﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:12.100
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:12.900 --> 00:00:32.500
وهذا الدرس الرابع وشرح كتاب الزكاة من اه مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى في الفقه على مذهب الامام الشافعي وما زالنا في فصل متعلق بزكاة الذهب والفضة هذا الدرس الثالث

3
00:00:33.600 --> 00:00:49.550
ان شاء الله نشرع في فصل جديد عقله الشيخ رحمه الله في نصاب الذهب والفضة الدخل اللي فات كنا اتكلمنا عن زكاة الحيوان وعرفنا نصاب الابل والبقر والغنم ما يتعلق بزكاة الخلطة

4
00:00:50.200 --> 00:01:14.550
شيخ رحمه الله تعالى قال بعد ذلك فصل ونصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وما زاد فبحسابه ونصاب الورق مائة درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وما زاد فبحسابه. قال ولا تجب في الحلي المباح زكاة

5
00:01:15.050 --> 00:01:34.900
عرفنا قبل ذلك ان الذهب والفضة معادن تجب الزكاة فيها على اختلاف صور الذهب وعلى اختلاف صور الفضة. الذهب لو كان كذلك اواني مواد خام مستخرجة من الارض فذلك بالنسبة للفضة ففي كل الاحوال تجد فيه البشر

6
00:01:35.450 --> 00:01:52.850
يقوم مقام الذهب والفضة الاوراق النقدية او نقول العملات النقدية سواء كانت هذه العلومات النقدية مصنوعة من الذهب والفضة او مصنوعة من غير ذلك لانها تقوم مقام الذهب والفضة باعتبار ان هذه الاوراق

7
00:01:53.050 --> 00:02:10.500
لها رصيد من الذهب عند الدول التي تتبعني ولذلك كان لها نفس حكم الذهب والفضة من حيث الزكاة ونحو ذلك ما عدا زلك من المعاني غير الذهب والفضة هل تجب فيه الزكاة

8
00:02:10.700 --> 00:02:30.150
لا لا الزكاة فيه الشرع لم يأتي بايجاد الزكاة الا في الذهب والفضة خاصة اما غير ذلك من المعادن حتى لو كانت معادن نفيسة زي اللؤلؤ والمرجان والماس الى اخره فهذا لا تألف فيه الزكاة. الا طبعا لو اتخذ ذلك كعروض التجارة

9
00:02:31.200 --> 00:02:50.250
المعادن المستخرجة من الارض الحديد والنحاس الى اخره. هي تجب فيه الزكاة. النفط والعنبر والمسك الى اخيه كل هذا لا تجب فيه الزكاة. الاصل براءة الذل الاصل انه لا تجب الزكاة الا فيما اوجبه الشرع فقط

10
00:02:50.350 --> 00:03:07.450
البترول اللي بتستخرج ملايين البلالين من النفط يوميا هل تجب الزكاة في هذا النصف لا تجد الذكاء الا لو اتخذت للبيع فتجب فيه زكاة عروض التجارة. طبعا الحاصل ان هذه الدول تستخرج هذا النفط

11
00:03:07.550 --> 00:03:19.900
من اجل البيع والشراء زي ما احنا عارفين ولهذا تجد فيه زكاة او انتباه اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله تبارك وتعالى فيما يلي وحتى تجد الزكاة في الذهب والفضة

12
00:03:20.200 --> 00:03:37.650
لابد من شروط ثلاثة اول هذه الحروف الا يكون الذهب والفضة حليا مباحا فلو كان الذهب والفضة حرية مباحا وما لا زكاة في هذه الحالة طيب ما هو الحلي المباح

13
00:03:37.900 --> 00:03:57.300
الحلي المباح هو ما اعد للاستعمال المباح. كل ما اعد للاستعمال المباح فهو حلي مباح. بسبب ذلك امرأة بعض الخلائق عندها بعض الخواتم عندها اقراص عندها سلاسل اتخذت هذا الذهب من اجل الدين

14
00:03:57.400 --> 00:04:18.250
فنقول هذا كاد في هذا الحلي نفس الكلام لو كانت هذه الزنا نافضة ايضا لا زكاة فيها طالما انه مستعمل او انه يستعمل استعمال مباح طيب لما نقول ما اعد للاستعمال المباح لا زكاة فيه. خرجت بذلك ما اعد لغير استعمال المباح

15
00:04:19.050 --> 00:04:39.850
فلو كان الاستعمال مكروها فهذا كذب فيه الزكاة مثال ذلك الضبة الكبيرة للحاجز. اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في كتاب الطهارة. ان يكون للمرء اواني وضبب هذه الشروخ او الكسور الموجودة في هذه الاواني ضبة من سربه

16
00:04:40.450 --> 00:05:06.900
فنقول وهذه الضبة الكبيرة مكروهة طالما انها للحج وبالتالي تجب فيها الزكاة لو فرضنا انها بلغت نصابه وفرضنا انها بلغت نصابا طبعا وحال عليها الحول فالحلي المطلوب في الزكاة الحلي المحرم من حيث الاستعمال ايضا فيه زكاة مثال ذلك حلي الرجل من الذهب

17
00:05:07.000 --> 00:05:26.200
وهذا يأثم وتجب عليه زكاة هذا الحلي لان هذا استعماله محرم كذلك الحال بالنسبة للحلي المرأة من الذهب ان كان فيه اسراف فلو كان فيه اسراف ايضا تجب فيه الزكاة لان الافراط في الحلي اما انه محرم واما ان يكون مكروها

18
00:05:26.200 --> 00:05:50.350
في كل الاحوال يجب فيه الزكاة ما هو ضابط الاسراف في حلي المرأة ان يزيد على عادة امثالها في بلدها في زمنها بمعنى الاسراف ليس له مصدار معين كان نقول اذا كان حلي المرأة كذا مثقال فهو اكراه. ليس الامر كذلك

19
00:05:50.650 --> 00:06:12.000
بل المرجع هو مستوى المرأة اذا كانت لها قرينات هذه المرأة يليق بها مستوى او مقدار معين من الذات مسل هذا المقدار تلبسه غيرها من النساء في نفس الزروف بنفس المستوى في نفس البلد في نفس الزمن فما زاد على زلك

20
00:06:12.000 --> 00:06:34.150
على عادة امثالها فهذا يعد اسرافا ومن هنا نعلم ان الاسراف في الذهب بالنسبة للنساء يختلف من امرأة اخرى الارياف غير المرأة التي تقتل المدينة غير المرأة التي هي مثلا من الاسرة الحاكمة

21
00:06:34.350 --> 00:06:55.600
بنت الملك او اميرة من الاميرات الى اخره فالامرأتي الى اخرى فالحاصل الان ان هذا الحلي طالما ان فيه اسرافا هنا تدم فيه الزكاة ولو قلنا تجب فيه الزكاة هيبقى في القدر الزائد فقط ولا في الحني كله؟ لا هنا في الحلي كله

22
00:06:55.750 --> 00:07:07.550
يجب فيه البدن يبقى الشرط الاول الا يكون الذهب والفضة ثنيا مباحا لانه لو كان حليا مباحا يبقى هنا لا تجب فيه الزكاة. الشرط الثاني لوجوب الزكاة في الذهب والفضة

23
00:07:07.550 --> 00:07:31.050
ان يبلغا النصاب واحنا عرفنا قبل كده ان المصاب الزهب بعشرون مثقالا. المثقال اربعة جرام وخمسة وعشرين من مية. هنضربهم في عشرين يبقى نصاب الذهب وتمانين جرام نصاب الفضة ميتين درهم وعرفنا ان الدرهم اتنين جرام وسبعة وتسعين من مية تقريبا

24
00:07:31.300 --> 00:07:49.400
بمتين يبقى خمسمية خمسة وتسعين جرام هذا هو نصاب القدر الواجب اخراجه من الذهب والفضة. اذا بلغ هذا النقاب هو ربع العشر الامر الثالث او الشرط الثالث بوجوب الزكاة في الذهب والفضة وهو مرور الحوض

25
00:07:49.800 --> 00:08:10.150
بمعنى ان تمر سنة قمرية على ملكه للنصاب فلو مر الحوض على ملك الوفاق ولا نقول تجد الزكاة والا فلا تجد هذه الزكاة لهذا يبقى هذه شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة

26
00:08:10.550 --> 00:08:41.850
الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول ونصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وما زاد فبحسابه ونصاب الورق هو الفضة مئتا درهم وفيه ربع العشر وما زاد ففي ختامه ذلك حديث علي رضي الله عنه قال اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس

27
00:08:41.850 --> 00:09:04.500
عليك شيء حتى تكون لك عشرون دينارا يعني من الذهب فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار  فما زاد فبحساب ذلك ولهذا نقول عندنا قواعد في اخراج الذهب وفي اخراج زكاة الذهب والفضة. من هذه القواعد انه

28
00:09:04.700 --> 00:09:23.550
من ملك نصابا من الذهب او من الفضة وجب عليه ان يخرج الزكاة وهي ربع العشر قاعدة اخرى وهي اننا لا نكمل نصاب الزهب بنصاب الفضة والعكس صحيح لا نكمل مقابل فضة بمصاب الذهب او بالذهب

29
00:09:23.800 --> 00:09:42.700
لو ان انسانا يمتلك مثلا اه خمسين جرام من الذهب وعنده هجرة من الحفظ هنا لا زكاة عليه لا في هذا الذهب ولا في هذا الفضاء ولا نقول نكمل نقص الذهب بالفضة او نكمل نقص

30
00:09:43.100 --> 00:10:00.300
الفضة بالذهب لا زكاة عليه اصلا. لكن هذا الذهب ولا في هذه الفضة لان هذا ما له صقل وهذا ما له سقي هذا تاجر فيه زكاة بالشروط الثلاثة وهذا ايضا تجب فيه زكاة الشروط الثلاثة

31
00:10:01.150 --> 00:10:22.550
قاعدة ثالثة ايضا في هذا الباب هو انه لا زكاة في المغشوش حتى يبلغ الخالص نصابه بمعنى ايه بمعنى قلنا نبي نصلي ذهب عشرون مثقالا هذا المقدار يجب ان يكون من الذهب الخالص

32
00:10:23.350 --> 00:10:42.050
ليت مع الذهب مع لا معهم فضة ولا معه نحاس ولا معه اي معدن من المعادن. يجب ان يكون ذهبا خالصا  فاذا بلغ هذا المسار فهو يكون قد بلغ نصابا وننتظر حوالين الحوض حتى نخرج الزكاة

33
00:10:42.750 --> 00:11:05.100
نفس الكلام بالنسبة للصبغ احنا قلنا النصاب الفضة مئتا درهم خمسمية خمسة وتسعين جرام هذا المصدار ايضا يجب ان يكون من الفضة الخالصة خالية من اي معدن من المعادن ولو امتلك هذا المقدار من الذهب الخالص او من الفضة الخالصة هنا نقول بلغ ما لك ليقابله

34
00:11:05.700 --> 00:11:22.050
الذهب الخالص اللي هو عيار اربعة وعشرين كما هو في الصلاح اهل الصلاة فمثقال الذهب الخالص اربعة وعشرين يعني مية في المية ذهب خالص. فكلمة عيار معناها ايه؟ معناها نسبة الذهب الموجود في هذا المثقال

35
00:11:22.750 --> 00:11:43.300
هذا مثقال عيار اربعة وعشرين يعني نسبة الذهب فيه مئة على المئة لو جينا وقلنا مسلا هذا الذهب عيار اتناشر يبقى هنا نسبة الغش اتناشر يعني الناس نصف وذهب ونصف اخر معدن من المآذن الاخرى غير الزهب

36
00:11:43.800 --> 00:12:02.100
لو قلنا ان هذا الذهب عيار تمنتاشر فده معناه ان نسبة الغش الربع يعني تمنتاشر على اربعة وعشرين ذهب والباقي ليس بذهب نفس الكلام بالنسبة لعيار واحد وعشرين يعني نسبة الغش فيه تلاتة يعني الثوم

37
00:12:02.150 --> 00:12:22.650
ليس ذهب يبقى واحد وعشرين يبقى الثمن ليس بذهب تمنتاشر الربع ليس بذهب هل ينطبق هذا على على الاوراق المادية؟ زي الدولار والجنيه والدولار الى اخره؟ نعم ادي تقاس على الذهب والفضة

38
00:12:22.850 --> 00:12:37.600
لذلك بنقول اي شخص يمتلك من الاوراق النقدية من الجنيهات او الزيارات او غيره ما يعادل خمسة وتمانين جرام من الذهب الخالص فهذا يجب عليه زكاة اذا حال عليه الحول

39
00:12:37.950 --> 00:12:53.650
او امتلك من المال ما هو اقل من ذلك؟ فنقول لا يجب عليه الزكاة دي قاعدة حابين ان احنا ننبه عليها قاعدة رابعة في باب الزكاة زكاة الزهب والشيطة انه لو نقص من النصاب شيء فلا زكاة

40
00:12:53.650 --> 00:13:11.350
حتى لو كان هذا النقص لا فيها. نقص ربع جرام او اقل من ذلك من الذهب او من الفضة فهنا نقول لا تجب عليه الزكاة فاذا علمنا من ذلك ان هذا النصاب تحديدي لا تقريبي

41
00:13:11.800 --> 00:13:26.950
فلابد من وزن الذهب او الفضة بالميزان علشان نحصل على المقدار المحدد. ده بحيث اننا لو وجدناه قد بلغ نقابا وجبت الزكاة لو نقص عن هذا المصاب ولو قليلا او يسيرا فلا زكاة عليه

42
00:13:27.300 --> 00:13:50.900
امر اخر ايضا متعلق بزكاة الذهب والفضة وهو انه يجب دوام ملك النصاب في كل الحول متى نقص النصاب اثناء الحول؟ هو لا نقول انقطع الحول بذلك طيب لو رجع النصاب واكتمل مرة اخرى؟ يبقى هنا نقول نبدأ حساب حول دليل من عودة الوفاق. وده كنا برضه اتكلمنا عن

43
00:13:50.900 --> 00:14:04.750
واشرنا اليه فيما سبق لما اتكلمنا عن زكاة الحيوي طيب هل ينتظر اللفظ في الحول؟ احنا قلنا النقص في النصاب لا يغتفر. لا تجد الزكاة اذا نقص عن النصاب ولو نقصا يسيرا. طيب بالنسبة للحول

44
00:14:04.750 --> 00:14:19.450
نفس الكلام ايضا لا يغتفر النقص في الحول ولو كان يسيرا حتى لو مقدار يوم يعني يمتلئ النصاب طول السنة يتبقى له يوم واحد من وجوب الزكاة. جه في هذا اليوم نقص النصاب

45
00:14:19.850 --> 00:14:38.100
نقول لا تجب عليه الزكاة ايضا من المسائل المتعلقة بزكاة الذهب والفضة انه يجب عليه ان يخرج ربع العش. يعني قد ايه؟ يعني واحد على اربعين او نقول المبلغ الذي يملكه الشخص يقسمه على اربعين

46
00:14:38.450 --> 00:15:01.900
فإنها سيخرج بذلك ربع العشر شخص عنده خمسة وتمانين جرام من الزهب زكاته قد ايه؟ بيقول خمسة خمسة وتمانين على اربعين يبقى اتنين جرام ومية خمسة وعشرين الف  شخص يمتلك مئة جرام يبقى مئة جرام على اربعين الناتج هذا هو الواجب اخراجه في الزكاة الى اخره

47
00:15:02.350 --> 00:15:22.700
بينفع يخرج الانسان بدل ما يطلع من الزهب يطلع اوراق نقدية يعني امرأة مسلا عندها حلي اتخذته من اجل الادخار وليس من اجل الاستعمال والزين وبعدين حال على هذا الذهب الذي بلغ نصابا حال عليه الحول

48
00:15:22.750 --> 00:15:36.950
قلنا هتخرج ربع العشب. طيب هتطلع ربع العشر من الذهب نفسه ولا تطلع من الاوراق النظير؟ لا نقول تطلعه من الاوراق النقدية. اعتبارا من الاوراق النقدية هذه تقوم مقام الذهب والفضة

49
00:15:37.350 --> 00:15:53.700
لا يشترط ان تخرج من الذهب نفسه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا تجب في الحليب المباح زكاة. ايه المباح؟ يعني الذي يباح الثمن. فخرج بذلك المحرم خرجوا بذلك الموقوف وهنا يجب فيه الزكاة. دل على ذلك

50
00:15:53.900 --> 00:16:09.550
حديث عمرو بن دينار قال سمعت رجلا يسأل جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه عن الحلي افيه زكاة قال لا. قال وان كان يبلغ الف دينار قال وان كثر

51
00:16:10.200 --> 00:16:32.900
وهذا الحديث رواه الشافعي والبيهقي باسنان صحيح ده بالنسبة للكلام عن زكاة الذهب والفضة الشيخ بعد ذلك ترعى في فصل جديد تكلم فيها عن زكاة النبات وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه فصل ونصاب الزروع والثمار خمسة او سكر

52
00:16:33.600 --> 00:16:54.000
وهي الف وست مئة رقم للعراق وما زاد فبالحسابه وفيها ان سقيت بماء السماء او السيح العشب وان سقيت بدولاب او نطح مثل عشب زكاة الذروع والثمار او كما يعبر عنه بعض اصحابنا كشيخ الاسلام

53
00:16:54.450 --> 00:17:15.700
زكاة الناجس او النبي النبات يتضمن امرين الامر الاول وهو الزرع هو ما ينبت على غير ساق. زي الحنطة زي الذرة زي الرز. دي كلها زروع  النوع الثاني من النبات وهو الشجر

54
00:17:15.900 --> 00:17:32.700
النوع الاول هو زرع النوع الثاني هو الشجر. الشجر هو الذي ينبت على زي النخل زي العنب زي الرمان الى اخره  طيب ما الذي يجب فيه الزكاة؟ وما الذي لا يجب فيه الزكاة؟ نقول الزكاة

55
00:17:32.900 --> 00:17:51.350
تجب في الحبوب اللي هو نتاج الذرة. وتجب كذلك في الثمار الذي هو نتاج الشجرة لكن هل معنى ذلك ان الزكاة واجبة في كل حد وفي كل ثمر؟ الجواب له. ليس كل نوع من انواع الحبوب تجب فيه زكاة وكذلك

56
00:17:51.350 --> 00:18:10.950
بالنسبة للصوم انما تجد فيما كان قوتا يعتمد جسم الانسان عليه في الحياة يعني انت معنى هذا الكلام ان الطعام الذي يأكله الانسان على انواع قد يكون هذا الطعام تقوتا

57
00:18:11.350 --> 00:18:26.700
يعني ايه؟ يعني يعتمد عليه جسم الانسان. لا دينا للانسان عنه زي الرز زي الحمص الى اخره. وقد يكون هذا الطعام تأدبا اللي هو الايدان. ايه معنى الادان؟ ان هو يضاف الى الطعام

58
00:18:26.900 --> 00:18:45.300
من اجل تحسين الطاعة وقد يكون هذا الطعام من اجل التنعم والترفه والتفكر زي تفاح زي الموز زي الى اخره. كل هذه قوافل وقد يكون هذا الطعام من اجله تداول

59
00:18:46.200 --> 00:19:02.850
زي مسلا الحبة السوداء الحبوب الاعشاب ويدخل في التداوي ايضا ما يداوي به الطعام ويصلح به الطعام زي الملح الى اخره طيب ما الطعام الذي نجب فيه الزكاة؟ نقول تجب

60
00:19:03.000 --> 00:19:20.350
الزكاة في النوع الاول فقط فيما كان قوتا. هذا الاصل في وجوب الزكاة ما كان اخونا فقط ما سوى ذلك لا تجب فيه الزكاة. يأتي هنا السؤال هو احيانا تصيب الناس مجاعة

61
00:19:20.650 --> 00:19:36.450
او تصيب الناس قلة النظر فيضطر الى ان يتقوس على ما ليس بقوة لانه لا يجد غيره. زي مسلا بعض الناس من شدة الحاجة لا يجد امامه الا اوراق الشجر

62
00:19:37.400 --> 00:19:59.600
اوراق الشجر بالنسبة له هذه اقوات لو لم يكن حتى هذه الاوراق ربما مات وصار هنا ورق الشجر بالنسبة لي قوت هل معنى ذلك انه تجب فيه الزكاة لا لا تجدوا فيه الفتنة لان المعتبر هو حال الاختيار لا حال الاضطرار

63
00:19:59.650 --> 00:20:23.400
يبقى لو احنا سألنا ما هو ضابط ما تجب فيه الزكاة من النبات؟ نقول ما كان قوتا اختيارا. والذي يقتات عليه الناس من الثمار نوعان فقط التمر والزبيب. ولهذا لا تجب الزكاة في الثمار الا ما كان من تمر او من زبيب. اي نوع اخر من الثمار لا تجد فيه

64
00:20:23.400 --> 00:20:42.550
التين التفاح الموز الى اخره كل هذا لا تجد فيه الزكاة الان عرفنا ما تجب فيه الزكاة وهو ما كان قوتا اختيارا وهذا ينطبق على الزرع وينطبق كذلك على الثمر

65
00:20:43.550 --> 00:21:02.850
ما الذي يقتات عليه الناس من الحبوب؟ الذي يقتات عليه الناس من الحبوب اشياء كثيرة جدا زي مثلا القمح اللي هو الحنطة الشعير الذرة الرز العدل الحمص كل هذا يقتات عليه الناس

66
00:21:03.250 --> 00:21:22.050
غلب قوت الانسان اليوم هو الخبز والرز الخبل اللي احنا عارفينه اما يتخذ من القمح واما ان يتخذ من الشعير في الغالب فلما نقوم الخوت الغالب هو ما كان من الحنطة او كان من الشعير او كان من الرز. ده القوت الاي

67
00:21:22.350 --> 00:21:36.400
مش معنى ان هذا هو القوت الظالم يبقى ده القوت الوحيد لا ممكن الانسان يقتاد على حروب اخرى لكن غالب الناس يقتطون على هذه الانواع فقط لهذا سنجد ان الزكاة واجبة

68
00:21:36.500 --> 00:21:55.250
فيها ذرة في العكس في الحمص وان لم وان لم يقتص الناس على هذه الراء بالفعل لكن مع ذلك تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لانها تصلح الاتيان فنعدت مثلا يمكن ان يقتث عليه الانسان بلا ضرورة

69
00:21:55.450 --> 00:22:10.250
كذلك الحل بالنسبة لبقية الحبوب اللي احنا ذكرناها بالنسبة لاستمرار احنا قلنا ما كان مخطاة من الثمار هو التمر والزبيب. يجب الزكاة في غير ذلك من الثمار؟ لا لا تجد

70
00:22:10.400 --> 00:22:32.900
لغير ذلك من الثمار ما الشرط الواجب لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ يشترط شرط واحد وهو ان يبلغ اللصام. اذا بلغ هذا المقتاد على وجه الاختيار بلغ نصابا هو خمسة اوسط لا قشر عليها وهنا وجبت زكاته

71
00:22:33.300 --> 00:22:54.400
نفترض مثلا ان المزارع حصد القمح فوجد ان الصافي خمسة اوسط الا ربع وهنا لا زكاة عليه من اكتمال النفاق. طيب يأتي بقى السؤال مقدار الزكاة بالنسبة للمقاييس المعاصرة قد ايه

72
00:22:54.500 --> 00:23:12.350
حوالي ستمية واتناشر كيلو جرام. لان الوسط مية اتنين وعشرين كيلو واربعة من عشرة لو ضربناها في خمسة هيطلع الناتج عندي ستمية واتناشر كيلو جرام. هل هو نصاب؟ الزرع ونصاب كذلك صبر

73
00:23:13.700 --> 00:23:31.600
هذه الاوصف خمسة تؤخذ من الثمار بعد الجفاف. يعني لا نعطي الزكاة من الرطب. لا نعطي الزكاة من العنب بل لابد ان ننتظر حتى يجده فيصير تمرا ويجف العنب الى ان يصير زبيبا

74
00:23:31.800 --> 00:23:48.050
وهنا نخرج الزكاة ونحسب خمسة اوسط يستثني حالة واحدة فقط وهي في الحج اذا كان بعض الرطب او بعض العنب لا يغسل تمرا او لا يغسل دبيبا فكمال النضج بالنسبة له متوافق عند الرمى

75
00:23:48.250 --> 00:24:11.300
فمالك النضج متوقف على العنب بعد ذلك يفسد ويصير ربيع. ففي هذه الحالة سنخرج الزكاة من هذا الرطب ومن هذا العنب ولا ننتظر لان لو انتظرنا ونتيقظ فمن اجل الضرورة نخرج في هذه الحالة من هذا الرطب الزكاة ومن هذا العنب الزكي

76
00:24:12.200 --> 00:24:28.900
نخرجه ازاي؟ بالتقدير. نقدر هذا الرطب لو جت هل سيكون خمسة اغسطس ولا اقل من ذلك لو بلغ خمسة اوسط يبقى في هذه الحالة نخرج زكاته. ونفس الكلام بالنسبة للعلاج

77
00:24:29.250 --> 00:24:43.400
واهل الخبرة يعلمون ذلك يعلمون هذا المقدار لو انه صار تمرا او هذا العنب لو صار زبيبا هيبقى مقداره قد ايه بالزبط وصل او بلغ النصاب فهنا تجيء فيه الزكية

78
00:24:43.700 --> 00:25:09.450
نفس الكلام بالنسبة للحبوب التي تدخر في القشر زي الرز الرز لو احنا اخرجناه من كسره خصوصا يعني في القديم صعب جدا يبقى كما هو بيحصل فكان اول الامر لو اراد الناس ان يدخروا هذا الرز فلابد ان يكون هذا في القشر

79
00:25:10.350 --> 00:25:28.500
ولنفترض ان هذا الحد يدخر ويخزن بقشره كيف نحسب النصاب نحسب النصاب ايضا بالتقدير اللي هو الخمس. زي ما قلنا بالزبط في العنب الذي لا يتحول الى زبيد والرطب الذي لا يتحول الى تمر

80
00:25:28.800 --> 00:25:47.300
فنحسم ذلك من خلال التقدير بمعنى اننا لا نوجب على الناس ان يقشروا الحبل بل عليهم التقدير. نقول هذا المقدار الذي فيه قش. لو فرضنا انه بيناقشها كم يبلغ لو قالوا يبلغ خمسا او او اكثر من ذلك فهنا تاجر زكاة

81
00:25:47.650 --> 00:26:02.000
لو قالوا لا سيكون اقل من خمسة اوسط فهنا لا زكاة عليه. ولهذا بعض العلماء قدر عشرة افق فقالوا لو كان عندنا عشرة افق من الرز بقشره فالصافي منه يكون خمسة

82
00:26:02.650 --> 00:26:23.400
فتجب فيه المكان. وهذا الامر طبعا تأهيل وليس تحديدا فالمضار عندنا الآن على وجود خمسة اوسط فلو قدرنا مثلا عندنا تمن اوسق بالقشر ومع ذلك قال اهل الخبرة يمكن ان يصفي خمسة تجد فيه الزكاة والا فلا تنج

83
00:26:23.450 --> 00:26:45.300
نفس السؤال اللي احنا سألناه في الذهب والفضة نسأله مرة اخرى بالنسبة لزروع الخمار هل نكمل الزروع بالثمار او الزروع؟ اذا لم تبلغ نصابا؟ الجواب لا لا نكمل هذا وبعضها ببعض هذا مال وهذا مال هذا نوع وهذا نوع

84
00:26:45.700 --> 00:27:06.400
فلا يكمل بعضه ببعض ونقول هذا جنس وهذا جنس ولا نكمل بعضه ببعض زي ما قلنا في الذهب والفضة. الذهب هذا ايه وكذلك فهذا لو توفرت فيه شروط الوجوب اخرجنا زكاته والاخر ايضا لو لو توفر فيه شروط الوجوه اخذنا زكاته

85
00:27:07.350 --> 00:27:24.750
لو عندي رز لكن بانواع مختلفة. هل نكمل هذه الانواع حتى تبلغ من صمر واحدا؟ نعم طالما ان هو الجنس واحد زي مسلا عندنا رز بلدي. عندنا رز مسلا هندي

86
00:27:24.800 --> 00:27:41.850
رز تايلاندي اللي هو الحبة الطويلة الكل ينزل تحت اسم الرز ولا لا؟ نعم يبقى هنا لو بلغ مجموع زلك نصابا وجبت زكاة اذا الاجناس المختلفة لا يضم بعضها الى بعض. اما

87
00:27:41.950 --> 00:28:05.500
الجنس الواحد الذي له انواع مختلفة هذا يكمل بعضه ببعضه ده الحصاد في عام واحد اكثر من مرة يعني زرع شخص الذرة في الربيع وزرع مرة اخرى ذرة في الصيف

88
00:28:06.150 --> 00:28:20.400
لما حصد الذرة المرة الاولى وجدها اربعة اوجه لما حصد الدرة للمرة الثانية في نفس العام وجدها ايضا اربعة اوجه. هل نضم الثاني الى الاول؟ وتجد فيه الزكاة؟ الجواب نعم

89
00:28:20.450 --> 00:28:34.900
ما دام بقي حصاد الاول والحصاد الثاني اقل من سنة فهنا يكون كالمال الواحد حتى وان السنة ما تكسوش انسان اخر شخص عنده مزرعة كبيرة من العنب فيها انواع كثيرة من العنب

90
00:28:35.050 --> 00:28:56.650
بعض هذه الانواع ينبت اولا وبعض هذه الانواع ينبت متأخرا هل تجب عليه الزكاة في كل هذه الانواع؟ نقول برضو نعم. طالما ان الطلع والصمد كان في عام واحد فهنا نقول تجد الزكاة في كل هذا شرب

91
00:28:57.300 --> 00:29:16.950
فلنفترض ان الحج والثمر فصل بينهما بعام او اكثر يعني حصدنا الزرع وبعد عام حصدنا الزرع مرة اخرى هل يضم هذا الزرع الى الزرع الاخر؟ لا لا يضم في هذه الحالة. الاول لو بلغ نصابك اخرجنا زكاته. والثاني لو بلغ نصابا

92
00:29:16.950 --> 00:29:32.600
قرن زكاة اخرى لو كان الاول دون النصاب فلا زكاة. ولو كان الثاني دون النصاب ايضا فلا زكاة ينضم الاول الى الثاني طيب لو ادخر هذا الحد الذي حصل له لمدة اعوام. وكان قد زكاه في المرة الاولى

93
00:29:32.850 --> 00:29:45.800
هل يجب عليه الزكاة في كل عام ايضا لا يجب عليه الزكاة في كل عام زي ما قلنا قبل ذلك في زكاة الحيوان وزكاة الذهب والفضة قلنا الذهب والفضة والحيوان تزكى في كل عام

94
00:29:45.900 --> 00:30:01.050
لكن الامر بيختلف بالنسبة للزروع والثمار تزكى مرة واحدة فقط زي ما هي دي معنا ان شاء الله في زكاة الركاز فيما سيأتي من كلام الشيخ باذن الله تعالى يبقى عرفنا الانصاب

95
00:30:01.100 --> 00:30:25.500
الذنوب والثمار. ما الواجب اخراجه لو بلغ الحب نصابا او بلغ الثمر نصابا. الواجب افرازه في هذه الحالة وهو العشب او نصف عسر اما العسر واما نصف العشر. طب يعني معنى كده ان الامر على التخيير. لا ليس على التخيير انما هو يختلف باختلاف السفر او طريقة

96
00:30:25.500 --> 00:30:47.550
فنقول لو كان هذا السطر من غير نفقة من غير مؤنة زي مسلا حصل السقي بالمطب او بعين من العيون التي تبقي الذرة فهنا نقول يجب في هذه الحالة اخراج العشب

97
00:30:47.600 --> 00:31:07.900
لانه لا توجد كلفة لا توجد نفقة في السطح فيزيد المقدار الذي يجب في الزكاة. بخلاف ما لو كان المزارع يعني يتكلف نفقة يتكلف مالا من اجل ان يسقي زرعه. فهنا الامر يحف. الشرع يخفف عليه في هذه الحالة ويقول لا يجب عليك ان تطرد العشب

98
00:31:07.900 --> 00:31:25.450
بل يجب عليك ان توخذ نصف العش فقط زي مسلا بعض الناس او المزارعين دلوقتي بيشتروا مسلا الات الري المعروفة. علشان يبقوا الاراضي بتاعتهم وهذا هو الغالب الان. فالواجب عليهم في هذه الزكاة نصف العشر

99
00:31:26.150 --> 00:31:44.350
طيب على ذلك لو ان شخصا كان بلغ مثلا الزرع الذي حصله الف احنا قلنا الخمسة افق قد ايه تلتمية واتناشر تقريبا هيبقى عنده الف كيلو بلغ نصابا ولا لا؟ بلغ نصابا

100
00:31:45.000 --> 00:32:04.700
طيب ما الواجب اخراجه في هذه الحالة؟ نقول والله لو كان هذا السقي للمطر مثلا هناك نقص هذا المقدار على عشرة والذي ينصب هذا هو الواجب اخراجي في الزكاة لو كان السقي بغير ذلك بالات الريب

101
00:32:05.000 --> 00:32:25.550
او بالحيوان الى اخره فهنا نقول يجب عليك نصف اشهر يعني سنقسم هذا على عشرين وليس على عشرة طيب من هذا الزرع سقيا في بعض الاحوال الات الري وبعض الشهور سقي هذا الزرع

102
00:32:26.200 --> 00:32:52.250
بالمطر كيف نحسب نقول ننظر كم سقيا من المطر وكم سقيا بالات الريب فلو ان مثلا شخص له مزرعة من الحلف الحصاد خلال ستة اشهر الفين كيلو تلات اشهر سقاها بالمطر وتلات اشهر سقاها بآلات الريب

103
00:32:53.000 --> 00:33:18.100
يبقى نقول بما انهم سقوا بالنصف بطريقتين وهنا سيجب عليه ثلاثة ارباع نصف العشب زائد ربع العشر في الوقت اللي هو سقط تلات اشهر بالمطر يبقى هنا عشب في الوقت الذي سقى الزرع بآيات الري فيجب عليه نصف نشر يبقى تلات اوضاع العشر في هذه الحالة

104
00:33:18.700 --> 00:33:38.700
قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن صبر الزروع والثمار خمسة اوسط وهي الف وستمائة رسل بالعراق وما زاد فبحسابه وفيها ان سقيا دماء السماء او السيح العشب وان سقي بدولاب او نطح مثل. وان سقي نصفها بهذا ونصفها بهذا ففيه

105
00:33:38.700 --> 00:33:54.550
ثلاثة ارباع العشر. دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثقة الانهار العصور وفيما سقيا بالثانية نصف العشر. الثانية هي اللي هو الحيوان الذي يرفع بواسطته الماء من البئر ونحوه

106
00:33:54.900 --> 00:34:07.500
فطالما اللي هو فيه كلفة في مشقة ونحو ذلك وفي هذه الحالة فيه نصف العشر يتبقى لنا كلام عن زكاة عروض التجارة والمعدن والركاي ان شاء الله نوجه الكلام عنها

107
00:34:07.750 --> 00:34:24.000
في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه

108
00:34:24.850 --> 00:34:36.600
انه بكل جميل كثير هو حسبنا ونعم الوكيل نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع ان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا

109
00:34:36.950 --> 00:34:51.250
انه ولي ذلك والزم جزاكم الله خيرا جميعا واحفظ الله اليكم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وجعل ذلك في موازين حسناتنا يوم ان نلقاه نلتقي ان شاء الله على خير في المجلس القادم

110
00:34:51.450 --> 00:34:59.479
اعانك الله ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته