنزيرا او خمرا فهذا لا يعد سارقا في الشرع

33
00:12:57.050 --> 00:13:17.050
ولهذا لا يقام عليه حد السرقة. فلابد ان يكون قد اخذ مالا وهو ما كونوا مالا ما يكون مالا في نظر الشرع. اما ما ليس بمال فهذا لا حد فيه. ولابد

34
00:13:17.050 --> 00:13:37.050
بد كذلك ان يكون الاخذ على سبيل الخفية. فخرج بذلك ما لو اخذ مال الغير على سبيل القهر. كما هو الحال في الغصب. هو ان يأخذ مال الغير جهرة معتمدا على قوته

35
00:13:37.050 --> 00:14:05.200
فيمر زيد بعمرو ويأخذ ماله بالقوة. هل هذه سرقة؟ نقول لا. هذه ليس بسرقة وانما هي غصب. ولهذا لا حد في مثل ذلك وانما يعاقب بالتعزير فاذا السرقة لابد فيها من الخفاء. اما الجهر بذلك فهذا لا يسمى سرقة

36
00:14:05.200 --> 00:14:25.200
بالتالي لا يقام في ذلك حد السرقة. طيب ما الذي يترتب على وقوع السرقة؟ يترتب على ذلك العقوبة. العقوبة على هذا السائق وهي على النحو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نبدأ اولا بقطع يده اليمنى من مفصل من مفصل الكف

37
00:14:25.200 --> 00:14:45.200
فان عاد وسرق مرة اخرى فان القاضي يأمر بقطع رجله اليسرى من مفصل القدم فان عاد وسرق قطعت اليد اليسرى من مفصل الكف فان عاد وسرق مرة رابعة تقطع رجله اليمنى

38
00:14:45.200 --> 00:15:05.200
ايضا من مفصل القدم. فلو عاد وسرق فهذا يعزر يحبس او ينفى او نحو ذلك بما الحاكم من مصلحة في هذا الامر. وطريقة القطع ان توضع يد السارق في نحو مقصلة

39
00:15:05.200 --> 00:15:26.650
يخرج منها الكف ثم تجر بحبل تجر هذه الكف بحبل من اجل ان تخلع حتى يتضح مفصل ثم تقطع هذه الكف بسيف ونحوه. وبعد ذلك لابد من ايه؟ لابد من

40
00:15:26.650 --> 00:15:52.950
الحسم يعني لابد من غمس هذه اليد في الزيت المغلي. حتى يتوقف هذا النزيف فينسيه الم الحرق الم القطع وهذا يعني نكالا من الله سبحانه وتعالى هذا نكال من الله سبحانه وتعالى لعظيم هذا الجرم الذي وقع فيه هذا

41
00:15:52.950 --> 00:16:12.950
شخص لما تعدى على مال الغير. فاذا بنقول كيفية القطع على هذا النحو. طيب لو انه وعاد بعد ان قطعنا اطرافه وسرق مرة خامسة. فقلنا في هذه الحالة يعزر وفي قول اخر انه

42
00:16:12.950 --> 00:16:40.350
يقتل لكنه ضعيف. الصواب انه المعتمد انه يعزر بمعنى انه يعاقب بما يراه القاضي مناسبا لا يقتل والحديث الوارد في ذلك ضعيف. وحد السرقة لا يقام الا بمعنى ان هذه اليد يد السارق يد السارق لا تقطع

43
00:16:40.400 --> 00:17:00.400
الا بشروطه. لا تقطع الا بشروط. اول هذه الشروط لابد ان يكون السارق بالغا. فعلى ذلك لو كان سارق صبيا فلا قطع. لعدم التكليف. الثاني وهو ان يكون السارق عاقلا. فلو كان

44
00:17:00.400 --> 00:17:30.400
فلا قطع لعدم التكليف. الثالث وهو ان يكون المسروق قيمته ربع دينار. يعني ربع دينار من الذهب فصاعدا. فلو قلنا مثلا ان الدينار اربعة وربع جرام. يبقى المقصود بذلك ان يسرق ما قيمته جرام جرام وستة بالمئة. جرام وستة بالمائة من الجرامات. فلو صرف

45
00:17:30.400 --> 00:17:50.400
مالا بهذا المقدار او ما يساوي هذا المقدار فهذا يقام عليه الحد. الشرط الرابع ان يكون المال قد سرق وهو وفي حرز مثلي وشرحنا قبل ذلك المقصود بالحرز وقلنا انه المكان الذي يحفظ فيه الشيء

46
00:17:50.400 --> 00:18:10.400
هو يختلف بحسب نوع الشيء. فالذهب والفضة والاموال عادة ما يكون حرزها داخل بيوت في الصناديق وفي الخزائن والدواب حرزها في الحظائر. السيارات حرزها في الجراج. فعلى ذلك لو اخرج السارق المال من

47
00:18:10.400 --> 00:18:30.400
هذا الحرز واخذه وهرب فهذا هو الذي يستحق القتل. اما لو اخذه من غير حرز من غير حرز مثله فهذا لا عليه لان صاحبه قد قصر في الحفظ. فهذا الذي فعله هذا السارق حرام. لكن لا يترتب عليه

48
00:18:30.400 --> 00:18:50.400
القطع وانما يترتب عليه التعذير. الشرط الخامس الا يكون للسارق في المال ملك. فعلى ذلك لو كان زيد وعمرو شريكين في مال واحد. فجاء زيد واخذ شيئا من هذا المال

49
00:18:50.400 --> 00:19:10.400
على سبيل الخفية. ثم اكتشف الشريك الاخر هذا الفعل. ورفع الامر الى القاضي هل يأمر القاضي باقامة الحد على الشريك الاول؟ الجواب لا. ليه؟ لوجود شبهة. ما هي الشبهة؟ ان هذا الشخص له نصيب في هذا المال الذي

50
00:19:10.400 --> 00:19:30.400
اخذ منه فيدرأ الحد بهذه الشبهة. فاذا بنقول الشرط الخامس الا يكون للسارق في المال ملك. الشرط السادس وهو الا يكون للسارق في المال شبهة. فالاصول والفروع لو اخذ آآ واحد منهما شيئا من

51
00:19:30.400 --> 00:19:50.400
المال الاخر فلا قطع. وذلك لوجود الشبهة. فعلى ذلك لو جاء الولد واخذ من مال ابيه على وجه الخفية. فهذا لا قطع لو جاء الوالد واخذ من مال ابنه على سبيل الخفية فهذا ايضا لا قطع فيه وذلك ايضا للشبهة

52
00:19:50.400 --> 00:20:10.400
وذلك ايضا للشبهة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى قال وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط ان يكون بالغا عاقلا وان يسرق نصابا قيمته قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق

53
00:20:10.400 --> 00:20:30.400
منهم ثم شرع الشيخ بعد ذلك في الكلام عن حد قاطع الطريق. فقال رحمه الله تعالى فصل وقطاع الطريق على اربعة اقسام. ان قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا. فان قتلوا

54
00:20:30.400 --> 00:21:00.400
قذوا المال قتلوا وصلبوا. وان اخذوا المال ولم يقتلوا تقطع ايديهم ارجلهم من خلاف فان اخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود واخذ بالحقوق. وهذا شروع من المصنف رحمه

55
00:21:00.400 --> 00:21:20.400
الله تعالى في الكلام عن حد قاطع الطريق. وقاطع الطريق هو الذي حصل منه قطع للطريق طيب ما هو قطع الطريق؟ قطع الطريق او قطع الطرق هو البروز للناس لقتلهم او

56
00:21:20.400 --> 00:21:52.300
واخذ مالهم او اخافتهم مجاهرة. اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث مثال ذلك تأتي عصابة من المسلحين ويظهرون للناس في طريق فرهم ويأخذون اموالهم معتمدون في ذلك على قوتهم. فهذا هو قطع الطريق ومن

57
00:21:52.300 --> 00:22:21.950
قوموا بهذا العمل يسمى قاطع طريق. طيب هنا في التعريف بنقول قاطع الطريق هو البروز للناس. يعني الظهور الناس التعرض للناس لقتلهم او اخذ اموالهم او اخافتهم وهذا بيان للغرض من قطع الطريق. بيان للغرض من البروز للناس. فاما ان يكون هذا

58
00:22:21.950 --> 00:22:45.150
وهذا البروز لقتل لقتل الناس من غير اخذ لاموالهم وهذا هو القسم الاول. واما ان يكون ذلك لاخذ اموال الناس من غير قتلهم وهذا والقسم الساني واما ان يكون لقتل الناس واخذ اموالهم معا وهذا هو القسم الثالث واما ان يكون مجرد

