﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.000
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:16.050 --> 00:00:38.650
وهذا الدرس التاسع بشرح مختصر ابي شجاع في الفقه على مذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه وفي الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن التيمم وعرفنا فروض التيمم وعرفنا كذلك ما يتعلق بشرائطه

3
00:00:38.800 --> 00:01:02.100
وذكرنا ان التيمم له شرائط من هذه الشرائط لابد من وجود العذر بسفر او بمرض ولابد ان يكون بعد دخول الوقت وطلب الماء ذكرنا كذلك انه لابد من التراب الطاهر

4
00:01:02.350 --> 00:01:19.450
والمقصود بالطاهر يعني الطهور الذي له غبار ولابد كذلك ان يكون خالصا تكلمنا ايضا عن فرائض الوضوء التيمم وعرفنا ان التيمم له فرائض اربعة النية ومسح الوجه ومسح اليدين مع الرفيقين والترتيب

5
00:01:19.700 --> 00:01:39.250
واما بالنسبة للسنن فسنن التيمم كثيرة منها التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة يبطل التيمم اشياء ثلاثة. ما يبطل الوضوء رؤية الماء في غير وقت الصلاة والردة على تفصيل زكرناه في مسألة رؤية الماء

6
00:01:39.550 --> 00:01:54.600
في غير وقت الصلاة او انه لو رأى الماء في اثناء الصلاة تفصيله زكرناه في الدرس السابق قال وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا اعادت عليه ان كان وضعها على طهر

7
00:01:55.150 --> 00:02:14.500
ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل قال بعد ذلك فصل وكل مائع خرج من السبيلين نجس الا المني الان المصنف رحمه الله تعالى سيشرع في فصل جديد. نتكلم في هذا الفصل عن احكام

8
00:02:14.650 --> 00:02:37.000
النجسات وهي النجاسة عبارة عن مستقذر وهذا المستحضر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص نجاسة عبارة عن مستقصر وهذا المستحضر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ايه معنى مستحضر

9
00:02:37.300 --> 00:03:01.300
معنى مستحضر يعني شيء ينفر منه اصحاب الطباع السليم لا يستسيغونه وهذا المستحضر قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا مثال المستقذر الطاهر المخاطب وآآ نحو ذلك مما يخرج من الادمي

10
00:03:01.500 --> 00:03:20.150
واما القسم الثاني من المستحضرات وهي المستحضرات النجسة هذه المستحضرات النجسة تمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. ومثال المستحضر النجس البول اذا كان على البدن او على كان على الثوب فهذا يمنع من صحة الصلاة

11
00:03:20.200 --> 00:03:35.350
الا اذا وجدنا رخصة من الشرع تقول حتى لو وجدنا نجاسة على البدن او على الثوب فهنا الصلاة تكون صحيحة ما سورة ذلك؟ من هذه السور التي رخص فيها الشرع

12
00:03:35.700 --> 00:03:54.100
وقال بصحة الصلاة مع وجود النجاسة اذا كان الشخص على بدنه نجاسة من بول ونحوه ولم يجد ماء يتطهر به ولم يجد ماء يزيل به هذه النجاسة هنا لابد عليه ان يصلي

13
00:03:54.350 --> 00:04:12.000
لحرمة الوقت لكن عليه الاعادة بعد ذلك عند وجود الماء يبقى هنا هذا المستحضر يمنع من صحة الصلاة الا اذا رخص الشارع بوجود هذا المستحضر وقال الصلاة فيه صحيحة النجاسات

14
00:04:12.200 --> 00:04:32.000
على انواع كثيرة من هذه النجاسات البول ومن هذه النجاسات ايضا الروث اللي هو غائط الانسان فضلات الانسان وبقية الحيوانات كلها على النجاسة سواء كان هذا الحيوان مأكول مأكولا او كان هذا الحيوان غير مأكول

15
00:04:32.350 --> 00:04:52.650
في كل الاحوال روث الادمي وغير الادمي على النجاسة من هذه النجاسات الدم من هذه النجاسات القيح. القيح اللي هو ما يسير من الجرح حينما يلتهب هذا من جملة النجاسات من هذه النجاسات ايضا

16
00:04:52.950 --> 00:05:15.900
القيء اللي هو الرجيع من هذه النجاسات المذي والمذي عبارة عن ماء ابيض رقيق هذا الماء يخرج غالبا عند ثوران الشهوة لكن اذا خرج فانه يخرج بلا تدفق بخلاف المنية. هنعرف ان المني هذا طاهر

17
00:05:16.300 --> 00:05:35.900
وهو ايضا يخرج عند ثوران الشهوة لكن مع تدفق ومع انتشاره من هذه النجاسات الودي الوادي عبارة عن ماء ابيض تخين يخرج بعد البول او بعد حمل شيء ثقيل يخرج هذا السائل الابيض

18
00:05:36.450 --> 00:06:00.000
من هذه النجاسات الخمر والخمر معناه الاصلي عبارة عن العصير المسكر الذي اتخذ من العنب خاصة ده يسمى خمرة من هذه النجاسات كذلك النبيذ والنبيذ عبارة عن العصير المسكر الذي يتخذ من غير العنب زي مسلا عصير مسكر

19
00:06:00.250 --> 00:06:20.100
متخذ من شعير او متخذ من عسل او من تفاح او من تمر هذا يسمى نبيذة وهذا النبيذ من جملة النجاسات طيب فبنقول كذلك من هذه النجاسات آآ الخمر والنبيذ وكذلك من هذه نجاسات الكلب والخنزير

20
00:06:20.550 --> 00:06:39.250
وما تولد منهما او من احدهما يعني ما تولد من كلب وخنزير فهو نجس وما تولد من كلب مع غيره ولو كان حيوانا طاهرا فهو ايضا نجس وما تولد من خنزير وغيره من الحيوانات الاخرى ولو كانت طاهرة

21
00:06:39.350 --> 00:07:01.750
هو ايضا من على النجاسة. ففرع النجس نجس من هذه النجاسات كذلك الميتة الميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية. اتكلمنا عن الميتة قبل ذلك وذكرنا صور للميتة حياة زالت عن الحيوان بغير زكاة شرعية. فهنا تكون ميتة

22
00:07:01.850 --> 00:07:19.750
كذلك اذا كان هذا الحيوان مأكول اللحم او غير مأكول اللحم طالما ان حياته قد زالت بغير زكاة شرعية وهنا نقول هذا الحيوان صار ميتا لنفترض ان هذا الحيوان غير مأكول اللحم وزكاه

23
00:07:20.200 --> 00:07:38.950
صاحبه قبل ان يموت. ايضا هنا الذكاة لا تعمل شيئا في مثل هذا الحيوان. فهو ميت ايضا في هذه الصورة من هذه النجاسات حليب ما لا يؤكل لحمه حليب الحمار حليب النمر

24
00:07:39.000 --> 00:08:04.200
الى اخره فكل حيوان غير مأكول اللحم حليبه على النجاسة هل ينطبق هذا على الادمي الادمي غير مأكول اللحم حليبه نجس ولا هو طاهر حليبه طاهر هذا مستثنى حليب الحيوان مأكول اللحم ايضا على الطهارة زي الجاموس زي الابل زي الشاة

25
00:08:04.600 --> 00:08:23.400
حليبه على الطهارة طيب الان نريد ان نجمل كل هذه النجاسات في قواعد. علشان من خلالها نستطيع ان نضبط ما هو نجس وما ليس بنجس عندنا جملة من القواعد تضبط لنا هذه المسألة

26
00:08:23.450 --> 00:08:45.150
القاعدة الاولى كله مائع خرج من السبيلين فهو نجس الا المني يبقى دي قاعدة اولى من خلالها اضبط ما هو على النجاسة وما هو على الطهارة ونقول كل بائع خرج من السبيلين فهو فهو نجس

27
00:08:46.050 --> 00:09:05.400
خرج من السبيلين زي ايه البول هذا يخرج من القبل الغاضب هذا يخرج من الدبر المذي والودي هذا يخرج من القبل فكل ما خرج من السابلين وكان بائعا فهو على النجاسة

28
00:09:05.500 --> 00:09:27.300
هل هناك مستثنيات من ذلك نعم هناك مستثنيات من هذه المستثنايات المني فالمني يخرج كما نعلم جميعا من القبل ومع ذلك ليس نجسا بمعنى ان الانسان لو اغتسل من الجنابة

29
00:09:27.700 --> 00:09:46.250
لم يغسل ثوبه الذي اصابه المني وصلى فيه صلاته صحيحة ولا غير صحيحة يقول هنا صلاته صحيحة لكن يستحب له ان يزيل ذلك. مبالغة في الطهارة طالما حكمنا على الصلاة بانها صحيحة

30
00:09:46.400 --> 00:10:07.900
فهذا معناه ان هذا المني طاهر وليس بالنجس يبقى اذا يستثنى مني هل كل مني هو على الطهارة الجواب لا. المقصود بالمني هنا الذي هو على الطهارة كل مني الا مني الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما

31
00:10:08.200 --> 00:10:28.750
فمنيه ايضا على النجاسة لماذا؟ لان عين هذين الحيوانين نجسة اما بقية الحيوانات فهي على الطهارة. وبالتالي مني هذه الحيوانات الطاهرة طاهر يبقى اذا نقول كل بائع خرج من السابلين فهو نجس

32
00:10:29.150 --> 00:10:46.900
ويستثنى من ذلك مني الكلب والخنزير وفرع احدهم. فهو على النجاسة لان عين هذا الحيوان نجس وبالتالي كل منفصل عنه فهو نجس القاعدة الثانية التي تضبط لنا ايضا هذا الباب

33
00:10:47.050 --> 00:11:06.100
هو ان كل الحيوانات طاهرة الا الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما. اي حيوان حي فهو طاهر دي قاعدة عندنا لابد ان نفقهها جميعا نقول الان كل الحيوانات

34
00:11:06.150 --> 00:11:29.050
الحية هي على الطهارة والحياة هي السبب الرئيس في طهارة هذه الكائنات. القط النمر الحمار الزرافة الفيل القروض كل هذه الحيوانات حيوانات طاهرة يستثنى من هذه الحيوانات الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما

35
00:11:29.550 --> 00:11:50.600
دي قاعدة تانية يا ريت نضبط هذه القواعد لانها مهمة وننتبه لها القاعدة الثالثة هو ان كل الميتات نجسة الا ميتة الادمي والسمك والجراد. يبقى قلنا كل حيوان حي فهو طاهر الا الكلب والخنزير وما تفرع منهما او من احدهما

36
00:11:50.850 --> 00:12:10.700
كل ميتة العكس نجسة ويستثنى من ذلك ميتة الادمي والسمك والجراد بمعنى ان الانسان اذا مات فانه لا ينجس السمك والجراد اذا مات ايضا لا يتنجس بهذا الموت. ولهذا يجوز اكل السمك

37
00:12:10.900 --> 00:12:30.200
يجوز اكل الجراد ولو كان ميتا. لو قلنا ان السمك يتنجس بالموت. هل يجوز اكله هل يجوز اكل النجاسات؟ لأ طبعا لا يجوز اكله ان عرفنا هذه النجاسات طريقة العد. وكذلك ضبطنا ذلك من خلال ذكر بعض القواعد

38
00:12:31.200 --> 00:12:55.400
يتبقى لنا ان نعرف اقسام النجاسة النجاسة تنقسم الى اقسام متعددة باعتبارات مختلفة. فاول قسم او اول تقسيم من تقسيمات النجاسة تقسيم النجاسة باعتباره قوتها وضعفها فعندنا النجاسة بهذا الاعتبار تنقسم الى اقسام ثلاثة

39
00:12:56.150 --> 00:13:20.050
عندنا نجاسة مغلظة عندنا نجاسة مخففة وعندنا نجاسة متوسطة المسألة دي مهمة لماذا؟ لاننا سنعرف من خلال هذا هذا التقسيم ما يترتب على ذلك من احكام متعلقة بكيفية التطهير بنقول النجاسة باعتبار القوة والضعف اقسام ثلاثة

40
00:13:20.150 --> 00:13:43.900
نجاسة مغلظة نجاسة مخففة ونجاسة متوسطة السؤال الاول ما هي النجاسة المغلظة؟ النجاسة المغلظة هي الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما. نجاسة الكلب نجاسة مغلظة. نجاسة الخنزير مغلظة ما تولد من كلب وخنزير مغلظ

41
00:13:43.900 --> 00:14:02.550
مات ولد من كلب وغيره او من خنزير وغيره فهي ايضا نجاسة مغلظة ضبطنا هذه المسألة الان نشرع في القسم الثاني وهو النجاسة المخففة. عكس النجاسة المغلظة النجاسة المخففة بول الصبي

42
00:14:02.950 --> 00:14:26.700
ننتبه لهذه القيود نقول بول الصبي الذي لم يبلغ العامين ولم يتغذى بغير اللبن كم قيد ذكرناه الان في هذا القسم بول واحد الصبي اثنان الذي لم يبلغ العامين ثلاثة ولم يتغذى بغير لبن اربعة قيود

43
00:14:27.200 --> 00:14:51.700
لذلك بنقول النجاسة المخففة هي النجاسة التي توفرت فيها هذه الشروط الاربعة. اولا ان تكون بولا لا غائطا الثاني ان يكون هذا البول من صبي لا من انثى الثالث الا يأكل هذا الصبي الطعام ولا يتغذى الا على غير اللبن

44
00:14:51.800 --> 00:15:14.300
وهدف باعتباره الغالب الشرط الرابع وهو ان يكون عمره سنتين فاقل ولما نقول ان يكون عمره سنتين يعني المراد هنا السنة القمرية. السنة القمرية خلاف السنة الشمسية السنة الشمسية احنا عارفين كلنا تلتمية خمسة وستين تلتمية وستين

45
00:15:14.350 --> 00:15:30.650
لكن السنة القمرية اقل من ذلك. تلتمية اربعة وخمسين يوم وتمان ساعات وتمانية واربعين دقيقة هذه هي السنة القمرية ولذلك لو ان انسانا حسب عمره بالسنة القمرية سيجد انه ازيد

46
00:15:30.850 --> 00:15:45.150
من عمره الذي جرت عليه العادة بحسابها حساب الميلاد المعروف على كل حال بنقول الان لو توفرت هذه الشروط الاربعة فهذه نجاسة مخففة. لو انتفع عندي شرط من هذه الشروط

47
00:15:45.400 --> 00:16:04.850
هل تكون النجاسة مخففة؟ لأ لا تكون النجاسة في هذه الحالة مخففة وانما ستكون نجاسة من نوع اخر نفترض مسلا ان هذه او هذا البول ليس من صبي وانما هو من صبي. يبقى هنا نقول النجاسة هنا ليست مخففة

48
00:16:05.050 --> 00:16:28.050
نفترض ان ان هذه النجاسة من صبي لكن هذا الصبي كان يطعم طعاما غير اللبن. يعني يأكل كما يأكل ابوه وامه فهنا نقول يبقى اذا النجاسة هنا غير مخففة نفترض انه كان يطعم اللبن وكان بولا لصبي لكن كان ازيد من عامين

49
00:16:28.200 --> 00:16:49.250
يبقى ايضا هنا النجاسة تكون غير مخففة وضحت؟ ده القسم الثاني. القسم الثالث وهي النجاسة المتوسطة النجاسة المتوسطة باقي النجاسات اي شيء لم نذكره في النجاسة المغلظة وفي النجاسة المخففة فهو نجاسة متوسطة

50
00:16:49.550 --> 00:17:12.100
الان يأتي السؤال المهم ذكرت لنا ان النجاسة باعتبار القوة الضعف تنقسم الى اقسام ثلاثة مغلظة مخففة متوسطة ايه معنى المخففة؟ ولماذا سميناها بذلك والمتوسطة لماذا سميناها بذلك؟ والمغلظة؟ سميناها بذلك لماذا؟ نقول هذا باعتبار

51
00:17:12.550 --> 00:17:35.850
امر الشارع في التطهير. النجاسة المغلظة غلظ الشرع في حكمها يعني في حكم تطهيرها. النجاسة المتوسطة توسط الشرع في حكم تطهيرها النجاسة المخففة خفف الشرع في حكم تطهيرها هنعرف ذلك كله بعد قليل ان شاء الله تعالى

52
00:17:36.600 --> 00:18:03.250
التقسيم الثاني للنجاسة وهو النجاسة باعتباره ظهورها وخفائها فالنجاسة باعتبار ظهورها وخفائها تنقسم الى اقسام ايضا عندنا القسم الاول وهي النجاسة العينية وعندنا قسم ثاني وهي النجاسة الحكمية النجاسة العينية وهي النجاسة التي لها جرم

53
00:18:04.100 --> 00:18:25.200
واحد يسأل ايه معنى جر؟ يعني لها مادة لها طعم او لون او ريح زي البول الغائط الدم الخمر. كل هذه النجاسات عينية القسم الثاني وهي نجاسات حكمية نجاسة خفية. ليس لها جرم ليس لها طعم ولا لون ولا ريحة

54
00:18:25.300 --> 00:18:55.050
مثال ذلك بول جف وذهبت رائحته وهنا لا نجد للبول اثرا ومادة. لانه قد جف ونشف. ومع هذا لا نجد له طعما ولا لونا ولا ريحة وهنا هل نقول بطهارة هذا المكان؟ لا لا نقول بطهارة هذا المكان عند الشافعية. بل نقول ما زال المكان

55
00:18:55.050 --> 00:19:13.900
لكن نجاسته حكمية. يعني حكمنا على هذا المكان بانه نجس. لانه سقط فيه نجاسة. سقط فيه بول. لا لكن هذا البول قد جف وذهب اثره في حكم عليه مع ذلك بانه نجس حتى وان لم تكن النجاسة محسوسة ومشاهدة

56
00:19:14.150 --> 00:19:31.050
واحنا عرفنا قبل كده ان النجاسة لا تزول ولا تطهر الا بالماء. هل اتى ماء على هذا الموضع الجواب لأ لم يأتي ماء على هذا الموضع وبالتالي يظل هذا الموضع نجسا

57
00:19:31.500 --> 00:19:59.850
التقسيم التالت للنجاسة تقسيم النجاسة بحسب اصالتها وعدم اصالتها النجاسة تنقسم الى بهذا الاعتبار الى نجاسة عين والى نجاسة وصف نجاسة العين يعني نجاسة نابعة من ذاتها يا ريت ننتبه لهذه المسألة ايضا. نجاسة نابعة من ذاتها. يعني الشيء لا يكون نجسا دائما. لا يمكن تطهيره بحال

58
00:20:01.000 --> 00:20:18.350
مثال ذلك وده مثال مثال معروف لنا جميعا مثال ذلك البول. هل يمكن تطهير البول البول نجس في كل الاحوال الغائط هل يمكن تطهير الغائط؟ الغائط النجس في كل الاحوال حتى ولو غسلناه بماء البحر

59
00:20:19.150 --> 00:20:39.600
مثل هذا لا يمكن ان يطهر ابدا كذلك الكلب الكلب نجس في كل الاحوال ولا يكفيه ماء السماء ولا ما نبع من الارض فهو نجس في كل الاحوال. الخنزير نجس في كل الاحوال لو غسلنا الخنزير مائة الف مرة

60
00:20:39.700 --> 00:20:57.350
بكافة انواع المياه وبكافة انواع المطهرات فانه لا يطهر ابدا يبقى الان هذه النجاسات تسمى نجاسة عينية. يبقى العين نفسها عين ناجزة وبالتالي لا يمكن ان يطرأ عليها التطهير بحاله

61
00:20:58.150 --> 00:21:17.300
القسم الثاني وهو نجاسة الوصف بمعنى ان شيء في اصله يكون طاهرا لكن تعرض لشيء من النجاسات. فتنجس بسبب زلك. يبقى هو اصله طاهر. لكن تعرض لشيء من نجاساته سورة ذلك

62
00:21:17.450 --> 00:21:36.650
ثوب سقط عليه بول يبقى هنا تنجس ولا لم يتنجس ونتنجس فيسمى هنا هذا الثوب يسمى هنا بالنجس ولا يسمى بالمتنجسة اصالة يسمى بالمتنجس لكن احيانا نطلق عليه بانه نجس

63
00:21:36.950 --> 00:21:53.250
لكن لما نطلق عليه بانه نجس نريد بذلك انه قد تنجس لما طرأت عليه هذه النجاسة وبالتالي لما نقول هذا الثوب اصله طاهر لكن تنجس بطرق هذه النجاسة. هل يمكن تطهيره ولا لا

64
00:21:53.500 --> 00:22:07.400
طبعا يمكن تطهيره من خلال استعمال الماء وهذا من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. شف لما ربنا عز وجل امرنا بالطهارة امرنا بطهارة اشار لنا هذه الطهارة بشيء موجود عند الجميع

65
00:22:07.700 --> 00:22:26.950
وفي متناول الجميع في شرع بعض الامم كانت النجاسات لا تطهر الا بالقرض. قرض يعني القص ومهما غسلت هذه النجاسة فالشرع يقول لك هذا الموضع ما زال نجسا فلابد من القرض

66
00:22:27.250 --> 00:22:45.850
في بعض شرائعه او في بعض الملل كانوا يتسامحون في امر النجاسات حتى ربما تباهى البعض منهم انه ظل كذا وكذا لا يغتسل ولا يتطهر من هذه النجاسات شرعنا جاء بالتوسط بين هذا وذاك

67
00:22:45.950 --> 00:23:04.650
امرنا باجتناب هذه النجاسة والتطهر منها. وفي نفس الوقت تسامح في امر النجاسات وقال اغسلوا هذه النجاسات بالماء لم يكلفنا شيئا ثمينا علشان نطهر النجاسة امر يسهل وجوده عند كل احد في متناول الجميع. هذا المال

68
00:23:04.850 --> 00:23:23.550
تغسل به هذا الموضع فيعود طاهرا كما كان ما جعل عليكم في الدين من حرج فبنقول الان نجاسة الوصف الشيء في اصله يكون طاهرا لكن تعرض لشيء من النجاسات. فاذا ازلنا هذه النجاسة عاد طاهرا كما كان. يبقى اذا عندنا الان شيئان

69
00:23:23.700 --> 00:23:46.450
النجس نجاسة عين ومتنجس وهو الذي في اصله طاهر لكن عرت له نجاسة الان ده تقسيم ثاني تقسيم ثالث للنجاسة وهي تقسيم النجاسة باعتبار العفو عنها وعدم العفو عنها النجاسة قسمان

70
00:23:46.900 --> 00:24:11.550
نجاسة او عفا الشرع عنها ونجاسة لم يعفو الشرع عنها وامرنا بتطهيرها وازالتها النجاسة المعفو عنها مثال ذلك يسير الدم. نقطة دم سقطت من انف انسان على ثوبه او على بدنه هذا يعفى عنها

71
00:24:11.750 --> 00:24:33.950
والصلاة صحيحة فيها من غير ان من غير وجوب الغسل فالياسين من الدم والياسين من القيح وكذلك ما يخرج من حب الشباب نحو ذلك فهذا لا يضر عايزين نعرف ضابط علشان نضبط هذه المسألة. نقول

72
00:24:34.250 --> 00:24:49.000
كله ما كان يسيرا في العرف يعني حكم العرف عليه بانه يسير فهذا لا يجب غسله بل يستحب فقط وما حكم العرف عليه بانه كثير فهذا كثير وبالتالي يجب غسله

73
00:24:49.450 --> 00:25:07.050
مثال ذلك نقول صلى شخص وعلى ثوبه قليل من دم هنا تصح صلاته. واما لو وجد الدم كثيرا هنا نقول صلاتك لا تصح لابد ان تغسل عنك الدم هذا اولا

74
00:25:08.350 --> 00:25:28.750
الان بنقول من النجاسات المعفوية عنها الياسين من الدم والياسيل من القيح لابد ان ننتبه هنا الى ان محل العفو عن يسيل الدم ويسير القيح انما هو في الثوب والبدن. يعني ايه؟ يعني لو سقطت هذه النجاسة في ماء فلا يعفى عنها

75
00:25:29.650 --> 00:25:49.250
لو سقطت قطرة دم باناء نجاساته تذكرون قبل ذلك لما اتكلمنا عن الماء القريب والماء الكثير قلنا الماء القليل هذا ماء ضعيف مجرد ما يلاقي نجاسة يتنجس مباشرة بغض النظر عن حجم هذه النجاسة قليلة ولا كثيرة يسيرة ولا ولا

76
00:25:49.300 --> 00:26:05.600
غير يسيرة مجرد ان لاقى هذا الماء القليل نجاسة فانه يتنجس مباشرة لكن طبعا يمكن تطهيره زي ما هنعرف ان شاء الله. على كل حال لا يعفى عن يسير هذه النجاسة الا اذا كانت في ثو او في بدن

77
00:26:05.950 --> 00:26:24.950
كذلك من النجاسات المعفوة عنها الميتة التي ليس لها دم يسيل واحنا عندنا ميتات يسيل منها الدم وعندنا ميتات لا يسيل منها الدم زي الحشرات ذباب ميت نمل ميت براغيث

78
00:26:25.100 --> 00:26:40.550
عقرب قمل هذه الحشرات لو ماتت فلا يسيل منها الدم لو شققنا عضوا من اعضاء الذباب فلا يسيل منه الدم السؤال الان هل هو من جملة الميتات؟ نعم هو من جملة الميتات

79
00:26:40.700 --> 00:26:57.900
حيوان مات هو من جملة الميتات لكن مع ذلك هو معفو عنه يعني معفو عنهم؟ يعني لو سقط ذباب في ماء فمات في هذا الماء هل يتنجس؟ لا لا يتنجس

80
00:26:58.150 --> 00:27:17.900
يعفى عنه ولا يتنجس هذا الماء رغم انه قليل يعني دون القنتين ليه؟ لان هذه النجاسة معفول عنها نلاحظ هنا بقى بالثوب والبدن والماء بخلاف يسير الايه؟ بخلاف يسير الدم والقيح

81
00:27:18.400 --> 00:27:40.600
هذه نجاسة معفو عنها في الثوب والبدن فقط مات او الميت التي ليس لها دم يسيل معفو عنها فيما ذكرنا ثوب وكذلك في البدن وايضا في الماء. نفترض ان هذه الميتة كانت لها دم يسيل منها زي الخروف. البقرة

82
00:27:41.250 --> 00:28:00.100
الحية فاذا هنا نجسة لا يعفى عنها الا طبعا الادمي زي ما عرفنا قبل ذلك هذا هو القسم الاول القسم الثاني من النجاسات وهي النجاسة غير المعفو عنها والنجاسة غير المعفو عنها

83
00:28:00.150 --> 00:28:21.100
النجاسة التي يجب غسلها زي البول والغائط والخمر والدم الى اخره طيب الآن عرفنا النجاسات نريد الآن ان نعرف كيفية تطهير هذه النجاسات الان لابد ان ننتبه ايضا لهذه المسألة

84
00:28:21.600 --> 00:28:44.800
النجاسات لها وسيلتان في التطهير عشان اطهر نجاسة من النجاسات فعندي وسيلة من وسائل التطهير اما ان نطهر هذه النجاسة بالغسل بالماء وهذا هو الاصل واما ان نطهر هذه النجاسة بالاستحالة

85
00:28:45.200 --> 00:29:04.450
طب نبدأ بالقسم الاول تطهير النجاسة بالماء اذا اردنا ان نطهر النجاسة بالماء فنقول سبق وبينا ان النجاسة لها اقسام ثلاثة من حيث القوة والضعف عندي نجاسة مغلظة عندي نجاسة مخففة عندي نجاسة متوسطة

86
00:29:04.800 --> 00:29:24.900
النجاسة المغلظة عرفنا انها نجاسة الكلب والخنزير وفرع احدهما كيف نطهر هذه النجاسة المغلظة لابد من غسلها بالماء سبع مرات على ان تكون احدى هذه الغسلات مخلوطة بالتراب برضو ننتبه هنا

87
00:29:25.600 --> 00:29:47.950
انت قلت لي قبل كده ان النجاسة منها نجاسة عين ومنها نجاسة وصف نجاسة العين قلت لي ان هي لا يمكن ان تطهر بحالي وانت اقفلت على ذلك بانها كنجاسة الكلب والخنزير. وانت الان تقول النجاسة المغلظة تطهر باستعمال الماء

88
00:29:48.150 --> 00:30:03.150
سبع مرات على ان تكون احدى هذه الغسلات مخلوطة بالتراب. كيف كيف لنا ان نجمع بين الامرين نقول نعم لما نقول تطهير النجاسة المغلظة بسبع غسلات احداها تكون بتراب يعني منفصل عنه

89
00:30:03.500 --> 00:30:28.300
هذه النجاسة من نحو بول او لعاب او عرق الى اخره لكن عين الكلب نفسه عين الكلب نجس لا يمكن تطهيره. من فصل عن الكلب جاء على ثوبه او جاء على بدنه ونريد ان نطهر هذا الثوب وننتبه. عائزين نطهر هذا الثوب من هذه النجاسة التي طرأت عليه. مش هنطهر النجاسة نفسها. النجاسة لا

90
00:30:28.300 --> 00:30:51.950
لكن سنطهل الموضع الذي جاء عليه النجاسة نطهر المكان الذي جاء عليه النجاسة انتبهنا الان طيب مثال ذلك كلب وجدناه يلهث او يلعق في اناء الآن تنجس هذا الإناء ولا لم يتنجس؟ نعم تنجس

91
00:30:52.100 --> 00:31:12.150
طيب هل لنا سبيل في تطهيره ولا لا اي نعم كيف ذلك نقول لابد ان يغسل ست مرات بالماء الصفر ومرة سابعة بالماء المخلوط بالتراب لازم تكون المرة الاولى مخلوطة بالتراب ولا المرة الاخرانية

92
00:31:12.200 --> 00:31:25.850
ولا اي غسلة؟ لا يشترط اي شيء من ذلك لا يشترط اي شيء من ذلك. لا يشترط ان تكون الغسلة المخلوطة بالتراب الاولى او الثانية او الاخيرة بل بل اي غسلة

93
00:31:25.950 --> 00:31:51.750
تخلط بالتراب فانها تكفي يجوز ان تضع التراب في الماء حتى يتكدر وبعدين تصبه على المكان يجوز ان تضع التراب على المكان ثم تصب عليه الماء لا حرج في ذلك كله. ده فيما لو كانت النجاسة مغلظة. نجاسة من كلب او من خنزير او فرع احدهما. طب لو كانت النجاسة مخففة؟ الامر هنا طبعا يسير

94
00:31:51.750 --> 00:32:10.650
جدا بخلاف طبعا القسم الاول شدد وغلظ شرعه في حكم تطهيره النجاسة المخففة يكتفى فيها بالرش لا يجب فيها الغسل وبرضو ننتبه لان الرش مفهومه مغلوط عند الناس الرش معناه

95
00:32:10.750 --> 00:32:31.250
غمر المكان بالماء من غير سيلان يعني تجيب مية بكف اليد وتضع هذا هذا الماء على المحل الذي وجدت فيه هذه النجاسة المخففة على ان يغمر الماء هذا المكان لابد ان يستوعب الماء هذا المكان

96
00:32:31.350 --> 00:32:47.050
حتى وان كان هذا الماء لا يسير من الجهة الاخرى او لا يسيل على العضو او لا يسيل من المكان لا بأس بذلك لان النجاسة هنا مخطفة فلو بال صبي ذكر كان عمره اقل من سنتين لم يأكل

97
00:32:47.100 --> 00:33:04.850
الطعام بل على ثوب فهنا نقول يكتفى برشه تأخذ الماء باليد وتضع هذا الماء على الثوب دون حاجة الى ان يجري الماء او ان يسيل على الثوب لكن انتبه هنا

98
00:33:04.900 --> 00:33:24.200
الى اننا لو وجدنا بللا او رطوبة في المكان فلابد ان نعصر الثوب اولا حتى لا يبقى فيه رطوبة. طب فبنقول الان لابد قبل الرش من ان يعصر الثوب بحيث لا يبقى فيه رطوبة

99
00:33:24.800 --> 00:33:45.400
تنفصل بعد ذلك ثم يرش هذا المكان او يكون قد جف اولا ثم يرش هذا المكان بعد ذلك ده بالنسبة للنجاسة المخففة. اما النجاسة المتوسطة هو القسم السالس من هذه الاقسام

100
00:33:45.900 --> 00:34:06.150
فالنجاسة المتوسطة ننظر فيها لو كانت هذه النجاسة عينية فلابد اولا من ازالة عين النجاسة ثم يزال الاثر بعد ذلك بالماء. حتى يزول الطعم واللون وريح النجاسة لو تحقق ذلك بمرة فهذا هو الواجب

101
00:34:06.200 --> 00:34:21.250
واحنا ازن يستحب له ان يسلس الغسل نفترض ان مرة واحدة لم تكفي وهنا لابد من ثانية اذا لم تكفي لابد من ثالثة اذا لم تكفي لابد من رابعة الا ان تزول النجاسة

102
00:34:22.100 --> 00:34:44.150
طيب لو كانت هذه النجاسة حكمية وهنا يكفي جريان الماء على المحل او على المكان مرة واحدة طالما النجاسة نجاسة حكمية. لكن يستحب التثليث يبقى الخلاصة الان ان النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير

103
00:34:44.250 --> 00:35:01.400
يجب غسل المحل الذي اصابته سبع مرات ستة منها بالماء الخالص وواحدة بالماء المخلوط بالتراب ينفع نستعمل حاجة غير التراب؟ لابد من التراب. لا يجوز استعمال الصابون. او المعقمات الحديثة

104
00:35:01.450 --> 00:35:25.500
لابد من استعمال التراب لو كانت النجاسة مخففة فهنا نقول يرش اول حاجة يعصر المحل حتى ينفصل البلل وبعدين يرش هذا المكان بالماء لو كانت متوسطة وهي باقي النجاسات. فهنا نقول لو كانت عينية. يبقى يزيل عين النجاسة وبعدين يغسل هذا المحل بالماء حتى لا يبقى لونه

105
00:35:25.500 --> 00:35:39.950
او ريح او طعم اذا لم تزل فهنا نقول لابد من الزيادة الى ان تزول مرة ثانية او مرة ثالثة. لو كانت حكمية فهنا نقول يكفي مرة واحدة ويستحب التسليف

106
00:35:40.500 --> 00:35:59.700
عرفنا كيفية تطهير هذه النجاسة ننتبه برضو لامر اخر وهو انه يشترط ان يرد الماء على النجاسة كما شرحناه في باب المياه. ذلك في حالة اذا كان الماء قليلا اما اذا كان الماء كثيرا

107
00:35:59.750 --> 00:36:21.950
فلا فرق بين ان يرد الماء على النجاسة او ترد النجاسة على الماء باعتبار انه في كل الاحوال لا يتنجس هذا الماء كما علمنا الا في حالة التغير وهنا قاعدة وهي انه لا يتنجس الطاهر الناشف اذا اصابته نجاسة جافة

108
00:36:22.450 --> 00:36:39.850
علشان يحصل تنجس لابد من وجود الرطوبة والبلل حتى تنتقل النجاسة. ودي مسألة برضه مهمة اوي. بعض الناس في اسناء السير ربما اتى كلب وتمسح به هل بمجرد ما تمسح به الكلب تنجس؟ لا لم يتنجس

109
00:36:40.050 --> 00:37:02.500
الا في حالة وجود البلد يعني بلل على السوب كان مبللا فجاء هذا الكلب وتمسح به فنقول هنا تنجس هذا المكان فلابد من غسله وتطهيره على النحو الذي ذكرناه. او كان هناك بلل على الكلب نفسه. طب نفترض ان هذا كان جافا والثوب كان جافا. يبقى هنا

110
00:37:02.500 --> 00:37:23.300
لا تنتقل النجاسة مع الجفاف امسك شخص بيده بعرة اعزكم الله جافة هل تنجس؟ لم يتنجس اذا كانت يده كذلك جافة فاذا بنقول هذه النجاسات تنتقل مع وجود الرطوبة والبلل

111
00:37:23.600 --> 00:37:40.500
اما اذا كانت جافة فلا تنجيس في هذه الحالة عرفنا الان كيفية تطهير النجاسة بالماء يتبقى لنا الكلام عن القسم الثاني او الطريقة الثانية او الوسيلة الثانية وهي تطهير النجاسة بالاستحالة

112
00:37:40.650 --> 00:37:58.900
ما معنى الاستحالة بحالة عبارة عن انقلاب الشيء. من صفة الى اخرى. فهنا تكون قد طهرت بذلك تمثال ذلك الخمر اذا صارت خلت احنا عارفين ان عصير التمر او العنب او غير ذلك من

113
00:37:58.950 --> 00:38:17.000
المسكرات لا يمكن ان تتحول الى خل الا ان تصير خمرا اولا. دي من مراحل التحول الى خلد خلي الذي يباع في المحلات. عندنا انواع كتيرة جدا خل تفاح وعنب الى اخره

114
00:38:17.350 --> 00:38:29.550
نقول هذه الانواع لا يمكن ان تتحول الى خل الا بعد ان تصير خمرا. طيب الان كانت خمرا هل مع ذلك انها نجسة؟ نقول لا تحولت الى شيء اخر تماما

115
00:38:29.850 --> 00:38:57.400
تحولت الى شيء طاهر فزالت النجاسة فبتحولها من الخمرية الى الخلية صارت طاهرة وهذا هو المعروف بالاستحالة يشترط في طهارة الخمر بالتخليل ان تطهر بنفسها لكن لو جاء انسان وطرح فيها شيئا في في الخمر لو طرح في الخمر شيئا علشان تتحول الى خل نقول لا تطهر

116
00:38:57.400 --> 00:39:20.350
بحال زي مسلا القى فيها بصلة او خبزا فتسبب ذلك في تحول الخمر الى قلب. تبقى نجسة. ليه؟ لان هذه العين لما القيت في الخمر صارت متنجسة وبعدين حتى لو تحول هذا الخمر الى خل فعند الخل الان فيه عين متنجسة

117
00:39:21.550 --> 00:39:42.000
والخل هذا من جملة المئات الذي يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة. لا فرق في ذلك بين القليل والكثير بخلاف في المثل ولذلك بنقول لو كان هذا التغير او هذا التحول كان بنفسه فهنا يكون طاهرا والا فلا

118
00:39:42.100 --> 00:39:59.900
نرجع لما ذكره المصنف رحمه الله بيقول هنا وكل ماع خرج من السبيلين نجس وفي بعض النسخ وكل ما يخرج من السبيلين نجس فهذا يشمل الدم البول الغائط المذي الودي

119
00:40:00.400 --> 00:40:18.000
طبعا هنا في فرق بين العبارتين لو قلنا كل مائع قد يشكل الانسان مسلا بعض المبادرات التي تخرج جافة نقول هذا ليس بمائع وبالتالي ليس بنجس لا ليس هذا هو المراد. كل ما خرج من السبيلين نجس فيشمل هذا الدم والبول والغائط والمذي والودي

120
00:40:18.600 --> 00:40:40.000
الدليل على النجاسة نجاسة الدم ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فقال حطيه ثم اقرصيه بالماء ورشيه وصلي فيه وهذا الحديث رواه الخمسة. يلحق بالدم القيح والصديد لان اصله لان اصله الدم

121
00:40:40.500 --> 00:40:56.400
طيب نجاسة البول ما دليل نجاسة البول؟ حديث الاعرابي الذي بال في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء الدليل على نجاسة الغائط الاجماع

122
00:40:57.000 --> 00:41:18.450
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار انما تغسل ثوبك من البول والغائط والمذي والقيء. رواه احمد واخرجه الدرقطني ايوة البزار المزج ايضا هذا نجس. دل على ذلك حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزائا وكنت استحي ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما

123
00:41:18.450 --> 00:41:36.450
كان ابنته فامرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. الامر بالغسل دلالة على انه نجس الوادي ايضا من جملة النجاسات بالقياس على المذي وهذا فيه اجماع قال المصنف الا المني

124
00:41:36.650 --> 00:41:52.500
المني ليس بنجس مع كونه خارجا من السبيلين او من احد السبيلين الا انه مع ذلك ليس بنجس. لانه صلى الله عليه وسلم سئل عن المني يصيب الثوبة فقال انما هو كالبصاق والمخاط. رواه

125
00:41:52.500 --> 00:42:07.000
والبيهقي بسند صحيح وورد ايضا موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ولم يعلم له مخالفا قال وغسل جميع الابوال والارواس واجب الا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام

126
00:42:08.050 --> 00:42:30.800
وذلك اذا توفرت فيه الشروط التي ذكرناها. فانه يطهر برش الماء عليه يعني يعم المكان الذي فيه هذا البول بعد عصره ويعمه بالماء. قال دون بول الجارية دليل هذا التفريق قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام

127
00:42:31.400 --> 00:42:49.550
وفي رواية قال ما لم يطعم قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح وهذا بالنسبة للصلاة اما بالنسبة للماء القليل فيتنجس به حتى وان كان هذا شيء يسيرا

128
00:42:50.550 --> 00:43:12.750
دليل العفو عن قليل الدم والقيح هو ما روي عن عبدالله بن عمر انه عصر بثرة عن وجهه ودلك بين اصبعيه بما خرج منها وصلى ولم يعد وهذا الحديث رواه او هذا الاثر رواه البيهقي وعلقه البخاري رحمه الله تعالى. ورواه كذلك الشافعي في المسند

129
00:43:14.250 --> 00:43:37.850
قال وما لا نفس له سائلة اذا وقع في الاناء ومات فيه فانه لا ينجسه مال نفسا يعني ما لا دم له سائل اذا قطع عضو منه زي الحشرات فهذا اذا مات وسقط في اناء الذي فيه مائع او فيه ماء فانه لا ينجسه

130
00:43:37.950 --> 00:43:56.450
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحوا فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر دواء. قال بشرطين الا يغيره ولم يطرحه

131
00:43:56.450 --> 00:44:16.200
قال والحيوان كله طاهر الا الكلب والخنزير وذلك لقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه نجس

132
00:44:16.900 --> 00:44:35.000
والمراد بلحم خنزير يعني جملة الخنزير وليس مراد اللحم فقط. باعتبار ان لحمه دخل في عموم الميتة قال وما تولد منهما او من احدهما مع حيوان طاهر. يعني تولد من كلب وحيوان طاهر. الفرع يكون نجسا تبعا لاخس الاصلين

133
00:44:35.400 --> 00:44:56.350
والميتة كلها نجسة لعموم الاية لعموم الاية. قال الا السمك والجراد والادمي. لان هذه الاشياء الثلاثة خرجت بالنص قال سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني ادم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا

134
00:44:56.500 --> 00:45:15.700
وقال صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان وذكر منها الحوت والجراد قال ويغسل الاناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات. احداهن بتراب طاهر احداهن بتراب طاه يعني ممزوج

135
00:45:16.050 --> 00:45:37.200
بماء ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات احداهن بالتراب حكم الخنزير كحكم الكلب على المعتمد في المذهب باعتبار انه نجس العين بل هو

136
00:45:37.450 --> 00:45:53.600
اولى بالنجاسة من الكلب. ليه؟ لانه لا يجوز اقتناؤه بخلاف الكلب يمكن اقتناؤه في بعض الاحوال اذا احتاج الانسان الى ذلك ككلب الصيد او كلب الزرع الى اخره. مذهب الشافعي في القديم انه يغسل مرة

137
00:45:54.050 --> 00:46:11.950
واحدة كسائر النجاسات اذا حصل بذلك التطهير وذلك لحديث ابي ثعلبة انا نجاور اهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير قال فامر بغسلها هل قيد صلى الله عليه وسلم بعدد؟ لا لم يقيد بعدد

138
00:46:12.250 --> 00:46:29.950
وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود والحاكم هذا القول رجحه واختاره النووي في المجموع وبه قال اكثر العلماء. لان الاصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع والان الشافعي في الجديد استعمل القياس على

139
00:46:30.100 --> 00:46:51.300
الكلب فقال يطهر الخنزير بسبع غسلات احداهن بالتراب باعتبار ان هذا الحديث لم يثبت عنده ولهذا لما اه رأى النووي رحمه الله ان هذا الحديث ثابت اختار هذا القول ان الخنزير يوصل

140
00:46:51.550 --> 00:47:11.300
توصل نجاسته مرة واحدة قال ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه وهذا لحديث ابن عمر كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار

141
00:47:11.300 --> 00:47:26.700
فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يعني التخفيف حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة غسل البول من الثوب مرة الحديث هذا رواه ابو داوود ولم يضاعفه

142
00:47:26.950 --> 00:47:42.700
احنا عارفين شرط ابي داوود في سننه قال والثلاث افضل بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في الحديث قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات فان احدكم

143
00:47:42.700 --> 00:48:00.500
لا يدري اين باتت يده. احتمال التنجيس قال توصل ثلاث مرات. فحمل هذا العلماء على الافضلية قال واذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت لان النجاسة والتحريم كان لاجل الاسكار زال الاسكار؟ نعم. يبقى اذا

144
00:48:00.600 --> 00:48:19.200
زالت النجاسة واذا خللت بطرح شيء فيها لن تطهر لانه يعود عليها بالتنجيس. هذا الشيء اللي طرحه الطالح فيها لا يطهر لانه يعود عليها بالتنجيس على ما فصلناه الى هنا نكون وصلنا لختام

145
00:48:20.300 --> 00:48:39.450
هذا المجلس الذي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون مجلسا نافعا مباركا نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه واعتادا الى يمن القدوم عليه

146
00:48:39.900 --> 00:48:57.700
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

147
00:48:58.050 --> 00:49:00.087
انه ولي ذلك ومولاه