﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:13.650
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:14.550 --> 00:00:28.050
وهذا الدرس الثامن من شرح كتاب الصلاة المختصر ابي شجاع في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن صلاة الجماعة

3
00:00:29.500 --> 00:00:48.300
ويعرفنا ان صلاة الجماعة فرض على الكفاية خلافا لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من كونه سنة مؤكدة قلنا ان هذا ضعيف والمعتمد انه فرض على الكفاية. فاذا قام به البعض

4
00:00:48.650 --> 00:01:06.950
سقط الحرج والاثم عن الباقين فرقنا بين ما اذا كانت الصلاة في قرية صغيرة او في قرية كبيرة او في بلد كبير قلنا في كل الاحوال لابد من ظهور الشعار

5
00:01:07.900 --> 00:01:29.050
كلمنا ايضا عن مسألة اخرى وهي ان اقل الجماعة اثنان امام ومأموم وكلما كثر العدد كان افضل وقلنا ان صلاة الجماعة تحصل بها الاجر لمن صلاها جماعة في بيته او في سوقه لكن الصلاة في المسجد افضل

6
00:01:30.100 --> 00:01:52.850
والمأموم يدرك الجماعة اذا ادرك تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام وادراكه الجماعة مع الامام من اول الصلاة بحيث يكبر تكبيرة الاحرام بعد تكبيرة الامام مباشرة هذا افضل لان شخص حينئذ يكون مدركا لفضيلة الاحرام

7
00:01:53.150 --> 00:02:09.600
مع فضيلة الجماعة الصلاة فرض على الكفاية الصلاة في جماعة فرض على كفاية لكن مع ذلك يجوز ان تترك الصلاة في جماعة في بعض الاحوال فذكرنا من هذه الاحوال في حالة المطر اذا بلل الثوب

8
00:02:09.950 --> 00:02:26.550
ولا يجد ما يحميه منه الحالة التانية في حالة الوحل بحيث يخشى السقوط او يخشى آآ ان يتلوث الثياب الحالة التالتة في حالة الحر والبرد الشديدين الحالة الرابعة في حالة المرض

9
00:02:26.700 --> 00:02:42.350
اذا كان يناله مشقة في الذهاب كمشقة السير في المطر الحالة الخامسة والاخيرة في حالة الخوف على النفس او العرض او المال فهنا يجوز له ان يترك الصلاة في جماعة

10
00:02:43.450 --> 00:03:06.500
وذكرنا ايضا انه يشترط لصحة الجماعة شروط آآ ستة اول هذه الشروط نية الاقتداء للمأموم قلنا المصلي اذا تابع الامام دون هذه النية بطلت صلاته بذلك اما بالنسبة للامام فلا يشترط ان ينوي الامامة او ان ينوي الجماعة

11
00:03:06.550 --> 00:03:28.000
لكن تستحب لانه بدونها لا يحصل الامام على اجر الجماعة الشرط الثاني لا يقتدي رجل بامرأة فان اقتضى اقتضى رجل بامرأة لم تصح صلاته وصلاة المرأة هنا صحيحة الشرط التالت الا يقتدي قارئ بامه

12
00:03:28.750 --> 00:03:49.500
وعرفنا ان القارئ هو من يقرأ سورة الفاتحة بسورة صحيحة واما الامي هو من يقرأها بسورة غير صحيحة كان يسقط حرفا منها او يبدل حرفا مكان حرف ونحو ذلك فلو جاء القارئ واقتدى بالامي فان صلاته لم تصح

13
00:03:50.800 --> 00:04:10.650
واما بالنسبة للامام الامي فقلنا هذا فيه تفصيل لو كان مقصرا في التعلم لم تصح صلاته ايضا والا كن مقصرا صحت صلاته الشرط الرابع ان يعلم المأموم انتقالات امامه باي وسيلة. فان لم يعلمها لن تصح صلاته

14
00:04:11.550 --> 00:04:27.700
الشرط الخامس الا يتقدم المأموم على امامه بعقب رجله فان تقدم ايضا لم تصح الصلاة وهذا في حالة اذا كان المأموم يصلي قائما مع امامه. وكان الامام ايضا يصلي قائما

15
00:04:27.950 --> 00:04:57.750
وقلنا في حالة الجلوس العبرة عندنا بالمقعدة الشرط السادس ان يجتمع في مكان واحد يعني تتحقق فيهما صورة الاجتماع لماذا قلنا لان الغرض من صلاة الجماعة هو حصول الاجتماع وما يلزم من ذلك طبعا من حصول الالفة بين المسلمين الى اخر ذلك. فاذا كان في المسجد فلا نشترط شرطا اضافيا سوى الشروط التي

16
00:04:57.750 --> 00:05:20.650
سبق وذكرناه نية الاقتداء لابد من عدم تقدم المأموم على الامام الى اخره باعتبار ان المسجد مكان معد للجماعة فباي موضع اقتدى المأموم بامامه حصلت صورة الاجتماع اما لو كان الامام يصلي مع المأموم خارج المسجد

17
00:05:21.400 --> 00:05:40.150
او كان احدهما في المسجد والاخر في الخارج فهنا اشترطنا شروطا اخرى حتى تتحقق صورة الاجتماع وهو ان يكون المأموم قريبا من الامام او قريبا من حائط المسجد عرفنا ان حد القرب مية وخمسين

18
00:05:40.250 --> 00:05:57.950
متر تقريبا واشترطنا كذلك الا يكون بين المأموم والامام حائل يمنع الرؤية او يمنع المرور والوصول الى الامام ده خلاصة ما زكرناه في الدرس اللي فات صلاة الجماعة الشيخ رحمه الله تعالى

19
00:05:58.050 --> 00:06:15.950
شرع في فصل جديد تكلم فيه عن صلاة المسافر وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه فصل ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط اولا نقول الله عز وجل ذكر في كتابه

20
00:06:16.450 --> 00:06:36.350
قاعدة مهمة واصلا اصيلا في دين الاسلام وهو قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج بمعنى ان الله عز وجل لم يشرع بهذا الدين احكاما توقع الانسان في

21
00:06:36.600 --> 00:06:57.700
العنت او توقع الانسان في الحرج والجهد بحيث يكون الانسان في حيرة من امره فحيثما وقع المسلم في ضيق تجد ان الله عز وجل وسع عليه بامر دينه. علشان تكون هذه الاحكام احكام مقبولة. احكام

22
00:06:58.000 --> 00:07:23.750
محتملة ومن ذلك الاحكام المتعلقة بالسفر السفر كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب لماذا؟ الانسان في السفر بيفقد الاستقرار بيفقد اسباب الراحة مهما كانت وسيلة السفر ومهما كان نوع العمل الذي سافر الانسان لاجلي

23
00:07:24.800 --> 00:07:45.350
ومن اجل ذلك خفف الله تبارك وتعالى عن المسافر كثيرا من الاحكام ومن هذه الاحكام الاحكام المتعلقة بالصلاة كيف تكون صلاة المسافر صلاة المسافر الله عز وجل رخص فيها رخصتين

24
00:07:46.500 --> 00:08:13.050
اول هذه الرخص اختصار في كمية الركعات وهذا يسمى بالقصر الرخصة الثانية وهي ضم صلين الى بعضهما في الاداء من اجل ان يكتسب المسافر اوسع وقت ممكن من الفراغ ويستطيع ان يقضي حاجته ويؤدي اغراضه في هذا السفر

25
00:08:13.750 --> 00:08:31.650
ضم الصلاتين الى بعضهما في الاداء هذا يسمى بالجمع بين الصلاتين يبقى الله سبحانه وتعالى رخص لنا رخصتين في السفر بخصوص الصلاة الرخصة الاولى وما يتعلق بقصر الصلاة اختصار عدد ركعات الصلاة

26
00:08:31.700 --> 00:08:47.600
والرخصة الثانية وهي ضم صلاتين الى بعضهما في الاداء وهذا ما يسمى بالجمع بين الصلاتين اول شيء تكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى هو ما يتعلق بقصر الصلاة قصر الصلاة معناها

27
00:08:48.200 --> 00:09:09.000
ان تؤدى الصلاة الرباعية زي ظهر العصر. تقصد العشاء العصر والظهر والعشاء تؤدى هذه الصلوات الرباعية ركعتين. بدلا من ان تؤدى اربع ركعات فهذا من باب التخفيف كما بينا والاصل في مشروعية القصر

28
00:09:09.550 --> 00:09:26.550
قول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح انت قصور من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا روى الامام مسلم عن يعلى ابن امية قال قلت لعمر

29
00:09:26.750 --> 00:09:44.800
رضي الله تعالى عنه ليس عليكم جناح انت قصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا قال فقد امن الناس يعني بيسأل عمر الناس الان في امن فهل نقصر في الصلاة ولا لا نقصد في الصلاة

30
00:09:44.850 --> 00:10:05.350
هنا عمل بمفهوم المخالفة فعمر رضي الله تعالى عنه اجابه فقال عجبت مما عجبت منهم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته

31
00:10:06.550 --> 00:10:24.550
فدل هذا الحديث على ان قصر الصلاة ليس خاصا بحالة الخوف بل هو يجوز في حالة الامن كما هو جائز في حالة الخوف لو ان شخصا سافر من الاسكندرية مثلا الى القاهرة

32
00:10:24.700 --> 00:10:46.300
او سافر من مصر الى دولة اخرى وهنا نقول يجوز لك ان تقصر الصلاة الرباعية فتصلي هذه الصلاة ركعتين فقط. سواء كنت سافرت بسيارة او سافرت بطائرة او سافرت باي وسيلة من الوسائل

33
00:10:47.050 --> 00:11:05.450
فهذه الرخصة مناطة بالسفر على اي صورة كانت بغض النزر عن الوسيلة التي حصل بها السفر وكذلك الحال بغض النزر عن حصول المشقة حصلت مشقة او لم تحصل مشقة في كل الاحوال

34
00:11:06.700 --> 00:11:26.800
يجوز لك ان تترخص بهذه الرخصة طالما كنت مسافرا فالله عز وجل جعل هذه الرخصة للمسافر قال عز وجل واذا ضربتم في الارض يعني اذا سافرتم ولم يقيد رب العالمين سبحانه وتعالى هذا السفر باي قيد

35
00:11:27.200 --> 00:11:43.950
لا بسفر فيه مشقة او بغير مشقة سفر على الدواب او غير ذلك اذا سافرنا فيجوز الانسان ان يترخص بهذه الرخصة وعلمنا من ذلك ايضا ان الشخص اذا لم يكن مسافرا

36
00:11:44.150 --> 00:11:58.600
يبقى هنا لا يجوز له ان يتلخص بهذه الرخصة فهذه رخصة للمسافر فقط. واذا ضربتم في الارض يعني اذا سافرتم اما اذا لم تسافروا فلا يجوز لكم ان تقصروا الصلاة

37
00:11:59.400 --> 00:12:20.500
ولهذا نقول يشترط لصحة القصر شروط اول هذه الشروط ان يكون السفر طويلا ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان السفر ينقسم الى قسمين. عندنا سفر قصير وعندنا سفر طويل

38
00:12:21.150 --> 00:12:43.000
السفر الطويل مقداره تمانية واربعين ميلا تحديدا واما السفر القصير فهو ما قل عن هذه المسافة. ما قل عن تمانية واربعين ميلا الى ان يصل الى ميل واحد فاذا سافر الانسان سفرا قصيرا نقول لا يجوز لك ان

39
00:12:43.050 --> 00:13:01.050
تقصر الصلاة اما اذا سافر الانسان سفرا طويلا فهنا يجوز له ان يقصر الصلاة طب السفر الطويل احنا قلنا قد ايه؟ قلنا تمانية واربعين ميلا تحديدا والميل حوالي الف وتمنميت متر تقريبا

40
00:13:01.500 --> 00:13:17.350
فالسفر الطويل تقريبا اتنين وتمانين كيلو متر. فلو سافر هزه المسافة او ازيد من ذلك نقول هذا سفر طويل يجوز للانسان ان يترخص برخص السفر ومن ذلك القصر في الصلاة

41
00:13:18.300 --> 00:13:35.250
فلو سافر شخص من الاسكندرية الى مكة مسافة بين الاسكندرية وبين مكة طويلة جدا وهنا نقول يجوز لك ان تقصر الصلاة. حتى ولو كنت مسافرا بالطائرة حتى ولو وصلت الى مكة في غضون ساعات قليلة

42
00:13:35.300 --> 00:13:56.800
يجوز لك ان تترخص بهذه الرخصة طب لو سافر الانسان الى مسافة اقل من هذه المسافة من السفر الطويل وليكن مسلا مسافة خمسين كيلو نقول لا يجوز لك ان تترخص بهذه الرخصة. لا يجوز لك ان تقصر الصلاة. حتى ولو وصلت الى هذا المكان في ايام

43
00:13:57.550 --> 00:14:11.900
نفترض انه وصل لهذا المكان في ايام. نقول حتى ولو كان كذلك لا يجوز لك ان تصلي الصلاة قصرا فاذا العبرة عندي بالسفر الطويل. لو قطع هذه المسافة ترخص بهذه الرخصة

44
00:14:12.000 --> 00:14:29.150
واذا لم يقطع هذه المسافة فلا يجوز له ان يتلخص بهذه الرخصة الشرط التاني وهو ان يكون سفره ليس لاجل فعل معصية بمعنى انه ليكون قد انشأ سفره لاجل معصية

45
00:14:29.500 --> 00:14:52.000
فالدافع لسفره هو وجود معصية في السفر خرج من اهله وبيته قاصدا تلك المعصية فنقول حينئذ لا يجوز لك ان تترخص بهذه الرخصة اما لو سافر من اجل الحج او من اجل زيارة اقاربه او لاجل طلب العلم

46
00:14:52.200 --> 00:15:08.900
او من اجل تجارة او عمل معين فكل هذا يصح معه القصر اما اذا سافر في معصية فلا يجوز. مثال ذلك سافر شخص من اجل ان يقطع الطريق على الناس ويسلب اموالهم

47
00:15:09.650 --> 00:15:27.350
فهذا اذا كان يصلي واراد ان يقصر لا يصح منه القصر مثال اخر سافر شخص من اجل ان يشاهد ويحضر حفلة غنائية نقول هذا سفر المعصية لا يجوز لك القصر

48
00:15:28.000 --> 00:15:47.650
لماذا قلنا العاصي بسفره لا يجوز له القصر. نقول لان السفر هذا رخصة والرخصة لا تعطى لعاصي. لماذا؟ لان هذا فيه اعانة بهذه الصورة لهذا العاصي على معصيته وهذا يأباه الشرع بلا شك

49
00:15:48.900 --> 00:16:10.550
فالشرط التاني لابد ان يكون السفر في غير معصية الشرط التالت لابد ان تكون الصلاة التي يقصرها في السفر ليست قضاء لصلاة لم يصلها في الحضر وهذا الكلام ايضا يحتاج الى توضيح. ايه معنى الاداء؟ وايه معنى القضاء

50
00:16:10.950 --> 00:16:34.100
الاداء معناه فعل الصلاة في وقتها المحدد شرعا واما القضاء هو فعل الصلاة بعد خروج وقتها مثال ذلك شخص مقيم في بلده نام ظهرا فاستيقظ بعد غروب الشمس يبقى هنا فاتته

51
00:16:34.350 --> 00:16:58.200
صلاة العصر فسافر بعد المغرب فاراد في حال سفر ان يقضي صلاة العصر التي فاتته هل يجوز ان يصلي العصر قصرا؟ ولا لا بد ان يصلي العصر اربع ركعات نقول لا يجوز ان يصلي العصر قصرا حتى ولو كان مسافرا. لماذا

52
00:16:58.350 --> 00:17:18.850
لان صلاة العصر فاتته في الحضر فلا يجوز ان تقصر في السفر فلابد ان يصلي العصر اربع ركعات تامة وهنا لابد ان ننتبه لمسألة وهي ان الصلاة التي يجوز ان تقصر في السفر

53
00:17:19.200 --> 00:17:42.950
بسمة القسم الاول مؤداة في السفر. القسم التاني فائتة في السفر. فلو كانت الصلاة مؤداة في السفر هنا يجوز له ان يقصر هذه الصلاة في السفر لو كانت الصلاة فائتة في السفر. ايضا يجوز له ان يقصر هذه الصلاة في السفر

54
00:17:43.350 --> 00:18:05.950
نضرب مثلا على ذلك سافر شخص فدخل عليه وقت الظهر فهذا يجوز ان يقصر هذه الصلاة لانها مؤداة في السفر مثال اخر شخص كان مسافرا ونام في اثناء السفر فاستيقظ بعد غروب الشمس ولم يصلي صلاة العصر

55
00:18:06.250 --> 00:18:20.250
يبقى هنا نقول يجوز لك ان تقضي صلاة العصر قصرا لانك ها لان هذه الصلاة فاتتك حالة حال السفر. نقول يبقى اذا الصلاة اذا كانت مؤداة في السفر او كانت فائتة بالسفر

56
00:18:20.300 --> 00:18:41.600
وهنا يجوز للشخص ان يصليها قصرا لو فاتت بالسفر وقضيت في الحضر. يبقى هنا السبب الذي من اجله شرع الله عز وجل القصر قد زال لانه الان صار مقيما لابد ان يتم الصلاة ايضا. مثال ذلك

57
00:18:41.650 --> 00:19:00.750
فاتت المسافر صلاة العشاء فلما رجع الى بلده اراد ان يقضيها ركعتين فهل يجوز له ذلك الجواب نقول لا يجوز له ذلك لماذا لانه صار مقيما فلا يستحق القصر القصر في الصلاة

58
00:19:00.900 --> 00:19:14.850
هذه رخصة للمسافر وهو الان مقيم يبقى اذا لا يجوز له ان يقصر في الصلاة يبقى الخلاصة هي ان الفائتة في الحضر لا تقصر في كل حال والفائتة في السفر

59
00:19:15.150 --> 00:19:36.300
تقصر اذا قضيت في السفر بخلاف ما لو قضيت في الحضر فهنا لابد ان يصليها تم ده الشرط التالت الشرط الرابع وهو ان ينوي القصر عند تكبيرة الاحرام مثال ذلك اراد المسافر ان يقصر صلاة الظهر

60
00:19:36.950 --> 00:19:57.450
هنا نقول لابد ان تنوي في قلبك اثناء التكبير انك ستصلي فرض الظهر قصرا وينوي يقول نويت اصلي فرض الظهر مقصورة فنية القصر لابد ان تكون مقارنة للتكبير لا قبله ولا بعده

61
00:19:57.900 --> 00:20:20.850
فعلى ذلك لو نوى مسافر قصر الصلاة بعد ان اتم تكبيرة الاحرام فنقول لا يجوز لك ان تصليها قصرا يجب عليك ان تصلي ظهر اربع ركعات يبقى هذا الشرط الرابع ان ينوي القصر عند تكبيرة الاحرام يعني مقارنة لتكبيرة الاحرام في اي جزء من اجزائها

62
00:20:21.100 --> 00:20:44.350
الشرط الخامس وهو الا يقتدي خلف من يتم صلاته مثال ذلك سافر شخص الى بلدة فذهب يصلي في المسجد والامام مقيم في بلده نقول لا يجوز لك ان تقصر الصلاة اذا صليت خلف هذا الامام

63
00:20:44.650 --> 00:21:04.150
حتى ولو ادركت الامام في التشهد الاخير حتى ولو ادركت الامام قبل السلام في اي جزء من اجزاء الصلاة لا يصح لك ان تقتضي به وآآ تصلي قصرا طيب ماذا يفعل؟ يدخل معه

64
00:21:04.750 --> 00:21:26.400
لابد ان يصلي الصلاة تامة. لا يجوز له ان يقصر الصلاة مثال اخر سافر اثنان فقرر احدهما ان يتم الصلاة وقرر الاخر ان يقصر الصلاة فاذا صلى كل واحد منفردا هذا لا اشكال فيه. هذا سيصلي متما وهذا سيصلي قاصرا

65
00:21:26.850 --> 00:21:46.050
لكن لو اراد ان يصلي جماعة فنقول هنا لو تقدم المتم وصار اماما فهنا لا يجوز ان يقتدي به الثاني مقاصرا والمأموم كان متما هل يجوز زلك نقول نعم يجوز زلك

66
00:21:46.250 --> 00:22:11.350
الامام يصلي قصرا ولا شيء عليه. واما المأموم المقيم هذا فلابد ان يتم الصلاة مثال ذلك صلى مسافر الظهر اماما وخلفه مقيمون ونقول الامام يصلي قصرا ومن خلفه من المقيمين صلي كل واحد منه

67
00:22:11.400 --> 00:22:28.950
الصلاة تامة بمعنى انه اذا سلم الامام من ركعتين قام كل واحد واتم الصلاة لنفسه هذه الشروط الخمسة اذا توفرت جاز القصر في الصلاة واذا لم تتوفر لم يجز القصر في الصلاة

68
00:22:29.600 --> 00:22:49.200
وهنا تأتي مسألة اخرى مهمة جدا وهي متى يبدأ المسافر بالقصر نقول يبدأ المسافر بالقصر اذا كان مقيما في قرية من حين الخروج من القرية واذا كان مقيما في المدينة

69
00:22:49.400 --> 00:23:10.350
فمن حين الخروج من المدينة ومفارقة البنيان والمنازل بمجرد خروجه من البلدة او من القرية فهنا يبدأ بالرخصة يعني انه لا ينتظر حتى يصل الى المسافة اللي احنا زكرناها بل من حين الخروج من البلدة

70
00:23:10.750 --> 00:23:30.450
فالقصر يشترط فيه هذه المسافة ان يكون السفر طويلا لكن البدء بالترخص فور الخروج من البلد او من القرية لا ينتظر حتى يصل الى المسافة كاملة ولابد من الخروج من محل الاقامة

71
00:23:30.650 --> 00:23:44.950
حتى لو كان مسلا في بلد في بلد كبيرة زي مسلا القاهرة محافظة كبيرة اسكندرية برضه يعتبر من المحافظات الكبيرة لا يجوز ان يترخص هذه الرخصة الا ان يفارق هذه

72
00:23:45.350 --> 00:24:04.100
البلدة بالكامل فعلى ذلك لو خرج من حي الى حي اخر فهنا لا يترخص حتى لو كانت المسافة بين الحيين مسافة طويلة. لا يجوز له ان يترخص لماذا؟ لانه لا يسمى مسافرا. لا يسمى مسافرا

73
00:24:04.300 --> 00:24:22.800
الا اذا خرج من المكان او بالبلد التي هو فيها تماما ودي كان مسألة يعني كانت تؤرق طلبة العلم قديما احيانا يكون مسلا هو مقيم في حي من الاحياء او في جهة من الجهات

74
00:24:23.000 --> 00:24:41.950
ويريد ان يذهب الى جهة اخرى من نفس البلد من نفس المحافظة. لكن المسافة بينهما طويلة جدا يعني تتعدى يعني مسافة القصر ومع ذلك لا يجوز له ان يترخص بهذه الرخصة لانه لا يسمى مسافرا في العرف

75
00:24:42.300 --> 00:25:02.850
فلابد ان يقطع هذه المسافة وتبدأ الرخصة كما بينا بالخروج من هذه البلد فعلى ذلك ساعي البريد الذي ينتقل بين انحاء المدينة. انحاء المدينة الواحدة وبين الناحية والاخرى وربما قطع اميالا

76
00:25:03.200 --> 00:25:19.700
فهل يجوز لمثل هذا ان يتلخص بالقصر لا لا يجوز له لماذا؟ لانه لا يسمى مسافرا باعتبار انه لم يخرج من بلده او من مدينته يبقى عرفنا متى تبدأ هذه الرخصة

77
00:25:20.200 --> 00:25:42.450
متى تنتهي هذه الرخصة هذه مسألة مهمة جدا تنتهي هذه الرخصة اذا سافر شخص الى البلدة وآآ وصل الى المكان الذي يريده فهنا نقول بمجرد الوصول الى هذا المكان انقطعت عنك

78
00:25:42.850 --> 00:26:02.950
رخصة القزم اما لو كنت في الطريق فهنا يجوز لك ان تترخص بهذه الرخصة فاذا وصلت اول ما يحط الرحل ويضع قدمه ويصل الى المكان الذي يريد ان يصل اليه نقول الان انقطع عنك

79
00:26:03.300 --> 00:26:23.500
الرخصة اذا نويت الاقامة في هذا المكان اربعة ايام كاملة طب نفترض انه يريد ان يقيم في هذا المكان يومين فقط نقول انت الان ما زلت مسافرا فبنقول بمجرد الوصول الى هذا المكان الذي يريد ان يصل اليه

80
00:26:24.050 --> 00:26:37.800
فهنا ينقطع عنه رخصة السفر لو اراد الاقامة في هذا المكان اربعة ايام كاملة. طبعا او اكثر من ذلك فهنا سينتهي السفر وصار مقيما ولا يجوز له ان يقصر الصلاة

81
00:26:37.950 --> 00:26:54.800
اما لو قال اريد ان ابقى اقل من اربعة ايام. فهنا لم ينتهي سفره ولم يصبح مقيما بل يجوز له ان يقصر الصلاة هل يحسب اليوم الذي وصل فيه وهل يحسب اليوم الذي سيغادر

82
00:26:55.200 --> 00:27:14.800
فيه نقول لا يوم الوصول ويوم المغادرة لا يحسب لابد ان يكون مريدا للاقامة في هذا المكان اربعة ايام او اكتر غير اليوم الذي وصل فيه واليوم الذي سيغادر فيه ايضا

83
00:27:15.000 --> 00:27:36.850
نفترض مسلا ان شخصا وصل الى الاسكندرية في نهار يوم السبت وينوي المغادرة ليلة الاربعاء هل له قصر الصلاة نقول والله النهار يبدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس والليل يبدأ من غروب

84
00:27:37.200 --> 00:27:59.850
الشمس الى طلوع الفجر فهنا النهار الذي وصل فيه الى الاسكندرية لا يحسب من المدة لكن تحسب الليلة فيكون عندنا الان الاحد والاثنين والثلاثاء هذه ايام ثلاثة كاملة وليلة الاحد مع نهار الاربعاء

85
00:27:59.900 --> 00:28:23.050
هذا يوم كامل يبقى هنا عندي الان اربعة ايام كاملة فنقول ليس له ان يقصر بمجرد النية ولا ننتظر حتى تخرج الايام الاربعة يعني ايه؟ يعني بمعنى من ساعة نزوله الى الاسكندرية ينقطع عنه حكم السفر. ليس له ان يقصر الصلاة

86
00:28:23.400 --> 00:28:44.950
مسال اخر وصل الى الاسكندرية يوم السبت مع صلاة الظهر. وينوي المغادرة مع صلاة العصر يوم الاربعاء فهل له ان يقصر الصلاة؟ نقول نعم له ان يقصر. لماذا؟ لان الاحد والاثنين والثلاثاء هذه ايام ثلاثة كاملة

87
00:28:45.150 --> 00:29:00.300
نهار السبت الذي وصل فيه لا يحسب لكن تحسب الليلة اما نهار المغادرة ايضا فلا يحسب فتكون اذا مدة البقاء تلات ايام وليلة يعني اقل من اربعة ايام كاملة فله ان يقصر

88
00:29:00.950 --> 00:29:18.450
ولا يصير مقيما هذا كله اذا جزم بالمدة التي يريد ان ان يبقى فيها ولم يتردد هل سيسافر اليوم؟ هل سيسافر بعد يومين؟ هل سيسافر بعد عشرة ايام؟ لو كان مترددا

89
00:29:19.250 --> 00:29:39.300
في المدة التي سيبقى فيها لحاجة مثلا يتوقع ان تحصل في اي وقت ما فهذا له ان يقصد الصلاة تمنتاشر يوم وليلة غير يوم الوصول او ليلة الاصول وايضا غير يوم المغادرة او ليلة المغادرة

90
00:29:39.400 --> 00:29:59.100
فلو ان شخصا سافر من الاسكندرية الى اسوان من اجل انجاز معاملة رسمية في دوائر الحكومة ويتوقع حصول هذا الامر في كل وقت وكان قد وصل الى الاسكندرية مثلا او نقول وصل الى اسوان

91
00:29:59.200 --> 00:30:16.100
نهار السبت فهل يقصر الصلاة نقول عندك تمنتاشر يوم لا يحسب منها يوم الوصول ولا يوم المغادرة لو تجاوزت هذه المدة لا يحق لك بعد ذلك ان تقصر في الصلاة

92
00:30:16.250 --> 00:30:31.450
طالما ان شخص متردد في هذه في قضاء هذه الحاجة ولا يدري كم من المدة او كم عدد الايام التي سيمكث فيها في هذا المكان وهذا وارد من فعله صلى الله عليه وسلم كما في غزوة تبوك

93
00:30:31.750 --> 00:30:50.750
لو كانت له حاجة ينتظرها ويعلق السفر عليها وكان يعلم انها لا يمكن ان تنتهي هذه الحاجة في اقل من اربعة ايام فهذا نقول ليس له ان يقصر بمجرد الوصول

94
00:30:50.950 --> 00:31:07.250
لماذا؟ لانه في نيته ان يبقى اربعة ايام يبقى تلخص من ذلك كله ان الذي وصل الى البلد الذي سافر اليه اما ان يكون له حاجة ويعلق سفره على انجازها ويرجع

95
00:31:07.350 --> 00:31:23.950
واما الا يكون له حاجة يعلق اه سفره على انجازها فنقول اذا لم يكن له حاجة فان نوى البقاء اربعة ايام فاكثر انتهى سفره باللحظة وان نوى البقاء اقل من اربعة ايام فله القصر

96
00:31:24.550 --> 00:31:46.100
ولا يتجاوز بقصره الاربعة ايام دي الحالة الاولى الحالة التانية فيما اذا كان له حاجة فنقول ان كان يعلم انها لا تنقضي في اقل من اربعة ايام او اكثر فهذا لا يقصر وقد انقطع سفره لحظة الوصول

97
00:31:46.550 --> 00:32:04.150
وان كان لا يعلم متى تنقضي هذه الحاجة وهو يحتمل انجاز هذه الحاجة في كل يوم فهذا له ان يقصر مدة تمنتاشر يوم كاملا غير يوم الوصول ويوم المغادرة يبقى الان

98
00:32:04.300 --> 00:32:22.700
في جميع السور التي ذكرناها لا نحسب يوم الوصول ان وصل في النهار ولا نحسب ليلة الوصول ان وصل في الليل وكذلك لا نحسب يوم المغادرة ان عزم على الخروج نهارا ولا نحسب ليلة المغادرة ان عزم على الخروج ليلا

99
00:32:23.300 --> 00:32:38.750
وقلنا ان النهار يبتدي من الفجر الصادق الى غروب الشمس والليل يبتدي من غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق الليلة تبدأ قبل اليوم نهار السبت يأتي متأخرا عن ليلة السبت

100
00:32:39.000 --> 00:32:56.800
وانهار الاحد يأتي متأخرا عن ليلة الاحد وهكزا. ده بالنسبة للكلام عن القصر في الصلاة تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الرخصة الثانية ايضا وهي الجمع بين الصلاتين فنقول يجوز للمسافر اذا كان سفره طويلا

101
00:32:56.950 --> 00:33:18.150
وفي غير معصية ان يجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء. فعرفنا ان المسافر له رخصتان القصر والجمع فمن اجل صحة الجمع يجب ان يكون سفره طويلا ويجب كذلك الا ينشئ هذا السفر في معصية

102
00:33:18.200 --> 00:33:38.200
فعلى ذلك هل يجوز ان يسافر سفرا قصيرا ومع ذلك يجمع بين الصلاتين؟ لا لا يجوز هل يجوز ان يسافر سفرا لفعل معصية ويجمع بين الصلاتين الجواب لا ذلك لان الرخص لا تعطى للعصاة. لا تناط بالمعاصي

103
00:33:38.650 --> 00:34:01.150
يبقى الجمع عبارة عن جمع الصلاتين مع بعضهما البعض والجمع نوعان الجمع نوعان. عندنا جمع يسمى بجمع التقديم وعندنا نوع اخر يسمى بجمع التأخير بيأتي السؤال ما هو جمع التقديم

104
00:34:01.500 --> 00:34:20.650
تقول جمع التقديم هو ان يصلي الصلاة الثانية في وقت الاولى وعكس ذلك هو جمع التأخير يعني يصلي الصلاة الاولى في وقت الثانية طيب هل يمكن ان نضرب مثالا على ذلك؟ نعم نقول مثال جمع التقديم

105
00:34:20.900 --> 00:34:44.400
دخل وقت الظهر فصلى المسافر الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام وصلى العصر ركعتين ده يسمى جمع الايه؟ جمع التقديم طيب واحد يسأل ويقول هل يشترط ان يجعل الجمع مع القصر ولا دي رخصة

106
00:34:44.550 --> 00:35:01.650
مستقلة ودي رخصة مستقلة نقول لا اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين جمع واذا اراد ان يقصر في الصلاة قصر اذا اراد ان يجمع بين القصر والجمع جاز له ذلك. واذا اراد ان يقصر فقط

107
00:35:01.800 --> 00:35:20.850
او ان يجمع فقط ايضا يجوز له ذلك ده بالنسبة للكلام عن جمع التقديم اما جمع التأخير فهو ان يدخل وقت الظهر فلا يصلي المسافر الظهر وينتظر حتى اذا دخل وقت العصر

108
00:35:20.900 --> 00:35:41.100
كبر وصلى الظهر ثم يسلم ويقوم يصلي العصر مثال ذلك دخل وقت المغرب فقام المسافر فصلى المغرب ثلاث ركعات وقام بعدها صلى العشاء ركعتين. نقول هذا جمع تقديم طب لو اخر المغرب الى وقت العشاء

109
00:35:41.150 --> 00:35:59.400
نقول هذا جمع تأخير هل معنى زلك ان الجمع بين الصلاتين خاص بهذه الصلوات فقط؟ نقول نعم الجمع بين الصلاتين لا يكون الا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا

110
00:35:59.800 --> 00:36:21.650
اما الفجر لا تقصر ولا تجمع مع صلاة اخرى طيب عرفنا معنى الجمع بين الصلاتين والفرق بين الجمع وبين القصر يتبقى لنا الكلام عن شروط جمع التقديم فيشترط لجمع التقديم شروط. اول هذه الشروط لابد من الترتيب

111
00:36:21.900 --> 00:36:39.700
يعني ايه لابد من الترتيب؟ يعني لابد ان يبدأ المصلي للزهر اولا ثم العصر ويصلي المغرب ثم العشاء. فلا يجوز في جمع التقديم ان يصلي العصر قبل الظهر او ان يصلي المغرب قبل العشاء

112
00:36:40.050 --> 00:36:58.900
امثال ذلك دخل وقت الظهر فقام المسافر فصلى العصر اربع ركعات ثم صلى الظهر اربع ركعات نقول لا تصح صلاة العصر فعليه الاعادة لصلاة العصر. اما بالنسبة للظهر فهي صحيحة

113
00:36:59.100 --> 00:37:21.750
فعلى ذلك نقول عليك اعادتك عليك اعادة العصر الشرط الثاني للجمع بين الصلاتين تقديما هو نية الجمع في اثناء الصلاة الاولى تال ذلك نقول دخل وقت الظهر اراد المسافر ان يجمع بين الظهر والعصر

114
00:37:22.100 --> 00:37:43.350
فنقول ينوي في قلبه اثناء التكبير نويت اصلي الظهر مقصورة جمع وتقديم فهنا يصلي الظهر ثم يقوم يصلي العصر ناويا فيقول نويت اصلي فرض العصر مقصورة هزا هو الافضل يجوز ان ينوي الجمع اثناء الصلاة

115
00:37:43.400 --> 00:37:58.600
يعني ينوي الجنب بعد التكبير حتى ولو نوى هو في التشهد الاخير من الصلاة جاز له ذلك لكن الاولى ان يكون هذا في اول الصلاة يبقى هنا ننتبه وهي ان نية

116
00:37:58.650 --> 00:38:21.050
الجمع تبدأ من التكبير الى السلام بخلاف القصر زي ما عرفنا الشرط التالت وهو الموالاة بمعنى انه لابد ان يصلي العصر بعد الظهر مباشرة لابد ان يصلي العشاء بعد المغرب او بعد المغرب مباشرة

117
00:38:21.500 --> 00:38:41.300
طيب لو وجد فاصل قليل في العرف هل تنقطع الموالاة بذلك؟ لا لا تنقطع الموالاة بذلك طيب لو طال الفصل هنا لا يصح الجمع بين الصلاتين طيب يأتي هنا سؤال ما هو ضابط الفاصل الطويل والفاصل القصير

118
00:38:41.350 --> 00:39:03.700
بعض العلماء قدر الفاصل الطويل بمقدار صلاة ركعتين خفيفتين كان هذا قصيرا فبنقول بعض العلماء قدر الفاصل الطويل بمقدار صلاة ركعتين. اذا نقص هذه الصلاة كان قصيرا اذا وصل الى ركعتين فاكثر فهذا فاصل طويل

119
00:39:04.750 --> 00:39:25.250
مثال ذلك دخل وقت المغرب فصلى المسافر المغرب وبعد السلام جلس بمقدار ربع ساعة ثم قام يريد العشاء هل يجوز له ذلك؟ نقول لا يجوز لك ذلك. بل يجب ان تؤخر العشاء لوقتها

120
00:39:26.100 --> 00:39:57.700
لماذا لوجود الفاصل الطويل بين الصلاتين نضرب مثالا اخر دخل وقت الظهر فصلى المسافر الظهر ثم قام بعد ذلك فصلى السنة البعدية للظهر ركعتين ثم اراد ان يصلي العصر نقول ايضا لا يجوز ان يصلي العصر لطول الفاصل. لابد ان يؤخر العصر لوقته

121
00:39:58.700 --> 00:40:19.450
فعلمنا من ذلك ان المسافر لو اراد ان يتنفل ويجمع بين صلاتين يبقى يتنفل قبل الصلاة لا بين الصلاتين لو جلس بعد صلاة الظهر واخذ يقول اذكار الصلاة ثم اراد ان يقوم لصلاة العصر

122
00:40:19.850 --> 00:40:37.600
هل يجوز؟ نعم يجوز هذا فاصل قصير في العرف وبالتالي لا يضر وبالتالي لا يضر. ده بالنسبة لجمع التقديم يتبقى لنا الكلام عن جمع التأخير جمع التأخير له شرط واحد

123
00:40:38.750 --> 00:41:01.700
وهو نية جمع التأخير وقت النية يبدأ بدخول وقت الصلاة الاولى الى ان يبقى من الوقت ما يسعها فهنا النية في جمع التأخير هنلاحز انها لا مع الصلاة الاولى ولا مع الصلاة الثانية بل مع دخول وقت الصلاة الاولى

124
00:41:02.650 --> 00:41:24.750
وينتهي وقتها اذا بقي من الوقت ما لا يسعها بالمثال يتضح المقال دخل وقت الظهر فنوى المسافر ان يصليها عند دخول وقت العصر اقول هذه هي النية الصحيحة طيب لو خرج وقت الظهر

125
00:41:25.400 --> 00:41:46.400
هل يجوز ان ينوي انه سيصلي الظهر جمع تأخير مع العصر؟ نقول لا انت اثمت اثما عظيما لانك لم تصلي الظهر في وقته والان ستصلي الظهر قضاء طيب لو اخر الى ان بقي من الوقت ما لا يكفي لفعل صلاة الظهر

126
00:41:46.700 --> 00:42:06.900
يعني اخرت صلاة الظهر الى ان تبقى نصف دقيقة وهنا نقول ايضا انت اثم اثم عظيم لانك اخرت الصلاة بلا عزل وبلا نية على فعلها في وقت اخرى ولهذا لو صليت

127
00:42:07.400 --> 00:42:30.200
الصلاة بعد وقتها وقعت قضاء ولو ادركت ركعة فاكثر وقعت الصلاة اداء لكن طبعا في كل الاحوال هو مع الاثم طالما انه لم ينوي جمع التأخير هل يشترط الترتيب في جمع التأخير؟ ولا مستحب

128
00:42:31.400 --> 00:42:48.300
يعني لو دخل عليه وقت العصر فصلى العصر اولا ثم صلى الظهر جمع تأخير هل يضره ذلك؟ لا لا يضره ذلك لا يضره ذلك. الجمع هنا ليس بشرط بل هو مستحب

129
00:42:48.900 --> 00:43:10.350
وكذلك الحال لا تشترط الموالاة فلو دخل العصر فصلى المسافر الظهر ثم نام نصف ساعة وقام يصلي العصر يعني اراد ان يجمعهما جمع تأخير لا بأس هذا جمع صحيح لان الموالاة في جمع التأخير مستحبة وليست هي بشرط

130
00:43:11.550 --> 00:43:34.150
واحد يسأل ويقول قلنا في جمع التقديم يجب الترتيب وقلنا في جمع التأخير لا يجب الترتيب. لماذا فرقنا بين جمع التقديم وجمع التأخير نقول وجب الترتيب في جمع التقديم لان وقت الثانية

131
00:43:34.550 --> 00:43:59.450
لم يدخل بعد زي العصر وقت السانية لم يدخل بعد. كالعصر فان في وقت الظهر لم يدخل وقتها فلا يجوز ان تصلى في وقت الظهر الا اذا كانت تابعة يعني ايه الا اذا كانت تابعة؟ يعني ان تتأخر عن فعل الظهر لان الوقت لا يصلح لاداء الصلاة فيه بشكل مستقل

132
00:44:00.000 --> 00:44:18.950
طيب في جمع التأخير لقى في جمع التأخير امر مختلف وقت الاولى قد دخل فانه بدخول وقت العصر يكون وقت الظهر قد دخل قطعا ووقت الظهر بالنسبة للمسافر ممتد الى العصر

133
00:44:20.000 --> 00:44:38.300
فحينئذ يجوز ان تصلى الظهر صلاة الظهر بشكل مستقل بان تتقدم على العصر او تتأخر عنه ونفس الكلام يقال ايضا في الموالاة. وجبت الموالاة في جمع التقديم. ولم تجب في جمع التأخير

134
00:44:39.150 --> 00:45:10.750
واضح؟ لماذا؟ لنفس السبب لانها في جمع التقديم تابعة وهي من مكملاتها خلاف جمع التأخير بيتبقى عندنا مسألة اخيرة. هل يجوز الجمع عند المطر هل يجوز الجمع عند المطر احنا عرفنا الان انه يجوز للمسافر السفر الطويل في غير معصية ان يترخص برخصتين. القصر والجمع

135
00:45:10.950 --> 00:45:27.600
طيب بالنسبة للمقيم هل يجوز له ان يقصر الصلاة لا لا يجوز له بحال من الاحوال ليه؟ لان هذه الرخص خاصة بالمسافر فقط ولهذا نقول هذا فصل في صلاة المسافر

136
00:45:28.500 --> 00:45:54.550
وكذلك الحال لا يجوز له ان يجمع الا في حالة المطر مثال ذلك هطل المطر والمسجد بعيد والناس مجتمعون في المسجد لصلاة المغرب فهنا نقول دفعة للمشقة حتى لا يعود الناس الى بيوتهم ثم يرجعون مرة اخرى الى المسجد لصلاة العشاء نقول

137
00:45:54.550 --> 00:46:18.500
يجوز لهؤلاء الناس ان يصلوا المغرب والعشاء جمع تقديم لماذا؟ حتى لا يضطروا الى ان يعودوا لصلاة العشاء في المطر والطين وهذه رحمة من رحمات ربنا سبحانه وتعالى لكن ايضا نقول يجوز ذلك لكن بشروط

138
00:46:19.300 --> 00:46:36.250
الشرط الاول ان يكون الجمع جمع تقديم فقط لا جمع تأخير ويجوز ان تقدم صلاة العشاء الى وقت المغرب ولا يجوز ان تؤخر المغرب الى وقت العشاء. ليه؟ لان امر المطر الى الله سبحانه وتعالى

139
00:46:36.700 --> 00:46:54.000
فلو اخر الشخص صلاة المغرب لوقت العشاء لان المطر ينزل فنقول قد ينقطع المطر وينقطع معه العذر فاي عذر من اجله سيجمع بين صلاتين يبقى لابد ان يكون الجمع جمع تقديم

140
00:46:54.700 --> 00:47:12.100
الشرط الثاني لابد ان تتوفر شروط جمع التقديم الثلاثة التي سبقت يعني لابد من ترتيب تصلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء لابد ان تكون هناك موالاة بين الصلاتين وان توجد نية الجمع

141
00:47:12.150 --> 00:47:32.200
ان توجد نية الجمع في اثناء الصلاة الاولى وكل هذا سبق وشرحناه مفصلا الشرط التالت وجود المطر عند الاحرام بالصلاة الاولى وعند التسليم منها ويستمر الى الاحرام بالصلاة الثانية عايزين نوضح هذا الكلام اكثر

142
00:47:33.150 --> 00:47:50.950
نقول هذا الشرط هو جواب عن سؤال يدور في الذهن وهو المطر قد ينزل ثم ينقطع فما هي المواضع التي يشترط فيها نزول المطر علشان يوجد العذر المبيح للجمع. نقول اولا عند تكفيرة الاحرام

143
00:47:51.900 --> 00:48:10.350
الثاني ان يكون موجودا يعني المطر عند السلام من الصلاة الاولى ثم يستمر الى ان يحرم في الصلاة الثانية مثال ذلك هطل المطر عند الاحرام بصلاة المغرب ثم انقطع في اثنائها ثم رجع عند تسليم

144
00:48:10.600 --> 00:48:29.350
وبقي مستمرا الى ان احرمهم في صلاة العشاء وما ان دخلوا في العشاء حتى انقطع المطر تماما نهائيا وهنا وجد المطر في هذين الموضعين فيكون الجمع صحيحا طيب نفترض ان المطر قد هطل بشدة عند صلاة المغرب

145
00:48:30.200 --> 00:48:45.900
وبقي مستمرا الى ما بعد السلام وقبل ان يحرم بصلاة العشاء انقطع المطر يبقى هنا لا يصح الجمع لزوال العزر الشرط الرابع وهو ان تصلي جماعة في مسجد بعيد. بخلاف ما لو كان يصلي منفردا

146
00:48:45.950 --> 00:49:03.150
هذا لا يجوز له الجمع بين الصلاتين باعتبار ان من يصلي في المسجد البعيد تلحقه مشقة وايضا لو كان يصلي في المسجد القريب ايضا لا يجوز له الجمع لانه لا يتأذى في المطر

147
00:49:03.700 --> 00:49:20.900
اخر شرط وهو ان يتأذى من المطر فان كان يجد سيارة اول طريق للمسجد مزلل بحيث يقي ذلك الشخص المطر او كانت عنده مظلة فهنا لا حاجة للجمع بين الصلاتين

148
00:49:21.550 --> 00:49:37.400
لا يشترط ان يكون المطر قويا بل يكفي ان يبل الثوب او يبلل النعلين فلو حتى لو كان المطر ضعيفا فهنا نقول يجوز لك القصر فيه او الجمع بين الصلاتين

149
00:49:37.900 --> 00:49:57.700
يتبقى لنا التعليق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى قال ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط وذلك لقوله عز وجل واذا ضربتم في الارض يعني اذا سافرتم قال الرباعية فخرج بذلك المغرب وخرج بذلك الصبح. فالمغرب لا تقصر

150
00:49:57.950 --> 00:50:13.250
لحديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا وكذلك الصبح من باب اولى وهذا بالاجماع قال ان يكون سفره في غير معصية

151
00:50:13.750 --> 00:50:35.450
لانه الرخصة لا تنهض بالمعاصي قال وان تكون مسافته ستة عشر فرسخا بلا اياب يعني حوالي اتنين ونص اتنين وتمانين كيلو ونص تقريبا وهذا لحديث كان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقصران ويفطران في اربعة برد

152
00:50:36.250 --> 00:50:56.500
والبروء اربعة برد ستاشر فرسخ وما يساوي اتنين وتمانين ونص كيلو متر قال وان تكون مسافته ستة عشر فرسخا بلا اياب وان يكون مؤديا للصلاة. اما الفائتة في الحضر فلا تقضى في السفر مقصورة. لانها ترتبت في ذمته. زي ما اتفقنا

153
00:50:57.200 --> 00:51:16.050
قال وان ينوي القصر مع الاحرام لانه الاصل فاذا لم ينوي القصر انعقد احرامه على الاصل وكونه مع الاحرام لانه كنية الصلاة تماما قال رحمه الله تعالى والا يأتم بمقيم

154
00:51:17.150 --> 00:51:32.250
جاء عن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين اذا انفردوا اربعا اذا اتم بمقيم فقال تلك السنة قال ولا يأتمن بمقيم قال ويجوز للمسافر ان يجمع بين الظهر والعصر في وقت ايهما شاء

155
00:51:32.500 --> 00:51:44.650
وبين المغرب والعشاء في وقت ايهما شاء وهذا لحديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر والعصر

156
00:51:45.200 --> 00:51:59.550
وان يرتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى تنزل او حتى ينزل العصر قال وفي المغرب مثل ذلك قال رحمه الله تعالى وبين المغرب والعشاء في وقت ايهما شاء

157
00:51:59.850 --> 00:52:17.400
وهنا الكلام طبعا عن جمع التقديم والتأخير قال ويجوز للحاضر في المطر ان يجمع بينهما في وقت الاولى منهما وعرفنا شروط الجمع في الحضر او لما كان بعذر المطر طيب دي كان اخر مسألة الشيخ يتكلم عنها

158
00:52:17.750 --> 00:52:29.000
ان شاء الله في الدرس القادم نشرع في فصل جديد عقده المصنف في صلاة الجمعة في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

159
00:52:29.100 --> 00:52:42.900
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعمل لما نقول ونسمع

160
00:52:43.000 --> 00:52:50.081
وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على هذا الخير