59
00:22:45.150 --> 00:23:05.150
اخافة للناس مجرد الرعاب للناس من غير قتل ولا اخذ مال. وهذا هو القسم الرابع فاذا الغرض الذي يكون لهؤلاء هو واحد من هذه الاقسام الاربعة. ويحصل ذلك على وجه المجاهرة. يعني

60
00:23:05.150 --> 00:23:25.150
جهارا علنا فهؤلاء الناس ليسوا متخفين. بل يبرز هؤلاء للناس جهرا يغالبون هؤلاء الناس بلا خوف وهذا احتراز عن ايش؟ هذا احتراز عن السيقة. فالسرقة كما قلنا تعتمد على الاختفاء. ليس

61
00:23:25.150 --> 00:23:45.150
فيها بروز للناس ليس فيها مجاهرة واعتماد على القوة. اما بالنسبة لقاطع الطريق فهو فيه مجاهرة وفيه كذلك اعتماد على القوة. قوة هؤلاء الرجال قوة ما معهم من اسلحة ونحو ذلك. مع البعد عن الغوص

62
00:23:45.150 --> 00:24:15.150
يعني مع بعد الناس عمن يغيثهم. في الغالب وهذا يكون مثلا في الصحراء اكون في آآ الطرق السريعة اثناء السفر ونحو هؤلاء. اما لو حصل ذلك في اماكن الغوث كان كان مسلا في داخل القرى وفي داخل المدن فهذا لا يسمى قطع للطريق. هذا لا يسمى بقطع

63
00:24:15.150 --> 00:24:38.750
طيب بل هم يعني مجموعة من العابثين ولابد من اخذ هؤلاء تعزيرهم وتعزير هؤلاء واقامة العقوبة المناسبة حتى يرتدع هؤلاء عن هذا عن هذا الفعل. لكن لا ينطبق عليه حد قاطع الطريق

64
00:24:38.800 --> 00:24:58.800
لا يترتب عليه حد قطع الطريق. طيب ما الضابط الذي نستطيع من خلاله ان نميز بين قاطع الطريق الذي يقام الحد وبين غيره نقول الضابط في ذلك انه متى برزوا للناس في مكان لا يقدر الناس فيه على دفعهم

65
00:24:58.800 --> 00:25:28.000
او طلب العون من غيرهم فهم قطاع طرق. فان كانوا في مكان يتأتى معه العون الغوص فهم ليسوا بقطاع طرق. فهؤلاء مجموعة من العابثين بامن البلاد وامن الناس لابد من عقوبة هؤلاء لكن ليس بالنحو الذي سنذكره الان في حد قاطع الطريق

66
00:25:28.400 --> 00:25:48.400
طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ عرفنا الان ان قاطع الطريق هو من قام منه هذا الفعل. ما الذي يترتب على ذلك؟ احنا عرفنا الان ان الغرض من بروز هؤلاء آآ خروج هؤلاء على الناس واحدا من امور اربعة. واحد

67
00:25:48.400 --> 00:26:12.300
من امور اربعة. اما القتل واما القتل واخز المال واما اخز المال واما الاخافة والارعاب. فلو حصل منهم القتل فقط فهؤلاء حدهم القتل ولا يمكن العفو عن هؤلاء بحال من الاحوال. لما تكلمنا عن حد القتل

68
00:26:12.300 --> 00:26:32.300
عرفنا ان الشخص لو قتل اخر على وجه العمد فاولياؤه القتيل مخيرون بين القصاص او او العفو مجانا. لكن هنا بالنسبة لقاطع الطريق في حالة القتل هنا لا يمكن العفو عن

69
00:26:32.300 --> 00:27:01.350
هؤلاء بحال من الاحوال ليس لاولياء القتيل الخيار في ذلك. لا يمكن الا اقامة الحد على هذا القاتل. لماذا؟ لان هذا القتل تعلق بحق الله سبحانه وتعالى حينما قطعوا الطرق واخافوا الخلق وقتلوهم هنا تعلق الامر بالله سبحانه وتعالى بحق الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا عفو

70
00:27:01.350 --> 00:27:23.300
بخلاف ما تكلمنا عنه في القتل هنا تعلق الحق بآدمي. فمن حقه ان يعفو. اما ان يعفو مجانا واما ان يعفو في مقابل الدية. يبقى اذا لو قتلوا فقط فحدهم هو القتل مع عدم امكان العفو. طيب الحالة الثانية في

71
00:27:23.300 --> 00:27:56.350
فلو سرقوا المال فنقول هنا لو كان نصابا فاكثر من ذلك فهنا تقطع ايديهم اليمنى مع اقدامهم يأمر القاضي بقطع الكف الايمن من المفصل. وقطع الرجل اليسرى من المفصل سنلاحظ هنا ان عقوبة القاطع اغلظ من عقوبة السارق لان السارق تقطع يده اليمنى من المفصل فيما

72
00:27:56.350 --> 00:28:16.350
لو سرق في المرة الاولى. لكن هنا بالنسبة لقاطع الطريق فيما لو حصل منه اخذ للمال فتقطع اليد اليمنى من المفصل مع القدم اليسرى من المفصل. طيب لو عادوا الى مثل هذا الفعل مرة اخرى فهنا سنقطع اليد اليسرى مع

73
00:28:16.350 --> 00:28:36.350
القدم اليمنى. طيب نفترض ان ما اخذه هؤلاء القطاع لم يبلغ نصابا. هل نقيم على هؤلاء الحد نقول في هذه الحالة لا نقيم على هؤلاء الحد وانما الواجب هو التعذير. يعني

74
00:28:36.350 --> 00:29:03.300
العقوبة المناسبة التي يراها هذا القاضي او هذا الحاكم. هذا بالنسبة للحالة الثانية. الحالة الثالثة فيما لو جمعوا بين القتل والسرقة. وهذه افحش الصور جمعوا بين القتل والسرقة. يعني اخذوا اموال الناس وقتلوهم. فهنا نفعل بهم

75
00:29:03.300 --> 00:29:35.600
مثل ما فعلوه. هؤلاء يقتلون ثم بعد القتل يصلب هؤلاء على نحو يعتبر الناس به. بمعنى اننا نعلق هذه الجثث على شيء مرتفع لمدة ثلاثة ايام من اجل ان يراهم الناس ومن اجل ان يعتبر الناس بهؤلاء الناس الذين وقعت

76
00:29:35.600 --> 00:29:58.700
منهم هذه المعصية يبقى هنا مع القتل التصليب. تبقى عندنا الان حالة اخيرة وهي فيما لو حصلت منهم الاخافة يعني خرجوا على الناس هؤلاء القطاع من اجل ارعاب الناس واخافتهم فقط. لكن لم يأخذوا مالا لم يقتلوا لم يفعلوا شيئا من ذلك

77
00:29:58.700 --> 00:30:18.700
فهذا فيه التعذير فهذا فيه التعذير بحسب ما يراه القاضي الحاكم. اول حاكم. تعرض المصنف رحمه الله تعالى لمسألة التوبة. لو ان قاطع الطريق هذا قد تاب الى الله سبحانه وتعالى

78
00:30:18.700 --> 00:30:48.700
قد تاب الى الله سبحانه وتعالى. فهنا لابد ان نفصل في تلك الحالة ونقول لو تاب قاطع الطريق فله حالتان. اما ان تكون هذه التوبة بعد ان قدر عليه يعني بعد ان امسك به وامسكت به الشرطة او المخولون بحفظ الامن من قبل الحاكم. فنقول هذه التوبة

79
00:30:48.700 --> 00:31:05.750
لا تقدم شيئا ولا تؤخره. في كل الاحوال ستقام عليه العقوبة الحالة الثانية فيما لو تاب قبل ان يقر عليه قبل ان يقبض على هذا الشخص من قبل الشرطة. فحينئذ نقول تقبل منه هذه

80
00:31:05.750 --> 00:31:25.750
توبة ويسقط عنه هذا الحد لكن لو تعلق به حق لادمي فلابد ان يرد هذه كأن كان اخذ مالا ثم انه تاب وبعد ما تاب قبض على هذا الشخص نقول لا حد عليه لكن لابد

81
00:31:25.750 --> 00:31:45.750
من رد هذا المال الى اصحابه. لابد من رد هذا المال الى اصحابه. فاذا التوبة تسقط حق الله سبحانه وتعالى في قاطع الطريق. اما ما يتعلق بحق الادميين فلا تسقطه هذه التوبة. وهذه التوبة تعرف

82
00:31:45.750 --> 00:32:10.950
ظهوري امارة تدل عليها. كأن يرسلوا مبعوثا الى القاضي او الى الحاكم يخبر هؤلاء بانهم تابوا وانهم سلموا انفسهم طواعية فهذه علامة على صدق توبة هؤلاء. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في الكلام عن مسألة

83
00:32:10.950 --> 00:32:30.950
نفع الصائل نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن

84
00:32:30.950 --> 00:32:44.965
من مصيري اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين