وجب عليه ان يخرج شاة واحدة طيب معنى كده ايه معنى كده ان اقل من الاربعين لا تجب عليه الزكاة. لو واحد عنده تسعة وتلاتين خروف لا تجب عليه زكاة بنات لابون ثم في كل اربعين بنته بنت الابون وفي كل خمسين حقة على النحو اللي احنا زكرناه في المزاد قال بعد ذلك فصل في زكاة البقر واول نصاب البقر ثلاثون وفيه تبيع اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الثالث شرح كتاب الزكاة المختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه فقهي على مذهب الامام الشافعي وكنا في الدرس اللي فاتوا كلمنا عن شروط الزكاة في الاموال الزكوية بانواعها الشيخ رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في فصل جديد ذكر فيه ما يتعلق بزكاة الحيوان على وجه الخصوص تكلم فيه عن انصبة الحيوان بالنسبة للابل وكذلك البقر وكذلك الغنم ثم شرع في فصل اخر تكلم فيها عن زكاة الخليطين ثم تكلم عن زكاة الذهب والفضة وانصبة الذهب وكذلك الفضة عرفنا قبل ذلك ان الحيوانات ليس فيها زكاة الا النعم من ابل وبقر وغنم اما لو قصد التجارة يتاجر مسلا في الدجاج او في الارانب او في الخيول فهنا تجب فيها زكاة التجارة وعرفنا ايضا انه يشترط لوجوب الزكاة في النعم شروط ثلاثة الحول والصوم والنصاب وعرفنا ان الحول هو مضي سنة قمرية على ملكه للنصاب والسنة القمرية قلنا تلتمية اربعة وخمسين يوم وتمن ساعات وتمانية واربعين دقيقة ولا عبرة بالسنة الميلادية بل بالسنة الهجرية ذات الاشهر العربية محرم صفر ربيع اول ربيع اخر الى اخره ويشترط في الحول الذي هو من شروط وجوب الزكاة في الحيوانات يشترط في الحول امران الامر الاول وهو الكمال الامر الثاني وهو التوالي اما الكمال فمعناه ان اي نقص في الحول فهذا لا يغتفر بمعنى ان الشخص لو ملك نصابا ثم زال ملكه قبل الحول ولو بلحظة وهنا لا زكاة فاتضح لنا الان ان المقصود بالسنة القمرية على التحديد لا على التقريب ده معنى الكمال. معنى التوالي يعني استمرار الحول فلا يكفي التلفيق في الحول زي مسلا واحد يملك النصاب لمدة حداشر شهر ثم ينقطع يوما ثم يرجع يملك النصاب شهرا وهنا لا زكاة لان الحول لم يستمر فتخلل الانقطاع هذا يضر بوجوب الزكاة فهذه قاعدة. نقول لو زال ملكه للنصاب اثناء الحول ثم عاد الملك انقطع الحول واستأنف حولا جديدا مثال ذلك شخص يمتلك ثلاثين بقرة ومضى على تملكه تلتمية تلاتة وخمسين يوما اليوم الرابع والخمسين باع بقرة ثم في اليوم التالي رجع واشترى بقرة اخرى فهنا نقول انقطع الحول الاول وبدأ الحول الجديد من يوم شرائه للبقرة. يعني له الان يوم واحد فقط من الحول الجديد لو ان الشخص ازال هذا الملك لحاجة فهنا لا اكره طيب لو انه ازال بقصد الفرار من الزكاة فهنا نقول لا زكاة عليه لكن يكره هذا الامر لانه يفر بذلك من قربة وعبادة من العبادات طيب مسألة اخرى لو ان شخصا ملك نصابا ثم بعد فترة اشترى نعما فهل يزكي الجميع بزكاة الحول الاول الجواب لا يزكيهما بزكاة الحول الاول بل يزكي كلا منهما بحوله ويزكي الخمسة الثانية في اربعة من سفر من العام القادم وهنا نريد ان ننبه على امر وهو ان الحول لا يحتسب الا بعد بلوغ النصاب فلو كان عنده تسعة وتلاتين خروفا ملكها سنة الا يوما ثم اشترى نعجة وهنا نقول يبدأ حساب الحول من يوم الشراء واكتمال النصاب عرفنا كذلك ان من شروط الوجوب هو الصوم عرفنا ان الصوم ان هو ان يرسل المالك الانعام من اجل ان تأكل في كلأ او من كلأ مباح او من كلأ مملوك قيمته يسيرة كل الحول تقريبا مثال ذلك يأتي الراعي صباحا فيأخذ الانعام من بيوتها فيخرج بهذه الانعام في الاراضي العامة التي فيها عشب فيها حشيش الى اخره فيترك هذه الانعام تسرح وتأكل وهو يقف بجنبها للحراسة هذا هو الثوب يشترط فيه عدة شروط تؤخذ من هذا الذي ذكرناه الان اول هذه الشروط لابد ان تسام بعلم مالكها يعني ان المالك يعلم انها سائمة وبالتالي يعلم انها ستجب عليه الزكاة في نهاية الحول طيب لو انها اسيمت بلا علم بلا علم منه فقلنا لا زكاة عليه فهنا لا زكاة عليها طيب نضرب مثالا على ذلك يتضح به المقال شخص عنده مئة من الغنم غصبها منه امير من الظلمة فاعطاه لبعض الناس من اجل ان ترعى في البراري. فبقيت هذه الاغنام سائمة حولا كاملا مالك هذه الاغنام قدم شكوى عند السلطان وامر السلطان باعادة هذه الاغنام الى مالكها فهل عليه زكاة في هذه الاغنام التي اقيمت دون علمه نقول لا لا زكاة عليه لانها لم تسام بعلم صاحبها ولم تسم باذني صاحبها يبقى بنقول لابد ان يكون هذا باذن صاحبها وبعلمه الشرط الثاني والامر الثاني الذي نستخلصه من خلال ما ذكرناه في الصوم وهو انه لابد ان تترك الانعام من اجل ان ترعى من الكلأ. اللي هو الحشيش اما لو جمع الراعي الحشيش او اوراق الشجر من الاراضي العامة فهي معلوفة وليست بسائمة وبالتالي لا يجب عليه ان يخرج زكاتها الامر السالس وهو لابد ان يكون طعام هذه الاغنام او هذه البهائم اما من كلأ مباح واما ان يكون من كلأ مملوك قيمته يسيرة يعني اما ان تأكل من الحشيش الذي نبت باذن الله في ارض مباحة ليست مملوكة لاحد او كانت ترعى في ارض مملوكة له او لغيره لكن كانت قيمته يسيرة برضو هذا الكلام يحتاج الى ضرب مثال ليتضح به المقال مثال ذلك ان ينبت العشب في ارض مملوكة لاحد الناس. فيأتي مالك هذه البهائم ويطلب من صاحب هذه الارض ان ترعى بهائمه في ارضه. مقابل مبلغ زهيد في السنة هذا المبلغ هو زهيد مبلغ تافه في عرف الناس مقابل ان يحصل يعني هذا الرجل على شيء من الحليب شيء من الصوف شيء من النسل فهذا مقابل بسيط مقابل زهيد فهل تعتبر هذه البهائم سائمة ولا تعتبر معلوفة اه هنا رغم ان هو فيه قيمة يخرج من الضأن ما عمره سنة او يخرج من المعز او ما عمره سنتان كاملتان هو بالخيار هو بالخيار يبقى كل هذا سيخرج من ايه سيخرج من الضأن او من المعز بمقابل هذا السوم لكن هي في هذه الحالة سائمة وبالتالي تجب فيها الزكاة. طيب نفترض ان هذا الكلأ قيمته كبيرة في عرف الناس مقارنة بما يحصل عليه من الانعام فهنا لا زكاة عليه. يبقى بنقول لو كان الكلأ هذا الذي يدفع مقابلا له كان زهيدا وهنا لا زكاة في هذه الانعام واما اذا كان المقابل الذي يدفعه منه في مقابل ان ترعى الاغنام او الانعام في هذه الارض كان مبلغا كبيرا في عرف الناس يبقى هنا في هذه الحالة نقول هي غير سائمة وبالتالي تجب فيها الزكاة يبقى اذا لو كانت الطيبة كبيرة لا زكاة عليه ولو كانت القيمة يسيرة فهذا تجب فيه الزكاة طيب الامر الرابع برضو الذي نأخذه وهو ان الصوم يكون في كل العام تقريبا يعني ايه لو ترعى هذه البهائم من الكلأ المباح او في الكلأ او من الكلأ المملوك في مقابل قيمة يسيرة هذا يكون لمدة سنة كاملة او سنة الا يومين اما بالنسبة للسنة كاملة فهذا امرها بين. اما السنة التقريبية وهو ان يعلفها صاحبها مدة لا تصاب بضرر بين لو تركت بلا علف اللي هي مدة يومين ولو كانت الانعام سائمة طيلة العام وعلفها مالكها يومين فقط فهنا تجب الزكاة لان الماشية يمكن ان تصبر عن العلف يومين فلا يكون هذا القدر الذي اكلته من العلف طيلة اليومين مؤثرا في منع الزكاة بخلاف ما لو علفها مثلا لمدة ثلاثة ايام وهنا طبعا تلات ايام فاكسر فهنا لا تجب فيها الزكاة وهي تكون معروفة. يبقى هنا تضر بوجوب الزكاة شيء مهم فقط ننبه عليه قبل الانتقال عن هذه المسألة وهي ان الزكاة عبادة من العبادات ولهذا تجب النية عند دفع المال للمستحقين واذا كانت كذلك فالعبد مؤتمن عليها. اذا اراد التهرب من الزكاة فهنا لن تنقصه الوسيلة واذا اراد ان يخفي امواله او بعضا منها لم يعجز لكن الحساب عسير يوم العرض على رب العالمين سبحانه وتعالى فبنقول الزكاة عبادة ولهذا لابد ان ينوي عند دفع المال للمستحقين اذا علم الشخص اللي هو المالك هذا الساعي الذي يرسله امير المؤمنين كذا وكذا من الاغنام وكذا وكذا من البقر وكذا وكذا من الغنم لا يجوز له ان يخفي شيئا من اجل التهرب من الزكاة لا يجوز له ان يفعل ذلك وكذلك لابد ان يكون صادقا هل هل هذه معروفة ولابد ان يكون مالك لابد ان يكون مالك المال صادقا فيما يقول. لو احس الساعي ان المالك يكذب وهنا يحلفه يقول مسلا والله انا كان عندي انعام لكن بعتوها قبل الحول ان تركب ويطرقها الفحل. وفي احدى وستين جزعة. جزعة لها اربع سنين كاملة وسميت جذعة لانها اجزعت يعني اسقطت مقدم الاسنان وفي ست وسبعين بنتا لبون. يعني اتنين بنات لبون. وفي احدى وتسعين حقتان. وفي مائة واحدى وعشرين وبعدين رجعت اشتريت انعام اخرى فانقطع الحول وهذا حول جديد لم تجب الزكاة بعد لو احس الساعي انه يكذب فيما يقول فله ان يحلفه ده بالنسبة للكلام عن الثوب. يبقى احنا كده للكلام اتكلمنا عن الحول. اتكلمنا عن الصوم. يتبقى لنا الكلام عن النصاب النصاب قدر معين حدده الشرع تجب الزكاة ببلوغه لو نقص عن هذا المقدار المعين المحدد في الشرع فهنا لا تجب الزكاة على ذلك لو احنا حبينا نعرف انصبة هذه البهائم. الابل والبقر والغنم نقول اول نصاب الابل خمس اول نصاب البقر ثلاثون اول نصاب الغنم اربعون ويأتي السؤال هل مكمل النقص في نصاب الانعام ببعضها الاخر يعني لو عندي مسلا الابل اربعة وعندي الغنم واحد وتلاتين ولو كان يمتلك ناقة ناقتين ثلاثة اربعة فهنا لا زكاة عليه لعدم بلوغه النصاب طيب لو كان عنده من خمسة لتسعة هنا امتلك نصابه. وهنا تجب عليه الزكاة اذا كان قد تحقق الحول والصوم ووجب ان يخرج المالك شاة واحدة فاما ان يخرج من الضأن ما اتم سنة او يخرج من المعز ما اتم سنتين كاملتين يبقى اول نصاب الابل خمسة لو كان عنده من عشرة لاربعتاشر وهنا يجب عليه شاتان لو كان عنده خمستاشر الى تسعتاشر هنا يجب عليه ثلاث شياه لو كان عنده من عشرين لاربعة وعشرين يبقى يجب عليه اربع شياه في جميع ما ذكرنا الان ستاشر تلات شقق برضو سبعتاشر تلات شياه تمنتاشر تلات شياه تسعتاشر برضه تلات شياه عشرين يبقى هنا دخل في نصاب جديد يجب عليه اربع شياه وهكزا اذا كان يمتلك خمسا وعشرين من الابل هنا يجب عليه انثى من الابل. هيبدأ بقى يغير المال الذي يخرجه بالزكاة. مش هيبقى من الشاة لو امتلك الخمسة وعشرين هيبدأ يخرج من الابل فيجب عليه في في هذه الحالة انثى من الابل اتمت سنة كاملة وهي تسمى بنت مخاض طيب لو امتلك ستة وتلاتين يبقى هنا يجب عليه ايضا انثى من الابل اتمت سنتين تسمى بنت لابون لو امتلك ستة واربعين يبقى هنا وجبت عليه انثى من الابل اتمت ثلاث سنين وتسمى حقة طيب لو امتلك واحد وستين وجبت علي هنا انثى من الابل اتمت اربع سنين وتسمى جذعة طيب لو امتلك ستة وسبعين كل هذه انصبة للابل. لو امتلك ستة وسبعين يبقى يجب عليه بنتا لابون يعني اثنتان من الاناس اتمت كل واحدة سنتين لو كان يمتلك واحد وتسعين هنا تجب عليه حقتان يعني اثنتان من الابل اتمت كل واحدة ثلاث سنين اذا كان يمتلك مية واحد وعشرين فهنا وجبت عليه ثلاث بنات لابون ولا هي سائمة؟ علشان احنا عرفنا ان السائمة فيها الزكاة والمعلومة لا زكاة فيها الساعي لما يأتي تسأل صاحب هذه البهائم عن العدد هل هي معلوفة ولا هي غير معلوفة هل يكمل آآ نصاب البهائم بعضها ببعض؟ لا لا نكمل ما دامت الانواع مختلفة فلا زكاة عليه في شيء من امواله طالما انها نقصت عن النصاب يبقى ان نعلم جميع الانصبة كم يخرج المالك اذا كان يملك نصابا طيب فبنقول اول شيء بالنسبة للابل اذا كان عنده من واحد الى اربعة من الابل فلا زكاة عليه لماذا؟ لعدم بلوغ النصاب. احنا اتفقنا ان اول نصاب الابل خمسة من اول خمسة لحد عشرين خمسة شاة عشرة شاتان خمستاشر ثلاث شياه عشرون اربع شياه ما بين كل نصاب والاخر يسمى وقصا. يعني ايه وقص؟ يعني لا زكاة فيه لا زكاة فيه. يبقى خمستاشر عليه تلات شياه يعني تلاتة من الابل اتمت كل واحدة سنتين لو امتلك مية وتلاتين يبقى هنا وجبت عليه حقة وبنت لابون بمعنى تلات اناس من الابل وكل واحدة اتمت ثلاث سنين واثنتان قد اتمت كل واحدة سنتين يبقى من اول مية وتلاتين هتبدأ القاعدة في كل عشر يتغير النصاب ففي الاربعين بنت لابون وفي الخمسين حقة. بمعنى اننا ننظر الى العدد فان كان ينحل الى الى اربعين ففيه بنت لابوه وان كان ينحل الى الخمسين ففيه حقد بالمثال يتضح المقال احنا قلنا من اول من بعد مية وتلاتين هيبدأ يحسب ويطبق القاعدة اللي احنا زكرناها الان. واحد عنده مية واربعين من الابل. كم زكاتها شخص يمتلك مية تسعة واربعين من الابل ايضا عليه حقتان وبنت لابون ليه لان هذا فيه خمسين وخمسين والاربعون في كل خمسين حقة والاربعون فيها بنت لبون. وهكزا ما بين بقى العشرة هذا وقص زي ما قلنا قبل كده كل ما ما بين النصابين هذا وقف يعني لا زكاة فيه. شخص يمتلك مية وخمسين من الابل ماذا عليه عليه ثلاث حقق لان المية وخمسين تنحل الى خمسين وخمسين يمتلك متين من الابل عليه اربع حقاق لان المتين اربع خمسينات في كل خمسين حقة وبرضو ممكن يبقى عليه خمس بنات لمونة عايشين في كل اربعين فيه بنت لابوه الان للشخص الذي يمتلك مئتين من الابل احنا قلنا عليه اربع حقق او خمس بنات لبون فهنا نظر في الابل التي يمتلكها فوجد احد النصابين يعني وجد اربع حقاق وهنا يخرج الاربع حقق طيب لم يجد حقا لكن وجد بنات لابون. يبقى هنا سيخرج خمس بنات لابون نظر في الابل فلم يجد شيئا لم يجد حقة ومن الحقاق ولم يجد كذلك بنت لابونا وهنا يتخير ويشتري احدهم اما ان يشتري اربع حقق واما ان يشتري خمس بنات لبون يخرج من بنات قال لابوه وهذا وجوبا قبل ان ننتقل عن هذه المسألة ونشرع في نصاب البقر نسأل سؤالا لو كان عنده خمسة من الابل ولم يجد الشاة الواجبة فماذا يفعل نقول في هذه الحالة يشتري هذه الشاة من السوق ثم يدفعه بعد ذلك للساعي ذهب الى السوق فلم يجد شياه وهنا يعطي الساعي قيمة هذه الشكل. لا نلزمه بالسفر الى مكان اخر من اجل ان يشتري الشاة. لا نلزمه بذلك لان بنت مخاض تجزء عن خمسة وعشرين فهي افضل من الاربع اشياء فيجزئ الاعلى عن الادنى فيجزئ الاعلى عن الادنى ده بالنسبة للكلام عن نصاب الابل. قال الشيخ رحمه الله تعالى واول نصاب الابل خمس دل على ذلك حديث انس ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة صدقة. التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على والتي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها. ومن سئل فوقها فلا يعطي قال في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فكان لو كان يرعى هذه العشرين واستقل بها هنا لا تجب عليه الزكاة لانها دون النصاب. لكن لما اختلط المالان صار نصابا. وبالتالي وجبت فيه الزكاة يبقى هنلاحز هنا ان الخلطة في المسألة الاولى نفترض انه وجد بنات اللابون ووجد الحقاق هل سيخرج اربع حقائق ولا خمس بنات لابون؟ اه هنا نقول يجب عليه ان يخرج الانفع للفقير فبنقول لو كان الانفع للفقير اربع حقق وجب عليه ان يخرج من الحقاق. لو كان الانفع للفقير هو بنات اللابون فلابد ان طب دي مسألة في مسألة تانية وهي انه يجزئ يجزئ الاعلى عن الادنى. يعني نفترض ان شخص يمتلك عشرين من الابل. تذكرون لما قلنا لو امتلك عشرين من الابل؟ هيجب عليه في هذه الحالة اربع اشياه اراد ان يخرج ما هو افضل من نشئها اراد ان يخرج بنت مخاض اللي هي الانثى من الابل التي لها سنة كاملة هل له ذلك؟ نعم له ذلك بلا شك ليه فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين فيها بنت لابون انثى الى اخر ذلك ذكر ابو بكر رضي الله تعالى عنه في هذا الكتاب كل ما يتعلق بانصبة الحيوانات فسميت ببنت مخاض في ست وثلاثين بنت لابون لها سنتان سميت بذلك لان امها صارت ذات لبن فسميت ببنت لابونا في ست وثلاثين حقة. يعني لها ثلاث سنين سميت حقة لانها استحقت وفي اربعين مسنة. وعلى هذا فقس اول نصاب البقر ثلاثون. وهذا لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن. وامرني ان اخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعا. ومن كل اربعين مسنة. فهذا الحديث دليل على ان اول نصاب البقر ثلاثون قال وفيها تبيع والتبيع هو ابن سنة سمي بذلك لانه يتبع امه في المرأة قال وفي كل اربعين مسنة المسنة من البقر ما لها سنتان ودخلت في الثالثة سميت مسنة لانه تكاملت اسنانها يجب عليه ان يخرج عجلا عمره سنة كاملة. وهذا يسمى بالتابعة عنده اربعين من البقر يبقوا هنا هيخرج عجلة عمرها سنتان كاملتان وتسمى بالمسنة ستين يقول والله ستين تلاتين وتلاتين لا يجب عليه شيء فاول نصاب البقر ثلاثون وما كان اقل من ذلك لا زكاة فيه النصاب الثاني اربعون وفيه مسنة ما بين الثلاثين والاربعين لا زكاة فيه. طيب ده بالنسبة ده بالكلام بالنسبة للكلام على البقرة. طيب قبل ان ننتقل الكلام عن زكاة الغنم. لو ان شخصا يمتلك مية وعشرين من البقر فكم زكاتها نقول والله مية وعشرين تنحل الى ثلاثين وثلاثين وثلاثين يعني عليه اربعة اربعة اتبعة ومية وعشرين تنحل برضو الى اربعين واربعين واربعين. ثلاث مسنات سنقول في هذه المسألة ما قلناها في الابل. فنقول لو كان عنده تبيع اخرج التبيعة لو كان عنده مسنة فسيخرج ثلاث مسنات اذا لم يوجد سيشتري احدهما طب اذا وجد في البقر وجد مسنات ووجد اتبعة هنا سيخرج الافضل للفقراء وجوبا انه في كل الاحوال لن يتضرر هذا عنده وهذا عنده لابد ان يراعي مصلحة الفقير يتبقى لنا الكلام عن زكاة الغنم قال الشيخ رحمه الله تعالى واول نصاب الغنم اربعون. وفيها شاة جزعة من الضأن او ثنية من المعز اذا كان عنده اربعون من الغنم ويمكن ان يجزئ عن المسنة تبيعان وعلى هذا فقس. يعني ايه؟ وعلى هذا فقس يعني في كل ستين تبيعان وسبعين تبيع ومسنة. ثمانين مسنتان لان في كل ثلاثين تبيع في كل اربعين مسنة. ولزلك بنقول اول نصاب البقر ثلاثون يبقى يجب عليه ان يخرج عجلين كل واحد منهما قد اتم سنة يعني يخرج تابعين. طيب امتلك سبعين؟ السبعين عبارة عن ايه عبارة عن تلاتين واربعين يبقى سيخرج تبيعا ويخرج مسنا. شف يبقى عنده سبعين من البقر ويخرج فقط بقرتين في الزكاة ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة وهكذا. طيب ما بين النصابين هل فيه زكاة؟ لا لا زكاة فيه. يعني الان هو يمتلك اربعين يبقى سيجب عليه مسن سيمتلك الستين يجب عليه تبيعان. طيب ما بين النصاب والاخر ليه؟ لانها لم تبلغ نصابا اذا امتلك اربعين فهنا يجب عليه ان يخرج شاة واحدة. اما ان يخرج من الضأن نعجة اتمت سنة كاملة او يخرج من الماعز ومعزة لها سنتان كاملتان يبقى اول نصاب هو الاربعون. النصاب الثاني بالنسبة للغنم مية واحد وعشرين. لو امتلك مية واحد وعشرين. فهنا نقول يجب عليه النصاب الثالث متين وواحد اذا امتلك هذا العدد من الاغنام فتجب عليه ثلاث شياه طيب النصاب اللي بعديه ربعمية لو امتلك اربعمائة من الغنم تجب عليه اربع شياه. ثم تبدأ القاعدة هنا لكل مئة شاة شاة واحدة فلو ان شخصا يمتلك خمسمائة من الغنم يبقى هنا تجب عليه خمس شياه طيب عنده خمسمية تسعة وتسعين من الغنم برضو تجب عليه خمس شيم طيب عنده الف من الغنم تجب عليه عشرة شياه وهكزا او عشر شياه بنقول هيبدأ يطبق القاعدة في كل مئة شاة شاة واحدة ما نقص عن النصاب في اثناء الحول احنا قلنا قبل كده انه سينقطع الحول بذلك ويبدأ في حساب حول جديد يعني لو واحد مسلا كان يمتلك اربعين من الغنم او ثلاثين من البقر او خمسة من الابل وفي اثناء الحول قل العدد عن ذلك مات واحدة من الابل او من الغنم او من البقر. يبقى هنا سينقطع الحول لان المال الان صار اقل من النصاب طب في اليوم التالي ذهب واشترى ناقة جديدة او اشترى شاة او اشترى بقرة واكتمل عنده النصاب. نصاب البقر او الغنم او الابل. يبقى هنا سيبدأ حساب قول جديد من ساعة اكتمال النصاب وكنا اتكلمنا قبل كده عن مسألة لو تولد الحيوان بين حيوانين احدهما زكوي والاخر غير زكوي هنا لا زكاة في المتولد لمراعاة للاخف اخر شيء تكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى هنا وهو ما يتعلق بزكاة الخلطة. الشيخ الاول بيقول واول مصابي الغنم اربعون وفيها شاة جذعة من الضأن اللي هي لها سنة او ثنية من المعز واللي هي التي لها آآ سنتان قال وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مائة وواحدة ثلاث شياه في مئتين وواحدة ثلاث شياه وفي اربع مئة اربع شياه ثم في كل مئة شاة قال بعد ذلك فصل والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبعة شرائط زكاة الخلطة قلنا ما لك الحيوان لو امتلك نصابا من الابل او من البقر او من الغنم وجب عليه ان يخرج الزكاة وترد هنا مسألة مهمة وهي قد يوجد شريكان في النعم فهل يؤديها زكاة الرجل الواحد وزكاة المال الواحد ولا كل واحد من الشركاء له زكاة مستقلة به مثال ذلك شخص يمتلك اربعين من الغنم واخر يمتلك اربعين من الغنم يجمعهما بيت واحد وترعى هذه الاغنام في مرعى واحد ويسرح بهما في مكان واحد. وحال عليهما الحول فنقول زايد سيخرج شاة وعمرو سيخرج ايضا شاة لكن هنا لما انضم ما له زيد مع مال عمرو وصار مالا واحدا وجمع هذه الاغنام في مكان واحد وفي مرعى واحد الى اخره فهنا سيزكى هذا المال زكاة المال الواحد كأنه شخص واحد امتلك ثمانين من البقر من الابل فالواجب عليهما في هذه الحالة شاة واحدة لا شاتان شخصان كل واحد منهما يمتلك عشرين من الغنم فجاء الشخص الاول الى الشخص الثاني واقترح عليه ان يخلط اغنامه باغنامه بحيث انهما تكون في بيت واحد وفي مرعى واحد امتلك ثمانين من الشاة امتلك ثمانين من الشاة فمن امتلك ثمانين من الشاة فهنا سيجب عليه ان يخرج شاة واحدة فاشترك الاثنان في واحدة فقط مع ان لو كل واحد كان لوحده كان كل واحد طلع ايه؟ شاة. فالواجب شاتان لكن هو لما اختلط المالان افادت التخفيف وتسرح مع بعضها ونحو ذلك فوافق الاخر وقررا خلطة هذا المال وحال على الاربعين غنمة حول كامل هل تجب الزكاة ولا لا تجب الزكاة؟ اه تجب الزكاة لان المال هنا بلغ نصابا المال اللي هو اربعون غنمة بلغ نصابا فيجب عليهما ان يزكيا هذا المال ويخرجا شاة واحدة طيب هنا الخلطة اضرت بهما ولا لم تضر بهما؟ اه هنا اضرت بهما ليه؟ لان كل واحد كان يمتلك عشرين بس مصابا هنا وجبت عليهما الزكاة مسال اخر شخص يمتلك اربعين من الغنم والاخر يمتلك عشرين من الغنم قررا ان الاغنام مع بعضها البعض. وحال على هذه الاغنام الحول. يبقى واحد عنده اربعين وواحد عنده عشرين واختلط الاغنام حال علي وهي شاة واحدة فسيشترك الذي يملك الاربعين مع الذي يملك العشرين فالثلثان يخرجها صاحب الاربعين والثلث صاحب العشرين يبقى هنا الذي كان يمتلك اربعين من الغنم لو كان استقل بنفسه سيخرج شاة كاملة. بعد الخلطة هيطلع ثلثي شاة فقط الذي كان يمتلك العشرين ما كان يجب عليه اخراج الزكاة اصلا. لكن لما حصلت الخلطة وجب عليه ان يخرج ثلث شاة فهنا افادت الخلطة صاحب الاربعين واضرت بصاحب العشرين لان الاول كانت تجب عليه شاة كاملة لو كانت ماشيته لوحدها واضرت بالثاني لانه لولا الخلطة لما وجبت عليه في العشرين شيء عدم بلوغ النصاب. مثال اخر شخصان يمتلكان مية وتلاتين من الغنم كل واحد منهما يمتلك خمسة وستين فهنا تجب عليهما شاتان على كل واحد شأن فهنا لم تفد الخلطة لا تخفيفا ولا تسقيلا قد تفيد الشريكين قد تضر الشريكين قد تفيد احدهما وتضر بالاخر وقد لا تفيد ولا تضر هذه الخلطة التي تفيد اشتراكهما في زكاة واحدة يشترط فيها شروط متى فقد واحد منها زكى كل واحد منهما على انفراد ولم يعتبر مالهما مالا واحدا اول هذه الشروط لصحة الخلطة ان يكون مأوى الماشية واحدا. يعني ايه يعني لابد ان تبيت الماشية جميعا ماشية زيد وعمرو في زريبة واحدة لو كان العمر زريبته الخاصة زايد نفس الكلام فقلنا لها خلطة وهذا المأوى اللي هو الزريبة يسمى بالمراح مكان الاستراحة هذا يسمى بالمراح يبقى الشرط الاول ان يكون مأوى الماشية واحدا. الشرط الثاني هو ان يكون الموضع الذي تجمع فيه الماشية ثم تساق الى مكان الرعي لابد ان يكون المكان واحدا احنا نطلع البهائم اعزكم الله من الزريبة وطبعا مش هنطلعه من الزريبة على المرأة مباشرة لأ لابد ان تجمع هذه البهايم علشان نبدأ نمشي بها واحدة واحدة لحد المرعى. لابد ان يكون المكان الذي تجمع فيه هذه الماشية ثم تساق الى المرعى لابد ان يكون هذا الموضع واحدا يخرج يخرج الراعي الماشية صباحا من الزريبة يجمعها في مكان واحد ثم تساق الى المرعى هذا الموضع الذي تجمع فيه يسمى بالمسرح يشترط ان يكون واحدا لكلا المالكين الشرط التالت ان يكون المرعى واحدا يعني المكان الذي تسوم فيه الماشية واحدة طيب لو كان لكل ماشية مرعى خاص فهنا لا خلطة. يبقى كل واحد سيؤدي زكاته مع نفسه الشرط الرابع وهو الا يكون لكل ماشية فحلها الخاص الذي يلقحها بل لابد ان يكون الفحل مشتركا بينهما. ينزو مرة على هذه ومرة على تلك بلا تمييز زيد مسلا عنده ماشية من البقر وعمرو عنده ماشية من البقر. زيد قال هذا فحلي. اللي هو بقى يجعل الاناث تنجب وتحبس وعمرو قال هذا الفحل خاص بي وهذا هنا لا خلطة لابد ان يكون الفحل واحدا. طبعا مش شرط مش معنى ان بنقول لابد ان يكون الفحل واحدا يعني العدد يكون واحد. لا ممكن يكون اكثر من فحل بحسب عدد الحيوانات. لكن المقصود ما يكونش خاص باحد المالين ما يكونش خاص بماشية زيد دون عمرو لابد ان يكون مشتركا بينهما. واحد او عشرة او اكتر او اقل لابد ان يكون مشتركا بين هذا هو المقصود الشرط الخامس وهو ان يكون الراعي واحدا بمعنى لا يكون لكل ماشية راع خاص بها لابد ان يكون الذي يرعى هذه المواشي والتي يمتلكها زيد ويمتلكها عمرو لابد ان يكون الراعي واحدا حاول يبقى هنا يجب عليه ان يخرج شاة الخلطة هذه اضرت ولا خففت نقول والله هذه الخلطة اضرت بشخص بشريك من الشريكين وخففت عن شريك من الشريكين كيف ذلك؟ الان يجب عليهما ان يخرجا زكاتا ليه؟ لان آآ لو كل واحد منهما كان يملك خمسة وستين لوحده لو وجبت عليه شاة فبعد الخلطة برضو وجبت عليهما على كل واحد منهما شاء. وهنا لن تضر ولم تخفف. فتلخص عندنا الان ان حالات الخلطة اربع ان يكون موضع الحلب واحدا. يعني المكان الذي تحلب فيه الشاة مكان واحد لا يكون لكل منهما موضع خاص من اجل ان يحلب الماشية لابد ان يكون موضع واحدة لو توفرت هذه الشروط السبعة يبقى هنا صحت الخلطة زكى المالان زكاة المال الواحد قال الشيخ رحمه الله تعالى ويقرر هذه المسألة قال والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبعة شرائط وطبعا هنعرف بعد كده ان شاء الله ان الخطة مش خاصة بالحيوان بل هي تعم كذلك النقود والزروع والثمار وعروض التجارة يزكى الملان زكاة المال الواحد. لكن هي طبعا عشان هو بيتكلم عن المواشي بخصوصها. تكلم عن خلطة المواشي فقط وقال والخليطان يزكيان زكاة المال الواحد بسبعة شرائط. قال اذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا طبعا زي ما اتفقنا معنى واحدا يعني مش مش حاجة واحدة يعني لابد ان يكون يعني ترك فيه الملاك من غير تمييز والمشرب واحدا والحالب واحدا. الحالب واحدا هذا ضعيف. الاصح عدم اشتراط الاتحاد في الحالب بل يشترط الاتحاد في الراعي قال وموضع الحلب واحدا لو توفرت هذه الشروط نقول صحت الخلطة ويزكى المال زكاة المال الواحد ان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن زكاة الذهب والفضة والزروع والثمار ما يتعلق بالانصبة في هذه الاموال. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه آآ زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا انه ولي ذلك ومولاه لزلك الشيخ بيقول واول نصاب الابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين اربع شياه. وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الابل اللي هي لها سنة كاملة. لماذا سميت ببنت مخاض؟ سميت بذلك لان ان لامها ان تحمل او تخوض في الحمل يزكيان في هذه الحالة زكاة المال الواحد. يعني نقول نفترض ان ثمانين يملكها شخص واحد. كم سيخرج؟ سيخرج واحدة. يبقى اذا هذان الشخصان يشتركان في اخراج شاة واحدة فقط فهنا سنلاحظ ان هذه الخلطة لما اختلط مال زيد وعمرو مع بعضهما البعض افادت التخفيف لان لو كان زايد له اربعون من الغنم ويرعى هذه الاغنام في مكانه وعمرو له اربعون من الغنم ويرعى هذه الاغنام في مكان اخر وحال على هذه الاغنام الحول. يبقى زايد سيخرج قد ايه من الزكاة؟ في كل اربعين شاة واحدة. طب وعمرو؟ في كل اربعين شاة واحدة. يبقى اذا افادت التخفيف بدل ما كل واحد يطلع شاة لأ هم الاتنين اشتركوا في شاة الصورة التانية اللي بيتكلم فيها الان افادت الخلطة ولا اضرت؟ نقول لأ اضرت. لان كل واحد في الاصل ما كانش عليه زكاة. لكن لما حصل الخلطة وصار المال لعدم حصول الايه؟ التمييز. السادس ان يكون المشرب واحدا. يعني ايه المشرب؟ موضع الشرب زي النهر او العين الى اخره لابد ان يكون المشرب واحدا الشرط السابع هو ان يكون موضع مثال ذلك شخص ما لك خمسة من الابل في خمسة من محرم ثم في اربعة من سفر اشترى خمسة اخرى فمات يزكيها؟ نقول يزكي الخمسة الاولى في خمسة من المحرم من العام القادم لجمع الزكاة من الناس سيسأل المالك عن هذه الانعام هل هذه الانعام معروفة ولا هي سائبة فهنا لابد على المالك ان يكون صادقا فيما يقول ليه؟ علشان اللي احنا قارناه انفا بنقول هذه عبادة من العبادات. فلابد ان يكون صادقا. يقول والله انا امتلك نقول عليه حقتان وبنت لبون ليه؟ لان المية واربعين تنحل هكذا. خمسين وخمسين واربعين في كل خمسين حقة في كل اربعين بنت لابوم يبقى خمسين وخمسين يبقى حقتان وفي الاربعين هذه بنت له طيب مية تسعة وخمسين نفس الكلام مية تسعة وخمسين زي مية وخمسين التسعة هذه طالما هي اقل من العشرة فهذا وقت بيمتلك مية وستين من الابل تنحل الى ايه؟ الى اربعين واربعين. يبقى عليه اربع بنات لابوهم