اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الثامن من شرح كتاب الصلاة المختصر ابي شجاع في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن صلاة الجماعة ويعرفنا ان صلاة الجماعة فرض على الكفاية خلافا لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من كونه سنة مؤكدة قلنا ان هذا ضعيف والمعتمد انه فرض على الكفاية. فاذا قام به البعض سقط الحرج والاثم عن الباقين فرقنا بين ما اذا كانت الصلاة في قرية صغيرة او في قرية كبيرة او في بلد كبير قلنا في كل الاحوال لابد من ظهور الشعار كلمنا ايضا عن مسألة اخرى وهي ان اقل الجماعة اثنان امام ومأموم وكلما كثر العدد كان افضل وقلنا ان صلاة الجماعة تحصل بها الاجر لمن صلاها جماعة في بيته او في سوقه لكن الصلاة في المسجد افضل والمأموم يدرك الجماعة اذا ادرك تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام وادراكه الجماعة مع الامام من اول الصلاة بحيث يكبر تكبيرة الاحرام بعد تكبيرة الامام مباشرة هذا افضل لان شخص حينئذ يكون مدركا لفضيلة الاحرام مع فضيلة الجماعة الصلاة فرض على الكفاية الصلاة في جماعة فرض على كفاية لكن مع ذلك يجوز ان تترك الصلاة في جماعة في بعض الاحوال فذكرنا من هذه الاحوال في حالة المطر اذا بلل الثوب ولا يجد ما يحميه منه الحالة التانية في حالة الوحل بحيث يخشى السقوط او يخشى آآ ان يتلوث الثياب الحالة التالتة في حالة الحر والبرد الشديدين الحالة الرابعة في حالة المرض اذا كان يناله مشقة في الذهاب كمشقة السير في المطر الحالة الخامسة والاخيرة في حالة الخوف على النفس او العرض او المال فهنا يجوز له ان يترك الصلاة في جماعة وذكرنا ايضا انه يشترط لصحة الجماعة شروط آآ ستة اول هذه الشروط نية الاقتداء للمأموم قلنا المصلي اذا تابع الامام دون هذه النية بطلت صلاته بذلك اما بالنسبة للامام فلا يشترط ان ينوي الامامة او ان ينوي الجماعة لكن تستحب لانه بدونها لا يحصل الامام على اجر الجماعة الشرط الثاني لا يقتدي رجل بامرأة فان اقتضى اقتضى رجل بامرأة لم تصح صلاته وصلاة المرأة هنا صحيحة الشرط التالت الا يقتدي قارئ بامه وعرفنا ان القارئ هو من يقرأ سورة الفاتحة بسورة صحيحة واما الامي هو من يقرأها بسورة غير صحيحة كان يسقط حرفا منها او يبدل حرفا مكان حرف ونحو ذلك فلو جاء القارئ واقتدى بالامي فان صلاته لم تصح واما بالنسبة للامام الامي فقلنا هذا فيه تفصيل لو كان مقصرا في التعلم لم تصح صلاته ايضا والا كن مقصرا صحت صلاته الشرط الرابع ان يعلم المأموم انتقالات امامه باي وسيلة. فان لم يعلمها لن تصح صلاته الشرط الخامس الا يتقدم المأموم على امامه بعقب رجله فان تقدم ايضا لم تصح الصلاة وهذا في حالة اذا كان المأموم يصلي قائما مع امامه. وكان الامام ايضا يصلي قائما وقلنا في حالة الجلوس العبرة عندنا بالمقعدة الشرط السادس ان يجتمع في مكان واحد يعني تتحقق فيهما صورة الاجتماع لماذا قلنا لان الغرض من صلاة الجماعة هو حصول الاجتماع وما يلزم من ذلك طبعا من حصول الالفة بين المسلمين الى اخر ذلك. فاذا كان في المسجد فلا نشترط شرطا اضافيا سوى الشروط التي سبق وذكرناه نية الاقتداء لابد من عدم تقدم المأموم على الامام الى اخره باعتبار ان المسجد مكان معد للجماعة فباي موضع اقتدى المأموم بامامه حصلت صورة الاجتماع اما لو كان الامام يصلي مع المأموم خارج المسجد او كان احدهما في المسجد والاخر في الخارج فهنا اشترطنا شروطا اخرى حتى تتحقق صورة الاجتماع وهو ان يكون المأموم قريبا من الامام او قريبا من حائط المسجد عرفنا ان حد القرب مية وخمسين متر تقريبا واشترطنا كذلك الا يكون بين المأموم والامام حائل يمنع الرؤية او يمنع المرور والوصول الى الامام ده خلاصة ما زكرناه في الدرس اللي فات صلاة الجماعة الشيخ رحمه الله تعالى شرع في فصل جديد تكلم فيه عن صلاة المسافر وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه فصل ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط اولا نقول الله عز وجل ذكر في كتابه قاعدة مهمة واصلا اصيلا في دين الاسلام وهو قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج بمعنى ان الله عز وجل لم يشرع بهذا الدين احكاما توقع الانسان في العنت او توقع الانسان في الحرج والجهد بحيث يكون الانسان في حيرة من امره فحيثما وقع المسلم في ضيق تجد ان الله عز وجل وسع عليه بامر دينه. علشان تكون هذه الاحكام احكام مقبولة. احكام محتملة ومن ذلك الاحكام المتعلقة بالسفر السفر كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب لماذا؟ الانسان في السفر بيفقد الاستقرار بيفقد اسباب الراحة مهما كانت وسيلة السفر ومهما كان نوع العمل الذي سافر الانسان لاجلي ومن اجل ذلك خفف الله تبارك وتعالى عن المسافر كثيرا من الاحكام ومن هذه الاحكام الاحكام المتعلقة بالصلاة كيف تكون صلاة المسافر صلاة المسافر الله عز وجل رخص فيها رخصتين اول هذه الرخص اختصار في كمية الركعات وهذا يسمى بالقصر الرخصة الثانية وهي ضم صلين الى بعضهما في الاداء من اجل ان يكتسب المسافر اوسع وقت ممكن من الفراغ ويستطيع ان يقضي حاجته ويؤدي اغراضه في هذا السفر ضم الصلاتين الى بعضهما في الاداء هذا يسمى بالجمع بين الصلاتين يبقى الله سبحانه وتعالى رخص لنا رخصتين في السفر بخصوص الصلاة الرخصة الاولى وما يتعلق بقصر الصلاة اختصار عدد ركعات الصلاة والرخصة الثانية وهي ضم صلاتين الى بعضهما في الاداء وهذا ما يسمى بالجمع بين الصلاتين اول شيء تكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى هو ما يتعلق بقصر الصلاة قصر الصلاة معناها ان تؤدى الصلاة الرباعية زي ظهر العصر. تقصد العشاء العصر والظهر والعشاء تؤدى هذه الصلوات الرباعية ركعتين. بدلا من ان تؤدى اربع ركعات فهذا من باب التخفيف كما بينا والاصل في مشروعية القصر قول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح انت قصور من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا روى الامام مسلم عن يعلى ابن امية قال قلت لعمر رضي الله تعالى عنه ليس عليكم جناح انت قصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا قال فقد امن الناس يعني بيسأل عمر الناس الان في امن فهل نقصر في الصلاة ولا لا نقصد في الصلاة هنا عمل بمفهوم المخالفة فعمر رضي الله تعالى عنه اجابه فقال عجبت مما عجبت منهم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فدل هذا الحديث على ان قصر الصلاة ليس خاصا بحالة الخوف بل هو يجوز في حالة الامن كما هو جائز في حالة الخوف لو ان شخصا سافر من الاسكندرية مثلا الى القاهرة او سافر من مصر الى دولة اخرى وهنا نقول يجوز لك ان تقصر الصلاة الرباعية فتصلي هذه الصلاة ركعتين فقط. سواء كنت سافرت بسيارة او سافرت بطائرة او سافرت باي وسيلة من الوسائل فهذه الرخصة مناطة بالسفر على اي صورة كانت بغض النزر عن الوسيلة التي حصل بها السفر وكذلك الحال بغض النزر عن حصول المشقة حصلت مشقة او لم تحصل مشقة في كل الاحوال يجوز لك ان تترخص بهذه الرخصة طالما كنت مسافرا فالله عز وجل جعل هذه الرخصة للمسافر قال عز وجل واذا ضربتم في الارض يعني اذا سافرتم ولم يقيد رب العالمين سبحانه وتعالى هذا السفر باي قيد لا بسفر فيه مشقة او بغير مشقة سفر على الدواب او غير ذلك اذا سافرنا فيجوز الانسان ان يترخص بهذه الرخصة وعلمنا من ذلك ايضا ان الشخص اذا لم يكن مسافرا يبقى هنا لا يجوز له ان يتلخص بهذه الرخصة فهذه رخصة للمسافر فقط. واذا ضربتم في الارض يعني اذا سافرتم اما اذا لم تسافروا فلا يجوز لكم ان تقصروا الصلاة ولهذا نقول يشترط لصحة القصر شروط اول هذه الشروط ان يكون السفر طويلا ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان السفر ينقسم الى قسمين. عندنا سفر قصير وعندنا سفر طويل السفر الطويل مقداره تمانية واربعين ميلا تحديدا واما السفر القصير فهو ما قل عن هذه المسافة. ما قل عن تمانية واربعين ميلا الى ان يصل الى ميل واحد فاذا سافر الانسان سفرا قصيرا نقول لا يجوز لك ان تقصر الصلاة اما اذا سافر الانسان سفرا طويلا فهنا يجوز له ان يقصر الصلاة طب السفر الطويل احنا قلنا قد ايه؟ قلنا تمانية واربعين ميلا تحديدا والميل حوالي الف وتمنميت متر تقريبا فالسفر الطويل تقريبا اتنين وتمانين كيلو متر. فلو سافر هزه المسافة او ازيد من ذلك نقول هذا سفر طويل يجوز للانسان ان يترخص برخص السفر ومن ذلك القصر في الصلاة فلو سافر شخص من الاسكندرية الى مكة مسافة بين الاسكندرية وبين مكة طويلة جدا وهنا نقول يجوز لك ان تقصر الصلاة. حتى ولو كنت مسافرا بالطائرة حتى ولو وصلت الى مكة في غضون ساعات قليلة يجوز لك ان تترخص بهذه الرخصة طب لو سافر الانسان الى مسافة اقل من هذه المسافة من السفر الطويل وليكن مسلا مسافة خمسين كيلو نقول لا يجوز لك ان تترخص بهذه الرخصة. لا يجوز لك ان تقصر الصلاة. حتى ولو وصلت الى هذا المكان في ايام نفترض انه وصل لهذا المكان في ايام. نقول حتى ولو كان كذلك لا يجوز لك ان تصلي الصلاة قصرا فاذا العبرة عندي بالسفر الطويل. لو قطع هذه المسافة ترخص بهذه الرخصة واذا لم يقطع هذه المسافة فلا يجوز له ان يتلخص بهذه الرخصة الشرط التاني وهو ان يكون سفره ليس لاجل فعل معصية بمعنى انه ليكون قد انشأ سفره لاجل معصية فالدافع لسفره هو وجود معصية في السفر خرج من اهله وبيته قاصدا تلك المعصية فنقول حينئذ لا يجوز لك ان تترخص بهذه الرخصة اما لو سافر من اجل الحج او من اجل زيارة اقاربه او لاجل طلب العلم او من اجل تجارة او عمل معين فكل هذا يصح معه القصر اما اذا سافر في معصية فلا يجوز. مثال ذلك سافر شخص من اجل ان يقطع الطريق على الناس ويسلب اموالهم فهذا اذا كان يصلي واراد ان يقصر لا يصح منه القصر مثال اخر سافر شخص من اجل ان يشاهد ويحضر حفلة غنائية نقول هذا سفر المعصية لا يجوز لك القصر لماذا قلنا العاصي بسفره لا يجوز له القصر. نقول لان السفر هذا رخصة والرخصة لا تعطى لعاصي. لماذا؟ لان هذا فيه اعانة بهذه الصورة لهذا العاصي على معصيته وهذا يأباه الشرع بلا شك فالشرط التاني لابد ان يكون السفر في غير معصية الشرط التالت لابد ان تكون الصلاة التي يقصرها في السفر ليست قضاء لصلاة لم يصلها في الحضر وهذا الكلام ايضا يحتاج الى توضيح. ايه معنى الاداء؟ وايه معنى القضاء الاداء معناه فعل الصلاة في وقتها المحدد شرعا واما القضاء هو فعل الصلاة بعد خروج وقتها مثال ذلك شخص مقيم في بلده نام ظهرا فاستيقظ بعد غروب الشمس يبقى هنا فاتته صلاة العصر فسافر بعد المغرب فاراد في حال سفر ان يقضي صلاة العصر التي فاتته هل يجوز ان يصلي العصر قصرا؟ ولا لا بد ان يصلي العصر اربع ركعات نقول لا يجوز ان يصلي العصر قصرا حتى ولو كان مسافرا. لماذا لان صلاة العصر فاتته في الحضر فلا يجوز ان تقصر في السفر فلابد ان يصلي العصر اربع ركعات تامة وهنا لابد ان ننتبه لمسألة وهي ان الصلاة التي يجوز ان تقصر في السفر بسمة القسم الاول مؤداة في السفر. القسم التاني فائتة في السفر. فلو كانت الصلاة مؤداة في السفر هنا يجوز له ان يقصر هذه الصلاة في السفر لو كانت الصلاة فائتة في السفر. ايضا يجوز له ان يقصر هذه الصلاة في السفر نضرب مثلا على ذلك سافر شخص فدخل عليه وقت الظهر فهذا يجوز ان يقصر هذه الصلاة لانها مؤداة في السفر مثال اخر شخص كان مسافرا ونام في اثناء السفر فاستيقظ بعد غروب الشمس ولم يصلي صلاة العصر يبقى هنا نقول يجوز لك ان تقضي صلاة العصر قصرا لانك ها لان هذه الصلاة فاتتك حالة حال السفر. نقول يبقى اذا الصلاة اذا كانت مؤداة في السفر او كانت فائتة بالسفر وهنا يجوز للشخص ان يصليها قصرا لو فاتت بالسفر وقضيت في الحضر. يبقى هنا السبب الذي من اجله شرع الله عز وجل القصر قد زال لانه الان صار مقيما لابد ان يتم الصلاة ايضا. مثال ذلك فاتت المسافر صلاة العشاء فلما رجع الى بلده اراد ان يقضيها ركعتين فهل يجوز له ذلك الجواب نقول لا يجوز له ذلك لماذا لانه صار مقيما فلا يستحق القصر القصر في الصلاة هذه رخصة للمسافر وهو الان مقيم يبقى اذا لا يجوز له ان يقصر في الصلاة يبقى الخلاصة هي ان الفائتة في الحضر لا تقصر في كل حال والفائتة في السفر تقصر اذا قضيت في السفر بخلاف ما لو قضيت في الحضر فهنا لابد ان يصليها تم ده الشرط التالت الشرط الرابع وهو ان ينوي القصر عند تكبيرة الاحرام مثال ذلك اراد المسافر ان يقصر صلاة الظهر هنا نقول لابد ان تنوي في قلبك اثناء التكبير انك ستصلي فرض الظهر قصرا وينوي يقول نويت اصلي فرض الظهر مقصورة فنية القصر لابد ان تكون مقارنة للتكبير لا قبله ولا بعده فعلى ذلك لو نوى مسافر قصر الصلاة بعد ان اتم تكبيرة الاحرام فنقول لا يجوز لك ان تصليها قصرا يجب عليك ان تصلي ظهر اربع ركعات يبقى هذا الشرط الرابع ان ينوي القصر عند تكبيرة الاحرام يعني مقارنة لتكبيرة الاحرام في اي جزء من اجزائها الشرط الخامس وهو الا يقتدي خلف من يتم صلاته مثال ذلك سافر شخص الى بلدة فذهب يصلي في المسجد والامام مقيم في بلده نقول لا يجوز لك ان تقصر الصلاة اذا صليت خلف هذا الامام حتى ولو ادركت الامام في التشهد الاخير حتى ولو ادركت الامام قبل السلام في اي جزء من اجزاء الصلاة لا يصح لك ان تقتضي به وآآ تصلي قصرا طيب ماذا يفعل؟ يدخل معه لابد ان يصلي الصلاة تامة. لا يجوز له ان يقصر الصلاة مثال اخر سافر اثنان فقرر احدهما ان يتم الصلاة وقرر الاخر ان يقصر الصلاة فاذا صلى كل واحد منفردا هذا لا اشكال فيه. هذا سيصلي متما وهذا سيصلي قاصرا لكن لو اراد ان يصلي جماعة فنقول هنا لو تقدم المتم وصار اماما فهنا لا يجوز ان يقتدي به الثاني مقاصرا والمأموم كان متما هل يجوز زلك نقول نعم يجوز زلك الامام يصلي قصرا ولا شيء عليه. واما المأموم المقيم هذا فلابد ان يتم الصلاة مثال ذلك صلى مسافر الظهر اماما وخلفه مقيمون ونقول الامام يصلي قصرا ومن خلفه من المقيمين صلي كل واحد منه الصلاة تامة بمعنى انه اذا سلم الامام من ركعتين قام كل واحد واتم الصلاة لنفسه هذه الشروط الخمسة اذا توفرت جاز القصر في الصلاة واذا لم تتوفر لم يجز القصر في الصلاة وهنا تأتي مسألة اخرى مهمة جدا وهي متى يبدأ المسافر بالقصر نقول يبدأ المسافر بالقصر اذا كان مقيما في قرية من حين الخروج من القرية واذا كان مقيما في المدينة فمن حين الخروج من المدينة ومفارقة البنيان والمنازل بمجرد خروجه من البلدة او من القرية فهنا يبدأ بالرخصة يعني انه لا ينتظر حتى يصل الى المسافة اللي احنا زكرناها بل من حين الخروج من البلدة فالقصر يشترط فيه هذه المسافة ان يكون السفر طويلا لكن البدء بالترخص فور الخروج من البلد او من القرية لا ينتظر حتى يصل الى المسافة كاملة ولابد من الخروج من محل الاقامة حتى لو كان مسلا في بلد في بلد كبيرة زي مسلا القاهرة محافظة كبيرة اسكندرية برضه يعتبر من المحافظات الكبيرة لا يجوز ان يترخص هذه الرخصة الا ان يفارق هذه البلدة بالكامل فعلى ذلك لو خرج من حي الى حي اخر فهنا لا يترخص حتى لو كانت المسافة بين الحيين مسافة طويلة. لا يجوز له ان يترخص لماذا؟ لانه لا يسمى مسافرا. لا يسمى مسافرا الا اذا خرج من المكان او بالبلد التي هو فيها تماما ودي كان مسألة يعني كانت تؤرق طلبة العلم قديما احيانا يكون مسلا هو مقيم في حي من الاحياء او في جهة من الجهات ويريد ان يذهب الى جهة اخرى من نفس البلد من نفس المحافظة. لكن المسافة بينهما طويلة جدا يعني تتعدى يعني مسافة القصر ومع ذلك لا يجوز له ان يترخص بهذه الرخصة لانه لا يسمى مسافرا في العرف فلابد ان يقطع هذه المسافة وتبدأ الرخصة كما بينا بالخروج من هذه البلد فعلى ذلك ساعي البريد الذي ينتقل بين انحاء المدينة. انحاء المدينة الواحدة وبين الناحية والاخرى وربما قطع اميالا فهل يجوز لمثل هذا ان يتلخص بالقصر لا لا يجوز له لماذا؟ لانه لا يسمى مسافرا باعتبار انه لم يخرج من بلده او من مدينته يبقى عرفنا متى تبدأ هذه الرخصة متى تنتهي هذه الرخصة هذه مسألة مهمة جدا تنتهي هذه الرخصة اذا سافر شخص الى البلدة وآآ وصل الى المكان الذي يريده فهنا نقول بمجرد الوصول الى هذا المكان انقطعت عنك رخصة القزم اما لو كنت في الطريق فهنا يجوز لك ان تترخص بهذه الرخصة فاذا وصلت اول ما يحط الرحل ويضع قدمه ويصل الى المكان الذي يريد ان يصل اليه نقول الان انقطع عنك الرخصة اذا نويت الاقامة في هذا المكان اربعة ايام كاملة طب نفترض انه يريد ان يقيم في هذا المكان يومين فقط نقول انت الان ما زلت مسافرا فبنقول بمجرد الوصول الى هذا المكان الذي يريد ان يصل اليه فهنا ينقطع عنه رخصة السفر لو اراد الاقامة في هذا المكان اربعة ايام كاملة. طبعا او اكثر من ذلك فهنا سينتهي السفر وصار مقيما ولا يجوز له ان يقصر الصلاة اما لو قال اريد ان ابقى اقل من اربعة ايام. فهنا لم ينتهي سفره ولم يصبح مقيما بل يجوز له ان يقصر الصلاة هل يحسب اليوم الذي وصل فيه وهل يحسب اليوم الذي سيغادر فيه نقول لا يوم الوصول ويوم المغادرة لا يحسب لابد ان يكون مريدا للاقامة في هذا المكان اربعة ايام او اكتر غير اليوم الذي وصل فيه واليوم الذي سيغادر فيه ايضا نفترض مسلا ان شخصا وصل الى الاسكندرية في نهار يوم السبت وينوي المغادرة ليلة الاربعاء هل له قصر الصلاة نقول والله النهار يبدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس والليل يبدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر فهنا النهار الذي وصل فيه الى الاسكندرية لا يحسب من المدة لكن تحسب الليلة فيكون عندنا الان الاحد والاثنين والثلاثاء هذه ايام ثلاثة كاملة وليلة الاحد مع نهار الاربعاء هذا يوم كامل يبقى هنا عندي الان اربعة ايام كاملة فنقول ليس له ان يقصر بمجرد النية ولا ننتظر حتى تخرج الايام الاربعة يعني ايه؟ يعني بمعنى من ساعة نزوله الى الاسكندرية ينقطع عنه حكم السفر. ليس له ان يقصر الصلاة مسال اخر وصل الى الاسكندرية يوم السبت مع صلاة الظهر. وينوي المغادرة مع صلاة العصر يوم الاربعاء فهل له ان يقصر الصلاة؟ نقول نعم له ان يقصر. لماذا؟ لان الاحد والاثنين والثلاثاء هذه ايام ثلاثة كاملة نهار السبت الذي وصل فيه لا يحسب لكن تحسب الليلة اما نهار المغادرة ايضا فلا يحسب فتكون اذا مدة البقاء تلات ايام وليلة يعني اقل من اربعة ايام كاملة فله ان يقصر ولا يصير مقيما هذا كله اذا جزم بالمدة التي يريد ان ان يبقى فيها ولم يتردد هل سيسافر اليوم؟ هل سيسافر بعد يومين؟ هل سيسافر بعد عشرة ايام؟ لو كان مترددا في المدة التي سيبقى فيها لحاجة مثلا يتوقع ان تحصل في اي وقت ما فهذا له ان يقصد الصلاة تمنتاشر يوم وليلة غير يوم الوصول او ليلة الاصول وايضا غير يوم المغادرة او ليلة المغادرة فلو ان شخصا سافر من الاسكندرية الى اسوان من اجل انجاز معاملة رسمية في دوائر الحكومة ويتوقع حصول هذا الامر في كل وقت وكان قد وصل الى الاسكندرية مثلا او نقول وصل الى اسوان نهار السبت فهل يقصر الصلاة نقول عندك تمنتاشر يوم لا يحسب منها يوم الوصول ولا يوم المغادرة لو تجاوزت هذه المدة لا يحق لك بعد ذلك ان تقصر في الصلاة طالما ان شخص متردد في هذه في قضاء هذه الحاجة ولا يدري كم من المدة او كم عدد الايام التي سيمكث فيها في هذا المكان وهذا وارد من فعله صلى الله عليه وسلم كما في غزوة تبوك لو كانت له حاجة ينتظرها ويعلق السفر عليها وكان يعلم انها لا يمكن ان تنتهي هذه الحاجة في اقل من اربعة ايام فهذا نقول ليس له ان يقصر بمجرد الوصول لماذا؟ لانه في نيته ان يبقى اربعة ايام يبقى تلخص من ذلك كله ان الذي وصل الى البلد الذي سافر اليه اما ان يكون له حاجة ويعلق سفره على انجازها ويرجع واما الا يكون له حاجة يعلق اه سفره على انجازها فنقول اذا لم يكن له حاجة فان نوى البقاء اربعة ايام فاكثر انتهى سفره باللحظة وان نوى البقاء اقل من اربعة ايام فله القصر ولا يتجاوز بقصره الاربعة ايام دي الحالة الاولى الحالة التانية فيما اذا كان له حاجة فنقول ان كان يعلم انها لا تنقضي في اقل من اربعة ايام او اكثر فهذا لا يقصر وقد انقطع سفره لحظة الوصول وان كان لا يعلم متى تنقضي هذه الحاجة وهو يحتمل انجاز هذه الحاجة في كل يوم فهذا له ان يقصر مدة تمنتاشر يوم كاملا غير يوم الوصول ويوم المغادرة يبقى الان في جميع السور التي ذكرناها لا نحسب يوم الوصول ان وصل في النهار ولا نحسب ليلة الوصول ان وصل في الليل وكذلك لا نحسب يوم المغادرة ان عزم على الخروج نهارا ولا نحسب ليلة المغادرة ان عزم على الخروج ليلا وقلنا ان النهار يبتدي من الفجر الصادق الى غروب الشمس والليل يبتدي من غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق الليلة تبدأ قبل اليوم نهار السبت يأتي متأخرا عن ليلة السبت وانهار الاحد يأتي متأخرا عن ليلة الاحد وهكزا. ده بالنسبة للكلام عن القصر في الصلاة تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الرخصة الثانية ايضا وهي الجمع بين الصلاتين فنقول يجوز للمسافر اذا كان سفره طويلا وفي غير معصية ان يجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء. فعرفنا ان المسافر له رخصتان القصر والجمع فمن اجل صحة الجمع يجب ان يكون سفره طويلا ويجب كذلك الا ينشئ هذا السفر في معصية فعلى ذلك هل يجوز ان يسافر سفرا قصيرا ومع ذلك يجمع بين الصلاتين؟ لا لا يجوز هل يجوز ان يسافر سفرا لفعل معصية ويجمع بين الصلاتين الجواب لا ذلك لان الرخص لا تعطى للعصاة. لا تناط بالمعاصي يبقى الجمع عبارة عن جمع الصلاتين مع بعضهما البعض والجمع نوعان الجمع نوعان. عندنا جمع يسمى بجمع التقديم وعندنا نوع اخر يسمى بجمع التأخير بيأتي السؤال ما هو جمع التقديم تقول جمع التقديم هو ان يصلي الصلاة الثانية في وقت الاولى وعكس ذلك هو جمع التأخير يعني يصلي الصلاة الاولى في وقت الثانية طيب هل يمكن ان نضرب مثالا على ذلك؟ نعم نقول مثال جمع التقديم دخل وقت الظهر فصلى المسافر الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام وصلى العصر ركعتين ده يسمى جمع الايه؟ جمع التقديم طيب واحد يسأل ويقول هل يشترط ان يجعل الجمع مع القصر ولا دي رخصة مستقلة ودي رخصة مستقلة نقول لا اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين جمع واذا اراد ان يقصر في الصلاة قصر اذا اراد ان يجمع بين القصر والجمع جاز له ذلك. واذا اراد ان يقصر فقط او ان يجمع فقط ايضا يجوز له ذلك ده بالنسبة للكلام عن جمع التقديم اما جمع التأخير فهو ان يدخل وقت الظهر فلا يصلي المسافر الظهر وينتظر حتى اذا دخل وقت العصر كبر وصلى الظهر ثم يسلم ويقوم يصلي العصر مثال ذلك دخل وقت المغرب فقام المسافر فصلى المغرب ثلاث ركعات وقام بعدها صلى العشاء ركعتين. نقول هذا جمع تقديم طب لو اخر المغرب الى وقت العشاء نقول هذا جمع تأخير هل معنى زلك ان الجمع بين الصلاتين خاص بهذه الصلوات فقط؟ نقول نعم الجمع بين الصلاتين لا يكون الا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا اما الفجر لا تقصر ولا تجمع مع صلاة اخرى طيب عرفنا معنى الجمع بين الصلاتين والفرق بين الجمع وبين القصر يتبقى لنا الكلام عن شروط جمع التقديم فيشترط لجمع التقديم شروط. اول هذه الشروط لابد من الترتيب يعني ايه لابد من الترتيب؟ يعني لابد ان يبدأ المصلي للزهر اولا ثم العصر ويصلي المغرب ثم العشاء. فلا يجوز في جمع التقديم ان يصلي العصر قبل الظهر او ان يصلي المغرب قبل العشاء امثال ذلك دخل وقت الظهر فقام المسافر فصلى العصر اربع ركعات ثم صلى الظهر اربع ركعات نقول لا تصح صلاة العصر فعليه الاعادة لصلاة العصر. اما بالنسبة للظهر فهي صحيحة فعلى ذلك نقول عليك اعادتك عليك اعادة العصر الشرط الثاني للجمع بين الصلاتين تقديما هو نية الجمع في اثناء الصلاة الاولى تال ذلك نقول دخل وقت الظهر اراد المسافر ان يجمع بين الظهر والعصر فنقول ينوي في قلبه اثناء التكبير نويت اصلي الظهر مقصورة جمع وتقديم فهنا يصلي الظهر ثم يقوم يصلي العصر ناويا فيقول نويت اصلي فرض العصر مقصورة هزا هو الافضل يجوز ان ينوي الجمع اثناء الصلاة يعني ينوي الجنب بعد التكبير حتى ولو نوى هو في التشهد الاخير من الصلاة جاز له ذلك لكن الاولى ان يكون هذا في اول الصلاة يبقى هنا ننتبه وهي ان نية الجمع تبدأ من التكبير الى السلام بخلاف القصر زي ما عرفنا الشرط التالت وهو الموالاة بمعنى انه لابد ان يصلي العصر بعد الظهر مباشرة لابد ان يصلي العشاء بعد المغرب او بعد المغرب مباشرة طيب لو وجد فاصل قليل في العرف هل تنقطع الموالاة بذلك؟ لا لا تنقطع الموالاة بذلك طيب لو طال الفصل هنا لا يصح الجمع بين الصلاتين طيب يأتي هنا سؤال ما هو ضابط الفاصل الطويل والفاصل القصير بعض العلماء قدر الفاصل الطويل بمقدار صلاة ركعتين خفيفتين كان هذا قصيرا فبنقول بعض العلماء قدر الفاصل الطويل بمقدار صلاة ركعتين. اذا نقص هذه الصلاة كان قصيرا اذا وصل الى ركعتين فاكثر فهذا فاصل طويل مثال ذلك دخل وقت المغرب فصلى المسافر المغرب وبعد السلام جلس بمقدار ربع ساعة ثم قام يريد العشاء هل يجوز له ذلك؟ نقول لا يجوز لك ذلك. بل يجب ان تؤخر العشاء لوقتها لماذا لوجود الفاصل الطويل بين الصلاتين نضرب مثالا اخر دخل وقت الظهر فصلى المسافر الظهر ثم قام بعد ذلك فصلى السنة البعدية للظهر ركعتين ثم اراد ان يصلي العصر نقول ايضا لا يجوز ان يصلي العصر لطول الفاصل. لابد ان يؤخر العصر لوقته فعلمنا من ذلك ان المسافر لو اراد ان يتنفل ويجمع بين صلاتين يبقى يتنفل قبل الصلاة لا بين الصلاتين لو جلس بعد صلاة الظهر واخذ يقول اذكار الصلاة ثم اراد ان يقوم لصلاة العصر هل يجوز؟ نعم يجوز هذا فاصل قصير في العرف وبالتالي لا يضر وبالتالي لا يضر. ده بالنسبة لجمع التقديم يتبقى لنا الكلام عن جمع التأخير جمع التأخير له شرط واحد وهو نية جمع التأخير وقت النية يبدأ بدخول وقت الصلاة الاولى الى ان يبقى من الوقت ما يسعها فهنا النية في جمع التأخير هنلاحز انها لا مع الصلاة الاولى ولا مع الصلاة الثانية بل مع دخول وقت الصلاة الاولى وينتهي وقتها اذا بقي من الوقت ما لا يسعها بالمثال يتضح المقال دخل وقت الظهر فنوى المسافر ان يصليها عند دخول وقت العصر اقول هذه هي النية الصحيحة طيب لو خرج وقت الظهر هل يجوز ان ينوي انه سيصلي الظهر جمع تأخير مع العصر؟ نقول لا انت اثمت اثما عظيما لانك لم تصلي الظهر في وقته والان ستصلي الظهر قضاء طيب لو اخر الى ان بقي من الوقت ما لا يكفي لفعل صلاة الظهر يعني اخرت صلاة الظهر الى ان تبقى نصف دقيقة وهنا نقول ايضا انت اثم اثم عظيم لانك اخرت الصلاة بلا عزل وبلا نية على فعلها في وقت اخرى ولهذا لو صليت الصلاة بعد وقتها وقعت قضاء ولو ادركت ركعة فاكثر وقعت الصلاة اداء لكن طبعا في كل الاحوال هو مع الاثم طالما انه لم ينوي جمع التأخير هل يشترط الترتيب في جمع التأخير؟ ولا مستحب يعني لو دخل عليه وقت العصر فصلى العصر اولا ثم صلى الظهر جمع تأخير هل يضره ذلك؟ لا لا يضره ذلك لا يضره ذلك. الجمع هنا ليس بشرط بل هو مستحب وكذلك الحال لا تشترط الموالاة فلو دخل العصر فصلى المسافر الظهر ثم نام نصف ساعة وقام يصلي العصر يعني اراد ان يجمعهما جمع تأخير لا بأس هذا جمع صحيح لان الموالاة في جمع التأخير مستحبة وليست هي بشرط واحد يسأل ويقول قلنا في جمع التقديم يجب الترتيب وقلنا في جمع التأخير لا يجب الترتيب. لماذا فرقنا بين جمع التقديم وجمع التأخير نقول وجب الترتيب في جمع التقديم لان وقت الثانية لم يدخل بعد زي العصر وقت السانية لم يدخل بعد. كالعصر فان في وقت الظهر لم يدخل وقتها فلا يجوز ان تصلى في وقت الظهر الا اذا كانت تابعة يعني ايه الا اذا كانت تابعة؟ يعني ان تتأخر عن فعل الظهر لان الوقت لا يصلح لاداء الصلاة فيه بشكل مستقل طيب في جمع التأخير لقى في جمع التأخير امر مختلف وقت الاولى قد دخل فانه بدخول وقت العصر يكون وقت الظهر قد دخل قطعا ووقت الظهر بالنسبة للمسافر ممتد الى العصر فحينئذ يجوز ان تصلى الظهر صلاة الظهر بشكل مستقل بان تتقدم على العصر او تتأخر عنه ونفس الكلام يقال ايضا في الموالاة. وجبت الموالاة في جمع التقديم. ولم تجب في جمع التأخير واضح؟ لماذا؟ لنفس السبب لانها في جمع التقديم تابعة وهي من مكملاتها خلاف جمع التأخير بيتبقى عندنا مسألة اخيرة. هل يجوز الجمع عند المطر هل يجوز الجمع عند المطر احنا عرفنا الان انه يجوز للمسافر السفر الطويل في غير معصية ان يترخص برخصتين. القصر والجمع طيب بالنسبة للمقيم هل يجوز له ان يقصر الصلاة لا لا يجوز له بحال من الاحوال ليه؟ لان هذه الرخص خاصة بالمسافر فقط ولهذا نقول هذا فصل في صلاة المسافر وكذلك الحال لا يجوز له ان يجمع الا في حالة المطر مثال ذلك هطل المطر والمسجد بعيد والناس مجتمعون في المسجد لصلاة المغرب فهنا نقول دفعة للمشقة حتى لا يعود الناس الى بيوتهم ثم يرجعون مرة اخرى الى المسجد لصلاة العشاء نقول يجوز لهؤلاء الناس ان يصلوا المغرب والعشاء جمع تقديم لماذا؟ حتى لا يضطروا الى ان يعودوا لصلاة العشاء في المطر والطين وهذه رحمة من رحمات ربنا سبحانه وتعالى لكن ايضا نقول يجوز ذلك لكن بشروط الشرط الاول ان يكون الجمع جمع تقديم فقط لا جمع تأخير ويجوز ان تقدم صلاة العشاء الى وقت المغرب ولا يجوز ان تؤخر المغرب الى وقت العشاء. ليه؟ لان امر المطر الى الله سبحانه وتعالى فلو اخر الشخص صلاة المغرب لوقت العشاء لان المطر ينزل فنقول قد ينقطع المطر وينقطع معه العذر فاي عذر من اجله سيجمع بين صلاتين يبقى لابد ان يكون الجمع جمع تقديم الشرط الثاني لابد ان تتوفر شروط جمع التقديم الثلاثة التي سبقت يعني لابد من ترتيب تصلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء لابد ان تكون هناك موالاة بين الصلاتين وان توجد نية الجمع ان توجد نية الجمع في اثناء الصلاة الاولى وكل هذا سبق وشرحناه مفصلا الشرط التالت وجود المطر عند الاحرام بالصلاة الاولى وعند التسليم منها ويستمر الى الاحرام بالصلاة الثانية عايزين نوضح هذا الكلام اكثر نقول هذا الشرط هو جواب عن سؤال يدور في الذهن وهو المطر قد ينزل ثم ينقطع فما هي المواضع التي يشترط فيها نزول المطر علشان يوجد العذر المبيح للجمع. نقول اولا عند تكفيرة الاحرام الثاني ان يكون موجودا يعني المطر عند السلام من الصلاة الاولى ثم يستمر الى ان يحرم في الصلاة الثانية مثال ذلك هطل المطر عند الاحرام بصلاة المغرب ثم انقطع في اثنائها ثم رجع عند تسليم وبقي مستمرا الى ان احرمهم في صلاة العشاء وما ان دخلوا في العشاء حتى انقطع المطر تماما نهائيا وهنا وجد المطر في هذين الموضعين فيكون الجمع صحيحا طيب نفترض ان المطر قد هطل بشدة عند صلاة المغرب وبقي مستمرا الى ما بعد السلام وقبل ان يحرم بصلاة العشاء انقطع المطر يبقى هنا لا يصح الجمع لزوال العزر الشرط الرابع وهو ان تصلي جماعة في مسجد بعيد. بخلاف ما لو كان يصلي منفردا هذا لا يجوز له الجمع بين الصلاتين باعتبار ان من يصلي في المسجد البعيد تلحقه مشقة وايضا لو كان يصلي في المسجد القريب ايضا لا يجوز له الجمع لانه لا يتأذى في المطر اخر شرط وهو ان يتأذى من المطر فان كان يجد سيارة اول طريق للمسجد مزلل بحيث يقي ذلك الشخص المطر او كانت عنده مظلة فهنا لا حاجة للجمع بين الصلاتين لا يشترط ان يكون المطر قويا بل يكفي ان يبل الثوب او يبلل النعلين فلو حتى لو كان المطر ضعيفا فهنا نقول يجوز لك القصر فيه او الجمع بين الصلاتين يتبقى لنا التعليق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى قال ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط وذلك لقوله عز وجل واذا ضربتم في الارض يعني اذا سافرتم قال الرباعية فخرج بذلك المغرب وخرج بذلك الصبح. فالمغرب لا تقصر لحديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا وكذلك الصبح من باب اولى وهذا بالاجماع قال ان يكون سفره في غير معصية لانه الرخصة لا تنهض بالمعاصي قال وان تكون مسافته ستة عشر فرسخا بلا اياب يعني حوالي اتنين ونص اتنين وتمانين كيلو ونص تقريبا وهذا لحديث كان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقصران ويفطران في اربعة برد والبروء اربعة برد ستاشر فرسخ وما يساوي اتنين وتمانين ونص كيلو متر قال وان تكون مسافته ستة عشر فرسخا بلا اياب وان يكون مؤديا للصلاة. اما الفائتة في الحضر فلا تقضى في السفر مقصورة. لانها ترتبت في ذمته. زي ما اتفقنا قال وان ينوي القصر مع الاحرام لانه الاصل فاذا لم ينوي القصر انعقد احرامه على الاصل وكونه مع الاحرام لانه كنية الصلاة تماما قال رحمه الله تعالى والا يأتم بمقيم جاء عن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين اذا انفردوا اربعا اذا اتم بمقيم فقال تلك السنة قال ولا يأتمن بمقيم قال ويجوز للمسافر ان يجمع بين الظهر والعصر في وقت ايهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت ايهما شاء وهذا لحديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر والعصر وان يرتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى تنزل او حتى ينزل العصر قال وفي المغرب مثل ذلك قال رحمه الله تعالى وبين المغرب والعشاء في وقت ايهما شاء وهنا الكلام طبعا عن جمع التقديم والتأخير قال ويجوز للحاضر في المطر ان يجمع بينهما في وقت الاولى منهما وعرفنا شروط الجمع في الحضر او لما كان بعذر المطر طيب دي كان اخر مسألة الشيخ يتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم نشرع في فصل جديد عقده المصنف في صلاة الجمعة في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعمل لما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على هذا الخير