او العزم لو انه مثلا جاء بشيء وجعل لهذا العظم حدا كالسكين واراد ان يستعمله بعد ذلك في الذبح نقول لا يجوز له ذلك ولا تحل الذبيحة بشيء من هذه الالات الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الاول من شرح كتاب الصيد والذبائح من مختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الكتاب في مباحث خمسة المبحث الاول تكلم فيه رحمه الله عن الذبائح وتعرض في ذلك لكيفية الذبح الشرعي المبحث الساني تكلم فيه رحمه الله تعالى عن الصيد وفيه تعرض لشروط الصيد بالحيوان والمبحث الثالث وهو الاطعمة وفيه بين المصنف رحمه الله ما يحل اكله وما لا يحل والمبحث الرابع تكلم فيه المصنف رحمه الله عن الاضحية المبحث الخامس والاخير تكلم فيه رحمه الله تعالى عن العقيقة قال رحمه الله تعالى وما قدر على زكاته فذكاته في حلقه ولبته وهذا شروع منه رحمه الله في الكلام عن المبحث الاول وهو المبحث الذي يتعلق بالذبائح والذبائح جمع ذبيحة ومعناها البهيمة التي تذبح والاصل في ذلك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما زكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام. هذه الاية هي الاصل في مشروعية الذبائح فالذبح بدلالة هذه الاية مشروع ومن اجل ان يحصل الانذباح للحيوان لابد من زابح ولابد من الة لهذا الذبح ولابد من حيوان يقع عليه الذبح ولابد من فعل الذي هو الذبح وحركة اليد فهذه اركان الانزباح بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن الحيوان الذي يقع عليه الذبح فقال وما قدر على زكاته فذكاته في حلقه ولبته وما قدر على زكاته يعني ما قدر على ذبحه من الحيوان المأكول فهذا يزكى في حلقه الذي هو اعلى العنق وكذلك في ربته والذي هو اسفل العنق والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الزكاة في الحلق واللبة وهذا الحديث رواه الدرقدني وكذلك رواه البخاري تعليقا فاذا بنقول الانزباح للحيوان له اركان. اول هذه الاركان وهو الذبح الذبح ونعني به الفعل الذي يحل الحيوان. يعني يجعل هذا الحيوان حلالا طيبا من حيث الاكل وهذا يختلف بحسب الحيوان لانه اذا كان الحيوان مقدورا عليه فذبحه يكون بقطع الحلقوم والمريء واذا كان هذا الحيوان غير مقدور عليه فذبحه يكون باصابته وقتله في اي موضع من البدن. واذا اردنا ان نوضح هذا الكلام اكثر نقول الحيوان على نوعين. اما ان يكون هذا الحيوان مقدورا عليه. واما ان يكون هذا الحيوان غير مقدور عليه ما معنى مقدور عليه الحيوان المقدور عليه هو الذي يقع تحت سلطانك يمكن ان تمسكه ويمكن لك ان تذبحه بالسكين بعد ذلك اما الحيوان غير المقدور عليه هو الحيوان الشارد الذي فر من صاحبه ويخشى من ضياعه فهذا حيوان غير مقدور عليه. هذا الحيوان اذا لم يكن مقدورا عليه. كيه فيذبح نقول هذا ليس له طريقة معينة للذبح فيحصل ذبحه باي طريقة قدر فيها على قتله. كأن يرميه مثلا بسهم او يرميه رمح او يصيبه في مقتل في الرأس او نحو ذلك فاذا اصابه ومات فهو حلال وليس بميتة. مثال ذلك شرد ثور هائج من الحظيرة فاخذ زيد سهما ورمى به هذا الثور في ظهره فمات على الفور فاذا هذا الذي اردناه بالتفريق بين الحيوان المقدور عليه وبين الحيوان غير المقدور عليه طيب لو كان هذا الحيوان مقدورا عليه. كيف يذبح ذبحا شرعيا نقول ذبحه عند الشافعية يكون بقطع الحلقوم والمريء يكون بقطع الحلقوم والمريء طيب لو اردنا ان نوضح ذلك اكثر نقول عندنا اشياء ثلاثة اولا الحلقوم ثانيا المريء ثالثا الاوداج الحلقوم هو مجرى الهواء. هو المنفذ الذي يصل من خلاله الهواء الى الرئتين المريء هو مجرى الطعام والشراب منفذ الذي يصل من خلاله الطعام والشراب الى المعدة الاوداج هي العروق العروق التي تكون على جانبي العنق من اليمين واليسار وهذه العروق يمر من خلالها الدم ويتصل بالقلب. هذه الاشياء الثلاثة تكون في الانسان والحيوان فاذا علمنا ذلك فنقول اقل ما يجزئ في الذبح هو قاطع الحلقوم والمريء من الحيوان فقط متى فعل الذابح ذلك حل ذلك المذبوح وجاز لنا ان نأكله. اما الاكمل فيكون بقطع الاوداج مع الحلقوم والمريء. والامر في ذلك هين متى وضع الذابح السكين على صفحة العنق اليمنى وادار السكين على صفحة العنق اليسرى مع شيء من الضغط والقوة حصل بذلك كماله الذبح ثم ان الذبح محله كما اشرنا انفا الرقبة. سواء كان هذا من اعلاها مما تحت الحنك او من اسفل هذه الرقبة قريبة من الصدر او من الوسط المهم عندنا من اجل ان يحصل الذبح الشرعي هو ان يقطع الحلقوم والمريء ويستحب مع ذلك ان يقطع الاوداج التي هي العروق التي تكون على جانبي العنق لا يستمر في الذبح الى ان يقطع الرأس تماما لا يفعل ذلك بل يترك الذبيحة بعد قطع الحلقوم والمريء في محلي ذبحها الى ان تنقطع حركتها كما يفعله الاغلب من الناس بفضل الله تعالى يقطعون جزءا من الرقبة في حل هذا الحيوان بعد ذلك. طيب هذا بالنسبة للكلام عن الحيوان الذي يقع عليه الذبح. ننتقل الان للامر الثالث ننتقل الان الى الامر الثالث وهو الالة الالة التي يذبح بها بحيث يحصل ذبح للحلقوم والمريء والاوداج ويتركون الرأس متصلة بالبدن. هذا هو الافضل وهذا الذي هذا الذي نشير اليه الان لماذا؟ لان الرأس كلما كانت متصلة بالبدن اخرج الحيوان ما فيه من دم لكن لو جاء شخص وفصل الرأس تماما عن البدن ستبقى كمية كبيرة من الدم داخل بدن هذا الحيوان يبقى نرجع الى اصل المسألة ونقول الذبح الشرعي يتحقق بقطع الحلقوم وكذلك المريء. فلو فعل ذلك نقول هذا قد اتى بالزبح الشرعي المجزئ وحلت بذلك هذه الذبيحة. وهذا يكون في الحيوان المقدور عليه نأتي الان على مسألة ثانية وهي ان الذبح له طريقتان الطريقة الاولى وهي ذبح المعروف ادارة السكين على الرقبة مع قطع ما ذكرنا يستحب في بعض الحيوانات اذا كان هذا الحيوان له رقبة طويلة كالابل مثلا استحب فيها النحر فتشد قوائم الابل وتلوى عنقها وتشد مع هذه القوائم ثم يأتي الشخص برمح او بسكين ويطعن هذا الحيوان في لبته. ثم يسحبها يسحب هذه السكين بعد ذلك من اجل ان ينقطع الحلقوم والمريء فاذا فعل ذلك انفجر الدم بقوة وسرعان ما تموت هذه الابل وحل اكلها بعد ذلك. يبقى هذه طريقة مرة ثانية وهذه الطريقة مستحبة فيما طال عنقه من الحيوان طيب نفترض ان شخصا جاء وفعل العكس يعني ذبح ما طال عنقه او نحر ما قصر عنقه. زي مسلا الشاة انما هو عن الطريقة المستحبة. يستحب النحر فيما طال عنقه وليس بواجب ويستحب الذبح فيما سوى ذلك وايضا هذا ليس بواجب فالواجب هو هو قطع الحلقوم والمريء فاذا اذا قلنا مثلا البقر هل يستحب فيه الذبح ولا يستحب فيه النحر نقول البقر يستحب فيه الذبح الابل يستحب فيه النحر الخيل يستحب فيه النحر لان الخيل اولا يجوز اكله كما سيأتي معنا ان شاء الله لحديث اسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو طويل العنق وبالتالي النحر فيه مستحب يبقى اذا بنقول عندنا طريقتان النحر والذبح هذا بالنسبة للكلام عن الحيوان الذي هو مقدور عليه الذي هو مقدور عليه. والحيوان الذي يقع عليه الذبح يشترط فيه جملة من الشروط. الان تكلمنا عن الذبح ننتقل الان الى الكلام عن الحيوان الذي يقع عليه هذا الذبح فالحيوان الذي يقع عليه الذبح يشترط فيه ان يكون مأكولا مثال ذلك الشاة البقر الابل الغزال كل هذه حيوانات مأكولة اما ما لا يؤكل فهذا لا يفعل فيه الذبح شيئا اما ما لا يؤكل فهذا لا يفعل فيه الذبح شيئا بل نقول لا يشرع ذبحه بل نقول لا يشرع زبحه اصلا ويحرم زلك ولو لاراحته كما هو الحال في مثلا الحمار الزمن فهذا لا يشرع ذبحه حتى ولو لاراحته لان في ذلك تعذيبا لهذا الحيوان. وما فيه نفع ومضرة لا يستحب قتله لكونه نافعا وايضا لا يكره لكونه ضارا طيب نفترض ان عندنا مثلا حيوان وهذا الحيوان لا نفع فيه ولا ضرر فهذا يكره قتله فهذا يكره قتله كالفراشات هذه لا نفع فيها ولا ضرر يكره قتلها مثلا الخنافس هذه لا نفع فيها ولا ضرر فيكره قتلها. فنرجع الى اصل المسألة ونقول الحيوان الذي يقع عليه الذبح يشترط فيه ان يكون مأكولا يشترط فيه ان يكون مأكولا. كالشاة يبقى اذا بنقول ما دام في الحيوان المذبوح هذا حياة حل ذبحه وحل لنا الاكل بعد ذلك. حتى ولو كان هذا الايوان مريضا او في اخر رمق من حياته. هذا الذبح يؤثر هل يجزئه ذلك ولا لا يجزئه؟ هنرجع الى اصل المسألة. احنا قلنا الذبح الشرعي هو قطع الحلقوم والمريء فلو قاطع الحلقوم والمريء باي طريقة كانت سواء بالنحر او بالذبح اجزأه ذلك وحلت هذه الذبيحة. كلامنا الان وجاء البقر والابل ونحو ذلك. اما ما لا يؤكل فهذا لا يفعل فيه الذبح شيئا فلو جاء مثلا شخص بهرة او بكلب وذبحه هل يؤثر هذا الذبح في هذا الحيوان؟ الجواب له. هو في كل الاحوال طالما انه قد مات سواء ذبح او بغيره هو ميتة هو ميتة نجسة لا يحل اكلها بحال ويجب ايضا ان يكون هذا الذبح فيه حيوان حي اما لو جاء مثلا الى حيوان ميت وقطع حلقومه ومريئه. هل يؤثر هذا الذبح في هذا الحيوان شيئا؟ الجواب لا. هو ميتة في كل الاحوال طرف يجرح ينفذ الى اللحم. كما هو الحال مثلا في السكين والسيف الى اخره. اما الالة التي ليست لها طرف يجرح فهذا لا يجوز الذبح بها كأن جاء شخص مثلا بخشبة وضرب بها حيوانا فمات تقول هذا الحيوان صار ميتا او جاء بحجر ضخم والقاه على حيوان فمات نقول هذا الحيوان صار ميتة حتى ولو كان هذا الموت بفعل الانسان. لكنه قاتله بغير محدد فلا يصنع ذلك شيئا في حل هذا الحيوان. فاذا بنقول لابد في الالة ان تكون جارحة لابد ان تكون محددة لها طرف يجرح كما هو الحال في السكين. ويستثنى من ذلك السن ويستثنى من ذلك السن لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما لو جاء شخص واخذ ناب حيوان مفترس واراد ان يذبح به نقول لا يجوز ذلك ولا يحل حتى ولو كان له طرف محدد ايضا لا يجوز ذلك لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وايضا الظفر لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله ننتقل الان للكلام عن الذابح الذابح وهو الركن الرابع من اركان الذبح الذابح يشترط فيه ان يكون مسلما او كتابيا يبقى لو جاء شخص ليس بمسلم وليس بكتابي واتى بمحدد وذبح حيوانا مأكولا على النحو الذي فصلناه نقول لا تحل هذه الذبيحة وهي ميتة رغم انه قطع الحلقوم والمريء نعم حتى ولو قاطع الحلقوم والمريء وحتى ولو كان هذا الحيوان مأكولا. هذا الحيوان صار ميتة لان الذابح لم تتوفر فيه الشروط. لابد ان يكون مسلما او كتابية ولما نقول لابد ان يكون مسلما فيشمل ذلك ما لو كان امرأة فالذبح اذا كان مسلما او مسلمة جاز ذبحه. ولا يشترط في ذلك التمييز حتى لو كان صغيرا غير مميز. وقاطع الحلقوم والمريء بالة ادى حل المأكول ويجوز كذلك ان يكون الذابح من اهل الكتاب وذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فيجوز ان يكون الذابح من اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. لكن عند الشافعية يشترطون شرطا واحدا في من كان من اهل الكتاب وهو الا يكون هذا الكتابي قد دخل هو او احد ابائه في اليهودية او النصرانية بعد النسخ والتحريف كما اشرنا الى تلك المسألة لما تكلمنا عن الزواج من الكتابية في كتاب النكاح وقلنا يجوز يجوز ان يتزوج المسلم من كتابية بشرط ان تكون هذه الكتابية ممن دخلت في النصرانية او في اليهودية قبل النسخ او التحريف طب لو كان الدخول هذا بعد النسخ والتحريف نقول لا يحل للمسلم حينئذ ان يتزوج منها حتى لو حتى ولو ادعت النصرانية او اليهودية فلو كانت امرأة ملحدة ثم انها تنصرت او تهودت واراد المسلم ان يتزوج منها نقول لا يجوز لك ان تتزوج من هذه المرأة. فاذا بنقول هنا ايضا يحل لنا ان نأكل ذبيحة الكتابية بشرط وهو الا يكون هذا الكتابي قد دخل هو او احد ابائه في اليهودية او النصرانية بعد النسخ او التحريف بعد النسخ او التحريف. وبمثال يتضح المقال جاء يهودي قد نسخ دينه بعد مبعث المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فهذا اليهودي لو علمنا ان شخصا كان ملحدا اليهودي كما علمنا الان اليهودي هذا نسخ دينه بمبعث المسيح عليه السلام. فجاء شخص ملحد او وثني وتهود يعني بعد ان نسخت شريعة اليهود فهذا الشخص الذي تهود بعد مبعث بعد مبعث المسيح لا تحل ذبيحته ولا ذبيحة احد من اولاده مهما نزلوا الى يومنا هذا كذلك بالنسبة للنصراني النصراني هذا قد نسخت شريعته بمبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلو تنصر شخص بعد مبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام كأن كان وثنيا وتنصر او كان ملحدا ويتنصر فنقول هذا الشخص الذي تنصر لا تحل ذبيحته هو او احد اولاده وان نزلوا الى يومنا هذا فلو تناصر شخص في ايامنا هذا وذبحت ذبيحة نقول لا تحل ذبيحته كذلك لو تهوت كما بينا. طيب شخص من العرب تنصر هو الان شخص عربي لكنه تنصر اه بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام نقول ايضا هذا لا تحل ذبيحته لانه انما تنصر بعد ما حصل النسخ بعدما حصل النسخ وحصل ايضا التحريف لانهم يعتقدون التثليث والصلب وغير ذلك من هذه الاكاذيب فالشرط الا نعلم ان الذابح او احدا من ابائه قد غير دينه بعد النسخ او التحريف الضابط عندنا والشرط عندنا الا نعلم ان الذابح او احدا من ابائه قد غير دينه بعد النسخ او تحريف. فعلى ذلك اذا قلنا يشترط في الذابح ان يكون مسلما او كتابيا بهذا الشرط الذي ذكرناه هل يحل لنا ان نأكل من ذبيحة المجوس او من ذبيحة الوثن او من ذبيحة الملحد او من ذبيحة المرتد نقول لا يحل لنا ان نأكل ذبيحة لاحد من هؤلاء حتى ولو اتى واحد منهم بحيوان مأكول. وقطع حلقومه ومرئه وفعل ما ذكرنا نقول لا يحل لنا ان نأكل ذبيحة لاحد من هؤلاء نختم الكلام عن مسألة الذبح بذكر مسألتين. المسألة الاولى وهي ان زكاة الجنين بزكاة امه. يعني ان ذبح الام ذبح لما في بطنها مثال ذلك بقرة حامل فجاء زيد فذبحها لما شق بطنها سقط عجل صغير ميت هل يحل لنا اكل هذا زكاة الام زكاة لهذا الجنين طيب نفترض اننا ذبحنا الام وخرج ما في بطنها حيا وخرج ما في بطنها حيا فهنا يحتاج هذا الحيوان الى ذبح اخر الى ذبح خاص لانه صار كائنا منفصلا عن امه لانه صار كائنا منفصلا عن امه. وهذا حيوان مقدور عليه وهو حيوان حي فلابد من زكاته. على الاصل هذه هي المسألة الاولى. المسألة الثانية وهي ما قطع من حيوان وهو حي فهو كذلك هذا الجزء الذي قطعناه منها وهي حية يبقى اذا ما قطع من حي فهو كميتته ما قطع من حي فهو كميتاته. لكن يستثنى من ذلك الشعر وما ذكر فلو قطع من الحيوان المأكول فهو طاير يتساقط مثلا من بعض الطيور. يجوز لنا ان نستعمل ذلك كله. ذلك لان الله تبارك وتعالى امتن على عباده بذلك والله لا يمتن علينا الا بطاهر. قال ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعب فذكر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا من جملة المتاع الذي اباحه لعباده فذل فدل ذلك على انه طاهر وليس بنجس. الى هنا نكون قد انتهينا من الكلام عن المبحث الاول وهو المبحث الذي هو متعلق بالذبح. ننتقل بعد ذلك للكلام عن المبحث الثاني وهو المبحث المتعلق بالصيد مصنف رحمه الله تعالى قال هنا وما قدر على زكاته فزكاته في حلقه ولبته قال وما لم يقدر على زكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه وما لم يقدر على زكاته سواء كان وحشيا او انسيا فزكاته بالعقل يعني بالجرح بجرح هذا الحيوان جرحا مزهقا للروح في اي موضع من البدن. ثم بعد ذلك يدرك هذا الحيوان لو كانت فيه حياة مستقرة فهنا لابد من زكاته لانه صار الان مقدورا عليه. قال فزكاته عقره حيث قدر عليه. يعني في اي مكان ان كان قال وكمال الزكاة اربعة اشياء قاطع الحلقوم والمريء والودجين كميتته الا الشعر والصوف والريش والوبر المقطوع من مأكول اللحم طيب ما معنى ذلك؟ بنقول لو ان شخصا قطع جزءا من حيوان حي من حيوان حي مأكول مثلا ما حكم هذا الجزء الذي قطعه من هذا الحيوان الحي؟ نقول هذا الذي قطعه من هذا الحيوان الحي حكمه حكم ميتة هذا حيوان الذي قطعنا منه هذا الجزء فلو جاء شخص مثلا وقطع قطعة من الشاة وكانت هذه الشاة حية هل يجوز له ان يأكل هذا الذي قطعه نقول هذه الشاة لو ماتت ما حكمها؟ تقول هذه نجسة لا يجوز اكلها. كذلك هذا الجزء الذي قطعناه لا يجوز لنا اكله طيب لو جاء شخص قطع جزءا من سمكة وهي حية هل يجوز له ان يأكلها طيب نسأل سؤالا ونقول ما حكم هذه السمكة اذا ماتت؟ يقول هي جائزة هذه حلال. نقول هي حلال. يحل لنا ان نأكلها معنى ذلك لو اننا اتينا بشاة وجززنا صوف هذه الشاة وهي حية واخذناه واردنا ان ننتفع به هل يجوز لنا ذلك؟ نعم يجوز لنا ذلك هو طاهر وكذلك بالنسبة للشعور التي تكون على الماعز. كذلك بالنسبة للاوبار التي تكون على الابل. وكذلك بالنسبة للريش الذي وهو العروق التي تكون على صفحة العنق والمجزئ منها شيئان قطع الحلقوم والمريء يعني كل الحلقوم وكل المريء. قال بعد ذلك ويجوز الاصطياد ويجوز الاصطياد. وهذا شروع منه رحمه الله في احكام الصيد نتكلم عن ذلك باذن الله تعالى في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين فهل يحل اكل هذا الثور؟ الجواب نعم يحلوا اكله لانه حيوان غير مقدور عليه فذكاته تكون باصابته وقتله في اي مكان من البدن اما اذا كان هذا الحيوان مقدورا عليه فلابد من زكاته فلابد من ذبحه وعندنا طريقة اخرى وهي ما يعرف بالنحر ما معنى النحر؟ النحر هو الطعن طعن الدابة في لبتها. واللبة هي النقرة التي تكون في العنق بالقرب من الصدر هذه تسمى باللبة. فطعن الحيوان في هذا المكان يسمى نحرا. هذا النحر العجل؟ الجواب نعم يحل لنا اكله لان زكاته بزكاة امه يعني ذبحه يكون بذبح امه فاذا ذبحنا الام فكأننا ذبحنا هذا الولد فحل لنا الاكل حتى وان لم يحصل ذبح فعلي الالة التي يذبح بها هي كل الة تجرح بحدها ما عدا السن والظفر والعزم ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انه يشترط في الالة التي يذبح بها ان تكون محددة يعني لها