﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:19.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الاول من شرح كتاب الصيد والذبائح من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه

2
00:00:19.500 --> 00:00:44.650
ونفعنا بعلومه في الدارين والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الكتاب في مباحث خمسة المبحث الاول تكلم فيه رحمه الله عن الذبائح وتعرض في ذلك لكيفية الذبح الشرعي المبحث الساني

3
00:00:45.100 --> 00:01:08.050
تكلم فيه رحمه الله تعالى عن الصيد وفيه تعرض لشروط الصيد بالحيوان والمبحث الثالث وهو الاطعمة وفيه بين المصنف رحمه الله ما يحل اكله وما لا يحل والمبحث الرابع تكلم فيه المصنف رحمه الله عن الاضحية

4
00:01:08.700 --> 00:01:32.900
المبحث الخامس والاخير تكلم فيه رحمه الله تعالى عن العقيقة قال رحمه الله تعالى وما قدر على زكاته فذكاته في حلقه ولبته وهذا شروع منه رحمه الله في الكلام عن المبحث الاول وهو المبحث الذي يتعلق بالذبائح

5
00:01:32.950 --> 00:01:58.700
والذبائح جمع ذبيحة ومعناها البهيمة التي تذبح والاصل في ذلك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما زكيتم

6
00:01:58.850 --> 00:02:22.700
وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام. هذه الاية هي الاصل في مشروعية الذبائح فالذبح بدلالة هذه الاية مشروع ومن اجل ان يحصل الانذباح للحيوان لابد من زابح ولابد من الة

7
00:02:22.750 --> 00:02:51.100
لهذا الذبح ولابد من حيوان يقع عليه الذبح ولابد من فعل الذي هو الذبح وحركة اليد فهذه اركان الانزباح بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن الحيوان الذي يقع عليه الذبح فقال وما قدر على زكاته فذكاته

8
00:02:51.150 --> 00:03:13.350
في حلقه ولبته وما قدر على زكاته يعني ما قدر على ذبحه من الحيوان المأكول فهذا يزكى في حلقه الذي هو اعلى العنق وكذلك في ربته والذي هو اسفل العنق

9
00:03:13.400 --> 00:03:35.550
والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الزكاة في الحلق واللبة وهذا الحديث رواه الدرقدني وكذلك رواه البخاري تعليقا فاذا بنقول الانزباح للحيوان له اركان. اول هذه الاركان وهو الذبح

10
00:03:36.250 --> 00:04:00.700
الذبح ونعني به الفعل الذي يحل الحيوان. يعني يجعل هذا الحيوان حلالا طيبا من حيث الاكل وهذا يختلف بحسب الحيوان لانه اذا كان الحيوان مقدورا عليه فذبحه يكون بقطع الحلقوم والمريء

11
00:04:01.300 --> 00:04:26.950
واذا كان هذا الحيوان غير مقدور عليه فذبحه يكون باصابته وقتله في اي موضع من البدن. واذا اردنا ان نوضح هذا الكلام اكثر نقول الحيوان على نوعين. اما ان يكون هذا الحيوان مقدورا عليه. واما ان يكون هذا الحيوان غير مقدور

12
00:04:26.950 --> 00:04:50.050
عليه ما معنى مقدور عليه الحيوان المقدور عليه هو الذي يقع تحت سلطانك يمكن ان تمسكه ويمكن لك ان تذبحه بالسكين بعد ذلك اما الحيوان غير المقدور عليه هو الحيوان الشارد الذي فر من صاحبه

13
00:04:50.200 --> 00:05:16.150
ويخشى من ضياعه فهذا حيوان غير مقدور عليه. هذا الحيوان اذا لم يكن مقدورا عليه. كيه فيذبح نقول هذا ليس له طريقة معينة للذبح فيحصل ذبحه باي طريقة قدر فيها على قتله. كأن يرميه مثلا بسهم او يرميه

14
00:05:16.150 --> 00:05:40.050
رمح او يصيبه في مقتل في الرأس او نحو ذلك فاذا اصابه ومات فهو حلال وليس بميتة. مثال ذلك شرد ثور هائج من الحظيرة فاخذ زيد سهما ورمى به هذا الثور في ظهره فمات على الفور

15
00:05:40.400 --> 00:06:01.000
فهل يحل اكل هذا الثور؟ الجواب نعم يحلوا اكله لانه حيوان غير مقدور عليه فذكاته تكون باصابته وقتله في اي مكان من البدن اما اذا كان هذا الحيوان مقدورا عليه فلابد من زكاته فلابد من ذبحه

16
00:06:01.350 --> 00:06:26.400
فاذا هذا الذي اردناه بالتفريق بين الحيوان المقدور عليه وبين الحيوان غير المقدور عليه طيب لو كان هذا الحيوان مقدورا عليه. كيف يذبح ذبحا شرعيا نقول ذبحه عند الشافعية يكون بقطع الحلقوم والمريء

17
00:06:27.000 --> 00:06:53.300
يكون بقطع الحلقوم والمريء طيب لو اردنا ان نوضح ذلك اكثر نقول عندنا اشياء ثلاثة اولا الحلقوم ثانيا المريء ثالثا الاوداج الحلقوم هو مجرى الهواء. هو المنفذ الذي يصل من خلاله الهواء الى الرئتين

18
00:06:54.100 --> 00:07:22.700
المريء هو مجرى الطعام والشراب منفذ الذي يصل من خلاله الطعام والشراب الى المعدة الاوداج هي العروق العروق التي تكون على جانبي العنق من اليمين واليسار وهذه العروق يمر من خلالها الدم ويتصل بالقلب. هذه الاشياء الثلاثة تكون في الانسان والحيوان

19
00:07:23.150 --> 00:07:49.200
فاذا علمنا ذلك فنقول اقل ما يجزئ في الذبح هو قاطع الحلقوم والمريء من الحيوان فقط متى فعل الذابح ذلك حل ذلك المذبوح وجاز لنا ان نأكله. اما الاكمل فيكون بقطع الاوداج مع الحلقوم والمريء. والامر في ذلك هين

20
00:07:49.450 --> 00:08:11.600
متى وضع الذابح السكين على صفحة العنق اليمنى وادار السكين على صفحة العنق اليسرى مع شيء من الضغط والقوة حصل بذلك كماله الذبح ثم ان الذبح محله كما اشرنا انفا الرقبة. سواء كان هذا من اعلاها

21
00:08:11.800 --> 00:08:34.450
مما تحت الحنك او من اسفل هذه الرقبة قريبة من الصدر او من الوسط المهم عندنا من اجل ان يحصل الذبح الشرعي هو ان يقطع الحلقوم والمريء ويستحب مع ذلك ان يقطع الاوداج التي هي العروق التي تكون على

22
00:08:34.600 --> 00:08:57.400
جانبي العنق لا يستمر في الذبح الى ان يقطع الرأس تماما لا يفعل ذلك بل يترك الذبيحة بعد قطع الحلقوم والمريء في محلي ذبحها الى ان تنقطع حركتها كما يفعله الاغلب من الناس بفضل الله تعالى يقطعون جزءا من الرقبة

23
00:08:57.850 --> 00:09:19.550
بحيث يحصل ذبح للحلقوم والمريء والاوداج ويتركون الرأس متصلة بالبدن. هذا هو الافضل وهذا الذي هذا الذي نشير اليه الان لماذا؟ لان الرأس كلما كانت متصلة بالبدن اخرج الحيوان ما فيه من دم

24
00:09:19.950 --> 00:09:44.400
لكن لو جاء شخص وفصل الرأس تماما عن البدن ستبقى كمية كبيرة من الدم داخل بدن هذا الحيوان يبقى نرجع الى اصل المسألة ونقول الذبح الشرعي يتحقق بقطع الحلقوم وكذلك المريء. فلو فعل ذلك نقول هذا

25
00:09:44.700 --> 00:10:09.000
قد اتى بالزبح الشرعي المجزئ وحلت بذلك هذه الذبيحة. وهذا يكون في الحيوان المقدور عليه نأتي الان على مسألة ثانية وهي ان الذبح له طريقتان الطريقة الاولى وهي ذبح المعروف ادارة السكين على الرقبة مع قطع ما ذكرنا

26
00:10:09.550 --> 00:10:39.100
وعندنا طريقة اخرى وهي ما يعرف بالنحر ما معنى النحر؟ النحر هو الطعن طعن الدابة في لبتها. واللبة هي النقرة التي تكون في العنق بالقرب من الصدر هذه تسمى باللبة. فطعن الحيوان في هذا المكان يسمى نحرا. هذا النحر

27
00:10:39.150 --> 00:11:06.650
يستحب في بعض الحيوانات اذا كان هذا الحيوان له رقبة طويلة كالابل مثلا استحب فيها النحر فتشد قوائم الابل وتلوى عنقها وتشد مع هذه القوائم ثم يأتي الشخص برمح او بسكين ويطعن هذا الحيوان في لبته. ثم

28
00:11:06.700 --> 00:11:23.900
يسحبها يسحب هذه السكين بعد ذلك من اجل ان ينقطع الحلقوم والمريء فاذا فعل ذلك انفجر الدم بقوة وسرعان ما تموت هذه الابل وحل اكلها بعد ذلك. يبقى هذه طريقة

29
00:11:23.900 --> 00:11:43.450
مرة ثانية وهذه الطريقة مستحبة فيما طال عنقه من الحيوان طيب نفترض ان شخصا جاء وفعل العكس يعني ذبح ما طال عنقه او نحر ما قصر عنقه. زي مسلا الشاة

30
00:11:44.050 --> 00:12:02.300
هل يجزئه ذلك ولا لا يجزئه؟ هنرجع الى اصل المسألة. احنا قلنا الذبح الشرعي هو قطع الحلقوم والمريء فلو قاطع الحلقوم والمريء باي طريقة كانت سواء بالنحر او بالذبح اجزأه ذلك وحلت هذه الذبيحة. كلامنا الان

31
00:12:02.300 --> 00:12:20.900
انما هو عن الطريقة المستحبة. يستحب النحر فيما طال عنقه وليس بواجب ويستحب الذبح فيما سوى ذلك وايضا هذا ليس بواجب فالواجب هو هو قطع الحلقوم والمريء فاذا اذا قلنا مثلا البقر

32
00:12:21.100 --> 00:12:41.050
هل يستحب فيه الذبح ولا يستحب فيه النحر نقول البقر يستحب فيه الذبح الابل يستحب فيه النحر الخيل يستحب فيه النحر لان الخيل اولا يجوز اكله كما سيأتي معنا ان شاء الله

33
00:12:41.250 --> 00:13:04.400
لحديث اسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو طويل العنق وبالتالي النحر فيه مستحب يبقى اذا بنقول عندنا طريقتان النحر والذبح هذا بالنسبة للكلام عن الحيوان الذي هو مقدور عليه

34
00:13:04.450 --> 00:13:29.500
الذي هو مقدور عليه. والحيوان الذي يقع عليه الذبح يشترط فيه جملة من الشروط. الان تكلمنا عن الذبح ننتقل الان الى الكلام عن الحيوان الذي يقع عليه هذا الذبح فالحيوان الذي يقع عليه الذبح يشترط فيه ان يكون مأكولا

35
00:13:30.150 --> 00:13:53.050
مثال ذلك الشاة البقر الابل الغزال كل هذه حيوانات مأكولة اما ما لا يؤكل فهذا لا يفعل فيه الذبح شيئا اما ما لا يؤكل فهذا لا يفعل فيه الذبح شيئا بل نقول لا يشرع ذبحه

36
00:13:53.350 --> 00:14:16.150
بل نقول لا يشرع زبحه اصلا ويحرم زلك ولو لاراحته كما هو الحال في مثلا الحمار الزمن فهذا لا يشرع ذبحه حتى ولو لاراحته لان في ذلك تعذيبا لهذا الحيوان. وما فيه نفع ومضرة

37
00:14:16.300 --> 00:14:40.300
لا يستحب قتله لكونه نافعا وايضا لا يكره لكونه ضارا طيب نفترض ان عندنا مثلا حيوان وهذا الحيوان لا نفع فيه ولا ضرر فهذا يكره قتله فهذا يكره قتله كالفراشات هذه لا نفع فيها ولا ضرر يكره قتلها

38
00:14:40.750 --> 00:14:58.250
مثلا الخنافس هذه لا نفع فيها ولا ضرر فيكره قتلها. فنرجع الى اصل المسألة ونقول الحيوان الذي يقع عليه الذبح يشترط فيه ان يكون مأكولا يشترط فيه ان يكون مأكولا. كالشاة

39
00:14:58.400 --> 00:15:20.550
وجاء البقر والابل ونحو ذلك. اما ما لا يؤكل فهذا لا يفعل فيه الذبح شيئا فلو جاء مثلا شخص بهرة او بكلب وذبحه هل يؤثر هذا الذبح في هذا الحيوان؟ الجواب له. هو في كل الاحوال طالما انه قد مات سواء

40
00:15:20.550 --> 00:15:46.550
ذبح او بغيره هو ميتة هو ميتة نجسة لا يحل اكلها بحال ويجب ايضا ان يكون هذا الذبح فيه حيوان حي اما لو جاء مثلا الى حيوان ميت وقطع حلقومه ومريئه. هل يؤثر هذا الذبح في هذا الحيوان شيئا؟ الجواب لا. هو ميتة في كل الاحوال

41
00:15:46.850 --> 00:16:05.450
يبقى اذا بنقول ما دام في الحيوان المذبوح هذا حياة حل ذبحه وحل لنا الاكل بعد ذلك. حتى ولو كان هذا الايوان مريضا او في اخر رمق من حياته. هذا الذبح يؤثر

42
00:16:05.600 --> 00:16:24.800
في حل هذا الحيوان بعد ذلك. طيب هذا بالنسبة للكلام عن الحيوان الذي يقع عليه الذبح. ننتقل الان للامر الثالث ننتقل الان الى الامر الثالث وهو الالة الالة التي يذبح بها

43
00:16:25.600 --> 00:16:46.450
الالة التي يذبح بها هي كل الة تجرح بحدها ما عدا السن والظفر والعزم ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انه يشترط في الالة التي يذبح بها ان تكون محددة يعني لها

44
00:16:46.700 --> 00:17:12.050
طرف يجرح ينفذ الى اللحم. كما هو الحال مثلا في السكين والسيف الى اخره. اما الالة التي ليست لها طرف يجرح فهذا لا يجوز الذبح بها كأن جاء شخص مثلا بخشبة وضرب بها حيوانا فمات

45
00:17:12.700 --> 00:17:40.550
تقول هذا الحيوان صار ميتا او جاء بحجر ضخم والقاه على حيوان فمات نقول هذا الحيوان صار ميتة حتى ولو كان هذا الموت بفعل الانسان. لكنه قاتله بغير محدد فلا يصنع ذلك شيئا في حل هذا الحيوان. فاذا بنقول لابد في الالة ان تكون جارحة لابد ان تكون محددة

46
00:17:40.900 --> 00:18:02.600
لها طرف يجرح كما هو الحال في السكين. ويستثنى من ذلك السن ويستثنى من ذلك السن لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما لو جاء شخص واخذ ناب حيوان مفترس

