﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:10.150
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. السلام عليكم ورحمة

2
00:00:10.150 --> 00:00:25.650
الله وبركاته وهذا الدرس الثالث شرح كتاب الزكاة المختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه فقهي على مذهب الامام الشافعي وكنا في الدرس اللي فاتوا كلمنا عن شروط الزكاة

3
00:00:26.150 --> 00:00:45.950
في الاموال الزكوية بانواعها الشيخ رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في فصل جديد ذكر فيه ما يتعلق بزكاة الحيوان على وجه الخصوص تكلم فيه عن انصبة الحيوان بالنسبة للابل

4
00:00:46.200 --> 00:01:10.150
وكذلك البقر وكذلك الغنم ثم شرع في فصل اخر تكلم فيها عن زكاة الخليطين ثم تكلم عن زكاة الذهب والفضة وانصبة الذهب وكذلك الفضة عرفنا قبل ذلك ان الحيوانات ليس فيها زكاة الا النعم من ابل وبقر وغنم

5
00:01:11.300 --> 00:01:28.400
اما لو قصد التجارة يتاجر مسلا في الدجاج او في الارانب او في الخيول فهنا تجب فيها زكاة التجارة وعرفنا ايضا انه يشترط لوجوب الزكاة في النعم شروط ثلاثة الحول والصوم والنصاب

6
00:01:28.650 --> 00:01:49.900
وعرفنا ان الحول هو مضي سنة قمرية على ملكه للنصاب والسنة القمرية قلنا تلتمية اربعة وخمسين يوم وتمن ساعات وتمانية واربعين دقيقة ولا عبرة بالسنة الميلادية بل بالسنة الهجرية ذات الاشهر العربية محرم صفر ربيع اول ربيع اخر

7
00:01:50.250 --> 00:02:10.050
الى اخره ويشترط في الحول الذي هو من شروط وجوب الزكاة في الحيوانات يشترط في الحول امران الامر الاول وهو الكمال الامر الثاني وهو التوالي اما الكمال فمعناه ان اي نقص

8
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
في الحول فهذا لا يغتفر بمعنى ان الشخص لو ملك نصابا ثم زال ملكه قبل الحول ولو بلحظة وهنا لا زكاة فاتضح لنا الان ان المقصود بالسنة القمرية على التحديد لا على التقريب

9
00:02:30.750 --> 00:02:49.350
ده معنى الكمال. معنى التوالي يعني استمرار الحول فلا يكفي التلفيق في الحول زي مسلا واحد يملك النصاب لمدة حداشر شهر ثم ينقطع يوما ثم يرجع يملك النصاب شهرا وهنا لا زكاة

10
00:02:50.150 --> 00:03:09.850
لان الحول لم يستمر فتخلل الانقطاع هذا يضر بوجوب الزكاة فهذه قاعدة. نقول لو زال ملكه للنصاب اثناء الحول ثم عاد الملك انقطع الحول واستأنف حولا جديدا مثال ذلك شخص

11
00:03:10.200 --> 00:03:35.250
يمتلك ثلاثين بقرة ومضى على تملكه تلتمية تلاتة وخمسين يوما اليوم الرابع والخمسين باع بقرة ثم في اليوم التالي رجع واشترى بقرة اخرى فهنا نقول انقطع الحول الاول وبدأ الحول الجديد من يوم شرائه للبقرة. يعني له الان

12
00:03:35.750 --> 00:03:57.700
يوم واحد فقط من الحول الجديد لو ان الشخص ازال هذا الملك لحاجة فهنا لا اكره طيب لو انه ازال بقصد الفرار من الزكاة فهنا نقول لا زكاة عليه لكن يكره هذا الامر لانه يفر بذلك من قربة وعبادة من العبادات

13
00:03:58.600 --> 00:04:16.950
طيب مسألة اخرى لو ان شخصا ملك نصابا ثم بعد فترة اشترى نعما فهل يزكي الجميع بزكاة الحول الاول الجواب لا يزكيهما بزكاة الحول الاول بل يزكي كلا منهما بحوله

14
00:04:17.150 --> 00:04:32.800
مثال ذلك شخص ما لك خمسة من الابل في خمسة من محرم ثم في اربعة من سفر اشترى خمسة اخرى فمات يزكيها؟ نقول يزكي الخمسة الاولى في خمسة من المحرم من العام القادم

15
00:04:32.950 --> 00:04:47.850
ويزكي الخمسة الثانية في اربعة من سفر من العام القادم وهنا نريد ان ننبه على امر وهو ان الحول لا يحتسب الا بعد بلوغ النصاب فلو كان عنده تسعة وتلاتين خروفا

16
00:04:48.750 --> 00:05:07.400
ملكها سنة الا يوما ثم اشترى نعجة وهنا نقول يبدأ حساب الحول من يوم الشراء واكتمال النصاب عرفنا كذلك ان من شروط الوجوب هو الصوم عرفنا ان الصوم ان هو ان يرسل المالك

17
00:05:07.550 --> 00:05:24.050
الانعام من اجل ان تأكل في كلأ او من كلأ مباح او من كلأ مملوك قيمته يسيرة كل الحول تقريبا مثال ذلك يأتي الراعي صباحا فيأخذ الانعام من بيوتها فيخرج

18
00:05:24.150 --> 00:05:41.650
بهذه الانعام في الاراضي العامة التي فيها عشب فيها حشيش الى اخره فيترك هذه الانعام تسرح وتأكل وهو يقف بجنبها للحراسة هذا هو الثوب يشترط فيه عدة شروط تؤخذ من هذا الذي ذكرناه الان

19
00:05:41.750 --> 00:05:59.550
اول هذه الشروط لابد ان تسام بعلم مالكها يعني ان المالك يعلم انها سائمة وبالتالي يعلم انها ستجب عليه الزكاة في نهاية الحول طيب لو انها اسيمت بلا علم بلا علم منه فقلنا لا زكاة عليه

20
00:06:00.150 --> 00:06:22.900
فهنا لا زكاة عليها طيب نضرب مثالا على ذلك يتضح به المقال شخص عنده مئة من الغنم غصبها منه امير من الظلمة فاعطاه لبعض الناس من اجل ان ترعى في البراري. فبقيت هذه الاغنام سائمة حولا كاملا

21
00:06:24.350 --> 00:06:46.300
مالك هذه الاغنام قدم شكوى عند السلطان وامر السلطان باعادة هذه الاغنام الى مالكها فهل عليه زكاة في هذه الاغنام التي اقيمت دون علمه نقول لا لا زكاة عليه لانها لم تسام

22
00:06:46.500 --> 00:07:06.200
بعلم صاحبها ولم تسم باذني صاحبها يبقى بنقول لابد ان يكون هذا باذن صاحبها وبعلمه الشرط الثاني والامر الثاني الذي نستخلصه من خلال ما ذكرناه في الصوم وهو انه لابد ان تترك الانعام من اجل ان ترعى من الكلأ. اللي هو الحشيش

23
00:07:06.850 --> 00:07:24.100
اما لو جمع الراعي الحشيش او اوراق الشجر من الاراضي العامة فهي معلوفة وليست بسائمة وبالتالي لا يجب عليه ان يخرج زكاتها الامر السالس وهو لابد ان يكون طعام هذه الاغنام

24
00:07:24.150 --> 00:07:38.400
او هذه البهائم اما من كلأ مباح واما ان يكون من كلأ مملوك قيمته يسيرة يعني اما ان تأكل من الحشيش الذي نبت باذن الله في ارض مباحة ليست مملوكة لاحد

25
00:07:38.900 --> 00:08:01.500
او كانت ترعى في ارض مملوكة له او لغيره لكن كانت قيمته يسيرة برضو هذا الكلام يحتاج الى ضرب مثال ليتضح به المقال مثال ذلك ان ينبت العشب في ارض مملوكة لاحد الناس. فيأتي مالك هذه البهائم

26
00:08:02.400 --> 00:08:19.700
ويطلب من صاحب هذه الارض ان ترعى بهائمه في ارضه. مقابل مبلغ زهيد في السنة هذا المبلغ هو زهيد مبلغ تافه في عرف الناس مقابل ان يحصل يعني هذا الرجل

27
00:08:20.700 --> 00:08:36.150
على شيء من الحليب شيء من الصوف شيء من النسل فهذا مقابل بسيط مقابل زهيد فهل تعتبر هذه البهائم سائمة ولا تعتبر معلوفة اه هنا رغم ان هو فيه قيمة

28
00:08:36.400 --> 00:08:54.400
بمقابل هذا السوم لكن هي في هذه الحالة سائمة وبالتالي تجب فيها الزكاة. طيب نفترض ان هذا الكلأ قيمته كبيرة في عرف الناس مقارنة بما يحصل عليه من الانعام فهنا لا زكاة عليه. يبقى بنقول

29
00:08:54.650 --> 00:09:17.400
لو كان الكلأ هذا الذي يدفع مقابلا له كان زهيدا وهنا لا زكاة في هذه الانعام واما اذا كان المقابل الذي يدفعه منه في مقابل ان ترعى الاغنام او الانعام في هذه الارض كان مبلغا كبيرا في عرف الناس يبقى هنا في هذه الحالة نقول

30
00:09:17.600 --> 00:09:32.000
هي غير سائمة وبالتالي تجب فيها الزكاة يبقى اذا لو كانت الطيبة كبيرة لا زكاة عليه ولو كانت القيمة يسيرة فهذا تجب فيه الزكاة طيب الامر الرابع برضو الذي نأخذه

31
00:09:32.100 --> 00:09:50.650
وهو ان الصوم يكون في كل العام تقريبا يعني ايه لو ترعى هذه البهائم من الكلأ المباح او في الكلأ او من الكلأ المملوك في مقابل قيمة يسيرة هذا يكون لمدة سنة كاملة

32
00:09:51.000 --> 00:10:06.750
او سنة الا يومين اما بالنسبة للسنة كاملة فهذا امرها بين. اما السنة التقريبية وهو ان يعلفها صاحبها مدة لا تصاب بضرر بين لو تركت بلا علف اللي هي مدة يومين

33
00:10:07.450 --> 00:10:25.800
ولو كانت الانعام سائمة طيلة العام وعلفها مالكها يومين فقط فهنا تجب الزكاة لان الماشية يمكن ان تصبر عن العلف يومين فلا يكون هذا القدر الذي اكلته من العلف طيلة اليومين مؤثرا في منع الزكاة

34
00:10:26.550 --> 00:10:44.150
بخلاف ما لو علفها مثلا لمدة ثلاثة ايام وهنا طبعا تلات ايام فاكسر فهنا لا تجب فيها الزكاة وهي تكون معروفة. يبقى هنا تضر بوجوب الزكاة شيء مهم فقط ننبه عليه قبل الانتقال عن هذه المسألة

35
00:10:44.500 --> 00:11:07.050
وهي ان الزكاة عبادة من العبادات ولهذا تجب النية عند دفع المال للمستحقين واذا كانت كذلك فالعبد مؤتمن عليها. اذا اراد التهرب من الزكاة فهنا لن تنقصه الوسيلة واذا اراد ان يخفي امواله او بعضا منها لم يعجز

36
00:11:07.200 --> 00:11:28.600
لكن الحساب عسير يوم العرض على رب العالمين سبحانه وتعالى فبنقول الزكاة عبادة ولهذا لابد ان ينوي عند دفع المال للمستحقين اذا علم الشخص اللي هو المالك هذا الساعي الذي يرسله امير المؤمنين

37
00:11:28.850 --> 00:11:51.450
لجمع الزكاة من الناس سيسأل المالك عن هذه الانعام هل هذه الانعام معروفة ولا هي سائبة فهنا لابد على المالك ان يكون صادقا فيما يقول ليه؟ علشان اللي احنا قارناه انفا بنقول هذه عبادة من العبادات. فلابد ان يكون صادقا. يقول والله انا امتلك

38
00:11:51.550 --> 00:12:08.450
كذا وكذا من الاغنام وكذا وكذا من البقر وكذا وكذا من الغنم لا يجوز له ان يخفي شيئا من اجل التهرب من الزكاة لا يجوز له ان يفعل ذلك وكذلك لابد ان يكون صادقا هل هل هذه معروفة

39
00:12:08.500 --> 00:12:23.300
ولا هي سائمة؟ علشان احنا عرفنا ان السائمة فيها الزكاة والمعلومة لا زكاة فيها الساعي لما يأتي تسأل صاحب هذه البهائم عن العدد هل هي معلوفة ولا هي غير معلوفة

40
00:12:23.650 --> 00:12:38.400
ولابد ان يكون مالك لابد ان يكون مالك المال صادقا فيما يقول. لو احس الساعي ان المالك يكذب وهنا يحلفه يقول مسلا والله انا كان عندي انعام لكن بعتوها قبل الحول

41
00:12:38.700 --> 00:12:59.700
وبعدين رجعت اشتريت انعام اخرى فانقطع الحول وهذا حول جديد لم تجب الزكاة بعد لو احس الساعي انه يكذب فيما يقول فله ان يحلفه ده بالنسبة للكلام عن الثوب. يبقى احنا كده للكلام اتكلمنا عن الحول. اتكلمنا عن الصوم. يتبقى لنا الكلام عن النصاب

42
00:13:00.500 --> 00:13:21.150
النصاب قدر معين حدده الشرع تجب الزكاة ببلوغه لو نقص عن هذا المقدار المعين المحدد في الشرع فهنا لا تجب الزكاة على ذلك لو احنا حبينا نعرف انصبة هذه البهائم. الابل والبقر والغنم

43
00:13:21.650 --> 00:13:45.100
نقول اول نصاب الابل خمس اول نصاب البقر ثلاثون اول نصاب الغنم اربعون ويأتي السؤال هل مكمل النقص في نصاب الانعام ببعضها الاخر يعني لو عندي مسلا الابل اربعة وعندي الغنم واحد وتلاتين

44
00:13:45.250 --> 00:13:59.500
هل يكمل آآ نصاب البهائم بعضها ببعض؟ لا لا نكمل ما دامت الانواع مختلفة فلا زكاة عليه في شيء من امواله طالما انها نقصت عن النصاب يبقى ان نعلم جميع الانصبة

45
00:13:59.850 --> 00:14:17.950
كم يخرج المالك اذا كان يملك نصابا طيب فبنقول اول شيء بالنسبة للابل اذا كان عنده من واحد الى اربعة من الابل فلا زكاة عليه لماذا؟ لعدم بلوغ النصاب. احنا اتفقنا ان اول نصاب الابل خمسة

46
00:14:18.400 --> 00:14:36.950
ولو كان يمتلك ناقة ناقتين ثلاثة اربعة فهنا لا زكاة عليه لعدم بلوغه النصاب طيب لو كان عنده من خمسة لتسعة هنا امتلك نصابه. وهنا تجب عليه الزكاة اذا كان قد تحقق الحول والصوم

47
00:14:37.700 --> 00:14:54.650
ووجب ان يخرج المالك شاة واحدة فاما ان يخرج من الضأن ما اتم سنة او يخرج من المعز ما اتم سنتين كاملتين يبقى اول نصاب الابل خمسة لو كان عنده من عشرة لاربعتاشر

48
00:14:54.950 --> 00:15:10.300
وهنا يجب عليه شاتان لو كان عنده خمستاشر الى تسعتاشر هنا يجب عليه ثلاث شياه لو كان عنده من عشرين لاربعة وعشرين يبقى يجب عليه اربع شياه في جميع ما ذكرنا الان

49
00:15:10.450 --> 00:15:26.250
يخرج من الضأن ما عمره سنة او يخرج من المعز او ما عمره سنتان كاملتان هو بالخيار هو بالخيار يبقى كل هذا سيخرج من ايه سيخرج من الضأن او من المعز

50
00:15:27.050 --> 00:15:47.800
من اول خمسة لحد عشرين خمسة شاة عشرة شاتان خمستاشر ثلاث شياه عشرون اربع شياه ما بين كل نصاب والاخر يسمى وقصا. يعني ايه وقص؟ يعني لا زكاة فيه لا زكاة فيه. يبقى خمستاشر عليه تلات شياه

51
00:15:47.950 --> 00:16:06.500
ستاشر تلات شقق برضو سبعتاشر تلات شياه تمنتاشر تلات شياه تسعتاشر برضه تلات شياه عشرين يبقى هنا دخل في نصاب جديد يجب عليه اربع شياه وهكزا اذا كان يمتلك خمسا وعشرين من الابل

52
00:16:06.550 --> 00:16:24.350
هنا يجب عليه انثى من الابل. هيبدأ بقى يغير المال الذي يخرجه بالزكاة. مش هيبقى من الشاة لو امتلك الخمسة وعشرين هيبدأ يخرج من الابل فيجب عليه في في هذه الحالة انثى من الابل اتمت سنة كاملة

