فهذا لا زكاة فيه حتى ولو كان ثمنه باهظا فاذا كان الذهب غير مباح وجبت الزكاة فيه ايه الزهب غير المباح؟ مثال ذلك رجل اتخذ حليا من الذهب فهذا يأثم لانه اول هذه الشروط وهو بلوغ النصاب والنصاب مقدار محدد لا تجب الزكاة اذا لم يبلغ المال هذا المقدار فالابل نصابها يعني مقدارها الذي يكون فيه زكاة هو اذا بلغ خمس اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الثاني من شرح كتاب الزكاة من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه في الفقه على مذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الزكاة معناها لغة وشرعا عرفنا ايضا ادلة مشروعية الزكاة وعرفنا ايضا ان الزكاة تجب في انواع مخصوصة من الاموال بشرائط مخصوصة وهي ما يعرف بشروط الوجوب متى توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة واذا لم تتوفر لم تجب الزكاة. فقلنا لا تجب الزكاة على الناس الا بشروط معينة اولها الاسلام الشرط الساني وهو الحرية الشرط السالس وهو الملك التام الشرط الرابع وهو تعين المالك الشروط الزائدة في خصوص الاموال هي ايضا من شروط الوجوب بالنسبة لزكاة الحيوان لوجوب الزكاة بالحيوان يجب توفر شروط اخرى مع هذه الشروط التي ذكرناها لكن ابتداء نقول الحيوانات ليس فيها زكاة الا النعم او بهيمة الانعام والنعم او بهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم اي حيوان غير هذه الحيوانات الثلاثة لا زكاة فيه يعني لا تجب فيه زكاة الحيوان. لكن ممكن يكون فيه نوع اخر من انواع الزكوات فمتى توفرت هذه الشروط؟ قلنا تجب الزكاة واذا لم يتوفر شيء من هذه الشروط او اختل شرط من هذه الشروط قلنا الزكاة حينئذ لا تكون واجبة اليوم ان شاء الله نتكلم عن شخص عنده مثلا عدد كبير من الخيول هل تجب عليه زكاة الحيوان لا تجب عليه زكاة الحيوان لكن لو اتخذ هذه الخيول من اجل البيع والشراء يبقى تجب عليه زكاة من نوع اخر وهي زكاة عروض التجارة شخص عنده غزلان ايضا لا تجب عليه زكاة الحيوان شخص عنده مزارع للارانب وما شابه. واذا لا تجب عليه ايضا زكاته الحيوان فالحيوانات ليس فيها زكاة الا النعم الابل البقر الغنم يشترط في هذه النعم ثلاثة شروط من اجل وجوب الزكاة فيها يبقى لا تجب الزكاة في الابل ولا في البقر ولا في الغنم الا بشروط تلاتة اضافة طبعا للشروط اللي احنا زكرناها في الدرس اللي فات. الاسلام والملك التام والحرية الى اخره لو بلغ العدد خمسة من الابل وهنا تجب الزكاة في هذه الابن اما بالنسبة للبقر نصابها ثلاثون. لو امتلك ثلاثين بقرة او جاموسا زي ما احنا قلنا قبل كده. وهنا يجب في هذا الحيوان الزكاة لو امتلك اربعين من الغنم يبقى ايضا يجب عليه الزكاة. اقل من ذلك لا زكاة عليه يعني لا زكاة واجبة نرجع برضو نأكد ونقول يعني لا زكاة عليه يعني لا زكاة في الحيوان لكن لو كان اتخذ اقل من هذا النصاب للتجارة يبقى هنا تجب عليه زكاة التجارة اللي هي عروض التجارة. اما زكاة الحيوان لابد من ان يبلغ هذا الحيوان مقدارا معينا حتى تجب فيه زكاة الحيوان لو ان شخصا يمتلك تسعة وتلاتين غنمة ومرت عليه سنة هل تجب عليه زكاة الحيوان لا تجب عليه زكاة الحيوان لان الغنم لم يبلغ النصاب شخص يمتلك اربعة من الابل هل تجب عليه زكاة الحيوان؟ لا تجب عليه زكاة لانه لم يبلغ النصاب شخص عنده اربعة من الابل وعنده تسعة وعشرين من البقر وعنده تسعة وتلاتين من الغنم. هل تجب عليه الزكاة ولا ننظر الى السعر لكن ننظر الى العدد وزي ما قلنا في الدرس اللي فات لو ان شخصا امتلك خيلا من انفس انواع الخيول فلا زكاة عليه حتى ولو بلغت قيمة هذه الخيول ملايين الدولارات لا زكاة عليه يعني لا تجب عليه زكاة الحيوان لكن لو كان قد اتخز هذه الخيول من اجل البيع والشراء يبقى هنا تجب عليه الزكاة. طيب هو عنده هواية اللي هو يتملك هذه الحيوانات ويرعاها الى اخره وعنده منها كثير تبلغ الملايين لا زكاة عليه ابدا لا ازا كانت حيوان ولا زكاة عروض التجارة فنرجع تاني ونقول الشرط الاول لوجوب الزكاة في الحيوان ان يبلغ النصاب اللي هو المقدار المعين. وعرفنا ان اول نصاب الابل خمسة امتلك خمسة من الابل مش بمجرد ما يمتلك الخمسة من الابل لازم يطلع الزكاة لأ لابد ان ينتزر بعد ان امتلك هذا النصاب ينتظر عاما جريا او قمريا كاملا وبعدين يخرج الزكاة نفس الكلام بالنسبة للغنم نفس الكلام بالنسبة للبقر شخص يمتلك ثلاثين بقرة وآآ باسناء الحول في اسناء السنة بعد ممر شهر شهران ثلاثة اشهر اربعة اشهر ماتت بقرة من هذه البقرات فصار يمتلك الان تسعة وعشرين بقرة فقط هل يجب عليه الزكاة نقول الان قل النصاب فلا زكاة عليه ابدا. لان النصاب لم يمر عليه عام كامل بمسال اخر شخص يمتلك تسعة وتلاتين غنمة ومضى على امتلاك هذه الغنمات حداشر شهر كل هذه الاعداد من الاغنام والبهائم ومع ذلك لا تجب عليه زكاة الحيوان. لماذا؟ لانه لم يملك نصاب اي واحدة من النعم نعلم من خلال ما ذكرناه الان اننا في زكاة الانعام هي الحيوان لا ننظر الى القيمة البقر ثلاثون والغنم اربعون الشرط التاني لوجوب الزكاة في الحيوان وهو مرور الحول ايه معنى الحول؟ معنى الحول يعني سنة قمرية كاملة. يعني لابد ان يمضي اثنا عشر شهرا هجريا على هذا النصاب ثم اشترى خروفا فصار العدد اربعين يعني لما صار العدد اربعين يبقى هنا بلغ النصاب هل تجب عليه الزكاة الان كان عنده حداشر شهر تسعة وتلاتين غنم الشهر الاتناشر اشترى غنبة بقى عنده ليست بنصاب فلا يحسب شيئا بالنسبة للزكاة طيب مثال اخر شخص يمتلك ثلاثين بقرة مضت عشرة اشهر ثم ماتت بقرة واحدة. وبعد يومين اشترى بقرة اخرى هل يكمل الحول ولا يبقى عليه شهران صار يمتلك الان ثلاثين بقرة يبقى حيبدأ يحسب حولا جديدا من اول امتلاك النصاب. يبقى الخلاصة انه متى نقص النصاب انقطع الحول لان الشرط هو ان يمضي سنة كاملة على ملكه للنصاب فاتضح الان انه لابد ان تمر سنة كاملة سنة كاملة هجرية على بلوغ النصاب علشان تجب الزكاة. يعني لابد من مرور اتناشر شهر هجري لو قل العدد عن النصاب في اثناء ذلك يبقى انقطع الحول ومتى امتلك النصاب من جديد يبقى هيبدأ حول جديد الشرط التالت لوجوب الزكاة في الحيوان وهو الصوم ومعنى السوم يعني ترعى وتأكل الانعام من عشب وحشيش نبت بفعل الله تعالى بما زرعه الانسان ولا بما يشتريه الانسان من علف فلو ان شخصا يمتلك مئة غنم واشترى لها علفا من ماله طوال السنة هل تجب عليه الزكاة لا لا تجب عليه الزكاة لان هذه الغنم معلوفة الغنم المعلوفة لا زكاة فيها لان شرع بينزر الى حال المالك يعني هو الان عمال يصرف ويدفع اموال علشان يربي هذه الاغنام يأتي بعد ذلك الشرع ويقول وايضا يجب عليك ان تخرج الزكاة هذا كثير ولذلك قال اذا كانت هذه الغنم معلوفة فيه نفقة ونحو ذلك فلا زكاة عليه بخلاف ما لو كان صاحب الغنم يخرج بها في الاعشاب الموجودة مسلا في بعض الاماكن التي فيها نبات وترعى هذه الاغنام من هذه الاعشاب الموجودة في الارض الان الراجل لا يتكلف شيئا. المالك لا يتكلف شيئا. لا يدفع مالا. هو يأكل من ان اباة الذي انبته الله سبحانه وتعالى فهنا الامر بقى خفيف على المالك. فهنا يأتي الشرع ويقول الان ادي زكاة هذه الحيوانات فعلى ذلك بنقول لابد لوجوب الزكاة في الحيوان وان يكون الحيوان سئما اما المعلوف فلا زكاة فيه. واحد يرجع يسألني ويقول طيب انا دلوقتي عندي مزرعة للحيوان وهذه المزرعة انا ارعى فيه هذه الاغنام علشان ابيع واتاجر فيها نقول يجب عليك زكاة عروض للتجارة. لكن زكاة الحيوان لا تجب عليك. لان هذه زكاة وهذه زكاة اخرى ده نصاب وده نصاب اخر فالامر يختلف في زكاة الحيوان عن زكاة عروض التجارة كما سنعرف ان شاء الله تعالى. فبنقول هنا يشترط كذلك ان يكون الحيوان سئما يعني غير معلوف رجل خرج الى البراري والمستنقعات او جمع اوراق الاشجار ثم اتى بذلك كله الحشائش والنباتات واوراق الاشجار وقدمها للحيوان الذي يرعاه للاغنام او للبقر او للابل هل تعتبر هذه الحيوانات سائمة ولا تعتبر معلوفة هنا نقول تعتبر معروفة ليه لوجود المشقة المتكررة بجمع هذا الطعام اما الرعي فهي ان ترسل هذه الحيوانات في الاراضي العامة من اجل ان تأكل من حشيش الارض وما تنبته الارض تأتي هنا المسألة المهمة وهي لو علف المالك هذه الانعام بعض الوقت واسامها بعض الوقت يبقى في بعض الاوقات تبقى معروفة وفي بعض الاوقات تكون سائمة هل فيها الزكاة ولا ليس فيها الزكاة وترعى طيلة العام والا لم تجب الزكاة فيها فلو ان شخصا يمتلك مئة من الغنم بقيت ترعى في حشيش البراري تلتمية خمسة وخمسين يوما في اخر تلت ايام من السنة هل يكمل الحول؟ يعني بمعنى يبقى عليه شهران ويزكي ولا يحسب حولا جديدا؟ نقول لا بموت هذه البقرة يخرج العدد عن النصاب فينقطع الحول بمعنى انه لو اشترى بقرة جديدة وهذه المسألة فيها تفصيل. نقول لو كانت البهيمة سائمة طوال العام وعلفها المالك ثلاثة ايام يبقى هنا تكون غير سائمة وبالتالي لا زكاة فيها معنى كده ايه؟ معنى كده اننا نشترط في الانعام من ابل او بقر او غنم علشان تجب فيها الزكاة ان تصوم ترك صومها واخذ يقدم لها العلف هنا نقول لا زكاة عليه انقطع الحول بذلك ولا زكاة على هذا الشخص. طيب يسأل سائل لماذا عينا هذه المدة ما السبب في تعيين مدة ثلاثة ايام لذلك نقول لو علف المالك هذه الانعام مدة يصاب بها بضرر بين فقد انقطع الصوم. وصارت الان معلوفة هذه المدة حددت بثلاثة ايام اخذا من اهل الخبرة بهذه المواشي مثال ذلك يبقى نشترط في الزكاة او في وجوب الزكاة ان ترعى الانعام من الحشيش النابت بفعل الله كل السنة لو نقصت المدة يوما او يومين فلا يضر. اما اكثر من ذلك فهو يضر بمعنى ان الزكاة لا تجب في هذه الحالة لذلك بنبه على مسألة مهمة جدا وهو اننا لا ننظر في الغالب لا ننظر الى الغالب من الصوم والعلف ما نقولش مسلا والله هو المالك ذهب بها الى المرعى تسعة اشهر وعلفها تلات اشهر يبقى هنا الغالب انها سائمة يبقى تجب فيها الزكاة. هذا خطأ تلت ايام كافية لمنع الزكاة اقل من ذلك يبقى الزكاة واجبة كما هي اذا توفرت شروط الوجوب فهذه هي شروط زكاة الحيوان من ابل وبقر وغنم. النصاب الحول الصوم. اذا اجتمعت الشروط وجبت الزكاة واذا فقدنا شرطا واحدا من هذه الشروط فلا زكاة وسيأتي ان شاء الله مزيد بيان حول نصاب الانعام لان المصنف رحمه الله تعالى افرد لكل نصاب فصلا مستقلا هنا مسألة قبل ان ننتقل لما بعده وهي لو تولد الحيوان بين حيوانين احدهما تجب فيه الزكاة والاخر لا تجب فيه الزكاة مثال ذلك تولد حيوان بين غنم وغزال احنا اتفقنا الان ان الزكاة في الحيوان لا تجب الا في الابل او البقر او الغنم. اي حيوان اخر لا تجب فيه زكاة الحيوان فتولد حيوان من غنم وهو من الاموال الزكوية زي ما احنا عارفين وغزال والغزال ليس من الحيوانات الزكوية. النتاج هذا هل تجب فيه الزكاة ولا لا تجب فيه الزكاة الجواب اننا نعتبر في هذه الحالة الاخف فلا زكاة عليه اعتبارا بالاخف ده بالنسبة لزكاة الحيوان اما بالنسبة للذهب والفضة والاوراق النقدية فيشترط فيها ايضا شروط لوجوب الزكاة. الشيخ هنا بيقول فاما المواشي فتجب والزكاة في ثلاثة اجناس منها وهي الابل والبقر والغنم وشرائط وجوبها ستة اشياء الاسلام والحرية والملك التام والحول والثوب. هذه الشروط اللي تكلمنا عنها. دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول في حديث انس الكتاب الذي بعثه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاء فيه وفي صدقة الغنم في سائمتها في كل اربعين غنمة يبقى هنا اشترط الصوم لوجوب الزكاة في الحيوان وعرفنا معنى الصوم اللي هو الرعي في كلأ مباح كل الحول او اكثر الحول ما لم يصل العلف الى ثلاثة ايام. قال الشيخ رحمه الله واما الاثمان فشيئان الذهب والفضة وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة اشياء الاسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول الذهب والفضة وكذلك ما يقوم مقامها من الاوراق النقدية او العملات النقدية تجب الزكاة فيها اذا توفر عندي شروط ثلاثة اول هذه الشروط الا يكون الذهب والفضة حليا مباحا ده الشرط الاول. احنا اتفقنا قبل كده ان كل ان كل ذهب تجب فيه الزكاة بغض النظر عن شكل هذا الذهب سبقك اواني آآ عمولات اي شيء اي ذهب تجب فيه الزكاة وبرضو كنا اشرنا الى ان هناك استثناء وهو الحلي الحلي من الذهب هل تجب فيه الزكاة قلنا هذا سيأتي تفصيله ان شاء الله الان جاء تفصيله فبنقول يشترط في وجوب الزكاة اللي هي الذهب او الفضة الا يكون الذهب والفضة حليا مباحا. مثال ذلك امرأة تملك ذهبا حليا يعني تتحلى به تتزين به قسمت الغنم طوال السنة ثم عرفت يومين ثم ارجعها المالك مرة اخرى الى المرأة. اللي هو المرعى المباح. هل ينقطع الصوم؟ لأ لا ينقطع الصوم وبالتالي تجب فيها زكاة لانه يدوبك علفها ليومين فقط. اما لو على فيها لمدة ثلاثة ايام انقطع الصوم وبالتالي لا تجب الزكاة فيه لبس ذهبا وتجب عليه مع الاثم الزكاة فاذا لم يزكي فهو اثم ايضا اسم اخر لعدم اخراجه لهذه الزكاة الواجبة. يبقى الشرط الاول الا يكون الذهب والفضة حليا مباحا يعني متخذ من اجل الزينة المباحة. والزينة زي ما احنا عارفين انما هو للانثى دون الذكر وبرضو يشترط شرط اخر وممكن امرأة تتخذ هذا الذهب من اجل الزينة وفي نفس الوقت تتفاخر به على النساء تتكبر به على النساء. يبقى هذه الزنا مباحة في هذه الحالة لأ الزنا هنا لا تكون مباحة وبالتالي تجب عليها الزكاة لانها غير مباحة باعتبار انها تتكبر بها على النساء اما لو اتخذت هذه الزنا من اجل ان وهذا الحلي من اجل ان تتزين به فقط لا تقصد بذلك الخيلاء. لا تقصد بذلك الكبر لا تقصد بذلك انها تتاجر فيه حلي تتزين به للزوج او ما شابه فهنا لا زكاة في هذا الحلي لانه مستعمل والمال المستعمل الشرع لم يجب فيه الزكاة زي كده الحيوان لو كان مستعملا في حراسة الارض لو كان مستعملا في سقي الارض فهذا لا زكاة فيه. كذلك هنا بالنسبة للذهب والفضة لو كان حلي مباحا لا زكاة فيه يعني لا تجب فيه الزكاة يبقى هنا تجب الزكاة المرأة ما عندهاش زهب عيار اربعة وعشرين. عندها عيار تمنتاشر عندها عيار واحد وعشرين يبقى هنا هنجد ان الجرامات بتزيد الجنوات هنا تزيد مش هيبقى خمسة وعشرين بس لو مسلا عيار واحد وعشرين مخلوط بغيري عيار تمنتاشر مخلوق بغيره عيار اربعة وعشرين لأ مش مخلوط بغيره الا اليسير جدا بحيس ان هو يلين الذهب ويمكن ان يتشكل ليس اكثر من ذلك ودي مسألة يعني يطول الكلام عنها. لكن نرجع لاصل المسألة فبنقول نصاب الذهب خمسة وتمانين جرام عيار اربعة وعشرين. لو امتلك ذهبا بهذا المقدار يبقى في هذه الحالة يجب عليه الزكاة واذا لم يبلغ فلا زكاة عليه مثال ذلك شخص يمتلك سبائك من الذهب يدخرها لوقت حاجة. فمر عليها الحول فهذا نقول له كم يبلغ وزن الذهب الذي عندك لو بلغ خمسة وتمانين جرام عيار اربعة وعشرين فاكثر هنا تجب عليه الزكاة. ان كان اقل من ذلك فلا تجب الزكاة لعدم بلوغ النصاب الدرهم اتنين جرام وآآ تسعمية خمسة وسبعين من الف جرام لو ضربنا الميتين باتنين جرام وسبعة وتسعين من مية او تسعمية خمسة وتسعين من الف تسعمية خمسة وسبعين من الف هيبقى عندي نصاب الفضة خمسمية خمسة وتسعين جرام. يبقى ايه ده النصاب الفضة خمسمية خمسة وتسعين جرام. من امتلك هذا النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة في هذه الفضة اذا لم يبلغ هذا النصاب كان اقل من ذلك فهنا لا زكاة عليه ممكن يقل عن ذلك بيسير؟ ممكن يبقى اذا نصاب الذهب خمسة وتمانين جرام ولابد هنا ان ننتبه الكلام عن الذهب الخالص يعني لو كان الذهب اللي موجود مع المرأة بيساوي خمسة وتمانين جرام عيار اربعة وعشرين عيار واحد وعشرين حيبقى حوالي ستة وتسعين جرام عيار تمنتاشر هيبقى اكسر من ذلك. ليه؟ لان كلما قل العيار كلما قل مقدار الزهب الذهب الخالص اربعة وعشرين اربعة وعشرين يعني ايه؟ يعني اربعة وعشرين على اربعة وعشرين عيار واحد وعشرين يعني ايه؟ يعني واحد وعشرين على اربعة وعشرين ذهب. وتلاتة على اربعة وعشرين معدن اخر عيار تمنتاشر يعني تمنتاشر على اربعة وعشرين زهب وباقي اللي هو ستة على اربعة وعشرين معدن اخر الان في مسلا ذهب عيار اربعتاشر كمان يعني اربعتاشر على اربعة وعشرين ذهب والباقي معدن. فمستحيل طبعا نعامل الذهب الخالص كهذا الذهب اللي هم بيسميه الفقهاء بالذهب المغشوش. يعني ايه مغشوش؟ يعني مش آآ ما فيش احد ضحك على احد. لا مش ده المقصود. يعني خلط بغيره طب ده بالنسبة للذهب طب بالنسبة للفضة؟ بالنسبة للفضة اما بالنسبة لنصاب الفضة فهو متين درهم لو بلغت الفضة هذا النصاب وجبت فيه الزكاة. اذا كانت اقل من ذلك فلا زكاة فيه. طب الدرهم قد ايه نفترض ان شخصا يمتلك صفائح او سبائك من الفضة ومضى عليها الحول نقول كم يبلغ وزن الفضة التي عندك لو بلغت خمسمية خمسة وتسعين جرام فاكثر وجبت زكاتها. ان كان اقل فهنا لا تجب الزكاة لعدم بلوغ النصاب الجواب هنا نقول اولا نحسب مقدار جرام الذهب في السوق عند نهاية الحول يبقى واحد عنده مسلا عشر تلاف جنيه مر على هذا المبلغ حول كامل سنة هجرية. نسأل عن جرام الذهب في السوق قد ايه ونضرب هذا المبلغ اللي هو جرام الذهب في عشرين او نضرب هذا المبلغ في خمسة وعشرين نضرب هذا المبلغ اللي هو جرام الذهب في خمسة وتمانين فننظر لو بلغ هذا المبلغ الذي يمتلك هذا المبلغ اللي هو حصيلة ضرب الجرام او سعر الجرام في خمسة وتمانين يبقى هنا تجب عليه الزكاة والا فلا تجب عليه الزكاة طيب بالمثال يتضح المقال اذا فرضنا ان سعر الجرام عيار اربعة وعشرين مسلا سبعميت جنيه طب عايزين نعرف النصاب قد ايه ؟ علشان اشوف المال اللي معي الاوراق النقدية اللي معي. بلغت نصابا ولا لأ ؟ اقول له سبعميت جنيه في خمسة وتمانين المبلغ اللي هيطلع اشوف والله لو معي المبلغ ده يبقى انا كده مالي قد بلغ النصاب وقد حال عليه الحول يبقى تجب فيه الزكاة يجب فيه الزكاة. لو كان اقل من الحصيلة او الناتج اللي طلع لي. يبقى هنا لا زكاة واجبة في هذا المال. يبقى الشرط التاني بلوغ النصاب الشرط التالت وهو مرور الحول بمعنى انه لابد ان تمر سنة قمرية على ملكه للنصاب متى نقص الحول ثم رجع هنا سنبدأ بحساب حول جديد. زي ما قلنا قبل كده في الانعام او في الحيوان. فلو ان شخصا يمتلك وبلغ ماله نصابا يبقى هيبتدي بحساب حول جديد في هذه الحالة. وهنا في مسألة مهمة اوي هل يجوز دي مسألة مهمة وهنعرف ما دليلها الان هل يجوز لمن يملك نصابا وبلغ نصابا كما هو الحال بالنسبة للزرة فالقوت من الثمار شيئان. التمر والزبيب فلا زكاة في الزيتون ولا زكاة في الرمان ولا في التين ولا في الخوخ ولا في غير ذلك ان يبيع بعضه قبل نهاية الحول فبالتالي ينقطع الحول ولا زكاة عليه؟ هل يجوز ان يفعل ذلك؟ يبقى واحد مسلا عنده اربعين غنمة وعارف ان هو لو حال علي الحول هتجب عليه الزكاة. قبل ما يحول الحول يبيع غنمة من هذه الغنمات عشان يبقى اقل من النصاب لاي غرض اخر فهذا جائز بلا كراهة. لو انه اخفى بعض الاموال حتى لا يأخذها الحاكم في الزكاة اهنا يكون اثما بذلك. نفترض ان واحد عنده ميت جرام من الذهب. جه واخفى خمسين جراما حتى لا يصير نصابا هنا يكون اثما بذلك ولهذا نقول الذي يمتنع عن اعطاء الزكاة فان للحاكم ان يأخذها منه قهرا حتى وان وصل الى القتال يقاتله الامام الى ان يأخذ منه الزكاة كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع من منع الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ده بالنسبة للكلام عن الاسمن الذهب والفضة قال المصنف رحمه الله تعالى واما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط ان يكون مما يزرعه الادميون وان يكون قوتا مدخرا وان يكون نصابا ان يكون مما يزرعه الادميون يعني ان يتولى اسباب الانبات الادمي حتى وان نبت بنفسه او بحمل ماء او هواء اما النبات الذي يطلع بنفسه في البوادي او في الاراضي المباحة فهذا لا زكاة فيه زي كده النقل المباح في الصحراء فهذا لا زكاة فيه لانه ليس مالك او ليس له مالك معين. واحنا عرفنا قبل كده ان من شروط وجوب الزكاة شروط العامة تعين المالك النباتات الموجودة في الاراضي المباحة التي لا يملكها احد فهذه لا زكاة فيها. ولهذا الشيخ بيقول هنا في زكاة الزروع قال ان يكون مما ازرعوا الادميون. الشرط التاني ان يكون الزرع قوتا خمسة وتمانين جرام من الذهب وبقى مالكا لهذا النصاب حداشر شهر بعدين باع جرامين من الخمسة وتمانين يبقى هنا سينقطع الحول ولا لا؟ اه سينقطع الحول فلو اشترى جرامين مرة اخرى هل يجوز ان يفعل ذلك؟ ابتداء؟ نقول البيع صحيح لكن لو كان قاصدا بهذا البيع الفرار من الزكاة فهذا مكروه لانه فر من عباده. اما لو كانت النية هي الحاجة للبيع او والقوت هو الطعام الذي تقوم به بنية الانسان القوت هو الطعام الذي تقوم به بنية الانسان ليتضح الامر اكثر نقول الاطعمة التي يتناولها الانسان تنقسم الى قسمين القسم الاول الاطعمة المقتاتة وهي التي يعتمد عليها جسم الانسان يمكن الاكتفاء بها كغذاء رئيسي زي الرز زي الشعير زي الدقيق والحنطة زي الفول هذه اطعمة مقتاتة القسم الثاني من الاطعمة وهي الاطعمة غير المقتاتة وهي التي لا يعتمد عليها جسم الانسان ولا يمكن ان يكتفي بها كغذاء رئيسي زي الفواكه والخضروات الى اخره الزكاة واجبة في انهي قسم من هذين القسمين الاول ولا الثاني الزكاة واجبة في القسم الاول فقط اما القسم الثاني فلا زكاة فيه مثال ذلك شخص عنده مزارع للتفاح والبرتقال والسبانخ والخيار والطماطم فهذا ليس عليه زكاة يعني ليس عليه زكاة زروع. اما زكاة التجارة فننظر لو كان يبيع ويتاجر في ذلك ففيه زكاة التجارة الاوسق جمع وسط وهو مقدار ما يساوي مية خمسة وستين كيلو جرام تقريبا فاحنا بنقول النصاب خمسة من هذا الوسط نضرب خمسة في مية خمسة وستين هيبقى النتيجة عندنا تمنمية خمسة وعشرين كيلو لو هذه الحبوب اللي احنا زرعناها بلغت هذا المقدار هنا نقول تجب فيه الزكاة اذا كانت اقل من ذلك فلا تجب فيها الزكاة وهنا ننتبه لمسألة ان وهي ان الحبوب يجب ان تكون صافية فالقشور والاتربة والاوساخ التي تكون في اثناء الزرع في هذه الحبوب لا توزن لا تكال هذه الاشياء لا تكال فلو بلغ الحب صافيا هذا المقدار تمنمية خمسة وعشرين كيلو فهذا تجب فيه الزكاة اذا كان اقل من ذلك اللي هو الصافي منه فهذا لا تجب فيه الزكاة. طيب لو كان عندي بعض الحبوب في قشرها لا يمكن ان تدخر الا في القشر يبقى هنا حنقول في هذه الحالة النصاب عشرة اوسق الضعف هنعمل حساب الحب ونعمل حساب كذلك القشر لهذا الحب فنزيد النصاب في هذه الحالة فعلى ذلك لو كانت عندنا ارض صغيرة زرعت شعيرة جمعنا المحصول القشر بلغ مع الحب عشرة اوسق او نقول تسعة اوسق بدون القشرة اربعة اوسق فهنا لا تجب الزكاة لان المعتبر هو الصافي. يبقى هذا هو الشرط الاخير وهو ان يبلغ نصابا. طيب ما فيش شروط تانية في زكاة الزروع لا لا زكاة او لا شروط اخرى في زكاة الزروع ولا حتى حوالين الحول ولا حولان الحول بل نقول متى حصل الحصاد وجبت الزكاة لقول الله عز وجل واتوا حقه شخص عنده قطعة ارض لكن زرعها بعدة انواع من الحبوب زرعها رز وقمح وشعير هل يضم بعضها الى بعض في الزكاة الجواب لا لا يضم بعضها لبعض في الزكاة فلو بلغ الرز خمسة اوسق وجبت فيه الزكاة. اقل من ذلك لا زكاة فيه يمكن لشخص ان يزرع في العام الواحد مرتين يمكن لشخص ان يزرع في العام الواحد مرتان. يعني مسلا زرع مدة معينة رز وبلغ مقدار هذا الرز المزروع وسقينا وبعدين بعد كم شهر في نفس السنة هل يجب عليه ان يزكي هذا المال في كل سنة ولا زكاة الزروع مرة واحدة فقط زكاة الزروع مرة واحدة فقط. يعني في العام الذي تم فيه الحصاد يخرج الزكاة بهذا العمل وان قالوا يصير الكيل اقل من خمسة اوسق فهنا لا زكاة في هذه الحالة اخر شيء اتكلم عنه الشيخ قال واما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الاثمان يوم حصاده وليس بعد مضي الحول لماذا؟ لان هذه الحبوب مال نام بنفسه. فلا يحتاج الى مرور الحول. كان ينمو كي ينمو وبالتالي تجبوا فيه الزكاة ولهذا اوجب الله عز وجل الزكاة بمجرد الحصاد لذلك بالنسبة الحنطة كذلك بالنسبة للشعير ولا يضم بعضه الى بعض ليه؟ لان كل نوع على حدة لم يبلغ النصاب فلا نكمل بعضها ببعض الان نتيجة التطور في العلم والالات الحديثة زرع مرة اخرى وبلغ مقدار هذا الرز المزروع ثلاثة اوسط يبقى الحاصلة عندنا قد ايه في هذا السنة؟ خمسة اوسط. هل يلزمه الزكاة؟ نعم يلزمه الزكاة اذا حصد وبلغ خمسة اوسط واتوا حقه يوم حصاده. طب نفترض ان هو حط هذا المحصول بي المخازن ومر عليه عام اخر. لا يجب عليه اخراج الزكاة. خلاص ادى زكاته في المرة الاولى فلا يجب عليه اخراج الزكاة لمرة اخرى. بخلاف طبعا زكاة الاموال في الذهب والفضة والاوراق النقدية. او في الحيوانات. فالامر في الزروع مختلفة طيب ده بالنسبة للزرع طيب بالنسبة لاستمر الشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا واما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها ثمرة النخل وثمرة الكرب وشرائط وجوب الزكاة فيها اربعة اشياء الاسلام والحرية والملك التام والنصاب دل على وجوب الزكاة في الثمار ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان يخرس العنب كما يخرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. كما تؤخذ صدقة النخل تمرا وهذا الحديث رواه اصحاب السنن وحسنه الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومعنى الخرس يعني التقدير وكان العرب يسمونها كرما لما يدعون انها تحدث الكرم في قلوب شاربها جاء الشرع ونهى عن تسميتها بما تمدح به للتأكيد على انها مذمومة والمؤمن اولى بهذا الاسم. باعتبار انهم كانوا يتخذون الخمر من العنب فكانوا يسمون العنب كرما لانها تورث في اعتقادهم يعني ايه فيما يزعمون تورث الكرم في نفوس شاربها فنهى الشرع عن هذه التسمية واخبر ان الذي يستحق هذه التسمية الانسان المسلم هو الذي يستحق هذه التسمية فتجب الزكاة في الثمار. طب ايه الفرق بين الزروع والثمار نقول بنقول هنا الزرع هو الذي ينبت على غير ساق زي القمح زي الشعير زي الفول الى اخره اما الذي له ساق زي الاشجار وله اغصان فهذا يسمى بالثمر التفاح الذي له شجر يخرج عليه فهذا يسمى بالثمار يا ثمرة التفاح ما بنقولش ثمرة الحنطة ثمرة الشعير هذه ليست بثمرة هذه زروع واما ما يخرج على الشجر فهذا الذي يسمى بالثمار يبقى اذا الزرع نتاجه الحب والشجر نتاجه الثمر الزرع لا زكاة فيه الا اذا كان قوتا. وهو ان يكون حبا وزي الحنطة وزي الرز زي الذرة الى اخره اما تمر الاشجار لا زكاة فيه الا اذا كان قوتا ايضا وبعد ان يصير العنب زبيبا بمعنى ان ننتظر حتى يجف الرطب وننتظر حتى يجف العنب ثم بعد ذلك نخرج هذه الزكاة حتى يتمكن الفقير من ان يدخر هذه الاموال مش هينفع ندي له الزكاة رطب هيبوظ عنده وهيتلف وهيفسد عندنا وقت وجوب وعندنا وقت للاخراج وقت الوجوب هو ظهور الصلاح سواء في الزرع او في الثمر وقت الاخراج عند الجفاف بالنسبة للثمر وعند الاشتداد بالنسبة للحب علشان يتمكن المستحق اللي هو الفقير او المساكين الى اخره من ان يدخر هذا الشيء وبالتالي يقتتع عليه طول العام ما يجيش في مرة في يوم من الايام او في شهر من الشهور ما يلاقيش عنده طعام ياكله لأ الان عندك طعام مدخر تتمكن من ان تأكله في اي وقت من العام الى ان يأتي العام الذي يليه وتأخذ الزكاة من جديد وهذا من حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى وهنا مسألة وهي ان هنالك بعض انواع العنب لا تجف تماما لا يمكن ان تصير زبيبا. كيف نخرج زكاة العنب في هذه الحالة نقول من خلال التقدير اللي هو الخرس مثال ذلك عندنا ستة اوسق من العنب لم تجف وهنا نسأل اهل الخبرة لو قالوا هذه ان جفت بلغت خمسة اوسق فتجب الزكاة طيب نصاب الاستمارة قد ايه؟ ايضا نفس نصاب الزروع خمسة اوسق شخص عنده بستان من النخيل جاب التمر فبلغ الف كيلو هل تجب عليه زكاة؟ نعم تجب عليه الزكاة وعلم بما ذكرنا ان وقت اخراج الزكاة يكون بعد ان يصير الرطب تمرا مش هينفع ندي له الزكاة عنب هيفسد عنده فبالتالي بنقول بمجرد ان ظهر الرطب وظهر صلاحه كذلك بالنسبة للعنب؟ نقول وجبت زكاة هنا لكن لا يجب عليه الاخراج لا يخرج شيئا من ذلك حتى يجف. فاذا جف يبقى هيخرج هنا الزكاة للمستحقين طبعا مع اضافة شرط اخر وهو الملك بمعاوضة معنية التجارة البضائع والسلع زي ما اشرنا في الدرس اللي فات ايضا تجب فيها الزكاة اذا ملكها المسلم بقصد التجارة والتربح بخلاف ما لو ملكها بقصد الانتفاع او بقصد الاقتناء فلا زكاة عليه في هذه الحالة نضرب مثالا على ذلك شخص اشترى سيارة من اجل ان يركبها ويستعملها ينتفع بها من اجل تنقل فمرت عليه سنة هل نقول يجب عليك ان تخرج زكاة هذه السيارة تنظر الى قيمتها وتخرج زكاتها نقول لا لا تجب الزكاة في هذه السيارة هنا عندنا قيمة السيارة ممكن ان تبلغ نصابا وحال عليه الحول ومع ذلك لا تجب فيها الزكاة لانه لم ينوي بذلك التجارة. لم ينوي بذلك التربح. فهو مال مستعمل وبالتالي لا زكاة عليه في هذه الحالة. طبعا بان مسل هذا الشقق التي يعيش فيها الانسان هو السكن السيارة اه مسلا لو عنده محل بيضع فيه البضاعة او مخزن او ما شابه. كل هذه الاصول لا تجب فيها الزكاة كل ما يقتنيه الانسان لا من قصد التربح لا تجب فيه الزكاة طيب نفترض ان نفس الشخص هذا اشترى سيارة لكن بغرض التجارة والتربح يبقى هنا تجب فيها زكاة عروض التجارة. فلو انه مسلا في يوم واحد رمضان اشترى السيارة بغرض التربح والمتاجرة في هذه السيارة وهنا نقول في يوم واحد رمضان من العام الذي يليه نقوم سعر هذه السيارة في السوق كم تساوي؟ ثم نخرج زكاتها بنفسي برضه الطريقة اللي بنخرج بها زكاة الذهب والفضة. يبقى نشوف لو بلغت قيمة هذه السيارة بعد مرور حول كامل خمسة وتمانين جرام من الذهب فاكثر من ذلك هنضرب قيمة السيارة في اتنين ونص في المية ونخرج الزكاة في هذه الحالة. ما هو المقدار الذي آآ يخرج ربع العشر اتنين ونص في المية فتلخص الان انه يشترط في زكاة التجارة شروط. اول هذه الشروط مضي الحول على تملكه للسلعة ان يبلغ النصاب في اخر الحول نية التجارة عند الشراء وهنا مسائل ينبغي ان ننبه عليها وهي ان النصاب في عروض التجارة يكون في اخر الحول بمعنى اننا اشترطنا في الذهب والفضة ان يمضي عام كامل على بلوغ النصاب بحيث لا يقل النصاب طيلة العام. اما في التجارة فالامر مختلف فالنصاب ينظر اليه في اخر الحول فلو بلغ المال نصابا وهنا نقول يجب الزكاة والا فلا تجب الزكاة وهنا مسألة ثانية لو في اثناء الحول بيعت السلع يبقى هو الان اشترى سيارات علشان يتاجر فيها بنقول بمجرد شراء السيارات بنية التربح يبقى هيبدأ يحسب الحول بعد ما يمر الحول هينظر الى قيمة السيارات التي عنده فلو بلغت نصابا هيؤدي زكاتها الان اشترى السيارات بنية التربح وفي اسناء الحول شرائه للسلعة بنية التربح دي الحالة الاولى. الحالة التانية ان يبلغ مقدار النقود نصابا هنا سيكمل الحول ولا ينقطع يستمر الحول كما هو بعد ما باع السيارات في اثناء الحول وجدنا ان المال اللي هو بقى في ايده الان بعد ما باع السيارات بلغ نصابه يبقى سيستمر الحول كما هو ولا لا نبدأ بحول جديد. طبعا ان شاء الله طبعا هذا تفصيله اكثر في شرح عمدة السالك ما يتعلق بالكلام المصنف رحمه الله تعالى عن شرائط وجوب الزكاة في الاموال الزكوية ان شاء الله في الدروس القادمة اتكلم عن انصبة هذه الاموال بشيء من التفصيل في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع ان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولى جزاكم الله خيرا جميعا واحسن الله اليكم نلتقي ان شاء الله على خير بمجلس اخر من مجالس شرح مختصر ابي شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي زكاة عروض التجارة فلو ان شخصا يمتلك مزرعة من الدواجن هل تجب عليه زكاة الحيوان في هذه الدواجن؟ الجواب لا لكن تجب عليه زكاة من نوع اخر وهي زكاة عروض التجارة لانه اتخذ هذه الدواجن من اجل التجارة من اجل البيع والشراء. يبقى تجب عليه زكاة عروض التجارة. اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله بعد ذلك كم بقى عنده اربعين؟ هل يجب عليه الزكاة؟ لأ. لان النصاب لم يكتمل الا في هذا الشهر في الشهر الاتناشر يبقى لابد ان يحسب حولا جديدا من امتلاكه للنصاب تسعة وتلاتين غنمة السبب في ذلك هو ان الماشية تصبر على الطعام يوما تصبر على الطعام لمدة يومين. ولا تصبر ثلاثة ايام ليه؟ لانه سيصيبها ضرر ضرر بين واذا تركت اربعة ايام فاكثر بلا طعام هلك الحيوان الشرط الثاني لوجوب الزكاة في الذهب والفضة ان يبلغ النصاب ونصاب الذهب عشرون مثقالا المثقال قد ايه بالنسبة للجرامات؟ اربعة وخمسة وعشرين من مية جرام لو ضربنا عشرين في اربعة وخمسة وعشرين من مية هنجد ان النصاب خمسة وتمانين جرام تقريبا هل ينطبق هذا الكلام على من عنده اوراق نقدية؟ عنده جنيهات عنده ريالات دولارات من امتلك هذه الاموال او هذه الاوراق النقدية او هذه العملات النقدية ومضى عليها الحول هل هل تجب عليه الزكاة فبنقول لابد ان يكون هذا الزرع مقتاتا الشرط التاني بوجوب الزكاة في الزرع او الشرط التالت ان يبلغ الزرع نصابا وهنا يأتي السؤال ما هو نصاب الزروع؟ نصاب الزروع خمسة اوسق تقدير ما يكون من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا والشيخ هنا بيقول في شيئين منها ثمرة النخل وثمرة الكرم والاولى ان يعبر بالعنب لماذا؟ لانه يكره تسميته بالكرم لان الكرم الرجل المسلم بيعت هذه السيارات وصارت نقودا كيف يؤدي الزكاة؟ نقول هنا عندنا حالتان ان يكون مقدار النقود لا يبلغ نصابا. فحينئذ ينقطع الحول ولا زكاة عليه واذا رجع واشترى سلعة جديدة بهذا المال الذي عنده هنبدأ نحسب حولا جديدا من لحظة