فنقول مثال ذلك امطرت السماء وتركت وحلا وطينا وكان الذاهب للمسجد اما ان يسقط في التين او تتلوث الثياب ولا يجد طريقا اخر وهنا نقول له ان يترك الذهاب للمسجد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس السابع لشرح كتاب الصلاة بالمختصر ابي شجاع بالفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وراضي عنه وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن سجود السهو كلمنا ايضا عن الاوقات التي تكره فيها الصلاة الشيخ رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في فصل جديد عقده في صلاة الجماعة وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه فصل وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم ان ينوي الجماعة دون الامام واحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانعقد اجماع العلماء على ذلك مما يدل على مشروعية صلاة الجماعة قول ربنا تبارك وتعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وهذه الاية نزلت في صلاة الخوف ومع ذلك امر الله سبحانه وتعالى باقامة الجماعة في الخوف فدل هذا على ان اقامة الجماعة في الامن مشروع من باب اولى دل على ذلك ايضا قول ربنا تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين ويدل ايضا على مشروعية الجماعة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة يعني افضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة وروى ابو داوود وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة في قرية او بدو لا تقام فيهم الجماعة الا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجامعة. او قال فعليك بالجماعة فانما يأكل الذئب القاصية قال عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة في قرية او بدو لا تقام فيهم الجماعة الا استحوذ عليهم الشيطان يعني الا غلبهم الشيطان الا استولى عليهم الشيطان جعلهم يعرضونه عن ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى قال فانما يأكل الذئب القاصية. قال فعليك بالجماعة. امره بذلك وقال فانما يأكل الذئب القاصين يعني الذئب اذا اراد ان يأكل شيئا من القطيعة يأكل البعيدة من قطيع الغنم كذلك الانسان اذا انفرد وابتعد فان الشيطان يستحوذ عليه كما ان الذئب يستحوذ على هذه الشاة البعيدة عن القطيع كل هذا يدل على ان صلاة الجماعة لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة ان يظهروا شعائر هذا الدين لشدة وطأة الكفار على اهل الاسلام اه كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون في بيوتهم فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة اقام الجماعة وواظب عليها صلى الله عليه وسلم يأتي اذا بعد ذلك الكلام عن حكم صلاة الجماعة الشيخ رحمه الله تعالى بيقول وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وهذا ضعيف الصحيح من الاوجه في المذهب ان صلاة الجماعة فرض كفاية على الرجال الاحرار وفرضه الكفاية هو الذي اذا اقامه البعض سقط الاثم عن الجميع واذا تركه الكل اثموا جميعا مشروعة كما ذكرنا الاجماع منعقد على ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام اقام الجماعة بعد الهجرة ولم يقم صلى الله عليه وسلم الجماعة لما كان بمكة ليه؟ لانه كان تضعف هو من معه من المسلمين مثال ذلك صلاة الجنازة فاذا مات مسلم وجب الصلاة عليه فاذا صلى عليه البعض سقط الاثم عن الباقين. واذا لم يصلي عليه احد اثم كل من يعلم بموته ولم يصلي عليه. بخلاف فرض العين. فرض العين واجب على كل واحد. زي الصلوات الخمس لا يكفي ان الناس البعض منهم يصلي والبعض منهم لا يصلي لابد ان يصل الناس جميعا هذه الصلوات الخمس لكن هل تجب اقامتها في جماعة هذا هو فرض الكفاية ومعنى كون صلاة الجماعة فرض على الكفاية هو ان القرية الصغيرة يكفي فيها مسجد واحد يصلي به اهل القرية فاذا صلى البعض سقط الاثم عن جميع اهل القرية وتصير الجماعة سنة مؤكدة للبقية فيستحب لهم الحضور من اجل ان ينالوا الاجر لان صلاة الجماعة اكثر اجرا من صلاة الفرض وكلما كثرت الجماعة كان احب الى الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في القرية الصغيرة. اما في القرية الكبيرة وفي المدن فلا يكفي مسجد واحد بل لابد من وجود مساجد في اماكن متعددة بحيث تظهر هذه الشعيرة من شعائر الاسلام يقصد بذلك صلاة الجماعة فرضنا ان الناس لا يصلون الجماعة او يصلون في البيوت نقول هنا يسقط الحرج والاثم عن الباقي. فبنقول اه هذه المسألة بتختلف من مكان الى اخر. القرية الصغيرة اكتفى فيها بمسجد واحد. واما المسجد او المكان الكبير فلابد فيه من تعدد المساجد. في كل ناحية لابد فيه من مسجد يصلي الناس فيه من اجل ان تظهر هذه الشعيرة ولا يحصل ظهور هذه الشعيرة الا بان تكون امام الناس بحيث من يريد ان يلتحق بهم يدخل معهم بلا اشكال فاذا صلاة الجماعة على الصحيح فرض كفاية وقلنا هي فرض كفاية على الرجال الاحرار لما نقول على الرجال خرج بذلك النساء. النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة. كذلك العبيد لانهم مشغولون بخدمة اسيادهم. فلا تجد لا على النساء ولا تجب على كذلك على العبيد لكن مع ذلك نقول يستحب للنساء ان يصلين في جماعة. كما هو الحال بالنسبة للرجال. فالجماعة مرغب فيها في حق الرجال وفي حق النساء لكن طبعا في حق الرجال اكد وهي فرضه كفاية كما بينا ولو صلى باولاده مميزين هذه جماعة صحيحة ايضا هذه جماعة صحيحة. وينالون بذلك اجر الجماعة. لكن طبعا الصلاة في المسجد افضل لعدة اعتبارات من هذه الاعتبارات اكثار الخطى الى المساجد من هذه الاعتبارات ظهور الشعار ظهور صلاة الجماعة لا تكون بالصلاة في البيوت وانما بالصلاة في المساجد وانتظار الصلاة والتقاء المسلمين ومصافحة المسلمين والتآلف الذي يحصل بين الناس فوائد عظيمة جدا من وراء الصلاة في المساجد. لكن على كل حال بنقول اقل الجماعة اثنان امام المأموم فلو صلى جماعة ولو في البيت نال بذلك اجر الجماعة طيب نفترض الان ان شخصا جاء متأخرا ودخل في الجماعة مات يدرك الجماعة ومتى لا يدرك صلاة الجماعة يقول يدرك المأموم الجماعة ما لم يسلم الامام التسليمة الاولى مثال ذلك دخل شخص المسجد والجماعة في اخرها وهم جالسون في التشهد الاخير فكبر الشخص تكبيرة الاحرام مباشرة بعد تكبيرة الاحرام سلم الامام هل ادرك فضيلة الجماعة ولا لأ قل نعم ادرك فضيلة الجماعة لانه دخل في الجماعة قبل ان يسلم الامام هنلاحظ هنا ان العبرة عندنا في الدخول تكبيرة الاحرام. لو كبر تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام التسليمة الاولى يبقى ادرك بذلك الجماعة مش لازم يكون جلس مع الامام؟ لأ. اذا كبر الاحرام اولا ثم سلم الامام بعد ذلك مباشرة تسليمة الاولى. فهنا نقول ادركت الجماعة. حتى وان لم تقعد مع الامام في التشهد الاخير وجرى الخلاف بين الشيخين الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي هل يدرك السلام او هل يدرك الجماعة اذا سلم الامام وفرغ منه ولا بمجرد الشروع في السلام؟ يعني هو الان كبر الاحرام بوقت شروع الامام في التسليم المأموم يقول الله اكبر اللي هو المسبوق يقول الله اكبر وهو يقول الله اكبر الامام يقول السلام عليكم ورحمة الله. يبقى هم في وقت واحد هذا يقول التكبير وهذا شرع في السلام اما لو فرغ من حرف الميم وهو لم ينتهي من تكبيرة الاحرام وهنا نقول لم يدرك فضيلة الجماعة وبعض اصحابنا زي ما قلنا بمجرد الشروع مجرد الشروع في السلام يبقى هنا فاتته الجماعة بذلك. على كل حال لو انه كبر اولا ثم سلم الامام بعد ذلك يكون قد ادرك بذلك فضيلة الجماعة قال الشيخ رحمه الله تعالى وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم ان ينوي الجماعة دون الامام كونها سنة مؤكدة هذا ضعيف والاصح انها فرض كفاية ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان قال فعليك بالجماعة فهذا امر والامر للوجوب فهي فرض طب لماذا قلنا الكفاية قلنا على الكفاية للحديث الاخر حديث ابي هريرة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. الفذ هنا يعني منفرد. ما وجه الدلالة من الحديث وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلا لصلاة الجماعة فضلا وجعل لصلاة المنفرد فضلا فدل ذلك على جواز الصلاة حال الانفراد وان الشخص اذا صلى منفردا فان له اجر له اجرا له فضل لكن لو صلى في جماعة اجره اعظم عند الله سبحانه وتعالى فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة المنفرد فضلا دل على انها على ان الصلاة في جماعة ليست واجبة يعني على الاعيان الشيخ بيقول هنا وصلاة الجماعة سنة مؤكدة قلنا وهذا ضعيف. قال وعلى المأموم ان ينوي الجماعة دون الامام يعني لا تشترط نية جماعة في حق الامام لكن تستحب فقط من اجل ان يحوز فضيلة الجماعة اما بالنسبة للجمعة فهذه شرط لان الجمعة لا تؤدى الا في جماعة. زي ما احنا عارفين كلنا وحياة الكلام ان شاء الله عن صلاة الجمعة بعد ذلك وكذلك الحال بالنسبة للمعادة تشترط ايضا نية الجماعة في الصلاة المعادية. طب بالنسبة للمأموم المأموم يجب عليه ان ينوي الجماعة لانه سيتابع الامام في افعاله فيجب عليه ان ينوي الجماعة اذا قلنا ان الجماعة فرض على الكفاية على الرجال لابد ان يقيم هذه الجماعة بعض الناس والا اثم الناس جميعا هل هناك اعزار تسقط فرضية الجماعة هل هناك اعذار تسقط فردية الجماعة لا يشترط ان يكون المطر قويا بل ما دام يبل الثوب فهذا عذر. بشرط الا يجد ما يقيه من المطر زي مظلة او تكون هنالك سقيفة في طريقه للمسجد يحتمي بها من المطر. فلو كان هناك مظلة فمن الاعزار المطر. كذلك من اعزار ترك الجامعة الوحل وهو الطين الموجود من اثر هذا المطر ونحوه بحيث يخشى ان يسقط في الوحل ان هو مشى للجماعة او يخشى من تلوث الثياب العذر الثالث من اعذار ترك الجماعة الحر والبرد اذا كان شديدين. فهنا ايضا هو معذور اذا ترك الجماعة العذر الرابع وهو المرض وضابط المرض الذي يباح معه ترك الجماعة ان يحصل له مشقة اذا ذهب زي مشقة المشي تحت المطر فعلم من ذلك اننا لا نشترط ان يكون المرض قويا بحيث مسلا لا يستطيع ان يقف على رجليه بل اذا كان في ذهابه مشقة وتعب جاز له ان يترك الذهاب للجماعة الجواب نعم هناك بعض الاعذار اذا وجدت فهنا يجوز للرجل ان يترك الجماعة. من هذه الاعذار المطر ان بلل الثوب فالمطر من الاعذار من اعذار ترك الجامعة بنقول لكن بشرط ان يبلل الثوب. يعني ايه يبلل الثوب؟ يعني يحصل منه التأذي شمسية يعني مسلا او آآ سقيفة في طريقه للمسجد يستطيع ان يحتمي من المطر اذا ذهب الى المسجد وهنا نقول لم تسقط عنك الجماعة ليه؟ لانك لا تتأذى بالمطر حينئذ شخص مسلا عنده مرض عنده صداع وما شابه شق عليه الذهاب الى المسجد فهذا يحتاج الى الراحة ولا بأس حينئذ في ترك الجماعة الامر الخامس وهو الخوف على النفس او العرض او المال ترد انه في الطريق للمسجد كان هناك عدو يتربص به ونقول يجوز له ان يترك الجماعة في المسجد حينئذ هذه الاعذار هي اعذار ترك الجماعة. اما كونها فرض على الكفاية الا انه لو وجد عذر من هذه الاعذار ابيح له ترك الجماعة والصلاة منفردا لصحة الجماعة شروط. اول شرط لصحة الجماعة نية الاقتداء زي ما اشرنا من خلال كلام المصنف رحمه الله تعالى نية الاقتداء معناها ان ينوي المأموم الاقتداء بالامام فينوي مع تكبيرة الاحرام انه سيقتدي بامامه. او انه سيكون مأموما لهذا الامام مثال ذلك كبر الامام لصلاة الصبح فيكبر المأموم ناويا في قلبه اسناء التكبير انه سيصلي فرض الصبح مقتديا طيب نفترض ان المأموم لم ينوي هذه النية هنا نقول لم تحصل له جماعة واذا بقي مع الامام يتابعه في افعاله فيركع ويسجد ويقوم مع الامام دون ان ينوي الاقتداء فنقول بطلت صلاته بذلك لماذا قد ربط صلاته بصلاة شخص اخر بلا رابط اللي هو بلا نية للاقتداء فنقول حينئذ تبطل صلاته فلابد ان ينوي اذا كان مأموما هذا بالنسبة للمأموم. اما الامام فاشرنا واجر جماعة يحصل للمأموم ولا يحصل للامام يبقى هنلاحز هنا ان عندنا فرق بين المأموم والامام. المأموم لو لم ينوي الاقتداء صلاته باطلة الامام اذا لم ينوي الجماعة صلاته صحيحة لكن فاته اجر الجماعة الشرط الساني لصحة الجامعة الا يقتدي رجل بامرأة مثال ذلك صلت امرأة في بيتها فجاء ابنها من خلفها واقتدى بها هل تصح الجماعة هنا لا لا تصح الجماعة وهنا تكون صلاة الرجل باطلة طب وصلاة المرأة صلاة المرأة صحيحة ولا غير صحيحة صلاة المرأة هنا صحيحة لو انعكس الامر اقتضت المرأة برجل الجماعة هنا تكون صحيحة والمرأة تقف خلف الرجل ويجوز كذلك ان يقتدي الحر بالعبد وكذلك بالعكس يعني يقتدي العبد بشخص حر فلو صلى العبد اماما وسيده الحر مأموما فالجماعة صحيحة ما الدليل على ان صلاة العبد اماما او مأموما صلاة صحيحة. دل على ذلك ادلة عندنا اولا الاصل اصل صحة الصلاة ولا تبطل الصلاة الا بدليل الامر الثاني ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تجعل مولى لها يسمى ذكوان تجعله اماما يصلي بها في رمضان من المصحف سواء كان اماما او كان مأموما العبد صلاته صحيحة كذلك يجوز ان يقتدي الرجل بالصبي المميز كذلك العكس يجوز او يقتدي الصبي المميز بالرجل واحنا عرفنا قبل كده ان سن التمييز سبع سنين في الغالب اذا بلغ الصبي هذا السن صار يعقل الخطاب يفهم ما يطلب منه يعلم كيفية الصلاة هنا جاز ان يكون اماما وجاز كذلك ان يكون مأموما. طيب الطفل الصغير غير المميز عنده سنة عنده سنتان ثلاث سنوات لم يكن مميزا هذا لا يعقل شيئا هذا صلاته لنفسه لا تصح ولا تنعقد اصلا فما بالنا لو صلى هو بالناس لو احسن يعني حتى الوقوف طبعا ولذلك بعض الاشخاص يحرك جدا على الاطفال في هذا السن في امر الصلاة ويجعل الطفل يقف في الصلاة ويريد ان يجعله واقفا في الصف ولا يلتفت في الصلاة ولا يمشي هذا امر غريب وعجيب جدا هذا الصبي غير مميز لا يطالب باي شيء اي شيء يفعله لا حرج حتى لو انصرف من صلاته واعاد مرة اخرى. حتى لو جلس حتى واخذ في اللعب في اثناء الصلاة واخذ في كلام الكلام في اثناء الصلاة كل هذا لا حرج يعني لا يكلف هذا الطفل باي شيء وهذا السن ليس بالسن الذي يعلم فيه الصلاة يعلم الصلاة في حالة اذا كان مميزا يعقل عنده من من العقل ما يسمح له بالتعليم كما قال عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع ده سن التعليم. قبل ذلك لا يعلم الطفل. يترك فهو يرى ابويه ويقلد الابوين في امر الصلاة ليس اكثر من ذلك نقول الصبي غير المميز هذا لا يعقل شيئا لا تصح الصلاة لنفسه ولا تصح امامته لغيره. فمن اقتدى بهذا الطفل صلاته باطلة لان من شروط صحة الصلاة ان يكون المصلي اما بالغا واما مميزا الشرط التالت وهو الا يقتدي قارئ بامية ده الشرط التالت من شروط صحة الجماعة الا يقتضي قارئ بامية يأتي السؤال ما معنى القارئ وما معنى الامية ننتبه لهذه المسألة. القارئ هنا مصطلح خاص المقصود بالقارئ هو من يحسن قراءة الفاتحة بصورة صحيحة ولو كان لا يقرأ ولا يكتب واما الامي هو من لا يحسن قراءة الفاتحة بصورة صحيحة حتى لو كان حاصلا على شهادة الدكتوراة في الفقه فهذا امي فمن لا يراعي التجديدات في الفاتحة فهو امي شخص يقرأ اياك نعبد اياك نستعين هذا امي ولو كان حاصلا على الدكتوراه في الفقه من يبدل حرفا مكان حرف فهو امي كان يقرأ صراط الذين كما يقرأ بذلك عامة الناس وهي صراط الذين احنا عارفين الاذذال من الحروف اللثوية فمن قرأ على هذا النحو صراط الذين نقول هذا امي من يقرأ ولا الظالين ولا يقول ولا الضالين بالضاد انما يقرأها بالظاء زي ما جرت عليه العادة في بعد البلاد نقول هذا امي فبنقول من شروط صحة الجماعة الا يقتضي قارئ بامية من اقتضى بشخص لا يحسن قراءة الفاتحة فالجماعة غير صحيحة والمأموم الذي يحسن القراءة صلاته باطلة طيب بالنسبة للامام الذي هو الامية فهذا صلاته صحيحة مثال ذلك كان الشخص لا يستطيع ان يتلفظ بالضاد وانما يتلفظها ظاء ذهب هذا الشخص من اجل ان يتعلم عند اهل التلاوة واخذ يتدرب فترة وبذل مجهودا لكن استيعابه قليل فلم ينجح فهذا معذور لكن مع ذلك نقول لا تتقدم في الامامة على شخص قارئ انت شخص معذور صلاتك صحيحة لنفسك ولامي اخر مثلك لكن لا تكون اماما على شخص قادم الشرط الرابع لصحة الجماعة وهو ان يعلم المأموم بانتقالات الامام وهذا واضح كان يرى امامه دي صورة من الصور او يرى بعض المأمومين دي صورة اخرى او يسمع صوت الامام دي صورة ثالثة او يسمع صوت من يبلغ عن الامام لكي يعرف متى يكبر ومتى يركع ومتى يسجد الى اخره فهذه صورة رابعة مثال ذلك صلى شخص خلف امام لا يراه ولا يرى احدا من المصلين ولا يسمع صوت الامام ولا يسمع صوت من يبلغ عن الامام نقول صلاتك غير صحيحة ويؤخذ من هذا الشرط ان الاعمى الاصم الذي لا يرى ولا يسمع لا يصح ان يصلي جماعة لماذا لانه لا طريقة لعلمه بانتقالات الامام اللهم الا اذا كان احد بجنبه ينبهه بيده لكي يكبر تكبيرة الاحرام او يركع او يسجد مع الامام فهنا نقول حينئذ تصح صلاته لانه علم بانتقالات الامام طب لو صلى هذا الاعمى الاصم اماما هل هناك اشكال لا اشكال في هذه الحالة لانه يستطيع ان يقرأ والناس آآ تسمع وتقتدي به بلا حرج. لكن لو صلى مأموما لا تصح الجماعة الا لو وجد من ينبهه على في متابعة الامام الامر الخامس ودي مسألة في غاية الاهمية لصحة الجماعة الا يتقدم المأموم على الامام في المكان ومعنى زلك ان المأموم اذا وقف بجنب الامام فلا يجوز ان يتقدم عقب قدم المأموم على عقب قدم الامام ايه هو العقب العاقب هو مؤخر القدم احنا عارفين ان القدم بدايتها الاصابع اخر القدم العقب اذا تقدم المأموم بعقبه على عقب الامام فالجماعة غير صحيحة. وصلاة المأموم لا تنعقد اصلا مثال ذلك صلى اثنان جماعة فوقف المأموم بجنب الامام وكانت قدمه طويلة وقدم الامام قصيرة فحصل التساوي برؤوس الاصابع بين الامام والمأموم لكن وجدنا ان المأموم قد تقدم بعقبه على الامام هنا نقول صلاة المأموم غير صحيحة وهي باطلة لابد ان تتأخر بعقبك عن عقب الامام حتى تكون الجماعة صحيحة. يبقى هنا بنقول العبرة ليست برؤوس الاصابع كما يفعل الناس العبرة بالعقب متى تأخر عقب المأموم عن عقب الامام صحت الجماعة ومتى تقدم عقب المأموم على عقب الامام لم تنعقد صلاة المأموم يعني هو ليس في صلاة اصلا هذا في حالة اذا تقدم بالعقب من ابتداء تكبيرة الاحرام طيب نفترض انه لما كبر الاحرام كان المأموم متأخرا لكن بعد ذلك تقدم على الامام في اثناء قراءة الفاتحة او في اثناء الركوع فهنا نقول الصلاة في اولها كانت منعقدة. لكن لما تقدم المأموم في اثناء الصلاة بطلت صلاة المأموم بذلك طيب بالنسبة لصلاة الامام لا شيء فيها. صلاة الامام صلاة صحيحة. لا يضرها شيء ولهذا بنقول ينبغي للمأموم طبعا الكلام هنا للرجال والنساء ينبغي للمأموم ان ينتبه في اثناء الجماعة بحيث يتأخر بمسافة عن امامه اللي بيحصل الان لما واحد بيصلي جنب التاني او المرأة تصلي مع المرأة عندهم حرص عجيب حرص عجيب في اصابع او رؤوس الاصابع بعضها ببعض وهذا خطأ فهنا صلاة المأموم قد لا تنعقد اصلا المأموم عن الامام حتى لو كان مأموم واحد بس اللي بيصلي مع الامام يتأخر عن امامه حتى ولو صلى خلفه طالما انه المسافة يعني قريبة لا بأس بذلك وهنا نقول ينبغي للمأموم ان ينتبه بحيث يتأخر بمسافة عن امامه. لان المصلي في العادة يتحرك في اثناء الصلاة بعقبه على الامام. طب نفترض ان المأموم يصلي على كرسي او يصلي جالسا عموما يبقى العبرة هنا في حال الجلوس بالمقعدة لا يتقدم بمقعدته على عقب الامام لابد ان يكون متأخرا بمقعدته عن عندنا حالات اربعة لاجتماع المأموم مع الامام في مكان واحد عندنا حالات اربعة لاجتماع المأموم مع الامام في مكان واحد الحالة الاولى ان يكون الامام والمأموم في المسجد الحالة الثانية ان يكون الامام والمأموم خارج المسجد الحالة الثالثة ان يكون الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد الحالة الرابعة ان يكون الامام خارج المسجد والمأموم داخل المسجد اما بالنسبة للحالة الاولى ان يكون الامام والمأموم في المسجد في هذه الحالة نقول باي موضع اقتدى فيه المأموم بالامام صحة الجماعة طالما ان المأموم يعلم انتقالات الامام ولم يتقدم عليه فهنا الصلاة صحيحة مثال ذلك دخل اثنان المسجد والمسجد فارغ لا احد فيه فصلى احدهما اماما عند المحراب والاخر في نهاية المسجد وكان المسجد كبيرا جدا نقول الصلاة صحيحة. مهما بعدت المسافة بينهما فالصلاة صحيحة. طالما ان المأموم يعلم انتقالات الامام باي وسيلة فالصلاة هنا صحيحة نضرب مثالا اخر صلى جماعة من الناس في المسجد ووقف الامام عند المحراب ووقف الصف الاول خلفه مباشرة في احيان كتيرة جدا المسجد بيبقى له اكتر من طابق المأموم في طابق في بعض الاحوال والامام في طابق اخر. نقول اذا صلى الامام في طابق والمأموم في طابق اخر فالصلاة صحيحة اذا كان المأموم يعلم بانتقالات الامام ولم يكن متقدما عليه صلى الامام في اعلى منارة المسجد نفترض ان الامام صلى في المأذنة والمأموم صلى في سرداب تحت المسجد ومع ذلك يعلم المأموم بانتقالات الامام بخلال الصوت لا تصح هذه الجماعة يشترى كذلك عدم وجود الحائل الذي يمنع من الوصول الى الامام اذا اراد المأموم ان يذهب اليه مثال ذلك صلى الامام والمأموم في العراء زي الشارع او الصحراء عاقب الامام لا يتقدم فالمساواة بيكون من ايه؟ بالمقعدة الشرط السادس لصحة الجماعة ان يجتمع الامام والمأموم في مكان واحد ان يجتمع الامام والمأموم في مكان واحد وننتبه هنا لهذه المسألة ايضا والصف الثاني كان يصلي في ساحة المسجد ما حكم الصلاة؟ نقول ايضا الصلاة صحيحة اذا كانوا على علم بانتقالات الامام نظري مثالا ثالثا صلى الامام في المسجد وصلى المأموم في الطابق الثاني للمسجد. بيحصل نقول ايضا صلاته صحيحة. يبقى بنقول الخلاصة الان في اي موضع وقف المأموم والامام وهما داخل المسجد صحت الجماعة مطلقا بتوفر الشرطين دول طالما انه على علم بانتقالات الامام ولم يتقدم عليه حتى لو كان احدهما في الاعلى والاخر في الاسفل ومهما بعدت المسافة بينهما كان مسلا في مسجد كبير فهذا لا يضر. طالما ان المسجد يجمع الامام والمأموم لكن مع ذلك نقول الافضل ان يقف المأموم قرب الامام ويتأخر قليلا عنه فاذا كان المأموم واحدا فقط فهنا يتأخر عن الامام بعقبه عن عقب الامام واذا كان اثنين فاكثر يقفون خلف الامام مباشرة يبقى اللي بيحصل من الناس ان هو يساوي اذا كان مأموما واحدا يساوي القدم مع الامام هذا خطأ ينبغي ان تتأخر بقدمك على الامام حتى تظهر رتبة الامام هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس كان يتقدم على الناس ولا كان بيقف يساوي الصفوف مع الناس لما كان بيصلي اماما كان يتقدم عليهم عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي مع الناس في صف واحد فلو جاء مأموم او اراد ان يصلي مع الامام فنقول لا تتساوى مع الامام في صف واحد هذا خلاف السنة ينبغي عليك ان تتأخر قليلا لتظهر رتبة الامام كذلك الحال بالنسبة للنساء لو امرأة صلت جماعة احنا عرفنا او هنعرف ان شاء الله ان المرأة تقف في الوسط لكن ايضا تتقدم على الصف قليلا مش معنى ان هي تقف في وسط الصف يعني تتساوى مع النساء لأ تتقدم على النساء قليلا دي الحالة الاولى فيما لو كان الامام والمأموم في المسجد يبقى هنا لا نشترط اي شرط نقول فقط نقول المأموم هو على علم بانتقالات الامام ولا ولا يتقدم عليه هذا يكفينا الحالة التانية وهو ان يكون الامام والمأموم كلاهما خارج المسجد وهنا سنشترط شرطا اخر في هذه الحالة يجب ان يكون المأموم قريبا من الامام والا يكون هنالك مانع من رؤية الامام والوصول اليه هذا شرط مهم جدا طالما ان الصلاة خارج المسجد يبقى هنا بنقول لابد ان يكون المأموم قريبا ولا يكون هنالك مانع من رؤية الامام والوصول الى هذا الامام وهذا الكلام يحتاج الى توضيح فنقول متى صلى الامام والمأموم خارج المسجد فيجب توفر شروط لكي تصح هذه الجامعة. اولا ان يكون المأموم قريبا من الامام ايه معنى ان يكون قريبا يعني لا تزيد المسافة عن ثلاثمائة ذراع. تلتميت ذراع الزراع حوالي تمانية واربعين سنتي ضربنا تلتمية في تمانية واربعين تقريبا مية وخمسين متر ده حد القرب بنقول تقريبا فلو زاد او نقص فلا بأس. يعني لو زاد او نقص قليلا فلا بأس فنقول لابد ان يكون المأموم قريبا من من الامام بحيس لا تزيد المسافة بينهما عن مية وخمسين متر مية وخمسين في اقرب او في اقل لكن لا يزيد على ذلك لا يزيد على ذلك الامر التاني بنقول يشترى كذلك الا يكون هنالك حائل ومانع يمنع رؤية المأموم لامامه زي المسلي السابق الذي ضربناه انفا. بنقول المأموم يرى امامه الذي في الصحراء لا يوجد حاجز لا يوجد لا يوجد جدار او غير ذلك مما يمنع الرؤية فهذا شرط نفترض مسلا ان اربعة اشخاص قال له جماعة في البيت الجماعة في البيت هذه يعني ينطبق عليها انها خارج المسجد صلوا جماعة في البيت فوقف الامام في غرفة ووقف المأمومون في غرفة اخرى يحول بينهما جدار لا يرون الامام. لا تصح صلاتهم حتى ولو سمعوا صوته حتى ولو علموا بانتقالاته لانه يشترط هنا رؤية الامام. طالما ان الصلاة خارج المسجد مثال اخر صلى اثنان جماعة في غرفة واسعة فوقف الامام في الغرفة ووقف المأموم خارج الغرفة لكن وقف المأموم امام الباب وكان الباب مفتوحا بحيث يرى الامام هذه الجماعة صحيحة ولا غير صحيحة؟ نقول هذه جماعة صحيحة نفترض ان الباب كان مردودا بحيث لا يرى الامام. نقول هنا لا تصح هذه الجماعة لا يوجد حاجز يمنع من وصول المأموم فلو اراد المأموم ان يمشي الى جهة الامام لامكنه ذلك لانه لا يوجد اي حاجز. وهذه جماعة صحيحة. طب نفترض ان اثنان في جماعة في البيت فوقف الامام في غرفة ووقف المأموم امام باب الغرفة المغلق لكن كان هناك شباكا بحيث يرى المأموم الامام من خلال هذا الشباك تبقى باب الغرفة الموجود مغلق لكن هناك شباك يمكن ان يرى المأموم الامام من خلاله فهنا المسافة بين المأموم والامام قريبه هذا الشرط الاول المأموم يتمكن من رؤية الامام من خلال النافذة. هذا الشرط الثاني لكن باب الغرفة مغلق وهو حاجز يمنع وصول المأموم الى الامام. يبقى هنا انتفى الشرط الثالث فلا تصح الجماعة. فتلخص الان ان الامام والمأموم اذا كان في المسجد صحت الجماعة ولو كانت المسافة بعيدة ولو كان لا يرى الامام اصلا. اما اذا كانت الجماعة خارج المسجد فلابد من رؤية الامام لابد ان تكون المسافة قريبة لابد من عدم وجود حاجز يمنع من الوصول الى الامام هذه شروط ثلاثة نأتي بعد ذلك على الحالة الثالثة ان يكون الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد. دي برضو بتحصل كثيرا جدا خصوصا في وقت الزحام في الاعياد وفي صلاة الجمعة الايمان بيكون في المسجد والمأموم خارج المسجد في هذه الحالة نقول الجماعة ايضا تصح اذا توفرت الشروط الثلاثة السابقة لابد ان يرى الامام او الصفوف التي خلف الامام لابد الا يوجد حاجز بينه وبين الامام يمنع من الوصول الى الامام لابد ان تكون المسافة بين المأموم مسافة قريبة لكن هنا هتحسب المسافة من طرف المسجد من الجهة التي يقف عندها هذا المأموم يعني تحسب من اخر حدود المسجد لابد ان يكون المأموم الذي هو في الخارج قريبا من اخر حدود المسجد بحيث لا تزيد عن ثلاثمائة ذراع يعني مية وخمسين متر تقريبا الحالة الرابعة والاخيرة ان يقف المأموم في المسجد والامام خارج المسجد هنا ايضا نفس الحكم الجماعة صحيحة اذا توفرت الشروط الثلاثة السابقة ولا تصح اذا انتفى شرط من هذه الشروط نفترض ان الامام في خارج المسجد وصلى المأموم خلفه في المسجد. دي بتحصل يعني في بعض الاحوال مسلا المسجد يضيق بالناس وبعدين ما فيش متسع لوقوف الناس قال فالمسجد المتسع الوحيد الموجود هنفترض ان الامام وقف في خارج المسجد وصلى المأموم خلفه في المسجد وكان الجدار بينهما فيه باب مفتوح بحيث يتمكن المأموم من العلم من انتقالات الامام والمسافة بينه وبين الامام قريبة وكذلك يمكن للمأموم ان يصل الى الامام كل هذا متوفر نقول لا بأس الصلاة هنا صحيحة اما اذا لم يتوفر شرط من ذلك فنقول لا تصح هذه الصلاة نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى قال ويجوز ان يأتم الحر بالعبد. لحديث عائشة رضي الله عنها كانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. وهذا الحديث رواه البخاري قال والبالغ بالمراهق المراهق اللي هو قارب البلوغ والمقصود بالمراهق هنا يعني الصبي المميز. يجوز ان يأتم البالغ بالمميز لحديث عمرو بن سلمة انهم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فلما ارادوا ان ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يأمنا؟ قال اكثركم جمعا للقرآن او قال تركهم اخذا للقرآن. قال عمرو فكنت اكثر فكنت اكثرهم جمعا للقرآن فقدم فقدموني وانا غلام فقدموني وانا غلام قال ولا تصح قدوة رجل بامرأة لحديث الا لا تؤمن امرأة رجلا وهذا الحديث رواه ابن ماجة والبيهقي قال ولا قارئ بامه وعرفنا من هو القارئ وعرفنا من هو الامي قال واي موضع صلى في المسجد بصلاة الامام فيه وهو عالم بصلاته اجزأه وهو عالم بصلاته يعني اما بالرؤيا او برؤية بعض الصف او بسماعه او بسماع المبلغ فان في هذه الاحوال كلها يجزئه ما لم يتقدم عليه فان تقدم عليه بطلت الصلاة طيب بالنسبة للمساواة هل تؤثر المساواة لا لا تؤثر لكنها مكروهة تفوت فضيلة الجماعة قال وان صلى خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك يعني حائل يمنع الرؤية والوصول الى الامام قال جاز يعني يجوز ان يصلي خارج المسجد ويقتدي بالامام الذي هو داخل المسجد بتوفر هذه الشروط ان يكون عالما بانتقالات الامام ان يكون قريبا من الامام الا يوجد حائل يمنع من الوصول الى الامام. قال وحد القرب بينهما ثلاثمائة ذراع تقريبا. يعني حوالي مية وخمسين متر. او كما يقول البعض مية اربعة واربعين متر دي كان اخر مسألة اتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذا الفصل الدرس القادم ان شاء الله نشرع في فصل جديد وهو فصل في صلاة المسافر في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا ايلا القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للعمل ما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن حكم صلاة الجماعة لكن قبل ان اتكلم عن حكم صلاة الجماعة عن حكم صلاة الجماعة؟ نقول صلاة الجماعة مشروعة من حيث الاصل دل على ذلك ايات في كتاب الله اثموا جميعا ليه؟ لان آآ هؤلاء لم يصلوا في جماعة. طيب لو صلى البعض منهم بحيث ظهرت صلاة الجماعة ظهرت ان الجماعة تقام في هذه الناحية. يبقى هنا لو صلى البعض واقلوا جماعة اثنان امام ومأموم وكلما كثر العدد كان هذا افضل واعظم اجرا عند الله تبارك وتعالى فلو افترضنا مثلا ان رجلا صلى بزوجته في البيت هذه جماعة صحيحة ولا لا؟ نعم جماعة صحيحة وينال ينالون بذلك اجر الجماعة هل ادرك بذلك الجماعة بعض الاصحاب يقول ادرك الجماعة ليه؟ لان الامام لم ينطق بحرف الميم اللي هي السلام عليكم فاذا لم ينطق الامام بحرف الميم فان المأموم يكون قد ادرك الجماعة الى ان الامام لا يشترط في حقه نية الامامة بل هي مستحبة فقط علشان يحصل على اجر الجماعة بدون هذه النية لن يحصل على فضيلة الجماعة فلو ان شخصا صلى مع اخر فنوى الاموم الاقتداء. والشخص الاخر لم ينوي الامامة. الصلاة صحيحة؟ نعم صحيحة نقول هذا الامام ان كان يمكنه التعلم ولم يتعلم فصلاته باطلة ليه؟ لانه اخل بركن من اركان الصلاة. الذي هو قراءة الفاتحة. زي ما عرفنا قبل كده طيب ان لم يكن مقصرا في التعلم ليه؟ لان العقب قد يكون متقدما. على عقب الامام. ليه عقب رجل المأموم قصيرة. رجل الامام طويلة. فالعاقب يكون متقدما اذا سوينا رؤوس الاصابع مع بعضها البعض لذلك بنقول يسن ان يتأخر فيتقدم ويتأخر فربما تقدم على امامه في اثناء الصلاة فبطلت صلاته بذلك دي في حالة ما لو صلى الامام والمأموم قياما. يعني هم الامام قائم والمأموم قائم. يبقى هنا المساواة او العبرة عندنا بالايه؟ بالعقب. لا يجوز ان يتقدم ليه؟ لان المسجد كله موضع للجماعة وقولوا ما هو داخل حدود المسجد يعتبر من المسجد فعلم من هذا الشرط ان وجود الجدران والابنية والغرف التي تحول بين الامام وبين المأموم لا تضر امام المسجد فنجد ان الامام يخرج ويصلي هو في الخارج ويصلي بعض الناس خلف الامام والبعض الاخر يصلي في المسجد الصلاة هنا صحيحة ولا لا؟ الامام هنا خارج المسجد والمأموم داخل المسجد. صحيحة؟ نعم صحيحة. طالما انها توفرت فيها الشروط