53
00:16:24.900 --> 00:16:46.250
وهي تسمى بنت مخاض طيب لو امتلك ستة وتلاتين يبقى هنا يجب عليه ايضا انثى من الابل اتمت سنتين تسمى بنت لابون لو امتلك ستة واربعين يبقى هنا وجبت عليه انثى من الابل اتمت ثلاث سنين وتسمى حقة

54
00:16:46.850 --> 00:17:08.550
طيب لو امتلك واحد وستين وجبت علي هنا انثى من الابل اتمت اربع سنين وتسمى جذعة طيب لو امتلك ستة وسبعين كل هذه انصبة للابل. لو امتلك ستة وسبعين يبقى يجب عليه بنتا لابون يعني اثنتان من الاناس اتمت

55
00:17:08.700 --> 00:17:26.750
كل واحدة سنتين لو كان يمتلك واحد وتسعين هنا تجب عليه حقتان يعني اثنتان من الابل اتمت كل واحدة ثلاث سنين اذا كان يمتلك مية واحد وعشرين فهنا وجبت عليه ثلاث بنات لابون

56
00:17:27.000 --> 00:17:46.550
يعني تلاتة من الابل اتمت كل واحدة سنتين لو امتلك مية وتلاتين يبقى هنا وجبت عليه حقة وبنت لابون بمعنى تلات اناس من الابل وكل واحدة اتمت ثلاث سنين واثنتان قد اتمت كل واحدة سنتين

57
00:17:47.400 --> 00:18:05.650
يبقى من اول مية وتلاتين هتبدأ القاعدة في كل عشر يتغير النصاب ففي الاربعين بنت لابون وفي الخمسين حقة. بمعنى اننا ننظر الى العدد فان كان ينحل الى الى اربعين ففيه بنت لابوه

58
00:18:06.200 --> 00:18:22.550
وان كان ينحل الى الخمسين ففيه حقد بالمثال يتضح المقال احنا قلنا من اول من بعد مية وتلاتين هيبدأ يحسب ويطبق القاعدة اللي احنا زكرناها الان. واحد عنده مية واربعين من الابل. كم زكاتها

59
00:18:22.900 --> 00:18:41.300
نقول عليه حقتان وبنت لبون ليه؟ لان المية واربعين تنحل هكذا. خمسين وخمسين واربعين في كل خمسين حقة في كل اربعين بنت لابوم يبقى خمسين وخمسين يبقى حقتان وفي الاربعين هذه بنت له

60
00:18:41.900 --> 00:18:58.250
شخص يمتلك مية تسعة واربعين من الابل ايضا عليه حقتان وبنت لابون ليه لان هذا فيه خمسين وخمسين والاربعون في كل خمسين حقة والاربعون فيها بنت لبون. وهكزا ما بين بقى

61
00:18:58.350 --> 00:19:16.300
العشرة هذا وقص زي ما قلنا قبل كده كل ما ما بين النصابين هذا وقف يعني لا زكاة فيه. شخص يمتلك مية وخمسين من الابل ماذا عليه عليه ثلاث حقق لان المية وخمسين تنحل الى خمسين وخمسين

62
00:19:16.800 --> 00:19:35.950
طيب مية تسعة وخمسين نفس الكلام مية تسعة وخمسين زي مية وخمسين التسعة هذه طالما هي اقل من العشرة فهذا وقت بيمتلك مية وستين من الابل تنحل الى ايه؟ الى اربعين واربعين. يبقى عليه اربع بنات لابوهم

63
00:19:36.150 --> 00:19:56.650
يمتلك متين من الابل عليه اربع حقاق لان المتين اربع خمسينات في كل خمسين حقة وبرضو ممكن يبقى عليه خمس بنات لمونة عايشين في كل اربعين فيه بنت لابوه الان للشخص الذي يمتلك مئتين من الابل احنا قلنا عليه اربع حقق او خمس بنات لبون

64
00:19:57.850 --> 00:20:16.050
فهنا نظر في الابل التي يمتلكها فوجد احد النصابين يعني وجد اربع حقاق وهنا يخرج الاربع حقق طيب لم يجد حقا لكن وجد بنات لابون. يبقى هنا سيخرج خمس بنات لابون

65
00:20:16.450 --> 00:20:32.400
نظر في الابل فلم يجد شيئا لم يجد حقة ومن الحقاق ولم يجد كذلك بنت لابونا وهنا يتخير ويشتري احدهم اما ان يشتري اربع حقق واما ان يشتري خمس بنات لبون

66
00:20:33.200 --> 00:20:57.600
نفترض انه وجد بنات اللابون ووجد الحقاق هل سيخرج اربع حقائق ولا خمس بنات لابون؟ اه هنا نقول يجب عليه ان يخرج الانفع للفقير فبنقول لو كان الانفع للفقير اربع حقق وجب عليه ان يخرج من الحقاق. لو كان الانفع للفقير هو بنات اللابون فلابد ان

67
00:20:57.600 --> 00:21:16.500
يخرج من بنات قال لابوه وهذا وجوبا قبل ان ننتقل عن هذه المسألة ونشرع في نصاب البقر نسأل سؤالا لو كان عنده خمسة من الابل ولم يجد الشاة الواجبة فماذا يفعل

68
00:21:17.100 --> 00:21:39.800
نقول في هذه الحالة يشتري هذه الشاة من السوق ثم يدفعه بعد ذلك للساعي ذهب الى السوق فلم يجد شياه وهنا يعطي الساعي قيمة هذه الشكل. لا نلزمه بالسفر الى مكان اخر من اجل ان يشتري الشاة. لا نلزمه بذلك

69
00:21:40.050 --> 00:21:54.650
طب دي مسألة في مسألة تانية وهي انه يجزئ يجزئ الاعلى عن الادنى. يعني نفترض ان شخص يمتلك عشرين من الابل. تذكرون لما قلنا لو امتلك عشرين من الابل؟ هيجب عليه

70
00:21:54.650 --> 00:22:11.750
في هذه الحالة اربع اشياه اراد ان يخرج ما هو افضل من نشئها اراد ان يخرج بنت مخاض اللي هي الانثى من الابل التي لها سنة كاملة هل له ذلك؟ نعم له ذلك بلا شك ليه

71
00:22:12.000 --> 00:22:31.000
لان بنت مخاض تجزء عن خمسة وعشرين فهي افضل من الاربع اشياء فيجزئ الاعلى عن الادنى فيجزئ الاعلى عن الادنى ده بالنسبة للكلام عن نصاب الابل. قال الشيخ رحمه الله تعالى واول نصاب الابل خمس

72
00:22:31.350 --> 00:22:48.150
دل على ذلك حديث انس ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة صدقة. التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على

73
00:22:48.150 --> 00:23:05.200
والتي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها. ومن سئل فوقها فلا يعطي قال في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة

74
00:23:05.500 --> 00:23:27.050
فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين فيها بنت لابون انثى الى اخر ذلك ذكر ابو بكر رضي الله تعالى عنه في هذا الكتاب كل ما يتعلق بانصبة الحيوانات

75
00:23:27.300 --> 00:23:52.150
لزلك الشيخ بيقول واول نصاب الابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين اربع شياه. وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الابل اللي هي لها سنة كاملة. لماذا سميت ببنت مخاض؟ سميت بذلك لان ان لامها ان تحمل او تخوض في الحمل

76
00:23:52.150 --> 00:24:13.250
فسميت ببنت مخاض في ست وثلاثين بنت لابون لها سنتان سميت بذلك لان امها صارت ذات لبن  فسميت ببنت لابونا في ست وثلاثين حقة. يعني لها ثلاث سنين سميت حقة لانها استحقت

77
00:24:13.250 --> 00:24:40.300
ان تركب ويطرقها الفحل. وفي احدى وستين جزعة. جزعة لها اربع سنين كاملة وسميت جذعة لانها اجزعت يعني اسقطت مقدم الاسنان وفي ست وسبعين بنتا لبون. يعني اتنين بنات لبون. وفي احدى وتسعين حقتان. وفي مائة واحدى وعشرين

78
00:24:40.300 --> 00:24:56.750
بنات لابون ثم في كل اربعين بنته بنت الابون وفي كل خمسين حقة على النحو اللي احنا زكرناه في المزاد قال بعد ذلك فصل في زكاة البقر واول نصاب البقر ثلاثون وفيه تبيع

79
00:24:56.950 --> 00:25:21.650
وفي اربعين مسنة. وعلى هذا فقس اول نصاب البقر ثلاثون. وهذا لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن. وامرني ان اخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعا. ومن كل اربعين مسنة. فهذا الحديث دليل على ان اول نصاب البقر ثلاثون

80
00:25:22.300 --> 00:25:41.150
قال وفيها تبيع والتبيع هو ابن سنة سمي بذلك لانه يتبع امه في المرأة قال وفي كل اربعين مسنة المسنة من البقر ما لها سنتان ودخلت في الثالثة سميت مسنة لانه تكاملت اسنانها

81
00:25:42.000 --> 00:26:03.350
ويمكن ان يجزئ عن المسنة تبيعان وعلى هذا فقس. يعني ايه؟ وعلى هذا فقس يعني في كل ستين تبيعان وسبعين تبيع ومسنة. ثمانين مسنتان لان في كل ثلاثين تبيع في كل اربعين مسنة. ولزلك بنقول اول نصاب البقر ثلاثون

82
00:26:03.850 --> 00:26:22.100
يجب عليه ان يخرج عجلا عمره سنة كاملة. وهذا يسمى بالتابعة عنده اربعين من البقر يبقوا هنا هيخرج عجلة عمرها سنتان كاملتان وتسمى بالمسنة ستين يقول والله ستين تلاتين وتلاتين

83
00:26:22.300 --> 00:26:42.250
يبقى يجب عليه ان يخرج عجلين كل واحد منهما قد اتم سنة يعني يخرج تابعين. طيب امتلك سبعين؟ السبعين عبارة عن ايه عبارة عن تلاتين واربعين يبقى سيخرج تبيعا ويخرج مسنا. شف يبقى عنده سبعين من البقر ويخرج فقط بقرتين في الزكاة

84
00:26:42.550 --> 00:27:05.550
ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة وهكذا. طيب ما بين النصابين هل فيه زكاة؟ لا لا زكاة فيه. يعني الان هو يمتلك اربعين يبقى سيجب عليه مسن سيمتلك الستين يجب عليه تبيعان. طيب ما بين النصاب والاخر

85
00:27:05.750 --> 00:27:21.900
لا يجب عليه شيء فاول نصاب البقر ثلاثون وما كان اقل من ذلك لا زكاة فيه النصاب الثاني اربعون وفيه مسنة ما بين الثلاثين والاربعين لا زكاة فيه. طيب ده بالنسبة

86
00:27:22.500 --> 00:27:41.450
ده بالكلام بالنسبة للكلام على البقرة. طيب قبل ان ننتقل الكلام عن زكاة الغنم. لو ان شخصا يمتلك مية وعشرين من البقر فكم زكاتها نقول والله مية وعشرين تنحل الى ثلاثين وثلاثين وثلاثين

87
00:27:41.850 --> 00:28:03.250
يعني عليه اربعة اربعة اتبعة ومية وعشرين تنحل برضو الى اربعين واربعين واربعين. ثلاث مسنات سنقول في هذه المسألة ما قلناها في الابل. فنقول لو كان عنده تبيع اخرج التبيعة

88
00:28:03.450 --> 00:28:23.700
لو كان عنده مسنة فسيخرج ثلاث مسنات اذا لم يوجد سيشتري احدهما طب اذا وجد في البقر وجد مسنات ووجد اتبعة هنا سيخرج الافضل للفقراء وجوبا انه في كل الاحوال لن يتضرر هذا عنده وهذا عنده

89
00:28:24.150 --> 00:28:43.450
لابد ان يراعي مصلحة الفقير يتبقى لنا الكلام عن زكاة الغنم قال الشيخ رحمه الله تعالى واول نصاب الغنم اربعون. وفيها شاة جزعة من الضأن او ثنية من المعز اذا كان عنده اربعون من الغنم

90
00:28:43.500 --> 00:28:55.450
وجب عليه ان يخرج شاة واحدة طيب معنى كده ايه معنى كده ان اقل من الاربعين لا تجب عليه الزكاة. لو واحد عنده تسعة وتلاتين خروف لا تجب عليه زكاة

91
00:28:55.700 --> 00:29:12.700
ليه؟ لانها لم تبلغ نصابا اذا امتلك اربعين فهنا يجب عليه ان يخرج شاة واحدة. اما ان يخرج من الضأن نعجة اتمت سنة كاملة او يخرج من الماعز ومعزة لها سنتان كاملتان

92
00:29:13.100 --> 00:29:33.700
يبقى اول نصاب هو الاربعون. النصاب الثاني بالنسبة للغنم مية واحد وعشرين. لو امتلك مية واحد وعشرين. فهنا نقول يجب عليه النصاب الثالث متين وواحد اذا امتلك هذا العدد من الاغنام فتجب عليه ثلاث شياه

93
00:29:34.900 --> 00:29:51.900
طيب النصاب اللي بعديه ربعمية لو امتلك اربعمائة من الغنم تجب عليه اربع شياه. ثم تبدأ القاعدة هنا لكل مئة شاة شاة واحدة فلو ان شخصا يمتلك خمسمائة من الغنم يبقى هنا تجب عليه خمس شياه

94
00:29:52.800 --> 00:30:12.200
طيب عنده خمسمية تسعة وتسعين من الغنم برضو تجب عليه خمس شيم طيب عنده الف من الغنم تجب عليه عشرة شياه وهكزا او عشر شياه بنقول هيبدأ يطبق القاعدة في كل مئة شاة شاة واحدة

95
00:30:12.850 --> 00:30:30.950
ما نقص عن النصاب في اثناء الحول احنا قلنا قبل كده انه سينقطع الحول بذلك ويبدأ في حساب حول جديد يعني لو واحد مسلا كان يمتلك اربعين من الغنم او ثلاثين من البقر او خمسة من الابل

96
00:30:31.900 --> 00:30:48.000
وفي اثناء الحول قل العدد عن ذلك مات واحدة من الابل او من الغنم او من البقر. يبقى هنا سينقطع الحول لان المال الان صار اقل من النصاب طب في اليوم التالي ذهب واشترى

97
00:30:48.600 --> 00:31:09.150
ناقة جديدة او اشترى شاة او اشترى بقرة واكتمل عنده النصاب. نصاب البقر او الغنم او الابل. يبقى هنا سيبدأ حساب قول جديد من ساعة اكتمال النصاب وكنا اتكلمنا قبل كده عن مسألة لو تولد الحيوان بين حيوانين احدهما زكوي والاخر غير زكوي

98
00:31:09.500 --> 00:31:25.050
هنا لا زكاة في المتولد لمراعاة للاخف اخر شيء تكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى هنا وهو ما يتعلق بزكاة الخلطة. الشيخ الاول بيقول واول مصابي الغنم اربعون وفيها شاة جذعة

99
00:31:25.650 --> 00:31:40.650
من الضأن اللي هي لها سنة او ثنية من المعز واللي هي التي لها آآ سنتان قال وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مائة وواحدة ثلاث شياه في مئتين وواحدة ثلاث شياه

100
00:31:40.750 --> 00:32:04.850
وفي اربع مئة اربع شياه ثم في كل مئة شاة قال بعد ذلك فصل والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبعة شرائط زكاة الخلطة قلنا ما لك الحيوان لو امتلك نصابا من الابل او من البقر او من الغنم

101
00:32:04.950 --> 00:32:25.800
وجب عليه ان يخرج الزكاة وترد هنا مسألة مهمة وهي قد يوجد شريكان في النعم فهل يؤديها زكاة الرجل الواحد وزكاة المال الواحد ولا كل واحد من الشركاء له زكاة مستقلة به

102
00:32:26.000 --> 00:32:48.250
مثال ذلك شخص يمتلك اربعين من الغنم واخر يمتلك اربعين من الغنم يجمعهما بيت واحد وترعى هذه الاغنام في مرعى واحد ويسرح بهما في مكان واحد. وحال عليهما الحول فنقول

103
00:32:48.400 --> 00:33:14.300
يزكيان في هذه الحالة زكاة المال الواحد. يعني نقول نفترض ان ثمانين يملكها شخص واحد. كم سيخرج؟ سيخرج واحدة. يبقى اذا هذان الشخصان يشتركان في اخراج شاة واحدة فقط فهنا سنلاحظ ان هذه الخلطة لما اختلط مال زيد وعمرو مع بعضهما البعض افادت التخفيف

104
00:33:14.550 --> 00:33:36.150
لان لو كان زايد له اربعون من الغنم ويرعى هذه الاغنام في مكانه وعمرو له اربعون من الغنم ويرعى هذه الاغنام في مكان اخر وحال على هذه الاغنام الحول. يبقى زايد سيخرج قد ايه من الزكاة؟ في كل اربعين شاة واحدة. طب وعمرو؟ في كل اربعين شاة واحدة. يبقى اذا

105
00:33:36.150 --> 00:34:00.550
زايد سيخرج شاة وعمرو سيخرج ايضا شاة لكن هنا لما انضم ما له زيد مع مال عمرو وصار مالا واحدا وجمع هذه الاغنام في مكان واحد وفي مرعى واحد الى اخره فهنا سيزكى هذا المال زكاة المال الواحد كأنه شخص واحد امتلك ثمانين من البقر من الابل

106
00:34:00.750 --> 00:34:21.600
امتلك ثمانين من الشاة امتلك ثمانين من الشاة فمن امتلك ثمانين من الشاة فهنا سيجب عليه ان يخرج شاة واحدة فاشترك الاثنان في واحدة فقط مع ان لو كل واحد كان لوحده كان كل واحد طلع ايه؟ شاة. فالواجب شاتان لكن هو لما اختلط المالان افادت التخفيف

107
00:34:21.900 --> 00:34:43.150
فالواجب عليهما في هذه الحالة شاة واحدة لا شاتان شخصان كل واحد منهما يمتلك عشرين من الغنم فجاء الشخص الاول الى الشخص الثاني واقترح عليه ان يخلط اغنامه باغنامه بحيث انهما تكون في بيت واحد وفي مرعى واحد

108
00:34:43.250 --> 00:35:03.600
وتسرح مع بعضها ونحو ذلك فوافق الاخر وقررا خلطة هذا المال وحال على الاربعين غنمة حول كامل  هل تجب الزكاة ولا لا تجب الزكاة؟ اه تجب الزكاة لان المال هنا بلغ نصابا

109
00:35:03.800 --> 00:35:22.600
المال اللي هو اربعون غنمة بلغ نصابا فيجب عليهما ان يزكيا هذا المال ويخرجا شاة واحدة طيب هنا الخلطة اضرت بهما ولا لم تضر بهما؟ اه هنا اضرت بهما ليه؟ لان كل واحد كان يمتلك عشرين بس

110
00:35:23.100 --> 00:35:38.550
فكان لو كان يرعى هذه العشرين واستقل بها هنا لا تجب عليه الزكاة لانها دون النصاب. لكن لما اختلط المالان صار نصابا. وبالتالي وجبت فيه الزكاة يبقى هنلاحز هنا ان الخلطة في المسألة الاولى

111
00:35:38.650 --> 00:35:56.000
افادت التخفيف بدل ما كل واحد يطلع شاة لأ هم الاتنين اشتركوا في شاة الصورة التانية اللي بيتكلم فيها الان افادت الخلطة ولا اضرت؟ نقول لأ اضرت. لان كل واحد في الاصل ما كانش عليه زكاة. لكن لما حصل الخلطة وصار المال

112
00:35:56.000 --> 00:36:15.600
مصابا هنا وجبت عليهما الزكاة مسال اخر شخص يمتلك اربعين من الغنم والاخر يمتلك عشرين من الغنم قررا ان الاغنام مع بعضها البعض. وحال على هذه الاغنام الحول. يبقى واحد عنده اربعين وواحد عنده عشرين واختلط الاغنام حال علي

113
00:36:15.600 --> 00:36:38.750
حاول يبقى هنا يجب عليه ان يخرج شاة الخلطة هذه اضرت ولا خففت نقول والله هذه الخلطة اضرت بشخص بشريك من الشريكين وخففت عن شريك من الشريكين كيف ذلك؟ الان يجب عليهما ان يخرجا زكاتا

114
00:36:39.000 --> 00:37:02.600
وهي شاة واحدة فسيشترك الذي يملك الاربعين مع الذي يملك العشرين فالثلثان يخرجها صاحب الاربعين والثلث صاحب العشرين يبقى هنا الذي كان يمتلك اربعين من الغنم لو كان استقل بنفسه سيخرج شاة كاملة. بعد الخلطة هيطلع ثلثي شاة فقط

115
00:37:02.900 --> 00:37:27.100
الذي كان يمتلك العشرين ما كان يجب عليه اخراج الزكاة اصلا. لكن لما حصلت الخلطة وجب عليه ان يخرج ثلث شاة فهنا افادت الخلطة صاحب الاربعين واضرت بصاحب العشرين لان الاول كانت تجب عليه شاة كاملة لو كانت ماشيته لوحدها واضرت بالثاني لانه لولا الخلطة لما وجبت عليه في العشرين شيء

116
00:37:27.100 --> 00:37:48.400
عدم بلوغ النصاب. مثال اخر شخصان يمتلكان مية وتلاتين من الغنم كل واحد منهما يمتلك خمسة وستين فهنا تجب عليهما شاتان على كل واحد شأن فهنا لم تفد الخلطة لا تخفيفا ولا تسقيلا

117
00:37:48.650 --> 00:38:05.500
ليه؟ لان آآ لو كل واحد منهما كان يملك خمسة وستين لوحده لو وجبت عليه شاة فبعد الخلطة برضو وجبت عليهما على كل واحد منهما شاء. وهنا لن تضر ولم تخفف. فتلخص عندنا الان ان حالات الخلطة اربع

118
00:38:06.200 --> 00:38:29.550
قد تفيد الشريكين قد تضر الشريكين قد تفيد احدهما وتضر بالاخر وقد لا تفيد ولا تضر هذه الخلطة التي تفيد اشتراكهما في زكاة واحدة يشترط فيها شروط متى فقد واحد منها زكى كل واحد منهما على انفراد

119
00:38:29.900 --> 00:38:51.250
ولم يعتبر مالهما مالا واحدا اول هذه الشروط لصحة الخلطة ان يكون مأوى الماشية واحدا. يعني ايه يعني لابد ان تبيت الماشية جميعا ماشية زيد وعمرو في زريبة واحدة لو كان العمر زريبته الخاصة زايد نفس الكلام فقلنا لها خلطة

120
00:38:51.900 --> 00:39:11.700
وهذا المأوى اللي هو الزريبة يسمى بالمراح مكان الاستراحة هذا يسمى بالمراح يبقى الشرط الاول ان يكون مأوى الماشية واحدا. الشرط الثاني هو ان يكون الموضع الذي تجمع فيه الماشية ثم تساق الى مكان الرعي لابد ان يكون المكان واحدا

121
00:39:12.550 --> 00:39:31.250
احنا نطلع البهائم اعزكم الله من الزريبة وطبعا مش هنطلعه من الزريبة على المرأة مباشرة لأ لابد ان تجمع هذه البهايم علشان نبدأ نمشي بها واحدة واحدة لحد المرعى. لابد ان يكون المكان الذي تجمع فيه هذه الماشية ثم تساق الى المرعى

122
00:39:31.250 --> 00:39:48.000
لابد ان يكون هذا الموضع واحدا يخرج يخرج الراعي الماشية صباحا من الزريبة يجمعها في مكان واحد ثم تساق الى المرعى هذا الموضع الذي تجمع فيه يسمى بالمسرح يشترط ان يكون واحدا لكلا المالكين

123
00:39:48.850 --> 00:40:05.450
الشرط التالت ان يكون المرعى واحدا يعني المكان الذي تسوم فيه الماشية واحدة طيب لو كان لكل ماشية مرعى خاص فهنا لا خلطة. يبقى كل واحد سيؤدي زكاته مع نفسه

124
00:40:06.100 --> 00:40:24.850
الشرط الرابع وهو الا يكون لكل ماشية فحلها الخاص الذي يلقحها بل لابد ان يكون الفحل مشتركا بينهما. ينزو مرة على هذه ومرة على تلك بلا تمييز زيد مسلا عنده ماشية

125
00:40:25.400 --> 00:40:45.800
من البقر وعمرو عنده ماشية من البقر. زيد قال هذا فحلي. اللي هو بقى يجعل الاناث تنجب وتحبس وعمرو قال هذا الفحل خاص بي وهذا هنا لا خلطة لابد ان يكون الفحل واحدا. طبعا مش شرط مش معنى ان بنقول لابد ان يكون الفحل واحدا يعني العدد يكون واحد. لا

126
00:40:45.800 --> 00:41:04.850
ممكن يكون اكثر من فحل بحسب عدد الحيوانات. لكن المقصود ما يكونش خاص باحد المالين ما يكونش خاص بماشية زيد دون عمرو لابد ان يكون مشتركا بينهما. واحد او عشرة او اكتر او اقل لابد ان يكون مشتركا بين هذا هو المقصود

127
00:41:06.400 --> 00:41:22.250
الشرط الخامس وهو ان يكون الراعي واحدا بمعنى لا يكون لكل ماشية راع خاص بها لابد ان يكون الذي يرعى هذه المواشي والتي يمتلكها زيد ويمتلكها عمرو لابد ان يكون الراعي واحدا

128
00:41:23.050 --> 00:41:39.550
لعدم حصول الايه؟ التمييز. السادس ان يكون المشرب واحدا. يعني ايه المشرب؟ موضع الشرب زي النهر او العين الى اخره لابد ان يكون المشرب واحدا الشرط السابع هو ان يكون موضع

129
00:41:39.650 --> 00:42:00.250
ان يكون موضع الحلب واحدا. يعني المكان الذي تحلب فيه الشاة مكان واحد لا يكون لكل منهما موضع خاص من اجل ان يحلب الماشية لابد ان يكون موضع واحدة لو توفرت هذه الشروط السبعة يبقى هنا صحت الخلطة زكى المالان زكاة المال الواحد

130
00:42:00.600 --> 00:42:20.650
قال الشيخ رحمه الله تعالى ويقرر هذه المسألة قال والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبعة شرائط وطبعا هنعرف بعد كده ان شاء الله ان الخطة مش خاصة بالحيوان بل هي تعم كذلك النقود والزروع والثمار وعروض التجارة يزكى

131
00:42:20.650 --> 00:42:38.250
الملان زكاة المال الواحد. لكن هي طبعا عشان هو بيتكلم عن المواشي بخصوصها. تكلم عن خلطة المواشي فقط وقال والخليطان يزكيان زكاة المال الواحد بسبعة شرائط. قال اذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا

132
00:42:38.350 --> 00:42:55.100
والمرعى واحدا والفحل واحدا طبعا زي ما اتفقنا معنى واحدا يعني مش مش حاجة واحدة يعني لابد ان يكون يعني ترك فيه الملاك من غير تمييز والمشرب واحدا والحالب واحدا. الحالب

133
00:42:55.500 --> 00:43:12.900
واحدا هذا ضعيف. الاصح عدم اشتراط الاتحاد في الحالب بل يشترط الاتحاد في الراعي قال وموضع الحلب واحدا لو توفرت هذه الشروط نقول صحت الخلطة ويزكى المال زكاة المال الواحد

134
00:43:13.150 --> 00:43:30.250
ان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن زكاة الذهب والفضة والزروع والثمار ما يتعلق بالانصبة في هذه الاموال. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

135
00:43:30.500 --> 00:43:49.103
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه آآ زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا انه ولي ذلك ومولاه