47
00:18:02.750 --> 00:18:18.100
واراد ان يذبح به نقول لا يجوز ذلك ولا يحل حتى ولو كان له طرف محدد ايضا لا يجوز ذلك لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وايضا الظفر

48
00:18:18.250 --> 00:18:38.350
او العزم لو انه مثلا جاء بشيء وجعل لهذا العظم حدا كالسكين واراد ان يستعمله بعد ذلك في الذبح نقول لا يجوز له ذلك ولا تحل الذبيحة بشيء من هذه الالات

49
00:18:38.750 --> 00:19:03.450
لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله ننتقل الان للكلام عن الذابح الذابح وهو الركن الرابع من اركان الذبح الذابح يشترط فيه ان يكون مسلما او كتابيا يبقى لو جاء شخص ليس بمسلم وليس بكتابي

50
00:19:04.150 --> 00:19:31.550
واتى بمحدد وذبح حيوانا مأكولا على النحو الذي فصلناه نقول لا تحل هذه الذبيحة وهي ميتة رغم انه قطع الحلقوم والمريء نعم حتى ولو قاطع الحلقوم والمريء وحتى ولو كان هذا الحيوان مأكولا. هذا الحيوان صار ميتة لان الذابح لم تتوفر فيه الشروط. لابد ان يكون مسلما

51
00:19:31.550 --> 00:19:51.150
او كتابية ولما نقول لابد ان يكون مسلما فيشمل ذلك ما لو كان امرأة فالذبح اذا كان مسلما او مسلمة جاز ذبحه. ولا يشترط في ذلك التمييز حتى لو كان صغيرا غير مميز. وقاطع الحلقوم والمريء بالة

52
00:19:51.150 --> 00:20:09.950
ادى حل المأكول ويجوز كذلك ان يكون الذابح من اهل الكتاب وذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فيجوز ان يكون الذابح من اهل الكتاب وهم اليهود

53
00:20:10.000 --> 00:20:30.500
والنصارى. لكن عند الشافعية يشترطون شرطا واحدا في من كان من اهل الكتاب وهو الا يكون هذا الكتابي قد دخل هو او احد ابائه في اليهودية او النصرانية بعد النسخ والتحريف

54
00:20:31.700 --> 00:20:54.350
كما اشرنا الى تلك المسألة لما تكلمنا عن الزواج من الكتابية في كتاب النكاح وقلنا يجوز يجوز ان يتزوج المسلم من كتابية بشرط ان تكون هذه الكتابية ممن دخلت في النصرانية او في اليهودية قبل النسخ او التحريف

55
00:20:55.050 --> 00:21:13.150
طب لو كان الدخول هذا بعد النسخ والتحريف نقول لا يحل للمسلم حينئذ ان يتزوج منها حتى لو حتى ولو ادعت النصرانية او اليهودية فلو كانت امرأة ملحدة ثم انها تنصرت او تهودت

56
00:21:13.300 --> 00:21:30.100
واراد المسلم ان يتزوج منها نقول لا يجوز لك ان تتزوج من هذه المرأة. فاذا بنقول هنا ايضا يحل لنا ان نأكل ذبيحة الكتابية بشرط وهو الا يكون هذا الكتابي قد دخل هو

57
00:21:30.550 --> 00:21:51.400
او احد ابائه في اليهودية او النصرانية بعد النسخ او التحريف بعد النسخ او التحريف. وبمثال يتضح المقال جاء يهودي قد نسخ دينه بعد مبعث المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام

58
00:21:52.450 --> 00:22:14.900
فهذا اليهودي لو علمنا ان شخصا كان ملحدا اليهودي كما علمنا الان اليهودي هذا نسخ دينه بمبعث المسيح عليه السلام. فجاء شخص ملحد او وثني وتهود يعني بعد ان نسخت شريعة اليهود

59
00:22:15.700 --> 00:22:37.950
فهذا الشخص الذي تهود بعد مبعث بعد مبعث المسيح لا تحل ذبيحته ولا ذبيحة احد من اولاده مهما نزلوا الى يومنا هذا كذلك بالنسبة للنصراني النصراني هذا قد نسخت شريعته بمبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلو

60
00:22:37.950 --> 00:22:57.850
تنصر شخص بعد مبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام كأن كان وثنيا وتنصر او كان ملحدا ويتنصر فنقول هذا الشخص الذي تنصر لا تحل ذبيحته هو او احد اولاده وان نزلوا الى يومنا هذا

61
00:22:58.000 --> 00:23:24.000
فلو تناصر شخص في ايامنا هذا وذبحت ذبيحة نقول لا تحل ذبيحته كذلك لو تهوت كما بينا. طيب شخص من العرب تنصر هو الان شخص عربي لكنه تنصر اه بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام نقول ايضا هذا لا تحل ذبيحته لانه انما تنصر بعد ما

62
00:23:24.450 --> 00:23:46.600
حصل النسخ بعدما حصل النسخ وحصل ايضا التحريف لانهم يعتقدون التثليث والصلب وغير ذلك من هذه الاكاذيب فالشرط الا نعلم ان الذابح او احدا من ابائه قد غير دينه بعد النسخ او التحريف

63
00:23:46.850 --> 00:24:05.550
الضابط عندنا والشرط عندنا الا نعلم ان الذابح او احدا من ابائه قد غير دينه بعد النسخ او تحريف. فعلى ذلك اذا قلنا يشترط في الذابح ان يكون مسلما او كتابيا بهذا الشرط الذي ذكرناه

64
00:24:05.850 --> 00:24:21.700
هل يحل لنا ان نأكل من ذبيحة المجوس او من ذبيحة الوثن او من ذبيحة الملحد او من ذبيحة المرتد نقول لا يحل لنا ان نأكل ذبيحة لاحد من هؤلاء

65
00:24:21.800 --> 00:24:43.500
حتى ولو اتى واحد منهم بحيوان مأكول. وقطع حلقومه ومرئه وفعل ما ذكرنا نقول لا يحل لنا ان نأكل ذبيحة لاحد من هؤلاء نختم الكلام عن مسألة الذبح بذكر مسألتين. المسألة الاولى

66
00:24:43.650 --> 00:25:07.950
وهي ان زكاة الجنين بزكاة امه. يعني ان ذبح الام ذبح لما في بطنها مثال ذلك بقرة حامل فجاء زيد فذبحها لما شق بطنها سقط عجل صغير ميت هل يحل لنا اكل هذا

67
00:25:08.050 --> 00:25:28.950
العجل؟ الجواب نعم يحل لنا اكله لان زكاته بزكاة امه يعني ذبحه يكون بذبح امه فاذا ذبحنا الام فكأننا ذبحنا هذا الولد فحل لنا الاكل حتى وان لم يحصل ذبح فعلي

68
00:25:29.200 --> 00:25:53.400
زكاة الام زكاة لهذا الجنين طيب نفترض اننا ذبحنا الام وخرج ما في بطنها حيا وخرج ما في بطنها حيا فهنا يحتاج هذا الحيوان الى ذبح اخر الى ذبح خاص لانه صار كائنا منفصلا عن امه

69
00:25:54.100 --> 00:26:13.700
لانه صار كائنا منفصلا عن امه. وهذا حيوان مقدور عليه وهو حيوان حي فلابد من زكاته. على الاصل هذه هي المسألة الاولى. المسألة الثانية وهي ما قطع من حيوان وهو حي فهو

70
00:26:14.000 --> 00:26:45.950
كميتته الا الشعر والصوف والريش والوبر المقطوع من مأكول اللحم طيب ما معنى ذلك؟ بنقول لو ان شخصا قطع جزءا من حيوان حي من حيوان حي مأكول مثلا ما حكم هذا الجزء الذي قطعه من هذا الحيوان الحي؟ نقول هذا الذي قطعه من هذا الحيوان الحي حكمه حكم ميتة هذا

71
00:26:45.950 --> 00:27:11.200
حيوان الذي قطعنا منه هذا الجزء فلو جاء شخص مثلا وقطع قطعة من الشاة وكانت هذه الشاة حية هل يجوز له ان يأكل هذا الذي قطعه نقول هذه الشاة لو ماتت ما حكمها؟ تقول هذه نجسة لا يجوز اكلها. كذلك هذا الجزء الذي قطعناه

72
00:27:11.250 --> 00:27:34.600
لا يجوز لنا اكله طيب لو جاء شخص قطع جزءا من سمكة وهي حية هل يجوز له ان يأكلها طيب نسأل سؤالا ونقول ما حكم هذه السمكة اذا ماتت؟ يقول هي جائزة هذه حلال. نقول هي حلال. يحل لنا ان نأكلها

73
00:27:34.600 --> 00:27:55.700
كذلك هذا الجزء الذي قطعناه منها وهي حية يبقى اذا ما قطع من حي فهو كميتته ما قطع من حي فهو كميتاته. لكن يستثنى من ذلك الشعر وما ذكر فلو قطع من الحيوان المأكول فهو طاير

74
00:27:55.850 --> 00:28:24.550
معنى ذلك لو اننا اتينا بشاة وجززنا صوف هذه الشاة وهي حية واخذناه واردنا ان ننتفع به هل يجوز لنا ذلك؟ نعم يجوز لنا ذلك هو طاهر وكذلك بالنسبة للشعور التي تكون على الماعز. كذلك بالنسبة للاوبار التي تكون على الابل. وكذلك بالنسبة للريش الذي

75
00:28:24.550 --> 00:28:44.450
يتساقط مثلا من بعض الطيور. يجوز لنا ان نستعمل ذلك كله. ذلك لان الله تبارك وتعالى امتن على عباده بذلك والله لا يمتن علينا الا بطاهر. قال ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا

76
00:28:44.600 --> 00:29:02.650
ومتاعب فذكر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا من جملة المتاع الذي اباحه لعباده فذل فدل ذلك على انه طاهر وليس بنجس. الى هنا نكون قد انتهينا من الكلام عن المبحث الاول وهو المبحث الذي

77
00:29:03.000 --> 00:29:27.900
هو متعلق بالذبح. ننتقل بعد ذلك للكلام عن المبحث الثاني وهو المبحث المتعلق بالصيد مصنف رحمه الله تعالى قال هنا وما قدر على زكاته فزكاته في حلقه ولبته  قال وما لم يقدر على زكاته

78
00:29:28.100 --> 00:29:53.100
فذكاته عقره حيث قدر عليه وما لم يقدر على زكاته سواء كان وحشيا او انسيا فزكاته بالعقل يعني بالجرح بجرح هذا الحيوان جرحا مزهقا للروح في اي موضع من البدن. ثم بعد ذلك يدرك هذا الحيوان لو كانت فيه حياة مستقرة

79
00:29:53.500 --> 00:30:12.250
فهنا لابد من زكاته لانه صار الان مقدورا عليه. قال فزكاته عقره حيث قدر عليه. يعني في اي مكان ان كان قال وكمال الزكاة اربعة اشياء قاطع الحلقوم والمريء والودجين

80
00:30:12.500 --> 00:30:34.800
وهو العروق التي تكون على صفحة العنق والمجزئ منها شيئان قطع الحلقوم والمريء يعني كل الحلقوم وكل المريء. قال بعد ذلك ويجوز الاصطياد ويجوز الاصطياد. وهذا شروع منه رحمه الله

81
00:30:34.850 --> 00:30:53.300
في احكام الصيد نتكلم عن ذلك باذن الله تعالى في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه

82
00:30:53.300 --> 00:31:07.163
زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين