﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.550
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو باب العتق المختصر القاضي ابي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وهذا الكتاب هو

2
00:00:18.550 --> 00:00:49.700
ختام هذا الكتاب المختصر المبارك كما هو عادة الفقهاء انهم يختمون كتبهم بكتاب العتق رجاء ان يعتق الله تبارك على رقابهم من النار وبعض العلماء يختم كتاب الفقه بكتاب الاقرار. وهذا من باب الرجاء في الله تبارك وتعالى. ان يختم لهم بالاقرار

3
00:00:49.700 --> 00:01:08.350
فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا وان يعتق رقابنا من النار وان يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وان يرزقنا

4
00:01:08.350 --> 00:01:25.150
النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى جنات الخلد يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب العتق قال ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف. ويقع بصريح العتق والكناية مع النية

5
00:01:25.850 --> 00:01:50.750
العتق هو ازالة الرق عن ادمي ازالة الرق عن ادمي وصورة ذلك ان يكون لزيد عبد فيقول اعتقتك او يقول انت حر وهنا قد صار هذا العبد حرا. هذا هو العتق

6
00:01:51.500 --> 00:02:11.950
والعتق لابد له من اركان وكل ركن من هذه الاركان لابد ان تتوفر فيه جملة من الشروط اول اركان العتق وهو المعتق الركن الثاني وهو المعتق الركن الثالث وهو الصيغة

7
00:02:12.400 --> 00:02:36.700
اما بالنسبة للمعتق فهو السيد. فهو السيد الذي يمتلك عبدا من العبيد او يمتلك امة من ما فيشترط فيه ان يكون عاقلا يشترط فيه يعني من اجل ان يصح عتقه ان يكون عاقلا. فعلى ذلك لو كان مجنونا واعتق عبده فنقول لا

8
00:02:36.700 --> 00:02:57.800
صحوا عتق هذا المجنون. باعتبار ان هذا المجنون مسلوب العبارة. يعني ان الشرع لا يعتبر الفاظ هذا الشخص المجنون ولان هذا المجنون ايضا محجور عليه وليس هو اهلا وليس هو اهلا لهذا العتق

9
00:02:58.650 --> 00:03:18.950
الشرط الثاني وهو البلوغ فيشترط في المعتق ان يكون بالغا. فعلى ذلك لو اعتق صبي عبدا فلا يصح ايضا عتقه. طيب يسأل سائل هل يمكن لصبي ان يكون له عبد او ان يكون له امة؟ الجواب نعم. لان الصبي يتملك

10
00:03:19.050 --> 00:03:44.000
فيصح ان يتملك هذا العبد او يتملك هذه الامة. لكن لو اراد ان يعتق عبده فنقول لا يصح عتق هذا الصبي لعدم البلوغ ولانه كذلك محجور عليه الشرط الثالث في المعتق وهو الملك. فلابد ان يكون المعتق مالكا لهذا العبد او مالكا لهذه الامة. فعلى ذلك

11
00:03:44.000 --> 00:04:09.900
او اعتق عبدا لا يملكه فنقول لا ملك لك عليه. وبالتالي عتقك لا يصح الشرط الرابع وهو الاختيار. فلابد ان يكون المعتق لهذا العبد مختارا فعلى ذلك لو اكره السيد على ان يعتق عبده نقول لا يصح هذا العتق والعبد كما هو عبد ليس

12
00:04:09.900 --> 00:04:33.600
ليس بحر حتى ولو تلفظ السيد بان قال اعتقتك او انت حر فنقول هذا لا يعتبر لانه صدر عن اكراه فلو جاء زيد الظالم واكره عمرا على ان يعتق عبدا له. يعني عبدا لعمرو. فنقول لا يصح هذا العتق

13
00:04:34.650 --> 00:04:53.250
الشرط الخامس والاخير في المعتق عدم السفه فلا يصح عتق الشخص اذا كان سفيها والسفيه الذي يبذر ما له فيما لا منفعة فيه فهو محجور عليه. وبالتالي لا يصح عتقه بحال من الاحوال

14
00:04:53.650 --> 00:05:16.650
اما بالنسبة للصيغة فالصيغة التي تستعمل في العتق لابد فيها من شيء يشعر بالعتق ولهذا بنقول الصيغة هذه على قسمين منها ما هو صريح ومنها ما هي كناية. الصريح يعني ايه؟ يعني لفظ صريح يدل على العتق

15
00:05:17.500 --> 00:05:40.200
وهو اللفظ الذي يشتق من التحرير والعتق وفك الرقبة كان يقول انت حر او يقول اعتقتك او يقول فككت رقبتك فهذه الفاظ صريحة لا تحتاج الى نية من السير بمعنى انه بمجرد انه نطق بشيء من هذه الالفاظ

16
00:05:40.200 --> 00:06:06.800
عتق عبده بذلك واما بالنسبة للكناية وهو القسم الثاني من الالفاظ فالكناية بمعنى انه يتلفظ بلفظ يحتمل العتق ويحتمل غير العتق كأن يقول مثلا لعبده لا سلطان لي عليك. او يقول لا ملك لي عليك

17
00:06:07.000 --> 00:06:21.100
هنا نرجع الى السيد انت قلت كذا ماذا تقصد يقول لم اقصد العتق بل كنت غاضبا من هذا العبد فقلت ما قلت فهذا في هذه الحالة لا يعتق هذا العبد

18
00:06:21.500 --> 00:06:43.400
اما لو نوى العتق بما قال فنقول حينئذ صار هذا العبد حرا. وهنا تأتي مسألة الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول واذا اعتق بعض عبد عتق جميعه. يعني يعني انه ربما قال السيد لعبده عتقت نصفك

19
00:06:43.850 --> 00:07:04.100
او عتقت خمسك او عتقت يدك فما الحكم في هذه الحالة؟ نقول نقول هذا فيه تفصيل لو كان هذا العبد مملوكا لسيده لا يشاركه فيه احد وهنا يعتق هذا العبد كله يعني صار حرا بذلك

20
00:07:04.600 --> 00:07:24.850
طيب نفترض ان هذا العبد كان يملكه شخصان. زيد وعمرو فجاء زيد واعتق نصيبه في هذا العبد ما الحكم في هذه الحالة؟ يقول وان اعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى

21
00:07:24.850 --> 00:07:43.200
العتق الى باقيه. وكان عليه قيمة نصيب شريكه هذا هو الحكم الذي في تلك السورة. بمعنى انه لو كان هذا العبد ملكا مشتركا بينه وبين شخص اخر. كما قلنا عبد يملكه زيد وعمر

22
00:07:43.200 --> 00:08:10.450
فجاء زيد واعتق نصيبه من هذا العبد. فنقول في هذه الحالة لو كان زيد هذا موسرا يعني كان غنيا. فالعبد صار حرا كله فالعبد صار حرا ويلزم زيد في هذه الحالة ان يدفع قيمة النصيب الباقي الى الشريك

23
00:08:11.000 --> 00:08:28.900
طب نفترض ان زيدا هذا كان فقيرا واعتق نصيبه في هذا العبد. نقول خلاص هنا لا يسري العتق في هذا العبد فيكون هذا العبد مباعضا يعني بعضه حر والبعض الاخر ما زال كما هو عبدا عند الشريك الاخر

24
00:08:29.550 --> 00:08:50.450
طيب يسأل سائل ويقول احنا قلنا لو كان هذا الشخص غنيا سرى العتق الى جميعه الى باقيه. ما هو ضابط الغنى نقول ليس المراد بذلك الغنى المطلق بل المقصود به ان يملك قيمة باقي هذا العبد من اجل ان يدفع

25
00:08:50.500 --> 00:09:16.000
القيمة المتبقية الى الشريك فنفترض مثلا ان عبدا كان يملكه زيد وعمر. قيمة هذا العبد مائة الف من الجنيهات فجاء زيد واعتق نصيبه من هذا العبد وكان زيد يمتلك خمسين الف جنيه. نقول وجب عليك يا زيد في هذه الحالة ان تدفع هذا المبلغ الى شريكك

26
00:09:16.000 --> 00:09:39.650
كعمرو قيمة هذا العبد وهذا العبد صار حرا صار العتق الى باقيه. لانه لانه غني لانه كان موسرا قال رحمه الله تعالى ومن ملك واحدا من والديه او مولوديه عتق عليه. يعني لو ان

27
00:09:39.650 --> 00:10:02.550
انسانا ملك احد اصوله او احد فروعه. فهنا يعتق هذا الشخص فورا بمعنى ان زيدا ذهب الى السوق فوجد اباه قد وقع في الاسر ووجده يباع في سوق العبيد فاشتراه فورا قال ابي

28
00:10:02.600 --> 00:10:28.750
يباع في سوق العبيد فدفع مالا واشترى اباه فنقول بمجرد ان اشترى اباه صار هذا الاب حرا حتى وان لم يتلفظ زيد بان قال انت حر وكذلك لو وجد ابنه يباع في سوق العبيد فاشتراه نقول في هذه الحالة ايضا يصير حرا بمجرد

29
00:10:28.750 --> 00:10:50.300
انه اشتراه فلو انه ملك احد اصوله او احد فروعه فانه يعتق عليه مباشرة ولا حاجة للتلفظ في تلك الصورة. طيب لو انه تملك احدا من الاقارب من غير الاصول والفروع هل يعتق عليه بمجرد الملك؟ الجواب لا. هذا

30
00:10:50.300 --> 00:11:10.650
بالاصول او الفروع وسواء في ذلك كان المالك من اهل التبرع او لم يكن كذلك وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه

31
00:11:11.150 --> 00:11:33.600
فالشراء هو الذي يعتقه الشراء هو الذي يعتق. لا ان الولد هو المعتق بانشائه العتق. بدليل ما جاء في الرواية فيعتق عليه. وفي رواية اخرى قال فهو حر. طيب بيسأل سائل ويقول هذا فيما اذا كان اصلا لهذا الشخص. طب لو كان فرعا له؟ اه هنا اخذ

32
00:11:33.600 --> 00:11:52.050
هذا الحكم بالقياس قيس بالاصول الفروع. فكما ان الفرع لا يملك اصله فكذلك الاصل لا يملك فرعه ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الولاء. قال والولاء من حقوق العتق

33
00:11:52.300 --> 00:12:11.650
وحكمه حكم التعصيب عند عدمه. وينتقل الولاء عند وينتقل الولاء عن المعتق الى الذكور من عصبته  وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الارث ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. الولاء

34
00:12:11.700 --> 00:12:36.300
عبارة عن عصوبة سببها العتق. يرث بها المعتق ويلي امر النكاح وكذلك التغسيل وكذلك الصلاة والدفن وكذلك تحمل الدية وكذلك المطالبة بالدية والاصل في الولاء هو قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الولاء لمن اعتق

35
00:12:36.800 --> 00:13:02.750
وقال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب. لا يباع ولا يهب. فالولاء عبارة عن قرابة حكمية تنشأ عن العتق مثال ذلك زيد اعتق عبده وصار حرا فهنا قد صار ولاء هذا العبد لزيد يعني ايه؟ يعني نشأت بينهما علاقة تشبه القرابة من النسب

36
00:13:03.000 --> 00:13:22.350
ولهذا قلنا هي قرابة حكمية يعني هو في حكم القريب واحنا عرفنا في كتاب الفرائض ان السيد يرث عتيقه اذا لم يكن للعبد احد من اهل النسب فالذي جعل السيد يرث مال الشخص الذي اعتقه

37
00:13:22.500 --> 00:13:50.800
وهو ليس من اصوله ولا من فروعه ولا بينهما قرابة من النسب هو الولاء الذي نتكلم عنه الان فكل شخص اعتق عبدا صار ولاؤه لهذا الذي اعتقه فالان زيد كان يملك عمرا فاعتق زيد عمرا فصار ولاء عمرو بذلك لمن؟ لزيد. فنشأت بينهما قرابة

38
00:13:50.800 --> 00:14:14.000
حكمية ترتب على ذلك ما ذكرنا من الاحكام فهذا الولاء من خلال ما ذكرنا الان انما هو من جانب واحد. يعني ان المعتق يصير ولاؤه لسيدي لا ان سيده يصير ولاؤه لهذا الذي اعتقه. ولهذا لا يرث المعتق من سيده

39
00:14:14.000 --> 00:14:40.800
وانما يرث المعتق السيد ممن اعتقه وهنا مسائل نريد ان نبينها فنقول الولاء من حقوق العتق يعني بمجرد ان يعتقه السيد صار ولاؤه له  حتى ولو اتفقا على الا ولاء بينهما بعد العتق. فلو قال اعتقتك بشرط عدم الولاء. هذا لا حكم له. هذا لغو

40
00:14:40.900 --> 00:15:01.750
ففي كل الاحوال الولاء ثابت وملازم لهذا السيد لا ينفك عنه بحال. وتفر على الولاء جملة من المسائل ايضا او جملة من الامور نعم ان الارث يسبت بهذا الولاء. في حالة عدم وجود احد من الورثة. يعني لو ان هذا العبد الذي اعتق بعد

41
00:15:01.750 --> 00:15:22.050
عدا ذلك وصار حرا. مات ولم نجد احدا يرثه. فنقول يرث هذا العبد الذي صار حرا سيده الذي اعتقه كذلك له حق التزويج. يعني اعتق زيد امة له. وهذه الامة لما اعتقت ليس عندها احد يزوجها من

42
00:15:22.050 --> 00:15:44.250
اولياء وهنا نقول يزوجها يزوجها سيدها الذي اعتقها لماذا؟ لان ولائها صارت لهذا الشخص الذي اعتقه. فهو بمثابة الاب او بمثابة الجد فيزوجها هذا السيد السابق بالولاء الذي بينهما كذلك من جملة الاحكام

43
00:15:44.850 --> 00:16:03.800
التي تتعلق بالولاء حكم الارث والتزويج بالولاء حكم التعصيب بالنسب عند عدم العصبة من النسب طيب هذا الكلام يحتاج الى توضيح اه ايضا زكرنا في كتاب الفرائض ان المرأة قد يرث بالفرض

44
00:16:04.100 --> 00:16:21.150
وقد يرث بالتعصيب. ايه هو الارث بالفرض؟ يعني الفرض يعني له نصيب مقدر. التعصيب ليس له نصيب مقدر وعرفنا ان العصبات ترتيبهم كالاتي. الابن ثم ابن الابن ثم الاب ثم الجد

45
00:16:21.800 --> 00:16:40.300
و الاخ ثم ابن الاخ ثم العم ثم ابن العم ثم السيد المعتق. يبقى العصبات بالنسب يرثون ويقدم الاقرب على الابعد وهكذا في النكاح. يزوجون المرأة ويقدم كذلك الاقرب على الابعاد

46
00:16:40.500 --> 00:16:56.850
العصبة بالولاء كذلك بمعنى انهم يرثون ويزوجون لكن عند عدم وجود احد من العصبة بالنسب باعتبار ان ترتيب الولاء متأخر عن ايش؟ نعم متأخر عن النسب. ايضا من جملة الاحكام التي تتعلق

47
00:16:57.200 --> 00:17:23.900
بالولاء وهو ان الولاء ينتقل من المعتق الى الذكور من عصبته والترتيب كترتيب النسب لكن يقدم الاخ وكذلك ابن الاخ على الجد. يعني مات زيد وكان قد اعتق عبدا له. عرفنا الان ان ولاء هذا العبد لزيد. لكن الان زيد قد مات. فنقول هذا الولاء ينتقل الى اولاد

48
00:17:23.900 --> 00:17:42.450
زيد ينتقل الى ابناء زيد ويكون ابن زيد هذا له الحق في ان يرث العبد هذا الذي اعتق وله الحق في ان يزوجه لكن ترتيبه متأخر عن النسب كما كما بينا

49
00:17:42.550 --> 00:18:10.750
يبقى ان الورثة الذين ينتقل اليهم الولاء هم الذكور دون الورثة من الاناث والترتيب كترتيب النسب باستسناء شيء واحد وهو ان الاخ وابن الاخ مقدمان على الجد فنقول ابني المعتق ثم ابن ابنه ثم ابوه ثم اخوه ثم ابن اخيه ثم الجد ثم العم ثم ابن العم

50
00:18:12.800 --> 00:18:28.250
الامر الرابع والاخير وهو ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. يعني لا يجوز للسيد اذا اعتق عبدا او اعتق قائمة ان يبيع الولاء لاحد

51
00:18:28.500 --> 00:18:44.250
او ان يهب هذا الولاء لاحد. لان الولاء كما قلنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن قرابة كقرابة النسب في الحكم فهل يصح ان يبيع احد نسبه او ان يهب احد

52
00:18:44.950 --> 00:19:03.950
ناسبه لاحد اخر يقول مسلا زيد هو ابن لعلي فهل يصح ان يهب نسبه ويقول زيد هو ابن لعمرو هذا باطل لا يصح. كذلك هنا بالنسبة لايش؟ كذلك هنا بالنسبة الولاء

53
00:19:04.150 --> 00:19:30.100
ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام عن التدبير قال رحمه الله تعالى فصل ومن قال لعبده اذا مت فانت حر فهو مدبر يعتق بعد وفاته من ثلثه ويجوز له ان يبيعه في حال حياته. ويبطل تدبيره. قال وحكم المدبر في حال حياة السيد كحكم العبد

54
00:19:30.100 --> 00:19:53.050
القمة التدبير هو ان يعلق السيد عتق العبد بموته يعني تعليق العتق بالموت وهذا فعله المهاجرون وفعله كذلك الانصار وعائشة رضي الله تعالى عنها دبرت امة لها واجمع المسلمون على مشروعيته

55
00:19:53.800 --> 00:20:11.300
وصورة ذلك ان يقول زيد لعبده اذا مت انا فانت حر من بعدي يبقى زيد له عبد اسمه عمرو فيأتي زيد ويقول لعمرو لو انا مت يا عمرو فانت حر

56
00:20:11.850 --> 00:20:32.250
فهنا علق عتقه بموته هذا هو التدبير طيب ما الذي يترتب على التدبير من احكام نقول اما بالنسبة في حال الحياة فالتدبير لا يترتب عليه شيء يعني ايه؟ يعني هو عبد. طالما ان سيده حي

57
00:20:32.600 --> 00:20:53.100
فيجوز للسيد ان يبيع هذا العبد. يجوز للسيد ان يهب هذا العبد لشخص اخر وحينئذ يبطل هذا التدبير الذي قاله بمعنى ان هذا السيد لو مات فلا يعتق هذا العبد لانه قد باعه في حال الحياة. او انه وهبه وانتقلت الملكية بالتالي

58
00:20:53.100 --> 00:21:17.650
الى شخص اخر فحكم العبد المدبر في حال الحياة كحق بقية العبيد الخلص. يعني الذين لم يعلق عتق على موت سيدهم طيب نفترض ان هذا الشخص قد توفاه الله. مات السيد

59
00:21:18.050 --> 00:21:39.750
فهنا نقول صار حكمه كالوصية يعني صار حكم هذا العبد المدبر كالوصية الوصية تجوز من ثلث التركة فقط اما ما زاد على ذلك فهو موقوف على اذن الورثة طيب علشان تبقى المسألة اوضح نضرب لها مثالا

60
00:21:39.950 --> 00:22:09.850
زيد دبر عبده ثم مات نزرنا في قيمة التركة بعد اخراج الديون وما شابه وجدنا ان قيمة التركة مليون جنيه مليون جنيه وقيمة هذا العبد عشرة الاف هل القيمة تتجاوز ثلث التركة؟ الجواب لا. يبقى اذا خلاص يبقى يعتق هذا العبد ولا شيء في ذلك

61
00:22:10.050 --> 00:22:32.900
طيب نفترض ان قيمة هذا العبد قد تجاوزت الثلث. اه هنا بنقول يتوقف ذلك على ازن الورثة. لو انهم اذنوا يبقى صار حرا والا فلا يصير حرا بسبب ان الورثة لم يأذنوا فيما زاد على الثلث

62
00:22:34.900 --> 00:22:58.650
طيب هل معنى كده ان عدم موافقة الورثة بما زاد على الثلث ان هذا العبد يصير عبدا ولا يعتق منه شيء؟ الجواب لا. يعتق منه بمقدار الثلث يعني كان ثلث التركة قد ايه؟ عشرة الاف؟ طيب قيمة العبد قد ايه

63
00:22:59.000 --> 00:23:16.900
قيمة العبد عشرين قيمة العبد عشرون الفا يبقى هنا نصفه صار حرا والنصف الاخر ما زال عبدا. يبقى هو الان عبد مبعض يبقى هنا الان هو عبد مباعد  هذا بالنسبة

64
00:23:17.000 --> 00:23:42.000
لاحكام التدبير. قال رحمه الله تعالى والكتابة مستحبة اذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا. ولا تصح الا بمال معلوم. الى اجل معلوم واقله نجمان وهي من جهة السيد لازمة ومن جهة المكاتب جائزة. فله فسخها متى شاء

65
00:23:42.050 --> 00:24:02.350
وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال وعلى السيد ان يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به ولا اعتقوا الا باداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه الكتابة هي عقد من العقود

66
00:24:02.550 --> 00:24:26.150
التي تكون بلفظ العتق وهي كما يزكر المصنف رحمه الله وكما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. لابد فيها من عوض وهذا العوض يدفع في وقت محدد بين المكاتب وبين سيده على ان يكون ذلك في نجمين يعني في قسطين فاكثر

67
00:24:26.750 --> 00:24:50.050
فيأتي السيد ويقول لعبده كاتبتك على دينارين تدفعهما لي في كل شهر دينار فاذا اديت ذلك فانت حر فيقول العبد قبلت ذلك. وهذه هي المكاتبة بشيء من الخسار والاصل فيها قبل الاجماع قول الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب من

68
00:24:50.050 --> 00:25:16.400
ما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فاذا نرجع ونقول الكتابة عقد. عقد عتق يجري بين السيد وبين عبده بهذا العقد يدفع العبد لسيده مالا معينا يتفقان عليه وهذا المال الذي يدفعه العبد يكون مقسطا على قسطين فاكثر. مقابل ان يكون حرا

69
00:25:17.050 --> 00:25:36.500
والكتابة كما يذكر رحمه الله تعالى مستحبة يعني يستحب للسيد ان يكاتب ان يكاتب عبده لان الله عز وجل قال فكاتبوهم وهو امر للاستحباب. لكن يشترط الاستحباب الكتابة شرائط. اول هذه الشرائط ان يكون المكاتب امينا

70
00:25:36.700 --> 00:25:56.700
طيب يسأل سائل ويقول ما المقصود بالامانة هنا؟ نقول ضابط الامانة الا يضيع ما يكسبه من مال على ما معصية الله تبارك وتعالى. يبقى الان هذا العبد بمقتضى هذا العقد سيستسعى. يعني سيذهب ويعمل من اجل ان يحصل مالا

71
00:25:56.700 --> 00:26:12.900
الاقساط التي عليه لسيدي لابد ان يكون هذا العبد مأمونا بحيث انه لا يضيع هذا المال الذي يكتسبه من العمل في معصية. لا احنا الشرع اباح له او ترك له

72
00:26:13.000 --> 00:26:29.150
هذا الامر واجاز له الكتابة من اجل ان يحصل مالا في مقابل ان يكون حرا لا من اجل ان يعصي الله تبارك وتعالى لابد اولا ان يكون امينا فالسيد هنا ينتظر من هذا العبد المال

73
00:26:29.450 --> 00:26:47.750
وهو يكتسب وينفق ذلك المال كما قلنا على اداء الاقساط التي عليه. طيب لو كان ينفق ما له في المعاصي الا تستحب كتابته الشرط الثاني ان يطلب العبد او ان تطلب الامة الكتابة

74
00:26:47.800 --> 00:27:07.250
طيب اذا لم يطلب العبد ذلك او لم تطلب الامة ذلك فلا تكون مستحبة بل تكون الكتابة مباحة حينئذ الشرط الثالث وهو ان يكون هذا العبد قادرا على الكسب يعني على جمع المال المطلوب من خلاله عمل مباح. طيب لو كان هذا العبد غير قادر على

75
00:27:07.250 --> 00:27:26.900
لكونه مريضا او لكونه عاجزا او لقلة حيلته فهذا لا تستحب كتابته. يبقى اذا عندي شروط ثلاثة متى توفرت كانت الكتابة مستحبة. واذا فقدنا شرطا من هذه الشروط لم يصل هذا العقد مستحبا بل هو مباح من جملة المباحات

76
00:27:27.950 --> 00:27:52.550
هذا بالنسبة لشروط استحباب عقد الكتابة اما بالنسبة لشروط الكتابة  عقد الكتابة لابد له من شرائط من اجل ان يكون صحيحا. لا يمكن ان يصح عقد الكتابة الا بتحقق هذه الشروط بهذه الان شروط صحة الكتابة

77
00:27:53.250 --> 00:28:13.500
اول هذه الشروط ان يكون العوض مالا يعني يأتي العبد ويدفع مالا لسيده من اجل ان يكون حرا. طيب لو كان العوض ليس بمال كأن اراد ان يدفع لسيده خمرا او خنزيرا فلا يصح العقد

78
00:28:14.450 --> 00:28:31.050
الشرط الثاني ان يكون هذا المال معلوما. يعني لابد ان تكون قيمته معلومة من سيدفع العبد لسيده عشرين دينارا او كذا وكذا من المال. لابد ان يكون هذا المال معلوما

79
00:28:31.350 --> 00:28:52.850
اما لو كان العوض مجهولا كأن يقول مثلا السيد كاتبتك على مال ولم يحدد هذا المال. فقال العبد قبلت فهذا عقده لا يصح الشرط الثالث وهو ان يكون المال مؤجل الدفع. يعني لابد ان يكون هذا الى اجل معلوم

80
00:28:53.050 --> 00:29:13.900
طيب نفترض ان هذا العقد غير مؤجل الى اجل معلوم يعني لم يحدد لمدة ولم تكن له اقساط فهذا لا يصح الشرط الرابع وهو مبني على الشرط الثالث وهو ان تكون هذه الاقساط مرتين فاكثر. يعني يدفع عبر قسطين او

81
00:29:13.900 --> 00:29:33.500
واكثر من ذلك. كل اسبوع كل شهر اكثر من ذلك لا بأس حتى لو كان القس الاول بعد ساعة والقسط الثاني بعد ساعتين فهذا جائز. اما لو دفع المال كله في قس واحد فلا يصح. لابد من قسطين فاكثر

82
00:29:33.800 --> 00:29:50.700
لابد من قسطين فاكثر وذلك لانه هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من جاء بعدهم كما رواه البيهقي. ولو جازت على اقل من ذلك لفعلوه. باعتبار انهم كانوا

83
00:29:50.700 --> 00:30:05.900
يسارعون ويبادرون الى القربات والطاعات وهم احرص على الخير من غيرهم. فلم ينقل عنهم انهم كاتبوا على اقل من قسين ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من المسائل التي تتعلق بالكتابة

84
00:30:06.150 --> 00:30:27.250
من هذه المسائل ان السيد يجب عليه ان يضع جزءا من المال الذي اتفق مع عبده عليه. يعني لابد ان يحط جزءا من المال الذي يطالب به هذا العبد زي مسلا الربع او العشر او اقل او اكثر. الشرع لم يحدد

85
00:30:27.300 --> 00:30:46.200
المقدار الذي يضعه السيد على عبده نفترض مثلا ان العبد سيدفع الى سيده مائة الف من الجنيهات فنقول يجب على هذا السيد ان يضع جزءا من هذا المبلغ عن هذا العبد. فيقول وضعت عنك خمسة الاف

86
00:30:46.500 --> 00:30:58.350
او وضعت عنك النصف او وضعت عنك اكثر من ذلك او اقل من ذلك. المهم لابد ان يضع جزءا من المال كما امر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل

87
00:30:59.300 --> 00:31:18.400
واتوهم من مال الله الذي اتاكم. وهذه الاية فيها دليل على ان الواجب هو اقل متمول باعتبار ان القصد هو الاعانة على العتق المسألة الثانية وهو ان المكاتب له الحق في ان يتصرف

88
00:31:18.550 --> 00:31:34.750
في المال الذي في يدي يعني ايه؟ يعني الان هو ذهب وتكسب وعمل واراد ان يبيع شيئا او ان يشتري شيئا او اراد ان يؤجر مسكنا هل يجوز للعبد ان يفعل شيئا من ذلك؟ نقول نعم

89
00:31:35.400 --> 00:31:54.650
يجوز ان يتصرف فيما في يده من المال لكن ننتبه. اراد هذا المكاتب ان يتصدق. اراد ان يهب بغير اذن السيد. نقول لا الصدقة او الهبة هذا لا يجوز هذا لا يجوز لانه محجور عليه لحق سيده في المال

90
00:31:55.500 --> 00:32:15.400
فلو اراد ان يتورعوا فنقول لا يجوز لك ان تفعل شيئا من ذلك المسألة الثالثة وهو ان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. يعني لابد ان يسدد المال الذي عليه حتى يكون حرا

91
00:32:15.450 --> 00:32:30.700
طيب لو بقي عليه شيء يسير من المال نقول هو عبد الى ان يفي بالمال الذي عليه سيدي. حتى لو كان جزءا يسيرا طيب يتبقى لنا الكلام عن حكم الكتابة هل هي لازمة ولا هي جائزة

92
00:32:31.150 --> 00:32:56.150
نقول العقود كما سبق معنا منها عقود جائزة من الطرفين ومنها عقود لازمة من الطرفين ومنها عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف اخر عقد الكتابة من هذا النوع الاخير. بمعنى ان عقد الكتابة لازم في حق السيد. يعني لو ان السيد

93
00:32:56.300 --> 00:33:17.700
قد اتفق مع عبده على العتق في مقابل ان يدفع له مالا بالشروط التي ذكرناها. نقول لابد على السيد ان يلتزم هذا العقد ولا يجوز له الفسخ اما بالنسبة للعبد فالعقد في حقه جائز. يعني لو اراد العبد ان يفسخ هذا العقل فله ذلك

94
00:33:17.900 --> 00:33:35.500
فهو جائز في حق هذا العبد لازم في حق هذا السيد هذا اخر ما يتعلق باحكام الكتابة. قال المصنف بعد زلك فصل في امهات الاولاد. قال واذا اصاب السيد امته

95
00:33:35.600 --> 00:33:58.100
تواضعت ما تبين فيه شيء من خلق ادمي حرم عليه بيعها ورهنها وهيبتها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء واذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا وولدها من غيره بمنزلتها

96
00:33:59.350 --> 00:34:20.050
وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في الكلام عن احكام المستولدة والاصل عندنا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام اي ما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته فهذا الحديث يدل او هذا الحديث اصل في هذا الباب

97
00:34:20.300 --> 00:34:38.750
وعندنا حديث اخر رواه شيخان عن ابي موسى قال قلنا يا رسول الله انا نأتي السبايا ونحب اثمانهن فما ترى في العزل فقال ما عليكم الا تفعلوا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة

98
00:34:39.150 --> 00:35:05.500
آآ قوله ونحب اثمانهن دليل على ان الصحابة كانوا لا يرون جواز بيع الامل مستولدة. لان الامة اذا ولدت من سيدها ضاع ثمنها على السيد باعتبار انه لا يتمكن من بيعها بعد ذلك. هذا الحديث ايضا يدل على ما يتعلق باحكام المستوردة مما

99
00:35:05.500 --> 00:35:21.000
سنذكره الان. يبقى اذا من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا ان المرأة المستولدة او ام الولد هي الامل التي وطأها سيدها فحمل فحبلت منه ووضعت. يبقى زيد عنده امة وطأها

100
00:35:22.200 --> 00:35:48.800
فلما وطأها حملت منه ووضعت بنتا او وضعت ابنا فنقول هذه الائمة صارت الان ام ولد او مستولدة طيب واحد يسأل ويقول نفترض انها وضعت مولودا ميتا هل هناك فرق؟ نقول لا. لا فرق بين ان يأتي المولود حيا او ميتا

101
00:35:49.150 --> 00:36:06.200
بل لو لم تضع ادميا كاملا وضعت لحمه لكن تبين منها شيء من خلقة الادمي كاليد او العين او نحو ذلك فهي ايضا ام ولد لكن لابد هنا ان ننتبه

102
00:36:06.250 --> 00:36:23.850
ان ان ام الولد هذا مصطلح وهذا المصطلح يتعلق به جملة من الاحكام بمعنى ان ام الولد هذه لها احكام خاصة باعتبار انها حملت من سيدها وهذا الولد ابن للسيد

103
00:36:23.900 --> 00:36:54.300
فجعل لها الشرع احكاما خاصة فمن جملة هذه الاحكام ان هذه المرأة تعتق وجوبا بعد موت السير وهذا وعتقها هذا مقدم على الديون والوصايا يعني اذا كان على السيد ديون او اوصى ببعض الامور فنحن لا ننتظر ان نسدد الديون او ان ننفذ الوصايا بل تعتق هذه

104
00:36:54.650 --> 00:37:14.650
المرأة اولا ثم بعد ذلك ننفز الوصايا ونسدد الديون التي كانت على هذا السيد. طيب في حال الحياة اه هناك برضو بعض الاحكام تتعلق بهذه المرأة في حال حياة سيدها. من هذه الاحكام ان السيد لا يجوز

105
00:37:14.650 --> 00:37:34.400
له بحال ان يبيع هذه المرأة او ان يهب هذه المرأة او ان يرهن هذه المرأة. طب لو انه فعل شيئا من ذلك حرم عليه ولا يصح طيب لو اراد ان يستخدم هذه المرأة في الخدمة يعني يجعلها خادمة له

106
00:37:34.850 --> 00:37:54.700
او اراد ان يطأ هذه المرأة هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له. هي امة لهذا السيد وبالتالي يجوز له ان يستخدمها ويجوز له كذلك ان يطأها كيفما اراد طيب هل ينطبق هذا على الاجارة؟ احنا قلنا الان البيع الهبة الرهن لا يجوز

107
00:37:54.750 --> 00:38:13.500
لكن يجوز الاستخدام والوطء. طب لو اراد ان يؤجرها عند شخص اخر. يعني قال لها اذهبي الى فلانة او الى فلان واعملي له الخبز في مقابل اجر سيأخذه هو من هذا الشخص

108
00:38:14.700 --> 00:38:36.650
هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز ان يؤجرها يؤجرها لامرأة لتخدمها بمقابل مبلغ معين يأخذه هو او انه يؤجرها عند رجل لتعمل له او تخيط له بعض الاثواب او نحو ذلك من الاعمال. نقول لا بأس بذلك

109
00:38:38.700 --> 00:38:58.700
طيب هذا الولد؟ طب عرفنا الان ما يجوز للسيد في حال الحياة وما لا يجوز. وكذلك بالنسبة لحال هذه المرأة بعد موت سيدها. طيب حكم الولد الولد هذا الذي انجبته نقول هذا الولد الذي انجبته يكون بمنزلتها. يعني يعتق بعد موت السيد. مثال

110
00:38:58.700 --> 00:39:22.900
هند امة وطأها سيدها انجبت منه عمرة ثم زودها زيد لعمرو ثم زوجها زيد لشخص اخر فانجبت منه ولدا فهذا الولد صار حرا بعد موت السيد. رغم انه ليس ولدا للسيد

111
00:39:24.950 --> 00:39:47.900
قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن اصاب امة غيره بنكاح فولده منها مملوك لسيدها يعني اذا وطأ شخص امة غيره يعني هذا الذي ذكرناه قبل ذلك فيمن وطأ امته التي يملكها. طيب لو انه وطأ امة غيره فانجبت منه

112
00:39:48.350 --> 00:40:06.100
فهذا فيه تفصيل. بنقول لو كان الولد حصل من زواج فهو مملوك لسيد الامل. يعني هند امة لعمرو جاء زيد خطبها من عمرو تزوجها انجبت من زيد هذا ابنا. نقول هذا الابن

113
00:40:06.100 --> 00:40:32.650
مملوك لعمرو اللي هو ما لك الام فله ان يتصرف في هذا الولد كيفما اراد طيب نفترض ان هذا الولد قد حصل من زنا يعني زنا شخص بامة زيد فانجبت من الزنا نقول ولد الزنا ايضا ملك للسيد. طيب نفترض ان هذا الولد حصل بوطء فيه شبهة. شبهة على الواطئ

114
00:40:32.650 --> 00:40:54.450
يعني وهنا الولد حر ويدفع قيمته لسيد الامل. وعليه ان يدفع قيمته لسيد الامل مثال ذلك هند امة لعمرو ودخلت هذه الامة اللي هي هند الى احد البيوتات لشخص اعمى

115
00:40:55.850 --> 00:41:15.200
فظن هذا الاعمى انها زوجته فوطأها وانجبت منه. نقول هذا الولد الذي انجبته من هذا الاعمى ناشئ عن وطئ بشبهة وهذا الولد حر. وعلى الشخص الاعمى هذا ان يدفع قيمة هذا الولد لمن

116
00:41:15.250 --> 00:41:47.550
لسيدي هذه الامة لسيدي هند لماذا؟ لانه فوت الاستفادة على سيد هذه الامة ذلك لان الولد هذا صار حرا. الطلب كان يبقى رقيق لكن لما كان الوطء بشبهة قوة المنفعة على هذا السيد بانصار حرا فلابد ان يدفع الى السيد هذا قيمة هذا الولد

117
00:41:48.800 --> 00:42:06.950
والامة في حال الوطء بنكاح او شبهة لا تكون ام ولد الا بعد الموت ولا تعتق الا بعد الموت باعتبار انها بعد الموت صارت الان غير مملوكة طيب وهنا تأتي مسألة

118
00:42:07.400 --> 00:42:23.350
لو ملك الشخص الابى بعد ان تزوجها او وطأها او ملكها بعد ان وطأها بشبهة. هل تكون هذه الامة ام ولد؟ نقول لا لا تكون ام ولد. طيب بالمثال يتضح

119
00:42:23.350 --> 00:42:50.150
مقال هند قلنا هي امة لعمرو. تزوجها زيد وانجبت منه ولدا. وهذا الولد قلنا في هذه الحالة يكون ملكا لعمرو زايدة هذا طلق هذه الامة وبعد ذلك اشتراها هل تصير ام ولد؟ لا لا تصير ام ولد بهزا النكاح. ولا بهذا الاستيلاد السابق. فلابد ان يطأها مرة اخرى

120
00:42:50.150 --> 00:43:13.150
بل منه مرة اخرى وتنجب منه فتصير ام ولد بهذا الوطء الجديد اما هذا الوطء الذي حصل وكانت في ملكي شخص اخر لا تكون به ام ولد. فهمنا الان طيب يبقى اذا شرط ام الولد ان تكون وقت الوطء مملوكة للواطئ

121
00:43:13.650 --> 00:43:31.150
فاذا حبلت منه ووضعت صارت ام ولد واما اذا كان غير ذلك فليست بامه فليست بام ولده. قال المصنف رحمه الله ومن اصاب امة غيره بنكاح فولده منها مملوك لسيدها. قال وان اصابها بشبهة

122
00:43:31.600 --> 00:43:58.650
ظنها امته او زوجته الحرة. قال فولده منها حر وعليه قيمته للسيد طب القيمة هنا بتضبط باي مقدار بنقول القيمة في وقت الولادة فيدفع قيمته وقت الولادة الى السيد قال وان ملك الامة الموطوءة بعد ذلك لم تصل ام ولد له بالوطء في النكاح

123
00:43:59.100 --> 00:44:21.950
يعني هو الان كما قلنا نكحاها ويا امة وبعدين حصل الوطء وهي امة ايضا لشخص اخر ثم انه طلقها وبعدين اشتراها وتزوجها هل تكون ام ولد بالنكاح السابق والوطء السابق؟ نقول لا لابد ان يطأها من جديد وتنجب منه

124
00:44:22.100 --> 00:44:46.950
اتكون بذلك امة ام ولد قال رحمه الله تعالى وصارت ام ولد له بالوطء بالشبهة على احد القولين والله اعلم وهذا مرجوح. اما الراجح المعتمد انها لا تصير امة ولد لانها علقت به في غير ملكه. فالضابط عندي هو ان يكون هذا الوقت في ملك الواطئ

125
00:44:47.150 --> 00:45:05.800
وهذا الانجاب لابد ان تكون لابد ان يكون في ملكي الواطي وبذلك يكون قد تم الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال انه سمي عليم

126
00:45:06.550 --> 00:45:28.650
والله عز وجل نسأله في عليائه باسمائه الحسنى وبصفاته العلى ان يجعل عملنا كله صالحا وان يجعله لوجهه خالصا ولا يجعل فيه لاحد غيره شيئا. ونسأله عز وجل ان يكتب له القبول عنده وان يكتب له القبول بين عباده. ونسأله عز وجل

127
00:45:28.650 --> 00:45:48.150
الا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمني القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد

128
00:45:48.150 --> 00:45:54.050
وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته